الأمم المتحدة

CCPR/C/LBY/QPR/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 January 2021

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الدوري الخامس لليبيا *

ألف - معلومات عامة عن حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك التدابير والتطورات الجديدة المتصلة بتنفيذ العهد

1 - يرجى تقديم تقرير عن أي تطورات مهمة شهدها الإطار القانوني والمؤسسي الذي يجري داخله تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التدابير الرامية إلى وضع حد لإفلات المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في الأقاليم التي لا تسيطر عليها الدولة الطرف سيطرة فعلية، وذلك منذ اعتماد الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CCPR/C/LBY/CO/4) . وفي هذا الصدد، يرجى: ( أ ) بيان ما إذا اعتُمد قانون العقوبات الجديد، والإبلاغ عن أي أحكام جديدة فيه قد تكون اعتُمدت لمواءمته مع العهد؛ و ( ب ) الإبلاغ عن التقدم المحرز في إصلاح قانون الإجراءات الجنائية.

باء - معلومات محددة عن تنفيذ المواد من 1 إلى 27 من العهد، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد ( المادة 2 )

2 - يرجى شرح الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة ونشرها. ويرُجى أيضا ً شرح الإجراءات السارية لتنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري والتدابير المتخذة لضمان امتثال الآراء المعتمدة فيما يخص الدولة الطرف امتثالا ً تاما ً . ويرجى أيضاً توضيح مركز العهد في النظام القانوني الداخلي، وبيان ما إذا كان ممكنا ً الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم الوطنية و/أو ما إذا كان ممكنا ً لهذه المحاكم تطبيقها. ويرجى أيضا ً الإبلاغ عن حالة مشروع الدستور وذكر موعد الاستفتاء المزمع إجراؤه. ويرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لتعميم العهد في صفوف القضاة والمحامين والمدّعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن وضع المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، الذي تفيد التقارير بأنه توقف عن العمل في عام 2016 .

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي (المواد 2 و 6 و 7 و 14 )

3 - يرجى تقديم تقرير عن الخطوات المتخذة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت قبل عام 2011 ، والإشارة إلى عدد المحاكمات المضطلع بها، والأحكام الصادرة، والتعويضات الممنوحة للضحايا في هذا الصدد. وفي هذا السياق، يرجى شرح الجهود المبذولة من أجل: ( أ ) تنفيذ القانون رقم 31 ( 2013 ) بشأن شهداء مذبحة سجن أبو سليم في عام 1996 ، والنتائج المحصّلة؛ و(ب) معالجة أوجه القصور التي أُبلغ عنها فيما يتعلق بمحاكمة سيف الإسلام القذافي و 36 آخرين من أعضاء نظام معمر القذافي؛ و(ج) تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي والتهامي محمد خالد فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت منذ عام 2011 . ويرجى أيضا ً شرح التدابير القانونية المتخذة لإلغاء "ميثاق الشرف" لعام 1997 الذي يجيز العقاب الجماعي، وتقديم تقارير عن عمليات التحقيق في الحالات التي طُبق فيها هذا العقاب.

4 - ويرجى تقديم تقرير عن العمل الذي تقوم به الآليات المنشأة عملاً بالقانون رقم 29 ( 2013 )، بما في ذلك هيئة لتقصي الحقائق والمصالحة الوطنية، وصندوق للضحايا، ومكتب أمين المظالم، لمعالجة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بدء نظام القذافي ( 1 أيلول/سبتمبر 1969 ) ومن قبل حركة 17 فبراير خلال ثورة عام 2011 . ويُرجى أيضاً تقديم تقرير عن نتائج عمل اللجنة المتخصصة لتقصي الحقائق وصندوق التعويضات المنشأين في عام 2014 عملاً بالمرسوم الوزاري رقم 119 والقرار رقم 904 ، على التوالي، بما في ذلك عن التعويضات الممنوحة للضحايا، لمعالجة حالة ضحايا أعمال العنف الجنسي التي ارتُكبت إبّان انتفاضة عام 2011 . ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نقّحت القانون رقم 1 ( 2014 ) بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير من أجل منح التعويضات لجميع الضحايا، بغض النظر عن انتمائهم. ويرجى أيضاً شرح التدابير المتخذة لضمان عدم منح العفو للأشخاص المتورطين في جرائم دولية خطيرة، وذكر تاريخ دخول القانون رقم 38 ( 2012 ) حيز النفاذ.

