الدورة الخامسة والأربعون

18 كانون الثاني/يناير - 5 شباط/فبراير 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

مصر

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع لمصر (CEDAW/C/EGY/7) في جلستيها 918 و 919 المعقودتين في 28 كانون الثاني/يناير 2010 (انظر CEDAW/C/SR.918 و919). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/EGY/Q/7 وردود مصر في الوثيقة CEDAW/C/EGY/Q/7/Add.1.

مقدمـة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين السادس والسابع الدوري الجيد التنظيم الذي اتبع بوجه عام ال مبادئ التوجيهية التي تعتمدها اللجنة لإعداد التقارير ، وأ شار إلى الملاحظات الختامية السابقة، إنما لم يشر إلى التوصيات العامة للجنة، وإلى بعض البيانات المفصلة المحددة، و الذي تأخر تقديمه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من عرض شفوي وردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وإيضاحات أخرى بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى وكبير الحجم ومتعدد القطاعات، برئاسة الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة، ومشاركة عدد كبير من النساء والرجال الذين مثلو ا الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى المسؤولة عن تنفيذ التدابير في الميادين المشمولة بالاتفاقية. وتقدر اللجنة الحوار البن ّ اء ال ذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أ ُ عد بالتعاون بين مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية ونقابات والمجلس القومي للمرأة.

الجوانب الإيجابي ة

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسحبها التحفظ الذي أبدته على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، وتحيط علماً بإعلان الدولة الطرف اعتزامها سحب تحفظها على المادة 2 عما قريب .

6 - وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لوضعها منهجية وطنية ل لتخطيط يسرت مراعاة تعميم الم نظور الجنساني في الخطتين الخمسيتين القوميتين للتنمية الاقتصادية و الاجتماعي ة للفترتين 2002 - 2007 و 2007 - 2012 .

7 - وترحب اللجنة بالتنسيق المتواصل والأنشطة الأخرى التي يضطلع بها المجلس القومي للمرأة، وهو الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وبوضعه لإ طار استراتيجي يرمي إلى تحقيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2015 . وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير أن وحدات لكفالة تكافؤ الفرص أ ُ نشئت في معظم الوزارات ، وأن ال وحدة المعنية ب القضا يا المتصلة بالاتفاقية ، التي أ ُ نشئت ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس القومي للمرأة ، قد أصبحت الآن وحدة د ائمة.

8 - وترحب اللجنة أيضاً باعتماد قانون الطفل الجديد (القانون رقم 126 الصادر في عام 2008 ) الذي يرفع سن الزواج من 16 إلى 18 عاماً للذكور والإناث ويجر ّ م تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

9 - وترحب اللجنة أيضاً بقبول الدولة الطرف، في 2 آب/أغسطس 2001 ، التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد انعقاد جلسات اللجنة.

10 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قامت، في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، إما بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها :

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 14 نيسان/أبريل 2008 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 6 شباط/فبراير 2007 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، في 12 تموز/يوليه 2002 ؛

(د) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكا فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 5 آذار/ م ارس 2004 ؛

(هـ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، في 6 أيار/مايو 2002 .

الشواغل الرئيسية والتوصيات

11 - تذ ك ّ ر اللجنة بواجب الدولة الطرف تنفيذ مجمل أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل منهجي ومستمر، وترى أن على الدولة الطرف أن تمنح أولوية ل لشواغل والتوصيات المبينة في هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناءً على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية وأن تب لغ في تقريرها الدوري المقبل عما اتخذته من إجراءات وحققته من نتائج في هذا المجال. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى مجلس الشعب والجهاز القض ائي لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

مجلس الشعب

12 - تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وأنها تخضع تحديداً للمساءلة في هذا الشأن، وتشدد في الوقت نفسه على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها على أن يتخذ، وفقاً لإجراءاته وحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وإعداد تقرير الحكومة المقبل المطلوب بموجب الاتفاقية.

التحفظات

13 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في سحب التحفظات التي أُبديت على الاتفاقية عند التصديق، وتؤكد في الوقت ذاته القلق الذي يساورها لأن التحفظات على المواد 2 و 16 و 29 قد أ ُ بقي عليها.

14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد النظر في التحفظات المتبقية وتسحبها، ولا سيما التحفظان اللذ ا ن أبدتهما على المادتين 2 و 16 واللذ ا ن يتعارضان مع موضوع الاتفاقية وغرضها.

