الأمم المتحدة

CRC/C/CYP/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

24 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لقبرص *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ل قبرص ( ) في جلستيها 2602 و 2603 المعقودتين في 16 و 17 أيار/مايو 2022 ( ) ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2630 المعقودة في 3 حزيران/يونيه 2022 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك تصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2017 ، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، في عام 2017 ، ومعاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، في عام 2015 . وترحب أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل، بما في ذلك إنشاء نظام لقضاء الأطفال ومكافحة العنف ضد الأطفال.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

4 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، نتيجة لاحتلال جزء من إقليمها منذ عام 1974 ، ليست في وضع يمكنها من ضمان تطبيق الاتفاقية في المناطق الخارجة عن سيطرتها، غير أنها ما تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الأطفال في الأراضي المحتلة.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة: عدم التمييز (الفقرة 18)؛ العنف ضد الأطفال (الفقرة 24)؛ الأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 28)؛ الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 31). والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 38).

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

7 - تحيط اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف أن مشروعي قانون معاملة الأطفال الخاضعين لرعاية المدير ومؤسسات الحضانة، وقانون حماية الأطفال ورعايتهم سيحلان محل قانون الطفل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن مشروعي القانونين ما زالا لم يُعتمدا منذ عام 2008، وتحث الدولة الطرف على التعجيل باعتمادهما وضمان تصديهما الشامل للتحديات المعاصرة في مجال حماية الطفل، ومواءمتهما تماماً مع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وعلى تخصيص موارد كافية، وإنشاء آليات لضمان تنفيذهما ورصدهما فعلياً.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تحيط اللجنة علماً بوجود عدة استراتيجيات وخطط عمل، ووجود خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية للفترة 2015-2017 تتصل بعمل مفوضة حماية حقوق الطفل، وتحث الدولة الطرف على وضع سياسة شاملة بشأن الأطفال تشمل جميع مجالات الاتفاقية، ووضع استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتطبيقها، والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لها، وتحديث خطة عملها لتنفيذ الاتفاقية.

التنسيق

9 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة وزارية في عام 2012، تجتمع سنوياً لرصد تنفيذ الاتفاقية، وتكر ر توصيتها ( ) بأن تنشئ الدولة الطرف آلية فعالة وتعززها، وأن تكون لها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، وعلى المستويين الإقليمي والمحلي، وعبر القطاعات، وأن تخصص الموارد الكافية لتفعيلها .

تخصيص الموارد

10 - تحيط اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف للصعوبات والتأخيرات التي واجهتها في تنفيذ إصلاحات الميزانية، التي تنص على اعتماد مخصصات للأطفال بحلول عام 2021. و توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، الدولة الطرف بأن تستفيد من إطارها المالي الجديد من أجل:

( أ) إدماج منظور قائم على حقوق الطفل ضمن الميزنة ، وذلك بتحديد مبلغ ونسبة ميزانية الدولة المعتمدة لإعمال حقوق الطفل بشكل واضح؛

( ب) تحديد بنود الميزانية للأطفال الذين يعيشون في حالة حرمان أو ضعف، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المنتمون إلى الأقليات، والأطفال ملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، والتأكد من أن بنود الميزانية هذه محمية حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

( ج) إنشاء آليات لتقييم مدى كفاية وفعالية وعدالة توزيع الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل.

جمع البيانات

11 - تذكّر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5 ( 2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، بتوصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على إنشاء نظام مركزي شامل لجمع البيانات عن حقوق الطفل يغطي جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، وتصنيفها حسب العمر، والجنس، وحالة الإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والانتماء الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز جمع البيانات وتحليلها فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، وملتمسي اللجوء، والأطفال اللاجئين والمهاجرين، والأطفال ضحايا الجريمة، وفيما يتعلق بالحصول على الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.

الرصد المستقل

12 - ترحب اللجنة بتعيين مفوضة حماية حقوق الطفل والمفوضة القانونية في عام 2019، وإنشاء أربع وظائف وبند منفصل في الميزانية لمفوضة حماية حقوق الطفل. و توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2 بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل (2002)، الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان استقلال مفوضية حماية حقوق الطفل ومكتب المفوضة القانونية، والامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها؛

( ب) ضمان أن يكون للمفوضية ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية والسلطات والآليات اللازمة لرصد حقوق الطفل ومعالجة الشكاوى وإنفاذ القرارات.

النشر والتوعية والتدريب

13 - تحيط اللجنة علماً بجهود التوعية والتدريب التي تستهدف المهنيين والمهنيات في مختلف المجالات، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز برامجها لشحذ الوعي لجعل الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين معروفين لدى عامة الجمهور، بما في ذلك بين الآباء والأطفال أنفسهم، وإشراك الأطفال جدياً في هذه الأنشطة؛

( ب) ضمان تلقي جميع المهنيات والمهنيين المعنيين التدريب الإلزامي بشأن حقوق الطفل وحقوق الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، والأطفال ضحايا الجريمة؛

( ج) شحذ الوعي بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بين جميع الأطفال، وتوفير التدريب على ذلك للجهات الفاعلة ذات الصلة، بمن فيهم المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان المكفولة للأطفال.

