الأمم المتحدة

CCPR/C/GMB/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية الصادرة بشأن غامبيا في غياب تقريرها الدوري الثاني *

1- نظرت اللجنة في جلستيها العلنيتين 3496 و3497 (CCPR/C/SR.3496 وSR.3497)، المعقودتين يومي 5 و6 تموز/يوليه 2018، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا بموجب العهد، وذلك في ظل عدم وجود تقرير من الدولة الطرف. ووفقاً للفقرة 1 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، فإن عدم تقديم دولة طرف تقريرها بمقتضى المادة 40 من العهد يجيز للجنة النظر في جلسة علنية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق التي يعترف بها العهد واعتماد ملاحظات ختامية.

2- واعتمدت اللجنة في جلستها 3516، المعقودة في 19 تموز/يوليه 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

3- دخل العهد حيز النفاذ بالنسبة إلى غامبيا في 22 حزيران/ يونيه 1979. وكانت الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول نيسان/أبريل 1983 بموجب المادة 40(1)(أ) من العهد. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بتقديم التقارير بمقتضى المادة 40 من العهد، ولعدم تقديمها تقريرها الدوري الثاني رغم رسائل التذكير العديدة.

4- ومع ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن تنفيذ العهد. وتعبر عن امتنانها للدولة الطرف لما  قدمته من ردود خطية (CCPR/C/GMB/Q/2/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/GMB/Q/2)، استُكملت بردود شفوية قدمها الوفد.

5- وفي ضوء الردود الخطية المفصلة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة والحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الردود الخطية هي تقرير الدولة الطرف الثاني، وتطلب إلى الدولة الطرف تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة (HRI/CORE/GMB/2012) من أجل تيسير المناقشات المقبلة.

باء- الجوانب الإيجابية

6- تلاحظ اللجنة مع التقدير الانتقال السلمي للسلطة في الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2017 بعد 22 عاما ً من حكم استبدادي بدأ في تموز/يوليه 1994. وترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتعامل مع التجاوزات الماضية واستعادة المؤسسات الديمقراطية في البلد. ويشمل ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين؛ وإنشاء لجنة مراجعة الدستور، إضافة إلى التقدم المحرز في إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومختلف عمليات إصلاح التشريعات والقطاعات ، بما  فيها قطاعات القضاء وإنفاذ القوانين والأمن. وترحب اللجنة أيضا ً بإعلان وقف اختياري لعقوبة الإعدام، والتقدم الذي تحقق في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وبقرار عدم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

موقع العهد من النظام القانوني المحلي

7- يساور اللجنة القلق من أن الحقوق المكرسة في العهد لم  تدرج بالكامل في شرعة الحقوق الواردة في الدستور الحالي. وإذ  تلاحظ أن لدى الدولة الطرف نظاما ً قانونيا ً مزدوجا ً ، فإنها تشعر بالقلق أيضا ً من أنه لم  يُحتج قط بالعهد في المحاكم الوطنية. ويساورها القلق أيضا ً من أن الدولة الطرف لم  تبذل جهودا ً كافية تكفل تفسير القوانين العرفية والشريعة الإسلامية تفسيرا ً يتماشى مع العهد (المادة 2).

8- ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد مدرجة في شرعة الحقوق الواردة في الدستور الجديد والتشريعات المحلية الأخرى ذات الصلة، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن جميع القوانين، بما  فيها القوانين العرفية والشريعة الإسلامية، تُعرّف وتفسّر وتطبق على نحو تمتثل معه امتثالاً تاماً للعهد. وينبغي أيضا ً أن تكثف جهودها لتدريب جميع العاملين في المهن القضائية والقانونية، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون والموظفون العموميون وعامة الناس، على الحقوق المكرسة في العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به وتطبيقها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- ترحب اللجنة بسن قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام  2017، لكنها تأسف للتأخر في تعيين أعضائها وفي  إنشاء أمانتها (المادة 2).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تعيّن على جناح السرعة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنشئ أمانتها، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلالية عمل اللجنة وفعاليته، ممتثلةً في ذلك ام ت ثالاً تاما ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما  في ذلك عن طريق إمدادها بالموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بولاياتها.

