الأمم المتحدة

CRC/C/VNM/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

21 October 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لفييت نام *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في تقرير فييت نام الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ( ) في جلستيها 2650 و 2651 ( ) ، المعقودتين في 12 و 13 أيلول/سبتمبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2668 ، المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 202 2 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد قانون الطفل لعام 2016 وإدخال تعديلات على قانون التعليم وقانون العمل وقانون الإحصاءات . وتلاحظ مع التقدير تصديق فييت نام في عام 2015 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي تتعلق بمجالات تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة، وهي كما يلي: عدم التمييز (الفقرة 17 )؛ والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 30 )؛ والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 34 )؛ والتعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 44 )؛ والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 48 )؛ وإدارة قضاء الأطفال (الفقرة 5 2 ).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج أهداف التنمية المستدامة في خططها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني والقطاعي ودون الوطني، وكفالة المشاركة المجدية للأطفال في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف السبعة عشر فيما يتعلق بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التشريعات

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء استعراض لجميع تشريعاتها، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لمواءمتها مع الاتفاقية كليا ً ؛

(ب) وضع إجراءات لتقييم تأثر حقوق الطفل بالتشريعات والسياسات الوطنية ودون الوطنية ذات الصلة بالأطفال.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7 - ترحّب اللجنة باعتماد برنامج العمل الوطني من أجل الطفل للفترة 2021-2030 وتوصي الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذه، وضمان إدماج البرنامج في عمليات التخطيط الوطنية والمحلية، ووضع آلية للرصد والتقييم.

التنسيق

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز سلطة اللجنة الوطنية للأطفال وضمان تمتعها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة لرصد جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات، على الصعيدين الوطني ودون الوطني، ولتنسيقها بشكل فعال.

تخصيص الموارد

9 - إذ تُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة لإعمال حقوق الطفل، فإنها تكرر توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) زيادة المخصصات من الموارد المالية والبشرية والتقنية لتنفيذ جميع التدابير التشريعية والسياسات والخطط والبرامج التي تستهدف الأطفال، بما يشمل خدمات حماية الأطفال والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتستهدف الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل؛

(ب) تعديل قانون ميزانية الدولة لإدخال نظام لتتبع وضمان استخدام مخصصات الميزانية استخداماً فعالاً بهدف إعمال حقوق الطفل؛

(ج) إجراء تقييمات منتظمة لتأثير توزيع الاستثمارات الحكومية في القطاعات الداعمة لإعمال حقوق الطفل وتحديد التدابير اللازمة لمعالجة أي تفاوتات جنسانية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأقليات الإثنية أو الدينية أو جماعات السكان الأصليين والأطفال الذين يعانون الفقر؛

(د) وضع آليات ضمان ميزنة شفافة وشاملة للجميع تتيح للأطفال والمجتمع المدني والجمهور المشاركة في جميع مراحل عملية الميزنة، بما يشمل مراحل الصياغة والتنفيذ والرصد والتقييم.

جمع البيانات

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير توسيع القائمة الوطنية للمؤشرات في عام 2021، لكنها تشعر بالقلق لأن العديد من المؤشرات ذات الصلة بالأطفال، بما في ذلك في مجالات عمل الأطفال، والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، والحصول على المياه والصرف الصحي والتعليم، لا تتماشى مع المعايير الدولية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مواءمة المؤشرات الوطنية ذات الصلة بالأطفال مع المعايير الدولية، وإدماج مجموعة شاملة من مؤشرات حقوق الطفل في النظام الإحصائي الوطني، وضمان أن تشمل البيانات المجمعة جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 و17 عاما ً ؛

(ب) ضمان أن تغطي البيانات المجمّعة عن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاها الاختياريان، وأن تصنَّف حسب العمر، ونوع الجنس، والإعاقة، والجنسية، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني، والانتماء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل تيسير تحليل حالة جميع الأطفال؛

(ج) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً وفي رصدها وتقييمها.

الرصد المستقل

11 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على أن تنشئ، على وجه السرعة، آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل تمتثل امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتكون قادرة على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مراعية للأطفال .

النشر والتوعية والتدريب

12 - ترحّب اللجنة بإدراج حقوق الطفل في المناهج الدراسية وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق تدريس حقوق الطفل ليشمل مرحلة الطفولة المبكرة وجميع الصفوف الدراسية في المدرسة، بما في ذلك بلغات الأقليات العرقية أو جماعات السكان الأصليين؛

(ب) تشجيع مشاركة الأطفال الحثيثة في أنشطة التوعية العامة وتعزيز برامجها التوعوية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومن خلال زيادة مشاركة وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لضمان التعريف بالاتفاقية على نطاق واسع لدى الأطفال والآباء وعموم الناس؛

(ج) ضمان التدريب المنهجي لجميع أصحاب المصلحة العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على حقوق الطفل والاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين.