التعاون مع المجتمع المدني

14 - ترحب اللجنة بالدعم الذي قدمته الدولة الطرف إلى المجتمع المدني، بما في ذلك خطة المنح، وتوصي الدولة الطرف بأن تشرك بانتظام جميع فئات الأطفال والمنظمات غير الحكومية العاملة من أجل الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون، في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالأطفال، وفي إعداد التقارير المقدمة بموجب الاتفاقية.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - تحيط اللجنة علماً بالمساهمة الكبيرة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وتذكّر بتعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع وتنفيذ لوائح لضمان امتثال قطاع الأعمال، بما في ذلك قطاع السياحة، للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل؛

( ب) ضمان الرصد الفعال لهذه اللوائح، ومعاقبة الجناة بشكل مناسب، وتوفير سبل الانتصاف عند حدوث انتهاكات؛

( ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات والكشف العلني والكامل عن الآثار البيئية والصحية المرتبطة بحقوق الطفل التي تنشأ عن أنشطتها التجارية، وعن خططها لمعالجة هذه الآثار؛

( د) تنظيم حملات توعية مع مقدمي الخدمات السياحية والجمهور عموماً بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

16 - توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها من أجل إلغاء كل الاستثناءات التي تجيز زواج من تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

17 - ترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ مدونة قواعد السلوك في المدارس لمكافحة العنصرية ودليل إدارة وتسجيل الحوادث العنصرية والتدابير المتخذة لتحسين فرص حصول الأطفال ضعفاء الحال على التعليم والرعاية الصحية. بيد أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ما يلي:

( أ) تشريعات واستراتيجيات وخطط عمل شاملة لمكافحة التمييز؛

( ب) الإبلاغ بحالات التمييز والعنصرية ضد الأطفال في ضعفاء الحال، بما في ذلك التنمر المدرسي، الأمر الذي يعوق التقييم الدقيق لهذه الظاهرة ووضع سياسات مناسبة لها؛

( ج) حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بسبب جنسية والديهم ومكان إقامتهم ووضعهم القانوني؛

( د) حصول الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المنتمين إلى الأقليات، وملتمسي اللجوء، والأطفال اللاجئين والمهاجرين، وأطفال الأسر المحرومة اجتماعياً واقتصادياً، والأطفال رهن مؤسسات الرعاية البديلة، وأطفال الروما، وغيرهم من الأطفال في ضعفاء الحال على التعليم الشامل والعادي وغير التمييزي.

18 - تذكّر اللجنة بالغايتين 5-1 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة والتوصيات السابقة للجنة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز على جميع الأسس، تمشياً مع المادة 2(1) من الاتفاقية، بما في ذلك على أساس أصول ووضع والد الطفل أو وصيه القانوني، ومواءمة تشريعها وفقاً لذلك؛

( ب) تشجيع الإبلاغ بحالات التمييز عبر القنوات المناسبة الصديقة للطفل في أوساط الأطفال، ومقدمي الرعاية لهم، والمدرسين وغيرهم من المهنيات والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وبناء معارف هؤلاء المهنيين بشأن مبدأ عدم التمييز وتطبيقه، وبشأن مساءلتهم عن الإبلاغ بالحوادث وتنفيذ السياسات ذات الصلة؛

( ج) ضمان التحقيق في جميع حالات التمييز ضد الأطفال ومقاضاة مرتكبيها، بمن فيهم المدرسون؛

( د) جمع بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والانتماء الاجتماعي والاقتصادي لتقييم حجم التمييز ضد الأطفال على مختلف الأسس؛

( هـ) وضع واعتماد وتنفيذ سياسة واستراتيجية وخطة عمل شاملة لمكافحة التمييز، استناداً إلى هذه البيانات، تتضمن مؤشرات محددة وغايات وأهدافاً قابلة للقياس للتصدي للتمييز في جميع مجالات الحياة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في ضعفاء الحال؛

( و) تكثيف تدابيرها لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المنتمين إلى الأقليات، وملتمسي اللجوء، والأطفال اللاجئين والمهاجرين، والأطفال المنتمين إلى أسر محرومة اجتماعياً واقتصادياً، والأطفال رهن الرعاية البديلة، وأطفال الروما، وغيرهم من الأطفال في ضعفاء الحال على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم الشامل والعادي، وضمان رصد منتظم ومنهجي وتقييم لأثر التدابير المتخذة.

مصالح الطفل الفضلى

19 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان الإدماج المناسب لحق الطفل في إيلاء مصالحه الفضلى الاعتبار الأول في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، بما في ذلك فيما يتعلق باللجوء، وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالأطفال ولها أثر عليهم، وتفسيرها وتطبيقها بطريقة متسقة؛

( ب) وضع إجراءات ومعايير لإتاحة التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين في مراكز السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلائها الاهتمام الواجب والاعتبار الأول .

احترام آراء الطفل

20 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الاعتراف بالأطفال بوصفهم أشخاصاً لهم حقوق، وعدم الاستماع إلى آراء الأطفال إلا نادراً، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الهجرة والتعليم. و توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وضمان الاعتراف بالأطفال أشخاصاً أصحاب حقوق؛

(ب) إلغاء أي حد لسن ممارسة الأطفال حقهم في التعبير عن آرائهم وضمان أن يكون حق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة باللجوء، حقاً مكرساً في التشريعات ونافذاً فعلياً، لا سيما عن طريق إنشاء نظم و/أو إجراءات خاصة بالمحاكم والمهنيين العاملين مع الأطفال امتثالاً لهذا المبدأ، وعن طريق بناء قدراتهم على استخدام هذه النظم والإجراءات؛