عدم التمييز ( المواد 2 و 26 و 27 ) ‬

5 - يرجى بيان التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لمنع ومكافحة التمييز، ولا سيما ضد المهاجرين، والمشردين داخلياً، والأشخاص الذين يتعرضون للمضايقة أو التهديد أو الملاحقة القضائية بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، والأشخاص المنتمين إلى أقليات، بما فيها الجماعات الإثنية المتمثلة في الأمازيغ والطوارق والتبوّ ، ومجتمع تاورغان ، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمواطنة والمشاركة في الشؤون العامة. ويرجى بوجه خاص ذكر أسباب التمييز المحظورة في التشريعات الوطنية، بما في ذلك القانون رقم 10 ( 2013 ) وقانون العقوبات، وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن جميع الأسباب المحظورة بموجب العهد. ويُرجى أيضاً الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين شخصين بالغين من الجنس نفسه.

المساواة بين الجنسين ( المواد 2 - 3 و 25 - 26 )

6 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، في القانون وفي الممارسة العملية، ولتحسين مشاركة المرأة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويرجى بصفة خاصة تقديم تقرير عن: ( أ ) التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج من غير مواطني البلد، ونقل الجنسية، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث، ووصاية الرجل، وتعدد الزوجات؛ و ( ب ) التدابير المتخذة لإنهاء الممارسات التمييزية التقليدية والمواقف النمطية إزاء أدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛ و ( ج ) عدد ونسبة النساء في المناصب البرلمانية والوزارية؛ و ( د ) الخطوات المتخذة لضمان مشاركة المرأة بصورة مجدية في الجهود المبذولة لتسوية النزاعات.

حالة الطوارئ ( المادة 4 )

7 - يرجى تقديم معلومات عن التشريعات السارية والمنطبقة أثناء حالات الحرب أو حالات الطوارئ، وبيان ما إذا كانت تحظر تحديداً عدم التقيد بأي من الحقوق الواردة في المادة 4 ( 2 ) من العهد. ويرجى شرح القيود الرئيسية التي فُرضت على ممارسة الحقوق المحمية بموجب العهد ارتباطا بوباء فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، وبيان أساسها القانوني ومدى توافقها مع العهد. كما يرجى تقديم تقرير عن أماكن وجود المواطنين الليبيين الذين جرى تسليمهم إلى ليبيا.

تدابير مكافحة الإرهاب ( المواد 2 و 4 و 9 و 14 و 17 )

8 - يرجى شرح التعريف الحالي للإرهاب بموجب القانون رقم 3 ( 2014 ) وبيان مدى توافق تشريعات وممارسات مكافحة الإرهاب مع العهد.

العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ( المواد 2 و 3 و 6 و 7 )

9 - يرجى بيان الخطوات المتخذة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك ضد النساء المهاجرات والمشردات داخلياً والنساء المحتجزات. ويرجى بصفة خاصة تقديم تقرير عن التدابير المتخذة من أجل: ( أ ) تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والاغتصاب، بما فيه الاغتصاب الزوجي؛ و ( ب ) ضمان فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي العنف ضد المرأة، وخصو صاً عدم تخفيف العقوبات المفروضة على المتورطين فيما يسمّى بجرائم الشرف، وعدم إعفاء المتورطين في جرائم الاغتصاب من العقاب في حال زواجهم من الضحية؛ و ( ج ) ضمان عدم معاقبة النساء ضحايا الاغتصاب باحتجازهن في مرافق تعرف باسم "مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي" أو ملاحقتهن قضائيا ً بتهمة الزنا؛ و ( د ) تزويد النساء ضحايا العنف الجنسي والجنساني بخدمات الدعم الملائمة؛ و ( ه ) تيسير وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات مصنّفة حسب الجنس والسن عن: ( أ ) عدد الشكاوى المقدمة بشأن أعمال العنف ضد المرأة، والتحقيقات والملاحقات القضائية المضطلع بها، والأحكام الصادرة، وتدابير جبر الضحايا المتخذة؛ و ( ب ) عدد الملاحقات القضائية للمتهمين بالزنا والأحكام الصادرة ضدهم.

الإنهاء الطوعي للحمل ( المادتان 6 و 7 )

10 - يرجى تقديم معلومات عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن الإجهاض وعن الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة بشأن هذه الجريمة بموجب القانون. ويرجى بيان الأسباب التي يجوز بموجبها الإجهاض، والإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم استثناء بعض الحالات من حظر الإجهاض، بما في ذلك الحالات التي تتعرض فيها النساء والفتيات للعنف الجنسي.

الحق في الحياة ( المواد 3 و 6 - 7 )

1 1 - يُرجى شرح السلسلة الكاملة للجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وتقديم بيانات تخص الفترة اللاحقة لإصدار اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة، مصنفة حسب الجنس والسن والأصل الإثني، وتتعلق بعدد: ( أ ) أحكام الإعدام الصادرة؛ و ( ب ) عمليات الإعدام المنفّذة، مع تحديد الجرائم التي صدرت بشأنها عقوبة الإعدام؛ و ( ج ) عقوبات الإعدام التي صدر بشأنها قرار عفو أو تخفيف؛ و ( د ) الأشخاص المحتجزين في قسم المحكوم عليهم بالإعدام. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام، وتحويل جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن.

1 2 - ويرجى تقديم معلومات عن التنظيم القانوني لاستخدام القوة من جانب الشرطة، بما في ذلك أثناء المظاهرات، وبيان ما إذا كانت القوانين ذات الصلة تمتثل المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ( 1990 ) وتوجيه الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في إنفاذ القانون ( 2020 ) .

1 3 - وفي ضوء ما أُبلغ عنه من زيادة في القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالمدنيين، يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع. ويُرجى تقديم تقرير عن التحقيقات والإجراءات الجنائية المباشَرة فيما يتصل بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت منذ عام 2011 ، ولا سيما العدد الكبير لحالات الاختفاء القسري، وعمليات القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي دون مراجعة قضائية، والهجمات العشوائية على المدنيين، والعنف الجنسي، وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو بطريقة تعسفية. وفي هذا الصدد، يُرجى تقديم تقرير عن: (أ) عمليات التحقيق في الهجوم على مجمع ضمان في تاجوراء في تموز/يوليه 2019 ، الذي قُتل فيه ما لا يقل عن 53 مهاجراً ولاجئاً؛ و(ب) أي جهود تبذل لبلوغ اتفاق سلام ينهي النزاع الحالي وآثاره المدمرة على حقوق الإنسان.

حظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 6 و 7 )

1 4 - في ضوء التقارير العديدة التي تتحدث عن التعذيب في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك في مرافق احتجاز المهاجرين، بما أدى إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات، يرجى بيان التدابير المتخذة لمنع ومكافحة استخدام التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي هذا الصدد، يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لإنشاء آلية مستقلة للتحقيق السريع والشامل والنزيه في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة والتحقيقات والملاحقات القضائية المضطلع بها والإدانات الصادرة بشأن هذه الحالات، فضلاً عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا وأسرهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض. ويرجى أيضاً بيان الخطوات المتخذة لإلغاء أي تشريع ينص على فرض العقوبة البدنية، بما في ذلك بتر الأطراف أو الجلد.

حرية الفرد والأمان على شخصه ومعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية ( المواد 6 - 10 و 14 )

1 5 - يُرجى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص المسلوبة حريتهم في الدولة الطرف، بما في ذلك في مرافق احتجاز المهاجرين، مصنفة حسب السن والجنس والجنسية، مع الإشارة إلى عدد الأشخاص الموجودين في الحبس الاحتياطي. كما يرجى بيان عدد وموقع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في الدولة الطرف. ويرجى الإشارة إلى ما إذا كان جميع الأشخاص المحتجزين يسجّلون على النحو الواجب فور احتجازهم، وتقديم تقارير عن التدابير المتخذة لضمان فصل السجناء المدانين عن الأشخاص الموجودين في الحبس الاحتياطي وفصل الكبار عن الأحداث.

16 - ويُرجى بيان التدابير المتخذة للحد من الاكتظاظ الشديد وتحسين الظروف التي تسود في أماكن الاحتجاز، ولا سيما مراكز احتجاز المهاجرين، ويقال إنها غير إنسانية ومفزعة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الغذاء والماء بالقدر الكافي، والوصول إلى المرافق الصحية، والحصول على الرعاية الصحية الكافية والعلاج الطبي، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال المهاجرين. وفيما يتصل بجائحة "كوفيد- 19 "، يرجى الإشارة إلى عدد الأشخاص المفرج عنهم من مرافق الاحتجاز، بحسب الجنس والسن، وتقديم تقرير عن أي تدابير أخرى اتخذت لحماية الأشخاص المسلوبة حريتهم من هذه الجائحة. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت أماكن سلب الحرية، بما فيها مراكز احتجاز المهاجرين، تخضع لمراقبة مستقلة منتظمة، وتقديم معلومات عن الآليات الحالية لرصد أماكن سلب الحرية.

17 - ويرجى أيضا ً التعليق على التقارير الواردة بشأن: ( أ ) آلاف الأشخاص الخاضعين للاحتجاز التعسفي الطويل في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين، دون أن توجه إليهم أي تهمة، ودون إمكانية الوصول إلى السلطات القضائية، ودون الحصول على الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل مع الأسرة أو الاتصال بمحام؛ و ( ب ) النساء والأطفال المحتجزين تعسفاً على أساس صلاتهم القبلية أو الأسرية وانتماءاتهم السياسية المتصورة؛ و ( ج ) العنف الجنسي والاغتصاب والعمل القسري والحبس الانفرادي والاحتجاز مع منع الاتصال في أماكن سلب الحرية، بما في ذلك مراكز احتجاز المهاجرين؛ و ( د ) اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز قريبة من مناطق القتال المشتعلة، بما يعرض حياتهم للخطر أثناء تنفيذ هجمات عشوائية أو مستهدفة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن آليات تقديم الشكاوى المتاحة للأشخاص المسلوبة حريتهم للإبلاغ عن حالات انتهاك حقوقهم والتحقيقات المضطلع بها ونتائجها.

1 8 - ويرجى بيان الخطوات المتخذة للحد من فترات الحبس الاحتياطي الطويلة، بما في ذلك بسبب الجرائم المرتكبة ضد الدولة والاتهامات المتصلة بالإرهاب. ويرجى أيضاً الإشارة إلى متوسط طول فترة الاحتجاز المتصل بالهجرة، وإلى الظروف التي تجيز سلب المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، حريتهم، ومدة ذلك.

الاتجار بالأشخاص ( المواد 7 و 8 و 14 )

1 9 - يرجى بيان أي تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، وحماية الضحايا من التعرض للاتجار والإيذاء على يد المهربين، بما في ذلك التدابير الرامية إلى ضمان تحديد هوية ضحايا الاتجار تحديدا ً صحيحا ً ومعاملتهم على هذا النحو، وعدم معاقبتهم على الأنشطة التي اضطلعوا بها نتيجة الاتجار بهم، وتمكينهم من كل الدعم اللازم. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم تقرير عن تحقيقات مكتب المدعي العام في قضايا الاتجار بالبشر والإيذاء من قبل المهربين، والأحكام الصادرة، والتعويضات الممنوحة للضحايا. ويرجى أيضا ً بيان التدابير المتخذة من أجل التصدي لحالات فساد ممثلي مؤسسات الدولة المبلغ عنها، بما فيها تلك التي تنطوي على التواطؤ والتآمر مع شبكات التهريب والاتجار.

