الأمم المتحدة

C ED/C/GAB/CO/1

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

10 October 2017

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدَّم من غابون بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

١- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من غابون بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية ( CED/C/GAB/1 ) في جلستيها 221 و222 ( CED/C/SR.221 و SR.222 )، المعقودتين في 5 و6 أيلول/سبتمبر 2017. واعتمدت، في جلستها 232 المعقودة في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من غابون بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية. وتعرب عن الشكر للسفيرة في جنيف على حضورها وعلى المعلومات التي قدمتها. وتشكر اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ردودها الكتابية ( CED/C/GAB/Q/1/Add.1 ) على قائمة المسائل ( CED/C/GAB/Q/1 )، وإن كانت غير مكتملة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الوثيقة الأساسية ( HRI/CORE/1/Add.65/Rev.1 ) لم تُحدَّث منذ عام ١٩٩٨.

٣- بيد أن اللجنة تأسف لغياب وفد الدولة الطرف، الذي أُعلن عنه في يوم الحوار، رغم قدومه من العاصمة وتقديم مذكرة شفوية تضم أسماء أعضائه. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف أضاعت فرصة عرض تقريرها بشكل كامل، وإضافة معلومات عليه والرد على أسئلة أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على جل صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان وبعض البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، لا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عام ٢٠١٠، وكذلك على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وترحب كذلك بالدعوة الدائمة الموجهة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية منذ عام ٢٠١٢.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٥- ترى اللجنة أن التشريعات المعمول بها في الدولة الطرف وقت صياغة هذه الملاحظات الختامية لم تكن ممتثلة لأحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة إطلاق الدولة الطرف لعملية تشريعية ترمي إلى إصلاح القانون الجنائي لتنفيذ الاتفاقية فتوصي بمراعاة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وصيغت هذه التوصيات بروح من الإيجابية والتعاون للتمكن، في أقرب الآجال، من تدعيم الإطار التشريعي وتحسين طريقة تطبيق سلطات الدولة الطرف له احتراماً للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية بشكل كامل.

معلومات عامة

اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية

٦- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تدرس مسألة اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد ومن الدول. بيد أنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين ٣١ و٣٢ (المادتان ٣١ و٣٢).

٧- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاعتراف، في أقرب وقت ممكن، باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، قصد تعزيز نظام الحماية من الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٨- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن البرلمان ينظر حال ياً في اعتماد نص القانون الذي يعيد تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بيد أنها تلاحظ بقلق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لم تبدأ عملها بعد، فيما يبدو، رغم إنشائها منذ عام ٢٠٠٥، ولم تطلب حتى الآن اعتمادها لدى اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل في اعتماد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل ضمان امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية اللازمة لعملها، كي يتسنى اعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في أقرب الآجال.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري

١٠- تلاحظ اللجنة بقلق عدم ورود أي تأكيد واضح في القانون الداخلي لمبدأ عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري تحت أي ظروف استثنائية (المادة 1).

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة كي تدرج الحظر المطلق للاختفاء القسري في القانون المحلي بشكل صريح، وفقاً للمادة 1(2) من الاتفاقية.

إدراج تعريف للاختفاء القسري وتجريمه في القانون الجنائي

١٢- تحيط اللجنة علماً بما أعلنته الدولة الطرف عن عزمها إدراج تعريف للاختفاء في القانون الجنائي وتجريمه. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون المذكور لا يتضمن حتى الآن تعريفا ً للاختفاء القسري أو تجريما ً له على نحو ما تقضي به المواد ٢ و٤ من الاتفاقية. وفي ظل عدم وجود تعريف للاختفاء القسري وعدم تجريمه، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير، في ردها على بعض الأسئلة، إلى النظام العام والقواعد الجنائية المتعلقة بالجرائم الأخرى مثل التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاحتجاز التعسفي، والاحتجاز، وحبس الأحداث وإخفائهم، لكنها لا تعتبر أ ياً منها جريمة اختفاء قسري. ولا يكفي في نظر اللجنة أن تشير الدولة الطرف إلى عدد من الجرائم أو إلى القواعد التي تحكمها للوفاء بهذا الالتزام، لأن جريمة الاختفاء القسري ليست سلسلة من الجرائم المختلفة، بل جريمة منفصلة يرتكبها موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، وفقاً للتعريف الوارد في المادة ٢ من الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن تجريم الاختفاء القسري بالتحديد واعتباره جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية (المواد 2 إلى 8).