التعاون مع المجتمع الدولي

13 - إذ تلاحظ اللجنة بقلق بالغ البيئة التقييدية التي تعمل فيها منظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان للأطفال، والأثر المخيف للمادة 109 من قانون العقوبات لعام 2015 على عملهم في مجال تعزيز حقوق الطفل، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان قدرة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان للأطفال، على تعزيز حقوق الطفل وممارسة حقه في حرية التعبير والرأي دون التعرض للمضايقات؛

(ب) إنشاء آليات لضمان المشاركة المنهجية والهادفة لجميع فئات الأطفال والمنظمات غير الحكومية العاملة من أجل الأطفال في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال؛

(ج) التحقيق الفوري والشامل في جميع ادّعاءات مضايقة وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان للأطفال، وأسرهم، وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء على النحو المناسب، وحمايتهم من المضايقة والتخويف والانتقام والعنف.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

14 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدماج حقوق الطفل إدماجا ً كافيا ً في خطة العمل الوطنية بشأن الممارسات التجارية المسؤولة؛

(ب) وضع وتنفيذ لوائح، تتضمن عقوبات مناسبة للجناة وسبل انتصاف للأطفال الضحايا، ورصدها بشكل فعال، لضمان امتثال قطاع الأعمال، وبخاصة قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، لمعايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية ولمعايير العمالة والبيئة وغيرها من المعايير، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل؛

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات بشأن الآثار البيئية والصحية المرتبطة بحقوق الطفل التي تنشأ عن أنشطتها التجارية، وخططها لمعالجة هذه الآثار، وبالكشف العلني عنها.

باء- تعريف الطفل ( المادة 1)

15 - إذ تلاحظ اللجنة مع القلق أن القوانين المتعلقة بالأطفال - بما فيها قانون الطفل، الذي اعتُمد في عام 2016 - تُعرّف الطفل بأنه شخص يقلّ عمره عن 16 سنة، فإنها تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على مواءمة تعريف مصطلح "الطفل" في جميع التشريعات الوطنية وفقا ً للاتفاقية، وضمان أن يشمل تعريف الطفل، بما في ذلك قانون الطفل، جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً .

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

16 - تلاحظ اللجنة اعتماد استراتيجية الشؤون الإثنية للفترة 2021 - 2030 ، لكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء استمرار التفاوتات في التمتع بالحقوق بين الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، بما في ذلك فيما يتعلق بالوصول إلى سجل الأسر المعيشية والخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية؛ وإزاء القوالب النمطية التمييزية بين الجنسين، كما يشهد على ذلك عدم توازن نسبة نوع الجنس عند الولادة وارتفاع معدلات التسرب من المدارس وزواج الأطفال في صفوف الفتيات.

17 - إذ تشير اللجنة إلى الغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) معالجة أوجه التفاوت في حصول الفتيات، والأطفال في المناطق البعيدة، والأطفال ذوي الإعاقة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من الأطفال، والأطفال الذين يعيشون الفقر، وأطفال الأقليات الإثنية أو الدينية أو جماعات السكان الأصليين، بمن فيهم أطفال شعب همونغ وأطفال خمير كروم، والأطفال المهاجرين، على جميع الخدمات العامة، وإجراء تقييم منتظم لتمتع هؤلاء الأطفال بحقوقهم؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية أو دينية أو جماعات السكان الأصليين والأطفال المهاجرون، على خدمات تسجيل الأسر المعيشية؛

(ج) تنظيم أنشطة توعية شاملة بهدف القضاء على القوالب النمطية الجنسانية والتمييز ضد الفتيات .

مصالح الطفل الفضلى

18 - يساور اللجنة القلق إزاء التطبيق غير الكافي لمبدأ مصالح الطفل الفضلى من جانب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم. و إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى بشكل ثابت في البرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية؛

(ب) توفير الإرشادات إلى جميع الأشخاص المعنيين المخول لهم تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلاء تلك المصالح الاهتمام الذي تستحقه بوصفها من الاعتبارات الأولى.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

19 - نظرا ً لارتفاع معدل الوفيات والإصابات بين الأطفال بسبب حوادث المرور والغرق، وكذا حالات الانتحار وحوادث إيذاء النفس بينهم، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى منع الانتحار وحوادث المرور والغرق بين الأطفال، وتنظيم حملات عامة لزيادة الوعي بقواعد المرور بين الأطفال والآباء والمدرسين والجمهور عموما ً .