(ج) ضمان أن تمثل الهياكل التشاركية، بما في ذلك برلمان الأطفال، والمجالس الطلابية المركزية، واللجنة الاستشارية للشباب، ومجلس الشباب، الأطفالَ ذوي الانتماءات العرقية والدينية واللغوية والثقافية بمختلف أطيافها، فضلاً عن الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تتيح لهم الموارد الكافية للوفاء بولاياتهم؛

(د) معالجة القوالب النمطية السلبية والوصم اللذين يؤثران على مشاركة الأطفال في ضعفاء الحال؛

(هـ) شحذ الوعي بين الآباء والمهنيين المعنيين بحق الأطفال في الاستماع إليهم، وتعزيز المشاركة الهادفة والممكنة لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، والاستماع إلى آرائهم وإشراكهم في صنع القرار بشأن جميع المسائل التي تمسهم.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7-8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسيّة

21 - تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع ضمانات قانونية، بما في ذلك وضع التشريعات والإجراءات وإلغاء رسوم تسجيل المواليد، لمنع انعدام الجنسية؛

( ب) تيسير اكتساب الأطفال الجنسية، التي يصبحون من دونها عديمي الجنسية، بغض النظر عن جنسية والديهم أو مكان إقامتهم أو وضعهم القانوني أو وضعهم العائلي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المولودين لأبوين لاجئين أو ملتمسي لجوء أو مهاجرين أو عديمي الجنسية، بغض النظر عن وجود صلة عائلية قبل مغادرة البلد الأصلي؛

( ج) النظر في التصديق على اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24 ( 3)، و28 ( 2)، و34، و37 ( أ) و39)

العقوبة البدنية

22 - تحيط اللجنة علماً بتعديل المادة 54 من قانون الطفل لحظر العقوبة البدنية للأطفال دون سن 16 سنة، وتذكّر بتعليقها العام رقم 8 ( 2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتحث الدولة الطرف على توسيع نطاق الحظر المفروض على العقوبة البدنية ليشمل جميع الأطفال دون سن 18 سنة، ومراجعة تشريعاتها وفقاً لذلك، وتعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم.

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك سوء معاملتهم وإهمالهم

23 - ترحب اللجنة باعتماد قانون العنف في الأسرة (وقاية وحماية الضحايا) (رقم L.119 (I)/2000)، وقانون مكافحة الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (رقم 91 (I) لعام 2014 )، وإنشاء دار الأطفال لتقديم خدمات متعددة التخصصات للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، والتدابير المتخذة لمكافحة التنمر في المدارس. ومع ذلك، ما زال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية البيانات المصنفة عن حالات العنف ضد الأطفال، بسبب نقص الإبلاغ وانعدام التنسيق بين السلطات المختصة تحديداً، وهو ما حال دون إجراء تقييم دقيق لحجم الظاهرة أو اتخاذ إجراءات موجهة للتصدي لها؛

( ب) انخفاض معدلات التدخل والتحقيق والمقاضاة والإدانة في قضايا العنف ضد الأطفال؛

( ج) عدم كفاية القدرات المهنية وعدم وجود نهج متعدد التخصصات يراعي الأطفال فيما يتعلق بإتاحة الدعم للأطفال ضحايا العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك في سياق الإجراءات الجنائية؛

( د) اشتراط موافقة الوالدين على خضوع الطفل الذي يقع ضحية سوء المعاملة لتقييم طبي وحصوله على دعم سيكولوجي ونفساني؛

( هـ) عدم وجود أساس قانوني لتشغيل دار الأطفال ورصدها وعدم كفاية الشفافية بشأنها.

24 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وفي ضوء الأهداف 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

( أ) ضمان الإنفاذ الفعلي للقوانين المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال وبالعنف في الأسرة، بصورة مشتركة ومتبادلة عند الاقتضاء، ورصد وتقييم تنفيذها بطريقة منتظمة ومنهجية؛

( ب) تعزيز جمع البيانات المصنفة وتحليلها مركزياً فيما يتعلق بالأطفال ضحايا جميع أشكال العنف، مثل العنف العائلي والعقاب البدني، والتنمر، والاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك داخل الدائرة المقرّبة للطفل ودائرة الموظفين الدينيين، بغية تقييم حجم الظاهرة وصياغة وتنفيذ استراتيجية شاملة، بمشاركة الأطفال، لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

( ج) ضمان وتعزيز الإبلاغ الإلزامي بحالات العنف ضد الأطفال، لا سيما بإدخال تعديلات تشريعية، وتكثيف توعية الأطفال والآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال بأشكال العنف وآثارها السلبية، وفتح وإتاحة خطوط المساعدة الهاتفية السرية المراعية للأطفال، وإمكانية الاستعانة فعلياً بالمساعدة القانونية؛

( د) ضمان فتح تحقيق فوري في جميع حالات العنف ضد الأطفال، وتطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات في دار الأطفال، وضمان إجراء تسجيلات بالصوت والصورة لشهادات الأطفال دون إبطاء، واعتبارها دليلاً أساسياً أثناء إجراءات المحكمة، يليها استجواب للشهود يراعي احتياجات الطفل؛

( هـ) ضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وردعهم عن الاتصال بالأطفال، وتقديم تعويضات للضحايا، حسب الاقتضاء؛

( و) ضمان معالجة جميع حالات العنف ضد الأطفال باتباع نهج متعدد التخصصات والتعاون بين الدوائر المعنية، وتخصيص موارد كافية لها، وتعزيز القدرات المهنية على تحديد الضحايا بشكل ملائم ومنسق وشامل يراعي الأطفال، وتقييم الاحتياجات والدعم، بما في ذلك العلاج الذي يركز على الصدمات، وتحسين إدارة الحالات، وتقليل أوقات العلاج، وتعزيز دور مستشاري الأسرة في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة؛