القوانين التمييزية

15 - تعرب اللجنة عن تقديرها للضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وللجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستعراض وتنقيح التشريعات التمييزية، وتعرب في الوقت ذاته عن قلقها إزاء استمرار سريان عدد كبير من القوانين والأحكام التمييزية ، بما فيها قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية ، التي تحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجل .

16 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمنح أولية عالية لإنجاز عملية الإصلاح القانوني اللازمة وأن تعدل أو تلغي دون إبطاء وضمن إطار زمني واضح التشريعات التمييزية، بما فيها الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود لتوعية البرلمان والرأي العام بأهمية التعجيل ب الإصلاحات القانونية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ق انونا والامتثال للاتفاقية. وت شجع الدولة الطرف أيضا على مواصلة زيادة دعمها للإصلاحات القانونية من خلال الشراكات والتعاون في العمل مع الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والمحامين والقضاة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية .

زيادة التوعية بالاتفاقية

17 - تحيط اللجنة علماً بمختلف حملات التوعية بالاتفاقية، ولا سيما التي تنظم عبر وسائط الإعلام، وبأن الصكوك الدولية، بما فيها الاتفاقية، جزء من القانون المصري ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم. بيد أن القلق ما زال يساور الل جنة إزاء عدم الإلمام الكافي بما للمرأة من حقوق بموجب الاتفاقية وبمفهوم الاتفاقية المتعلق بالمساواة الجوهرية بين الجنسين وبالتوصيات العامة للجنة، وذلك في المجتمع عموماً، بما فيه أجهزة الحكومة كافة ، ويشمل ذلك الجهاز القضائي . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الدعاوى التي احتج فيها مباشرةً بأحكام الاتفاقية في المحاكم. ويساورها القلق أيضا لأن النساء أنفسهن، ولا سيما اللائي يعشن في مناطق ريفية ونائية، لا ي دركن ما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية ومن ثم لا يستطعن ا لمطالبة بها.

18 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الملائمة التي تكفل ال معرفة الكافية ل جميع أجهزة الحكومة ، بما فيها الجهاز القضائي، بالاتفاقية وتطبيقها لها، باعتبارها إطاراً لكل القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة ب أن ت جعل الاتفاقية وما يتعلق بها من تشريعات محلية جزءاً لا يتجزأ من التعليم و ال تدريب القانونيين ل لقضاة بمختلف درجاتهم والمحامين والمدعين العامين، ولا سيما العاملون منهم في محاكم الأسرة، حتى يتسنى ترسيخ ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس في البلد. وتحث الدولة الطرف على زيادة وعي المرأة بحقوقها عبر سبل منها برامج محو الأمية والمساعدة في المجال القانوني وعلى ضمان ت زويد ا لنساء في جميع أنحاء البلد ب معلومات عن الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير المناسبة، مثل وسائط الإ عل ام.

آليات الشكاوى القانونية

19 - تحيط اللجنة علما بإنشاء البرلمان في عام 2003 للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وه و هيئة ذات مهام استشارية، فضلا عن إنشاء مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في عام 2001 في المجلس القومي للمرأة. واللجنة، إذ تلاحظ أن هذا المكتب تلقى ما يزيد ع ن  000 50 شكوى من النساء، تعرب عن قلقها لأن المكتب ليس له اختصاص التحقيق في تلك الشكاوى. وينتاب اللجنة القلق كذلك لأن الدولة الطرف ليس لها نظام شامل وفعلي للشكاوى القانونية المقدمة من النساء، ولكنها تحيط علما مع الارتياح ب المعلومات التي أتاحها الوفد والتي تفيد بأنه يجري النظر في إنشاء مكتب عام لشكاوى المرأة.

20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام الشكاوى القانونية الخاص بها من أجل ضمان لجوء النساء بشكل فعال إلى العدالة. ولهذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإنشاء ال مكتب العام ل شكاوى المرأة على أن تسند له مهام النظر في الشكاوى . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد هذه المؤسسة بالموارد البشرية والمالية وال فنية الكافية ل تعمل بفعالية، و مراعاة الاعتبارات الجنسانية في تشكيلها وأنشطتها ، و ال تصد ي بالشكل الكامل لمسألة حقوق الإنسان الواجبة ل لمرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن ولاية ومهام ال مكتب العام ل شكاوى المرأة في تقريرها المقبل.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

