GENERAL

CCPR/C/LBY/Q/4

16 August 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

جنيف، 9-27 تموز/يوليه 2007

قائمة مسائل ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الدوري الرابع المقدم من الجماهيرية العربية الليبيـة ( CCPR/C/LBY/4 )

الإطار الدستوري والقانوني الذي يجري ضمنه تنفيذ العهد (المادة 2)

1- يرجى توضيح ما إذا كانت أحكام العهد تسمو على أحكام القوانين المحلية، بما في ذلك الأحكام الدستورية و الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان التي اعتُمِدت عام 1988 (تقرير الدولة الطرف، الفقرتان 4 و5).

2- يرجى الإشارة إلى الآليات القائمة لتفعيل آراء اللجنة، بما في ذلك آراؤها بشأن البلاغ رقم 1107/2002 ( لُبنى الغار ضد الجماهيرية العربية الليبية ) والبلاغ رقم 440/1990 ( يوسف المجريس ي ضد الجماهيرية العربية الليبية ).

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والخصوصيات وتدابير منع التمييز (المواد 3 و17 و26)

3- يرجى الإشارة إلى التدابير المعتمدة لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب. ويرجى تقديم إحصاءات حديثة العهد بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك معدلات المحاكمة والإدانة ومتوسط مدد الأحكام الصادرة والعقوبات وتعويض الضحايا.

4- وفي ضوء التقارير التي تفيد أن نساء وفتيات يُتَّهمن أو يُدَنَّ بدعوى مخالفة القانون 70 لعام 1973 الذي يُجرِّم العلاقات الجنسية خارج إطار الحياة الزوجية، هل تفكر الدولة الطرف في إلغاء هذا القانون؟ ويرجى توضيح السبب في احتجاز النساء بموجب هذا القانون في ما يسمى بمرافق إعادة التأهيل الاجتماعي وتقديم معلومات بشأن ظروف احتجازهن. كيف تبرر الدولة الطرف توافق الممارسة الجارية بموجب القانون 70 لعام 1973 مع العهد؟ أيُحتمل أن تفكر الدولة الطرف في إلغاء ممارسة إجبار النساء والفتيات المحتجزات على الخضوع لفحوص البكارة؟

5- يرجى الإشارة إلى ما إذا اتُّخِذت أي خطوات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجال الإرث (الملاحظات الختامية السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/102/Add.1)، الفقرة 17).

6- يرجى الإشارة إلى ما إذا اتُّخِذت أي خطوات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجال الطلاق (الملاحظات الختامية السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 17).

تدابير مكافحة الإرهاب ومراعاة الضمانات التي يكفلها العهد

7- يرجى تقديم معلومات عن القوانين القائمة المتصلة بمكافحة الإرهاب في الدولة الطرف ومدى توافقها مع العهد. وينبغي أن تشمل المعلومات، ضمن جملة أمور، تعريف الإرهاب وأي حالات تحلل من القانون العادي سُنَّت في القوانين القائمة لمكافحة الإرهاب أو قد تثير خلاف ذلك مسائل في إطار العهد.

الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحماية من الطرد التعسفي (المواد 6 و7 و13)

8- يرجى تقديم معلومات بشأن عدد حالات الإعدام التي حصلت في السنوات الخمس الأخيرة ونوع الجرائم التي فُرِضت فيها عقوبة الإعدام والطريقة التي جرى بها تنفيذ حكم الإعدام (الملاحظات الختامية السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 8). ويرجى تقديم معلومات بشأن القائمة الدقيقة للجرائم التي يمكن أن تُفرَض على مرتكبها عقوبة الإعدام بمقتضى مشروع قانون العقوبات (تقرير الدولة الطرف، الفقرة 7).

9- على نحو ما هو منصوص عليه في المبدأ الثامن من الوثيقة الخضراء الكبرى (تقرير الدولة الطرف، الفقرة 7)، متى تنوي الدولة الطرف إلغاء عقوبة الإعدام في تشريعها؟ وبالإضافة إلى ذلك، هل تنظر الدولة الطرف في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد؟

10- يرجى تقديم إحصاءات خاصة بالسنوات الخمس الأخيرة بشأن المختفين وحالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة وبشأن من هم رهن الاحتجاز بدون تهمة أو في حالة احتجاز غير محدود دون محاكمة أو عقب تبرئتهم من قبل المحاكم (الملاحظات الختامية السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 7).

11- كيف ترصد الدولة الطرف معاملة جميع السجناء وتكفل التحقيق في جميع حالات ما يُزعَم من التعذيب أو سوء المعاملة من قبل هيئة محايدة ونشر نتائج التحقيقات ومحاكمة الموظفين المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم بشدة إذا أُدينوا ومنح التعويض للضحايا (الملاحظات الختامية السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 10)؟

12- يرجى تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة لإلغاء الحكم بالجلد أو قطع الأطراف عقابا على ارتكاب جرائم جنائية معينة (الملاحظات الختامية السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 11).

