الأمم المتحدة

CRC/C/VNM/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

22 August 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الستون

29 أيار/مايو - 15 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: فييت نام

1- نظرت اللجنة في التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لفييت نام (CRC/C/VNM/3-4)في جلستيها 1 70 2 و1 70 3 المعقودتين في 31 أيار/مايو 2012 (انظرCRC/C/SR.1702 وSR.1703) ، واعتمدت في جلستها 1725 المعقودة في 15 حزيران/ يونيه 2012 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ت رحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقرير ها الدوري (CRC/C/VNM/3-4) وبرد ها الخطي على قائمة المسائل (CRC/C/VNM/Q/3-4/Add.1). اللذين أتاحا فهما ً أفضل للحالة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستو ى والشامل لعدة قطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية باعتبار ذلك خطوة إيجابية:

(أ) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، عام 2011؛

(ب) القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2010؛

(ج) قانون التبني، عام 2010؛

(د) ال قانون المتعلق بالتأمين على الرعاية الصحية، عام 2008؛

( ﻫ ) قانون الجنسية، عام 2008؛

(و) القانون المتعلق بالتعليم، 38/2005QH/11، عام 2005، وتعديله رقم 44/2009/QH/12، عام 2009؛

(ز) القانون المتعلق بحماية الأطفال ورعايتهم وتعليمهم، عام 2004.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2011 على اتفاقية لاهاي لحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

5- وترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف لتحفُّظها على الفقرات 1 إلى 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك لدى تصديقها على هذا الصك.

6- كما ترحب اللجنة باعتماد برامج شتى وتدابير على صعيد المؤسسات والسياسات لها أهداف وطنية ذات صلة بالطفل، وبخاصة ما يلي:

(أ) برنامج العمل الوطني للطفولة الفييتنامية للفترة 2011-2020؛

(ب) البرنامج الوطني للحد من الفقر للفترة 2011-2020؛

(ج) خطة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للفترة 2011-2015 واستراتيجية التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للفترة 2011-2020؛

(د) البرنامج الوطني لحماية الطفل للفترة 2011-2015.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- التدابير العامة للتنفيذ (الماد تان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

7- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تنفيذ ملاحظاتها الختامية لعام 2003 بشأن التقرير السابق للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.200) وملاحظاتها الختامية لعام 2006 بشأن التقريرين الأوليين بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1) والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/VNM/CO/1). غير أن اللجنة تأسف لكون عدد من دواعي قلقها وتوصياتها لم يُعالَج بالقدر الكافي.

8- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات التي لم تُنفَّذ أو نُفِّذت بشكل منقوص، بما في ذلك ما يتعلق منها بسن القوانين وبالتنسيق وبتخصيص الموارد وبالرصد المستقل وبالتدريب الواسع النطاق والمنهجي في المجالات المتصلة بالاتفاقية وبعدم التمييز وبالمصالح العليا للطفل وبالحق في هوية وبالتعليم والصحة وبقضاء الأحداث، وأن توفر المتابعة الكافية للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

سن القوانين

9- تلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد قانون عام 2004 المتعلق بحماية الأطفال ورعايتهم وتعليمهم وكذلك جهود الدولة الطرف من أجل مواءمة قوانينها المحلية مع الاتفاقية. غير أن اللجنة لا تزال قلقة لكون القوانين لا تتوافق كلها مع الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بتعريف الطفل وبقضاء الأحداث، وكذلك إزاء بطء وتيرة تقدم الإصلاح القانوني. كما يخالج اللجنةَ قلق بشأن النواقص التي تشوب اتساق جميع القوانين المتعلقة بحقوق الطفل وبشأن عدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ هذه القوانين.

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعديل قوانينها الوطنية بغرض مواءمتها الكاملة مع الاتفاقية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لمسألتي تعريف الطفل وقضاء الأحداث، وبخاصة فيما يتعلق بسن القوانين وتسريع وتيرة عملية الإصلاح القانوني. كما توصي الدولةَ الطرفَ بأن تعزز التنسيق واتساق القوانين لدعم تنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تنفِّذ بفعالية استراتيجيتها لتطوير النظام القضائي وأن تخصص الموارد الكافية للإنفاذ الفعال للقوانين المتعلقة بحقوق الطفل، ولا سيما قانون عام 2004 المتعلق بحماية الأطفال ورعايتهم وتعليمهم وتعديله المتوقع في عام 2013، وكذلك مراسيم تنفيذ تلك القوانين.

التنسيق

11- بينما تلاحظ اللجنة أن مهمة تنسيق المسائل المتعلقة ب الطفل قد نُقِلت في عام 2007 إلى وزارة العمل وقضايا المعاقين والشؤون الاجتماعية، تشعر بالقلق إزاء نقل السلطات من جهاز الحكم على الصعيد الوطني إلى أجهزته على صعيد المحافظات والمقاطعات والجماعات وهو نقل ساهم في حدوث حالة من عدم اتساق تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما على الصعيد المحلي، عقب حل جميع اللجان المحلية التابعة لهيئة التنسيق السابقة. وفي هذا السياق، لا يزال القلق يساور اللجنة بخصوص وفاء آلية التنسيق على صعيد الجماعات بالغرض وبخصوص عدم وجود ما يكفي من الموارد البشري لتولي المسؤولية عن المسائل المتعلقة بالطفل على ذلك الصعيد.

12- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع آليات فعالة لضمان تنفيذ الاتفاقية على نحو متسق في جميع المحافظات بتعزيز التنسيق فيما بين الهيئات على الصعيد الوطني وعلى صعد المحافظات والمقاطعات والجماعات. وتحث الدولةَ الطرفَ على أن تكفل، وهي تقوم بذلك، تعزيز إدارة حماية الطفل ورعايته داخل وزارة العمل وقضايا المعاقين والشؤون الاجتماعية وتزويدها بالموارد البشري والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ سياسات لإعمال حقوق الطفل تتسم بالشمولية والاتساق والانسجام على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات والمقاطعات والجماعات.

خطة العمل الوطنية

13- بينما تلاحظ اللجنة برنام ـ ج العمل الوطني الخـاص بالطفولة الفييتنامية للفترة 2011-2020 المزمع اعتماده عما قريب، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود الاتساق والتنسيق المناسبين بين مختلف السياسات والبرامج الوطنية القائمة التي تمس الطفل، ما يؤدي إلى إضعاف أثر بعض السياسات وتداخل الولايات في بعض القطاعات.

14- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد برنامج العمل الوطني الخاص بالطفولة الفييتنامي ة دون أي تأخير وبأن تخصص الأموال الكافية لتنفيذه. كما تحثها على تعزيز الاتساق والتنسيق فيما يتعلق بالخطط والبرامج والسياسات الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاقية برمتها. ومن أجل ذلك، تحثها على أن تواصل تعميم حقوق الطفل في جميع السياسات والبرامج الوطنية وأن تخصص الموارد البشري والتقنية والمالية الكافية للتنفيذ الفعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل رصد وتقييم هذه السياسات والبرامج لتتبع ما يُحرَز من التقدم والنتائج، وذلك بغرض مواصلة تحسين السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالطفل.

الرصد المستقل

15- تكرر اللجنة الإعراب بقوة عن قلقها السابق (CRC/C/15/Add.200، الفقرة 12) بشأن عدم وجود هيئة رصد مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الطفل وفق ما هو مبيَّن في تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان.

16- وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تنشئ هيئة مستقلة للرصد مزودة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان استقلاليتها وفعاليتها، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ على الفور مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان مستوى تمويلها جيد وعدد موظفيها كافٍ، وفقاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وذلك لضمان الرصد الشامل والمنهجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل.