احترام رأي الطفل

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز المشاركة الهادفة للأطفال، ولا سيما الأطفال المحرومين والصغار، في الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس، بطرق منها وضع مجموعات أدوات للتشاور مع الأطفال بشأن قضايا السياسات الوطنية والاضطلاع بأنشطة توعية لمكافحة المواقف المجتمعية السلبية التي تعوق حق الأطفال في الاستماع إليهم؛

(ب) وضع إجراءات أو بروتوكولات تنفيذية للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولاسيما في الإجراءات القضائية والإدارية، بشأن ضمان أن تكون الإجراءات مراعية للأطفال وأن يولى الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في تلك الإجراءات، وتعزيز التدريب ذي الصلة لهؤلاء المهنيين.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)

تسجيل المواليد والجنسيّة

21 - تشير اللجنة إلى الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق التسجيل الشامل، بطرق منها توعية الجمهور بأهمية تسجيل المواليد، وضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية أو دينية أو جماعات السكان الأصليين، على تسجيل المواليد ووثائق الهوية بغض النظر عن انتمائهم الاثني أو دينهم؛

(ب) وضع إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية للأطفال بغرض تحديد الأطفال عديمي الجنسية وحمايتهم على نحو فعال، والنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

الحق في الهوية

22 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بقانون الدين والمعتقد الشعبي لعام 202 1. وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان الاحترام الكامل للحفاظ على هوية جميع الأطفال واتخاذ تدابير فعالة لضمان تمكّن الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو جماعات أصلية من الحفاظ على هويتهم، بما في ذلك أسماؤهم ولغاتهم وثقافتهم.

حرية التعبير

23 - إذ يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التشريعات - بما في ذلك قانون العقوبات، وقانون الأمن السيبراني، ومرسوم العقوبات المفروضة على الانتهاكات الإدارية في الأنشطة الصحفية وأنشطة النشر - التي تقيد حق الأطفال في حرية التعبير، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان حرية التعبير لجميع الأطفال، على النحو المنصوص عليه في الدستور والاتفاقية، بطرق منها تعديل تشريعاتها لضمان حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها؛

(ب) تهيئة بيئة مواتية لممارسة الحق في حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان للأطفال، مما يستهدفهم من عنف أو ترهيب بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير.

حرية الفكر والوجدان والدين

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين وضمان أن يكون كل طفل قادرا ً على ممارسة دينه أو معتقده بحرية.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

25 - إذ تلاحظ اللجنة بقلق بالغ القيود التعسفية المفروضة على التجمعات العامة، والتجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص، والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وشروط حصول الجمعيات على إذن مسبق بتلقي التمويل الأجنبي، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاحترام الكامل لحق جميع الأطفال في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي على النحو الذي تكفله الاتفاقية؛

(ب) اعتماد لوائح تنظم إنشاء الجمعيات التي يقودها الأطفال، لضمان صونها مصالح الطفل الفضلى؛

(ج) ضمان دعم الأطفال وتشجيعهم على تكوين جمعياتهم ومبادراتهم الخاصة والمشاركة في التجمعات العامة.

الحق في الخصوصية والحصول على المعلومات المناسبة

26 - إذ تلاحظ اللجنة مع القلق أن العديد من أحكام قانون الأمن السيبراني قد تتعارض مع حق الطفل في الخصوصية، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الأمن السيبراني لمنع التدخل غير القانوني والتعسفي في خصوصية الأطفال، وضمان أن يحترم أي تدخل مبدأ تقليل البيانات إلى أدنى حد ممكن وأن يتناسب ويتوافق مع الاتفاقية؛

(ب) وضع لوائح وضمانات لحماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم وسلامتهم في البيئة الرقمية، وضمان حماية الأطفال من المحتوى الضار والمخاطر المادية والإلكترونية، وتوفير آليات لمقاضاة المتورطين في الانتهاكات؛

(ج) تعزيز البرامج الرامية إلى تحسين إلمام الأطفال والآباء والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بالتكنولوجيا الرقمية وتحسين مهاراتهم في المجال الرقمي.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

27 - إذ توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال المحتجزين، بما في ذلك في مراكز تطهير الجسم من سموم المخدرات، ومعاقبة الجناة بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم، وحصول الأطفال الضحايا على سبل انتصاف ملائمة؛

(ب) ضمان وصول الأطفال إلى آليات الشكاوى التي تراعي السرية واحتياجات الأطفال للإبلاغ عن الحالات التي تحدث في مرافق الاحتجاز أو مراكز تطهير الجسم من سموم المخدرات أو لدى الشرطة.

العقوبة البدنية

28 - إذ تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن العقوبة البدنية لا تزال مقبولة اجتماعيا ً ومنتشرة على نطاق واسع، ولا سيما في المنزل والمدارس، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، على سبيل الأولوية، بحظر العقوبة البدنية قانونا ً في جميع الأماكن، بما يشمل المنزل وبيئات الرعاية المجتمعية ومؤسسات رعاية الأطفال؛

(ب) إنفاذ حظر العقوبة البدنية في المدارس وتزويد الأطفال بآلية لتقديم الشكاوى في المدارس لكي يبلغوا بأمان وسرية عن المدرسين وغيرهم ممن يستخدمون العقوبة البدنية؛

(ج) تعزيز برامج توعية الآباء والأمهات والمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم بهدف تشجيعهم على تغيير موقفهم من العقوبة البدنية داخل الأسرة والمدارس والمجتمعات المحلية، وتشجيع الأنماط الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم.