عدم التمييز

11- يساور اللجنة القلق لعدم وجود تشريعات شاملة مناهضة للتمييز في الدولة الطرف، ولتجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي في الدولة الطرف، ولأن تقارير تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يتعرضون للاعتقال التعسفي والعنف (المواد 2 و9 و17 و26).

12- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات مناهضة للتمييز (أ) توفر حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع المجالات، بما  فيها المجال الخاص، وتحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأشكال؛ (ب) وتتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز تتوافق مع العهد، بما  فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ (ج) وتنص على تمكين ضحايا التمييز من سبل الانتصاف الفعالة والمناسبة. وينبغي أيضا ً أن تشطب العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين من قائمة الجرائم، وتتخذ تدابير لتغيير ما  يتصوره المجتمع عن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وحمايتهم من الاعتقال التعسفي والعنف.

التمييز ضد المرأة

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المواقف الأبوية والقوالب النمطية لدور الجنسين الراسخة في الدولة الطرف، وعلى وجه الخصوص ما  يلي:

(أ) الأحكام القانونية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث والممتلكات الزوجية والتبني والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، والتي دوّن بعضها في قانون المرأة لعام  2010؛

(ب) الممارسة الواسعة الانتشار المتمثلة في زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، رغم تجريمها؛

(ج) مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة المتدني كثيرا ً ، ولا  سيما في المواقع التشريعية ومواقع صنع القرار في السلطة التنفيذية، وقلة التدابير المتخذة لتَدارك هذا الوضع؛

(د) معدل الإلمام بالقراءة والكتابة غير المتكافئ بين النساء والفتيات، الأمر الذي يؤثر سلبا ً في تمتعهن بحقوقهن بموجب العهد (المواد 2 و3 و7 و23 و25 و26).

14- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتصلة بدور الجنسين الراسخة في الدولة الطرف، وعلى وجه الخصوص ما  يلي:

(أ) مراجعة قوانينها، بما  فيها قانون الأحوال الشخصية وقانون المرأة، قصد إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة؛

(ب) تعزيز إنفاذ قانون الطفل (المعدّل) لعام  2016 وقانون المرأة (المعدّل) لعام  2015 اللذين يجرّمان زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، على التوالي، ورفع مستوى الوعي العام، لا  سيما بين القيادات التقليدية والدينية، للنتائج السلبية التي تُحْدثها مدى الحياة هاتان الممارستان؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير، بما  فيها التدابير الخاصة المؤقتة، لتحقيق المساواة في التمثيل بين المرأة والرجل في جميع مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص؛

(د) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لزيادة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء والفتيات.

العنف ضد المرأة والعنف العائلي

15- ترحب اللجنة باعتماد قانون العنف العائلي وقانون الجرائم الجنسية في عام  2013، غير أنها تشعر بالقلق من عدم فعالية إنفاذ هذين القانونين وانتشار العنف ضد المرأة والعنف العائلي. وتشعر بالقلق خاصة إزاء عدم وجود آليات إبلاغ فعالة؛ وقلّة حالات ملاحقة الجناة؛ وعدم كفاية الدعم المقدم لضحايا العنف، بما  فيه المساعدة القانونية والمأوى وخدمات إعادة التأهيل؛ وعدم وجود بيانات مصنفة رسمية ذات صلة بالعنف ضد النساء والفتيات (المواد 2 و3 و6 و7 و23 و26).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل ما  يلي:

(أ) إنفاذ قانون مكافحة العنف العائلي وقانون الجرائم الجنسية بشكل فعلي؛

(ب) إنشاء آليات لتقديم الشكاوى تراعي السرية والاعتبارات الجنسانية، وزيادة عدد الإناث ضمن قوات الشرطة والوحدات المتخصصة التي تتناول هذه القضايا؛

