GENERAL

CCPR/C/LBY/CO/4

15 November 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

الجماهيرية العربية الليبية

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجماهيرية العربية الليبية (CCPR/C/LBY/4) في جلستيها 2487 و2488 CCPR/C/SR.2487) و(2488 المعقودتين في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2007. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2504 (CCPR/C/SR.2504) المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

ألف - مقدمة

2- تحيط اللجنة علماً بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع وبالفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بالإضافة إلى المعلومات الإضافية المقدَّمة بعد النظر في التقرير.

3- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف لم يُقدَّم في الوقت المناسب ولم يجرِ إعداده بما يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن التقرير لم يتضمن البيانات المطلوبة بشأن أوجه القلق الجدية التي أبدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/79/Add.101) بالإضافة إلى عدم توفر ما يكفي من معلومات في الردود الخطية والشفهية على قائمة المسائل المؤرخة في 16 آب/أغسطس 2007 (CCPR/C/LBY/Q/4). وقد تسبب ذلك في إحداث خلل كبير في مسألة النظر في تقرير الدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون الكامل معها، وفقاً للالتزامات التي قطعتها بموجب العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً بانضمام الدولة الطرف إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالإضافة إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.

5- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين وضع النساء في الحياة العامة، خاصةً في مكان العمل، وفي حصولهن على التعليم وحرية تنقلهن.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تلاحظ اللجنة مع القلق أن التوصيات التي صاغتها في عام 1998 لم تُراع بالكامل وتأسف لأن كل دواعي القلق تقريباً لا تزال قائمة.

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لكافة التوصيات التي قدمتها اللجنة إليها وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي يكفل التشريع الوطني وتنفيذه التمتع الفعلي في الدولة الطرف بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

7- وبينما تلاحظ اللجنة أن بعض الإيضاحات فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1107/2002 (لبنى الغار ضد الجماهيرية العربية الليبية) قد وردت في العرض الشفوي للوفد، فإنها تأسف لعدم تمكن الدولة الطرف من تقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ آراء اللجنة في البلاغ رقم 4407/1990 (يوسف المجريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية) .

ينبغي للدولة الطرف أن تُنفذ آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية وأن تُطلعها على ذلك في أقرب وقت ممكن.

8- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من عدم وضوح مكانة العهد في النظام القانوني للدولة الطرف الذي لم يُوضَّح بصورة كافية في الردود الخطية وأجوبة الوفد وكذلك في المعلومات الإضافية المقدَّمة من الدولة الطرف بعد أن نظرت اللجنة في التقرير. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بأنه وفقاً لاتفاقية فينيا لقانون المعاهدات لعام 1969، لا يمكن لها أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة هي طرف فيها.

9- وتأسف اللجنة لأن القوانين الليبية تجيز الاحتجاز القسري لنساء لم تُوجه إليهن اتهامات، في ما يُسمى بمرافق التأهيل الاجتماعي، من أجل حمايتهن وفقاً للدولة الطرف، دون أن يتمكنَّ من الطعن في أمر اعتقالهن أمام المحكمة. (المواد 3، 7، 26)

إن الدولة الطرف مدعوة إلى إعادة النظر في الأحكام القانونية التي تجيز في الوقت الراهن اعتقال النساء رغماً عنهنَّ في ما يسمى بمرافق التأهيل الاجتماعي.

10- وتظل اللجنة تشعر بالقلق أيضاً من أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً يتعلق بحماية النساء اللائي يتعرضن للعنف، ولا سيما العنف المنزلي. (المواد 3، 7، 26)

ينبغي للدولة أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لمناهضة العنف ضد النساء على نحو فعال، ومنها سن التشريعات الملائمة. ويرجى من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصَّلة عن هذا الموضوع فضلاً عن بيانات مفصَّلة عن محاكمتهن في تقريرها الدوري القادم.

11- وبينما تلاحظ اللجنة بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة، خاصةً ما يتعلق منها بقبولهن في الجهاز القضائي وبإنشاء مركز للدراسات النسائية ودائرة للشؤون النسائية، فإنها تؤكد من جديد على قلقها من أن يدوم بقاء أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، قانوناً وممارسةً، في كثير من المجالات التي تتعلق تحديداً بالإرث والطلاق. (المواد 3 و17و24 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها لكفالة المساواة بين الرجل و المرأة في قضايا الأحوال الشخصية، وخاصةً ما يتعلق منها بالطلاق والإرث. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن المساواة بينهما مكفولة قانوناً وممارسةً.