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيان

29 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون الأطفال في عام 2016 الذي يحظر إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والتخلي عنهم واستغلالهم. ومع ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى الاستغلال والاعتداء الجنسيين للأطفال، بما في ذلك عن طريق مواد الاعتداء الجنسي الموجودة على الإنترنت وفي سياق البغاء، والتدني الكبير لحالات الإبلاغ عن هذه الحالات والتحقيق فيها؛

(ب) عدم حظر استدراج الأطفال حظرا ً صريحا ً وعدم تمتع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما ً بالحماية بموجب التشريعات التي تجرّم العنف ضد الأطفال وتضمن الدعم للضحايا؛

(ج) ضعف القدرات المهنية، بما في ذلك النقص في الأخصائيين الاجتماعيين المهنيين وموظفي حماية الطفل، وعدم وجود نهج متعدد التخصصات ومراعي للأطفال لتوفير الدعم للأطفال ضحايا العنف.

30 - إذ تشير اللجنة إلى الغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل المواد ذات الصلة من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الأخرى ذات الصلة لتجريم استدراج الأطفال عبر الإنترنت صراحة وحماية جميع الفتيان والفتيات، بمن فيهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما ً ، من جميع أشكال العنف، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسيان والاتجار ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(ب) إنشاء الآليات والإجراءات والمبادئ التوجيهية اللازمة لضمان الإبلاغ الإلزامي والتدخل المشترك بين القطاعات والمراعي للأطفال في حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك دعم الأطفال الضحايا للم شملهم بأسرهم؛

(ج) ضمان وصول الأطفال إلى آليات لتقديم الشكاوى تراعي السرية واحتياجات الطفل، للإبلاغ عن جميع أشكال العنف وسوء المعاملة، وتشجيع الأطفال على اللجوء إليها؛

(د) تعزيز قدرات آليات وخدمات حماية الطفل وزيادة تمويلها، بطرق منها نشر أخصائيين اجتماعيين مدربين تدريبا ً مهنيا ً وموظفين لحماية الطفل على مستوى البلديات والمقاطعات والأقاليم، لتحديد الضحايا والاستجابة بشكل كاف لحالات العنف من خلال دعم الأطفال بشكل ملائم ومنسق وشامل؛

(هـ) ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات العنف، بما في ذلك استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ً داخل المنزل وخارجه وفي البيئة الرقمية، باستخدام نهج ملائم للطفل ومتعدد القطاعات لمنع معاودة إيذاء الطفل؛

(و) ضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم وتوفير الدعم الشامل والتعويضات للأطفال الضحايا؛

(ز) زيادة وعي الجمهور بالاستغلال والاعتداء الجنسيين ومكافحة وصم الأطفال الضحايا.

الممارسات الضارة

31 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 31 المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/ التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019 )، الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال، بما في ذلك الزواج القسري، بطرق منها تعيين وكالة حكومية لريادة عملية منع زواج الأطفال والتصدي له، بالتعاون مع الوزارات والوكالات ومنظمات المجتمع المدني والأطفال؛

(ب) زيادة الوعي العام، ولا سيما بين السكان الأصليين والأقليات والمجتمعات الريفية، بالآثار الضارة لزواج الأطفال والزواج القسري على الأطفال.

خطوط الاتصال الهاتفي للمساعدة

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لخط الاتصال الهاتفي الوطني للمساعدة، وضمان بناء قدرات الموظفين المكلفين بخط المساعدة هذا على معالجة الشكاوى وتقديم المساعدة السرية الملائمة للأطفال.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1)-( 2) و20-21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئتهم الأسرية

33 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتوفير الدعم للأسر التي تعاني من أوضاع هشة، فإنها تشعر بقلق عميق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في دور الرعاية، وعدم وجود رصد منهجي لمرافق الرعاية البديلة، وفصل الأطفال عن أسرهم بسبب الفقر أو الإعاقة، والعدد الكبير من الأطفال الذين فقدوا والديهم بسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ).

34 - توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتحثّها على القيام بما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، باعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، وتزويدهما بجداول زمنية محددة، ومخصصات ميزانية وموظفين، وتدابير، بما في ذلك الإصلاح القانوني، من أجل: ’ 1 ‘ دعم الرعاية الأسرية للأطفال، بمن فيهم الأطفال المعوقون، وتحديد أولوياتها؛ و’2‘ تعزيز نظام كفالة الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم؛ و’3‘ تعزيز الدعم المقدم للأسر التي تعاني من أوضاع هشة، من خلال سياسات وخدمات الحماية الاجتماعية التي تراعي الطفل؛

(ب) ضمان رعاية بديلة منسّقة وجيّدة من خلال إتاحة عملية إدارة حالات فعالة لإحالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية وضمان استعراض حالة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة استعراضاً دورياً، وضمان ألا يعتبر الفقر والإعاقة أبداً المبرر الوحيد للفصل عن الأسرة؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى مرافق الرعاية البديلة إلا على أساس مؤقت، وضمان تحويلها، حسب الاقتضاء، إلى أماكن تضم مجموعات صغيرة وتكون أقرب ما يكون إلى وضع الأسرة؛

(د) وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بالمعايير الدنيا للرعاية واعتمادها، وضمان الرصد المنتظم لجميع مرافق الرعاية البديلة، بما في ذلك المدارس الداخلية ومراكز المساعدة الاجتماعية وغيرها من مرافق الرعاية المجتمعية؛ وتوفير التدريب لجميع موظفي الرعاية؛ وتوفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال والتصدي لها؛

(هـ) زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين في جميع مقاطعات الدولة الطرف، وبناء القدرات بشكل مستمر لضمان الإحالة المناسبة لقضايا حماية الطفل .

التبني

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التدريب للمهنيين المشاركين في إجراءات التبني لضمان إيلاء الاعتبار الأسمى لمصالح الطفل الفضلى واحترام مبدأ الولاية الاحتياطية في تقييم جميع عمليات التبني، ولا سيما فيما يتعلق بالتبني على الصعيد الدولي، وفقا ً للاتفاقية ولقانون التبني، ولدعم أي طلبات يقدمها الأطفال المتبنّون للحصول على معلومات عن أصولهم.

أطفال الوالدين السجناء

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء اعتبار رئيسي لمصالح الطفل الفضلى عند تنفيذ قانون العقوبات لإرجاء أو تعليق أحكام السجن الصادرة بحق النساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 36 شهرا ً ، وتوفير ظروف معيشية للأطفال المسجونين مع أمهاتهم تكون ملائمة لنمائهم، بطرق منها ضمان حصولهم على الرعاية الصحية وخدمات النماء في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) ضمان العلاقات الشخصية بين الأطفال ووالديهم المسجونين، بما في ذلك عن طريق الزيارات المنتظمة في أماكن الاجتماعات المراعية لاحتياجات الطفل.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

37 - إذ تلاحظ اللجنة بقلق بالغ التمييز الذي يواجهه الأطفال ذوو الإعاقة، وتشير إلى تعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة وجامعة للأطفال ذوي الإعاقة، بطرق منها تنقيح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لمطابقته مع الاتفاقية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إنشاء آليات رصد لإنفاذ القوانين واللوائح والسياسات التي تحمي حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك حمايتهم من التمييز؛

(ج) وضع نظام فعال للكشف المبكر عن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية، والتدخل لخدمتهم ودعمهم في جميع المقاطعات؛

(د) تعزيز حملات توعية المسؤولين الحكوميين والأسر وعموم الجمهور لمكافحة الوصم والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الفتيات ذوات الإعاقة، وتقديم صورة إيجابية عن الأطفال ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق .

حاء- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

38 - ترحّب اللجنة بالتقدم المحرز في خفض معدل الرضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة، لكنها تشعر بالقلق إزاء التفاوتات الاثنية والإقليمية في معدلات الوفيات والحصول على الخدمات الصحية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية الجيدة، بما في ذلك توسيع نطاق الخدمات الصحية المجتمعية، ولا سيما في المناطق الريفية وللأطفال المعوقين والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو جماعات السكان الأصليين؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى خفض معدلات وفيات الرضع ووقاية الأطفال من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والجذام وتوفير العلاج لها، ولاسيما في المرتفعات الوسطى وشمال ميدلاندز والمناطق الجبلية وفيما بين الأقليات الإثنية أو الدينية أو جماعات السكان الأصليين؛

(ج) تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لمعالجة سوء التغذية والتقزم والسمنة لدى الأطفال، وتوعية الجمهور بهذه القضايا؛

(د) تشجيع الرضاعة الطبيعية ورصد تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم؛

(هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى طفلها، ومكافحة وصم الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتمكين الأطفال المتأثرين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من البقاء في بيئاتهم الأسرية.

الصحة العقلية

39 - تشير اللجنة إلى الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برنامج للصحة العقلية مخصص للأطفال يشمل خدمات الصحة العقلية المجتمعية والمشورة في المدارس والمنازل ومرافق الرعاية البديلة؛

(ب) إجراء دراسة بشأن الصحة العقلية لدى الأطفال، بما يشمل الأطفال في المرافق المتاحة، ووضع استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلتي الانتحار وإيذاء النفس، بالتعاون مع المجتمع المدني وبمراعاة آراء الأطفال.