تخصيص الموارد

17- بينما تلاحظ اللجنة تزايد النفقات من الميزانية على التعليم والصحة في السنوات الأخيرة وتعترف بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف في عملية التنمية الاجتماعية - الاقتصادية السريعة، فإنها لا تزال قلقة بشأن شح الموارد المخصصة للطفولة وكذلك بشأن الفوارق القائمة في مستوى تخصيص تلك الموارد وإنفاقها، ولا سيما في مجالي الطفولة المبكرة وحماية الطفل وتعليمه وصحته. ويمس هذا على وجه الخصوص الأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية وإلى جماعات السكان الأصليين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات محددة بشأن الموارد المرصودة للطفولة في الدولة الطرف. وإذ تدرك اللجنة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد خلال الفترة التي يشملها الاستعراض، بما في ذلك اعتماد قانون مكافحة الفساد في عام (2005) ثم إنشاء مكتب اللجنة التوجيهية لمكافحة الفساد في وقت لاحق، فلا يزال يساورها القلق إزاء مستويات الفساد المرتفعة التي تقلص الأموال المتاحة لإعمال حقوق الطفل.

18- وفي ضوء التوصيات التي تمخض عنها يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول"، توصي الدولةَ الطرفَ بأن تكفل ما يلي:

(أ) أن تستعرض وتزيد عند الاقتضاء مستوى الموارد المالية المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وأن تحدد أولويات الأموال المخصصة من الميزانية لهذا التنفيذ . وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تخصص مزيدا ً من الموارد لسياسات الحماية الاجتماعية وبرامجها، بما في ذلك المتعلقة منها بحماية الطفل، وأن تولي وهي تقوم بذلك اهتماما ً خاصا ً للأطفال المهمشين والمحرومين اجتماعيا ً واقتصاديا ً ، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المنتمون إلى الأقليات الإثنية وإلى جماعات السكان الأصليين؛

(ب) أن تنمي القدرة على اعتماد نهج قائم على حقوق الطفل في وضع الميزانية الوطنية بتنفيذ نظام لتتبع عملية تخصيص واستخدام الموارد المرصودة لشؤون الطفل في سائر مراحل الميزانية، وبالتالي إبراز مسألة الاستثمار في الطفل؛

(ج) أن تكفل إجراءات شفافة وتشاركية لوضع الميزانية من خلال حوار عام يشرَك فيه الطفل بصفة خاصة حيث أمكن.

جمع البيانات

19- لا تزال اللجنة قلقة بخصوص عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات يشمل جميع مجالات الاتفاقية، وذلك رغم اعتزام الدولة الطرف اعتماد أنظمة جديدة بشأن جمع البيانات المتعلقة بالطفل كما يرد في تعديل قانون عام 2004 بشأن حماية الطفل ورعايته وتعليمه. كما تعرب اللجنة عن قلقها بخصوص البيانات المحدودة المتاحة بشأن التمتع بحقوق الطفل، ولا سيما الإحصاءات المصنفة المتعلقة بالقطاع الاجتماعي وبحماية الطفل وبأطفال الشوارع والأطفال المعرضين للاستغلال والأطفال في المناطق الريفية.

20- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة خطتها الرامية إلى وضع أنظمة بشأن جمع البيانات المتعلقة بالطفل بغرض رصد إعمال جميع حقوق الطفل. وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تعتمد نظاما ً مركزيا ً لجمع البيانات ذا مؤشرات موحدة في مجال حقوق الطفل مشتركة بين كل الوزارات والوكالات المعنية. وينبغي تحليل البيانات المجمَّعة باعتبارها أساسا ً لتقييم التقدم المحرز ولوضع سياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية. وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تحرص في ذلك على أن تصنَّف البيانات المجمَّعة حسب السن ونوع الجنس ومكان الإقامة والأصل الإثني والوضع الاجتماعي - الاقتصادي لتيسير تحليل حالة جميع الأطفال في الدولة الطرف. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على جمع الإحصاءات بشأن مجالات حساسة من قبيل العنف ضد الأطفال وحالات الاعتداء على الطفل واستغلاله، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاقتصادي، وأطفال الشوارع والأطفال في المناطق النائية والريفية.

نشر الاتفاقية والتوعية

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية العلم بالاتفاقية وبنهجها القائم على الحقوق في أوساط الأطفال وعموم الجمهور والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم. وتلاحظ اللجنة بتقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار ومفادها أن الاتفاقية قد تُرجِمت إلى ثماني لغات للأقليات الإثنية؛ غير أنها لا تزال قلقة لأن الاتفاقية لم تُترجَم إلى لغات الأقليات المكتوبة الباقية ولم تُنشَر بالقدر الكافي داخل جماعات الأقليات، ما يعيق بشكل غير متناسب إعمال حق الأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية وجماعات السكان الأصليين في الوعي ب حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

22- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها من أجل إدماج قضايا حقوق الطفل في جميع المناهج الدراسية لمختلف مستويات التعليم وأن تعزز برامج التوعية، بما في ذلك الحملات المتعلقة بالاتفاقية، في أوساط الأطفال والأسر ومجموعات المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم. وفي هذا الصدد، تشجع ا للجنة الدولة الطرف على أن تنظر في مسألة وضع خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان كما أُوصِي بذلك في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل التوزيع المناسب للاتفاقية على السكان من الأقليات، بمن فيهم أطفالهم، بلغاتهم وأن تتخذ تدابير فعالة لضمان النشر الفعلي.

التدريب

23- رغم المعلومات المقدمة بشأن توفير قدر من التدريب للمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، فإن اللجنة تأسف لكون هذا التدريب لا يزال غير منتظم ولا يُوفَّر بشكل منظَّم لجميع فئات المهنيين الذين يعملون من أجل الأطفال أو معهم.

24- وتكرر اللجنة توصيتها بكفالة التدريب المنهجي والإلزامي والمتواصل في مجال حقوق الطفل لجميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما موظفو إنفاذ القوانين والمد ّ عون العامون والقضاة والمحامون والمدرسون وموظفو الصحة والموظفون العاملون في جميع أشكال الرعاية البديلة.

التعاون مع المجتمع المدني

25- ترحب اللجنة بالتقدم المحرَز في تشجيع بيئة مجتمع مدني في الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال إنشاء الرابطة الفييتنامية لحماية حقوق الطفل في عام 2008، وتلاحظ مشروع القانون المتعلق بالرابطات. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء النطاق المحدود المتاح للمجتمع المدني لرصد إعمال حقوق الطفل في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق بخصوص نقص التنسيق والتعاون الفعالين بين المجتمع المدني والمكاتب الحكومية فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل.

26- وتشدد اللجنة على الدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني كشريك في تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحقوق والحريات المدنية. وتحث الدولةَ الطرفَ على مواصلة تعزيز تعاونها بشكل أكثر تنظيما ً ، خلال جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، مع المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات الحقوقية غير الحكومية وغيرها من قطاعات المجتمع المدني التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع وتيرة جهودها الرامية إلى بدء نفاذ مشروع القانون المتعلق بالرابطات.

باء- تعريف الطفل (الماد ة 1 م ن الاتفاقية)

27- بينما تلاحظ اللجنة نية الدولة الطرف تعديل قانون عام 2004 المتعلق بحماية الطفل ورعايته وتعليمه بغرض رفع سن "الطفل" وفقاً للاتفاقية، يُقلِقها أن الشخص يُعد، وفقاً لهذا القانون بصيغته الحالية، طفلا ً في الدولة الطرف حتى سن السادسة عشرة فقط.

28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع وتيرة جهودها الرامية إلى تعديل قوانينها الوطنية، وبخاصة قانون عام 2004 المتعلق بحماية الطفل ورعايته وتعليمه، وذلك لرفع سن الطفل تلقائيا ً إلى 18 سنة، تماشياً مع التعريف الوارد في الاتفاقية.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29- تدرك اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف خلال الفترة التي يشملها الاستعراض للقضاء على التم ي يز ضد مختلف الفئات المستضعفة من الأطفال. ويشمل هذا اعتماد تدابير خاصة لتحسين مستوى ما يقدم من خدمات التعليم والصحة إلى الأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهاجرين. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء القوانين والممارسات التي لا تزال تنطوي على التمييز ضد الأطفال وإزاء استمرار التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء ضد الأطفال المستضعفين في الدولة الطرف. وبصفة خاصة، يساور اللجنة قلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار الوصم والتصور المجتمعي المتسم بالتمييز للأطفال ذوي الإعاقة، ما يؤدي إلى تهميشهم في جميع البيئات؛

(ب) استمرار الفوارق في ما يقدم من الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية بين الأطفال المنتمين إلى السكان من جماعة الكينه (Kinh) والأطفال المنتمين إلى ا لأ قليات الإثنية. ويقترن هذا بالمواقف المجتمعية السلبية إزاء الأقليات الإثنية؛

(ج) تهميش الأطفال المهاجرين كنتيجة لوضعهم بوصفهم غير مسجَّلين وعدم حصولهم على الخدمات العامة الأساسية؛

( د ) التمييز المجتمعي ضد البنات اللائي ينقطعن عن الدراسة و بالتالي يتزوجن مبكرا ً ، ولا سيما في المناطق الجبلية، ويتسبب هذا التمييز أيضاً في ممارسة إجهاض الأجنة من الإناث.