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية تنقيح القانون الجنائي بهدف وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. وتحقيقا ً لذلك، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي: أ) تعريف وتجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها، وفقاً للمادة ٢ من الاتفاقية، يعاقب عليها بعقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة؛ ( ب) تجريم الاختفاء القسري بالتحديد واعتباره جريمة ضد الإنسانية في الحالات المنصوص عليها في المادة ٥ من الاتفاقية.

١٤- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بما يلي: ( أ) تحديد الظروف المخففة والمشددة ذات الصلة، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية؛ ( ب) الحرص على ألّا تؤدي الظروف المخففة، بأي حال من الأحوال، إلى عدم إنزال العقوبة الملائمة ؛ ( ج) الحرص على اعتماد حكم يقضي بأن تكون جريمة الاختفاء القسري، حال إدراجها في القانون، غير خاضعة للسقوط بالتقادم؛ وفي حالة خضوعها لأحكام التقادم، الحرص على أن تكون فترة التقادم طويلة ومتناسبة مع الخطورة الشديدة لهذه الجريمة، تماشياً مع أحكام المادة 8 من الاتفاقية، مع مراعاة الطبيعة المستمرة للاختفاء القسري، والحرص على أن يبدأ حساب الفترة اعتبا راً من انتهاء الجريمة. ‬

المسؤولية الجنائية للرؤساء المباشرين

١٥- تلاحظ اللجنة أن التشريع الساري في الدولة الطرف لا يمتثل للالتزامات المحددة في الفقرة 1(ب) من المادة 6 من الاتفاقية فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للرؤساء المباشرين (المادة 6).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، لدى إدراجها تعريف الاختفاء القسري وتجريمه، بتحديد المسؤولية الجنائية للرؤساء المباشرين تح ديدا ً صريحا ً ، عملاً بأحكام المادة 6(1)(ب) من الاتفاقية.

أوامر المسؤول المباشر

١٧- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في التقرير والتي تفيد بأن القانون الجنائي الغابوني يطبق نظرية الحربة الذكية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء إمكانية الاحتجاج بالأوامر أو التعليمات لتبرير جريمة الاختفاء القسري (المادة ٦).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، ل دى تضمين قانونها الجنائي تعريفا ً للاختفاء القسري وتجريما ً له، بمواءمة القانون المذكور مع أحكام المادة 6(2) من الاتفاقية.

الاتجار بالأشخاص

١٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن انتشار الاتجار بالأشخاص، من الأجانب والمواطنين، لا سيما النساء والأطفال، في الدولة الطرف، وتؤكد بوجه خاص أن هؤلاء الأشخاص معرضون للحرمان من حماية القانون وللاختفاء القسري في حالات منها خضوعهم لسيطرة جهات فاعلة من غير الدول. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن ثمة مشروع قانون يجري اعتماده، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الإطار القانوني ما زال غير ملائم للتعامل مع شدة جسامة هذه الأفعال (المواد ٢ و٣ و١٢ و١٤ و٢٥).