صحة المراهقين

40 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، والغايات 3-3 و3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إدماج التثقيف الجنسي والإنجابي الشامل، الذي يهدف إلى منع الحمل المبكر وحالات العدوى المنقولة جنسيا ً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في المناهج الدراسية الإلزامية وفي تدريب المعلمين؛

(ب) ضمان توافر معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس، وتمكين الأطفال في المناطق الريفية والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو جماعات السكان الأصليين من الحصول على هذه الخدمات والمعلومات؛

(ج) ضمان حصول الفتيات المراهقات على خدمات تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل بأسعار معقولة، والإجهاض المأمون، وخدمات الرعاية بعد الإجهاض؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لحالات تعاطي التبغ والمخدرات والكحول بين الأطفال، وتزويد الأطفال بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الوقاية من تعاطي المخدرات، بما في ذلك تعاطي التبغ والكحول؛

(هـ) الحظر الصريح لسلب الأطفال مدمني المخدرات حريتهم وإيداعهم في مراكز إلزامية لتطهير جسمهم من السموم، بطرق منها تنقيح التشريعات ذات الصلة؛

(و) تطوير خدمات للمراهقين تكون في المتناول وتلائم الأطفال و تقوم على المجتمع المحلي لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضرار الإدمان، بهدف القضاء على ممارسة وضع الأطفال في مراكز إلزامية لتطهير الجسم من سموم المخدرات.

تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل

41 - إذ تلاحظ اللجنة مع القلق الآثار الضارة لتلوث الهواء والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، والتي تؤدي إلى الجفاف ونقص المياه، فإنها تشير إلى الغايتين 13-2 و13-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة للحد من مستويات تلوث الهواء التي تؤثر على صحة الأطفال؛

(ب) ضمان مراعاة مواطن الضعف والآراء الخاصة للأطفال عند وضع السياسات والبرامج وعند اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ؛

(ج) زيادة وعي الأطفال بتغير المناخ وبالكوارث الطبيعية عن طريق إدراج التثقيف في مجال البيئة في المناهج الدراسية.

مستوى المعيشة

42 - إذ تلاحظ اللجنة بقلق بالغ تقارير الإخلاء القسري للأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية أو الدينية أو جماعات السكان الأصليين، وأسرهم، وتشير إلى الغاية 1-2 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منع إخلاء وتشريد الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو جماعات السكان الأصليين، وأسرهم، وتوفير سبل الانتصاف للأسر والأطفال الذين أُخلوا من منازلهم؛

(ب) تعزيز سياساتها لضمان حصول جميع الأطفال على مستوى معيشي لائق، بطرق منها زيادة الموارد للخطة الرئيسية لإصلاح وتطوير المساعدة الاجتماعية للفترة 2017-2025 والرؤية حتى عام 2030، وتوفير الاستحقاقات الاجتماعية للنساء الحوامل والأطفال دون سن الثالثة؛

(ج) إعطاء الأولوية للحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لاسيما في المناطق الريفية وبين الأقليات الإثنية أو الدينية أو جماعات السكان الأصليين.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

43 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء رداءة نوعية التعليم والتفاوتات في النتائج التعليمية فيما بين المناطق ومجموعات الأقليات الإثنية؛ ومحدودية فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو جماعات السكان الأصليين والأطفال المهاجرين على التعليم الشامل الجيد؛ وإغلاق المدارس الفرعية، مما يجبر الأطفال، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى أقليات إثنية أو دينية أو جماعات السكان الأصليين، على الالتحاق بمدارس داخلية أو شبه داخلية؛ والعنف والتنمر في المدارس.

44 - تشير اللجنة إلى الغايتين 4-1 و4-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم الجامع وزيادة معدلات التحاقهم بالمدارس وإتمامهم للدراسة، ولا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة الثانوية، بما في ذلك عن طريق ما يلي: ’1‘ توسيع نطاق برامجها التعليمية المتعددة اللغات، وضمان أن تحصل على الموارد الكافية وأن تراعي البعد الثقافي؛ و ’ 2 ‘ التصدي لمعدل التسرب من المدارس، بما في ذلك في صفوف الفتيات، والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو إلى جماعات السكان الأصليين، والأطفال المهاجرين؛ و ’ 3 ‘ ضمان توافر مدارس فرعية عالية الجودة في المناطق النائية، بغية التخلص تدريجيا ً من المدارس الداخلية وشبه الداخلية؛

(ب) تحسين نوعية التعليم على جميع المستويات، ولاسيما في المناطق النائية، بسبل منها ضمان مستويات مناسبة من التدريب للمعلمين، وتجهيز المدارس ببنية تحتية تعليمية وتكنولوجيا ومرافق صرف صحي ملائمة؛

(ج) ضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الجامع في المدارس العادية مع دعمهم فرديا ً بموظفين متخصصين وترتيبات تيسيرية معقولة لتلبية احتياجاتهم التعليمية، والاستعاضة عن إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من بعض المواد الدراسية بمتطلبات تعليمية تتكيف مع قدراتهم وإمكاناتهم وتفضيلاتهم؛