(ج) ضمان + التحقيق السريع والشامل في قضايا العنف ضد المرأة والعنف العائلي وملاحقة الجناة؛

(د) تقديم الدعم القانوني والطبي والمالي والنفسي للضحايا وتمكينهم من سبل الانتصاف الفعالة ووسائل الحماية؛

(ه) توفير التدريب المستمر للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون ليتمكنوا من التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والعنف العائلي بفاعلية وبطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(و) إنشاء نظام موثوق لجمع البيانات الإحصائية المفصلة عن العنف ضد المرأة والعنف العائلي.

الإجهاض المقصود

17- يساور اللجنة القلق لأن قانون العقوبات يعتبر الإجهاض المقصود جريمة، ما لم  تكن حياة الحامل في خطر، الأمر الذي يدفع النساء - فيما قيل - إلى التماس الإجهاض السري الذي ينجم عنه ارتفاع لمعدل الوفيات النفاسية . كما  يساورها القلق إزاء معدلات الوفيات النفاسية المرتفعة بسبب مضاعفات ما  بعد الإجهاض، وقلة الموارد المخصصة لقطاع الصحة الجنسية والإنجابية. ويساورها القلق أيضا ً إزاء معدل الحمل غير المرغوب فيه المرتفع، خاصة بين المراهقات، بسبب الفرص المحدودة للحصول على المعلومات والخدمات الجنسية والإنجابية، بما  فيها وسائل منع الحمل (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و24 و26).

18- ينبغي للدولة الطرف القيام بما  يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها لتوفير إمكانية الإجهاض بطرق آمنة وقانونية وفعالة حيثما كانت صحة النساء أو  الفتيات الحوامل في خطر وحيثما أمكن أن يسبب إتمام الحمل للمرأة أو  الفتاة الحامل ألما ً أو  معاناة شديدة، لا  سيما عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو  سفاح محارم أو لا  يمكن أن يبلغ منتهاه، وضمان عدم تطبيق عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللواتي يجرين عمليات الإجهاض أو  على مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدونهن على ذلك، لأن اتخاذ تدابير من هذا القبيل يجبر النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون؛

(ب) توفير الرعاية الصحية الجيدة قبل الولادة وبعد الإجهاض، في جميع الظروف وفي  إطار السرية، والحصول الفعلي على هذه الرعاية؛

(ج) تمكين النساء والرجال، وبالخصوص الفتيات والفتيان، من الحصول على معلومات ثبوتية ومواد تثقيفية جيدة عن الصحة الجنسية والإنجابية ومن مجموعة كبيرة من طرق تحديد النسل الميسورة؛

(د) منع وصم النساء والفتيات اللائي يسعين إلى الإجهاض؛

(ه) تخصيص قدر كاف من الموارد لقطاع الصحة الجنسية والإنجابية.

عدم التقيد بالحقوق في حالات الطوارئ

19- يساور اللجنة القلق من أن المادة 35(2) من الدستور، التي تنص على تقييد بعض الحقوق في حالات الطوارئ، من بينها الحق في حرية الفكر والضمير والدين والحق في الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون، لا  تمتثل المادة 4(2) من العهد امتثالا ً تاما ً (المواد 4 و14 و18).

20- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع المادة 35(2) من الدستور بغية مواءمتها مع المادة 4(2) من العهد، مُراعيةً تعليق اللجنة العام رقم  29( 2001 ) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ.

تشريعات مكافحة الإرهاب

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التعريف الفضفاض للأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب لعام  2002، الذي لا  يفرق بين الجرائم الإرهابية والجرائم العادية، ونقص المعلومات عن تطبيق هذا القانون (المادة 4).

22- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانون مكافحة الإرهاب قصد مواءمة تعريف الأعمال الإرهابية مع المعايير الدولية وتتأكد من أن القانون ينص على الضمانات القانونية الكافية وأنه لا  يقوض ممارسة الحقوق التي يحميها العهد. وينبغي لها أيضا ً أن تجمع بيانات عن تطبيق القانون وترصد تأثيره على التمتع بالحقوق التي ينص عليها العهد.

العدالة الانتقالية

23- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في الفترة بين تموز/يوليه 1994 وكانون الثاني/يناير 2017، بما  فيها الاعتقال والاحتجاز التعسفيان والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب وانتهاكات الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وترحب بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات، بعد مشاورات على نطاق البلد، بولاية تتمثل في وضع سجل تاريخي محايد عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان خلال هذه الفترة وتحديد مصير الضحايا المختفين أو  أماكن وجودهم. بيد أنها تظل تشعر بالقلق من الآتي:

(أ) التأخر في تعيين أعضاء اللجنة وإنشاء أمانتها؛

(ب) عدم اتخاذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لتأمين محفوظات وكالة الاستخبارات الوطنية السابقة وغيرها من الأدلة الموقعية تأمينا ً كاملا ً ، الأمر الذي قد يحول دون اضطلاع اللجنة بولايتها؛

(ج) التقارير التي تتكلم عن الحصانة التي يتمتع بها بعض المسؤولين ذوي المستوى الرفيع الذين اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بمن فيهم المدير السابق لسجن " مايل تو" (Mile Two Prison

(د) التقارير التي تفيد بأن مسؤولين في الجيش وقطاعَي إنفاذ القوانين والاستخبارات متهمين باقتراف انتهاكات لحقوق الإنسان إبّان الحكم الاستبدادي بقوا في مناصبهم بسبب عدم وجود إجراءات فحص (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و14 و15).

24- ينبغي للدولة الطرف القيام بما  يلي:

(أ) التعجيل بتعيين أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات وإنشاء أمانتها العامة، وضمان أن تعمل اللجنة بفعالية واستقلالية؛

(ب) ضمان التحقيق السريع والمستقل والشامل في جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وملاحقة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم معاقبة تتناسب وخطورة الجرائم؛

(ج) إلغاء جميع الأحكام التي تتيح الإفلات الشامل من العقاب، بما  فيها قانون الأمان لعام  2001، وضمان مساءلة جميع الجناة دون استثناء، بمن فيهم المسؤول الأعلى؛

(د) ضمان حظر العفو العام عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

(ه) ضمان حصول جميع الضحايا على سبل انتصاف فعالة، بما  فيها التعويض الكافي وإعادة الممتلكات وإعادة التأهيل، مع مراعاة "المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني"؛

(و) تأمين جميع الوثائق والأدلة ذات الصلة بجميع الهيئات الحكومية المعنية، بما  فيها محفوظات وكالة الاستخبارات الوطنية السابقة وغيرها من الأدلة الموقعية ؛

(ز) وضع إجراءات فحص في الجيش وقطاعَي إنفاذ القوانين والاستخبارات، وعزل كل من شاركوا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من مناصبهم.

الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون

25- يساور اللجنة القلق بشأن العدد الكبير لحالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون التي يُدّعى ارتكابها على يد قوات الأمن، بما  فيها وكالة الاستخبارات الوطنية والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين مراقبة المخدرات، وعلى يد الفرق شبه العسكرية المعروفة باسم "Junglers" إبّان الحكم الاستبدادي. وكان من بين الضحايا نحو 50 أجنبيا ً ، من بينهم 44 مواطنا ً من غانا، قتلتهم قوات الأمن في عام  2009. ويساورها القلق أيضا ً من أن التحقيقات في ادعاءات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون عُرقلت لأسباب منها ضعف قدرات الدولة الطرف في مجال الطب الشرعي ولأن أماكن وجود معظم الضحايا لا  تزال مجهولة. كما  يساورها القلق إزاء التأخر في تنفيذ أحكام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( إيكواس ) في حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون، بما  في ذلك قضية إبريمه مانيه ضد جمهورية غامبيا في عام  2008؛ وموسى سعيد خان ضد جمهورية غامبيا في عام  2010، ودايدا حيدرة الابن وإسماعيل حيدره ضد جمهورية غامبيا في عام  2014 (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و16).