٢٠- ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها، بالتعاون مع البلدان الأصلية وبلدان المقصد، وبمشاركة ضحايا الاتجار بالبشر، بغية منع الاتجار وحالات اختفاء الأشخاص. وينبغي لها، وعلى وجه الخصوص، أن تعدل إطارها القانوني لضمان التجريم الفعلي لجميع أشكال الاتجار بالأشخاص.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

الولاية القضائية خارج الإقليم في حالة الاختفاء القسري

٢١- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها عن الجرائم والجنح المرتكبة في الخارج. لكنها تشعر بالقلق لأن التشريعات القائمة لا تمتثل امتثالاً كاملا ً للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة 9 وفي المادة ١١ (المادتان ٩ و11).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان ممارسة المحاكم الوطنية لاختصاصها في النظر في جرائم الاختفاء القسري، طبقاً للالتزامات المنبثقة عن المادة 9 من الاتفاقية، لا سيما مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ( aut dedere aut judicare ) المنصوص عليه في هذه المادة وتلك المنبثقة عن المادة 1 من الاتفاقية.

المحاكم العسكرية ‬

٢٣- تحيط اللجنة علماً بأن المحاكم العسكرية لها صلاحية الفصل في جرائم الاختفاء القسري التي يرتكبها الأفراد العسكريون خلال ممارستهم لمهامهم. وتذكِّر اللجنة بموقفها ومفاده أن المحاكم العسكرية، من حيث المبدأ، لا تتمتع بالاستقلال والنزاهة اللذين تقتضيهما الاتفاقية كي تُعنى بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري (المادة 11).

٢٤- تذكِّر اللجنة ببيانها بشأن حالات الاختفاء القسري والولاية القضائية العسكرية (انظر الوثيقة A/70/56 ، المرفق الثالث)، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لضمان بقاء حالات الاختفاء القسري بشكل واضح، خارج اختصاص المحاكم العسكرية، في كل الأحوال، وضمان حصر مهمة التحقيق فيها وإصدار ال أحكام بشأنها في المحاكم العادية .

التحقيقات والادعاءات بشأن حالات الاعتقال والاختفاء أثناء أزمة ما بعد الانتخابات

٢٥- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أحداث 31 آب/أغسطس 2016 والتي تفيد بعدم إبلاغ السلطات القضائية أو الشرطة بأي حالة اختفاء وعدم تقديم أي شكوى إلى أي منهما في هذا الشأن. وتشير إلى أن غابون أحالت الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات مثيرة للقلق تتعلق بحالات اختفاء. وتشير اللجنة إلى أ ن الدولة الطرف التزمت، متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ً ما وقع ضحية اختفاء قسري، بإجراء تحقيق متعمق ونزيه حتى لو لم تقدم أي شكوى رسمية، وتأسف، في هذا الصدد، لعدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات دقيقة في هذا الصد د (المادة ١٢).

٢٦- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير تكفل إجراء تحقيق متعمق ونزيه، دون إبطاء، حتى لو لم تُقدَّم أي شكوى رسمية، بشأن ا لأحداث التي وقعت في ٣١ آب/ أغسطس ٢٠١٦، وأن تنشر نتائج هذا التحقيق.

٢٧- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ( أ) الحرص على أن يمنح قانون الإجراءات الجنائية ضحايا الاختفاء القسري إمكانية المشاركة بنشاط ودون تحفظ في الإجراءات القضائية المتعلقة بهذه الأفعال؛ ( ب) التفكير في توفير تدريب محدد لأعوان معينين داخل الشرطة القضائية والهيئات القضائية التي يمكن أن تحقق، عند الاقتضاء، في حالات الاختفاء القسري المزعومة والشروع في الملاحقة القضائية الجنائية في هذا النوع من القضايا؛ ( ج) ضمان التنسيق والتعاون الفعالين بين جميع الأجهزة المكلفة بالتحقيق والحرص على حصول هذه الأجهزة على الهياكل والموارد التقنية وعلى الموارد المالية والبشرية الكافية كي تؤدي مهامها بسرعة وفعالية. اتخاذ جميع التدابير اللازمة، طبقاً للفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية، لضمان ألا يكون بإمكان الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة اختفاء قسري والموظفين المنتمين لوحداتهم المشاركة في التحقيق أو التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر، بأنفسهم أو عن طريق أشخاص آخرين، في مجريات التحقيق.

