الأمم المتحدة

CRC/C/LBN/Q/4-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 November 2016

Arabic

Original: English

Arabic, English, French andSpanish only

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والسبعون

15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2017

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة القضايا في سياق النظر في تقرير لبنان الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

يُرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية محدَّثة (لا تتجاوز 700 10 كلمة)، قبل 23 شباط/فبراير 2017 إن أمكن. وقد تتناول اللجنة في حوارها مع الدولة الطرف جميع جوانب حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية.

الجزء الأول

1- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد قانون موحد بشأن حقوق الطفل، يشمل تعريف الطفل وفقاً للاتفاقية.

2- ويُرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وعن التقدم المحرز نحو إنشاء ديوان لمظالم الأطفال.

3- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع الأطفال على قدم المساواة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وبخاصة الفتيات والأطفال المهاجرون والأطفال اللاجئون، لا سيما منهم الأطفال الفلسطينيون والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المولودون خارج إطار الزواج وأطفال مجتمعات البدو والدوم. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تسجيل أطفال العمال المهاجرين في سجلات المواليد.

4- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط، ولتشجيع الأشكال الإيجابية من أشكال التأديب. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال.

5- ويُرجى تقديم معلومات عن أي تحقيقات أُجريت في حوادث سوء معاملة أطفال وإهمالهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، ولا سيما الأطفال السوريون اللاجئون والأطفال المهاجرون، وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

6- ويُرجى تقديم معلومات عن حالة الأطفال في مرافق الرعاية البديلة وعن تحديد معايير دنيا للرعاية المقدمة في المؤسسات ومراقبة ظروف هذه الرعاية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لدعم الأسر التي تعيش في أوضاع فقر لكي تقوم برعاية أطفالها.

7- ويُرجى إفادة اللجنة عن البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة الأسر المنخفضة الدخل، فضلاً عن الفئات المهمشة، كاللاجئين الفلسطينيين والسوريين وأطفال الشوارع.

8- ويُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ القانون رقم 220 الذي ينص على إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات محدَّثة عن الاستراتيجية المتعلقة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة التي أعدتها اللجنة الفرعية التابعة للمجلس الأعلى للطفولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى إفادة اللجنة عن التدابير المتخذة لزيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام.

9- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى ما يلي:

(أ) تشجيع الرضاعة الطبيعية، وزيادة حملات التطعيم، والتصدي للزيادة في الأمراض السارية، ومنع ومكافحة تعاطي وإدمان الأطفال للمخدرات؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال في الدولة الطرف على الخدمات الصحية، بمن فيهم الأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد ووثائق إقامة؛

(ج) علاج تأثير الأزمة السورية على النظام الصحي في الدولة الطرف.

10- ويُرجى إفادة اللجنة عن تدابير تحسين نوعية التعليم والتدريس في المدارس العامة، وتدابير معالجة مشكلة ارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وارتفاع معدلات الرسوب والانقطاع عن التعليم. ويُرجى تقديم معلومات محدثة عن استراتيجية توفير التعليم لجميع الأطفال، التي تهدف إلى استيعاب السكان اللاجئين، وعن جهود التنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ومع المنظمات الدولية والمحلية الأخرى في ذلك الصدد.

11- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول الأسر التي تعيش في أوضاع فقر، وكذلك اللاجئين السوريين والفلسطينيين، على السكن الملائم ومياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي.

12- ويُرجى تقديم معلومات محدَّثة إلى اللجنة عن جهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة عدد أماكن الترفيه ومرافقه وأنشطته الآمنة والملائمة للأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئون، في الدولة الطرف، لا سيما في بيروت والمناطق المحيطة بها.

13- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما فيها حملات التوعية، الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما الأطفال، لأغراض العمل القسري والبغاء، وبخاصة الفتيات السوريات. ويُرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون الذي يعاقب على استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وعن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

14- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم تجنيد الأطفال في الدولة الطرف من قِبَل الجماعات المسلحة في لبنان أو في الجمهورية العربية السورية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن خطة العمل التي أقرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2014 والرامية إلى منع ومكافحة انخراط الأطفال في العنف المسلح في لبنان، وكذلك عن برامج إعادة تأهيل الأطفال المنخرطين في النزاع المسلح وإعادة إدما ج هم.

الجزء الثاني

15- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تحديث موجز (لا يزيد على ثلاث صفحات) بشأن المعلومات الواردة في تقريرها (CRC/C/LBN/4-5)، فيما يتعلق بما يلي:

(أ) مشاريع القوانين الجديدة، أو القوانين الجديدة، ولوائحها التنفيذية؛

(ب) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية، بما فيها مبادرات إصلاح النظام القضائي الرامية إلى إنشاء نظام موحد للمحاكم المدنية يكفل وصول جميع الأطفال الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف إلى النظام القضائي والإجراءات القضائية، وضمان تقديم تدريب متخصص لقضاة الأحداث في مجال الاتفاقية؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل التي أُعدت مؤخراً، ونطاقها وتمويلها، بما فيها المبادرات الرامية إلى وضع خطة عمل وطنية شاملة للأطفال؛

(د) عمليات التصديق التي جرت مؤخراً على صكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك التقدم المحرز في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجزء الثالث

البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى، إن توفرت

16- يُرجى تقديم معلومات موحدة عن البنود الخاصة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية في ميزانيات السنوات الثلاث الماضية، وذلك ببيان النسبة المئوية المخصصة لكل بند من بنود الميزانية بالنسبة إلى الميزانية الوطنية الإجمالية والناتج الوطني الإجمالي. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي لتلك الموارد.

