الأمم المتحدة

CRC/C/GIN/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

13 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بتقرير غينيا الدوري الثاني والذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والستين (14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/ فبراير 2013)

1- نظرت اللجنة في تقرير غينيا الدوري الثاني (CRC/C/GIN/2) في جلستيها 1764 و1765 ( انظرCRC/C/SR.1764 وCRC/C/SR.1765) المعقودتين في 18 كانون الثاني/ يناير 2013، واعتمدت خلال جلستها 1784 ، التي ع ُ قدت في 1 شباط/فبراير 2013 ، الملاحظات الختامية التالية :

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الثاني (CRC/C/GIN/2) كما ترحب بتقديم الردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/GIN/Q/2/Add.1)، التي أتاح ت فهماً أفضل للوضع في الدولة الطرف. إلا أنّ اللجنة تأسف لتقديم التقرير عام 2009 بعد أن كان مرتقباً عام 1997. وتثني اللجنة على الحوار البناء والصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف ال رفيع المستوى و ال متعدد القطاعات.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية التي تعتبرها إيجابية:

(أ‌) ال قانون رقم L/2008/011/AN الصادر في 19 آب/أغسطس 2008 وهو قانون الطفل ؛

(ب‌) ال قانون رقم L010/AN/2000 الصادر في 10 تموز/ يوليه 2000 المتعلق ب الصحة الإنجابية، والذي يحظ ر أيضاً تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بأشكاله كافة ً .

4- ترحب اللجنة بمراعاة الوقف الاختياري بحكم الواقع لعقوبة الإعدام منذ عام 2002، لكنها تحثّ الدولة الطرف على النظر رسمياً في إلغائها .

5- و ترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية المتعلقة ب حقوق الإنسان أو ب الانضمام إليها:

(أ‌) ال بروتوكول ا لا ختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛

(ب‌) اتفاقية لاهاي بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980 والمتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأط فال في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في شباط/فبراير 2008؛

(د) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، و بخاصة النساء والأطفال وقمع ه و ال معاقبة عليه ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛

( ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، في حزيران/ يونيه 2003؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في حزيران/ يونيه 2003؛

(ز) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدو لي، في كانون الأول/ديسمبر 2001؛

(ح) الاتفاقية الدولية ل حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في أيلول/سبتمبر 2000.

6 - و ترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) إنشاء إدارة وطنية للأحوال المدنية، في عام 2011؛

(ب) إنشاء المرصد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، في عام 2008.

7 - وتعتبر اللجنة أنه من الإيجابي توقيع اتفاق البلد المضيف بين مفوضية حقوق الإنسان والدولة الطرف بتاريخ 4 أيار/مايو 2010 والم تعلق بإنشاء مكتب ق ُ طري في غينيا.

ثالثاً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

8 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف مرت ب فترة انتقالية طويلة اتسمت بالاضطرابات السياسي ة و ب غياب الأمن و بورود تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان حتى أيلول/سبتمبر 2009. وقد أثر ذلك سلباً في سنّ وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المخصصة للأطفال. لكن اللجنة تذكّر الدولة الطرف باستمرارية التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان وبمسؤوليتها الأ ساسية عن اتخاذ كل التدابير اللازمة لاحترام وحماية الحقوق المنصوص عنها في الاتفاقية ، بغض النظر عن النزاعات السياسية أ و البنية القيادية.

رابعاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات الصادرة عن ا للجنة سابقاً

9 - مع أن اللجنة ترحب بجهود الدولة ا لطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة في عام 1999 بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي (CRC/C/15/Add.100)، فإنها تعرب عن أسفها لعدم معالجة عدد من التوصيات والشواغل الواردة فيه معالجة كاملة .

10 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب الاتفاقية ( CRC/C/15/Add.100 )، والتي لم تنفّ ذ جزئياً أو كلياً ، و لا  سيما ما تعلق منها بالتنسيق والنشر والتدريب وتخصيص الموارد والرصد المستقل والتعليم والصحة وأوضاع أطفال الشوارع وعمل الأطفال وقضاء الأحداث ، كما تحثها على متابعة ا لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية متابعة كافية .

التشريعات

11 - تلاحظ اللجنة بتقدير تبني قانون الطفل الصادر في عام 2008 والمراد منه التوفيق بين التشريعات الوطنية وأحكام الاتفاقية. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها حيال ما يلي:

(أ) وجود نظام قانوني متعدد يضم قانوناً عرفياً يتسبب في التمييز ، لا  سيما في حق الفتيات ، ويشجّع على ممارسات ضارّة؛

(ب) اتسام عدد من الأحكام بالغموض وتعارضها في بعض الحالات مع أحكام أخرى ضمن القانون نفسه أو مع أحكام القانون المدني أو الإداري أو قانون العقوبات ؛

(ج) استمرار التمييز في قانون الطفل على أساس الوضع العائلي للوالدين عند الولادة؛

(د) عدم ا طلاع السكان عموماً و السلطات المكلفة ب إنفاذ القوانين على القانون بالقدر الكافي، م ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإفلات من العقاب على انتهاك ات حقوق الطفل.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان سيادة القانون الإيجابي و قانون الطفل على التشريعات القانونية والعرفية في حال النزاع والثني عن تطبيقها؛

(ب) مراجعة التشريعات المحليّة كافة وجعلها متماشية تماماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها؛

(ج) تعديل أحكام قانون الطفل التي تتعارض في ما بينها، والتي تشتمل على التمييز في حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعلام كل من السلطات المكلفة ب إنفاذ القوانين والسكان عامةً بالقوانين الجديدة لا  سيما ك ما ي تعلق منها بحقوق الطفل.

سياسة و استراتي جية شاملتان

13 - تلاحظ اللجنة ال استراتي جية الوطنية للقضاء على الممارسات الضارّة ل عام 2006 والسياسة الوطنية للتعليم ما قبل الابتدائي وحماية الطفل ل عام 2007، إلاّ أنها تعرب عن قلقها حيال الافتقار إلى سياسة وطنية شاملة بشأن الطفل من شأنها أن تشمل السياسات وا ل استراتي جيات القطاعية كافة. و تعب ّ ر اللجنة عن قلقها أيضاً حيال تدني الوعي وقلة المعلومات المتوفرة على الصعيد الوطني بشأن الموارد المخصصة لتنفيذ ال استراتي جيات المذكورة أعلاه و حيال النقص العام في الوعي ب وجودها ومضمونها.

14 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة شاملة بشأن الطفل من أجل إعمال مبادئ الاتفاقية وأحكامها إعمالاً تاماً بالتشاور مع مزودي ن ل لخدمة المعنيين و مع الإداريين والمجتمع المدني فضلاً عن الأهل والأطفال أ نفسهم، وبما يشمل أيضاً المجتمعات المحلية والقيادات الدينية. كما تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تنسيق الخطط والبرامج والسياسات بغية دعم تنفيذ الاتفاقية وتخصيص الموارد البشرية والتق نية والمالية الكافية لتنفيذها فعلي اً .