12- وبينما تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف على أن كافة تدابير مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الدولة الطرف تتطابق مع القانون الدولي، فإنها، مع ذلك، تشعر بالقلق من أن العناصر المتعلقة بالإرهاب الواردة في مشروع القانون الجنائي لا تنسجم انسجاماً كاملاً مع العهد، ولا تنطوي على تعريف واضح "للإرهاب". وتأسف اللجنة أيضاً للافتقار إلى المعلومات التي تتعلق بالضمانات المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية في أوقات حالات الطوارئ. كما تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن الادعاء بأن دولاً أخرى تسلم ليبيا مواطنين ليبيين متهمين بجرائم إرهابية. (المادتان 4 و9)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توافق مشروع القانون الجنائي مع العهد عند تطبيقه على مسألة الإرهاب، وانسجام تدابير مكافحة الإرهاب المنطبقة في الوقت الراهن انسجاماً كاملاً مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تمدَّ اللجنة بمعلومات بشأن مكان وجود المواطنين الليبيين الذين جرى تسليمهم لليبيا.

13- وتعيد اللجنة التأكيد على قلقها من أنه يمكن بموجب التشريع الحالي تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم غامضة ومعرَّفة تعريفاً واسعاً، ولا يمكن بالضرورة وصفها بأنها أكثر الجرائم خطورة بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يُقدم ما يكفي من التفاصيل عن المجموعة الكاملة للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. وتشير اللجنة إلى البيانات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بحالات الإعدام في السنوات الست السابقة لارتكاب جرائم قتل وسرقة مزعومة من دون تقديم إيضاحات عن عددها فيما يتعلق بكل جريمة على حدة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفر معلومات تتعلق بأحكام الإعدام (المادتان 6 و15).

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة للحد من عدد الجرائم التي يمكن أن تُفرض بشأنها عقوبة الإعدام، وأن تحدد أنواع هذه الجرائم أثناء مراجعتها المتوخاة للقانون الجنائي أيضاً. وكذلك ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمزيد من البيانات المفصَّلة فيما يتعلق بأحكام الإعدام المفروضة وحالات الإعدام التي نُفذت في السنوات الست الماضية. وعلاوة على ذلك، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام والنظر في التصديق على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد.

14- وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء العدد الكبير المزعوم لحالات الاختفاء القسري وحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ومن عدم تقديم الدولة الطرف إيضاحات في هذا الشأن. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف، بعد حوالي أحد عشر عاماً على الأحداث التي وقعت في سجن أبو سليم في عام 1996، لم تكن قادرة على تقديم معلومات بشأن سير عمل اللجنة المسؤولة عن التحقيق في تلك الأحداث. (المواد 6، و7، و9)

وينبغي للدولة الطرف أن تُحقق بصورة عاجلة في كافة حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وأن تُقاضي مرتكبي هذه الأعمال وتعاقبهم وتضمن جبر الأضرار على نحو فعال بما في ذلك تقديم تعويضات مناسبة للضحايا أو لأسرهم. وينبغي للدولة الطرف أن تُقدم، في هذا الصدد، المعلومات التي طلبتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن استكمال التحقيق في الأحداث التي وقعت في سجن أبو سليم في عام 1996 في أقرب وقت ممكن، وأن تُقدم تقريراً كاملاً عنها.

15- وبينما تلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي العام ووزارة العدل يمارسان الرقابة على أماكن الاحتجاز، فإنها تظل قلقة من استمرار ورود تقارير عن اللجوء بشكل منهجي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومن عدم تقديم الدولة الطرف معلومات تتعلق بالملاحقة القضائية لهذه الحالات. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من شهادة الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بأنهم قد تعرضوا، حسبما يقولون، إلى المعاملة السيئة وأجبروا على توقيع أوراق تُعفي الدولة من أي مسؤولية، فيما يتعلق بما عانوه من تعذيب وسوء معاملة. (المواد 2، و7، و10)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف اللجوء إلى جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن تكفل قيام آلية مستقلة بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وإعادة تأهيلهم.

16- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق العميق من أن العقاب البدني، مثل بتر الأطراف والجَلْد، أمر ينص عليه القانون حتى وإن كان لا يُطبق إلا نادراً في الواقع. ويشكل هذا انتهاكاً واضحاً للمادة 7 من العهد. (المادة 7)

ينبغي للدولة الطرف أن تتوقف فوراً عن فرض العقاب البدني وأن تلغي التشريعات التي تُجيز فرضها من دون إبطاء، عملاً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة.

17- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الممارسات المتواصلة والأحكام القانونية المتعلقة بالقصاص و الدية ، والتي قد تُسهم في الإفلات من العقاب، لا تزال نافذة. (المواد 2، و7، و10، و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تُعيد النظر في القوانين والممارسات المتعلقة بالقصاص وبالدية في ضوء العهد.

18- وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة لصياغة قانون يتعلق باللاجئين والمهاجرين، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن الدولة الطرف تعيد اللاجئين وملتمسي اللجوء بصورة روتينية وجماعية إلى بلدانهم الأصلية حيث قد يتعرضون إلى التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة مع القلق إلى الادعاءات المتواصلة للمهاجرين، وملتمسي اللجوء، واللاجئين بأنهم يتعرضون للتعذيب وللمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لدى احتجازهم خاصةً في مراكز الاحتجاز. (المواد 7، و10، و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تضع هياكل تشريعية وإدارية لضمان ألا يؤدي احتجاز الأجانب أو تسليمهم، أو إبعادهم، أو ترحيلهم إلى تعرضهم للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً للأجانب ممن يدَّعون وجود مخاطر من تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أن يتمكنوا من الطعن ذي الأثر الإيقافي لأمر الإبعاد القسري.

19- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تقارير بشأن الطول المفرط لفترة الاحتجاز التي تسبق المحاكمة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من التقارير المتواصلة عن وجود أعداد غفيرة من المحتجزين الموقوفين في الحبس الانفرادي، ولا سيما في القضايا التي تهمُّ الهيئات الأمنية للدولة. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة من ورود تقارير عن اعتقالات تعسفية من دون مراجعة قضائية وبما ينتهك أحكام العهد. (المادتان 9 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لضمان ألا تطول فترات الحبس الاحتياطي والاحتجاز التي تسبق المحاكمة بصورة مفرطة، في القانون وفي الواقع، خاصةً من خلال الإشراف القضائي المستقل وتأمين إمكانية الوصول إلى المحامين بصورة سريعة. وينبغي للدولة الطرف أن تتوقف فوراً عن القيام باعتقالات تعسفية وأن تضمن لكافة الأفراد المشمولين بولايتها الحقوق التي ينص عليها العهد.

20- وبينما تلاحظ اللجنة الوقف الاختياري والمراجعة القانونية "لميثاق الشرف" لعام 1997 الذي يجيز العقوبة الجماعية، فإنها تشعر بالقلق إزاء أنباء تحدثت عن تطبيقه على أفراد في جماعة في باني وليد. (المادتان 9، و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذا القانون، وأن تُحقق مع المحاكم التي طُبِّقت فيها هذه العقوبة، وأن تتدارك نتائجه عند الاقتضاء.

21- وتأسف اللجنة لأن مشروع القانون الجنائي الجديد لم يُعتمد بعد ولأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم إطار زمني محدد يُتوقع أن يجري فيه اعتماد هذا القانون. (المادة 14)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن انسجام القانون الجنائي الجديد مع العهد وأن يتم اعتماده في إطار مدة زمنية محددة ومعقولة.

22- وبينما تعترف اللجنة بإلغاء محكمة الشعب في عام 2005، فإنها تشعر بالقلق من أن الحاجة إلى محكمة أمن الدولة الجديدة وولايتها، فضلاً عن الأسلوب المتَّبع في تعيين القضاة ومدة ولايتهم في هذه المحكمة أمر غير واضح مثلما هو الحال للاختلاف بين محكمة أمن الدولة ومحكمة الشعب السابقة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تزال عازفة عن استعراض القضايا التي بتت فيها محكمة الشعب. (المادة 14)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لكفالة احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد فيما يتعلق بتشكيل محكمة أمن الدولة ووظائفها وإجراءاتها، وبخاصة حصول المتهمين على حق الطعن في قرارات المحكمة. وينبغي للدولة الطرف أن تمدَّ اللجنة بمعلومات بشأن ولاية المحكمة وأساسها القانوني وتشكيلها واختصاصها. وأخيراً، ينبغي للسلطة القضائية في الدولة الطرف أن تراجع أحكام الإدانة والأحكام بالعقوبات التي أصدرتها محكمة الشعب، في ضوء الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