26- ينبغي للدولة الطرف القيام بما  يلي:

(أ) ضمان التحقيق السريع والنزيه والشامل في جميع ادعاءات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون، وملاحقة جميع الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم معاقبة تتناسب مع خطورة الجرائم؛

(ب) التحقيق في وفا ة 50 مواطنا ً أجنبيا ً ، من بينهم 44 مواطنا ً من غانا، قتلوا في عام  2009، من خلال التعاون مع سلطات البلدان المعنية، حسب الاقتضاء؛

(ج) إثبات حقيقة مصير الضحايا وأماكن وجودهم، وضمان إبلاغ ضحايا الاختفاء القسري وذويهم بنتائج التحقيقات؛

(د) تعزيز قدراتها في مجال الطب الشرعي، بما  في ذلك، حيثما أمكن، عن طريق التعاون الدولي؛

(ه) تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة لإيكواس دون مزيد من التأخير؛

(و) إتمام عملية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

عقوبة الإعدام

27- تلاحظ اللجنة أن عقوبة الإعدام ألغيت في الدولة الطرف في عام  1993 وأعيد العمل بها في عام  1995، وترحب بالإعلان رسميا ً عن وقف اختياري لتطبيق عقوبة الإعدام في شباط/فبراير 2018 وبتبديل أحكام الإعدام بالسجن المؤبد. وترحب أيضا ً بالخطوات التي خَطَتها الجمعية الوطنية في طريق التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد في عام  2018 رغم استمرار الحاجة إلى استكمال عملية الإخطار الرسمي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن الدستور لا  يزال ينص على عقوبة الإعدام (المادة 6).

28- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي عقوبة الإعدام من قوانينها وتحذفها من الدستور. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الانتهاء من عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

استخدام القوة

29- يساور اللجنة القلق من أن المادة 18 من الدستور والمادتين 15(ألف) و72 من قانون العقوبات تمنح قدرا ً كبيرا ً من السلطة التقديرية في استخدام موظفي إنفاذ القانون القوة، وأن المادة 2(أ) و(ب) من قانون الأمان (بصيغته المعدلة عام  2001) تعفي جميع الموظفين العموميين من المسؤولية المدنية أو  الجنائية في ممارسة مهامهم فيما يتعلق بالتجمعات غير المشروعة أو  حالات الشغب أو  حالات الطوارئ العامة. ويساورها القلق أيضا ً إزاء العدد الكبير لحالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل موظفي إنفاذ القانون وأفراد قوات الأمن في الدولة الطرف، بما  في ذلك الحادث الذي وقع في 18 حزيران/ يونيه 2018 عندما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية خلال احتجاج في " فارابا بانتا" (Faraba Banta) وأسفر ذلك عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية بجروح (المواد 6 و7 و9 و19 و21).

30- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع المادة 18 من الدستور والمادتين 15(ألف) و72 من قانون العقوبات والمادة 2(أ) و(ب) من قانون الأمان (بصيغته المعدلة عام  2001) بحيث تتوافق مع المعايير الدولية، ولا  سيما "المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين". وينبغي أن تكفل إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشاملة في جميع ادعاءات الإفراط في استخدام القوة، ولا  سيما قضية " فارابا بانتا"، وتقديم الجناة إلى العدالة. وينبغي أن تتخذ تدابير فعالة لمنع واستئصال جميع أشكال إفراط موظفي إنفاذ القانون وموظفي الأمن في استخدام القوة، بما  في ذلك عن طريق توفير التدريب الممنهج بشأن استخدام القوة لهؤلاء الموظفين، إضافة إلى القضاة والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين المعنيين.

الاعتقال والاحتجاز التعسفيان والاحتجاز السابق للمحاكمة

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الاعتقال والاحتجاز التعسفيين على يد الشرطة وقوات الأمن أثناء فترة الحكم الاستبدادي، والاحتجاز في أماكن احتجاز غير رسمية، بما  فيها المسماة " بامبادِنكا " ("bambadinka") (جحر التمساح) الواقعة في مقر وكالة الاستخبارات الوطنية. وتشعر بالقلق أيضاً من الطول المفرط لفترات الاحتجاز السابق للمحاكمة بسبب عدم كفاءة النظام القضائي، والعدد الكبير من السجناء الذين ينتظرون المحاكمة وهم محتجزون، ورفض طلبات الإفراج بكفالة، ومبالغ الكفالة الباهظة (المواد 9 و10 و14).

32- ينبغي للدولة الطرف القيام بما  يلي:

(أ) التحقيق في جميع ادعاءات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بسرعة ونزاهة وشمولية، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ب) حظر استخدام أماكن الاحتجاز غير الرسمية وتجريمها صراحةً؛

(ج) تقليص مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة عن طريق التعجيل بالمحاكمات واستحداث بدائل للاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(د) ضمان أن تكون عملية اتخاذ قرارات الإفراج بكفالة عملية سريعة وأن تكون متطلبات الكفالة معقولة.

التعذيب وسوء المعاملة وأوضاع السجن

33- تشعر اللجنة بالقلق مما  يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بانتشار تعذيب المحتجزين إبّان الحكم الاستبدادي وضربهم وإساءة معاملتهم من جانب الشرطة وقوات الأمن وموظفي السجون، وعدم ملاحقة الجناة؛

(ب) أن التعذيب غير منصوص عليه كجريمة في قانون العقوبات، الأمر الذي يحول دون ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب في إطار نظام العدالة الانتقالية؛

(ج) استمرار الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون، من بينها سجن " مايل تو"، لا  سيما الاكتظاظ؛ ورداءة التغذية والظروف المعيشية والتصحاح والرعاية الطبية؛ والتقارير الكثيرة التي تتحدث عن وفيات أثناء الاحتجاز (المواد 6 و7 و10).

34- ينبغي للدولة الطرف القيام بما  يلي:

(أ) التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة بسرعة ونزاهة وشمولية، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ب) مراجعة قانون العقوبات لتدرج فيه جريمة التعذيب، والانتهاء من عملية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة وبروتوكولها الاختياري؛

(ج) منع التعذيب وإساءة المعاملة عن طريق تدعيم هيئات الرصد القائمة أو  إنشاء آلية مستقلة لرصد الظروف السائدة داخل السجون وتوفير التدريب الإلزامي لموظفي إنفاذ القانون، إضافة إلى القضاة والمدعين العامين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية، بشأن منع التعذيب؛

(د) مراجعة قانون السجون بحيث يمتثل المعايير ر الدولية، وتحسين المرافق والظروف السائدة في السجون، بما  في ذلك الغذاء والتصحاح والرعاية الطبية؛

(ه) ضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشاملة في الظروف المحيطة بالوفيات أثناء الاحتجاز، وتقديم المسؤولين إلى العدالة، عند الاقتضاء، وتوفير سبل الانتصاف لأسر الضحايا واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار حدوث هذه الوفيات.

الاتجار بالبشر والتهريب والعمل الجبري

35- تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة الاتجار بالبشر، غير أنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن ذلك، خاصة عن الاتجار بالنساء والأطفال، لأغراض العمل الجبري والاستغلال الجنسي، بما  في ذلك السياحة الجنسية؛ والعدد الهائل من الفتيان والشباب المهرَّبين إلى أوروبا عبر أعالي البحار وعدد من يموتون أو  يفقدون في البحر الأبيض المتوسط؛ وأوضاع الأطفال الذين يرسلون إلى المدارس القرآنية في البلدان المجاورة والذين قد يُرغمهم محفّظو القرآن (marabouts) على التسول (المواد 3 و8 و24 و26).

36- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة الاتجار والتهريب عن طريق ما  يلي على وجه الخصوص:

(أ) تدعيم إنفاذ التشريعات ذات الصلة، بما  فيها قانون مكافحة الاتجار بالبشر (بصيغته المعدلة في عام  2010)، وقانون الطفل، وقانون الجرائم السياحية؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون، إضافة إلى حملات الوقاية والتوعية لتوعية عامة الناس بالآثار السلبية للاتجار بالبشر وتهريبهم؛

(ج) تحسين عملية تحديد هوية الضحايا، ولا  سيما الأطفال الذين يُرسلون إلى المدارس القرآنية، وإنشاء نظام إحالة لضحايا الاتجار؛

(د) تمكين الضحايا من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما  فيها إعادة التأهيل.

الحق في محاكمة عادلة

37- تعترف اللجنة بأن استقلال القضاء تآكل كثيرا ً ، بيد أنها ترحب بإعادة إنشاء المجلس الأعلى، للقضاء وإلغاء نظام توظيف القضاة بعقود. وتشعر بالقلق إزاء تراكم القضايا الجنائية رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد منه، والمساعدة القانونية المجانية المحدودة بسبب قلة الموارد المخصصة للوكالة الوطنية للمساعدة القانونية، ومحدودية فرص الوصول إلى العدالة في المناطق الريفية (المواد 14 و15 و16).

38- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتعزيز استقلال السلطة القضائية، بما  في ذلك سن قانون أجور القضاة واستحقاقاتهم الأخرى، وتمنع تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في القضاء؛ وتقلص عدد القضايا المتأخرة في المحاكم، وتضمن إجراء المحاكمات في غضون فترة زمنية معقولة؛ وتوسع نطاق تقديم المساعدة القانونية المجانية في القضايا الجنائية من خلال تعزيز القدرات المالية والبشرية للوكالة الوطنية للمساعدة القانونية؛ وتتخذ ما  يلزم من تدابير، بما  في ذلك، عند الاقتضاء، من خلال المحاكم المتنقلة ومراكز المشورة القانونية، لتيسير وصول سكان المناطق الريفية إلى العدالة.

حرية الرأي والتعبير

39- ترحب اللجنة بإعادة وسائل الإعلام التي كانت محظورة أثناء الحكم السابق إلى الوجود، وإنشاء اللجنة الوطنية لقانون وسائل الإعلام، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما  يلي:

(أ) تشريعات الدولة الطرف المفرطة في تقييد حرية التعبير، لا  سيما القوانين التي تجرم القذف والتحريض على الفتن والأخبار الكاذبة وتنص على أحكام السجن، التي استخدمت لترهيب الصحفيين وتقييد حرية التعبير؛

(ب ) التأخر في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في قضية اتحاد الصحفيين الأفارقة وآخرون ضد جمهورية غامبيا (ECW/CCJ/JUD/04/18) الذي أمرت فيه المحكمة بالإصلاح التشريعي وتعويض الضحايا؛

(ج) التقارير التي تتحدث عن ترهيب الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير ومضايقتهم وتعذيبهم على مدى سنوات، وعدم التحقيق في ذلك وملاحقة الجناة؛

(د) التأخر في سن مشروع قانون الإعلام (المادتان 19 و22).

40- ينبغي للدولة الطرف القيام بما  يلي:

(أ) تعديل أو  إلغاء جميع القوانين، بما  فيها أحكام قانون العقوبات وقانون الإعلام والاتصالات (بصيغته المعدلة في عام  2013) التي تقيد بغير حق حرية التعبير، واستكمال عملية الإصلاح التشريعي التي تقودها اللجنة الوطنية لقانون وسائل الإعلام؛

(ب) التعجيل بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في قضية اتحاد الصحفيين الأفارقة وآخرون ضد جمهورية غامبيا ( ECW/CCJ/JUD/04/18

(ج) التأكد من التحقيق السريع والنزيه والشامل في جميع حالات ترهيب الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(د) التعجيل بسن مشروع قانون الحصول على المعلومات.