21 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لاستمرار الممارسات والتقاليد والمواقف القائمة على السلطة الذكورية والقوالب النمطية المتجذرة إزاء أدوار ومسؤوليات وهويات النساء والرجال في جميع مناحي الحياة. وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد النساء والفتيات، ولأنها تتجسّد في وضعهن المجحف وغير المتكافئ مع الذكور في مجالات كثيرة، بما فيها التعليم والحياة العامة وصنع القرارات، والزواج والعلاقات الأسرية، واستمرار الممارسات التقليدية المضرة ، والعنف ضد المرأة، ولأن الدولة الطرف لم تتخذ، حتى الآن، إجراءات فعلية ومنهجية لتغيير القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية السلبية أو القضاء عليها. وفي حين تلاحظ اللجنة صياغة استراتيجية إعلامية وإنشاء وحدة الرصد الإعلامي في المجلس القومي للمرأة، تكرر الإعراب عن قلقها لاستمرار تصوير المرأة في الإعلام تصويرا نمطيا مما يشجع التمييز وي نال من المساواة بين الرجل والمرأة.

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون تأخير استراتيجية جامعة، تشمل استعراض ووضع التشريعات وتحديد الأهداف والجداول الزمنية، من أجل تغيير الممارسات والقوالب النمطية التقليدية التي تميز ضد المرأة أو القضاء عليها، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود تستهدف ا لمرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع للتوعية بهذا الموضوع ، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف اتخاذ تدابير ابتكارية وفعالة لتعزيز إدراك مع نى المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائط الإعلام من أجل تعزيز صورة إيجابية وغير نمطية وغير تمييزية لل مرأة .

العنف ضد المرأة

23 - تعرب اللجنة عن القلق الشديد لتزايد العنف ضد المرأة بجميع أشكاله في الأوساط الخاصة والعامة على حد سواء . وفي هذا الصدد، لا يزال القلق يساور اللجنة لعدم اتباع نهج شمولي إزاء منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليه ا ، ولأن هذا العنف قد يبدو مشروعا من الناحية الاجتماعية ويقابل بالصمت وإفلات مرتكبيه من العقاب، ولأن الإبلاغ عن حالات العنف ناقص نتيجة لذلك . وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لأن بعض أحكام قانون العقوبات، بما فيها المادتان 17 و 60 ، ت تغاضى عن أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة بإعفاء مرتكبيها من العقاب أو بتخفيف الأحكام الصادرة . وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات ومعلومات عن مدى شيوع مختلف أشكال العنف ضد المرأة والفتاة و عدم إجراء دراسات و/أو دراسات استقصائية عن انتشار العنف و أسبابه الجذرية. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لأن خدمات الدعم الاجتماعي تتسم بكونها غير ملائمة وغير كافية وتفتقر للتنسيق، ولأن ملاجئ ضحايا العنف العائلي تقتصر على استقبال النساء اللاتي تقل سنهن عن 50 سنة.

24 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة ولاتخاذ تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19 . وينبغي أن تشمل هذه التدابير القيام على وجه السرعة باعتماد قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ، والاغتصاب الزوجي، والعنف الجنسي، والتحرش الجنسي، والعنف المؤسسي، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، فضلا عن وضع خطة عمل متماسكة ومتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تعديل المادتين 17 و 60 وغيرهما من الأحكام السارية المنصوص عليها في قانون العقوبات لضمان عدم استفادة مرتكبي العنف ضد المرأة من أي تخفيف للعقوبة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف العمل على زيادة عدد الملاجئ وضمان توزيعها الجغرافي المناسب، وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى رفع حد السن الأقصى للإقامة في الملاجئ المخصصة لضحايا العنف العائلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات ومعلومات عن الاتجاهات السائدة لشيوع مختلف أشكال العنف ضد المرأة مبوبة بحسب السن والمناطق الحضرية والريفية.

الاتجار بالبشر والدعارة

25 - إذ تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ، و إدراج مشروع قانون شامل ي تعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في جدول أعمال البرلمان، تعرب عن قلقها لشيوع الاتجار بالبشر في الدولة الطرف وتأسف لعد م تقديم معلومات عن مضمون مشروع القانون ولعدم تبويب البيانات المتعلقة بشيوع الاتجار بالبشر والدعارة. ويساورها القلق أيضا لعدم تصدي الدولة الطرف للأسباب الجذرية للاتجار بالبشر ، مما يعرقل جهود الدولة الطرف الرامية إلى التصدي لمشكل الاتجار بالبشر بشكل جدي. وتأسف اللجنة لعد م تقديم معلومات عن إبرام وتنفيذ مذكرات تفاهم و/أو اتفاقات مع بلدان أخرى في مجال الاتجار بالبشر ، و ل عدم كفاية المعلومات المتاحة بشأن محاكمة المتجرين بالبشر ومعاقبتهم. وتعرب كذلك عن قلقها لأنه في حين أن النساء العاملات في مجال الدعارة يتعرضن للعقاب، لا ينطبق ذلك على زبا ئ ن هن .