30- وفي ضوء المادة 2 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تمتع جميع الأطفال الفعال بحقوقهم بموجب الاتفاقية على قدم المساواة ودون التمييز على أي أساس، وأن تقوم من أجل ذلك بما يلي:

(أ) أن تتخذ بسرعة جميع التدابير اللازمة لضمان القضاء المبرم على أي شكل من التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في منظومتي التعليم والصحة وفي مجال توفير الخدمات الأساسية. والدولة الطرف مدعوة، ضمن جملة توصيات، إلى أن تعدِّل قوانينها الوطنية بغرض كفالة الحظر القانوني الصريح للتمييز ضد الأطفال على أساس الإعاقة على نحو ما أعربت عنه اللجنة في توصيتها السابقة ( CRC /C/15/Add.200 ، الفقرة 23 (أ)) وأن تتخذ خطوات لترويج الصورة الإيجابية للأطفال ذوي الإعاقة في جميع البيئات وأن تطلق حملات للتوعية ومكافحة الوصم المرتبط بالأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تعتمد وتنفِّذ بفعالية استراتيجية شاملة وكلية لمنع التمييز الإثني والتعصب تكفل تجنيب الأقليات الإثنية المعاناة بسبب خصائصها المميزة، مع المراعاة التامة لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان، وأن تكفل، في قيامها ب ذلك، المساواة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لجميع فئات الأطفال، مع تركيز خاص على الأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية وجماعات السكان الأصليين؛

(ج) أن تجعل منظور المهاجرين حاضراً في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة التمييز وأن تنقح النظام القائم لتقديم الخدمات من أجل تعزيز الفرص المتاحة للأطفال المهاجرين؛

(د) أن تطلِق برامج للتوعية العامة، بما في ذلك حملات للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد البنات، تركز على مشكل الانقطاع عن الدراسة ومسألة تزوج البنات مبكرا ً ، ولا سيما في المناطق الجبلية، وممارسة إجهاض الأجنة من الإناث، وأن تحرص على إعمال المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة التمييز؛

( ﻫ ) أن تنشئ نظاما ً محددا ً للرصد والتقييم ليتتبع عن كثب ما تحرزه هذه السياسات والبرامج من التقدم والنتائج، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على التقدم المحرَز.

مصالح الطفل الفضلى

31- ترحب اللجنة بإدخال مبدأ مصالح الطفل الفضلى في قانون عام 2004 المتعلق بحماية الطفل ورعايته وتعليمه، وتلاحظ أن مشاريع قوانين شتى، منها مشروع تعديل قانون عام 2004، تدمج هذا المبدأ بالكامل. غير أنه يُقلِق اللجنةَ أن المبدأ لم يُضمَّن بعد في جميع القوانين التي تمس الطفل وأن الوعي به لا يزال غير كافٍ وأنه لا يُطبَّق بالقدر الكافي في القرارات القضائية والإدارية.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لإتمام اعتماد جميع مشاريع القوانين التي تعير الأهمية لمبدأ مصالح الطفل الفضلى. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لكفالة إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع القوانين التي تمس الطفل والوعي به على نطاق واسع وإدماجه المناسب وتطبيقه المنتظم في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وجميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالطفل وأثر عليه. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولةَ الطرفَ على أن تضع إجراءات ومعايير للإرشاد فيما يتعلق بتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وأن تعممها على مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية. كما ينبغي أن يقوم التعليل القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية على هذا المبدأ الذي يحدد المعايير المعتمدة في التقييم الفردي لمصالح الطفل الفضلى.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

33- تلاحظ اللجنة بقلق أن إصابات يمكن منع وقوع كثير منها، وبخاصة ما يتصل منها بالغرق وحوادث المرور والحوادث المنزلية، تشكل سببا ً مهماً لوفيات الأطفال.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها الرامية إلى حماية الأطفال من الإصابات، وبخاصة ما يتصل منها بالغرق وحوادث المرور والحوادث المنزلية، بما في ذلك من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لوقاية الأطفال من الإصابات للفترة 2011-2015. كما توصيها بأن تواصل إدراج منع الحوادث ضمن أولويات وأهداف السياسات والبرامج الوطنية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى لتحقيق ما تنتويه من إدخال حصص لتعليم السباحة في المناهج الدراسية لوقاية الأطفال من الغرق وبأن تعزز حملاتها العامة لزيادة الوعي بقوانين المرور لدى الأطفال والآباء والجمهور بصفة عامة.

احترام آراء الطفل

35- ترحب اللجنة بشتى التدابير التشريعية التي اعتُمِدت طيلة الفترة التي يشملها الاستعراض والتي تعترف بحق الطفل في أن يُستمَع إليه أيضاً في الإجراءات القضائية والإدارية، ومنها قانون عام 2004 المتعلق بحماية الطفل ورعايته وتعليمه وقانون الإجراءات المدنية لعام 2004، وبمنتديات الطفل الرامية إلى إسماع صوته في المحافظات وعلى الصعيد الوطني. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود الوعي الكافي بالأهمية التي يكتسيها هذا المبدأ وعدم الإعمال المنهجي لحق الطفل في أن يُستمَع إليه في جميع البيئات، بما في ذلك جلسات الاستماع القضائية؛

(ب) عدم الاستشارة المنهجية للأطفال في عملية وضع القوانين والسياسات التي تمسهم على الصعد الوطنية أو الإقليمية أو المحلية وعدم وجود مبادئ توجيهية أدق بشأن مشاركة الأطفال في وضع خطط العمل المتعلقة بهم في المستقبل.

36- وفي ضوء المادة 12 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن يُستمَع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي:

(أ) أن تنجز برامج توعويّة جيدة التمويل، بما في ذلك حملات موجَّهة إلى أطراف منها الأطفال والآباء والمدرسون وموظفو الحكومة الإداريون والقضاة والمجتمع بصفة عامة، للتوعية بحق الطفل في أن تراعَى آراؤه ويشارك في جميع المسائل التي تمسه، وذلك بغرض مأسسة مشاركة الطفل الهادفة ؛

(ب) أن تتخذ تدابير لإشراك الأطفال مشاركة أكبر في وضع القوانين والسياسات ذات الصلة بهم، متوخية في ذلك تعزيز مجالس الطفل من خلال أساليب عمل تلائمه و السعي لإعطاء آراء الطفل وزنها الملائم .

دال- الحقوق المدنية والحريات ( المواد 7 و8 و13-17 و19 ، و الفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

تسجي ل المواليد

37- تدرك اللجنة الزيادة الكبيرة في معدلات تسجيل المواليد في السنوات الأخيرة بفضل التدابير التشريعية والإدارية المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف. وتشمل الاعتراف القانوني بالحق في تسجيل المواليد في قانون عام 2004 المتعلق بحماية الطفل ورعايته وتعليمه وكذلك إلغاء رسم التسجيل اعتبارا ً من عام 2007. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرار الفوارق الجغرافية والإثنية في معدلات تسجيل المواليد حيث لا يزال يُسجَّل أدنى معدل في أشد المنطقتين فقرا، وهما الشمال الغربي والمرتفعات الوسطى. ويُقلِق اللجنةَ كذلك أن الآباء، ولا سيما في المناطق النائية، لا يدركون دائما ً مقتضيات تسجيل المواليد والأهمية التي يكتسيها تسجيلهم.

38- وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC /C/15/Add.200 ، الفقرة 32)، توصي الدولةَ الطرفَ بأن تواصل وتعزز جهودها الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الأطفال لدى ميلادهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والجبلية، وبأن تقوم بحملات للتوعية بحق جميع الأطفال في تسجيلهم لدى ميلادهم، بصرف النظر عن أصلهم الاجتماعي والإثني ووضع إقامة آبائهم.