الحق في التجمع السلمي

41- تشعر اللجنة بالقلق بشأن المادة 5 من قانون النظام العام، التي تشترط الحصول على ترخيص من الشرطة لتنظيم تجمع سلمي، وقرار المحكمة العليا الأخير الذي يؤيد دستورية هذا الحكم (المادتان 19 و21).

42- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانون النظام العام لضمان تمتع جميع الأشخاص بالحق في التجمع السلمي وامتثال القيود المفروضة على هذا الحق امتثالا ً صارما ً للمادة 21 من العهد.

الحق في حرية تكوين الجمعيات

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المرسوم رقم  81 لعام  1996 الذي ينص على إجراءات تسجيل مرهقة للمنظمات غير الحكومية وإزاء التأخر في سن مشروع قانون بشأن المنظمات غير الحكومية (المادة 22).

44- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي المرسوم رقم  81 وتسارع إلى سن مشروع قانون عن المنظمات غير الحكومية يتماشى بالكامل مع أحكام العهد.

اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الموارد المخصصة لتنظيم شؤون اللاجئين/اللاجئات وملتمسي/ملتمسات اللجوء وتدبيرها تنظيما ً وتدبيرا ً يتسمان بالفعالية؛ والتقارير التي تشير إلى عدم توفير وثائق الهوية للأطفال اللاجئين المولودين في الدولة الطرف أو  الذين وصلوا إليها وهم قاصرون، الأمر الذي يعرضهم بوجه خاص لخطر انعدام الجنسية؛ والافتقار إلى مراكز العبور في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ والافتقار إلى البيانات عن أوضاعهم بسبب عدم كفاية عملية تحديد صفة اللاجئ (المواد 2 و23 و24 و26).

46- ينبغي للدولة الطرف أن تخصص ما  يكفي من الموارد للجنة الغامبية للاجئين بحيث يتسنى لها تنظيم شؤون اللاجئين وملتمسي اللجوء وتدبيرها؛ وتزيد عدد مراكز العبور المجهّزة بالمرافق والخدمات المناسبة؛ وضمان حصول الأطفال اللاجئين المولودين في الدولة الطرف أو  الذين وصلوا إليها وهم قاصرون على وثائق الهوية لتجنيبهم خطر انعدام الجنسية؛ وتجمع البيانات عن اللاجئين وملتمسي اللجوء من خلال عملية تحديد صفة اللاجئ على الصعيد الوطني.

تسجيل الولادات

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين لا  يسجلون فورا ً عند ولادتهم، خاصة في المناطق الريفية، والعقبات التي تعترض تسجيل الأطفال الذين ولدوا خارج نطاق الزوجية بسبب الوصم الذي تواجهه الأمهات العازبات (المواد 16 و23 و24).

48- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تسجيل جميع الأطفال الذين ولدوا فيها، لا  سيما في المناطق الريفية وبمن فيهم من ولدوا خارج نطاق الزوجية، فورا ً عند الولادة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لوصم الأطفال الذين ولدوا خارج نطاق الزوجية وأمهاتهم.

دال- النشر والمتابعة

49- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به والردود الخطية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بهدف إذكاء الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس.

50- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 27 تموز/يوليه 2020، معلومات عن تنفيذها التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 8 (موقع العهد من النظام القانوني المحلي)، و24 (العدالة الانتقالية)، و34 (التعذيب وسوء المعاملة وظروف السجن) أعلاه.

51- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 27 تموز/يوليه 2022 وتدرج فيه معلومات محددة ومستوفاة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب إليها أيضاً أن تعقد، لدى إعدادها التقرير، مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. وعملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. ومن البدائل، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 27 تموز/يوليه 2019، على استخدام إجرائها المبسط لتقديم التقارير الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.