17- ويُرجى تقديم بيانات إحصائية محدَّثة، إن توفرت، مصنَّفة بحسب السن، ونوع الجنس، والموقع الجغرافي، والحالة الاجتماعية - الاقتصادية، تغطي السنوات الثلاث الماضية، تبيّن عدد كل من:

(أ) الأطفال عديمي الجنسية؛

(ب) الأطفال الذين أُصيبوا أو ماتوا نتيجة لحوادث الطرق، والعنف المسلح، والألغام الأرضية، والذخائر غير المنفجرة؛

(ج) حالات زواج الأطفال؛

(د) حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم في أوساط الأسرة، والأسر الحاضنة والأشكال الأخرى من الرعاية، والمؤسسات العامة والخاصة، كدور الأطفال والمدارس ومراكز احتجاز الأحداث والسجون؛

(ه) حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم المبلغة لمراكز الشرطة والمستشفيات والمدارس ومكاتب تنمية الأسرة في كل محافظة، مع تقديم معلومات عن التشريعات والسياسات المنفذة بهدف ضمان الإبلاغ الإجباري عن حالات الاشتباه في الاعتداء على الأطفال وإهمالهم؛

(و) التحقيقات التي أُجريت في حالات العنف الجنسي والاغتصاب، ومعلومات عن نتائج المحاكما ت ، بما في ذلك العقوبات الموقعة على الجناة والجبر والتعويض المقدمين للأطفال الضحايا؛

(ز) الأطفال المصنفين ضمن من يعانُون من سوء التغذية، والمصنفين ضمن من يعانُون من البدانة؛

(ح) الأطفال المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛

(ط) حالات عمل الأطفال في الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي؛

(ي) الأطفال المهاجرين غير المصحوبين وأطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد الأطفال المحتجزين حالياً في مراكز احتجاز المهاجرين؛

(ك) الأطفال الموجودين رهن أي شكل من أشكال الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة.

18- ويُرجى تقديم بيانات مصنفة بحسب السن، ونوع الجنس، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، والأصل العرقي، والأصل القومي، والموقع الجغرافي، فيما يتصل بحالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية والمنفصلين عن والديهم، تغطي السنوات الثلاث الماضية وتشمل عدد الأطفال:

(أ) المنفصلين عن والديهم؛

(ب) المودعين في المؤسسات والبيوت الجماعية؛

(ج) المودعين لدى أسر حاضنة؛

(د) الذين تم تبنيهم على الصعيد المحلي (ينطبق ذلك على الأطفال غير المسلمين) أو عن طريق عمليات التبني على الصعيد الدولي.

19- ويُرجى تقديم بيانات مصنفة بحسب السن، ونوع الجنس، ونوع الإعاقة، والموقع الجغرافي، تُغطي السنوات الثلاث الماضية، عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ) الذين يعيشون مع أسرهم؛

(ب) الذين يعيشون في مؤسسات؛

(ج) المنتظمين في المدارس الابتدائية العادية؛

(د) المنتظمين في المدارس الثانوية العادية؛

(ه) المنتظمين في المدارس الخاصة؛

(و) المنقطعين عن التعليم؛

(ز) الذين تخلت عنهم أسرهم.

20- ويُرجى تقديم معلومات مصنَّفة بحسب السن، ونوع الجنس، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، والموقع الجغرافي، والأصل القومي، والأصل العرقي، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال اللاجئين وأطفال الأقليات (الدوم والبدو)، وأطفال الأرياف، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع فقر، وأطفال العمال المهاجرين، تغطي السنوات الثلاث الماضية وتشمل ما يلي:

(أ) معدلات الالتحاق ومعدلات استكمال الدراسة، بالنسب المئوية، للفئات العمرية في مدارس التعليم ما قبل الابتدائي والمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية؛

(ب) عدد حالات الانقطاع عن التعليم والرسوب ونسبتها المئوية؛

(ج) عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس المهنية والبرامج البديلة للأطفال المنقطعين عن الدراسة؛

(د) النسبة المئوية للأطفال الملتحقين بالمدارس العامة والملتحقين بالمدارس الخاصة؛

(ه) نسبة المدرسين إلى التلاميذ في المدارس العامة والمدارس الخاصة.

21- ويُرجى موافاة اللجنة بتحديث لأي بيانات في التقرير أصبحت بالية بسبب جمع بيانات أحدث أو حدوث تطورات أخرى جديدة.

22- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تدرج مجالات تمس الأطفال تعتبرها ذات أولوية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية.