الأمم المتحدة

CRC/C/LBN/Q/4-5/Add.1

اتفاقيـة حقوق الطفل

Distr.: General

30 March 2017

Arabic

Original: English

Arabic and English only

‎لجنة حقوق الطفل‏

الدورة الخامسة والسبعون

15 أيار/مايو – 2 حزيران/يونيه 2017

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقرير ين الدوري ين الرابع والخا مس ل‍‍لبنان

إضافة

ردود لبنان على قائمة المسائل *

البيانات والمعلومات ذات الصلة ب قائمة المسائل الواردة على تقرير لبنان الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس من لجنة حقوق الطفل

الجزء الأول

1- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد قانون موحد بشأن حقوق الطفل، يشمل تعريف الطفل وفقاً للاتفاقية.

1- أحدث إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، إيجابية في إنتظام الحياة السياسية العامة، وانعكس ذلك على عودة الحركة التشريعية الى البرلمان اللبناني. يسعى المجلس الاعلى للطفولة على إعادة تفعيل مناقشة إقتراح قانون تعديل القانون 422/2002 في اللجان المختصة من أجل عرضه على الهيئة العامة وإقراره.

2- ويُرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وعن التقدم المحرز نحو إنشاء ديوان لمظالم الأطفال.

2- أقرّ مجلس النواب اللبناني في 19 تشرين الأول / أكتوبر 2016، قانوناً خاصاً لإنشاء ال هيئة ال وطنية ال مستقلة لحقوق الإنسان رقم 62/16 ، و المتضمنة لجنة ال وقاية من التعذيب. جاء هذا القانون الذي أعقب عدداً من التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الصدد، ليؤمن للبنان هيئتين أساسيتين مستقلتين من المفترض أن تسعيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان .

3- وتنص المادة 15 من القانون رقم 62/16 تعريف مهام الهيئة واللجنة على النحو الآتي:

(أ) تعمل الهيئة على حماية حقوق الانسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة الى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان ؛

(ب) بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام الآتية:

1- رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها.

2- المساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية.

3- ابداء الرأي في كل ما تستشار به الهيئة من المراجع المختصة، أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق الإنسان. ولها من تلقاء نفسها إبداء الرأي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتّبعة بهذا الخصوص.

4- تلقي الشكاوى والإخبارات التي تردها المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة، أو عن طريق المقاضاة.

5- المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان وتطويرها.

( ج ) تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الاشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الإختياري " لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمه ي نة ". تتولى اللجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الاشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه ؛

( د ) تضع كل من الهيئة واللجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير.يحرص التقرير على عدم إيراد أية بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم .

4- و من المتوقع ان تلعب هذه الآلية، إذا ما أثبتت فعاليتها، دوراً هاما ً في مساعدة ضحايا الانتهاكات التي لا يُبلغ عنها عادة ولا يُحقق فيها مثل قضايا التعذيب، وحصولهم على الانتصاف.

3- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع الأطفال على قدم المساواة بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وبخاصة الفتيات والأطفال المهاجرون والأطفال اللاجئون، لا سيما منهم الأطفال الفلسطينيون والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المولودون خارج إطار الزواج وأطفال مجتمعات البدو والدوم. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تسجيل أطفال العمال المهاجرين في سجلات المواليد.

5- تتم معاملة الاطفال غير اللبناني ي ن أمام القانون الجزائي على قدم المساواة مع الاطفال اللبنانيين، فالكل يتمتع بحقّ النفاذ الى العدالة إنطلاقاً من مبدأ الصلاحية الإقليمية المنصوص عليه في المادة 15 من قانون العقوبات.

6- كما ان قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر 422/2002 يطبق على جميع الاحداث الموجودين على الاراضي اللبنانية دون اي استثناء سواء لناحية الجنس، الجنسية، ... وبالتالي يتمتع جميع الاحداث على قدم المساواة بجميع الحقوق المنصوص عنها في القانون المذكور.

7- تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية عبر وحداتها الادارية المختلفة ومن خلال العقود التي تبرمها مع المؤسسات والجمعيات المعنية الخدمات الرعائية المتخصصة التي تساهم الى حد كبير في ضمان تمتع جميع الفئات المستهدفة وعلى قدم المساواة لجميع فئات الاطفال بمن فيهم مكتومي القيد دون تمييز، إلا أنها توفر الرعاية الداخلية للايتام والحالات الاجتماعية للاطفال اللبنانيين والمولودين من ام لبنانية فقط . كما ان جميع الخدمات التي توفرها مراكز الخدمات الانمائية التابعة للوزارة والمنتشرة في كافة المناطق تغطي جميع الفئات دون تمييز.

8- والخدمات الصحية التي توفرها وزارة الصحة العامة ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية متاحة على قدم المساواة ل ل لاجئين من سوري ا ولكنها ممولة من منظمات دولية وجمعيات أهلية ، ولكن الإستشفاء لا يتم على حساب الوزارة .

9- كذلك فإن وزارة العمل من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال والوحدة المختصة قد أعدت ملحقاً خاصاً ضمن الاستراتيج ي ة للاهتمام بالاطفال العاملين النازحين من سوريا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمات أخرى.

4- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط، ولتشجيع الأشكال الإيجابية من أشكال التأديب. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال.

10 - شكلت أهداف الخطة الوطنية لوزارة الشؤون الاجتماعية حول حماية النساء والاطفال في لبنان، إطاراً لتنفيذ بعض بنود الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال. لناحية بناء نظام إحالة ورصد لحالات الاطفال المعرضين للخطر عبر وحدات الوزارة القائمة على المستوى المركزي واللامركزي، حيث تم تسمية وتدريب 57 مساعدة إجتماعية متخصصة لإدارة حالات الاطفال المعرضين للخطر. كما يجري التدريب العاملين في الخطوط الامامية والعاملين الاجتماعيين والصحيين والتربويين على الاجراءات التنفيذية الموحدة لإدارة الحالة - وهي الاداة التي تم تطويرها ضمن الخطة وفي إطار تعزيز نظام حماية الاطفال ، وبناء نظام إحالة لتوحيد منهجيات العمل ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية، وخلق لجان دعم تقني متخصصة لمساعدة فرق العمل الميدانية في إدارة الحالات الصعبة. وتطوير آليات للتشبيك مع الادارات الحكومية المعنية ولا س يم ا وزارة العدل ومع مزودي الخدمات.