26 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق المادة 6 من الاتفاقية بالشكل الكامل، ب سبل منها سن تشريعات وطنية خاصة وشاملة تتصدى لظاهرة الاتجار بالبشر، بما يضمن إنزال العقاب بمرتكبي هذه الجريمة وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا بالشكل الكافي. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف بذل مزيد من الجهود للتعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار بالبشر من خلال تبادل المعلومات، ومواءمة الإجراءات القانونية المتبعة لمحاكمة المتجرين بالبشر. وتوصي أيضا بتقديم المعلومات إلى العاملين في الهيئة القضائية وضباط إنفاذ القانون وحرس الحدود والأخصائيين الاجتماعيين وتدريبهم في ما يتعلق بتشريعات مكافحة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء البلد. وفضلا عن ذلك، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات مقارنة عن الاتجار بالبشر والدعارة ، وأن تعالج أسبابهما الجذرية من أجل وضع حد لقلة مناعة الفتيات والنساء إزاء الاستغلال الجنسي والمتجرين بالبشر، وأن تبذل الجهود من أجل تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على توخي نهج شامل في التصدي لمسألة الدعارة، يشمل برامج لل كف عن امتهان الدعارة لمن يرغب في ذلك من النساء وتشريعات تنص على معاقبة الطرف المقبل على خدمات الدعارة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان رصد البيانات على نحو منهجي وإجراء التقييمات بشكل دوري، بطرق منها جمع البيانات وتحليلها في مجالي الاتجار بالبشر واستغلال النساء في الدعارة، وإلى تضمين تلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

حالات الزواج السياحي أو المؤقت

27 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يسمى بــ ” الزواج السياحي “ أو ” الزواج المؤقت “ للشابات المصريات، المنتميات عادة إلى أ سر فقيرة في المناطق الريفية، من أزواج غير مصريين، وهم عادة رجال أثرياء من البلدان المجاورة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا أن هذا يشكل نوعا جديدا من الاتجار ب الفتيات بذريعة الزواج وفقاً لتقرير الدولة الطرف.

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع ال تدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة السلبية ومكافحتها، بما في ذلك تقديم الجناة للعدالة. وتوصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بحملات للتوعية، بدعم من السلطات الدينية، وقادة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بشأن الآثار السلبية ل حالات ” الزواج المؤقت “ هذه على الفتيات المعنيات وأسرهن .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

29 - تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها التعديل الأخير لقانونها الانتخابي الذي خصص حصة قدرها 64 مقعدا إضافياً للمرأة في مجلس الشعب (مجلس النواب) وإنشاء المحفل البرلماني للمرأة المصرية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه الحصة لا تشمل مجلس الشورى ولا تغطي سوى دورتين برلمانيتين متتاليتين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الأنباء التي أفادت بوقوع أعمال عنف، بما في ذلك العنف الجنساني ضد مرشحات خلال العملية الانتخابية، مما يشكل تحديا خطير ا لمشاركتهن السياسية. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التمثيل الناقص للمرأة في الحياة العامة والسياسية والمهنية وفي مواقع اتخاذ القرار، بما في ذلك مجالس البلديات ، والمدن والقرى، والإدارة العليا بصفة عامة.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي لوضع سياسات مستدامة ترمي إلى تعزيز المشاركة التامة والمتساوية للمرأة في عملية اتخاذ القرار في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية. وتوصي الدولة الطرف أن تنفذ بالكامل التوصية العامة رقم 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير، خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصية العامة رقم 25، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة بشكل كامل ومتساو في الحياة العامة والسياسية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مشاركة المرأة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك تدابير فعالة لمكافحة العنف الجنساني ضدها. وتوصي اللجنة بتنفيذ أنشطة لإذكاء الوعي بشأن أ همية مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار للمجتمع بأسره ووضع برامج محددة الهدف لتدريب وتوجيه المرشحات والمنتخبات لشغل المناصب العامة فضلا عن برامج بشأن مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والقادمة. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف أن ترصد بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة وتبلغ اللجنة بها في تقريرها القادم.

التعليم

31 - على الرغم من ملاحظة اللجنة للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ، فإن القلق يساورها إزاء ال انخفاض العام ل متوسط عدد الإناث والذكور الملتحقين بالتعليم الابتدائي في العديد من القرى في المناطق الريفية والقرى النائية ذات العدد القليل من السكان وإزاء استمرار اتساع الفجوة بين الجنسين لصالح الذكور في مناطق معينة، واللجنة قلقة أيضاً من الانخفاض الحاد في التحاق الفتيات بالمستويين بين الابتدائي والثانوي ، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء معدل ترك الشابات للدراسة في المدارس الثانوية وفي الجامعة. وتشعر بالقلق أيضا إزاء الفصل بين الجنسين في اختيار الطلبة لمجال التعليم وتأسف للافتقار بصفة عامة للمعلومات عن فرص حصول الفتيات المنتميات إلى فئتي الأقليات واللاجئين و فتيات الشوارع على التعليم.

32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وإذكاء الوعي ب أهمية التعليم بوصفه من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتحث الدولة الطرف على ضمان إتاحة الفرص المتساوية للفتيات والنساء في الحصول على التعليم في جميع المستويات والمجالات، واتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية التي قد تشكل في بعض المناطق الريفية عقبات أمام تعليم الفتيات والنساء واستبقاء الفتيات في ال م دارس. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضا أن تتغلب على وجه السرعة على الفصل القائم بالفعل في نظام التعليم، والعمل الفاعل على تشجيع تنويع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة للنساء والرجال وتقديم حوافز للشابات لولوج مجالات الدراسة التي يغلب الرجال عليها عادة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير التي اتخذتها وأثرها الجنساني، وكذلك معلومات عن مدى حص ول الفتيات من فئتي الأقليات واللاجئين وفتيات الشوارع على التعليم.

العمالة

33 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في سوق العمل، حيث ت وجد تفرقة مهني ة وفجوة في الأجور بين الجنسين. وتلاحظ أيضا بقلق أن قانون العمل لا يعكس بشكل كامل مبدأ الأجر المتساوي بين النساء والرجال لقاء العمل المتساوي القيمة. ولا تزال تشعر بالقلق إزاء تركز النساء في القطاع غير النظامي دون أي ضمان اجتماعي أو استحقاقات أخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود أحكام قانونية محددة وتدابير ملموسة لمعالجة التحرش الجنسي في أماكن العمل.

34 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة فرص متساوية للمرأة في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. ولتحقيق هذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة في سوق العمل غير النظامي للقضاء على التفرقة المهنية الرأسي ة والأفقي ة على حد سواء، وتضييق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال وسدها، وتطبيق مبدأ المساواة في الأجور وفي الفرص . وتشجع الدولة الطرف على تنظيم القطاع غير النظامي لكفالة عدم تعرض المرأة في هذا القطاع ل لاستغلال وحصولها على الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الأخرى. وتشجع الدولة الطرف أيضا على سن أحكام قانونية محددة لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل و اتخاذ تدابير ملموسة ل لتصدي له.

خادمات المنازل

35 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 4 (ب) من قانون العمل تنص على أن أحكام ذلك القانون لا تسري على خدم المنازل ، بمن فيهم الأجانب. وتلاحظ أيضا بقلق العدد المتزايد من خدم المنازل من المهاجرين، بمن فيهم الإناث، وانعدام الحماية القانونية لهم، وأنهم غالبا ما لا يدركون حقوقهم وليس من السهل عليهم، عملياً، تقديم الشكاوى والانتصاف في حالات إساءة المعاملة.

36 - توصي اللجنة بتعديل قانون العمل كي يسري على خدم المنازل، بمن فيهم المهاجر و ن، أو سن تشريع جديد ينص على حمايتهم. وتوصي الدولة الطرف أيضا باتخاذ تدابير مناسبة لحماية خدم المنازل من المهاجرين، ولا سيما الإناث، وأن تتاح لخدم المنازل من المهاجرين فرصة الاحتكام إلى آليات لتقديم الشكاوى ضد مستخدميهم وأن يجري التحقيق في جميع الانتهاكات، بما فيها إساءة المعاملة، والمعاقبة عليها بشكل فوري .