( ز) ضمان احترام حقوق الأطفال الضحايا في سياق الإجراءات الجنائية، بما يشمل استعراض قانون الإجراءات الجنائية وقانون المعونة القانونية، بما في ذلك حق الحصول على المعلومات، والحق في الاستماع إلى آرائهم، والحق في المساعدة القانونية وغير ذلك من أشكال الدعم الضرورية، مثل الدعم النفسي، والترجمة التحريرية والشفوية؛

( ح) توفير تدريب منتظم للقضاة والمحامين والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من الفئات المهنية المعنية فيما يتعلق بالإجراءات الموحدة المراعية لنوع جنس الأطفال والمراعية للأطفال الضحايا عند التعامل معهم؛

( ط) تعزيز الأساس القانوني لتشغيل دار الأطفال بهدف تحديد خدماتها، بما في ذلك في سياق الإجراءات القضائية السابقة للمحاكمة، وتعاون الوكالات الشريكة ورصد أنشطتها.

الممارسات الضارة

25 - تذكّر اللجنة بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة / التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة والغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تقييم مدى انتشار زواج الأطفال واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي له، لا سيما فيما يتعلق بمجتمعات الروما والمهاجرين، والتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن؛

( ب) ضمان عدم إخضاع أي طفل، بمن فيهم الأطفال حاملو صفات الجنسين، لعلاج طبي أو جراحي لا لزوم له في مرحلة الطفولة، تماشياً مع حقوق الطفل في السلامة الجسدية والاستقلال الذاتي وتقرير المصير، فضلاً عن توفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والقدر الكافي من المشورة والدعم والتعويض للأطفال حاملي صفات الجنسين، والأسر التي لديها أطفال من حاملي صفات الجنسين.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من إصلاح قانون الأسرة وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الاجتماعية من أجل:

( أ) تعزيز الدعم المقدم للأسر لمنع الانفصال، بما في ذلك من خلال دعم تنشئة الأطفال، وبرامج الوقاية والتدخل المبكر، وبرامج التنشئة الإيجابية ومهارات التواصل وتخصيص حيز للترفيه الأسري؛

( ب) إتاحة الدعم والخدمات المناسبة، بما في ذلك الدعم الاجتماعي والنفسي، للأطفال والآباء في حالات النزاع والانفصال؛

( ج) ضمان تمتع أطفال الوالدين المنفصلين بالحق في الحفاظ على علاقات شخصية واتصال مباشر مع كلا الوالدين بشكل منتظم، إن لم يكن ثمة ما يتعارض مع مصالحهم الفضلى، وفقاً للمادة 9 ( 3) من الاتفاقية، ودعم إنفاذ أوامر المحاكم في هذا الصدد.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

27 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود إطار قانوني لحماية الطفل؛

( ب) عدم كفاية قدرات خدمات الرعاية الاجتماعية لتلبية احتياجات الأطفال في سياق تشتت الأسرة؛

( ج) عدم وجود بيانات عن الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة؛

( د) إمكانية لجوء الوالدين إلى إيداع أطفالهما في "الحضانة الخاصة" دون أن تُقيِّم خدمات الرعاية الاجتماعية الأسرة الحاضنة، أو تُحدَّد مصالح الطفل الفضلى؛

( هـ) عدم وجود قوانين تنظم المرافق المؤسساتية والأسرية لرعاية الأطفال وترصدها؛

( و) عدم كفاية الدعم المقدم للأسر الحاضنة؛

( ز) عدم وجود برامج دعم للأطفال المودعين في دور الرعاية، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون اضطرابات سلوكية؛

( ح) عدم كفاية المعلومات عن الأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية.

28 - تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع واعتماد إطار قانوني لحماية الطفل دون مزيد من الإبطاء، ينص، في جملة أمور، على حق الأطفال والآباء في خدمات الدعم، وإنشاء وتنظيم اختصاصات خدمات الرعاية الاجتماعية؛

( ب) تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لتعزيز قدرات خدمات الرعاية الاجتماعية، على الصعيدين الوطني والمحلي، على منع تشتت الأسرة والتدخل في سياق انفصال الوالدين، وضمان خدمات ودعم ملائمين للطفل على أساس مصالحه الفضلى؛

( ج) جمع بيانات عن الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، بما في ذلك "الحضانة الخاصة"، مصنفة حسب العمر، والجنس، والأصل الإثني، والجنسية، والإعاقة، وشكل الرعاية؛ والقيام على أساس تقييمها، بوضع استراتيجية وخطة عمل لمغادرة مؤسسات الرعاية، بما في ذلك التحول النظمي لنظم رعاية الطفل ورفاهه وحمايته، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ ذلك؛

( د) تقديم المشورة والدعم الاجتماعيين للوالدين الذين يرغبون في إيداع الطفل في "الحضانة الخاصة" لتشجيعهما وتمكينهما من مواصلة رعاية الطفل، وضمان عدم قبوله في الرعاية البديلة ما لم تُستنفد هذه الجهود، وتكون هناك أسباب مقبولة ومبررة لإيداعه رهن الرعاية؛

( هـ) ضمان عدم فصل الأطفال عن أسرهم إلا إذا كان ذلك يخدم مصالحهم الفضلى، وبعد إجراء تقييم شامل لحالتهم، وعدم اعتبار الفقر أو الإعاقة أو الأصل الإثني أبداً المبرر الوحيد لفصل الأسرة؛