حماية المشتكين والشهود وأقارب المختفين ومحاميهم والمشاركين في التحقيق

٢٨- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات العامة جدا ً التي قدمت بشأن حماية فئتي المشتكين والشهود، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التشريعات القائمة لا تمتثل امتثالاً كاملا ً للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١٢ من الاتفاقية (المادة ١٢).

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة كي تضمن التشريعات الوطنية الحماية الفعالة لجميع فئات الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية من كافة أشكال سوء المعاملة أو التخويف بسبب الدعوى المرفوعة أو بسبب أي شهادة يدلى بها.

التدابير الرامية إلى منع الاختفاء القسري (المواد 16-23)

عدم الإعادة القسرية

٣٠- تشعر اللجنة بالأسف لعدم تلقيها معلومات مفصلة عن الآليات القائمة والمعايير المطبّقة في إطار إجراءات الطرد أو الإعادة أو الإحالة أو التسليم لتقييم المخاطر التي يمكن أن تجعل الشخص المعني معرّضاً للاختفاء القسري والتحقق من ذلك. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن التشريعات المحلية لا تنص، فيما يبدو، على حظر صريح لعمليات الطرد أو الإعادة أو الإحالة أو التسليم إذا وجدت أسس موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض لخطر الاختفاء القسري (المادة 16).

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تضمين تشريعاتها الوطنية حكما ً يحظر صراحةً طرد الشخص أو إعادته أو إحالته أو تسليمه إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. وتوصي أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في الممارسة العملية، بسبل منها الحرص على إجراء دراسة للحالة بعينها قبل اللجوء إلى طرد الشخص أو إعادته أو إحالته أو تسليمه، وذلك بتحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني قد يكون عُرضة للاختفاء القسري.

الآلية الوقائية الوطنية

٣٢- تلاحظ اللجنة مع الارتياح التصديق، عام 2010، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد آلية وقائية وطنية (المادة ١٧).

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة من أجل إنشاء آلية وقائية وطنية مزودة بالموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال.

الاحتجاز والضمانات القانونية الأساسية

٣٤- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حظر صريح وضمانات فعلية في تشريعات الدولة الطرف تحول دون ممارسة الحبس الانفرادي. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء ورود تقارير تفيد بأن الأشخاص المحتجزين في مراكز الشرط ة أو غيرها من أ ماكن الاحتجاز لا يستفيدون دائما ً من الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة ١٧ من الاتفاقية، إذ لا تتجاوز مدة مقابلتهم لمحاميهم ساعة واحدة كحد أقصى، على وجه الخصوص. تعرب عن أسفها أيضاً لعدم تلقيها معلومات عن أي امتثال تام فيما يتعلق بحفظ السجلات، وفقاً لأحكام الفقرة ٣ من المادة ١٧ من الاتفاقية (المواد ١٧ و١٨ و٢٠ و٢٢).

٣٥- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري، بما في ذلك ضمان حصول جميع المحرومين من حريتهم، قانوناً وممارسة، من اللحظة الأولى لحرمانهم من حريتهم، على جميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية وفي صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي انضمت إليها غابون. وينبغي، على وجه الخصوص، أن تحرص على ما يلي: ( أ) تَمكُّن جميع من سُلبت حريتهم من الاستعانة بمحام منذ بداية سلبهم حريتهم ومن الاتصال دون إبطاء بأقاربهم أو أي شخص من اختيارهم أو بسلطاتهم القنصلية إن كانوا أجانب؛ ( ب) تَمكُّن أي شخص له مصلحة مشروعة في أن يحصل بسرعة وسهولة، على أقل تقدير، على المعلومات الواردة في المادة 18(1) من الاتفاقية، بما في ذلك أثناء احتجازه؛ ( ج) تدوين جميع حالات سلب الحرية، دون استثناء، في سجلات و/أو ملفات موحَّدة تتضمن على الأقل المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية؛ (د) استيفاء السجلات و/أو الملفات عن مسلوبي الحرية وتحديثها بسرعة ودقة والتعجيل في إخضاعها للتدقيق الدوري، وإنزال العقاب اللازم بالموظفين المسؤولين متى حدثت مخالفات.