11- من جهة أخرى طورت وزارة التربية والتعليم العالي "سياسة حماية الطفل في القطاع التربوي"، التي تضمنت تدريب الموجهين التربويين على رصد حالات الاطفال في خطر، وبناء نظام تشكي داخلي ضمن النظام التربوي والاحالة الى نظام حماية الطفل في وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية و ا تخاذ الاجراءات المناسبة.

12- كما تعمل وزارة الصحة العامة حالياً على تطوير سياسة لحماية الطفل في القطاع الصحي بهدف تنسيق جميع التدلات الوطنية وربطه بنظام الحماية الوطني التي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل.

13- كذلك، وخلال العام الحالي، سوف تعمد وزارة العمل ومن خلال لجنة التعاون المشتركة التي أنشئت بتاريخ 25/7/2016 الى وضع خطة عمل للحد من أسواء أشكال عمل الاطفال وحمايتهم. وقد تم تشكيل فريق عمل توجيهي بقرار من وزير العمل رقم 401/1 تاريخ 16/12/2016 لبناء نظام مراقبة عمل الاطفال ، ونظام إحالة ومتابعة وتطوير إدوات للمراقبة وتدريب المراقبين ومفتشي العمل.

14- من جهتها، أطلقت وزارة الشؤون اجتماعية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2016 "وثيقة سياسة حماية الطفل الموحدة للمؤسسات العاملة مع الاطفال في لبنان" والتي تشكل إطاراً عاماً من المبادئ التوجيهية لمساعدة المؤسسات في بناء منظمة آمنة تحمي الاطفال داخلها. وقد تمّ تدريب ما يزيد عن 150 مؤسسة وجمعية متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية على كيفية إعتماد وتطبيق هذه السياسة، كذلك تم تدريب المساعدات الاجتماعيات المكلفات بالرقابة والاشراف على هذه المؤسسات وتطوير أداة عمل لمساعدتهن على تقييم آداء المؤسسات في ما خص تطبيق سياسة حماية الطفل. كما أعادت النظر بنظام التعاقد مع المؤسسات لناحية تضمينه بند يلزم فيه المؤسسات بتطوير سياسة خاصة بها وإيداعها الوزارة.

5- ويُرجى تقديم معلومات عن أي تحقيقات أُجريت في حوادث سوء معاملة أطفال وإهمالهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، ولا سيما الأطفال السوريون اللاجئون والأطفال المهاجرون، وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

15- إن المذكرة العامة رقم 207/204 ش 4 تاريخ 11/10/1999 (إجراء التحقيقات مع الاحداث ) قد نصت على أن جميع التحقيقات مع القاصرين أكانو ضحايا أو مخالفين يجب ان تجري بحضور مندوب إجتماعي يكون دوره طمأنة الطفل والوقوف الى جانبه. بالإستناد الى هذه المذكرة العامة، فإن التحقيق في قضايا القاصرين يجب ان يتم في المفارز القضائية والمكاتب المتخصصة في الشرطة القضائية، خارج فترة الجريمة المشهودة. أما عند الجريمة المشهودة، يقتصر دور القطعة الإقليمية (مخفر، فصيلة) على تنظيم محضر اولي بالواقعة دون الغوص في التفاصيل يحال محضر التحقيق بعدها الى قطعات الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق. ولهذه الغاية تم تدريب العدد الأكبر من عناصر الشرطة القضائية على تقنيات التحقيق مع الاطفال .

6- ويُرجى تقديم معلومات عن حالة الأطفال في مرافق الرعاية البديلة وعن تحديد معايير دنيا للرعاية المقدمة في المؤسسات ومراقبة ظروف هذه الرعاية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لدعم الأسر التي تعيش في أوضاع فقر لكي تقوم برعاية أطفالها.

16- صدرت توجيهات حديثة عن المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل فريق عمل متخصص لوضع معايير الرعاية في المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. بالمقابل فالدوائر الادارية المختصة تتولى مهام الإشراف على سير العمل ومراقبة ظروف الرعاية في المؤسسات وذلك من خلال فريق من المساعدات الاجتماعيات المكلفات بأعمال الرقابة على صحة تنفيذ بنود الاتفاق وتقديم الاقتر ا حات بشأن تحسين الخدمات وتطوير البرامج.

17- يهدف البرنامج الوطني لإستهداف الاسر الأكثر فقراً الى توفير المساعدات الاجتماعية للاسر اللبنانية الأكثر فقراً بناء على معايير شفافة تحدد مستوى فقر الاسرة وبالتالي مدى أحقية هذه الاسر للإستفادة من المساعدات. فالبرنامج يعمل على توفير الخدمات التالية:

تغطية صحية كاملة (فروقات الجهات الضامنة من وزارة الصحة العامة، الضمان الاجتماعي أو تعاوني موظفي الدولة) في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع البرنامج، لجميع أفراد الاسرة المذكورين في الطلب ؛

مجانية تسجيل الطلاب في المدارس، الثانونيات والمهنيات الرسمية ؛

بطاقة مساعدات غذائية للأسر الأشد فقراً: العدد الاجمالي 10000 مستفيد من البطاقة الغذائية ؛

إعطاء الأولوية للإستفادة من تقديمات ونشاطات مراكز الخدمات الاجتماعية لحاملي بطاقة "حياة" ؛

برنامج المساعدات الشتوية بالتعاون مع اليونيسف( 75000 طفل لبناني من عمر صفر الى 15 سنة)، كناية عن تحويلات نقدية خلال فصل الشتاء 2015-2016 وهي مستمرة في شتاء 2017. وقد بلغ عدد الاطفال الفقراء المسجلين في البرنامج والذين يستفيدون من خدماته 169793 طفلاً، ويستفيد حوالي 3973 طفلا من التعليم المهني و6،13 % من التعليم الثانوي على نفقة المشروع. وحسب سجلات البرنامج الوطني لإستهداف الاسر الأكثر فقراً بلغ عدد الاطفال المنقطعين عن التعليم 10898 طفلاً.

7- ويُرجى إفادة اللجنة عن البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة الأسر المنخفضة الدخل، فضلاً عن الفئات المهمشة، كاللاجئين الفلسطينيين والسوريين وأطفال الشوارع.

