الأمم المتحدة

CCPR/C/PAN/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

12 April 2023

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لبنما *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لبنما ( ) في جلساتها 3972 و 3974 و 3976 ( ) المعقودة بالحضور الشخصي والافتراضي في 9 و 10 و 13 آذار/مارس 202 3 . واعتَمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3988 ، المعقودة في 21 آذار/مارس 202 3 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم بنما تقريرها الدوري الرابع وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لتجديد حوارها البناء والصريح مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من معلومات عما اتخذته من تدابير، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تنفيذاً لأحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها أيضاً للدولة الطرف لما قدمته من ردود مكتوبة ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استكُملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مجال الحقوق المدنية والسياسية:

(أ) القانون رقم 375 ، المؤرخ 8 آذار/مارس 2023 ، والمنشئ لوزارة شؤون المرأة؛

(ب) القانون رقم 7 ، المؤرخ 14 شباط/فبراير 2018 ، بشأن تدابير منع أفعال التمييز وحظرها والمعاقبة عليها؛

(ج) المرسوم التنفيذي رقم 5 ، المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2018 ، الذي ينص على أحكام جديدة فيما يخص حماية اللاجئين؛

(د) القانون رقم 56 ، المؤرخ 11 تموز/يوليه 2017 ، الذي يلزم بتمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات العامة، ويفرض تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من جميع المناصب كحصة للمرأة، والمرسوم التنفيذي رقم 241-A المؤرخ 11 تموز/يوليه 2018 المنظِّم لتنفيذه؛

(هـ) القانون رقم 6 ، المؤرخ 22 شباط/فبراير 2017 ، المنشئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(و) القانون رقم 55 ، المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، الذي يجرم الاختفاء القسري؛

(ز) المرسوم التنفيذي رقم 121 ، المؤرخ 19 تموز/يوليه 2016 ، المنشئ للجنة 20 كانون الأول/ديسمبر 1989 ؛

(ح) القانون رقم 82 ، المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، الذي يجرم قتل الإناث، والمرسوم التنفيذي رقم 100 ، المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2017 ، الذي ينظم تنفيذه.

4 - وترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 16 شباط/فبراير 2017 ؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (الاتفاقية رقم 189 )، في 15 حزيران/يونيه 2015 ؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 24 حزيران/ يونيه 2011 ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 2 حزيران/يونيه 201 1 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

5 - تحيط اللجنة علم اً بالمادتين 4 و 17 من دستور الدولة الطرف، وبما خلصت إليه المحكمة العليا في الدولة الطرف في سوابقها القضائية من أن معاهدات حقوق الإنسان المعمول بها حالياً جزء لا يتجزأ من الإطار الدستوري. غير أنها تعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات كافية عن القضايا التي احتج فيها المسؤولون عن إقامة العدل بأحكام العهد أو طبقوها، وكذلك عن تدريب وتوعية المسؤولين عن إقامة العدل وعامة الناس بمضمون العهد وانطباق أحكامه بموجب القانون المحلي (المادة 2 ).

6 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين تدريباً مستمراً على أحكام العهد والبروتوكول الاختياري الأول المحلق به بما يضمن مراعاة المحاكم المحلية لأحكام هذين الصكين وتطبيقها إياها، وتوعية عامة الناس بمضمون العهد وانطباق أحكامه بموجب القانون المحلي.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - تلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوصت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 بتخفيض تصنيف مكتب أمين المظالم إلى الفئة باء. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الإجراء المتبع حالياً في إقالة أمين المظالم من منصبه لا يضمن تماماً استقلال هذه المؤسسة، وأن إجراءات تعيين أمين المظالم لا تقوم على المشاركة ولا تتسم بالشفافية على نحو كاف، وأن الموارد المالية والبشرية المخصصة للمكتب غير كافية لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه، على الرغم من زيادتها مرات عدة في السنوات الأخيرة (المادة 2 ).

8 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان امتثال مكتب أمين المظالم امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في الإجراء المتبع حالياً في إقالة أمين المظالم من منصبه بما يضمن استقلال المكتب، وتكفل اتسام عملية تعيين أمين المظالم بالمشاركة والشفافية الكافيتين، وتخصص للمكتب موارد مالية وبشرية كافية لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية.

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي

9 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدد قضايا الاختفاء القسري المعروضة على المحاكم والمتعلقة بأفعال ارتكبت إبان حقبة الدكتاتورية العسكرية وعدد ما أُعيد فتحه من قضايا تتعلق بأفعال ارتكبت إبان الحقبة المعروفة باسم غزو 20 كانون الأول/ديسمبر 198 9 . وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات دقيقة كافية عن نتائج ما أُجري من تحقيقات فيما ارتكب إبان الحقبتين المشار إليهما من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإدانة المسؤولين عنها، والتعويضات الممنوحة للضحايا وأسرهم، بما في ذلك في قضيتي هيليودورو بورتوغال وريتا والد (المواد 2 و 6 و 7 ).

10 - ينبغي للدولة الطرف، وفقاً للتوصيات السابقة المقدمة من اللجنة ( ) ، فضلاً عن التوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ( )  في أيلول/سبتمبر 2021 ولجنة مناهضة التعذيب ( )  في آب/أغسطس 2017 ، أن تضاعف جهودها لضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، بما فيها الحالات التي أبلغت عنها لجنة الحقيقة ولجنة 20 كانون الأول/ديسمبر 1989 ، وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة، ومعاقبتهم، عند الاقتضاء، وحصول الضحايا أو أسرهم على الجبر الكامل والتعويض المناسب، بصرف النظر عن التاريخ الذي طلبوا فيه ذلك. وينبغي لها أيضاً أن تعجل بالبحث عن المفقودين وتحديد هوية من عُثر على رفاتهم وأن تكفل تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لهذا الغرض.

عدم التمييز

11 - تحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة التمييز. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وطالبي اللجوء واللاجئين، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والعمل والقضاء وفي ميدان السياسة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تعرض السكان المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين للتحيز والوصم وخطاب الكراهية والعنف وكراهية الأجانب، فضلاً عما يتعرض له أفراد هذه الفئات من عنف وتصنيف عرقي من جانب موظفي إنفاذ القانون. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن أحكام المادة 12 من الدستور تجيز للدولة الطرف رفض طلب التجنُّس إذا كان مقدم الطلب مصاباً بعجز بدني أو عقلي. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات عن التحقيقات المجراة في حالات التمييز وعن مقاضاة المسؤولين عن أفعال التمييز والعقوبات المفروضة عليهم، وكذلك عن التعويضات الممنوحة لضحايا هذه الأفعال (المواد 2 و 3 و 26 و 2 7 ).

12 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان حماية الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وملتمسي اللجوء واللاجئين، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية حماية تامة من التمييز، قانوناً وممارسة، بما في ذلك من خلال حملات التثقيف والتوعية العامة والدورات التدريبية الموجهة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص وفي قطاع التعليم، من أجل تعزيز التسامح واحترام التنوع؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان مشاركة أفراد الأقليات، بمن فيهم الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة، مشاركة كاملة في الحياة السياسية؛

(ج) حظر ممارسة التصنيف العرقي التي يتبعها موظفو إنفاذ القانون حظراً صريحاً؛

(د) اتخاذ ما يلزم من تدابير لإلغاء الأحكام التمييزية التي تنص عليها المادة 12 من الدستور؛

(هـ) كفالة التحقيق المنهجي في جميع أفعال التمييز والعنف التي يرتكبها أفراد أو موظفون حكوميون، ومعاقبة الجناة بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل.

التمييز والعنف بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية

13 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الميل الجنسي والهوية الجنسانية ليسا من أسباب التمييز المشمولة بالإطار القانوني الوطني لمكافحة التمييز، ولأن المثلية الجنسية للإناث والمثلية الجنسية للذكور يعتبران بمثابة سوء سلوك جسيم في اللوائح التأديبية لضباط الشرطة وفرقة الإطفاء. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يجوز لأي متعاشرين مثليين الدخول في أي نوع من أنواع القِران المعترف بها أو تبني طفل، وأنه لا يجوز للمثليين الذين يتزوجون في الخارج الاعتراف بقرانهما باعتباره زواجاً مدنياً، وذلك على نحو ما أكدته المحكمة العليا في قراراها الذي اتخذته في جلستها العامة المعقودة في 16 شباط/فبراير 2023 ، على النحو الوارد في البيان الصحفي الصادر في 1 آذار/مارس 202 3 . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأنه لا يجوز الاعتراف قانوناً بتغيير النوع الجنساني، ما لم يخضع صاحب الطلب لجراحة تغيير النوع الجنساني ولفحص من جانب طبيب شرعي. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بفرض خضوع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للعلاج التحويلي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما أُبلغت به من حالات تمييز وعنف واعتداء وخطاب كراهية على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً بالنداءات التي وجهتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى الدولة الطرف ودعتها فيها إلى ضمان حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من دون تمييز وعلى قدم المساواة مع غيرهم، وفقاً لمعايير البلدان الأمريكية، بما في ذلك الرأي الاستشاريOC-24/17 الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 201 7 . (المواد 2 و 3 و 7 و 17 و 23 و 24 و 2 6 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة التمييز والقوالب النمطية وأوجه التحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة الرأي الاستشاري OC- 24 / 17 الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 201 7 . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع يحظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية؛

(ب) إلغاء الفقرتين 11 و 12 من المادة 133 من اللوائح التأديبية للشرطة الوطنية، وكذلك الفقرتين 16 و 17 من المادة 156 من اللوائح العامة لفرقة الإطفاء؛

(ج) مراجعة التشريعات ذات الصلة ضماناً للاعتراف التام بتساوي الأزواج المثليين مع غيرهم وضمان حقوقهم المعترف بها في العهد؛

(د) اعتماد قانون خاص بشأن الاعتراف القانوني بتغيير الهوية الجنسانية، وإلغاء الشروط غير المبررة المرتبطة بهذا الاعتراف، والنص على إجراءات إدارية بسيطة وسهلة ومتماشية مع أحكام العهد؛

(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة لحظر العلاج التحويلي؛

(و) ضمان إجراء تحقيقات فورية في الجرائم التي يرتكبها أفراد أو موظفون حكوميون بدافع الميل الجنسي للضحية أو هويتها الجنسانية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل.

المساواة بين الجنسين

15 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 375 ، المؤرخ 8 آذار/مارس 2023 ، المنشئ لوزارة شؤون المرأة. وتحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن النساء يشغلن حالياً غالبية مناصب صنع القرار في سلك القضاء ومكتب المدعي العام، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل النساء، ولا سيما النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية، في الهيئات المنتخبة، مثل الجمعية الوطنية ومجالس البلديات، وكذلك في المناصب القيادية في القطاع الخاص. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوجود فجوة في الأجور بين الجنسين واستمرار ممارسة إلزام المرشحات بالخضوع لاختبارات حمل بموجب إجراءات التوظيف في القطاعين العام والخاص على حد سواء، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد (المواد 2 و 3 و 25 و 2 6 ).

16 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لوزارة شؤون المرأة المنشأة حديثاً بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها بفعالية في مجالي المساواة بين الجنسين وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة؛

(ب) اتخاذ تدابير إضافية لزيادة تمثيل النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، في الحياة السياسية والعامة، وكذلك في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار، بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وإصلاح القانون الانتخابي بما يضمن المساواة بين الجنسين؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين، وإنفاذ الأحكام التي تحظر ممارسة مطالبة المرشحات بإجراء اختبارات حمل في إطار إجراءات التوظيف، ورصد الامتثال لهذه الأحكام.

العنف ضد المرأة

17 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، مثل القانون رقم 82 لعام 2013 والمرسوم التنفيذي رقم 100 لعام 2017 ، الذي ينظم تنفيذه. غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء ارتفاع عدد حالات قتل الإناث وحالات العنف الأسري والجنسي ضد النساء والفتيات، وانخفاض عدد أحكام الإدانة الصادرة في حق مرتكبي هذه الجرائم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التدابير الهامة المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه لم تنفذ بعد، بما في ذلك إنشاء ملاجئ أو دور لإيواء الضحايا في كل مقاطعة (المادة 62 )، وإنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة (المادة 58 )، واستخدام سوار المراقبة الإلكترونية (المادة 50 )، وذلك على الرغم من إفادة وفد الدولة الطرف بإحراز تقدم في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء اللجوء إلى التفاوض على التهم الموجهة إلى الجناة وما إذا كانوا مذنبين أم لا في قضايا العنف الجنساني، بما فيها قضايا قتل الإناث. وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حالات عنف ضد النساء والفتيات المهاجرات، ولا سيما النساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي، في إقليم الدولة الطرف، في منطقة دارين (El Tapón del Darién)، بما في ذلك حالات الاختفاء والاعتداء والاغتصاب المنسوبة إلى الجماعات الإجرامية، كما تعرب عن قلقها إزاء محدودية فرص استفادة الضحايا من برامج المساعدة المصممة لمساعدتهن، والصعوبات التي يواجهنها في اللجوء إلى العدالة والحصول على الجبر، وقلة عدد أحكام الإدانة الصادرة في حق الجناة (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 14 و 24 و 2 6 ).