( و) وضع معايير جودة لجميع مرافق الرعاية البديلة، وضمان الاستعراض المنتظم والدوري والموضوعي لإيداع الأطفال في مرافق رعاية الأطفال المؤسساتية والأسرية، ورصد نوعية الرعاية فيها؛

( ز) مواصلة تعزيز الدعم المقدم للآباء الحاضنين، ومقدمي الرعاية في المؤسسات، بما في ذلك عن طريق إتاحة التدريب المنتظم والكافي لهم قبل إيداع الأطفال وأثناءه، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للأطفال ولأوجه ضعفهم؛

( ح) توفير برامج الدعم للأطفال رهن الرعاية، بما في ذلك المشورة والدعم السيكولوجي والعلاج النفسي؛

( ط) ضمان الدعم الكافي للأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، وتطوير الخدمات المجتمعية لمساعدتهم على بدء حياة مستقلة، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم وصم الأطفال رهن الرعاية البديلة.

التبني

29 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن التعديلات التي أُدخلت على قانون التبني ما زالت معلقة منذ عام 2013، وتحث الدولة الطرف على التعجيل باعتماد قانون التبني المنقح، وضمان امتثاله التام للاتفاقية ولاتفاقية حماية الأطفال، والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بحظر التبني الخاص، وإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى خلال إجراءات التبني.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

30 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما يلي:

( أ) اعتماد نهج طبي إزاء الإعاقة في التشريعات والممارسة، بما في ذلك إجراءات التقييم الجديدة للإعاقة والقدرات الوظيفية، التي تفضي إلى استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك من التعليم العام، وتديم الوصم؛

( ب) عدم وجود تعريف موحد للإعاقة، مما يستلزم خضوع الأطفال لعدة تقييمات، مع ما يصاحب ذلك من ضائقة، ويحد من إمكانية حصولهم على المساعدة المالية؛

( ج) ارتفاع معدلات إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، وعدم حصول الآباء على الدعم لرعاية أطفالهم؛

( د) عدم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية العامة، بما في ذلك الكشف المبكر وإعادة التأهيل، وهو ما يجبر الآباء على تغطية تكاليف خدمات الرعاية الصحية الخاصة بأنفسهم؛

( هـ) وجود حواجز تحول دون مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة، وعدم وجود منظمة تمثلهم؛

( و) عدم كفاية البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، من أجل تقييم مدى تمتعهم بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

31 - تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 9 ( 2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى ما يلي:

( أ) مواءمة التشريعات الوطنية مع نموذج حقوق الإنسان للإعاقة وتنقيح إجراءات تقييم الإعاقة وفقاً لذلك؛

( ب) اعتماد تعريف موحد للإعاقة وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ج) تعزيز الدعم المقدم لآباء الأطفال ذوي الإعاقة، وضمان حق هؤلاء الأطفال في التنشئة في بيئة أسرية، بما في ذلك عن طريق زيادة توافر الرعاية المبكرة والتمريض المنزلي وخدمات الإغاثة، وإتاحة الدعم الاجتماعي والاقتصادي الكافي في الوقت المناسب لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة، وتحسين التواصل مع الوالدين بشأن الخدمات المتاحة؛

( د) ضمان الحصول على الرعاية الصحية بتكاليف معقولة، تُقدَّم في الوقت المناسب، بما في ذلك عن طريق إتاحة برامج الكشف المبكر والتدخل وإعادة التأهيل، وإنشاء شبكة من خدمات الرعاية الصحية المجتمعية والخارجية وتنظيم دورات تدريبية، وضمان وجود عدد كاف من موظفي الرعاية الصحية؛

( هـ) ضمان وتعزيز الفرص المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة للتعبير عن آرائهم بشأن المسائل التي تؤثر عليهم، بما في ذلك في المدرسة، وأخذ آرائهم في الاعتبار، ومعالجة مسألة الوصم التي تؤثر على مشاركتهم، ودعم إنشاء منظمة تمثلهم؛

( و) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، بغية إثراء سياساتها وبرامجها وتيسير حصولهم على الخدمات، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم.

حاء- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6، و18 ( 3)، و24، و26، و27 ( 1)-(3)، و33)

الصحة والخدمات الصحية

32 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية حقوق الطفل في مجال الصحة للفترة 2017-2025، وبمشاركة الأطفال في رصد الاستراتيجية والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع الرضاعة الطبيعية. وتوصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 15 ( 2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والغايتين 2-2 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

( أ) ضمان حصول جميع الأطفال والنساء الحوامل على رعاية صحية عالية الجودة، بغض النظر عن وضعهم القانوني، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الفعال لتعميم وزارة الصحة رقم 11، 11، 09 ( 4)، المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، وتوسيع نطاق تغطية النظام الوطني للرعاية الصحية؛

( ب) تعزيز تشريعاتها التي تنظم تسويق بدائل حليب الأم، وزيادة تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الرضيع على الأقل، بما في ذلك عن طريق معالجة المواقف السلبية ضد الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة، واعتماد وتنفيذ سياسات الرضاعة الطبيعية، وتخصيص أماكن في مقر عمل الأمهات المرضعات لهذا الغرض، وإتاحة ترتيبات عمل مرنة للآباء والأمهات في القطاعين العام والخاص؛

( ج) جمع البيانات بشكل منهجي عن الأمن الغذائي للأطفال وتغذيتهم، بما في ذلك البيانات ذات الصلة بالرضاعة الطبيعية، وزيادة الوزن، والسمنة، ونقص المغذيات الدقيقة، بهدف إثراء سياساتها واستراتيجياتها.