التنسيق

15 - مع أن لجنة حقوق الطفل تلاحظ وجود اللجنة الغينية لرصد حقوق الطفل وحمايتها والدفاع عنها و هي الهيئة المكلفة بالتنسيق وبتحسين التنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني في ما يخص تنفيذ الاتفاقية، تعبّر ال لجنة عن قلقها لأنه لم تُ سند إلى اللجنة المذكورة أي ولاية محددة ولأنه تنقصها السلطة والموارد اللازمة للاضطلاع بدورها بشكل فعال. وتعبر اللجنة أيضاً عن أسفها حيال نقص التنسيق بين المجتمعات المركزية والمحلية بالرغم من وجود لجان محلية ل حماية الطفل والأسر ة على الصعيد المحلي، وي عزى ذلك بصورة أساسية إلى غياب بروتوكولات رسمية بين الجهات الفاعلة المعهود إليها بالتنسيق في مجال رفاه الطفل وإلى استمرار تعارض الاختصاصات المتعلقة بتنفيذ سياسة اللامركزية.

16 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5 ، حول التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية ( CRC /GC/2003/5 )، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإصلاح اللجنة الغينية لرصد حقوق الطفل وحمايتها والدفاع عنها وبأن تعيد النظر في وضعها وولايتها فضلاً عن تزويدها بالسلطة الكافية ومدّها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي تنسق بفعالية ما يُتخذ من إجراءات لصالح حقوق الطفل في القطاعات المختلفة وعلى المستويات كافة. و توصي اللجنة أيضاً بأن تحدّد الدولة الطرف الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ سياسة اللامركزية التي تنتهجها وأن تعتمد بروتوكولات تعاون واضحة بين الجهات الفاعلة المعهود إليها بالتنسيق في مجال رفاه الطفل على المستويين المركزي والمحلي.

تخصيص الموارد

17 - لا ي زال القلق يساور اللجنة لأن المخصصات للقطاع الصحي تبلغ 4.2 بالمائة من الميزانية الوطنية والمخصصات للقطاع التعليمي لا تتعدى 1.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في الدولة الطرف. كما لا ي زال القلق يراود اللجنة حيال نقص معلومات دقيقة حول مخصصات الميزانية لتنفيذ الاتفاقية. و يساور ال قلق اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تعين بدقة ما خصصته من الميزانية لتوفير ا لخدمات الاجتماعية البالغة الضرورة للأطفال، بمن فيهم أرقهم حالاً .

18 - في ضوء التوصيات التي تمخض عنها يوم المناقشة العام الذي ع ُ قد في عام 2007 بشأن موضوع "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول" (المادة 4 من الاتفاقية)، توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف التزاماتها الوطنية والدولية من أجل الطفولة وبأن تضع ميزانية ل لاستثمارات اللازمة للوفاء ب التزاماتها. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف خصوصاً على ما يلي:

(أ) زيادة الموارد المالية المخصصة لتنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص المزيد من الموارد لسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية و من ضمنها تلك الخاصة بحماية الطفل؛

(ب) تطوير القدرات لاعتماد مقاربة مرتكزة على حقوق الطفل في إعداد الميزانية الوطنية عبر إرساء نظام ل تعقّب تخصيص واستخدام ا لموارد المخصّصة للطفل في كافة أبواب الميزانية ، على نحو يبين نطاق الاستثمار في الطفولة؛

(ج) ضمان اتسام آلي ات إعداد الميزانية بالشفافية والإشراكية من خلال الحوار العلني و لا  سيما بإشراك الأطفال فيه حيث ما أمكن ذلك؛

(د) تحديد خطوط استراتي جية في الميزانية تخصَّص للأطفال الأكثر حرماناً وتهميشاً اجتماعي اً و اقتصادي اً ، وعلى وجه الخصوص ل لأطفال ذوي الإعاق ة و أطفال الشوارع والذين يعيشون في مناطق نائية لكي يظلوا في مأمن حتى في الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ في حال حصولها.

الفساد

19 - تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الإدارة الحالية من أجل مكافحة الفساد؛ غير أن القلق يخالجها أن يبقى الفساد متفشياً في الدولة الطرف و من أن يستمر في تحويل مسار الموارد التي من شأنها أن تعزز إعمال حقوق الطفل.

20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وأكثر فعالية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية من أجل الكشف عن حالات الفساد والتحقيق فيها وملاحقة الضالعين فيها بفعالية .

جمع البيانات

21 - تحيط اللجنة علماً ب أن الوحدة المكلفة ب جمع البيانات المتعلقة بالأطفال سترفّع لتصبح قسم اً وستحظى بالمزيد من الموارد في المستقبل لإنجاز مهامها. إلا أن القلق يساور اللجنة بسبب انعدام نظام مركزي ل جمع بيانات يغطّي جميع المجالات المطروحة في الاتفاقية وإزاء قلة البيانات المتوافرة حول تمتع الأطفال بحقوقهم و لا  سيما إحصاءات مصنفة حول حماية الطفل و أطفال الشوارع والأطفال المستغلّين و أطفال الأرياف والأطفال المشردين داخلياً واللاجئين.

22 - تكرّر اللجنة توصيتها ( CRC/C/15/Add.100 ، ال فقرة 10) التي جاء فيها أنّه يتعين على الدولة الطرف أن تنشئ نظام اً شامل اً لجمع البيانات المصنفة بدعم من شركائها و ل تحليل البيانات التي تجم َّ ع باعتبارها أساساً لتقييم التقدم الذي يُحرز في إعمال حقوق الطفل و ل لمساعدة في وضع سياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تصنّف البيانات بحسب السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والانتماء العرقي والوضع الاقتصادي والاجتماعي وذلك لتيسير دراسة حالة الأطفال جميعهم.

الرصد المستقل

23- تعرب اللجنة عن قلقها حيال غياب مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان و فاعلة في الدولة الطرف تُعنى ب رصد إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية إعمالاً كاملاً.

24 - في ضوء التعليق العام رقم 2 بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ( CRC /GC/2002/2 )، توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها بغية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة و محايدة لحقوق الإنسان تتقيد ب مبادئ باريس و بأن تزو دها ب ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية التي تمكنها من أداء ولايتها فعلياً آخذة ب عين الاعتبار جميع الحقوق الم كرسة في الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من هيئات مختلفة من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) و ال مفوضية السامية ل حقوق الإنسان.

النشر والتوعية

25 - تعبر اللجنة عن قلقها إزاء قلة ال معرفة بحقوق الطفل ، لا  سيما في صفوف الأطفال والأ ُ سر في المناطق الريفية ولدى عامة الناس، ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى معدل الأمية المرتفع والتقصير في نشر الاتفاقية بشكل منهجي . كما يراود اللجنة القلق لأ ن الاتفاقية لم تترج َ م إلى اللغات المحلية كافة.

26 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير الفاعلة بغية نشر الاتفاقية وتعزيزها ومعالجة مستوى الأمية المرتفع من خلال برامج نشر التوعية الشفهية أو الخطية أو الفنية في كامل أنحاء الدولة الطرف وفي المناطق الريفية على وجه الخصوص. في هذا الصدد، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لهذه الغاية وإتاحة تر جمة الاتفاقية باللغات المحلية.

التدريب

27 - فيما ترحب اللجنة بتوافر وحدات تدريب ية تتعلق بالاتفاقية للأخصائيين الاجتماعيين، فإنّها تأسف لعدم إتاحة تدريب مماثل للمهنيين الآخرين العاملين مع الأطفال أو لصالحهم و لا  سيما منهم المدرّس و ن.