المشردون داخليا ً ( المواد 2 و 6 - 7 ، و 9 - 10 ، و 12 )

2 0 - يرجى بيان العدد الإجمالي للمشردين داخلياً في الدولة الطرف، وتقديم معلومات عن حالتهم الراهنة والتدابير المتخذة لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك الحصول على الوثائق، والسكن اللائق، والخدمات الأساسية، والمساعدة الإنسانية. ويرجى أيضا بيان الخطوات المتخذة لإيجاد حلول دائمة، بما في ذلك العودة الآمنة للمشردين داخليا إلى أماكنهم الأصلية، وتقديم معلومات مستكملة عن الخطط الحالية لعودة سكان تاورغاء وغواليش والمشاشية وبنغازي وورشفانة إلى ديارهم. ويرجى الرد على التقارير التي تشير إلى ارتكاب عدة أطراف في النزاع انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمشردين داخلياً، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب والقتل غير المشروع والاعتداءات العشوائية والخطف والاختطاف والاختفاء القسري. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لحماية المشردين داخليا من هذه التجاوزات، وكذا التحقيقات التي اضطلع بها ونتائجها.

معاملة الأجانب، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء ( المواد 2 - 3 و 7 و 9 و 12 - 13 و 24 و 26 )

21 - يرجى تقديم معلومات مصنفة حسب السن والجنس وبلد المنشأ عن عدد ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية في الدولة الطرف. ويرجى ذكر الإطار القانوني والإداري الذي ينظّم حاليا اللجوء في الدولة الطرف، وشرح العملية الحالية لتسجيل اللاجئين وتحديد وضعهم، وبيان كيفية امتثالها للمعايير الدولية. ويرجى بيان الآليات والمعايير التي تُطبّق قبل تسليم الأجانب أو طردهم أو ترحيلهم من الدولة الطرف لتقييم خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان عند عودتهم، وللتحقق منه. ويرجى أيضاً تقديم بيانات عن عدد ونوع الأحكام الصادرة فيما يتصل بدخول الدولة الطرف والإقامة فيها والخروج منها بطريقة غير قانونية، مصنفة حسب السن والجنس والجنسية.

22 - ويُرجى تقديم معلومات عن عمليات التحقيق في التقارير العديدة المتحدثة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان التي تستهدف المهاجرين، لا سيما الاحتجاز التعسفي، والقتل غير المشروع، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، والاعتداءات، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والبيع في حالة الاسترقاق، والتي يُزعم ارتكابها من قبل مسؤولين حكوميين، ومتّجرين، ومهرّبين، وعصابات إجرامية، بما في ذلك معلومات عن نتائجها. ويرجى توضيح طريقة تمكين الدولة الطرف ضحايا هذه الأفعال، ولا سيما المهاجرين غير الحائزين على وثائق، لأن الدخول غير القانوني إلى الدولة الطرف والإقامة فيها يعتبران جرائم جنائية، على الإبلاغ عنها والحصول على سبل الوصول إلى العدالة دون تمييز على أساس وضعهم كمهاجرين. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لحماية المهاجرين غير النظاميين من إيذاء أرباب العمل.

2 3 - ويرجى الرد على التقارير العديدة التي تتحدث عن: (أ) سفن المهاجرين التي اعترضتها قوات خفر السواحل الليبي في البحر الأبيض المتوسط وأعادتها إلى الدولة الطرف ض داً في إرادة الموجودين على متنها، وذلك في إطار عمليات "الترحيل"؛ و(ب) الإجراءات التي اتخذها خفر السواحل وعرضت حياة المهاجرين للخطر من خلال استخدام الأسلحة النارية أو العنف البدني أو اللجوء إلى سلوك يتسبب في انقلاب القوارب أو قفز الأفراد إلى المياه دون سترات النجاة، وعرقلة عمليات الإنقاذ التي تضطلع بها المنظمات الإنسانية في المياه الدولية. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم تقرير عن التحقيقات التي أجريت ونتائجها، وعن الإجراءات المعمول بها لتحديد الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى الحماية الدولية في هذا السياق. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التشريعات الوطنية التي تنظم استخدام خفر السواحل الليبي للقوة والأسلحة النارية أثناء عمليات الاعتراض والإنقاذ في مياه الدولة الطرف وفي المياه الدولية.