13- يرجى تقديم معلومات بشأن أحوال الأجانب، ولا سيما اللاجئون وطالبو اللجوء، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى رصد الأحوال في جميع مرافق احتجاز المهاجرين. كما يرجى الإشارة إلى الخطوات التي ينظر في اتخاذها لإنشاء آليات تتيح للمواطنين الأجانب إمكانية الطعن في مشروعية قرار احتجازهم و/أو طردهم.

14- يرجى تحديد ما إذا كانت القصاص والدية متوافقة مع العهد وإلى أي حد.

حق الشخص في الأمان على نفسه وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي (المادة 9)

15- في ضوء التقارير التي تفيد بكثرة حالات تمديد مدة الاحتجاز العادية قبل المحاكمة، يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لتقليص تلك المدة وتحسين الرقابة القضائية لمشروعية الاحتجاز ودواعيه (الملاحظات الختامية السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 13).

16- في ضوء التقارير التي تفيد بحبس بعض المحتجزين انفرادياً لفترات طويلة، يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لكفالة الاتصال الفوري والمنتظم لجميع المحتجزين بالأقارب والمحامين الذين يختارونهم. وفق أي شروط تتاح للمحتجزين فرصة للعرض على الأطباء؟

17- يرجى تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة لإلغاء القانون الذي تم سنه عام 1997 والمعروف باسم "ميثاق الشرف" الذي يجيز العقاب الجماعي (الملاحظات الختامية السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 12). ويرجى تقديم معلومات بشأن أي إجراءات عقاب جماعي فُرِضت منذ عام 1997.

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

18- هل تم اعتماد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الجديدين؟ وهل دخلا حيز النفاذ؟ وإلى أي حد ساهم القانونان الجديدان في حماية حقوق الإنسان؟

19- يرجى تقديم معلومات إضافية بشأن ولاية وأنشطة هيئة التفتيش القضائية وبصفة أعم بشأن وضع القضاة والظروف التي تكفل استقلاليتهم (تقرير الدولة الطرف، الفقرتان 19 و20).

20- يرجى الإشارة إلى عدد الأفراد الذين لا يزالون في السجن استناداً إلى أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة الشعب (التي تم إلغاؤها في 12 كانون الثاني /يناير 2005). هل تعتزم الدولة الطرف مراجعة جميع قضايا السجناء الذين أدانتهم تلك المحكمة بغرض تحديد أي محاكمة غير عادلة؟ كما يرجى تقديم معلومات بشأن "المحاكم الخاصة" المنشأة بموجب القانون 6 لعام 2006 للبت في القضايا الخاصة التي وصفها المدعي العام بهذه الصفة.

حرية الفكر والتعبير (المادة 19)

21- يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لإزالة القيود المتعددة، قانوناً وفعلاً، على الحق في حرية التعبير، وبخاصة الحق في المعارضة السلمية أو توجيه النقد للحكومة وللنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم وللقيم الثقافية السائدة في الجماهيرية العربية الليبية (الملاحظات الختامية السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 15).

22- عقب الإعلان في آذار/مارس 2006 عن الإفراج عن 131 سجيناً مداناً بارتكاب جرائم ضد الدولة، يرجى الإشارة إلى الخطوات التي ينظر في اتخاذها للإفراج عن جميع من تبقى من هؤلاء السجناء.

23- يرجى تقديم معلومات بشأن العملية الجارية لتعديل قانون المطبوعات 76 لعام 1972، في صيغته المعدلة بالقانون 120 لعام 1972 والقانون 75 لعام 1973 (تقرير الدولة الطرف، الفقرة 23).

حرية تكوين الجمعيات (المادة 22)

24- يرجى الإشارة إلى عدد من حُكِم عليهم بالإعدام أو يوجدون في السجن لمخالفتهم القانون 71 لعام 1972 الذي يحظر أي شكل من النشاط الجماعي يقوم على أيديولوجية سياسية تخالف مبادئ ثورة عام 1969، و/أو المادة 206 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام في حق من يدعون إلى إنشاء أي تجمع أو منظمة أو رابطة يحظرها القانون. كما يرجى الإشارة إلى الخطوات التي ينظر في اتخاذها لمراجعة هذه الأحكام في ضوء العهد.

25- بمقتضى القانون الحالي، إذا لم تصدر السلطات المختصة قرارا بشأن طلب جمعية للتسجيل في غضون 60 يوماً، اعتُبِر الطلب مرفوضاً ولا يحق على الإطلاق لجمعية الطعن في قرار رفض طلبها. يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لتعديل القانون 73 لعام 2002 بغية جعله مطابقاً للعهد.

حماية الطفل (المادة 24)

26- يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لمكافحة التمييز، قانوناً وفعلاً، ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج (الملاحظات الختامية السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة 18).

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

27- يرجى الإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر المعلومات المتعلقة بتقديم تقريرها الدوري الرابع ودراسته من طرف اللجنة والملاحظات الختامية السابقة للجنة بشأن التقرير الدوري الثالث. كما يرجى تقديم معلومات بشأن الخطوات الجاري اتخاذها لزيادة الوعي العام بالعهد وببروتوكوله الاختياري في أوساط القضاة والموظفين العموميين وضباط الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمستشارين القانونيين وعامة الناس.

- - - - -