18- ضمن إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية وسبل العيش الممولة من برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع الوزارات والقطاع الخاص ومصرف لبنان، وفي إطار مشروع دعم المجتمعات المضيفة الذي تديره وزارة الشؤون الإجتماعية ، نُفذت مشاريع عديدة في المجتمعات المضيفة للنازحين - والتي هي بالاساس بيئات فقيرة - بهدف خلق فرص عمل وتطوير مشاريع إنتاجية صغيرة.

8- ويُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ القانون رقم 220 الذي ينص على إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات محدَّثة عن الاستراتيجية المتعلقة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة التي أعدتها اللجنة الفرعية التابعة للمجلس الأعلى للطفولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى إفادة اللجنة عن التدابير المتخذة لزيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام.

19- تعتبر الهيئة الوطنية بنظر القانون 220 الهيئة التقريرية لقضايا الإعاقة في لبنان، وتعتبر وزارة الشؤون الجهاز التنفيذي لقراراتها ومن مسؤولياتها وضع السياسات والإشراف على تنفيذها. وقد إتخذت الهيئة مؤخراً قراراً بتوسيع المعينات لتشمل كافة الإعاقات بما فيهم الأشخاص الصم والمكفوفين. وبنتيجة متابعتها مع الادارات الحكومية المعنية، قامت وزارة المال بتسديد كلفة المستشفيات الخاصة عن استقبال وعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة مع نهاية كل ثلاثة أشهر. كما أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بطاقة الموقف الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة وأقرت الشعار الواجب لصقه على سياراتهم، وقد بدأت الوزارة بمنح تلك البطاقات. كما تم الاتفاق بين وزيري النقل والشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة على أن تكون جميع الباصات التي سيتم شراؤها (250 باص ) مؤهلة وصالحة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

20- ومتابعة لأعمالها في إطار الاستراتيجية المتعلقة بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة التي أعدتها اللجنة المنبثقة عن المجلس الاعلى للطفولة تعمد الى وضع خطة عمل وطنية لدمج الصعوبات التعلمية في الحضانات والمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

21- أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي خطة تربوية تستهدف دمج الطلاب ذوي الإعاقة ضمن النظام التعليمي العام، وهي تأخذ بعين الاعتبار حاجات هؤلاء الطلاب.

9- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى ما يلي:

(أ) تشجيع الرضاعة الطبيعية، وزيادة حملات التطعيم، والتصدي للزيادة في الأمراض السارية، ومنع ومكافحة تعاطي وإدمان الأطفال للمخدرات ؛

22- تقوم وزارة الصحة العامة وبالإشتراك مع النقابات والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية ومنذ 3 سنوات بحمل ات وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية التي تتضمن تنويهات تلفزيونية ومنشورات وجلسات توعية لجميع ال ل بنانيين واللاجئين السوريين . كما أنها بدأت ب تطبيق مشروع ال مستشفيات الصديقة للأطفال في أكثر من 10 مستشفيات.

23- تستفيد الامهات العازبات المقيمات في مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع وز ا رة الشؤون الاجتماعية من برامج الرعاية الصحية الشاملة للام في مرحلة الحمل وبعد الولادة وكذلك التوعية والتثقيف للتشجيع على الرضاعة الطبيعية ومواعيد اللقاحات للرضع. بينما الاطفال المقيمون في هذه المؤسسات يستفيدون من الخدمات التي توفرها المؤسسة بمن فيهم الذين لا يحملون وثائق إقامة أو شهادات ميلاد.

24- تقدم مراكز الخدمات الانمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية اللقاحات الاساسية لجميع الاطفال دون تمييز، كما تنفذ حملات تلقيح وطنية بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، وتدريب العاملين الصحيين على تقديم اللقاحات.

25- كما إن الجمعيات العاملة في مجال الوقاية من المخدرات والوقاية من السيدا ومن بينها تلك المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بتنفيذ حملات توعية وطنية بالشراكة مع جميع المعنيين من القطاعين العام والخاص. كما تنفذ برامج متخصصة تستهدف الاهل وطلاب المدارس والجامعات للوقاية من المخدرات وخطر الادمان والاصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة والامراضة السارية والمنقولة جنسياً.

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال في الدولة الطرف على الخدمات الصحية، بمن فيهم الأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد ووثائق إقامة ؛

26- في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي شرعت وزارة الصحة العامة في نهاية عام 2014 في عملية كبيرة لتطوير إستراتيجية القطاع الصحي 201 5 -2020 بهدف تحسين صحة ورفاه المواطن . شارك فيها جميع وحدات وزارة الصحة العامة، أصحاب المصلحة الرئيسيين، وأكاديميين وخبراء . تقدم هذه الاستراتيجة لمحة موجزة واضحة عن السياق الذي تعمل عليه وزارة الصحة العامة، والتحديات التي تواجهها، الأهداف الاستراتيجية على المدى الطويل. بينما تشكل خطة العمل التنفيذية تفصيلاً اكثر لل أ هداف والانشطة التي ستعمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية على فترة تمتد لخمس سنوات.

علاج تأثير الأزمة السورية على النظام الصحي في الدولة الطرف.

10- ويُرجى إفادة اللجنة عن تدابير تحسين نوعية التعليم والتدريس في المدارس العامة، وتدابير معالجة مشكلة ارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وارتفاع معدلات الرسوب والانقطاع عن التعليم. ويُرجى تقديم معلومات محدثة عن استراتيجية توفير التعليم لجميع الأطفال، التي تهدف إلى استيعاب السكان اللاجئين، وعن جهود التنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ومع المنظمات الدولية والمحلية الأخرى في ذلك الصدد.

11- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول الأسر التي تعيش في أوضاع فقر، وكذلك اللاجئين السوريين والفلسطينيين، على السكن الملائم ومياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي.