صحة المراهقات والمراهقين

33 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الشباب للفترة 2018-2025. و في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، وتعليقها العام رقم 20 ( 2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتعليقها العام رقم 3 ( 2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، والغايات 3-3، و3-5، و3-7، و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان حصول جميع الأطفال على خدمات صحية تراعي السرية وإلغاء الشرط القانوني القاضي بضرورة موافقة كلا الوالدين لإتاحة الخدمات الصحية للطفل؛

( ب) ضمان حصول الأطفال والبالغين على خدمات الصحة النفسية، لا سيما فيما يتعلق بتأثير جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على المراهقين؛

( ج) ضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المنهج الدراسي الإلزامي، ويكون موجهاً إلى المراهقات والمراهقين؛

( د) ضمان حصول المراهقين على خدمات سرية لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية، وإسداء النصح لهم دون الحاجة لموافقة والديهم، واحترام المهنيين الذين يقدمون هذه الخدمات كامل حقوق المراهقين في الخصوصية وعدم التمييز، وإتاحة العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي لجميع الأطفال بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني؛

( هـ) مواصلة جهودها لمنع إدمان المراهقين المخدرات والتصدي له، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات توعية، وتطوير خدمات متخصصة وملائمة للشباب لعلاج إدمان المخدرات والحد من ضررها، وإنشاء مركز للأطفال والمراهقين المتضررين من إدمان المخدرات.

مستوى المعيشة

34 - تلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع مستويات فقر الأطفال ومخاطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي بين الأطفال نتيجة الأزمة الاقتصادية لعام 2013 وآثارها المتواصلة. وتذكّر اللجنة بالغايات من 1-1 إلى 1-3 من أهداف التنمية المستدامة والتوصيات السابقة للجنة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد تدابير موجهة، بما في ذلك استراتيجية للحد من الفقر للقضاء على فقر الأطفال ومنع مخاطر الاستبعاد الاجتماعي بين الأطفال؛

( ب) ضمان حصول الأطفال ضعفاء الحال وأسرهم على الدعم المالي الكافي وخدمات مجانية يمكن الحصول عليها دون تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين، وملتمسي اللجوء والمهاجرين، والأسر الوحيدة الوالد، واستعراض تشريعاتها، بما في ذلك قانونها للحد الأدنى المضمون للدخل، وسياساتها الاجتماعية وسياسات الرعاية الاجتماعية والدعم وفقاً لذلك؛

( ج) تمكين الأطفال من التعامل مع الظروف الحياتية الصعبة، مثل الأزمة الاقتصادية، من خلال إثراء المناهج الدراسية، وتمكين المناقشات مع الأقران والبالغين، وخاصة المدرسين، وإتاحة الدعم النفسي.

سلامة البيئة

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل اتخاذ تدابير للتحول التدريجي من الصناعات القائمة على الكربون إلى مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة، امتثالاً لالتزاماتها الدولية.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني

36 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتعزيز نوعية التعليم واستفادة جميع الأطفال من ذلك، وتعزيز التسامح واحترام التنوع، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية لإدماج الأطفال من أصل مهاجر، والاستراتيجية الوطنية لمنع العنف المدرسي والتصدي له للفترة 2018-2022. وتذكّر اللجنة بالغايات من 4-1 إلى 4-5 و4 -أ من أهداف التنمية المستدامة وتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) بذل جهود لمعالجة أوجه القصور في نتائج التعلم بسبب جائحة كوفيد-19؛

(ب) مواصلة ضمان حصول جميع الأطفال ضعفاء الحال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال الروما، والأطفال المنتمون إلى أقليات عرقية، وملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، والأطفال في الرعاية البديلة على تعليم جيد وشامل وغير تمييزي على جميع المستويات؛

( ج) جمع وتحليل بيانات عن التسرب المدرسي وعن الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة، مصنفة حسب العمر، والجنس، والأصل العرقي، والجنسية، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، بهدف إثراء سياساتها واستراتيجياتها؛

( د) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم شامل في المدارس العادية، بما في ذلك عن طريق مواءمة التشريعات مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريس الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في تشريعاتها، واعتماد خطة عمل موجهة ومموّلة تمويلاً كافياً، وإتاحة التدريب للمدرسين قبل الخدمة وأثناءها، وضمان ترتيبات تيسيرية معقولة فيما يتعلق بالبنى التحتية، ودعم التدريس والمواد والأساليب الدراسية وخطط التعليم القائم على الاحتياجات الفردية؛

( هـ) ضمان الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المدارس والوحدات الخاصة والشهادات التي يُتحصَّل عليها من خلال نظام التلمذة الصناعية، بما في ذلك بإجراء تنقيحات تشريعية، وضمان الحصول على عمل مربح في سوق العمل دون عوائق، ومن خلال خطط القضاء على البطالة؛

( و) تعزيز وترويج قيمة نظام " سيستيما ماتياتيس " للتلمذة الصناعية، ومناهجه الدراسية وتدريب المدرسين والتصدي بفعالية للتمييز ضد الطلاب الذين ينضمون إلى دورات هذا النظام؛

( ز) ضمان خيارات تمكّن الأطفال من عدم الالتحاق بالفصول الدينية، والحصول على بديل مناسب لهذه الفصول، وفقاً لاحتياجات الأطفال المنتمين إلى أقليات دينية، أو المنتمين إلى طوائف غير دينية، وعدم وصم الأطفال الذين يختارون عدم الالتحاق بالفصول الدينية؛