الجنسية

37 - تلاحظ اللجنة أن قانون الجنسية ع ُ دل بموجب القانون رقم 154 ل عام 2004، على نحو يكفل المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بنقل الجنسية المصرية لأ ولاد ال رجل أو ا ل مرأة ممن ي تزوج ون من أج ا ن ب . إلا أن اللجنة يساورها القلق من كون المرأة المصرية غير مكفول لها أن ت نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي على عكس الرجل المصري الذي يتمتع ب هذا الحق بعد مرور سنتين من الزواج، ويساورها القلق أيضا من أن أطفال النساء المصريات المتزوجات من أجانب ينتمون ل بعض البلدان لا يزلن ي واجه ن عقبات في نقل جنسيته ن إلى أ ولادهن .

38 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعديل قانون الجنسية لجعله متماشيا مع المادة 9 من الاتفاقية. و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إ لى إزالة جميع ال عقبات التي تعترض التنفيذ العمل ي للقانون.

ال صحة

39 - في الوقت الذي تثني فيه اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين الهياكل الأساسية لتقديم الرعاية الصحية و تقليص معدلات ال وفيات النفاسية (من 84 ل ك ل 000 100 مولود ح ي في عام 2000 إلى 55 لكل 000 100 مولود حي في عام 2008)، فإن ها تشعر بالقلق إزاء غياب أي إحصاءات أو بيانات عن اعتلال الأمهات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء محدودية فرص الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وخاصة في المناطق الريفية، و عدم توفير الوسائل العاجلة لمنع الحمل بص ور ة عامة .

40 - ت دعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتخاذ كافة التدابير اللازمة ل زيادة فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة ب الصحة، في إطار ما أوردته اللجنة في توصي تها العامة رقم 24 . وتحث اللجنة الدولةَ الطرف على إجراء دراسات استقصائية وطنية شاملة بشأن ال وفيات النفاسية واعتلال الأمهات ، ونشر جميع النتائج ، و تضمين تقريرها المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن معدلات الاعتلال، سواء على الصعيد الوطني أ و في المناطق الحضرية والريفية. وتطلب اللجنة تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل والحصول عليها بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلد وتوسيع نطاق تلك الجهود ، وضمان عدم ملاقاة النساء في المناطق الريفية ل عقبات في سعيهن إلى الحصول على معلومات وخدمات في مجال تنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة كذلك بتشجيع الت ربية الجنسية واستهداف المراهقات والمراهقين على نطاق واسع، مع إيلاء اهتمام خاص بتحاشي الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتوصي اللجنة بأن تقوم وزارة الصحة ب إذكاء الوعي ب الوسائل العاجلة لمنع الحمل في صفوف النساء من جميع الأعمار والتشجيع على استعمالها ، وتسليط الضوء على فوائد تلك الوسائل في الحماية من الحمل غير المرغوب فيه في حالات الاغتصاب.

تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث

41 - في الوقت الذي تر حب فيه اللجنة بالتطور الأخير المتمثل في تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتدابير المتخذة في سياق الحملة الوطنية لمكافحة تلك الممارسة ، بما في ذلك مشاريع القرى الخالية من هذه الممارسات ، فإن ها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ا نتشار هذه الممارسة الضارة وارتفاع مستويات مزاولتها ، رغم أنها ت شكل انتهاكا خطيرا لما ينبغي ل لفتيات والنساء من حقوق تندرج في إطار حقوق الإنسان ، كما أنها انتهاك للواجبات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق ما ينجم عن هذه الممارسة من مضاعفات صحية خطيرة على ا لفتيات والنساء قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة ، ناهيك عن إفلات الجناة من العقاب. و في هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الثغرات القائمة في القانون الحالي الذي يسمح للأطباء ب هذه الممارسة في حالة ” ال ضرورة ا لطبية “.

42 - تدعو اللجنة، تبعا ل توصيت يها العام تين رقم 14 و 19، الدولة َ الطرف إ لى كفالة التنفيذ الفعل ي لحظر تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث، ب طرق منها القانون رقم 126 لعام 2008، فضلا عن ملاحقة مزاولي هذه الممارسة قضائيا ومعاقب تهم . وتوص ي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهود في مجالي التوعية والتثقيف موجهة إلى كل من الرجل والمرأة، بدعم من منظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية، بهدف القضاء نهائيا على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث و ما تستند إليه من مبررا ت ثقافية. و ينبغي ل هذه الجهود أن ت شمل تصميم وتنفيذ حملات تثقيفية فعالة لمكافحة الأفكار التقليدية و الضغوط الأسرية المؤيدة لهذه الممارسة، و لا سيما في صفوف الفئات الأمي ة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن أثر هذه التدابير.