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعبئة الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمنع العنف ضد المرأة وحمايتها منه ومعاقبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، وكذلك الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 82 والمرسوم التنفيذي المنظم لتطبيقه، بما في ذلك إقامة دور إيواء في كل مقاطعة وإنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة واستخدام الأساور الإلكترونية؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والفعال في حالات العنف ضد النساء، ولا سيما المهاجرات، ومعاقبة الجناة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل، وحصولهن على وسائل الحماية، بما في ذلك من خلال إنشاء عدد كاف من دور الإيواء ومراكز المشورة والمساعدة؛

(ج) القضاء على ممارسة التفاوض على التهم الموجهة إلى الجناة وعلى ما إذا كانوا مذنبين أم لا في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) مواصلة تنظيم دورات تدريبية بشأن حقوق المرأة والعنف الجنساني لفائدة العاملين في مؤسسات القضاء والشرطة والأدلة الجنائية؛

(هـ) مضاعفة جهودها لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء المهاجرات في منطقة دارين وتوفير الحماية الكافية للضحايا. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في شباط/فبراير 2022 ( ) .

الإجهاض المتعمد والحقوق الإنجابية

19 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أحكام القانون الجنائي التي تجرم الإجهاض (المواد من 141 إلى 14 3 ) وشروط الإجهاض القانوني (المادة 144 )، التي تقضي، في جملة أمور، بعدم إجراء الإجهاض إلا خلال الشهرين الأولين من الحمل في حالة الاغتصاب، إذا أثبتت نتائج التحقيق الأولي حدوثه، أو أذنت به لجنة متعددة القطاعات إذا كانت حياة المرأة الحامل في خطر. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن هذه الأحكام تجبر النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون وتجبر فتيات لا تتجاوز أعمارهن 8 سنوات في بعض الأحيان على عدم إجهاض حملهن الناجم عن الاغتصاب، الأمر الذي يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 302 لعام 2020 القاضي بإنشاء برنامج التثقيف الجنسي والوجداني، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات حمل المراهقات، رغم انخفاضها في السنوات الأخيرة، وإزاء عدم توفير خدمات الصحة الإنجابية الكافية وافتقارها إلى الجودة. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتعرض نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة للتعقيم القسري. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن قانون التعقيم المجاني للإناث رقم 7 لعام 2013 يشترط ألا يقل عمر المرأة عن 23 عام اً، وأن تكون قد ولدت طفلين من قبل وأن تكون حاصلة على وصفة طبية، في حين أن الشرط الوحيد المفروض على الرجال هو ألا يقل سنهم عن 18 عام اً، وهو اختلاف في المعاملة أقرته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ 10 أيلول/ سبتمبر 2020 (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 17 و 24 و 2 6 ).

20 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36 ( 201 9 ) بشأن الحق في الحياة، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها بما يضمن حصول النساء أو الفتيات الحوامل على الإجهاض المأمون والقانوني عندما يتسبب استمرار الحمل حتى نهايته في ألم ومعاناة شديدين لهن، وبالأخص في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو عندما يتعذر بقاء الجنين على قيد الحياة؛

(ب) ضمان عدم تعريض النساء والفتيات اللائي يلجأن إلى الإجهاض والأطباء وغيرهم من مقدمي الخدمات الصحية الذين يقدمون لهن الرعاية لعقوبات جنائية، وإزالة العقبات التي تمنع الإجهاض، ولا سيما اشتراط الحصول على إذن طبي مسبق، لأن وجود عقوبات وعراقيل من هذا القبيل يجبر النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون؛

(ج) تنفيذ برامج التثقيف الجنسي والوجداني، وتكثيف الجهود لمنع الحمل غير المرغوب فيه، ولا سيما في أوساط الفتيات والمراهقات، وضمان إمكانية استفادتهن استفادة كاملة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة لاحتياجاتهن؛

(د) ضمان احترام جميع الإجراءات التي تكفل عدم خضوع نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة لأي تعقيم من دون الحصول مسبقاً وبلا شروط على موافقتهن المستنيرة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات المقدمة في شباط/فبراير 2022 من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( )  والتوصيات المقدمة في شباط/فبراير 2023 من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ؛

(هـ) تعديل القانون رقم 7 لسنة 2013 من أجل إلغاء الفوارق بين الجنسين في شروط الحصول على التعقيم المجاني في المراكز الصحية العامة.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

21 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع التعذيب ومكافحته، مثل إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب التابعة لمكتب أمين المظالم في عام 201 7 . غير أن القلق يساورها إزاء عدم مواءمة تعريف التعذيب مع المعايير الدولية بعد ولأن عدم تقادم هذه الجريمة لا ينطبق إلا في حالة ممارسة التعذيب ممارسة منهجية وواسعة النطاق على السكان المدنيين. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات محددة عن عدد الإجراءات القضائية والتأديبية المتخذة بشأن أفعال التعذيب، ونتائج هذه الإجراءات، والتعويضات الممنوحة للضحايا (المواد 2 و 7 و 9 و 14 و 2 6 ).