( ح) رصد وتقييم إصلاحاتها التعليمية، على أساس منتظم وبمشاركة الأطفال، وضمان الاستماع إلى آرائهم وأخذها في الاعتبار وفقاً لسنهم ومستوى نضجهم ونمائهم، وتوفير فرص أخرى مجدية للأطفال للمشاركة في المسائل المتعلقة بالتعليم، بما في ذلك الإجراءات التأديبية وإجراءات الشكاوى، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة واللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين؛

( ط) تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام، والعيش المشترك، واحترام التنوع من خلال التعليم، مع التركيز على تدريب المدرسين، وعلى وضع مناهج دراسية قادرة على التصدي للعنصرية وكره الأجانب والتمييز، وضمان السلامة والأمن في المدرسة؛

( ي) ضمان حق جميع الأطفال في الراحة والترفيه والمشاركة في الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك الرياضة.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32-33، و35-36، و37(ب)-(د)، و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

37 - ترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية التي تنص على أن مفوضة حقوق الطفل مسؤولة عن تمثيل الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أمام المحاكم، وببرامج المعيشة شبه المستقلة لهؤلاء الأطفال التي تنفذها المنظمة الدولية للهجرة، وتحيط علماً بالجهود المبذولة لاستقبال ودعم الأطفال من أوكرانيا. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الإعادة القسرية، أو عمليات الصد التي تفضي إلى حالات الإعادة القسرية وفصل أفراد الأسرة؛

(ب) الاستخدام المكثف للإجراءات الطبية لتقييم العمر، وعدم إمكانية اللجوء إلى آليات الاستئناف؛

(ج) عدم وجود تمثيل قانوني للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم طوال إجراءات اللجوء، والتأخر في معالجة طلباتهم للحصول على الحماية الدولية ولم شمل الأسرة، وعدم أخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار إلا نادراً؛

( د) تدني الظروف المعيشية، سواء في مراكز الاستقبال المكتظة، مثل بورنارا وكوفينو ، أو الملاجئ، مع عدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والترفيه، وحوادث العنف البدني والجنسي التي تفاقمت في سياق جائحة كوفيد- 19 ؛

( هـ) عدم التحديد المبكر للأطفال ضعفاء الحال، وذوي الاحتياجات الخاصة وإحالتهم إلى دوائر الخدمات المتخصصة؛

( و) استبعاد الأطفال ملتمسي اللجوء من الحصول على استحقاقات الأطفال وبرامج الإعاقة، وفرض شرط الإقامة لمدة خمس سنوات قبل الاستفادة من الحماية الدولية؛

( ز) عدم كفاية الدعم المقدم للأطفال غير المصحوبين عندما يصبحون بالغين؛

( ح) عدم وجود استراتيجية وخطة عمل للإدماج فيما يتعلق بالسكان المهاجرين، بمن فيهم الأطفال.

38 - تذكِّر اللجنة بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 ( 2017) للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ورقم 22 ورقم 23 ( 2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وبالتعليق العام رقم 6 ( 2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وتوصي الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

( أ) وضع حد لممارسة إعادة الأسر والأطفال قسراً، أو صدهم، ودعم مبدأ عدم الإعادة القسرية في إدارة الحدود، وضمان حصول الأطفال على الحماية المناسبة، والاستعانة بإجراءات اللجوء والمساعدة القانونية والإنسانية، وفقاً للمواد 6 و22 و37 من الاتفاقية، والتحقيق في حوادث الإعادة ومحاسبة المسؤولين عنها؛

( ب) ضمان أن يكون إجراء تحديد السن متعدد التخصصات ويستند إلى أسس علمية، ويحترم حقوق الطفل ويكون موحداً بين السلطات المنفذة، وأن يمنح الشخص قيد التقييم الحق في الاستفادة من قاعدة قرينة الشك، مع مراعاة الأدلة الوثائقية أو غيرها من أشكال الأدلة المتاحة، وضمان اللجوء إلى آليات استئناف فعالة، بما في ذلك عن طريق إصدار قرارات معلَّلة لمقدمي الطلبات؛

( ج) ضمان استعانة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بمحامين أكفاء في جميع إجراءات اللجوء، والحد من التأخر في معالجة طلبات اللجوء ولم شمل الأسرة، وضمان أن يكون لمصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء، بما في ذلك عن طريق العمل بإجراء رسمي لتحديد هذه المصالح الفضلى؛

( د) تزويد جميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وغير المصحوبين بأماكن إقامة ومراكز إيواء مستدامة ومفتوحة وعالية الجودة تتوافر فيها مساحة معيشة كافية، والحصول على الرعاية الصحية والخدمات النفسية والاجتماعية والتعليم والترفيه، وتوفير موظفين مدربين تدريباً مناسباً للعمل مع الأطفال، والتحقيق في تقارير العنف ومقاضاة الجناة وتقديمهم إلى العدالة؛

( هـ) وضع إجراء رسمي وشامل لتحديد الاحتياجات الخاصة للأطفال ملتمسي اللجوء وتقييمها ومعالجتها، بما في ذلك عن طريق متابعتها وإيجاد حلول دائمة لها؛

( و) ضمان التحديد المبكر للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والأطفال اللاجئين، وملتمسي اللجوء ذوي الاحتياجات الخاصة وإحالتهم إلى خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والرعاية النفسية والاجتماعية، لا سيما الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، والأطفال المصابين بأمراض خطيرة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو التجنيد القسري؛

( ز) تقديم الدعم للأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين يصبحون بالغين، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق برامج العيش المستقل، ووضع خطط مصممة خصيصاً لإعادة الإدماج؛

( ح) اعتماد استراتيجية وخطة عمل للاندماج بهدف تيسير إدماج الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين في المجتمع.

البيع والاتجار والاختطاف

39 - ترحب اللجنة باعتماد قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم وحماية الضحايا، بصيغته المعدلة في عام 2019، لتشديد العقوبات المفروضة في قضايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك عن طريق إشراك الأطفال ضحايا الاتجار، وإنشاء آلية إحالة وطنية، ونظام دائم لفحص ملتمسي اللجوء الوافدين حديثاً، فضلاً عن اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2019-2021. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الأطفال غير المصحوبين وأطفال المهاجرين والروما وملتمسي اللجوء معرضون بوجه خاص للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وتذكّر بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة والتوصيات السابقة للجنة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواءمة تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر واللجوء لضمان ترابط الحقوق والتمتع بها، بما في ذلك حق الإقامة، والضمانات الإجرائية للأطفال المهاجرين ضحايا الاتجار بالبشر؛

( ب) اعتماد خطة عمل وطنية محددة للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر وضمان تنفيذها المنسق بين السلطات المختصة؛

( ج) تعزيز الآليات والتدريب المهني لضمان التعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر وتقييم حالتهم وإحالتهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال غير المصحوبين وأطفال المهاجرين والروما وملتمسي اللجوء وغيرهم من الأطفال ضعفاء الحال؛

( د) إنشاء خط ساخن لضحايا الاتجار، وتخصيص الموارد اللازمة لتشغيله فعلياً، وتدريب الموظفين على تقديم المساعدة التي تراعي احتياجات الأطفال وتكون ملائمة لهم، وتعزيز توعية الأطفال بكيفية الحصول عليها؛

( هـ) ضمان الوصول إلى الخدمات المتخصصة، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والدعم المالي، وتعويض الأطفال الضحايا، وإتاحة الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للضحايا؛

( و) تخصيص موارد كافية لوحدة مكافحة الاتجار بالأطفال التابعة للشرطة للتحقيق بفعالية في حالات الاتجار بالأطفال ومقاضاة مرتكبيها، وضمان إدانات مناسبة للجناة، بما في ذلك بسبب التواطؤ الرسمي، والحد من تأخر الإجراءات؛

( ز) ضمان تنفيذ الأحكام المتعلقة بحماية الضحايا والشهود، وجعل الملاحقات القضائية تتمحور حول الضحايا وتراعي مصالح الطفل والاعتبارات الجنسانية، وتتيح التدريب للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في هذا الصدد؛

( ح) إجراء دراسة عن الاستغلال الاقتصادي للأطفال؛

( ط) تنظيم أنشطة توعية الآباء والأطفال بمخاطر الاتجار.

إدارة قضاء الأطفال

40 - ترحب اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 24 ( 2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، ودراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال الذين سلبوا حريتهم، والتوصيات السابقة للجنة ( ) ، باعتماد قانون الأطفال المخالفين القانون في عام 2021، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) تنفيذ القانون المنشئ لنظام قضاء الأطفال، بما في ذلك مرافق وإجراءات محاكم الأطفال المتخصصة وتزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتعيين وتدريب قضاة متخصصين لنظام قضاء الأطفال؛

( ب) اعتماد نهج وقائي في التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون ؛

( ج) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، واستعراضه بانتظام بغية إلغائه، وعدم احتجاز الأطفال مع البالغين؛

( د) تشجيع تحويل مسار الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية والتوسط معهم وتقديم المشورة لهم، وحيثما أمكن، استخدام الأحكام غير الاحتجازية ، مثل وضعهم رهن المراقبة أو تكليفهم بأداء خدمات مجتمعية؛

( هـ) ضمان عدم إخضاع الأطفال لنظام عدالة البالغين.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

41 - تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الحماية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها تمشياً مع الاتفاقية، وأن تكفل تنفيذ قانون المعايير الدنيا لحقوق ودعم وحماية ضحايا الجريمة.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

42 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية ( ) بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 ( 1) من البروتوكول الاختياري، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع حد للتجنيد الإجباري للأطفال دون سن 18 عاماً في صفوف القوات المسلحة، واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية، بما في ذلك عن طريق تعديل قانون الحرس الوطني؛

( ب) إنشاء ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية على الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري وإلغاء شرط ازدواجية التجريم؛

( ج) إنشاء آليات تمكن في مرحلة مبكرة من تحديد الأطفال ملتمسي اللجوء القادمين من مناطق نزاع، وجمع بيانات مفصلة عن هؤلاء الأطفال، وتعزيز الدعم البدني والنفسي المقدم لهم؛

( د) إتاحة التدريب على البروتوكول الاختياري وحقوق الطفل للأطفال وأسرهم وجميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

44 - وتحث اللجنة الدولة ال ط رف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك بالنظر إلى أن التقرير ذي الصلة ق د تأخر عن موعده منذ 6 أيا ر /مايو 2018.

ميم- التعاون مع هيئات المعاهدات

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، ونشر نسخة ملائمة للأطفال، بمن فيهم الأطفال في أشد حالات الحرمان، وإتاحتها على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدورين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدورين السابع والثامن بحلول 8 آذار/مارس 2027، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

48 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلما تها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 ( ) .