المرأة الريفية

43 - إن اللجنة، إذ ت شير إلى أن الريفي ات يشكلن غالبية النساء في الدولة الطرف و غالبية القوى العاملة في القطاع الزراع ي ، تكرر تأكيد قلقها إزاء المعلومات والبيانات الإحصائية المحدودة جدا المقدمة بشأن حالة المرأة في المناطق الريفية والنائية، ولا سيما بشأن قضايا الصحة والتعليم والعمل والعمالة وا لمشاركة في الحياة الاجتماعية - السياسية. و تلاحظ اللجنة الحملة التي نظمتها الحكومة في الآونة الأخيرة ، و لكنها تشعر بالقلق إزاء ال عدد المرتفع من النساء الريفيات اللواتي ليس لديهن بطاقات ال هوية ال شخصية، الأمر الذي يحرمهن من التمتع الكامل بحقوقه ن كمواطن ات ، بما في ذلك حقهن في ال تسجيل ك ناخب ات والحصول على عمل و الاستفادة من خدمات الدولة.

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات شاملة عن حالة المرأة الريفية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا تسريع عملية إصدار بطاقات ال هوية لجميع النساء، بم ن في هن النساء المقيمات في المناطق الريفية والنائية.

الفئات الضعيفة من النساء

45 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضآلة المعلومات والإحصاءات الم قدمة عن الفئات الضعيفة من النساء والفتيات ، بمن فيهن المسنات وذوات الإعاقة واللاجئات وفتيات الشوارع . وتعرب اللجنة عن قلق ها أيضا إزاء تعرض هؤلاء النساء والفتيات في كثير من الأحيان لشتى أ شكال التمييز، لا سيما في ما يتعلق بإمكانية ال ح صول ع لى التعليم والعمالة والرعاية الصحية والحماية من العنف و إمكانية الاحتكام إلى القضاء.

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورةً شاملة لحالة الفئات الضعيفة من النساء والفتيات على أرض الواقع ، وذلك في ما يتعلق بجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، إضافة إ لى م علومات عن برامج وإنجازات محددة.

الزواج والعلاقات الأسرية

47 - في الوقت الذي تثني فيه اللجنة على الدولة الطرف لقيامها مؤخرا بإدخال تعديلات على قانون الضرائب ورفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة بالنسبة للذكور والإناث، فهي تعرب عن قلقها إزاء ال عدد المرتفع ل حالات ال زواج المبكر ل دى ا لفتيات، و لا سيما في المناطق الريفية ، و إزاء استمرار ال إذن بتعدد الزوجات بموجب ال قانون . و تلاحظ اللجنة مع القلق أيضا أن الأحكام القانونية في مجال الأحوال الشخصية، وخاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال و الإرث ، لا تكفل حقوقا متساوية للمرأة والرجل. و في هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات الزواج العرفي، و حال ة الضعف التي تعيشها ا لنساء ال مسيحي ات ال متزوج ات من رجال مسلم ين من حيث الطلاق وحضانة الأطفال و الإرث . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من كون القضاة الذين ي رأسون محاكم الأسرة، و هي المحاكم الوحيدة التي تبت في قضايا الأسرة ، ليس لديهم المعرفة والخبرات المطلوبة، و من عدم تقلد النساء لمناصب القضاة في محاكم الأسرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة قد لا تجد طريقها إلى ال تنف ي ذ لغياب آليات التنفيذ المناسبة.

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى إجراء استعراض شامل لقوانين ها المتعلقة ب الأحوال الشخصية، بما يكفل المساواة بين المرأة والرجل في ال حقوق ذات الصلة بال زواج والطلاق وحضانة الأطفال وا لإرث ، وتوص ي بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار قانون موحد للأسرة يتعلق ب الأحوال الشخصية و ي شمل كلا من المسلمين والمسيحيين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تنفيذ تدابير تهدف إلى القضاء على تعدد الزوجات في جميع الحالات، على نحو ما تدعو إليه اللجنة في توصيتها العامة 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ، وإلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ممارس ة الزواج المبكر . وتوصي اللجنة كذلك ب تنظيم دورات تدريبية حتى ي كون قضاة الأسرة على دراية واختصاص كافيين في مسائل قانون الأسرة، و ب تعيين قضاة من النساء في محاكم الأسرة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى إنشاء آليات فعالة تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة في الوقت المناسب.