الحفاظ على الهوية

39- يساور اللجنة قلق بخصوص الفرص المحدودة التي يتمتع بها أطفال الأقليات الإثنية والسكان الأصليين فيما يتعلق بالحفاظ على هوياتهم المميزة والتعبير عنها.

40- وفي ضوء المادة 8 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل الاحترام التام لحق جميع الأطفال في الحفاظ على هويتهم وأن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على كل الجهود الرامية إلى استيعاب السكان من الأقليات الإثنية ضمن ا لأكثرية المشكَّلة من جماعة الكينه. ومن أجل ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد تدابير تشريعية وإدارية تحترم حقوق الأطفال المنتمين إلى الأقليات وجماعات السكان الأصليين وتحفظ لهم الاسم والثقافة واللغة.

حرية التنظيم والتعبير والحصول على المعلومات

41- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار ومفادها أن الأطفال يمكنهم رسميا ً تشكيل رابطات في البلد. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن حرية الأطفال في تشكيل الرابطات تصطدم في واقع الأمر بقيود صارمة. كما تعرب عن قلقها إزاء التقييد الواسع النطاق لحرية الأطفال في التعبير والإمكانيات المحدودة التي يتمتع بها الأطفال في الدولة الطرف فيما يتعلق بالحصول على المعلومات. وفي هذا السياق، من دواعي قلق اللجنةَ أن جميع مصادر المعلومات - وبخاصة وسائط الإعلام - تخضع لسيطرة الحكومة ولا تسمح بالتنوع.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قوانينها بمباشرة جملة من الإجراءات منها تسريع عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بتكوين الجمعيات ، وذلك بغية إقرار حرية التنظيم الحقيقية والفعلية التي يحتاج إليها الأطفال. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لإزالة جميع القيود المفروضة على حرية الطفل في التعبير ولكفالة حق الطفل في الحصول على معلومات ومواد من مجموعة متنوعة من المصادر الوطنية والدولية من جميع الأشكال، بما في ذلك من خلال ال نفاذ إلى شبكة الإنترنت، وذلك لضمان استئناس الطفل بمجموعة من الآراء سمتُها التعددية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

43- تحيط اللجنة علماً بنظر الدولة الطرف في مسألة الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. غير أنها تعرب عن قلقها العميق لأنه، حسبما أفادت به ال تقارير، تعرض ولا يزال يتعرض كثير من الأطفال للمعاملة السيئة أو التعذيب أثناء احتجازهم الإداري في مراكز ا لا حتجاز لمتعاطي المخدرات، بما في ذلك إخضاعهم لعقوبة الحبس الانفرادي.

44- وفي ضوء المادة 37(أ) من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل ما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع وحظر تعرُّض الأطفال المحتجزين إداريا ً بسبب مشاكل إدمان المخدرات لجميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولحمايتهم منها؛

(ب) أن تستحدث آلية يسهل الوصول إليها لمعالجة شكاوى الأطفال المحتجزين في هذه المراكز تملك السلطة الرسمية لاتخاذ قرارات بشأن تلك الشكاوى؛

(ج) أن تكفل التحقيق الفوري والمستقل والفعال في جميع ما يُدَّعَى من حالات تعذيب الأطفال أو أساءة معاملتهم وتلاحق الجناة قضائيا ً حسب الاقتضاء؛

(د) أن توفر للضحايا إمكانية الرعاية والتعافي والحصول على التعويض وإعادة التأهيل؛

( ﻫ ) أن تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتنظر في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.

العقاب البدني

45- يساور اللجنة قلق بخصوص شيوع ممارسة العقاب البدني في البيت ولأن كثيرا ً من الآباء لا يزالون يستنسبون الصفع كوسيلة للتأديب. و فيما تلاحظ اللجنة إعلان الدولة الطرف خلال الحوار أنها تعتزم إدراج حكم بشأن العقاب البدني في تعديل قانون عام 2004 المتعلق بحماية الطفل ورعايته وتعليمه، تظلّ قلقة من أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانونا ً يحظر بشكل صريح جميع أشكال العقاب البدني في جميع البيئات، بما في ذلك في البيت، رغم توصيتها السابقة لها (CRC/C/15/Add.200، الفقرة 34( ﻫ )).

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإصلاح قوانينها المحلية، بما في ذلك التعديل المتوقع لقانون عام 2004 المتعلق بحماية الطفل ورعايته وتعليمه، لكفالة الحظر الصريح لجميع أشكال العقاب البدني في جميع البيئات، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في أن يسلم من جميع أشكال العقوبة القاسية أو المهينة والتعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في أن يسلم من جم يع أشكال العنف. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية الآباء والجمهور عامةً بالأثر السلبي للعقاب البدني على سلامة الطفل وبالأساليب الإيجابية البديلة للتأديب المتوافقة مع حقوق الطفل، وكذلك بالتنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لحماية الطفل للفترة 2011-2015.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1 و2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

ال أطفال المحرومون من ال بيئة الأ سرية

47- يساور اللجنة قلق بخصوص عدم وجود معلومات موثوق بها بشأن الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية، سواء تعلق الأمر بأطفال الشوارع أو الأيتام أو الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال المشردين، بما في ذلك معلومات بشأن تحديد الأطفال الذين يعيشون هذه الأوضاع وبشأن التدابير الوقائية للحد من عددهم وبشأن الجهود الرامية إلى تحسين وضعهم وإعادة إدماجهم في أسرهم.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي:

(أ) أن تجري دراسات استقصائية شاملة بشأن جميع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية وتنشئ سجِلاً وطنيا ً لجميع هؤلاء الأطفال؛

(ب) أن تدرج الأطفال المحرومين من بيئة أسرية في البرنامج الوطني لحماية الطفل للفترة 2011-2015؛

(ج) أن تضع وتنفِّذ، بمشاركة الأطفال المعنيين النشيطة، سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لمنع وتقليص ظاهرة الأطفال المحرومين من ال بيئة الأ سرية؛

(د) أن تنشئ برنامجا ً للاتصال بالأطفال الموجودين في مثل هذه الأوضاع يقدم ما يكفي من الخدمات التي يسهل على الأطفال الحصول عليها؛

( ﻫ ) أن تدعم برامج لمِّ شمل الأسر، عندما يخدم ذلك مصالح الطفل الفضلى، أو خدمات الرعاية البديلة القائمة على إشراك المجتمع.

الرعاية البديلة

49- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مسار إنهاء ممارسة إيداع الأطفال المحرومين من ال بيئة الأ سرية في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك وضع سياسات محددة للمساعدة الاجتماعية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشري والأطفال الذين توفى أحد أبويهم أو كلاهما والأطفال المتخلى عنهم وغير المرغوب فيهم. كما يساور اللجنة قلق بخصوص البيانات غير الموثوق بها فيما يتعلق بحجم ممارسة إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية في الدولة الطرف. وإذ تدرك اللجنة وضع معايير وطنية دنيا للرعاية في المؤسسات الداخلية، فهي تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي: عدم التقيد بمبادئ الاتفاقية في معظم مؤسسات الرعاية الداخلية؛ والتقارير المتعلقة بالإيذاء البدني والاستغلال الجنسي للأطفال في المؤسسات الداخلية؛ والفترات الطويلة التي يقضيها الأطفال المحرومون من ال بيئة الأ سرية في مؤسسات الرعاية.

50- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع استراتيجية لإنهاء ممارسة إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية ذات إطار زمني واضح وميزانية واضحة تشمل إعادة إدماج الأطفال في أسرهم، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى وآرائه قدر الإمكان؛

(ب) أن تحرص على أن تكون جميع المؤسسات الداخلية لرعاية الأطفال مموَّلة تمويلاً جيدا ً ومزودة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية ومسجَّلة ولديها ترخيص رسمي بالعمل كمؤسسات للرعاية البديلة، وأن تكفل تقيدها الصارم بالمعايير الوطنية الدنيا للرعاية؛

(ج) أن تضع مبادئ توجيهية واضحة لضمان مراعاة حقوق الطفل خلال كل مرحل ة من مراحل عملية إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة وأن تكفل الاستعراض الدوري المنهجي لنوعية الرعاية والتدريب المنتظم للمهنيين ذوي الصلة بها، بما في ذلك في مجال حقوق الطفل، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)؛

(د) أن تضع سياسات وبرامج للرعاية البديلة القائمة على إشراك المجتمع بغرض الحد من عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية؛

( ﻫ ) أن تنشئ آليات لتلقّي الشكاوى وإجراء التحقيقات وملاحقة المعتدين على الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة وأن تكفل وصول ضحايا الاعتداء إلى إجراءات الشكاوى وحصولهم على التوجيه والرعاية الطبية وغير ذلك من المساعدة الرامية إلى تعافيهم حسب الاقتضاء.

التبني

51- ترحب اللجنة بالموافقة في عام 2010 على القانون المتعلق بالتبني، تماشياً مع المبادئ الرئيسية لاتفاقية لاهاي لحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وكذلك بإنشاء إدارة شؤون التبني على الصعيد الدولي بموجب القرار رقم 337/2003/QB-BTP في عام 2003. كما تحيط اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف أن التبني على الصعيد الدولي يعتبر آخر ملاذ بعد استنفاد كل الخيارات الأخرى المتاحة داخل البلد، وكذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار بشأن انخفاض عدد حالات التبني في عام 2011.

52- ولمواصلة السير على هذا النهج ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز تنفيذ القانون المتعلق بالتبني وتخصص الموارد الكافية لإنفاذه بفعالية، وأن تعزز ولاية إدارة شؤون التبني على الصعيد الدولي لترصد بفعالية عمليات التبني على الصعيد الدولي وأن تزودها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية؛

(ب) أن تكفل، وفقاً للمادة 21(د) من اتفاقية حقوق الطفل، الرصد الفعال والمنهجي لجميع وكالات التبني الخاصة، وأن تنظر في الخيارات المتاحة للحد المطرد من عدد وكالات التبني الخاصة، وأن تكفل عدم تحقيق عمليات التبني ل مكاسب مالية بالنسبة لأي طرف؛

(ج) أن تواصل تشجيع التبني المحلي للأطفال الذين يُحرمون، في غير ذلك من الظروف، من البيئة الأسرية .

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاعتداء عليهم وإهمالهم

53- بينما تلاحظ اللجنة أن القوانين الوطنية تتضمن أحكاما ً شتى بشأن العنف ضد الأطفال وتحظر الاعتداء على الأطفال، فإنها تظل ت شعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم إدراج حظر جميع أشكال الاعتداء على الأطفال وإهمالهم في القوانين الوطنية تماشياً مع التعريف الوارد في المادة 19 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اتساع دائرة ا لعنف ضد الأطفال، ولا سيما البنات، والاعتداء عليهم؛ وإزاء نقص التدابير والآليات والموارد المناسبة لمنع ومكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك الاعتداء البدني والجنسي على الأطفال وإهمالهم؛ وإزاء عدم وجود إجراءات للإبلاغ ملائمة للأطفال؛ وإزاء محدودية الفرص المتاحة للحصول على الخدمات للأطفال المعتدى عليهم؛ وعدم وجود بيانات بشأن المسائل المذكورة أعلاه.

54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف:

(أ) أن تصلح قوانينها المحلية بغرض تضمينها حظر جميع أشكال الاعتداء على الأطفال تماشياً مع المادة 19 من الاتفاقية، وأن تنشر القوانين المعدلة، على وجه الخصوص، في أوساط موظفي إنفاذ القوانين والقضاة والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال أو من أجلهم؛

(ب) أن تعزز النظام الوطني لتلقّي الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على الأطفال ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي حقوق واحتياجات الطفل؛

(ج) أن تمنح الأولوية لمسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك كفالة تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورات الإقليمية المتعلقة بجنوب آسيا (المعقودة في إسلام أباد يومي 19 و20 أيار/مايو 2005) وإيلاء اهتمام خاص للجوانب الجنسانية؛

(د) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذها للتوصيات الواردة في الدراسة المذكورة أعلاه، ولا سيما تلك التي شددت عليها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، وهي:

وضع استراتيجية وطنية شاملة في كل دولة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

اعتماد حظر قانوني صريح على الصعيد الوطني لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع البيئات؛

إرساء نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها ووضع مخطط لإجراء البحوث بشأن العنف ضد الأطفال؛

( ﻫ ) أن تكفل اتخاذ تدابير إدارية تعكس التزامات الحكومة بوضع السياسات والبرامج ونظم الرصد والرقابة اللازمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف؛

(و) أن تتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال وتلتمس المساعدة التقنية من هيئات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليون ي سيف) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشركاء من المنظمات غير الحكومية.

واو- الإعاقة وخدمات ا لصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) و33 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

55- تلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء حالة الحرمان المفزع التي يعانيها الأطفال ذو و الإعاقة فيما يتعلق بحقهم في التعليم حيث لا تتاح أي فرصة للدراسة لما نسبته 52 في المائة منهم ولا ينهي معظمهم التعليم الابتدائي. كما تلاحظ اللجنة بقلق نقص المدرسين المدرَّبين على تدريس الأطفال الذين يعانون من التأخر في التعلم والنمو وعدم وجود ما يكفي من معدات التدريس ومواده وكذلك وجود فوارق بين المناطق فيما يتعلق بتوفير المدرسين المتخصصين في المدارس. وعلاوة على ذلك، يُقلِق اللجنةَ أن يُنظَر إلى العوائق التي تمنع الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على أنها نتيجة لإعاقتهم عِوض اعتبارها مسألة ناجمة عن بنية المجتمع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق اندماجهم الاجتماعي، ما يتسبب بدوره في تسجيل معدل مرتفع من إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية.

56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي:

(أ) أن تسارع إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغية توفير الحماية القانونية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تستعرض السياسات والبرامج القائمة لوضع نهج قائم على الحقوق فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، وأن تنفِّذ بفعالية سياسات التعليم الشامل للجميع والمجاني لزيادة تيسير التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالدراسة؛

(ج) أن تزود جميع المدارس بالأعداد الكافية من المدرسين ذوي المهارات في التعليم الشامل للجميع حتى يمكن لجميع الأطفال ذوي الإعاقة التمتع بالحق في الحصول على التعليم الشامل العالي الجودة، مع ال تركيز ال خاص على الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(د) أن تنمّي الوعي العام وتشرِك الأطفال ذوي الإعاقة في مبادرات التوعية والتغيير الاجتماعي الرامية إلى معالجة مشكل الوصم والتمييز الشائعين على نطاق واسع؛ وأن تحد، بالإضافة إلى ذلك، من ظاهرة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية وتبحث عن حلول لمسألة رعايتهم أساسها الإدماج في المجتمع؛

( ﻫ ) أن تراعي في هذا الصدد تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

57- تشيد اللجنة بالتحسن المسجَّل في مؤشرات الصحة في الدولة الطرف والمتمثل، ضمن جملة أمور، في انخفاض معدل وفيات الأمهات ومعدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة وكذلك في ارتفاع متوسط العمر المتوقع. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء عدم إحراز التقدم في بعض المجالات الحساسة المتعلقة ببقاء الطفل ونمائه، وهي كالتالي،

(أ) معدلات توقف النمو وسوء التغذية في أوساط الأطفال دون سن الخامسة، وهي أعلى بكثير في المناطق الريفية وفي أوساط أطفال الأقليات الإثنية؛

(ب) شيوع وفيات المواليد الجدد في المناطق الريفية وفي أوساط السكان من الأقليات الإثنية بمعدل أعلى يعزَى، حسبما تفيد به التقارير، إلى وجود نقص في الخدمات والعيادات الجيدة النوعية؛

(ج) معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية التي لا تزال، بنسبة 19 في المائة، منخفضة جدا ً ومتفاوتة حسب المناطق، ووجود نقص في الوعي لدى الآباء بممارسات تغذية الرضع والأطفال صغار السن؛

(د) وجود فوارق إثنية وجغرافية في معدلات التحصين ضد الأمراض.

58- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية للتشجيع على تطبيق معايير موحدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع الأطفال في جميع المناطق و تقوم ب ما يلي:

(أ) أن تضع استراتيجيات وسياسات وقوانين في مجال التغذية تتعلق بالممارسات الإيجابية لتغذية الرضع والأطفال صغار السن وترمي إلى الحد من الفوارق بين المناطق فيما يتعلق بنقص التغذية الحاد والمزمن؛

(ب) أن تزيد الموارد المتاحة للمراكز الصحية في المقاطعات والمستوصفات في البلدات و تكفل امتلاكها للموارد البشرية والمادية الكافية، وبخاصة فيما يتعلق برعاية صحة الأم ورعاية المواليد الجدد والرضع والأطفال في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي؛

(ج) أن تتخذ إجراءات فورية لتعزيز ممارسة الرضاعة الطبيعية الخالصة طيلة الأشهر الستة الأولى من خلال تدابير للتوعية تشمل تنظيم حملات وحلقات إعلامية ودورات تدريبية لموظفي الحكومة المعنيين وتدريب الموظفين العاملين في وحدات التوليد وتثقيف الآباء؛ وأن تعزز مراقبة أنظمة التسويق القائمة المتعلقة بتسويق بدائل حليب الأم، ولا سيما من خلال تنقيح المرسوم رقم 21 المتعلق بتسويق المنتجات الغذائية وبدائل حليب الأم، وأن تكفل اتخاذ إجراءات ضد من ينتهكون هذا المرسوم، وبخاصة من يقومون بالدعاية للحليب المركب ويقدمون عينات مجانية للأمهات؛

(د) أن تتخذ تدابير، منها تنظيم حملات للتوعية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات، لزيادة معدلات تحصين الرضع والأطفال في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي ضد الأمراض، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألتي الأصل الإثني والموقع الجغرافي.

صحة المراهقين

59- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات بشأن صحة المراهقين وإزاء ما أُبلِغ عنه من شيوع حالات الإجهاض في أوساط المراهقين. كما يساور اللجنة قلق إزاء الفرص المحدودة المتاحة للمراهقين للحصول على موانع الحمل وعلى الخدمات والمساعدة والإرشاد في مجال الصحة الإنجابية.

60- وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع بيانات بشأن صحة المراهقين وتقديمها إليها في تقريرها الدوري المقبل. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، توصي الدولةَ الطرفَ بأن تزيد وعي المراهقين وتوفر لهم فرص الحصول على الخدمات فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وبأن تتصدى لمشكل ارتفاع عدد حالات الحمل والإجهاض في أوساطهم وتيسر حصولهم على موانع الحمل وعلى خدمات جيدة في مجال الصحة الإنجابية ومساعدة وإرشاد في هذا المضمار .

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

61- تلاحظ اللجنة بتقدير التقدم المحرز فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ضعف إنفاذ القوانين المتعلقة بهذا الفيروس ولأن الأطفال المصابين به يعانون من الوصم و هم عرضة أكثر من غيرهم لإ يداعهم في مؤسسات الرعاية وينحون إلى حد أكبر منحى الانقطاع عن الدراسة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة ب قلق إزاء المعلومات غير الموثوق بها المتعلقة بحجم انتشار فيروس نقص المناعة البشري في الدولة الطرف، و هي معلومات أنج رّ عنها تشرذم السياسات والآليات الوقائية.

62- وفي ضوء تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز وحقوق الطفل، توصي ا ل لجنة الدولة الطرف بمراعاة المبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز وحقوق الإنسان ، وبما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير لضمان الإنفاذ الفعال للقوانين المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، بما في ذلك تدريب موظفي إنفاذ القان و ن والمدرسين والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، وكذلك لضمان ألا ينقطع الأطفال المصابون بالفيروس عن الدراسة وأن يمكنهم التمتع بالحق في التعليم الشامل؛

(ب) أن تطلِق برامج للتوعية، بما في ذلك حملات لمكافحة وصم الأطفال المصابين بهذا الفيروس، وأن تنشئ بيئة تمكِّن الأسر التي لديها أطفال مصابون بهذا الفيروس من الاحتفاظ بهم في بيئتهم الأسرية عوض إرسالهم إلى مؤسسات الرعاية، وذلك باعتماد جملة تدابير منها تقديم خدمات لرعاية هؤلاء الأطفال ومساعدتهم أساسها الإدماج في المجتمع؛

(ج) أن تدمج مبدأ احترام حقوق الطفل في عملية وضع وتنفيذ سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، مع تركيز خاص على مبادئ الاتفاقية العامة الأربعة، وهي عدم التمييز (المادة 2) ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3) والحق في الحياة (المادة 6) واحترام آراء الطفل (المادة 12)، وأن تنفِّذ بفعالية خطة العمل الوطنية الخاصة بالأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز خلال الفترة الممتدة حتى عام 2010 مع تحديد ر ؤية للفترة الممتدة حتى عام 2020؛

(د) أن تحسِّن نوعية ونطاق البيانات المصنفة المتعلقة بالصحة فيما يخص تجميعها واستخدامها على حد سواء، وذلك بغرض إنتاج بيانات موثوق بها.

إدمان المخدرات والعقاقير

63- بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار بشأن خطتها الرامية إلى استحداث نظام لعلاج الأطفال المدمنين للمخدرات يستمد مقوماته من المجتمع، يساورها قلق بالغ بشأن ما يلي:

(أ) نظام الاحتجاز الإداري المفروض على الأطفال المدمنين للمخدرات؛

(ب) تقارير عن إساءة معاملة الأطفال في مراكز احتجاز من لهم صلة بالمخدرات وعدم إجراء عمليات التفتيش؛

(ج) عدم فصل الأطفال المحتجزين في هذه المراكز عن البالغين.

64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ما يلي:

(أ) أن تمضي في تنفيذ خطتها الرامية إلى تنقيح نظام الاحتجاز الإداري للأطفال المدمنين للمخدرات وأن تضع بدائل لحرمان الأطفال من الحرية في حالات من هذا القبيل، مع التركيز على أسلوب العلاج المستمِد لمقوماته من المجتمع. وينبغي للدولة الطرف، وهي بصدد ذلك، أن تكفل توفير برامج لإعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم؛

(ب) أن تنشئ نظاما ً فعالا ً لمراقبة مراكز احتجاز من لهم صلة بالمخدرات، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش منتظمة، وأن تجري تحقيقات فعالة في جميع حالات الاعتداء على الأطفال في هذه المراكز بغرض تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبيل انتصاف للضحايا من الأطفال؛

(ج) أن تحرص على أن يُفصَل الأطفال المحتجزون عن البالغين في جميع مراكز الاحتجاز، وأن تكفل توافر زنزانات لاحتجاز الأطفال.

مستوى المعيشة

65- بينما ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر والتي خفضت معدل الأسر المعيشية الفقيرة بنسبة 2 في المائة سنويا ً ، وبينما تلاحظ أن فييت نام قد انتقلت في عام 2010 من مجموعة أشد البلدان فقرا ً إلى الفئة الأدنى من مجموعة البلدان المتوسطة الدخل، يساورها قلق عميق إزاء العدد المرتفع من الأطفال الذين لا يزالون يعانون من الفقر في الدولة الطرف وإزاء التركز غير المتناسب لفقر الأطفال في أوساط بعض الأقليات الإثنية والسكان المهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة، إذ تلاحظ البرنامج الوطني للأهداف المتوخاة في مجالي الماء الطاهر والصرف الصحي الريفي الجاري تنفيذه حاليا ً ، تعرب عن قلقها إزاء الفوارق الخطيرة في الإمداد بالمياه الصالحة للشرب، ولا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط السكان من الأقليات الإثنية، وإزاء نقص مرافق الصرف الصحي في البيوت والمدارس، ما يؤثر على صحة الطفل والقدرة على الاحتفاظ بالأطفال في المدارس.

66- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ما يلي:

(أ) أن تعزز وتدعم برنامج التحويلات النقدية للمساعدة الاجتماعية (المرسوم 67/المرسوم 13) للأسر الضعيفة الدخل التي لديها أطفال، وأن تكفل توسيع نطاق الدعم ليشمل جميع الأسر الفقيرة أو شبه الفقيرة المنتمية إلى الأقليات الإثنية وأسر العاملين في القطاع غير الرسمي وأسر المهاجرين؛

(ب) أن تعزز جهودها، من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للحد من الفقر أيضاً ، لمكافحة الفقر في أوساط الفئات المهمشة، ولا سيما جماعات الأقليات الإثنية والمهاجرين، مع التركيز على المسائل المتصلة باحتياجات الطفل وحقوقه. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص، وأن تحفز النمو الاقتصادي والتنمية فيما يخص جماعات الأقليات ومجتمعات السكان الأصليين، ولا سيما في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على توفير الخدمات للأطفال؛

(ج) أن تكفل إشراك المستفيدين المستهدفين بنشاط من خلال التشاور الكافي والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوقهم ومصالحهم؛

(د) أن تضع وتنفِّذ سياسات وبرامج م م ول ة تمويلاً جيدا ً تتعلق بالمياه الصالحة للشرب وبالصرف الصحي، وبخاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك البرنامج الوطني للأهداف المتوخاة في مجالي الماء الطاهر والصرف الصحي الريفي، وأن تحرص على أن يستفيد الأطفال في المدارس على قدم المساواة من مرافق الصرف الصحي، تماشياً مع التوصية السابقة للجنة ( CRC /C/15/Add.200 ، الفقرة 42).

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والتثقيفية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم ، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

67- ترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية قطاع التعليم للفترة 2001-2010 وخطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع للفترة 2003-2015. وإذ تشيد اللجنة بالجهود الرامية إلى تنفيذ توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.200، الفقرة 48) باتخاذ جملة تدابير منها زيادة المخصصات من الميزانية وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية واستحداث حوافز مالية في مجال التعليم للجماعات المهمشة، وإذ تشيد بالجهود المشتركة للدولة الطرف واليونيسيف لتوفير مستلزمات التدريس المزدوج اللغة للأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية، فهي قلقة إزاء ما يلي:

(أ) ندرة المرافق والبرامج التي تديرها الدولة في مجال نماء الطفل المبكر؛

(ب) فرض رسوم على التعليم رغم التنصيص الدستوري على مجانية التعليم الابتدائي، ما يؤثر على أشد الأطفال فقرا ً ومعظمهم من أطفال الأقليات الإثنية والمهاجرين؛

(ج) وجود فوارق بي ّ نة لا تزال قائمة في الالتحاق بالمدارس بين أطفال الأقليات الإثنية وأطفال السكان من جماعة الكينه؛

(د) استمرار تسجيل معدلات عالية من الانقطاع عن الدراسة في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، ولا سيما في أوساط أطفال الأقليات الإثنية، ويعود ذلك بالأساس إلى نقص الفرص وأسباب تتصل بالفقر والحواجز اللغوية؛

( ﻫ ) محدودية الفرص المتاحة للأقليات الإثنية وجماعات السكان الأصليين للحصول على التعليم باللغة الأم؛ ووجود نقص في عدد المدرسين المنتمين إلى الأقليات الإثنية وجماعات السكان الأصليين وعدم توفير التدريب المناسب لهؤلاء المدرسين للتدريس في قطاع التعليم المزدوج اللغة، وكذلك تدني نوعية الكتب المدرسية الخاصة بالأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية أو جماعات السكان الأصليين، ما يعيق إعمال حق هؤلاء الأطفال في تعلم لغتهم بالطريقة اللائقة والحفاظ عليها؛

(و) وجود نقص في المعلومات المتعلقة برصد حالة الأطفال في المدارس الداخلية الخاصة بالأقليات الإثنية؛

(ز) ضعف نوعية التعليم واعتماد أساليب غير مناسبة للتدريس لا تتيح إمكانية المشاركة للأطفال وضعف قدرات المدرسين وعدم وجود معلومات بشأن ما إذا كان تعليم حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الطفل، مدرجاً في المنهج الدراسي.

68- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم وبكفالة ما يلي:

(أ) أن تضع برامج ممولة تمويلاً جيدا ً لنماء الطفل المبكر تعتمد نهجا ً كليا ً لتلبية جميع احتياجات الأطفال دون سن الخامسة؛ وأن تعتمد وتنفِّذ بسرعة برنامج تعميم التعليم في مرحلة الروضة للأطفال دون سن الخامسة للفترة 2010-2015؛

(ب) أن تكفل مجانية التعليم فعليا ً للجميع، وأن تولي اهتماما ً خاصا ً لأشد فئات الأطفال ضعفا ً ، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى الأقليات الإثنية وجماعات المهاجرين؛ وأن تلغي، في قيامها بذلك، أموراً منها جميع النفقات غير المباشرة وتستحدث آليات لدعم تعليم الأطفال المنتمين إلى الأسر المحرومة اقتصاديا ً ؛

(ج) تماشياً مع توصيتها السابقة ( CRC /C/15/Add.200 ، الفقرة 48(أ))، أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لزيادة فرص الالتحاق بالمدارس، ولا سيما بالنسبة للبنات وفي المناطق الريفية، وذلك لإتاحة فرص متكافئة للحصول على التعليم لجميع فئات الأطفال وأن تكفل الحق في التعليم الجيد لجميع الأطفال؛

(د) أن تتخذ إجراءات إيجابية فعالة، من قبيل توفير برامج لإتاحة فرصة أخرى للحصول على التعليم، تستهدف الأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وذلك لسد الفوارق القائمة بين الإثنيات والمناطق الجغرافية على صعيد معدلات الانقطاع عن الدراسة؛

( ﻫ ) أن تباشر سياسة تتوفر لها الموارد الكافية لدعم التعليم المزدوج اللغة لجماعات الأقليات الإثنية تعتمد لغة الأقلية كوسيلة للتلقين في المستوى المبكر من الدراسة وترمي إلى كفالة إتقان أطفال الأقليات الإثنية للغتين لتمكينهم من المشاركة في شؤون المجتمع الأوسع؛ وأن تكثف ما تقدمه من تدريب و إعداد ل مدرسين يتكلمون لغات الأقليات الإثنية؛ وأن تمول بالقدر الكافي مبادرة إصدار كتب مدرسية جيدة النوعية للأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية وتدعو المدرسين المحليين إلى المشاركة في كتابة مضمون الكتب المدرسية؛

(و) أن تنشئ نظاما ً فعالا ً لرصد الحالة في المدارس الداخلية الخاصة بالأقليات الإثنية، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش منتظمة، وأن تحقق في جميع حالات الاعتداء على الأطفال؛

(ز) أن تمكِّن المدرسين من القيام بمهمة التدريس بشكل جيد بدفع مرتبات معقولة إليهم. وينبغي إجراء إصلاح شامل للمناهج الدراسية وأساليب التعليم بمشاركة خبراء متمرسين في مجال التعليم. وينبغي كفالة إدراج حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الطفل، في المنهج الدراسي؛

(ح) أن تنظر في مسألة التصديق على اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في مجال التعليم.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (ال م واد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب) إلى (د)، والمواد 32 إلى 36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، ولا سيما عمل الأطفال

69- يساور اللجنة قلق بالغ لأن عمل الأطفال لا يزال واسع الانتشار في الدولة الطرف، ولا سيما في القطاع غير الرسمي، ولأن الحد الأدنى لسن العمل لا يزال منخفِض نسبيا ً (12 سنة لممارسة عمل خفيف)، ولأن نطاق عمليات تفتيش أماكن العمل محدود، ولأن الأطفال من نزلاء مراكز احتجاز من يتعاطى المخدرات يُجبَرون على العمل ويخضعون بالتالي للسخرة.

70- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة ما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على عمل الأطفال في ظروف غير مقبولة، بما في ذلك العمل في سن مبكرة وفي ظروف خطيرة؛

(ب) أن تنفِّذ تدابير فعالة لمعالجة العوامل الاجتماعية - الاقتصادية العميقة الجذور التي تدفع بالأطفال إلى العمل وأن تزيد على وجه الخصوص معدل الالتحاق بالمدارس وت حد من معدل الانقطاع عن الدراسة لتفادي مشكل عمل الأطفال؛

(ج) أن تتخذ التدابير اللازمة لمواءمة القوانين والأنظمة الوطنية مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ، وذلك باعتماد جملة إجراءات منها تعديل التعميم رقم 21/1999/ TT-BLDT B XH والتنصيص على أنه لا يجوز استخدام الأطفال في "الأعمال الخفيفة" إلا عندما يبلغون 13 سنة، وأن تعزز إنفاذ قوانين العمل لحماية الأطفال وكفالة ملاحقة من يُخضعون الأطفال للسخرة، وأن تتيح إمكانية التعويض والمعاقبة؛

(د) أن تحسِّن عمليات تفتيش أماكن العمل لكفالة رصدها الشامل لجميع جوانب بيئة العمل، بما في ذلك ممارسة سخرة الأطفال في مراكز احتجاز من يتعاطى المخدرات وعمل الأطفال في القطاع غير الرسمي؛

( ﻫ ) أن تتخذ تدابير فعالة بما في ذلك من خلال التنقيح القانوني للمرسوم رقم 135 لعام 2004، لمنع وإنهاء ممارسة سخرة الأطفال في مراكز احتجاز من يتعاطى المخدرات، تماشياً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها؛

(و) أن تلتمس في هذا الصدد المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال

71- ترحب اللجنة بشتى القوانين والتدابير الإدارية المعتمدة لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والاتجار بهم. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تزايد آفة بغاء الأطفال وعدد حالات الاتجار بالأطفال لأغراض من بينها الدعارة؛ وتزايد عدد الأطفال الممارسين للنشاط الجنسي التجاري، وذلك لأسباب تتصل بالفقر في المقام الأول. ويُقلِق اللجنةَ كذلك أن الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي يُحتمل أن تعاملهم الشرطة باعتبارهم مجرمين وأنه لا توجد إجراءات محددة للإبلاغ ملائمة للأطفال وأن بعض أحكام قانون العقوبات (ومنها المواد 254 إلى 256 المتعلقة ببغاء الأطفال) لا تطلق صفة الأطفال على من تقل أعمارهم عن 16 سنة فقط.

72- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلحاح ب القيام ب ما يلي:

(أ) أن تعزز الجهود الرامية إلى مكافحة بغاء الأطفال والاتجار بهم، بما في ذلك بالتنفيذ ا لملائم لخطة العمل لمكافحة الدعارة للفترة 2011-2015 وخطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2015؛

(ب) أن تضع وتنفذ استراتيجية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ً ، مع التركيز على الفئات المستضعفة من الأطفال، بمن فيهم أطفال الشوارع وأطفال الأسر الفقيرة وشبه الفقيرة؛

(ج) أن تعدِّل وتنشر القوانين الإدارية والجنائية لضمان أن يُعامَل ممتهنو الجنس من الأطفال باعتبارهم ضحايا وليس بوصفهم مجرمين؛ وأن تضع إجراءات للإبلاغ ملائمة للأطفال وتكفل أن يعلم الضحايا من الأطفال بوجود هذه الإجراءات وأن يمكنهم الوصول إليها؛ وأن تضع برامج لإعادة تأهيل وإدماج ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار ب الأطفال وكذلك خدمات للإرشاد تتسم بالسرية؛

(د) أن توائم بشكل تام قوانينها الوطنية مع البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية بغية التجريم الصريح لجميع الأفعال المدرجة في المادة 3 منه عندما تُرتكَب ضد من تقل أعمارهم عن 18 سنة، تماشياً مع التوصية السابقة للجنة ( CRC/C/OPSC/VNM/CO/1 ، الفقرة 11(أ))؛

( ﻫ ) أن تنظر في مسألة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

إدارة نظام قضاء الأحداث

73- رغم التقدم المحرز في بعض مجالات قضاء الأحداث، فإن اللجنة تأسف لكون الدولة الطرف لم تنفِّذ بالكامل توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.200، الفقرة 54)، وتعرب بصفة خاصة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود نظام شامل لقضاء الأحداث، بما في ذلك محكمة للأحداث، وكون التدابير الحالية لا تشمل سوى الأطفال الذين ت قل أعمارهم عن 16 سنة؛

(ب) تزايد عدد المجرمين من ا لشبان و نظام الدولة الطرف العقابي لمعالجة مسألة المجرمين الشبان ؛

(ج) محدودية بدائل احتجاز الأطفال وعدم وجود برامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

74- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توائم نظامها لقضاء الأحداث بشكل كامل مع الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و39 و40 منها، ومع غيرها من المعايير ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على ما يلي:

(أ) أن تسرِّع عملية تنقيح قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والمرسوم المتعلق بالانتهاكات الإدارية لضمان توافقها الكامل مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها باعتماد جملة تدابير منها إدراج جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في نظام قضاء الأحداث؛

(ب) أن تنشئ محكمة متخصصة في قضايا الأحداث ووحدات شرطة متخصصة لحماية الطفولة ؛

(ج) أن تخصص ما يكفي من الموارد البشري ة والتقنية والمالية لنظام قضاء الأحداث لضمان التركيز على تحويل العقوبات وتدابير أخرى بديلة للحرمان من الحرية وأن تكفل توفير برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

الأطفال المنتمون إلى جماعات الأقليات

75- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الفعالة لسد الفوارق القائمة في التمتع بالحقوق بين أطفال جماعات الأقليات والأطفال المنتمين إلى السكان الذين يشكلون الأكثرية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وأن تولي اهتماما ً خاصا ً لمستوى المعيشة والصحة والتعليم وفق ما أوصي به في الفقرات السابقة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها للامتثال للتوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بمسائل الأقليات (A/HRC/16/45/Add.2) وكذلك التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع (A/HRC/17/34/Add.1)، وبخاصة ما يرد فيه من التوصيات المتعلقة بالأقليات، وأن تبلغ اللجنة عن التقدم المحرز في ذلك الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

متابعة التوصيات بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2006)

76- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تمسك الدولة الطرف بالإعلان الذي قدمته لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي يرد فيه أنه "لا يُشرَك من تقل أعمارهم عن 18 سنة مباشرةً في المعارك ما لم توجد حاجة ماسة للحفاظ على الاستقلال الوطني وسيادة البلد ووحدته وسلامة أراضيه". وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

77- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بسحب الإعلان وتذكِّرها بالمادة 1 من البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة التي تنص على وجوب عدم اشتراك من لم يبلغوا الثامنة عشرة إشراكاً مباشراً في الأعمال الحربية ". كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة التصديق على نظام روما الأساسي. وتطلب منها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ ومتابعة التوصيات بموجب البروتوكول الاختياري ( CRC/C/OPAC/VNM/CO/1 ).

متابعة التوصيات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (2006)

78- يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن متابعة التوصيات التي قدمتها (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1).

79- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن متابعة التوصيات وتنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة الامتثال لتوصياتها السابقة بموجب البروتوكول الاختياري ( CRC/C/OPSC/VNM/CO/1 )، وبخاصة فيما يتعلق بكفالة أن يتناول القانون الجنائي بالقدر الكافي الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري والولاية القضائية خارج الحدود ا لإقليمية وتسليم المطلوبين.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، التي لم تنضم إليها بعد، وبخاصة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء لتقديم البلاغات والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي الدولةَ الطرفَ بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن ال عمل ال لائق للعمال المنزليين.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

81- توصي الجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع اللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومع اللجنة المعنية بالمرأة والطفل التابعة للرابطة في سبيل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان داخل إقليم الدولة الطرف وفي سائر أقاليم الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

كاف- ال متابعة و ال نشر

82- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصيات إلى الجمعية الوطنية والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات الإقليمية والمحلية من أجل النظر الواجب فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة الإضافية .

83 - كما توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع و بلغات البلد، بما في ذلك من خلال الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) ليطلع عليها عموم الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمجموعات الشبابية ، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية، و بالبروتوكولين الملحقيْن بها و تنفيذها ورصدها.

لام - التقرير المقبل

84- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2017 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( CRC /C/58/Rev.2 و (Corr.1 التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد الأقصى المحدد للصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكر اللجنة بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض استعراضه من قبل الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية .

85- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلِّبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير ، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان ال هيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).