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها لمواءمة تعريف التعذيب مواءمة تامة مع المعايير الدولية وإلغاء الفترة المحددة لسقوط جريمة التعذيب بالتقادم؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل؛

(ج) ضمان تزويد الآلية الوطنية لمنع التعذيب بالموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بعملها على أكمل وجه.

الإفراط في استخدام القوة

23 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن توفير التدريب المتواصل على استخدام القوة لفائدة موظفي إنفاذ القانون. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما أُبلغ عنه من حالات استخدام متكرر للقوة المفرطة من جانب موظفي إنفاذ القانون خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعلى الأخص في سياق الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود والأغذية وعلى مشاريع التعدين والطاقة الكهرمائية، مما أسفر عن مقتل متظاهرين وإصابة المئات، ولا سيما من السكان الأصليين (على سبيل المثال، المظاهرات التي شهدتها تشانغينولا في عام 2010 ، وكولون وسان فيليكس في عام 2012 ، وشيريكي في عام 202 1 ). وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق إزاء ما أشار إليه وفد الدولة الطرف من عدم صدور أي حكم إدانة حتى الآن في أي من قضايا الاستخدام المفرط للقوة (المواد 2 و 6 و 7 و 14 و 21 و 26 و 2 7 ).

24 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36 ( 201 9 ) بشأن الحق في الحياة وتعليقها العام رقم 37 ( 202 0 ) بشأن الحق في التجمع السلمي، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات المرتكبة في سياق المظاهرات، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبة المسؤولين عنها بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل. وينبغي لها أيضاً أن تواصل اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان عدم لجوء موظفي إنفاذ القانون إلى استخدام القوة المفرطة، ولا سيما في سياق المظاهرات، بما في ذلك عن طريق تعزيز تدريبهم، ولا سيما على أحكام العهد، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون.

الأشخاص مسلوبو الحرية وظروف الاحتجاز

25 - تحيط اللجنة علماً باعتماد نظام الإجراءات الجنائية الاتهامي في الدولة الطرف منذ أيلول/سبتمبر 2016 ومساهمته في خفض مستويات الاحتجاز السابق للمحاكمة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الاحتجاز السابق للمحاكمة يتجاوز، في الممارسة العملية، الفترة المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن أربعة سجون فقط، من أصل 17 سجناً، تحترم مبدأ الفصل بين السجناء المتهمين والمدانين احتراماً تاماً (المواد 7 و 9 و 10 و 1 4 ).

26 - تمشياً مع التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل إصلاحاتها وتقلل إلى حد كبير، في الممارسة العملية، من اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة وتقصِّر مدته إلى حد كبير، وتكفل أن يكون اللجوء إلى تدابير الاحتجاز السابق للمحاكمة استثنائياً ومعقولاً وضرورياً ولأقصر مدة ممكنة؛ وينبغي لها أيض اً أن تكفل الفصل فعلياً بين الأشخاص المودعين رهن الحبس الاحتياطي والأشخاص المدانين.

27 - وتحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتحسين حالة السجون وبإعلانها عن افتتاح سجون جديدة قريباً. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء اكتظاظ الزنازين بالسجناء، وسوء ظروف العيش في السجون واكتظاظها الذي يبلغ، وفقاً للأرقام الصادرة في آب/أغسطس 2022 ، ما نسبته 145 في المائة في المتوسط ويصل إلى 400 في المائة في بعض السجون، كما هو الحال في سجون سانتياغو وشيتري وأغوادولسي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تنفذ إجراءات الحماية المؤقتة التي قضت بها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (القرار 10 / 17 المؤرخ 22 آذار/مارس 2017 )، التي طلبت بموجبها اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية لنقل جميع الأشخاص المحتجزين في مرفق الاحتجاز المؤقت التابع للدائرة الجوية البحرية الوطنية في جزيرة بونتا كوكو إلى مكان يستوفي المعايير الدولية المنطبقة على الأشخاص مسلوبي الحرية (المادتان 7 و 1 0 ).

28 - وفقاً للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود للحد بشكل فعال من اكتظاظ السجون، بسبل منها ضمان تنفيذ التدابير غير الاحتجازية تنفيذاً فعلياً؛

(ب) تحسين ظروف الاحتجاز بما يكفل امتثالها لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وضمان احترام كرامة الأشخاص مسلوبي الحرية تمشياً مع المادة 10 من العهد، ولا سيما من خلال تخصيص موارد مالية وبشرية كافية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمرفق الاحتجاز المؤقت الكائن في بونتا كوكو.

القضاء على العمل القسري والاتجار بالأشخاص

29 - تقر اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، الذي يؤثر أساس اً على النساء والفتيات المهاجرات، وكذلك إزاء قلة عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة في قضايا الاتجار. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المنزليين، وغالبيتهم من النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والمهاجرات، يعملون في ظل ظروف هشة وبأجور تقل عن الحد الأدنى المحدد للعمال الآخرين. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انتشار عمل الأطفال، ولا سيما في القطاع الزراعي، الذي يؤثر أساساً على الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال السكان الأصليين (المواد 3 و 7 و 8 و 24 و 26 و 2 7 ).

30 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والمعاقبة عليه، وضمان التحقيق في حالات الاتجار، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على الجبر الكامل، وحصولهم على تدابير الحماية والمساعدة الملائمة، بما في ذلك من خلال إنشاء دور إيواء تغطي خدماتها رقعة جغرافية كافية، ولا سيما في المناطق الحدودية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في شباط/فبراير 2022 ( ) ؛

(ب) ضمان احترام حقوق الإنسان للعاملات والعمال المنزليين، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، وضمان حمايتهم من جميع أنواع الإيذاء، ووصولهم الفعلي إلى العدالة، والتحقيق في انتهاكات حقوقهم والمعاقبة عليها؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى منع عمل الأطفال ومكافحته ومعاقبة المسؤولين عن جرائم عمل الأطفال، ولا سيما في قطاع الزراعة، بما في ذلك من خلال تعزيز عمليات تفتيش أماكن العمل وحملات التوعية وبرامج التثقيف والتدريب المهني الموجهة لفائدة الأطفال والمراهقين المنحدرين من أسر مستضعفة، وضمان الامتثال للأحكام التشريعية ذات الصلة بتوفير التعليم الابتدائي الإلزامي، وذلك للحيلولة دون إرغام الأطفال على العمل؛

(د) ضمان تخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية كافية لجميع المؤسسات المسؤولة عن منع الاتجار بالأشخاص والاستغلال في العمل وعمل الأطفال وعن منع تلك الأفعال ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها، وتدريب الموظفين العاملين في تلك المؤسسات وتوعيتهم بهذه القضايا.

استقلال السلطة القضائية

31 - تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 53 لعام 2015 المنظم لمهنة القضاء، كما تحيط علماً بتنظيم امتحانات تنافسية لتعيين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية عملاً بذلك القانون. غير أن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأنه لوحظ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدوث حالات تدخل سياسي وفساد في سلك القضاء، وذلك على الرغم من التدابير المتخذة في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدد القضاة المؤقتين الذين يعينهم أعضاء الهيئات القضائية، الذين يعينون بدورهم من جانب السلطة التنفيذية، وهو وضع لا يضمن استقلال سلك القضاء ولا كفاءته. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن حالات الفساد في السلطة القضائية وعما أجري من تحقيقات وفرض من عقوبات على المسؤولين عنها (المادتان 2 و 1 4 ).

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للقضاء على جميع أشكال التدخل السياسي في سلك القضاء، بما في ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل والفساد، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم؛

(ب) تكثيف جهودها لمكافحة الفساد في سلك القضاء عن طريق اتخاذ تدابير صارمة لمنع أفعال الفساد والمعاقبة عليها من خلال فرض عقوبات مناسبة، وتوعية القضاة ووكلاء النيابة وموظفي إنفاذ القانون بأنجع الوسائل لمكافحة الفساد؛

(ج) تكثيف جهودها لضمان تكليف هيئة مستقلة ومحايدة وقائمة على مشاركة الجميع بإجراءات اختيار وتعيين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية واستناد تلك الإجراءات حصراً إلى معايير موضوعية وشفافة لتقييم مؤهلات المرشحين وفقاً لمتطلبات الجدارة والكفاءة والنزاهة.

حرية التعبير، والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

33 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء وحدة حماية الضحايا والشهود والخبراء وغيرهم من الجهات الفاعلة في الإجراءات الجنائية، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع محدد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وإزاء التقارير التي تفيد بحدوث حالات مضايقة وتهديد استهدفت على وجه الخصوص المدافعين عن البيئة وعن الشعوب الأصلية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تزايد اللجوء إلى الإجراءات القضائية، القائمة أساساً على دعاوى القذف والإهانة، ضد وسائل الإعلام والصحفيين، ولا سيما أولئك الذين يحققون في قضايا المصلحة العامة، مثل الفساد، ويبلغون عنها، بغرض تخويفهم وتهديدهم (المواد 6 و 7 و 9 و 17 و 19 و 2 2 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع كل فرد تمتعاً كاملاً بحرية التعبير، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 34 ( 201 1 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمنع مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وترهيبهم، وضمان تمكُّن الصحفيين من أداء عملهم في ظروف جيدة، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير تشريعية خاصة تكفل حمايتهم؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بالمضايقة والترهيب، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل؛

(ج) ضمان عدم استخدام الأحكام ذات الصلة بجريمتي القذف والإهانة، في الممارسة العملية، لتخويف وتهديد وسائل الإعلام والصحفيين، والنظر في إلغاء عقوبة السجن على هاتين الجريمتين آخذة في اعتبارها أن السجن ليس عقوبة مناسبة في مثل هذه الحالات.

المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون

35 - تحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. غير أن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بتعرض هؤلاء الأشخاص للقتل أو الاختفاء أو الاختطاف أو العنف الجنسي أو الاتجار أو السرقة أو لأفعال تخويف وتهديد، وهي جرائم تنسب جزئياً إلى عصابات إجرامية، على طريق الهجرة الذي يعبر منطقة دارين. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم اتخاذ أي تدابير حماية وعدم إجراء التحقيقات المناسبة في هذه الجرائم. وتحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أن مراكز استقبال المهاجرين ليست أماكن احتجاز، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الأشخاص الذين يقيمون في هذه المراكز يُسلبون حريتهم بحكم الواقع لفترات تتراوح من يوم واحد إلى أشهر عدة، إذ لا يسمح لهم بالمغادرة إلا لغرض نقلهم إلى الحدود الشمالية من جانب السلطات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بسوء ظروف العيش في هذه المراكز ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية فيها، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة هذه المراكز. وتحيط اللجنة علم اً باعتماد المرسوم التنفيذي رقم 5 لعام 2018 الذي يوسع شروط الحصول على صفة اللاجئ، والتدابير المتخذة لوضع إجراءات لجوء أكثر فعالية ومرونة. غير أن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث تأخيرات كبيرة في إجراءات إقرار صفة اللاجئ. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود بيانات إحصائية محدثة، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، عن عدد طالبي اللجوء واللاجئين في الدولة الطرف وعن نتائج طلباتهم (المواد 2 و 9 و 10 و 12 و 13 و 2 6 ).

36 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير الحماية اللازمة لحماية أرواح المهاجرين الذين يعبرون منطقة دارين وضمان سلامتهم ومنع جميع أشكال العنف ضدهم ومكافحتها مكافحة فعالة؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بجرائم القتل والاختفاء والخطف والعنف الجنسي والاتجار والاعتداء والسرقة وأفعال الترهيب والتهديد التي تستهدف المهاجرين، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم، وضمان حصول الضحايا وأسرهم على الجبر الكامل؛

(ج) احترام حقوق الإنسان الواجبة للمهاجرين الذين يتم إيواؤهم في مراكز استقبال المهاجرين احتراماً تاماً، ولا سيما حقهم في عدم سلب حريتهم، وضمان وصولهم إلى سبل انتصاف فعالة من انتهاكات حقوقهم؛

(د) تكثيف الجهود لتحسين الظروف المعيشية في مراكز استقبال المهاجرين وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شباط/فبراير 2023 ( ) ؛

(هـ) ضمان حماية طالبي اللجوء واللاجئين حماية فعلية، وفقاً للعهد والمعايير الدولية، وتعزيز قدرة المكتب الوطني لمساعدة اللاجئين من خلال تزويده بما يكفي من موارد مالية وبشرية لتمكينه من البت في طلبات اللجوء في الوقت المناسب.

حقوق الطفل

37 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 285 لعام 2022 المنشئ لنظام الضمانات والحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين، الذي يتضمن عدداً من الأحكام المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف البدني والعقوبة البدنية. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار اللجوء إلى العقوبة البدنية للأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما في السياق الأسري، ولأن قانون الأسرة يجيز للآباء والأمهات معاقبة أطفالهم "بشكل معقول ومعتدل" (المادة 31 9 ) كما يجيز للأوصياء بمعاقبة الأطفال الخاضعين لوصايتهم " بشكل معتدل " (المادة 44 3 ). وتلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز تسجيل المواليد، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حالات انخفاض تسجيل المواليد تتركز أساس اً في أراضي الشعوب الأصلية وفي المناطق الريفية النائية. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات عن التحقيقات المجراة في البلاغات التي تفيد بتعرض الأطفال في الملاجئ التي تديرها الدولة للاعتداء الجنسي والإيذاء البدني والنفسي وعن أحكام الإدانة الصادرة في حق الجناة، غير أنها تأسف لعدم تلقيها أي معلومات عن التعويضات المقدمة للضحايا (المواد 16 و 23 و 2 4 ).

38 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير، بما يشمل مواءمة تشريعاتها، لحظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً في جميع السياقات، بما في ذلك في السياق الأسري، وإلغاء مواد قانون الأسرة التي تسمح بالعقوبة المعقولة والمعتدلة كشكل من أشكال التأديب في السياق الأسري. وينبغي لها أيض اً أن تكثف جهودها لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في أراضيها، بما في ذلك في أراضي السكان الأصليين والمناطق الريفية النائية، وحصولهم على شهادات ميلاد رسمية. وينبغي لها كذلك أن تكثف جهودها لضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع حالات العنف المرتكب ضد الأطفال في الملاجئ التي تديرها الدولة، ومعاقبة الجناة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل وعلى خدمات الدعم، بما في ذلك خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات إعادة التأهيل.

حقوق الشعوب الأصلية

39 - تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 37 لعام 2016 بشأن التشاور مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، غير أنها تأسف لعدم اعتماد لائحته التنفيذية بعد. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم إجراء أي مشاورات مناسبة وقائمة على المشاركة بشكل كاف مع الشعوب الأصلية من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن مشاريع أثرت سلباً على أراضيها أو أسلوب حياتها، مثل مشروع بارو بلانكو والخط الرابع لنقل الطاقة الكهربائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم تقديم أي معلومات عن عملية ترسيم حدود الأراضي الجماعية للشعوب الأصلية وإصدار سندات ملكية الأراضي ذات الصلة، وإزاء التقارير التي تفيد ببطء وتيرة التقدم المحرز في هذا المجال. وتحيط اللجنة علم اً بخطة التنمية المتكاملة للشعوب الأصلية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء مستويات الفقر في أوساط الشعوب الأصلية والصعوبات التي تواجه أفرادها في الحصول على التعليم والوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية (المواد 2 و 26 و 2 7 ).

40 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لعام 2016 وضمان توافقها توافقاً تاماً مع العهد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة، وضمان التشاور مع الشعوب الأصلية ومشاركتها الفعالة في وضع تلك اللائحة قبل اعتمادها؛

(ب) ضمان إجراء مشاورات فعلية ومتسمة بحسن النية مع الشعوب الأصلية، وضمان مشاركتها الفعالة والفعلية في تلك المشاورات بما يكفل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ أي تدابير من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على حقوق تلك الشعوب وأسلوب حياتها وثقافتها، ولا سيما مشاريع الهياكل الأساسية أو الموارد الطبيعية؛

(ج) ضمان إمكانية لجوء الشعوب الأصلية المتضررة من مشاريع الهياكل الأساسية أو الموارد الطبيعية إلى القضاء على النحو الواجب، ووصولها إلى سبل الانتصاف الفعالة، وتعويضها تعويضاً عادلاً وكافياً؛

(د) التعجيل بعملية ترسيم حدود الأراضي الجماعية للشعوب الأصلية وإصدار سندات ملكية الأراضي ذات الصلة، بما في ذلك من خلال وضع وتنفيذ إجراء مبسط لهذا الغرض؛

(هـ) ضمان حصول الشعوب الأصلية على التعليم ووصولها إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (الاتفاقية رقم 16 9 ).

دال- النشر والمتابعة

41 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، العهد وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الرابع، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور، بمن فيه أفراد الأقليات والشعوب الأصلية.

42 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 24 آذار/مارس 2026 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في الفقرات 18 (العنف ضد المرأة )، و 34 (حرية التعبير، والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان )، و 36 (المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون ).

43 - ووفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2029 قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير، ويتوقع منها أن تقدم ردودها على قائمة المسائل في غضون سنة واحدة، وستشكل ردودها تقريرها الدوري الخامس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري، في سياق إعداد تقريرها، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 ينبغي ألاّ يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيعقد الحوار المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 203 1 .