27- ضمن إطار مشروع دعم المجتمعات المضيفة الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية تمّ تنفيذ خلال العامين 2015 و2016 حوالي 40 مشروعاً في إدارة مياه الصرف الصحي، وبناء شبكات الصرف الصحي، وإعادة تأهيل وحدات معالجة وتوفير المعدات اللازمة لتنظيف الرواسب الناتجة عنها لتخفيف من المشاكل الصحية والبيئية. كما تم تنفيذ حوالي 13 مشروعاً في قطاع إدارة المياه مما أدى الى زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب للبنانيين واللاجئين. كما نفذ مشروع دعم المجتمعات المضيفة 26 مشروعاً في قطاع إدارة النفايات الصلبة من اجل دعم المجتمعات المحلية في التخفيف من أثر زيادة عدد السكان على هذا القطاع. وقد توزعت المشاريع على مختلف المناطق لجمع النفايات الصلبة ومعدات النقل وإعادة تأهيل مرافق فرز النفايات الصلبة.

12- ويُرجى تقديم معلومات محدَّثة إلى اللجنة عن جهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة عدد أماكن الترفيه ومرافقه وأنشطته الآمنة والملائمة للأطفال، بمن فيهم الأطفال اللاجئون، في الدولة الطرف، لا سيما في بيروت والمناطق المحيطة بها.

28- تنشط مؤسسات المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية في بناء وتشييد مساحات آمنة وصديقة للاطفال . وفي هذا الاطار نفذ مشروع دعم المجتمعات المضيفة خلال العامين المنصرمين حوالي 31 مشروعاً توزعت على بناء وإعادة تأهيل الحدائق الامة والمرافق الرياضية والمسارح بهدف توفير المساحات للترفيه وتعزيز التفاعل والتماسك الاجتماعي بين اللبنانيين والنازحين من سوريا.

29- وضمن الخطة الوطنية لحماية النساء والاطفال الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من منظمة اليونيسف، تمّ إنشاء مساحات آمنة في 8 مراكز خدمات إنمائية بالتعاون مع منظمة أبعاد، اعتبرت مراكز نموذجية تهدف إلى تمكين فريق العمل في هذه المراكز من تأمين الخدمات المطلوبة للنساء المعرّضات/أو الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. تشمل هذه الخدمات:

إدارة الحالات ؛

خدمات الإحالة (إلى اختصاصيين، مؤسسات، الإجراءات القضائية ...) ؛

خدمات الدعم النفسي الاجتماعي تنفّذ داخل المركز وخارجه وتشمل: جلسات توعية، جلسات جماعات الدعم، بناء المهارات الحياتية (بناء الثقة بالنفس، العلاقة مع الآخرين، مع الأولاد ...)، دورات تدريبية (تطريز، خياطة، أشغال يدوية، تصفيف شعر ...)، ونشاطات ترفيهية.

30- وفي إطار الخطة الوطنية ايضاً ، تمّ التعاقد مع 15 جمعية لتنفيذ أنشطة خاصة بالاطفال على مختلف الاراضي اللبنانية. كما نفذت في ما يزيد عن 15 مركز خدمات إنمائية نشاطات متنوعة إستهدفت الاطفال وقد أدارها فريق من الشباب المتطوعين (ما يزيد عن 200 متطوع) .

13- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما فيها حملات التوعية، الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما الأطفال، لأغراض العمل القسري والبغاء، وبخاصة الفتيات السوريات. ويُرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون الذي يعاقب على استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وعن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

31- في العام 2016، أطلقت المديرية العامة للامن العام حملة توعية حول الاتجار بالاشخاص بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وهي تنفذ العديد من الدورات التدريبية للعناصر والرتباء بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.

32- كما نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2015 دورة تدريبية للمساعدات الاجتماعيات حول تحديد هوية ضحايا الإتجار بالاشخاص بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

33- وقد أولت المديرية العامة للأمن العام حقوق الانسان أهمية إضافية خلال العام 2016 حيث أنشأت وحدة إدارية خاصة لهذه الغاية، واوكلت لها مهام مكافحة جريمة الإتجار بالشر وعمل الاطفال . وقد اصدرت كتيب "جريمة الإتجار بالبشر - كتيب إرشادي توجيهي" والذي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بجريمة الإتجار بالبشر (تعريف - مكافحة - حماية ...)، كما نفذت دورات تدريبية لجميع ضباط وعسكري الامن العام لتعريفهم بالجريمة.

34- بينما أصدرت وزارة العمل الدليل الارشادي لإستخدام المرسوم 8987 الذي يحظر أسوأ أشكال عمل الاطفال ، وعقدت دورات تدريبية وورش عمل للتوعية حول هذه المخاطر مع كافة الاطراف المعنية وعقدت مؤخراً ورشة عمل لمفتشي وزارة العمل حول كيفية مراقبة تطبيق هذا المرسوم وإستخدام الدليل.

35- ومن المتوقع، أن يعمد المجلس الاعلى للطفولة الى إعادة تحريك مشروع القانون حول إستغلال القاصرين في المواد الاباحية مع إنتظام الحركة التشريعية في الدولة.

36- أقر وزير الشؤون الإجتماعية الخطة القطاعية حول الاتجار بالاطفال والتي أعدها المجلس الاعلى للطفولة في نهاية العام 2015.

14- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم تجنيد الأطفال في الدولة الطرف من قِبَل الجماعات المسلحة في لبنان أو في الجمهورية العربية السورية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن خطة العمل التي أقرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2014 والرامية إلى منع ومكافحة انخراط الأطفال في العنف المسلح في لبنان، وكذلك عن برامج إعادة تأهيل الأطفال المنخرطين في النزاع المسلح وإعادة إدما ج هم.

37- بعد صدور القانون رقم 164/2011 الذي أضاف فصلاً الى قانون العقوبات اللبناني بعنوان " الاتجار بالاشخاص " وقد عرف هذا القانون جريمة الإتجار بالأشخاص بحسب المعايير الدولية المعتمدة، لا س يم ا بروتوكول منع ومعاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظم عبر الوطنية. ويعتبر إستغلالاً وفقاً لأحكام هذا القانون، إرغام شخص على إشتراك في اي من الافعال التي يعاقب عليها القانون ومن بينها تجنيد الاطفال القسري أو الالزامي لإستخدامهم في النزاعات المسلحة. فإذا ما تبين خلال التحقيق في هذا الموضوع، الى أن هنالك من إستغل الطفل أو سهّل إستغلاله أو في معرض تجنيده، فنكون أمام جريمة إتجار بالاشخاص ، ويعتبر الطفل ضحية ويُعفى من العقاب بحسب المادة (8)586 من قانون العقوبات اللبناني.