28 - توصي اللجنة بأن تتلقى جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال أو لصالح هم التدريب الملائم والمن هجي في ما يخص حقوق الطفل، و لا  سيما منهم الموظفون المكلفون ب إنفاذ القوانين والمدرّس و ن والعامل و ن في القطاع الصحّي والأخصائي و ن الاجتماعيين و الزعماء الديني و ن والموظف و ن العامل و ن في كافة مجالات الرعاية البديلة. كما توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الحسبان مبادئ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لدى إعداد السياسيات وال استراتي جيات، مع التركيز على إدماج التثقيف في ميدان حقوق الإنسان ضمن أنظمة التعليم الابتدائي والثانوي. وينبغي أن تبذل الدولة الطرف أيضاً جهوداً تتّسق مع المرحلة الثانية من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (2010-2014) والتي تتمحور حول التثقيف في مجال حقوق الإنسان في التعليم العالي وعلى برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان للمدرّسين والم ربين والموظفين المدنيين والم وظفين المكلفين ب إنفاذ القواني ن والعسكريين على المستويات كافة .

التعاون مع المجتمع المدني

29 - ترحّب اللجنة بفاعليّة التعاون مع المنظمة غير الحكومية "الائتلاف لمناصرة حقوق الطفل". لكنّها تعبر عن أسفها ل عدم تنظيم أي عملية لإشراك المجتمع المدني خلال إعداد تقرير الدولة الطرف. وتعبّر الل جنة عن قلقها إزاء تعرّض أعضاء منظمات حقوقية غير حكومية مؤخراً لشتى انتهاكات حقوق الإنسان، من بينهم راصدو أوضاع الأطفال فضلاً عن الصحافيين.

30 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة بغرض تسهيل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف الشرعي بهم، لا  سيما مع من يبلّغ عن انتهاكات حقوق الطفل، وذلك لضمان سلامة المنظمات غير الحكومية والصحافيين في أداء واجباتهم بما يتّسق مع مبادئ المجتمع الديمقراطي. و توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعداد تقريرها من خلال عملية إشراك فعلي للمجتمع المدني و ل لأطفال و ل أصحاب المصلحة المعنيين.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

31 - فيما تلاحظ اللجنة مقدمة قانون الألغام الجديد الصادر في عام 2011، وغيره من الصكوك بما فيها قانون المياه الصادر في عام 1994 وقانون الغابات الصادر في عام 1999 وقانون حماية البيئة الصادر في عام 1989، يثير قلق َ اللجنة نقص ُ تنظيم الشركات الخاصة ونقص الاستثمارات الموجهة لحماية البيئة ولضمان مص ا در رزق على المدى الطويل للسكان الذين يقطنون المناطق التي تعمل فيها الشركات الخاصة. و تعبر اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء غياب آليات الإبلاغ التي من شأنها أن تضمن مساءلة الشركات الخاصة وتلزمها ب توفير أشكال انتصاف ملائمة حين تشكل أنشطة هذه الشركات خطراً على ا لسكان الذين يقطنون المناطق التي تعمل فيها وذلك لعدم توافر آليات الإبلاغ.

32 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف أنظمة واضحة وبأن تضع إطار اً تشريعي اً على نطاق وطني، بوسائل منها اعتماد الاتفاقات المعقودة بين الشركات الخاصة والحكومة على المستوى المحلي يلزم الشركات المتمركزة في غينيا أو العاملة فيها ب أن تتخذ تدابير لتلافي أي آثار عكسية على حقوق الإنسان جراء عملها في البلد أو ل لتخفيف من تلك الآثار ، من خلال سلسلة التوريد أو من خلال شركائها. وينبغي أيضاً تعزيز إدماج مؤشرات حقوق الطفل ومعايير الإبلاغ وفرض إجراء تقييم ات دقيق ة لما تخلفه الأعمال من آثار على حقوق الطفل. و تدعو اللجنة ، من خلال ذلك ، الدولة الطرف إلى تخصيص الموارد الكافية لحماية المجتمعات المحلية من أي أثر بيئي ضارّ محتمل و ل زيادة مصادر كسب الرزق لفائدة تلك المجتمعات .

باء - تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

33 - في حين ترحّب اللجنة ي كون تعريف الطفل في غينيا ، كما ورد في قانون الطفل ، يتماشى مع الاتفاقية، وبتحديد السن القانونية الدنيا للزواج في 18 سنة للفتيان والفتيات على حد سواء، تعبّر اللجنة عن قلقها لأن المادة 269 من قانون الطفل التي تتيح الزواج للفتيان والفتيات دون سن الثامنة عشرة بموافقة الوالدين أو الأوصياء القانوني ين.

34 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 269 من قانون الطفل و على حل كل التناقضات المتعلقة ب سن الزواج.

جيم - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

35 - تقرّ اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل القضاء على التمييز في حق الأطفال المستضعفين، و من بينهم الأطفال ذو و الإعاق ة و أطفال الأرياف والأطفال الذين يعيشون في الفقر ل أطفال اللاجئ و ن والأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج. إلا أنّ اللجنة تلاحظ بقلقٍ أنّ هذه التدابير تبقى غير كافية لتحقيق تحسّن ملحوظ في توفير التعليم و الخدمات الصحية لهؤلاء الأطفال.

36 - وتعبّر اللجنة عن قلقها الشديد إزاء وضع الفتيات اللواتي لا يزلن يتعرّضن للتمييز الجنساني منذ أعوامهنّ المبكرة وخلال طفولتهن بس بب استمرار أنماط سلوك وأعراف سلبية و تقليدية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم بذل جهود منهجية ، ولا حتى مع الزعماء الدينيين وصناع الرأي ووسائل الإعلام، بغية مكافحة وتغيير أنماط السلوك والممارسات السلبية المتعلقة بمهام النساء والفتيات وأدوارهنّ.

37 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ استراتي جية شاملة بغية التصدي للتمييز بجميع أشكاله. و بغية ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم وخدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع ضمان تمتع الفتيات والفتيان معاً بال حق في الإرث . ويتعين التركيز بصورة خاصة على تعزيز حقوق الفتيات والأطفا ل ذوي الإعاق ة وأطفال الأرياف والأطفال الذين يعيشون في الفقر و ال أطفال اللاجئين والأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج.

مصالح الطفل الفضلى

38 - في حين ترحّب اللجنة بإدماج حق الطفل في أن تؤخذ مصالحه الفضلى في الحسبان بوصف ذلك من أول الاعتبارات في قانون الطفل ، تعبّر عن قلقها إزاء عدم مراعاة هذا الحق بصورة كافية في المنازل والمدارس والمحاكم ومؤسسات أخرى تعمل مع الأطفال أو لأجلهم. كما يساور ال قلق اللجنة حيال النقص في المعلومات الواقعية حول كيفية أخذ مصالح الطفل الفضلى في الا عتبار فعلياً في البرامج والسياس ات الحكومية وفي اتخاذ جميع القرارات القضائية والإدارية.

39 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان الإدماج المناسب و التطبيق الدائم لمبدأ مص لح ة الطفل الفضلى بوصفه من أول الاعتبارات في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية جميعها وكذلك في السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفل أو التي قد تؤثر عليه. وفي هذا الصدد، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتحديد مصالح الطفل الفضلى في المجالات كافة كما تحثها على نشرها على مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية. وينبغي أيضاً أن يستند جميع ا لأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا الحق .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

40 - تل ا حظ اللجنة أن التقديرات الأخيرة تشير إلى تراجع معدل ات وفيات الأطفال وسوء التغذية في الدولة الطرف خلال العقد المنصرم، إلا أنّها تبقى أعلى من المعدل المسجّل في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء. ويساور اللجنة قلق من أن تتسبب المعدلات المرتفعة للحو ادث المنزلية التي يمكن تلافيها في موت عدد كبير من الأطفال كل عام.

41 - في ضوء المادة 6 من الاتفاقية توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تخفيض وفيات الأطفال وزيادة تقريب الخدمات الصحية و توفير الغذاء وخدمات التسجيل عند الولادة وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي من شأنها تعزيز نمو الطفل. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الاحترازية لتفادي الحوادث المنزلية وإعلام عامة الناس ب هذه القضايا.

احترام آراء الطفل

42 - ترحّب اللجنة بإنشاء برلمان للطفل في عام 2001 ومنتدى الأطفال الوطني الأول في حزيران/ يونيه 2012. لكن القلق يساورها من أن يفتقر البرلمان إلى الموارد أو من ألاّ يلقى آذاناً صاغية أو ألا تتم استشارته بشكل كافٍ. ومع أن حق الطفل أن يُسمع رأيه قد أُدرج في قانون الطفل ، تأسف اللجنة لاستمرار المعتقدات و أنماط السلوك الاجتماعي ة في منع ا لأطفال من التعبير عن آرائهم بحريّة داخل الأسرة والمدرسة و المجتمع عامةً. وتعبر اللجنة عن قلقها حيال نقص الأحكام القانونية التي تنص على احترام هذا الحق في الإجراءات القضائية والإدارية و أنه لا يُستمع إلاّ إلى رأي قلّة قليلة من الأطفال في القرارات الرسمية.

43 - على ضوء التعليق العام رقم 12 بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ( CRC /GC/12/2009 ) ، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تمتع الأطفال فعلياً بحقهم في التعبير عن آرائهم وبأن تولى هذه الآراء الأهمية التي تستحقها في كافة المسائل التي تحسهم في المجالين العام والخاص . كما توصي اللجنة بتخصيص الموارد الكافية لبرلمان الطفل وتحثّ الدولة الطرف على اعتماد مقاربة منهجية لزيادة نسبة مشاركة الأطفال في مجالات حياتهم كافة بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية و ل إيصال صوتهم لا  سيما خلال التعديلات التشريعية.

الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13 - 17 و19 و37 (أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

44 - فيما ترحب اللجنة بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف بغية زيادة معدلات تسجيل المواليد ومنها إنشاء إدارة وطنية للأحوال المدنية في عام 2011، تشعر اللجنة بالقلق إذ إ نّ ثلث الأطفال فقط مسجّل لدى الولادة. وتأسف اللجنة لعدم تزويد الإدارة الوطنية للأحوال المدنية بالتجهيزات الكافية لأداء ولايتها . ويساورها القلق إزاء صعوبة الوصول إلى مر اكز التسجيل بسبب موقعها وبسبب كلفة الحصول على شهاد ات التسجيل، وهذا عائق لا يُستهان به لا  سيما بالنسبة ل لأسر الفقيرة.

45 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها بغية تو سيع نطاق عملي ة تسجيل المواليد وتسريعها لا  سيما في المناطق الريفية وذلك بوسائل منها العمل الفعال الذي تقوم به الإدارة الوطنية للأحوال المدنية ومن خلال تخفيض كلفة شهادات الميلاد . و توصي اللجنة بأن تطلق الدولة الطرف برامج توعية واسعة النطاق تشمل حملات عن أه مية تسجيل المواليد وإجراء التسجيل وفوائده.

هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و37 (أ) و39من الاتفاقية)

ا لتعذيب و غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة

46- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تعرض الأطفال المحتجزين أحياناً كثيرة للتعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الشرطة لدفعهم إلى الإقرار بارتكاب الجرم، وهو ما اعترف به وفد الدولة الطرف خلال جلسة التحاور. كما يساور اللجنة قلق شديد إزاء تعرض الأطفال كثيراً لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز.

47- في ضوء المادة 37(أ) من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لحظر ومنع إساءة معاملة الأطفال في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز، ولتوفير حماية فورية للأطفال قيد الاحتجاز والأطفال المعرضين لمزيد من سوء المعاملة من جميع أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) ضمان التعجيل بالملاحقة القضائية على جميع الأفعال التي تنطوي على سوء معاملة و بمعاقبة مرتكبيها إذا ثبتت إدانتهم؛

(ج) توفير سبل الرعاية والتعافي وإعادة التأهيل والتعويض للأطفال من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ؛

( د) تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

العقوبة البدنية

48- وتحيط اللجنة علماً بأن قانون الطفل يحظر "جميع ضروب الإيذاء البدني والنفسي" في الأسرة والمدارس والمؤسسات، لكن القلق لا يزال يساورها للأسباب التالية:

(أ) عدم ورود نص صريح في قانون الطفل يحظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط؛

(ب) استخدام العقوبة البدنية ضد الأطفال على نطاق واسع وتقبل المجتمع لها حتى الآن، في المنزل والمدارس والمؤسسات العقابية وفي أوساط الرعاية البديلة؛

(ج) اعتبار الجلد في بعض التفسيرات الدينية الخاطئة جزءاً لا يتجزأ من تعليم القرآن، كما أشار إلى ذلك الوفد في جلسة التحاور؛

(د) عدم وجود آلية تتيح للأطفال للإبلاغ عن التعرض للعقوبة البدنية.

49- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 8 بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ( CRC /GC/8/2006) ، تحث اللجنة ا لدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان ورود أحكام صريحة تحظر العقوبة البدن ية في مختلف القوانين والأنظمة؛

(ب) تنفيذ هذه القوانين والأنظمة تنفيذ اً فعال اً ورفع دعاوى قضائية بصورة منهجية على المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال بمن فيهم المدرسون الذين يستخدمون السوط؛

(ج) وضع برامج مستدامة للتثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعي ة ، مع إشراك الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والزعامات الدينية، تتناول الآثار البدني ة والنفسي ة المترتبة عن العقوبة البدن ية التي تضر بنماء الطفل ، وذلك بغية إحداث تغيير في الموقف السائد إزاء هذه الممارسة، وتشجيع اعتماد نماذج إيجابية بديلة في تنشئة الطفل وتأديبه تقوم على إشراكه وعدم استخدام العنف ضده.

(د) ضمان إشراك ومشاركة المجتمع بأسره، بما في ذلك الأطفال، في تصميم وتنفيذ ا ستراتيجيات وقائية لمكافحة معاقبة ال أطفال بدني اً.

الإيذاء والإهمال

50- يساور القلق اللجنة إزاء الارتفاع المريع في عدد الأطفال، لا سيما البنات، المعرضين للعنف والإيذاء في المنزل والمدرسة وفي أوساط الرعاية البديلة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأنه قلَّما يُبلغ عن حالات الإيذاء هذه ولأن الجناة لا يحاسَبون إلا فيما ندر.

51- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) حظر جميع أشكال الإيذاء والإهمال التي تطال الأطفال في الأوساط كافة؛

(ب) إنشاء آليات ل حماية المجتمع على المستوى المحلي تتولى رصد حالات الإيذاء والإهمال والإبلاغ عنها في بيئة تخلو م ن الوصم؛

(ج) تدريب جميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولأجلهم بمن فيهم المدرسون والزعامات الدينية وقادة المجتمع المحلي والعاملون في القطاع الصحي والأخصائيون الاجتماعيون ، بغرض تحديد الأطفال الضحايا والتدخل بشكل فعال في حال تعرض الطفل للإيذاء والإهمال.

الاستغلال والاعتداء الجنسي ا ن

52- ترحب اللجنة بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، المشتملة على استراتيجيات لمنع الاستغلال والإيذاء الجنسيين وُضعت في عام 2010. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء أوجه القصور التي تعتري التشريعات ذات الصلة وخصوصاً إزاء العنف الجنسي باعتباره جريمة أخلاقية وليس جريمة في حق الشخص. كما يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم اتباع نهج منسق ومتسق فيما يتعلق بحماية الطفل وإزاء ثقافة الفساد والإفلات من العقاب السائدة في هذا المجال.

53- تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة جميع أوجه القصور التي تشوب التشريعات المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين، بوجه خاص، على وضع تعريف واضح للعنف الجنسي باعتباره جرماً في حق الشخص. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد برامج و سياسات محددة لوقاية الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين و حمايتهم و مساعدتهم على التعافي وإعادة إدماجهم ، وضمان مطابقة تلك البرامج للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية التي عُقِدت في 1996 و2001 و2008 في كل من استك هو لم ، ويوكوهاما في اليابان، و ريو دي جانيرو في البرازيل؛

(ب) تطوير أساليب ملائمة للكشف عن حالات الاستغلال الجنسي و الإبلاغ عنها والتحقيق فيها بصورة منهجية ول مساعدة الضحايا على التعافي ؛

(ج) مقاضاة ومعاقبة جميع مرتكبي أعمال الاستغلال والاعتداء الجنسي ين ، بمن فيهم المدرسون ، وضمان اتخاذ القضاة و الموظفين المكلفين ب إنفاذ القوانين جميع التدابير المناسبة لتقديم الجناة إلى العدالة وإ صدار أحكام في حقهم ت تناسب مع الجرم الذي اقترفوه؛

(د) تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في نظام الحماية وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لهذه الغاية.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

54- تلاحظ اللجنة ب أسف أنه على الرغم من سن القانون L010/AN/2000المؤرخ في 10 تموز/يوليه 2000 بشأن الصحة الإنجابية، وحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المادة 13)، ووضع خطة استراتيجية لمكافحة هذا التشويه (2012-2016)، فإن 96 في المائة من الفتيات والنساء لا يزلن يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كما أشار إلى ذلك الوفد في جلسة التحاور.

الممارسات الضارة الأخرى

55- يساور اللجنة قلق عميق إزاء انتشار الزيجات المبكرة والقسرية في الدولة الطرف، بما في ذلك الزيجات التي تدبرها الأُسر بين من يعتدي على فتاة جنسياً والفتاة المعتدى عليها على سبيل "التعويض" أو "التسوية"، وإزاء التدابير المحدودة المتخذة للقضاء على هذه الممارسات وكذلك على المحرمات الغذائية وإلزام الأرمل بالزواج من شقيقة زوجته وتزويج الأرملة من شقيق زوجها والتطليق وتعدد الزوجات.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ التشريعات القائمة التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعقد الزيجات المبكرة والقسرية وحالات الزواج كوسيلة من "وسائل التعويض" أو "التسوية"، وذلك عن طريق تقديم الجناة إلى العدالة، وضمان اعتبا ر الممارسات الضارة الأخرى مخالفة للقانون و المعاقبة عليها؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى التوعية داخل العائلة، وفي أوساط لجان الحماية المحلية، ومقدمي الرعاية الصحية، والعاملين في هذا المجال، والزعامات التقليدية والدينية بشأن الآثار الضارة التي يخلفها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة على صحة الطفلة نفسياً وبدنياً وعلى رفاهها وكذلك على أسرتها في المستقبل؛

(ج) مساعدة من يمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على إيجاد موارد رزق بديلة وتمكينهم من ذلك؛

(د) العمل بلا كلل على تشجيع التغيير فيما يتعلق بإلزام الأرمل بالزواج من شقيقة زوجته وتزويج الأرملة من شقيق زوجها والتطليق وتعدد الزوجات وغير ذلك من الممارسات التي تؤثر سلباً على المرأة والفتاة والطفلة.

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

57- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستوى العنف القائم على نوع الجنس، إذ أن تسعة من كل عشر نساء بين سن 15 و64 تعرضن للعنف في عام 2012. ويساور اللجنة القلق أيضاً للأسباب التالية:

(أ) شدة تدني معدل الإبلاغ عن حالات ممارسة العنف ضد النساء والأطفال بسبب حرمة الحديث عن الاعتداء - لا سيما الاعتداء ذو طابع جنسي - والخشية من وصمٍ أشد؛

(ب) عدم حصول المهنيين المعنيين بهذه القضايا على التدريب المناسب الذي يتيح لهم تقديم الرعاية المناسبة لضحايا العنف وفقاً لمعايير متفق عليها.

58- إذ تشير اللجنة إلى التوصيات الواردة في دراسة ا لأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 (A/61/299) ، توصي بأن تعطي ال دولة الطرف الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وتوصيها اللجنة كذلك بأن تضع في اعتبارها التعليق العام رقم 13 (C/ CRC /GC.13/2011 ) وبأن تعمل خصوصاً على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكا ل العنف ضد الأطفال والتصدي له؛

(ب) اعتماد إطار التنسيق الوطني بغية التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال ؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص للبعد الجنساني للعنف؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ومع غير ذلك من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة .

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والفقرتان 1 و 2 من المادة 18 والمواد 9-11 و19 -21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

59- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما يتضمنه القانون المدني لعام 1983 من أحكام قانون الأسرة، وهي أحكام تنطوي على تمييز في حق المرأة والفتاة وتكرس الممارسات الاجتماعية التمييزية ولا سيما منها الممارسات التالية:

(أ) اعتبار الزوج رب الأسرة (المادة 324). وعليه، فإنه هو من يختار مكان إقامة الأسرة (المادتان 247 و331 ) ويحق له الاعتراض على ممارسة زوجته المهنة التي تختارها (المادة 328)؛

(ب) في حالة وقوع الطلاق، يكون للمرأة حق حضانة أطفالها حتى بلوغهم سن السابعة من العمر فقط (المادة 359)؛

(ج) اعتبار الزنا من أسباب الطلاق إذا ارتكبته الزوجة. أما إذا ارتكبه الزوج فإنه لا يعتبر سبباً للطلاق إلا إذا حدث الفعل في منزل الزوجية (المادتان 341 و342 ).

60- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لضمان تقاسم الأب والأم ا لمسؤولية القانونية عن أ طفالهما بالتساوي وفقاً للمادة 18 (1) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على القيام بما يلي:

(أ) مراجعة القانون المدني وضمان إلغاء جميع الأحكام الواردة في المواد 247 و324 و328 و331 و341 و342 و359 التي تنطوي على تمييز في حق النساء والفتيات وتؤثر سلباً على أطفالهن؛

(ب) مراجعة تشريعاتها المتعلقة بحضانة الطفل بغية ضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى مبدأ مصالح الطفل الفضلى وفقاً للمادتين 3 و12 من الاتفاقية وعدم انتزاع حضانة الأطفال من أمهم بعد بلوغهم السابعة من العمر.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

61- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال يودعون في مراكز أنشأتها منظمات غير حكومية لأسباب اقتصادية وسياسية ودينية ولأسباب تتصل بالنزاعات، وكنتيجة للوصم الذي يلحق الأطفال في حال إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو تعرضهم للاعتداء الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه المؤسسات لا تستوفي دائماً المعايير الدنيا لممارسة نشاطها، بما في ذلك توفير ظروف العيش اللائق، ولأن إعادة لم شمل الأطفال بذويهم لا يحظى بالاهتمام الكافي.

62 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراس ة استقصائية شاملة تتناول جميع الأطفال المحرومين من ال بيئة ال أسرية وتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان حصول الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية على الرعاية الملائمة واستيفاء معايير الجودة في حمايتهم، سواء أكانوا أطفال شوارع أو يتامى أو متخلَّى عنهم أو مشردين أو لاجئين فارين من النزاعات في البلدان المجاورة؛

(ب) اتخاذ مزيد من التدابير الرامية إلى تي سير لم شمل الأُسر بإعادة الأطفال إلى حضن أهلهم؛

(ج) وضع وتعميم معايير دنيا للرعاية والحماية تمتثل لها جميع المراكز مع مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال المرفقة ب قرار الجمعية العامة 64/142، المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009؛

(د) إنشاء آليات مستقلة لتلقي الشكاوى يلجأ إليها الأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية والحرص على متابعة وتقييم حالة الأطفال بانتظام.

زاي- ا لإعاق ة وخدمات الصحة الأساسية والر فاه (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

63- ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، وتلاحظ بارتياح وضع استراتيجية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة تأسف لأن تنفيذ الاستراتيجية الآنفة الذكر لم يفض إلى تحسين سبل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما في مجالي تعليم الأطفال وصحتهم. ويساور القلق اللجنة أيضاً لوجود مدرسة ثانوية واحدة فقط في الدولة الطرف تستقبل الأطفال ذوي الإعاقة.

64- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 9 ( CRC /C/GC/2006/9) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة على نحو كامل بحقوقهم بموجب الاتفاقية، ولا سيما حقهم في الصحة والتعليم والمستوى المعيشي اللائق. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية تنفيذاً فعالاً بغية ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أطفال المناطق الريفية، على التعليم والرعاية الصحية، وعلى فرص اللهو والثقافة، والعيش في كنف الأسرة والحماية من العنف، والمستوى المعيشي اللائق والحق في الإصغاء إليهم.

الصحة والخدمات الصحية

65- تشير اللجنة بارتياح إلى وضع خارطة طريق للحد من الوفيات النفاسية ووفيات الرضع للفترة 2012-2015، بيد أن القلق يراود اللجنة لعدم إحراز تقدم في بعض المجالات البالغة الأهمية بالنسبة لبقاء الطفل ونمائه جرَّاء عدم كفاية مخصصات الميزانية لقطاع الصحة وخاصة في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) الفوارق في تقديم الرعاية الصحية في مختلف مناطق البلد؛

(ب) استمرار ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛

(ج) نسبة سوء التغذية المزمن على المستوى الوطني التي تقدر ب‍ 35 في المائة مع تفاوت معدلاتها حسب المناطق؛

(د) ازدياد معدل الوفيات النفاسية ؛

( ) ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا والسل في السنوات الأخيرة على الرغم من كثرة المبادرات التي اتخذت لكبح انتشارها؛

(و) تجاهل مرض آكلة الفم وعدم اتخاذ التدابير الكافية للقضاء عليه.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المخصصة لقطاع الصحة، ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتحسين الحالة الصحية للأطفال ؛

(ب) إتاحة المزيد من الفرص للأمهات والأطفال للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية الجيدة على أساس المساواة في جميع أنحاء البلد بغية وضع حد للفوارق بين مختلف المناطق في الرعاية الصحية المقدمة مع إيلاء الاهتمام الواجب للقضايا المتعلقة بسوء التغذية المزمن والملاريا والسل، واعتماد التدابير اللازمة للوقاية من مرض آكلة الفم والقضاء عليه؛

(ج) ضمان توفير ظروف عمل كريمة لل مهنيين ال عاملين في القطاع الصحي بغية تحسين جودة ال خدمات المقدمة للأطفال ولأمهاتهم.

صحة المراهقين

67- على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف ولا تزال في سبيل تحسين فرص المراهقين في الحصول على الخدمات الصحية من خلال سن القانون L010/AN/2000 المؤرخ في 10 تموز/يوليه 2000 والمتعلق بالصحة الإنجابية، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم توفر معلومات شاملة عن القضايا الصحية الرئيسية التي تمس المراهقين بما في ذلك حمل المراهقات وال إدمان على المواد المخدّرة (لا سيما الكحول والمخدرات)، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقول ة جنسياً والأمراض غير السارية.

68- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية ( CRC /GC/2003/4) ، فإنها توصي الدولةَ الطرفَ بوضع نظام شامل لجمع البيانات المتعلقة بالمجالات الصحية الرئيسية التي تمس الأطفال، وزيادة الوعي، وإتاحة حصول المراهقين على الخدمات ذات الصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، والتصدي لتزايد حالات الحمل والإجهاض لدى المراهقات، وتيسير الحصول على موانع الحمل، وكذلك على مستوى جيد من خدمات الصحة الإنجابية، وعلى المساعدة والمشورة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باستحداث خدمات متخصصة وملائمة للشباب لمعالجة الإدمان والحد من أضرار ه ؛

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

69 - تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2002، لا تزال هناك ثغرات كبيرة في إنجازها مما حال دون حصول الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الرعاية الصحية كما يجب. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأن النشاط الجنسي المبكر و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتدني مستوى الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية بين المراهقين يزيد من خطر تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وحقوق الطفل ( CRC /GC/2003/3) ، ب أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير لضمان الإنفاذ والتنفيذ الفعال ين للقوانين والبرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، بما في ذلك تدريب موظفي إنفاذ القانون والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال والمراهقين ومن أجلهم .

مستوى المعيشة

71- تعتبر اللجنة التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف إيجابياً فيما يتعلق بخفض ديونها الخارجية وزيادة الاستثمار الاجتماعي على مدى العامين الماضيين وذلك بهدف القضاء على الفقر. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تدابير الاستثمار الهيكلية والطويلة الأجل الرامية إلى تخليص الأسر من براثن الفقر لا تكفي للحد من الت فاوت الكبير في نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة ومستوى الاستفادة منها، مع الإشارة إلى أن المناطق الريفية هي الأشد حرماناً. كما يساور القلق اللجنة لأن الأطفال الأشد فقراً بالكاد يستفيدون من البرامج الاجتماعية التي تستهدف الأسر الأضعف حالاً، كخدمات التعليم والصحة المجانية، ولأن هذه البرامج تعتمد إلى حد كبير على التعاون الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية.

72- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر ومعالجة أسبابه الجذرية والتصدي للمحددات الهيكلية للفقر تحقيق اً ل هذه الغاية . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها سياسات العمل الإيجابي لمعالجة الفوارق الاقتصادي ة التي تؤثر على المناطق الريفية وضواحي المناطق الحضرية و ت ؤدي إلى عدم المساواة بين الأطفال في التمتع ب الحقوق المكرسة في الاتفاقية ؛

(ب) تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية واستعراضها للتحقق من استدامتها ومن تركيزها على ا لأطفال والأسر الأشد ضعفاً وحرماناً في المقام الأول ؛

(ج) الحد من أثر الاعتماد على التعاون الخارجي؛

(د) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة فرص الأطفال في ال حصول على التعليم والتدريب المهني بغية دفع الفقر عن الأسر بشكل دائم .

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والإرشاد المهنيان

73- تحيط اللجنة علماً باعتماد السياسة الوطنية بشأن تعليم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وحمايتهم (2007)، لكن القلق يساورها إزاء الميزانية المحدودة المخصصة لذلك القطاع ولأن ثلث الأطفال محرومون تماماً من الحصول على التعليم. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص للأسباب التالية:

(أ) لا يزال التفاوت في التعليم بين البنين والبنات يشكل تحدياً كبيراً في جميع المؤشرات ذات الصلة بالتعليم وكذلك الحال بالنسبة لمظاهر التفاوت بين البيئتين الريفية والحضرية وبين الأقاليم والمقاطعات؛

(ب) إلزام الآباء بدفع تكاليف الكتب والزي المدرسي على الرغم من مجانية التعليم في المدارس العامة؛

(ج) طفل واحد من بين كل خمسة أطفال فقط يكمل تعليمه الابتدائي في السن المحددة للتعليم الإلزامي وهي 12 عاماً؛ ولا تزال نسبة التلاميذ إلى المدرِّسين عالية إذ تبلغ 44.1 تلميذاً لكل مدرس في المرحلة الابتدائية و35 تلميذاً لكل مدرس في المرحلة الثانوية؛ وهو ما يحد من الوقت الذي يخصصه المدرس لكل طالب ويقلل بالتالي من جودة التعليم؛

(د) يواجه الأطفال ولا سيما البنات مشاكل كبيرة بسبب رداءة مرافق النظافة الصحية ؛

( ) لا تخضع المدارس الخاصة لأي تنظيم ؛ وغالب اً ما يُكر ِ ه ُ المدرسون الأطفال َ في مدارس تعليم القرآن على التسول أو على العمل في الحقول؛

(و) معدل التعليم ما قبل المدرسي منخفض جدا ً وهناك فوارق شديد ة بين كوناكري وباقي أنحاء البلد.

74- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال في الدولة الطرف فعلياً على التعل يم المجاني من دون تكاليف مخفي ة؛

(ب) تخصيص المزيد من الموارد لقطاع التعليم ب قصد إدخال تحسينات على المرافق والهياكل الأساسية المدرسية الكافية وتوسيعها وبناء هذه المرافق أو إعادة بنائها في جميع أنحاء الدولة الطرف، وإنشاء نظام تعليمي يكون حاضناً للجميع حقاً ومفتوحاً في وجه الأطفال ذوي الإعاقة فضلاً عن أطفال الأقليات كا فة؛

(ج) زيادة ال مخصصات ل تمويل التعليم في المناطق الأفقر والأشد تضرراً من النزاع و في المناطق النائية بغية ضمان تكافؤ فرص جميع الأطفال في الحصول على التعليم، بم ا في ذلك توفير التعليم ما قبل المدرسي لجميع الأطفال بمن فيهم الأشد ضعفاً وحرماناً ؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حق الفتيات في التعليم عن طريق تنظيم حملات التعبئة الاجتماعية؛

( ) تحسين نوعية التعليم عبر خفض نسبة التلاميذ إلى المدرسين و اتخاذ جميع التدابير لضمان إكمال الأطفال تحصيلهم الدراسي، ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة أسباب الانقطاع عن الدراسة ؛

(و) تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية المهنية التي ينبغي أن تُعتمد في مدارس تعليم القرآن والمدارس الخاصة معاً.

طاء- ت دابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (ب)-(د) و32 -36 من الاتفاقية)

ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

75- يساور القلق اللجنة إزاء الافتقار إلى معلومات إحصائية مصنفة عن وضع اللاجئين، ولا سيما الأطفال منهم، وإزاء نقص القدرة والموارد اللازمة لمعالجة تدفق اللاجئين.

76- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوني شامل بشأن ال لاجئين وملتمسي اللجوء وفقاً للمعايير الدولية، و على وضع آلية تعاون فعالة وذات أسس متينة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحديد الأطفال المحتاجين للحماية، ولا سيما منهم ملتمسو اللجوء من الأطفال غير المصحوبين، وتقديم المساعدة لهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تلتمس في هذا الصدد المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر في التصديق على ال اتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 وعلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 .

الأطفال في النزاعات المسلحة

77- تعرب اللجنة عن القلق البالغ إزاء ما يلي:

(أ) تجنيد آلاف الشباب اليافعين في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2001 ، بينهم أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عاماً، في ميلشيات تعرف باسم "المتطوعين الشباب"، وهي ميليشيات تخضع لإشراف وزارة الدفاع وتشارك في رد هجمات على ليبيريا، وإزاء دمج العديد منهم في صفوف الجيش في حين ترك الباقي يواجه مصيره حسبما أفادت التقارير؛

(ب) خضوع قلة قليلة فقط من "المتطوعين الشباب" لإجراءات التسريح في عام 2004، وكثرة عدد الأطفال الجنود السابقين الذين يعيشون في غابات البلد من دون دعم.

78- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التقيد ب الحد الأدنى لسن التجنيد الإلزامي والطوعي المحدد في 18 سنة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة وتسريح المقاتلين من الأطفال واليافعين وتوفير المساعدة الكافية لهم لضمان إعادة إدماجهم اجتماعياً ومهنياً.

الاستغلال الا قتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

79- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها (الفقرة 32 من الوثيقةCRC/C/15/Add.100) إزاء كثرة عدد الأطفال الذي يعملون في مجالات الزراعة، و صناعات الصيد، والعمالة المنزلية في القطاعين النظامي وغير النظامي . كما يساور القلق اللجنة حيال تفاوت الحد الأدنى لسن العمل بحسب موافقة آباء الأطفال أو الأوصياء القانونيين عليهم على مزاولتهم لنشاط اقتصادي ما. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) عمل الأطفال في المناجم وفي الزراعة وصناعات الصيد لساعات طويلة وفي ظروف محفوفة بالمخاطر؛

(ب) عدم دفع الأجور في كثير من الأحيان لبنات قد لا تتجاوز أعمارهن 5 سنوات ممن يخدمن في المنازل ويحملن الأثقال، ويتعرضن للإيذاء العاطفي والبدني والجنسي.

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) فرض حدود صارمة للسن الدنيا ل عمل الأطفال ، بما في ذلك في القطاعين غير النظامي والخاص ، وفقا ً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 وإنفاذ آليات مراقبة انتهاكات القانون والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها؛

(ب) إجراء دراسة استقصائية وطنية عن عمل الأطفال لجمع بيانات موثوقة وصحيحة تساعد على فهم ديناميات عمل الأطفال و تأييد توصيات ستعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال وما ينطوي عليه من مخاطر في جميع أنحاء البلد؛

(ج) إشراك الأطفال وممثلي منظمات الأطفال في جميع الجهود الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال؛

(د) إتاحة فرص التعل ي م للأطفال الذين يُضطرون للعمل من أجل س د رمق أسرهم؛

( ) التوعية بعواقب عمل الأطفال عن طريق تنظيم حمل ة إعلامية واسعة النطاق ؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181.