23- وبينما تلاحظ اللجنة أنه جرى، في آذار/مارس 2006، إطلاق سراح ما يربو على 100 سجين متهمين بجرائم ضد أمن الدولة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من القيود العديدة المفروضة، من حيث القانون والممارسة، على الحق في حرية الرأي والتعبير ولا سيما القيود المفروضة على الاعتراض السلمي على الحكومة والنظام السياسي أو انتقادهما. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُشر إلى الموعد الذي ستنتهي فيه من القيام بمراجعة، طال انتظارها، لقانون النشر الصادر في عام 1972 وتعتمده، فهذا القانون يفرض، في شكله الحالي، قيوداً صارمة على حرية الرأي والتعبير. (المواد 18 و19 و21 و22 و25)

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع بصورة عاجلة تشريعها، بما في ذلك قانون النشر الصادر في عام 1972، لكي تضمن التوافق التام مع العهد لأية قيود تفرض على الحق في حرية الرأي والتعبير، بما فيها القيود المفروضة على الإعلام.

24- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بموجب القانون 71 الصادر عام 1972 والمادة 206 من قانون العقوبات، يمكن الاستمرار في فرض عقوبة الإعدام في حالة تكوين مجموعات أو منظمات أو مؤسسات تقوم على إيديولوجية سياسية مخالفة لمبادئ ثورة عام 1969 أو تدعو إلى تكوين مثل هذه المجموعات. (المادتان 6 و22)

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إحصائية عن عدد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام أو بالسجن، ومسوغات هذه الأحكام على أساس أنهم انتهكوا القانون 71 الصادر عام 1972 والمادة 206 من قانون العقوبات. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذه الأحكام القانونية في ضوء العهد.

25- وبينما تلاحظ اللجنة مراجعة القوانين الناظمة لتسجيل المجموعات بغية السماح لها بالطعن، فإن القلق يساورها من أن تحول هذه القوانين والأنظمة وتطبيقها الحالي دون ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي. (المادة 21)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التد ا بير اللازمة لضمان ممارسة حق تكوين الجمعيات السلمية و التجمع السلمي ممارسة فعلية.

26- وقد أحيطت اللجنة علماً ببعض المعلومات التي قدَّمتها منظمات غير حكومية عن وجود مجموعة من الأمازيغيين الذين تُنتهك حقوقهم. (المادة 27)

إن الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.

27- وبينما تلاحظ اللجنة الأحكام القانونية غير التمييزية فيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أنه، في الواقع، ثمة تقارير تتحدث عن التمييز الواسع النطاق الذي يُمارس بحقهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن الأطفال الذين تزوجت أمهاتهم مواطنين غير ليبيين لم يُقبلوا في المدارس في أيلول/سبتمبر 2007. (المادتان 24 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن استراتيجياتها وسياساتها الاجتماعية لتجاوز الأفكار المسبقة داخل المجتمع من أجل ضمان عدم التمييز، من حيث القانون والممارسة، ضد الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزوجية، والأطفال الذين تزوجت أمهاتهم من مواطنين غير ليبيين.

28- وتلاحظ اللجنة عدم توفير الدولة الطرف لأية معلومات تتعلق بنشر المعلومات عن تقديم التقرير الدوري الثالث، أو نظر اللجنة فيه، أو التوصيات التي أصدرتها اللجنة في عام 1998.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن نشر المعلومات المتعلقة بالتزاماتها من حيث الإبلاغ، والتوصيات التي أصدرتها اللجنة فضلاً عن التوعية العامة بالعهد في جميع قطاعات المجتمع.

دال - نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

29- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر تقرير ها الدوري الرابع المقدم إلى اللجنة و الملاحظات الختامية المتعلقة به وأن توزعهما على نطاق واسع على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وعلى كافة منظمات المجتمع المدني الأخرى، بما فيها مجالس الشعب.

30- وتعيد اللجنة التأكيد على أنه ينبغي أن تتضمن التقارير المستقبلية معلومات مفصلة ومحدَّثة تتعلق بمدى تمتع الأفراد في إطار الولاية القضائية للدولة الطرف بكل حق من الحقوق المحمية بموجب العهد. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف لدى إعدادها تقريرها الدوري القادم، أن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات أو وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان.

31- وبموجب الفقرة 5 من المادة 7 0 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي ل لدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة ، معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و21 و23 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم ، المزمع تقديمه بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010، معلومات عن توصياتها المتبقية.

- - - - -