49 - و تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن النساء اللا ئ ي يطلبن الطلاق بحل عقد الزواج من جانب واحد بموجب القانون رقم 1 ل عام 2000 (الخلع) لا ي حصل ن على ذلك الطلاق إلا بعد تنازلهن عن النفقة و إرجاعهن المهر. [وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن عدم التنصيص على المساواة في توزيع الملكية الزوجية عند وقوع الطلاق يؤدي إ لى الضعف الاقتصادي للزوجة.]

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى النظر في تنقيح القانون رقم 1 ل عام 2000 بهدف القضاء على هذا التمييز المالي الذي تتعرض له المرأة. [وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى التنصيص على المساواة بين الزوجين عند الطلاق في توزيع ال م لك ية الت ي تراكمت طيلة قيام العلاقة الزوج ية بينهما ، مع مراعاة ال مساهمات غير ال مالية في تراكم الملكية الزوجية.]

جمع البيانات وتحليلها

51 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم تقديم التقرير بيانات إحصائية كافية عن حالة المرأة في ما يتعلق بجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. ويساور اللجنة القلقُ أيضا إزاء انعدام ا لمعلومات عن أثر التدابير المتخذة، والعراقيل التي وُوجهت، والنتائج التي تحققت في مختلف مجالات الاتفاقية.

52 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز نظامها لجمع البيانات، بما في ذلك استخدام المؤشرات القابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة ب حالة المرأة والتقدم المحرز في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وإلى تخصيص ما يكفي من موارد الميزانية لهذا الغرض. وتطلب الل جنةُ إلى الدولة الطرف كذلك أن ت ضم ّن تقر يرها المقبل بياناتٍ وتحليلات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والمناطق الريفية والحضرية، وعلى مستويي الدولة والمحافظ ات ، بحيث توضح هذه البيانات والتحليلات أثرَ التدابير المتخذة على مستوى السياسات والبرامج، والعراقيل التي وُوجهت، والنتائج التي تحققت.

البروتوكول الاختياري

53 - إن اللجنة ، وهي تدرك أن هذه المس ألة توجد قيد ا لنظر في الدولة الطرف، تطلب إلى الدولة الطرف الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية .

إعداد التقرير المقبل

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية مشاركة واسعة النطاق في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور خل ال تلك المرحلة مع مختلف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

55 - تحث اللجنة ُ الدولة َ الطرف، لدى الوفاء بما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية ، على أن تستعين على نحو كامل بإعلان ومنهاج عمل بيجين ال ل ذي ن ي عضدان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

56 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية إذا أُريد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظورٍ جنساني في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف وأن تعكس هذه الجهود بشكل صريح ما تنص عليه الاتفاقية من أحكام، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التعميم

57 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في مصر على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ، و ب التدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد . وتوصي اللجنة بأن ي شمل ال تعميم المجتمعات المحلية أيضا. وتُشجَّع الدولةُ الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تطبيق هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل التعميم الواسع النطاق ل لتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة بشأن موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على معاهدات أخرى

58 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسع ة ت عز ي ز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن في كافة مناحي الحياة ( ) . ولذلك، تشجع اللجنةُ حكومة مصر عل ى النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وه ي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 16 و 24 أعلاه .

المساعدة التقنية

60 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل . وتدعو اللجنة ُ أيضا الدولة الطرف إلى مواصلة ت وطيد تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وشعبة الإحصاءات وشعبة النهوض بالمرأة التابعتان لإدارة الشؤون الاقتصاد ية والاجتماعية بالأمانة العامة.

موعد التقرير المقبل

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على ا لشواغل التي أُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل ال مقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة ُ الدولة َ الطرف إلى تقديم تقرير ها الدوري المقبل بحلول 5 شباط/فبراير 2014.

62 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتباع ال مبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية مو حدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرت في الا جتماع الخامس المشترك بين لج ا ن ا لهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يوني ه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ولا بد من اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة . و ت شكل تلك المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أ لا تتجاوز الوثيقة الخاصة ب المعاهدة 40 صفحة ، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية ال موحدة المستكملة ما بين 60 و 80 صفح ة.