أطفال الشوارع

81- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد الأطفال الذين يضطرون ل لعيش والعمل في الشوارع ، وإزاء عدم توفر معلو مات إحصائية عن أطفال الشوارع . وتشعر اللجنة بالقلق أكثر لأن هؤلاء الأطفال لا يحصلون على أي شكل من أشكال التعليم ولكونهم عرضة لمختلف أنواع الاعتداء والاستغلال.

82- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ استراتيجية شاملة وجامعة ، بمشاركة فاعلة من أطفال الشوارع أنفسهم والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المهنية المعني ة ، لمعالجة الأسباب الجذرية وراء ظاهرة أطفال الشوارع، بهدف القضاء عليها.

بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم

83- ترحب اللجنة باعتماد الاتفاق التعاوني المتعدد الأطراف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخطة العمل المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في منطقتي غرب ووسط أفريقي ا عام 2005، لكن القلق يراودها :

(أ) لأن الدولة الطرف لا تزال مصدراً ومعبراً وكذلك مقصداً، وإن على نطاق أضيق، ل لأطفال الخاضعين للسخرة وال اتّجار لأغراض الاستغلال الجنسي ، ولأن غالبية ضحايا الاتجار في غين ي ا هم من الأطفال؛

(ب) لأنه لم توضَّح حتى الآن طبيعة العلاقة بين الوحدة المتخصصة في جهاز الشرطة المكلفة بالتحقيق في عمالة الأطفال والاتجار بهم واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ج) لأنه نادراً ما تتم المحاكمة في قضايا الاتجار بالأطفال.

84- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الجهود المبذول ة لمنع حالات الاتجار وكشفها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها؛

(ب) إعداد وتنفيذ برامج لمنع الاتجار بالأطفال وحمايتهم منه ولمنع بيعهم تندرج في إطار سياسة واستراتيجية حماية الطفل، مع التركيز بوجه خاص على الفئات المعرَّضة لذلك من الأطفال؛

(ج) تدريب موظفي إنفاذ القانون وبناء قدرتهم على التعرف على ضحايا الاتجار؛

(د) تنظيم حملة توعية عامة الناس بالاتجار.

توفير قضاء الأحداث

85- ت رحب اللجنة بإنشاء محكمة للأحداث في كوناكري وبتنظيم دورات تدريب ية من أجل توفير قضاء الأحداث في جميع المحاكم الابتدائية، لكن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود المحاكم المتخصصة خارج العاصمة، وعدم تخصص القضاة وأعضاء النيابة العامة والمهنيين؛

(ب) الحرمان من الحرية هو العقوبة الأشد شيوعاً التي يعاقب بها الأطفال المخالفون للقانون بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً؛

(ج) احتجاز الأطفال قبل المحاكمة لفترات طويلة تمتد إلى حين يتسنى "للمحكمة الجنائية" البت في قضاياهم؛ وعلنية المحاكمات، وعدم حصول الأطفال على المساعدة القضائية إلا في حالات نادرة بسبب النقص في عدد المحامين؛

( د ) احتجاز الأطفال مع الراشدين وعدم كفاية عدد مرافق قضاء الأحداث؛

( ) إيداع العديد من الأطفال المخالفين للقانون في السجن لارتكابهم أفعالاً جرمية بسيطة دون أن يعلم أهلهم بأمر احتجازهم؛

(و) عدم الإصغاء الكامل لآراء الأطفال أثناء استجواب الشرطة لهم أو أثناء جلسات المحكمة؛ واعتراف بعض الأطفال بارتكاب الجرم نتيجة التعرض للتعذيب.

86- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة نظام قضاء الأحداث بشكل كامل مع أحكام الاتفاقية، وخاصة مع المواد 37 و39 و40 منها، ومع سائر المعايير ذات الصلة بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، والقواعد المتعلقة بحماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، وال مبادئ ال توجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية ؛ وتعليق اللجنة ا لعام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في إطار قضاء الأحداث ( CRC /C/GC/10) . وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي:

(أ) ضمان تكليف المهنيين المتخصصين والمدربين في مجال قضاء الأحداث دون غيرهم بمهمة التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون وزيادة عدد محاكم الأحداث في جميع محافظات الدولة الطرف؛

(ب) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة، إلا كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة حتى في حالة الجرائم الخطيرة، ومراجعته بانتظام؛

(ج) الحرص على احترام الحقوق الإجرائية للأطفال المخالفين للقانون، بما في ذلك الحصول على المساعدة القضائية وعقد جلسات استماع مغلقة وتطبيق مبدأ الاستعجال؛

(د) تشجيع ب دائل الاحتجاز مثل تحويل الأطفال من نظام المحاكم الرسمية إلى هيئات غير قضائية، والإفراج مع المراقبة، وتقديم المشورة، والخدمة المجتمعية أو وقف تنفيذ الأحكام، حيثما أمكن ذلك؛

( ) ضمان إ خراج الأطفال فوراً من مرافق احتجاز الكبار وإيداعهم في بيئة آمنة تراعي احتياجات الطفل، حيث يلقون ال معاملة اللائقة، وتُصان كرامتهم التي ف ُ طروا عليها وحيث يتسنى لهم البقاء على اتصال دائم بأسرهم وتُوفَّر لهم الخدمات الطبية الكافية والتعليم والتدريب المهني؛

(و) الاستعانة، عند الاقتضاء، ب أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق .

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

87- توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضمن، من خلال اعتماد ال أحكام و ال لوائح ال قانونية ال مناسبة، توفير الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الإيذاء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار والشهود على مثل هذه الجرائم، كما توصي ب أن تراعي الدولة الطرف تماماً المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005 /20 ) .

التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

88- سعياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، وبأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (تحديد اً من خلال تقديم الإعلان الإلزامي المنصوص عليه في ال مادة 3 إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة)، وعلى ال بروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعلى ا لبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وعلى البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

89- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه ، التابعة للاتحاد الأفريقي ، من أجل تنفيذ الاتفاقية والصكوك الأخرى لحقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

لام- المتابعة والنشر

90- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات المحلية ليُنظر فيها على النحو الواجب وتُتخذ بشأنها المزيد من الإجراءات.

91- توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف ل عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجموعات الشبابية و الفئات المهنية والأطفال الاطلاع على التقرير الدوري الثا ني و على الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة بالموضوع (ا لملاحظات الختامية) بلغات البلد بوسائل منها (على سبيل المثال لا الحصر) شبكة الإنترنت ، وذلك لإثارة ا لنقاش والتوعية ب الاتفاقية وبروتوكول ات ها و ب تنفيذ هذه الصكوك ورصد ها .

ميم- التقرير المقبل

92- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقارير الثالث والرابع والخ امس والسادس بحلول 1 أيلول / سبتمبر 201 7 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى ال مبادئ ال توجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها و التي اعت ُ مدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2 وCorr.1)، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد من الصفحات ، سي ُ طلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها و ربما إعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير كي تبحثه هيئة المعاهدة في حال تعذّر على الدولة الطرف مراجعته وتقديمه من جديد .

93- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقـة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير، التي أقرّها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2 006 (HRI/MC/2006/3).