الوصول إلى العدالة واستقلال القضاء والمحاكمة العادلة ( المادتان 2 و 14 )

2 4 - يرجى بيان طريقة تعيين القضاة ومدة ولايتهم، وبيان التدابير المتخذة لضمان استقلال السلطة القضائية والحق في محاكمة عادلة وفي مراعاة الأصول القانونية، بما في ذلك الحق في الاستئناف. ويرجى بيان ما إذا كانت السلطة القضائية للدولة الطرف قد أعادت النظر في الإدانات والأحكام الصادرة عن محكمة الشعب ومحكمة أمن الدولة، وكذا تقديم معلومات عن النتائج إن حصل ذلك. ويرجى أيضا ً بيان الخطوات المتخذة لمراجعة قوانين وممارسة القصاص والدية.

2 5 - ويرجى تقديم معلومات عن عدد المحاكم العاملة حالياً في الدولة الطرف وأماكن وجودها، وتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للمحاكم في درنة وسرت وبنغازي وطرابلس، التي أوقفت أنشطتها في عام 2014 بسبب ما تعرّض له القضاة والمدعون العامون والمحامون من أعمال تخويف وتهديد واعتداء، بما في ذلك القتل. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان حماية القضاة والمدعين العامين والمحامين من هذه الاعتداءات وتقديم معلومات عن التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد ونتائجها.

حرية الوجدان والمعتقد الديني ( المواد 2 و 18 و 26 )

26 - يرجى تقديم معلومات عن القيود المفروضة على أفراد الأقليات الدينية، ولا سيما المسيحيين، عند ممارسة دينهم، وشرح مدى امتثال هذه القيود للمادة 18 من العهد. ويرجى أيضاً بيان الخطوات المتخذة للتحقيق في الاعتداءات العديدة التي استهدفت الأقليات الدينية، ولا سيما المسيحيين والصوفيين والإباضيين ، ومواقعها الدينية، وملاحقة مرتكبيها قضائياً، ولتوفير الحماية من هذه الانتهاكات مستقبلا. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم تقرير عن عمليات التحقيق في عملية قطع الرأس الجماعية لـ 20 فر داً من الأقباط المصريين في عام 2015 .

حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي ( المواد 7 و 9 و 19 و 21 - 22 )

2 7 - يرجى الإشارة إلى أي جهود تبذل لضمان امتثال القيود التي تفرضها التشريعات الوطنية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما فيها تلك الواردة في القانون رقم 76 ( 1972 ) بشأن المنشورات وفي القانون رقم 3 ( 2014 ) بشأن مكافحة الإرهاب، امتثالاً صارماً أحكام العهد، وتقديم معلومات عن الإطار القانوني الذي ينظم حاليا ً ممارسة هذه الحقوق. كما يرجى بيان ما إذا كانت قد اتخذت تدابير لإلغاء تجريم التشهير.

28 - ويرجى تقديم تقرير عن التدابير المتخذة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والناشطين السياسيين والمدونين والإعلاميين، ولا سيما النساء، من العنف والمضايقات، بما في ذلك التهديدات وأعمال الترهيب والاختطافات والاغتيالات، حتى يتمكنوا من الاضطلاع بعملهم دون خوف. ويرجى تقديم معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية المضطلع بها، والأحكام الصادرة، والتعويضات الممنوحة للضحايا، ولا سيما فيما يتعلق بقتل مفتاح أبو زيد وسلوى بوقعيقيص وتوفيق بن سعود وسامي الكوافي .

حقوق الطفل ( المواد 23 و 24 و 26 )

29 - يرجى بيان الخطوات المتخذة لمكافحة التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال الذين تكون أمهاتهم متزوجات من غير ليبيين، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الجنسية والتعليم. ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال المولودون خارج إطار الزواج وأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، عند الولادة، بما في ذلك في المناطق الريفية والمناطق الأكثر تضرراً من النزاع. ويرجى بيان التدابير المتخذة من أجل التصدي لاستخدام و/أو تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة من جانب جميع أطراف النزاع، بما في ذلك التدابير الرامية إلى كشف هذه الممارسات والقضاء عليها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين بهذا الشكل وإعادة إدماجهم.