38- وفي إطار الجهود الرامية الى التوعية حول عدم إنخراط الاطفال في الاعمال العسكرية، نظم المجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع منظمة عدل بلا حدود ومشروع الامن والاستقرار الممول من الاتحاد الاوروبي ، طاولة مستديرة حول الحماية القانونية للأطفال خلال النزاعات المسلحة في لبنان وذلك ب تاريخ 25 حزيران 2015 .

39- وخلال شهري تموز وآب من العام 2016 نظم المجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسف تسع لقاءات في المناطق اللبنانية (طرابلس، القبيات ، بعقلين، برج حمود، الشياح، بعلبك، زحلة، صيدا وحلبا) بهدف تحسيس المجتمع اللبناني بمشكلة العنف المسلح في لبنان وحشد الفعاليات المحلية في المجتمع المدني حول موضوع الأطفال المرتبطين بالعنف المسلح في لبنان. وقد شارك في هذه اللقاءات كافة فعاليات المجتمع المدني، من جسم اداري وتعليمي في المدارس الرسمية والخاصة، مراكز الخدمات الانمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلي المجموعات الدينية، الأحزاب، الكشاف، المخاتير ، البلديات .

40- كما نظم المجلس الاعلى للطفولة بتاريخ 30 ايلول 2015 ورشة عمل تحت عنوان " حماية الاطفال المرتبطين بالعنف المسلح في لبنان" ، بهدف الوقوف عند اقتراحات هيئات المجتمع المحلي والمدني من الخطة بشكل عام والخروج بتوصيات عامة حول أولويات الخطوات المقبلة في مجال حماية الاطفال المرتبطين بالعنف المسلح في لبنان، مع تحديد الجهات الاساسية التي يجب ان يتم التعاون معها في هذا الإطار وذلك على الصعيدين المحلي والوطني. و ضمّ اللقاء ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى موظفي مراكز الخدمات الانمائية في لبنان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. كما ضم اللقاء ممثلين عن الجيش اللبناني والسلطة القضائية تحديداً القضاة المعنيين بملف الاحداث . ك ذلك تم وضع خطة عمل لمتابعة توصيات اللقاءات المناطقية ، واستهلت الخطة بزيارة كافة وحدات الجسم العسكري من قيادة الجيش، قوى الامن الداخلي ووزارة العدل للعمل على اولويات التدريب في هذا المجال.

الجزء الثاني

15- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تحديث موجز (لا يزيد على ثلاث صفحات) بشأن المعلومات الواردة في تقريرها (CRC/C/LBN/4-5)، فيما يتعلق بما يلي:

(أ) مشاريع القوانين الجديدة، أو القوانين الجديدة، ولوائحها التنفيذية؛

41- إن مقترحات مشاريع القوانين التي أعدها المجلس الاعلى للطفولة من ضمن الدراسة القانونية المقارنة للتشريع اللبناني مع إتفاقية حقوق الطفل والتي وردت في التقرير الدوري الرابع والخامس المدمج، لم يطرأ عليها أي تغيير بإنتظار الفرصة المناسبة لعرضها على اللجان المختصة في البرلمان من أجل دراستها. ولما كان اقتراح قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر يناقش في اللجان النيابية المختصة، ومع تشكيل الحكومة الجديدة أعادت الامانة العامة لمجلس الوزراء اقتراح القانون لعرضه على الوزارات لإبداء الرأي.

42- حالياً أقرت لجنة الادارة والعدل النيابية، وبنتيجة ضغط مؤسسات المجتمع المدني، إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي كانت تنص على توقيف الملاحقة عن المعتدي جنسياً في حال تم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في النص وبين المعتدى عليها. وهي بإنتظار الاقرار من قبل الهيئة العامة في المجلس النيابي.

(ب) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية، بما فيها مبادرات إصلاح النظام القضائي الرامية إلى إنشاء نظام موحد للمحاكم المدنية يكفل وصول جميع الأطفال الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف إلى النظام القضائي والإجراءات القضائية، وضمان تقديم تدريب متخصص لقضاة الأحداث في مجال الاتفاقية؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل التي أُعدت مؤخراً، ونطاقها وتمويلها، بما فيها المبادرات الرامية إلى وضع خطة عمل وطنية شاملة للأطفال؛

43- تعمد وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي إطار برنامج الشراكة مع منظمة اليونيسف في لبنان الى إجراء مراجعة للخطة الوطنية لحماية النساء والاطفال في لبنان بهدف تقييم الوضع الحالي للاطفال والنساء، تقييم الانجازات ، والممارسات الجيدة، تسليط الضوء على الدروس المستفادة، وكذلك للفجوات والمعوقات التي اعترضت سير التنفيذ الخطة وكذلك تقييم قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي، ومن ثم اعداد تقرير شامل مع التوصيات وبالتالي اعداد الخطة الوطنية لحماية الاطفال والنساء متضمة الموازنة المطلوبة والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ.

44- قامت وزارة العمل بتطوير خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال في لبنان بحلول العام 2019 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية والمحلية بقيادة وإشراف وز ا رة العمل ومشاركة اللجنة الوطنية امكافحة عمل الاطفال حيث جرى إدخال تعديلات على الخطة وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما تمّ إعداد ملحق خاص للاطفال العاملين النازحين السوريين. كما نفذت دراسة عن وضع الاطفال العاملين في القطاع الزراعي بدعم من منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية والجامعة الامريكية في بيروت - كلية العلوم الصحية، وقد خلصت الى إصدار دليل حول " الاطفال العاملين في القطاع الزراعي".

(د) عمليات التصديق التي جرت مؤخراً على صكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك التقدم المحرز في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

45- لم يجرِ التصديق لغاية تاريخه على أي من البروتوكولات المشار اليها في الفقرة 15(د) والمتعلقة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وتبين لنا بعد مراجعة المجلس النيابي بخصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اتها عرضت على الهيئة العامة للمجلس ثم أعيدت الى اللجان المختصة للدرس.

الجزء الثالث

البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى، إن توفرت

16- يُرجى تقديم معلومات موحدة عن البنود الخاصة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية في ميزانيات السنوات الثلاث الماضية، وذلك ببيان النسبة المئوية المخصصة لكل بند من بنود الميزانية بالنسبة إلى الميزانية الوطنية الإجمالية والناتج الوطني الإجمالي. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي لتلك الموارد.