تدابير الجبر وتدابير حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

الحق في الجبر والحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم

٣٦- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات العامة المتعلقة بالجبر. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات لا تنص على نظام تعويض شامل متوافق م ع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية (المادة 24).

٣٧- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان أن تنص تشريعاتها الوطنية على نظام تعويض شامل يتماشى تماماً مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، ومع المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة وأن توفر بالتالي ضمانات عدم التكرار؛

الوضع القانوني للمختفين وأقاربهم

٣٨- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عما يلي: (أ) الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم؛ ( ب) الوضع القانوني لأقارب الشخص المختفي وحقوقهم في مجالات من قبيل المسائل المالية، والحماية الاجتماعية، وقانون الأسرة، وحقوق الملكية (المادة ٢٤) .

٣٩- تطبيقا ً للفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان أن تنظم التشريعات الوطنية بشكل صحيح الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقاربهم في مجالات مثل الحماية الاجتماعية، والشؤون المالية، وقانون الأسرة، وحقوق الملكية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراء يسمح بالحصول على إعلان غياب بسبب الاختفاء القسري.

التشريعات المتعلقة بانتزاع الأطفال

٤٠- تشعر اللجنة بالأسف لعدم تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى تنفيذ المادة 25 من الاتفاقية، لا سيما منع أو معاقبة انتزاع الأطفال وتزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 25 (المادة 25)، والمعاقبة على ذلك جنائياً.

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تشريعها الجنائي لكي تدرج فيه كجرائم محددة التصرفات الوارد سردها في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية والنص على العقوبات الملائمة مع مراعاة خطورة الأفعال البالغة.

دال- النشر والمتابعة

٤٢- تود اللجنة أن تذكِّر بالالتزامات التي تعهدت بها الدول عندما صادقت على الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف، بهذا الخصوص، على ضمان انسجام جميع التدابير التي تعتمدها، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، انسجاما تاماً مع الالتزامات التي تعهدت بها عندما صدقت على الاتفاقية وعلى غيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري وضمان الوفاء بحقوق الضحايا بالكامل على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

٤٣- وتود اللجنة أيضاً أن تشدد على أن الاختفاء القسري يخلف أث راً شديد القسوة على حقوق الإنسان المكفولة للنساء والأطفال. فالمرأة التي تتعرض للاختفاء القسري تكون عرضة بوجه خاص، للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني . ‬ ومن المرجح بشدة أن تعاني المرأة التي تربطها صلة قرابة بشخص اختفى قس راً من أضرار اجتماعية واقتصادية شديدة وأن تتعرض للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيها إلى العثور على قريبها . ‬ ويكون الطفل الذي يقع ضحية للاختفاء القسري، إما بسبب تعرضه هو نفسه للاختفاء أو بسبب معاناته من العواقب الناجمة عن اختفاء ذويه، معرضا بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تغيير الهوية. ‬ وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراع اة المنظور الجنساني واعتماد نهُج مراعية للطفل في الوفاء بالحقوق والالتزامات المبينة في الاتفاقية.

٤٤- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وعامة الجمهور. ‬ وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الإجراءات المتخذ ة عملاً بهذه الملاحظات الختامية .

٤٥- وعملاً بالنظام الداخلي للجنة، يتعين على الد ولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 15 أيلول/سبتمبر 2018، المعلومات ذات الصلة عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 26 و33 و35.

٤٦- وعملاً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في أجل أقصاه ١٥ أيلول/سبتمبر 2020، بمعلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وأي معلومات أخرى عن الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية، في وثيقة تُعدُّ وفقاً للفقرة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية ( CED/C/2 ). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير مشاركة المجتمع المدني في إعداد هذه المعلومات.