(د) مكافحة العنف في المدارس، بما يشمل التنمر والتنمر عبر الانترنت، لا سيما في حق الأطفال المحرومين اجتماعيا ً واقتصاديا ً وأطفال الأقليات الإثنية أو الدينية، والأطفال ذوي الإعاقة، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من الأطفال، وضمان أن تشمل هذه التدابير الوقاية وآليات الكشف المبكر وتمكين الأطفال وبروتوكولات التدخل؛

(هـ) تعزيز نوعية التدريب المهني وتيسير حصول الجميع عليه بشكل متكافئ، ولاسيما بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهاجرين والأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية أو جماعات السكان الأصليين والأطفال المتسربين من المدارس في وقت مبكر.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

45 - إذ تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 17(201 3) بشأن حق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ واللعب والأنشطة الترفيهية والحياة الثقافية والفنية، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز تدابير حق الطفل في الراحة ووقت الراحة؛ والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية والحياة الثقافية والفنية المناسبة للعمر والممكن الوصول إليها؛ والوصول إلى ملاعب آمنة ويسهل الوصول إليها.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32-33، و35-36، و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية أو دينية أو جماعات السكان الأصليين

46 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة التمييز والعنف ضد الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو جماعات السكان الأصليين، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول الكامل والمتكافئ إلى سجل الأسر المعيشية والرعاية الصحية والسكن اللائق والتعليم والحق في الهوية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

47 - تحيط اللجنة علما ً بتنقيح قانون العمل في عام 2019 ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين ما زالوا يشاركون في عمل الأطفال، بما في ذلك العمل الخطر.

48 - إذ تشير اللجنة إلى الغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) حظر تشغيل جميع الأطفال دون سن 18 عاما ً في العمل الضار والخطر وفي الليل ولساعات إضافية حظرا ً صريحا ً ؛ ومراجعة قائمة العمل الخطر المحظور على الأطفال وفقا ً للمعايير الدولية، واستحداثها وتكييفها؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتفتيش أماكن العمل بغية تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال تنفيذا ً فعالا ً ، ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات المتعلقة بعمل الأطفال أياً كانوا وتشديد العقوبات المفروضة عليهم؛

(ج) الاستمرار في بناء قدرات الموظفين المكلّفين بإنفاذ القوانين ومفتشي العمل وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة؛

(د) الاضطلاع بأنشطة توعية داخل الأعمال التجارية وقطاع السفر والسياحة بشأن منع استغلال الأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال، وتنفيذ قانون العمل المنقح؛

(هـ) وضع أحكام قانونية لحماية الأطفال في العمل غير الرسمي، بما في ذلك العمل المنزلي، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المنزليين، 2011 (رقم 18 9).

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

49 - إذ تحيط اللجنة علما ً بقلق التقارير الواردة عن الأطفال المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ضحايا الاتجار وغيرهم من الأطفال المحرومين الذين يعيشون في الشوارع، فإنها تشير إلى تعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن أطفال الشوارع وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة عن عدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وعن الأسباب الجذرية لأوضاعهم، ووضع استراتيجية وبرامج توفر الحماية لحقوقهم؛

(ب) وضع برامج تيسّر جمع الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع بأسرهم عند الإمكان، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وتدعم احتياجاتهم التعليمية والإنمائية الطويلة الأجل بطرق منها توفير الدعم النفسي.

الاتجار

50 - إذ تحيط اللجنة علما ً مع التقدير ببرنامج مكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2016-2020، الذي يركّز على تقديم الدعم للأطفال الضحايا، فإنها توجه انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة 151 من قانون العقوبات لتوسيع نطاق جريمة الاتجار وفقا ً للتعريف الوارد في المادة 3(ج) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولتشمل الأطفال الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما ً ؛

(ب) تعزيز إجراءات تحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة التي تراعي الأطفال؛

(ج) تدريب السلطة القضائية على الإجراءات التي تركّز على الضحايا وتلائم الأطفال؛ و التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال، باعتماد إجراءات مشتركة بين القطاعات ومراعية للأطفال؛ وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) الاضطلاع بأنشطة لتوعية الآباء والأمهات والمجتمع المحلي والأطفال بمخاطر الاتجار؛

إدارة قضاء الأطفال

51 - ترحّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح نظامها لقضاء الأطفال، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة للأطفال، تعرف باسم محاكم الأسرة والأحداث، واتخاذ تدابير غير قضائية، وإجراءات قضائية ملائمة للأطفال، ومعايير دنيا لمعاملة الأطفال في نظام قضاء الأطفال. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود قضاة متخصصين وعدم وجود محاكم مراعية للطفل في المقاطعات التي لم تنشئ بعد محاكم للأسرة والأحداث؛

(ب) محدودية استخدام التدابير غير القضائية، بما يشمل التحويل؛

(ج) محدودية فرص حصول الأطفال، في نظام القضاء، على خدمات الدعم، بما في ذلك إعادة الإدماج الاجتماعي.

52 - واللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، فإنها تحث الدولة الطرف على أن توائم نظامها لقضاء الأطفال مواءمةً تامةً مع أحكام الاتفاقية، وتحثها أيضاً على ما يلي:

(أ) النظر في وضع واعتماد قانون شامل لقضاء الأطفال يوفر إطارا ً قانونيا ً لنظام قضاء الأطفال فيها؛

(ب) التعجيل بإنشاء محاكم للأسرة والأحداث في جميع المقاطعات، والقيام، ريثما يتحقق ذلك، بتعيين قضاة ومدعين عامين متخصصين للأطفال وتزويدهم بتدريب خاص في جميع المحاكم على إجراءات المحاكم الملائمة للأطفال؛

(ج) العمل بنشاط على تعزيز التدابير غير القضائية، واعتماد تدابير غير احتجازية للأطفال، حيثما أمكن، على نحو ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات، بطرق منها تدريب القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين بشأن القانون ذي الصلة وحقوق الطفل والاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 24(2019 )؛

(د) تجنّب اعتماد نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة وتحديد مدته عن طريق ضمان مثول الأطفال الموقوفين ومسلوبي الحرية أمام سلطة مختصة، على وجه السرعة، للنظر في مشروعية سلبهم الحرية أو استمراره، وضمان إجراء مراجعة قضائية منتظمة للاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(هـ) تطبيق قانون العقوبات تطبيقا ً فعالا ً لضمان عدم اللجوء إلى إجراء سلب الحرية إلاّ كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، ومراجعته بانتظام بغرض إلغائه؛

(و) ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، ولاسيما فيما يتعلق بالحصول على الأغذية والتعليم والخدمات الصحية؛

(ز) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير المشورة النفسية والخدمات المجتمعية لإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال في نظام القضاء، مثل تعيين أخصائيين اجتماعيين مدربين لهؤلاء الأطفال لدعم إعادة تأهيلهم، بالتعاون مع الوكالات والمنظمات ذات الصلة.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

53 - إذ تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) ، فإنها تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات لمواءمته مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، ولاسيما فيما يتعلق بما يلي: ’1‘ تعريف جميع أشكال بيع الأطفال، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري ونقل الأعضاء، وتجريمها صراحة بوصفها جريمة تختلف عن جريمة الاتجار؛ و ’ 2 ‘ تجريم أفعال إنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال ونشرها وعرضها وبيعها وحيازتها تجريما ً صريحا ً ؛ و ’ 3 ‘ تعريف الاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء تعريفا ً واضحا ً ليشمل جميع الأنشطة الجنسية، بما في ذلك اللمس؛ و ’ 4 ‘ ضمان انطباق التشريع على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة؛ و’5‘ ضمان المعاقبة على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بعقوبات كافية تتناسب مع جسامة الجرائم؛

(ب) ضمان معاملة الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي ومواد الاعتداء الجنسي والبغاء كضحايا، وحصولهم على الحماية الكافية بموجب القانون، ووصولهم إلى سبل الانتصاف؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة وفي البغاء؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أفعال استغلال الأطفال على شبكة الإنترنت وفي قطاع السياحة والسفر، ومقاضاة مرتكبيها والقضاء عليها، بطرق منها: ’ 1‘ وضع مدونة قواعد سلوك بالتعاون مع قطاع السياحة؛ و ’ 2‘ القيام، بالتعاون مع قطاع السياحة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجمهور عموماً، بحملات توعية من أجل الوقاية؛ و ’ 3‘ ضمان مراقبة مقدمي خدمات الإنترنت لمواد الاعتداء الجنسي على شبكة الإنترنت وحظرها وإزالتها والإبلاغ عنها على وجه السرعة؛

(هـ) فرض الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

54 - تلاحظ اللجنة أن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة محظور بموجب قانون الخدمة العسكرية (2015 )، لكنها تشعر بالقلق إزاء إعلان الدولة الطرف بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق بمشاركة الأطفال في الأعمال العدائية إذا "كانت هناك حاجة ملحة". وإذ تُشير اللجنةُ إلى توصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة إعلانها بشأن البروتوكول الاختياري من أجل حظر مشاركة الأطفال في الأعمال العدائية حتى في الحالات الاستثنائية؛

(ب) إنشاء آلية للتعرف المبكر على اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين من الأطفال الذين يشتبه في تجنيدهم أو استخدامهم في الأعمال العدائية في الخارج؛

(ج) تقديم المساعدة إلى الأطفال ضحايا انتهاكات البروتوكول الاختياري من أجل تعافيهم البدني والنفسي التام وإعادة إدماجهم في المجتمع.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات، بغية المضيّ في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف، بهدف زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام .

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جهات منها اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، ونشر نسخة ملائمة للأطفال، بمن فيهم الأطفال في أشد حالات الحرمان، وإتاحتها على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدورين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم مكلف بتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتواصل مع تلك الآليات، وتنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان، عند إنشائها، ومع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

60 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.

61 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية موحّدة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ( ) ، والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/26 8.