46- بلغت موازنة وزارة العدل في ما خص موضوع الاحداث 700 مليون ليرة لبنانية موزعة على الجمعيات ا لاهلية التي تتعاقد مع مصلحة الاحداث لتقديم خدمات للاطفال المخالفي ن للقانون او المعرضين للخطر .

17- ويُرجى تقديم بيانات إحصائية محدَّثة، إن توفرت، مصنَّفة بحسب السن، ونوع الجنس، والموقع الجغرافي، والحالة الاجتماعية - الاقتصادية، تغطي السنوات الثلاث الماضية، تبيّن عدد كل من:

(أ) الأطفال عديمي الجنسية؛

(ب) الأطفال الذين أُصيبوا أو ماتوا نتيجة لحوادث الطرق، والعنف المسلح، والألغام الأرضية، والذخائر غير المنفجرة؛

47- الاطفال الذين أصيبوا أو ماتوا نتيجة العنف المسلح، الألغام الأرضية والدخائر غير المنفجرة خلال الاعوام الثلاث المنصرمة حسب إحصاءات وزارة الدفاع الوطني:

العام

ذكر

أنثى

جريح

متوفي

تاريخ الولادة

الجنسية

مكان الاصابة

2014

1

-

1

-

2004

سوري

جبل البداوي - طرابلس

1

-

1

-

2005

سوري

جبل البداوي - طرابلس

2015

1

-

1

-

2003

لبناني

زبقين - صور

1

-

1

-

2003

لبناني

زبقين - صور

1

-

1

-

2010

سوري

مجدل سلم - النبطية

1

-

1

-

2012

سوري

مجدل سلم - النبطية

1

-

-

1

2007

سوري

مجدل سلم - النبطية

2016

-

-

-

-

-

-

-

الإحصاءات المتوفرة لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن حوادث السير بشكل عام ولا يوجد إحصاءات مفصلة عن الاطفال الذين أصيبوا نتيجة حو ا دث السير .

(ج) حالات زواج الأطفال ؛

48- يعمل المجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسف الى وضع استراتيجية وطنية حول موضوع تزويج الاطفال .

49- نظم ت العديد من المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية حول التزويج المبكر بدعم من مؤسس ات المجتمع المدني وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ، كما نفذت الجمعيات الاهلية العديد من الدراسات بهدف الوقوف على حجم الزواج المبكر. كذلك تم اقتراح مشاريع قوانين من قبل القطاع الاهلي "مشروع قانون الذي يرمي الى تنظيم زواج القاصرين" و"مشروع قانون حماية الاطفال من التزويج المبكر" .

50- بالنسبة لإحصاءات، بحسب ما جاء في دراسة اعدتها جامعة القديس يوسف - كلية العلوم السياسية حو ل "الزواج المبكر حقيقة أو وهم " عام 2016 لم يتم نشرها بعد، بينت أنه:

نسبة الزواج دون 18 سنة حسب اللوائح الإنتخابية هي 13% ؛

نسبة الزواج المبكر حسب عينة الدارسة للبنانيين هي 10% ؛

نسبة الزواج المبكر حسب لوائح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنسبة للسوريين هي 22% ؛

نسبة الزواج المبكر حسب عينة الدارسة للسوريين هي 24% .

(د) حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم في أوساط الأسرة، والأسر الحاضنة والأشكال الأخرى من الرعاية، والمؤسسات العامة والخاصة، كدور الأطفال والمدارس ومراكز احتجاز الأحداث والسجون ؛

حالات الاطفال ضحايا العنف الاسري المصرح عنها حسب وزارة العدل

العام

2013

2014

2015

الجنس

ذكر

-

-

17

انثى

-

4

30

الجنسية

لبناني

-

-

38

سوري

-

4

7

مختلف

-

-

2

العمر

دون سبع سنوات

-

-

8

من 8 الى 12 سنة

-

2

21

من 13 الى 15

-

-

9

فوق 16 سنة

-

2

9

(ه) حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم المبلغة لمراكز الشرطة والمستشفيات والمدارس ومكاتب تنمية الأسرة في كل محافظة، مع تقديم معلومات عن التشريعات والسياسات المنفذة بهدف ضمان الإبلاغ الإجباري عن حالات الاشتباه في الاعتداء على الأطفال وإهمالهم ؛

جدول بالجرائم المرتكبة بحق القاصرين عن العام 2016 حسب إحصاءات مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الاداب في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي:

نوع الجرم

عدد الاطفال الضحايا

الحض على الفجور

1

أعمال مخلة بالآداب العامة

4

لواط

3

تحرش جنسي بقاصر

19

تحرش جنسي بقاصرة

25

محاولة تحرش بقاصر

5

إغتصاب قاصر

11

إغتصاب قاصرة

4

محاولة إغتصاب قاصرة

4

خطف قاصرة

2

خطف قاصرة بقصد الزواج

4

إعتداء جنسي على قاصر

5

إعتداء جنسي على قاصرة

3

مجامعة قاصرة

8

سفاح قربى

4

تحرش أب بإبنته

4

تحرش أخ بشقيقته

1

إغتصاب أخ لشقيقه

1

إغتصاب أب لإبنه

2

المجموع

110

51- فيما يتعلق بالبلاغ الاجباري عن الجرائم الواقعة على الاطفال ، فالقوانين اللبنانية تشير الى ذلك:

(أ) في قانون العقوبات اللبناني:

- المادة 398: كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالمتع من الحقوق المدنية.

المادة 399: كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة إتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين الف الى ما ئتي الف ليرة.

كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف ب ه ا في اثناء قيامه بالوظيفة أو فر معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه. وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس.

- المادة 400: من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة او جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبئ السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

- المادة 567: من وجد بمواجهة شخص في حال الخطر بسبب حادث طارئ أو بسبب صحي، وكان بوسعه إغاثته او إسعافه، بفعل شخصي أو بطلب النجدة ودون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر وامتنع بمحض إرادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي ألف الى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالعقوب ة نفسها، من كان عالماً بوجود أد لة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية او الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء او سلطات الامن .

وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة إذا عاد وتقدم تلقائياً الى في وقت لاحق.

ويعفى من العقوبة أيضاً فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

(ب) في قانون أصول المحاكمات الجزائية:

المادة 28: على كل شخص شاهد إعتداء على الامن العام أو على سلامة الانسان أو حياته أو ملكه أن يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو أحد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة او محل إلقاء القبض على مرتكبها او محل إقامته. ان امتنع دون عذر مشروع عن الإخبار فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الادنى مايتا الف ليرة والاقصى مليونا ليرة.

( ج ) في قانون تنظيم قوى الامن الداخلي:

المادة 223: على رجال قوى الامن الداخلي أثناء الخدمة وخارجها، ان يبلغوا عن الجرائم التي يشاهدونها بأنفسهم او يتصل بهم خبرها وان ينجدوا او يعملوا على نجدة كل شخص في حالة الخطر وان يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة لا سيما في الكوارث والحوادث الخطيرة.

( د ) في قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر:

المادة 26: للقاضي في أي من هذه الأحوال، أن يتخذ لصالح الحدث المذكور تدابير الحماية أو الحرية المراقبة أو الإصلاح عند الاقتضاء.

52- يتدخل القاضي في هذه الأحوال بناء على شكوى الحدث أو أحد والديه أو أوليائه أو أوصيائه أو الأشخاص المسؤولين عنه أو المندوب الاجتماعي أو النيابة العامة أو بناء على إخبار. عليه التدخل تلقائيا في الحالات التي تستدعي العجلة . على النيابة العامة أو قاضي الأحداث أن يأمر بإجراء تحقيق اجتماعي وان يستمع إلى الحدث ووالديه أو أحدهما أو الوصي الشرعي أو الأشخاص المسؤولين عنه، وذلك قبل اتخاذ أي تدبير بحقه ما لم يكن هناك عجلة في الأمر فيكون ممكناً اتخاذ التدبير الملائم قبل استكمال الإجراءات السالف ذكرها . ويمكن الاستعانة بالضابطة العدليّة لتقصي المعلومات في الموضوع.

53- لا يعتبر إفشاء لسر المهنة ولا يقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات أي إخبار يقدم إلى المرجع الصالح ممن هو مطلع بحكم وضعه إن وظيفته أو فنه على ظروف الحدث المعرض للخطر في الأحوال المحددة في المادة 25 من هذا القانون.

(و) التحقيقات التي أُجريت في حالات العنف الجنسي والاغتصاب، ومعلومات عن نتائج المحاكما ت ، بما في ذلك العقوبات الموقعة على الجناة والجبر والتعويض المقدمين للأطفال الضحايا ؛

أولاً - التحقيقات الاولية عن الاطفال الضحايا حسب إحصاءات وزارة العدل

(أ) اغتصاب واعتداء جنسي

العام

2013

2014

2015

الجنس

ذكر

6

12

7

انثى

18

18

18

الجنسية

لبناني

20

16

16

سوري

3

11

5

مختلف

-

-

1

فلسطيني

1

3

3

العمر

دون سبع سنوات

2

1

-

من 8 الى 12 سنة

4

3

3

من 13 الى 15

8

15

11

فوق 16 سنة

10

11

11

(ب) اتجار بالبشر

العام

2013

2014

2015

الجنس

ذكر

-

3

1

انثى

-

1

1

الجنسية

لبناني

-

-

1

سوري

-

3

-

مكتوم القيد

-

1

1

العمر

دون سبع سنوات

-

1

2

من 8 الى 12 سنة

-

1

-

من 13 الى 15

-

1

-

فوق 16 سنة

-

1

-

(ج) معرض للخطر (تشرد - اهمال - سوء تغذية)

العام

2013

2014

2015

الجنس

ذكر

5

6

5

انثى

8

2

3

الجنسية

لبناني

9

3

3

سوري

2

3

1

مكتوم القيد

2

2

2

فلسطيني

-

-

2

العمر

دون سبع سنوات

6

2

4

من 8 الى 12 سنة

2

1

2

من 13 الى 15

4

4

1

فوق 16 سنة

1

1

1

(د) اعمال منافية للحشمة

العام

2013

2014

2015

الجنس

27

31

30

27

42

39

54

42

الجنسية

لبناني

52

52

52

سوري

14

14

24

مكتوم القيد

-

-

2

فلسطيني

3

4

6

العمر

دون سبع سنوات

18

15

20

من 8 الى 12 سنة

18

28

27

من 13 الى 15

16

15

27

فوق 16 سنة

17

12

10

(ز) الأطفال المصنفين ضمن من يعانُون من سوء التغذية، والمصنفين ضمن من يعانُون من البدانة

(ح) الأطفال المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

(ط) حالات عمل الأطفال في الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي

(ي) الأطفال المهاجرين غير المصحوبين وأطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد الأطفال المحتجزين حالياً في مراكز احتجاز المهاجرين

54- تؤكد الدولة اللبنانية عدم وجود أي طفل موقوف رهن التحقيق او محتجز حالياً او في مراكز إحتجاز المهاجرين .

(ك) الأطفال الموجودين رهن أي شكل من أشكال الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز السابق للمحاكمة

الاحداث المحكومين والموقوفين في سجون الاحداث 2014-2015-2016 حسب إحصاءات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

العام

2014

2015

2016

الجنس

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

العقوبة

موقوف

321

16

390

17

483

8

محكوم

133

8

109

10

112

8

الجنسية

لبناني

189

11

233

12

261

7

سوري

193

8

201

9

256

8

فلسطيني

40

1

33

1

43

1

مصري

5

0

3

1

3

0

باقي الجنسيات

25

4

29

4

32

0

18- ويُرجى تقديم بيانات مصنفة بحسب السن، ونوع الجنس، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، والأصل العرقي، والأصل القومي، والموقع الجغرافي، فيما يتصل بحالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية والمنفصلين عن والديهم، تغطي السنوات الثلاث الماضية وتشمل عدد الأطفال:

(أ) المنفصلين عن والديهم ؛

(ب) المودعين في المؤسسات والبيوت الجماعية ؛

الاطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الاعوام 2014-2015-2016 حسب إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية

2014

المحافظة

عدد المؤسسات

داخلي

تعليم مهني داخلي

تدريب مهني داخلي

مجموع الرعاية الداخلية على نفقة الوزارة

أطفال رضع

بيروت

23

1861

772

307

2940

285

جبل لبنان

86

6184

1138

669

7991

223

الشمال

29

2163

785

135

3038

170

عكار

6

375

30

10

415

35

البقاع

21

2676

273

99

3048

84

بعلبك الهرمل

7

1817

50

-

1867

22

الجنوب

20

2756

455

664

3875

90

النبطية

11

1528

-

-

1528

53

المجموع

203

19360

3503

1884

24747

962

2015

المحافظة

عدد المؤسسات

داخلي

تعليم مهني داخلي

تدريب مهني داخلي

مجموع الرعاية الداخلية على نفقة الوزارة

أطفال رضع

بيروت

22

1781

758

303

2842

289

جبل لبنان

86

6173

951

659

7783

243

الشمال

30

2197

785

140

3122

171

عكار

6

362

30

15

407

45

البقاع

21

2648

295

103

3046

84

بعلبك الهرمل

7

1817

55

-

1872

22

الجنوب

19

2738

450

639

3827

90

النبطية

11

1559

-

-

1559

54

المجموع

202

19275

3324

1859

24458

998

2016

المحافظة

عدد المؤسسات

داخلي

تعليم مهني داخلي

تدريب مهني داخلي

مجموع الرعاية الداخلية على نفقة الوزارة

أطفال رضع

بيروت

13

1001

434

136

1571

289

جبل لبنان

94

6927

1206

795

8928

234

الشمال

30

2084

685

120

2889

219

عكار

6

344

30

15

389

52

البقاع

21

2634

295

103

3032

90

بعلبك الهرمل

7

1834

55

0

1889

22

الجنوب

19

2745

450

639

3834

90

النبطية

11

1574

-

0

1574

55

المجموع

201

19143

3155

1808

24106

1051

(ج) المودعين لدى أسر حاضنة؛

(د) الذين تم تبنيهم على الصعيد المحلي (ينطبق ذلك على الأطفال غير المسلمين) أو عن طريق عمليات التبني على الصعيد الدولي.

الاطفال المتبنون داخلياً خلال الاعوام 2014-2015-2016 والمس جل ة لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات

المحافظة

الجنس

ذكر

أنثى

بيروت

1

-

جبل لبنان

8

7

الشمال

5

1

لبنان الجنوبي

2

1

البقاع

1

2

المجموع

17

11

19- ويُرجى تقديم بيانات مصنفة بحسب السن، ونوع الجنس، ونوع الإعاقة، والموقع الجغرافي، تُغطي السنوات الثلاث الماضية، عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ) الذين يعيشون مع أسرهم؛

(ب) الذين يعيشون في مؤسسات؛

عدد الأطفال ذوي الإعاقة تحت 18 سنة المسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بين 1/1/2014 و 31/12/2016 هو 3628

التوزع حسب الفئات العمرية

لم يدخل المدرسة حسب تصريح الاهل عند تقديم الملف

العمر

العدد

العدد

من 0 الى 5 سنوات

1728

1533

من 6 الى 14 سنة

1675

587

من 15 الى 18 سنة

225

20

المجموع

3628

2140

55- الاطفال الذين يعيشون في المؤسسات: 97 طفلاً أي 2.67 % من مجموع الاطفال وهم يستفيدون من رعاية ضمن مؤسسة متخصصة، قسم داخلي، منهم 84 على نفقة وزارة الشؤون الاجتماعية، علماً ان عقود الرعاية مع الوزارة تفرض عودة الطفل الى المنزل في نهاية كل اسبوع وفي العطل الصيفية.

الجنس

الفئات العمرية

السكن بحسب المحافظة

نوع الإعاقة

ذكور

إناث

0-5

6-14

15-17

بيروت

جبل لبنان

الشمال

الجنوب

البقاع

النبطية

حركية

عقلية

سمعية

بصرية

63

34

17

71

9

4

37

31

3

21

1

19

65

11

7

56- الاطفال الذين يعيشون مع أسرهم : 3531 أي 72.63% من مجموع الاطفال :

896 يستفيدون من رعاية ضمن مؤسسة متخصصة، قسم خارجي، منهم 755 على نفقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

2635 صرحوا أ ن اولادهم يسكنون معهم ( منهم 76 في منزل جدهم لأسباب مختلفة) ولا تأكيد حول إرتيادهم المدارس.

الجنس

الفئات العمرية

السكن بحسب المحافظة

نوع الإعاقة

العام

المجموع

ذكور

إناث

0-5

6-14

15-17

بيروت

جبل لبنان

الشمال

الجنوب

البقاع

النبطية

حركية

عقلية

سمعية

بصرية

2014

755

492

263

244

496

35

43

358

155

56

97

46

88

624

64

18

2015

141

88

53

44

81

16

7

55

32

25

2

20

28

114

7

1

2016

2635

1616

1019

1443

1027

165

93

741

729

381

462

229

1180

169

89

(ج) المنتظمين في المدارس الابتدائية العادية؛

(د) المنتظمين في المدارس الثانوية العادية؛

(ه) المنتظمين في المدارس الخاصة؛

(و) المنقطعين عن التعليم؛

(ز) الذين تخلت عنهم أسرهم.

20- ويُرجى تقديم معلومات مصنَّفة بحسب السن، ونوع الجنس، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، والموقع الجغرافي، والأصل القومي، والأصل العرقي، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال اللاجئين وأطفال الأقليات (الدوم والبدو)، وأطفال الأرياف، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع فقر، وأطفال العمال المهاجرين، تغطي السنوات الثلاث الماضية وتشمل ما يلي:

(أ) معدلات الالتحاق ومعدلات استكمال الدراسة، بالنسب المئوية، للفئات العمرية في مدارس التعليم ما قبل الابتدائي والمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية؛

(ب) عدد حالات الانقطاع عن التعليم والرسوب ونسبتها المئوية؛

(ج) عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس المهنية والبرامج البديلة للأطفال المنقطعين عن الدراسة؛

(د) النسبة المئوية للأطفال الملتحقين بالمدارس العامة والملتحقين بالمدارس الخاصة؛

(ه) نسبة المدرسين إلى التلاميذ في المدارس العامة والمدارس الخاصة.

21- ويُرجى موافاة اللجنة بتحديث لأي بيانات في التقرير أصبحت بالية بسبب جمع بيانات أحدث أو حدوث تطورات أخرى جديدة.

22- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تدرج مجالات تمس الأطفال تعتبرها ذات أولوية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية.