اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجا مع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإستونيا *

١ - نظرت اللجنة في تقرير إستونيا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/EST/5-6) في جلستيها 1455 و 1456 ، في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 (انظرCEDAW/C/SR.1455و 1456 ) . وترد قائمة القضايا التي أثارتها اللجنة والأسئلة التي طرحتها في الوثيقةCEDAW/C/EST/Q/5-6، وترد ردود إستونيا عليها في الوثيقةCEDAW/C/EST/Q/5-6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس . وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإ ضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا متعدد القطاعات قاده رايت كووسي، نائب الأمين العام المعني بالسياسة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وضم المفوضة المعنية بالمساواة بين الجنسين والمعاملة على قدم المساواة، وممثلين لوزارة الشؤون الاجتماعية، والبرلمان، والبعثة الدائمة لإستونيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها في عام 2007 في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف(CEDAW/C/EST/4)، في إجراء إصلاحات تشريعية، وعلى الأخص اعتماد التشريعات التالية :

(أ) قانون الشراكة المسجلة ل عام 2014 ، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني / يناير 2016 ومنح الأشخاص الذين أبرموا عقود اقتران مدني حقوقا مطابقة تقريبا للمتزوجين وأجاز الشراكة بين شخصين من جنس واحد؛

(ب) ال تعديلات على قانون العقوبات التي نصت على تجر ي م جميع أشكال الاتجار بالبشر ، في عام 2012 ؛

(ج) ال تعديلات على ” قانون المساواة بين الجنسين “ التي د خلت حيز النفاذ في عام 2009 التي تضمنت عناصر إضافية ل تعريف التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس، وتوسيع نطاق الحق في الحصول على تعويض حين التعر ُّ ض للتمييز في مكان العمل ليشمل مجالات أخرى في الحياة؛

(د) قانون المساواة في المعاملة، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني / يناير 2009 بهدف ضمان الحماية من التمييز على أساس الجنسية (الأصل الإثني)، أو العرق، أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو العمر، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي .

٥ - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين الإطار المؤسسي والسياساتي الرامي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي :

(أ) استراتيجية ” منع العنف “ للفترة 2015-2020، التي تشمل العنف الجنساني؛

(ب) خطة التنمية للحد من العنف للأعوام 2010-2014؛

(ج) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلم والأمن؛

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها :

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2012 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2014 ؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في عام  2015 .

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ ا لاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعت ُ مد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010) . وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوات الضرورية بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

٨ - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الوعي لدى المسؤولين الحكوميين وعامة الناس للقضايا المتصلة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من نقص المعرفة بالاتفاقية في أوساط القضاة والمحامين، وداخل المجتمع وفيما بين النساء أنفسهن، مثلما يتبين من عدم وجود قرارات قضائية تتضمن إشارة إلى الاتفاقية .

٩ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/EST/CO/4 ، الفقرة 9) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لضمان مستوى كاف من المعرفة بالاتفاقية وتطبيقها في الدولة الطرف بوصفها إطاراً لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لنشر المعلومات عن الاتفاقية وعن التوصيات العامة للجنة، وتوفير التدريب وبناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والمحامين بشأن الاتفاقية وتطبيقها .

إمكانية اللجوء إلى القضاء والآليات القانونية لتقديم الشكاوى

١٠ - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تفتقر إلى مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان منشأة وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) وأن المفوضة المعنية بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة لا تستطيع إصدار قرارات ملزمة قانونا أو رفع دعاوى تتعلق بالتمييز ضد المرأة إلى المحاكم إما باسم صاحبة الشكوى أو بحكم منصبها كمفوضة في القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة .

١١ - وفي ضوء ال توصي ة العامة رقم 33 (2015) بشأن منح المرأة سبل اللجوء إلى القضاء، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إمكانية استفادة المرأة من سبل الانتصاف الفعالة فيما يخص الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوقهن، بوسائل تشمل تعزيز ولاية المفوضة المعنية بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة، لتمكينها من إصدار قرارات ملزمة قانونا ورفع دعاوى تتعلق بالتمييز ضد المرأة إلى المحاكم إما باسم صاحبة الشكوى أو بحكم منصبها كمفوضة في القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة .

الآليات الوطنية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

١٢ - تلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المشترك بين الوزارات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، الذي تتولى تنسيقه الإدارة المعنية بسياسات المساواة في وزارة الشؤون الاجتماعية، كُلِّفَ في عام 2011 بتدريب الموظفين الحكوميين على وضع استراتيجيات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وصياغة مشاريع تلك الاستراتيجيات ، وأن مجلس المساواة بين الجنسين قد أنشئ في عام 2013 بوصفه هيئة استشارية تضم ممثلين عن الجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية، والنقابات، والسلطات المحلية . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) أن الدولة الطرف تفتقر إلى استراتيجية وطنية شاملة للمساواة بين الجنسين؛

(ب) أن توسيع نطاق ولاية المفوضة المعنية بالمساواة بين الجنسين لتصبح المفوضة المعنية بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة يوفر فرصة لمعالجة حالات التمييز المتعددة، إلا أنه يؤدي إلى ت ح وي ل التركيز بعيدا ً عن معالجة التمييز ضد المرأة تحديدا ً معالجة فعالة ؛

(ج) أن المفوضة المعنية بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة لا تملك حاليا الموارد المناسبة التي تكفل رصد حالات التمييز بين الجنسين والإبلاغ عنها بشكل فعال؛

(د) أن الإدارة المعنية بالمساواة بين الجنسين قد أُعيد تنظيم ها لتصبح الإدارة المعنية بسياسات المساواة ومنحت ولاية أوسع نطاقاً، ولكن بدون منحها الموارد البشرية والمالية التي تمكنها من الترويج بفعالية للمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى مهامها الجديدة؛

(هـ) أن المؤسسات والبرامج الوطنية المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني تعتمد اعتمادا شديدا على التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية؛

(و) أن أعضاء نظام العدالة الجنائية لا يتلقون تدري باً إلزام ياً على أساليب التحقيق المراعية للمسائل الجنسانية، وأن ا لمسؤولين الحكوميين الوطنيين والمحليين لا يتلقون تدريباً على المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

(ز) أن الدولة لم ت فرض إجراء تقييمات للأثر الجنساني بوصفها جزءا لا يتجزأ من العملية التشريعية على الرغم من اعتماد القواعد الناظمة للممارسات التشريعية السليمة وصياغة التشريعات في عام 2011 التي تنص على إجراء تحليل إلزامي لآثار مشاريع التشريعات، بما في ذلك أثرها الاجتماعي على صعيد العلاقات الجنسانية؛

(ح) الافتقار إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للمنظور الجنساني على الصعيدين الوطني والمحلي، على الرغم من بناء القدرات في هذين المجالين .

١٣ - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن توفير آليات وطنية فعالة والدعاية لها، وإلى التوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية لتحقيق المساواة الجنسانية وإشراك المنظمات النسائية في مراحل تصميمها وتنفيذها وتقييمها؛

(ب) مواصلة تعزيز آلية النهوض بالمرأة عن طريق توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية على الصعيدين المركزي والمحلي وتعزيز آليات المساءلة عن تحقيق المساواة بين الجنسين، فضلا عن تعزيز ولاية الإدارة المعنية بسياسات المساواة في وزارة الشؤون الاجتماعية وسلطتها السياسية؛

(ج) إنشاء مراكز تنسيق أو وحدات خاصة للشؤون الجنسانية في الوزارات والمؤسسات البلدية الأخرى ذات الصلة؛

(د) توفير تدريبٍ إلزامي لأعضاء نظام العدالة الجنائية على أساليب التحقيق المراعية للمسائل الجنسانية، وتدريبٍ للمسؤولين الحكوميين الوطنيين والمحليين على المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

( هـ ) كفالة أن تكون عمليات تقييم الآثار الجنسانية جزءا ً لا يتجزأ من العملية التشريعية وإجراء تقييم للآثار الجنسانية للتشريعات القائمة؛

(و) تنفيذ استراتيجية فعالة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال إجراء تحليل للميزنة المراعية للمنظور الجنساني على مستوى الدولة وعلى المستوى المحلي .

التدابير الخاصة المؤقتة

١٤ - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير خاصة مؤقتة للنهوض بالمرأة، على الرغم من وجود الأساس القانوني لمثل هذه التدابير في قانون المساواة بين الجنسين لعام 2004 ، ويعزى ذلك فيما يبدو إلى عدم وجود دعم شعبي لتلك التدابير .

١٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية لتعزيز فهم أهمية التدابير الخاصة المؤقتة وطابعها غير التمييزي، وأن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) التي أصدرتها اللجنة حول هذا الموضوع، في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلةً تمثيلاً متدنياً أو تكون مستضعفة ، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز . مثل النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات اللغوية والعرقية، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية .

التصورات النمطية

١٦ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على التصورات النمطية الجنسانية التمييزية عن طريق إجراء الدراسات الاستقصائية للرصد والتوعية، والحملات الإعلامية، واتخاذ التدابير التعليمية . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن استمرار التصورات النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع يشكل عائقا أمام مشاركة النساء بفعالية في الحياة الاقتصادية، وبخاصة حين يكون لهن أطفال دون السن المدرسي، مما يحد من الآفاق المهنية المتاحة لهن ويعيق وصولهن إلى المناصب القيادية .

١٧ - و توصي اللجنة ب أ ن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) معالجة التصورات النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، مع إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني، وزيادة الموارد المخصصة لهذه الجهود؛

(ب) إجراء حملات توعية وحملات إعلامية منتظمة بشأن أشكال التمييز المتداخلة التي تواجهها المرأة استنادا إلى جميع الأسباب التي يشملها كل من قانون المساواة بين الجنسين وقانون المساواة في المعاملة .

العنف ضد المرأة

١٨ - تلاحظ اللجنة أنه توجد في الدولة الطرف ملاجئ وخط هاتفي لتقديم الدعم على مدار الساعة لضحايا العنف . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق زيادة حالات العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، وعدم وجود قانون لمكافحة العنف المنزلي . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك مما يلي :

(أ) عدم إنشاء آلية إحالة وطنية لضحايا العنف المنزلي حتى الآن؛

(ب) تعريف الاغتصاب تعريفاً ضيق النطاق في قانون العقوبات يقتضي تقديم أدلة على أن الفعل قد وقع خلافاً لإرادة الضحية، وعلى تعرض الضحية للألم أو الإيذاء البدني و / أو الأضرار الصحية والتهديد؛

(ج) عدم تجريم ممارسة العنف الاقتصادي والنفسي؛

(د) عدم تجريم التحرش الجنسي بصورة محددة في قانون العقوبات؛

(هـ) ندرة الأحكام بالسجن على مرتكبي أعمال العنف المنزلي، وتفضيل التوفيق أو الغرامات المالية؛

(و) بت المحاكم في قضايا حضانة الأطفال دون أن تأخذ في الحسبان في كثير من الأحيان حوادث العنف المنزلي واحتياجات المرأة والطفل إلى السلامة، وافتقار المتخصصين في مجال حماية الأطفال إلى التدريب على مسائل العنف المنزلي وفهمهم له وتبعات ذلك ب النسبة ل مصلحة ا لأطفال .

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع استراتيجية فعالة لمنع العنف المنزلي، فضلا عن آلية إحالة وطنية متعددة القطاعات لضحايا العنف المنزلي تشمل القضاة والشرطة المحلية والعاملين في المجالين الاجتماعي والصحي والجهات المعنية الأخرى؛

(ب) تعديل قانون العقوبات لإعادة النظر في تعريف الاغتصاب بوصفه أي عمل جنسي غير رضائي بغض النظر عن عوامل الألم أو الإيذاء البدني و / أو الإضرار الصحية والتهديد، وتجريم التحرش الجنسي على وجه التحديد، وإضافة ممارسة العنف الاقتصادي والنفسي إلى تعريف العنف المنزلي؛

(ج) تعزيز إنفاذ قرارات المحاكم، لا سيما تلك التي تتعلق بإصدار أوامر الحماية أو أوامر الحماية الطارئة للنساء ضحايا العنف الجنساني، بوسائل تشمل بناء قدرات القضاة ومأموري التنفيذ التابعين للمحاكم .

(د) تعديل قانون الأسرة لضمان أن يؤخذ العنف المنزلي في الحسبان دوماً حين البت في قضايا حضانة الأطفال، وتدريب وكالات حماية الطفل على مسائل العنف المنزلي وضمان الاستماع إلى آراء الخبراء في مجال العنف ضد المرأة في الدعاوى المتعلقة بحضانة الأطفال؛

(ه ـ ) التعجيل بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٠ - ت حيط اللجنة علماً ب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء نظام لجمع البيانات عن ضحايا الاتجار بالبشر في عام 2012 . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) أن الدولة الطرف ما زالت بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري؛

(ب) أن توقعات التمويل غير مؤكدة للمنظمات غير الحكومية التي تدير الملاجئ وتقدم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر؛

(ج) أن ثمة نقصاً في خدمات الدعم المراعية للفوارق الجنسانية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وفي برامج حماية الشهود؛

(د) أن ثمة نقصاً في المعلومات عن استغلال النساء في البغاء في الدولة الطرف وعلاقة ذلك بالاتجار بالبشر، فضلا عن نقص في تدابير الوقاية وإعادة التأهيل لضحايا الاستغلال الجنسي وعدم كفاية الدعم المقدم للنساء والفتيات اللائي يرغبن في ترك البغاء .

٢١ - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والفتيات، من خلال السبل التالي ة :

(أ) ضمان التحقيق بفعالية في قضايا الاتجار بالبشر ومقاضاة الجناة وفرض العقوبة المناسبة عليهم ؛

(ب) توفير بناء القدرات لموظفي إنفاذ القانون على اكتشاف وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر مبكراً؛

(ج) زيادة التمويل المخصص للملاجئ والخدمات الطبية والنفسية وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي التي تديرها كل من الدولة والمنظمات غير الحكومية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر؛

(د) تعزيز التوعية لمراعاة المسائل الجنسانية لدى الجهات التي تقدم خدمات الدعم لضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز برامج حماية الشهود؛

(هـ) جمع بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء وتعزيز المساعدة المقدمة للنساء والفتيات اللائي يرغبن في ترك البغاء، بوسائل تشمل توفير فرص بديلة لكسب الدخل .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٢ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي :

(أ) انخفاض عدد النساء البرلمانيات وعدد النساء في الهيئات الإدارية المحلية؛

(ب) عدم وجود تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية للتعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة والتشجيع على تمثيل فئات النساء المحرومة، مثل النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية وعرقية، والنساء ذوات الإعاقة، في المناصب السياسية، بما في ذلك على مستوى صنع القرار؛

(ج) انخفاض مستوى تمثيل المرأة في المناصب السياسية التي تُشغل عن طريق التعيين، وفي الشركات التي تملكها الدولة .

٢٣ - ووفقاً للتوصية العامة رقم 23 (1997) التي أصدرتها اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير هادفة تشمل التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) التي أصدرتها اللجنة، مثل نظام الحصص القانونية ونظام المساواة في عدد المرشحين للانتخابات على المستويين الوطني والمحلي لضمان تعيين عدد متساو من الرجال والنساء في المناصب القيادية في الحكومة والهيئات الإدارية المحلية والسلطة القضائية والشركات المملوكة للدولة، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وبخاصة النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى الأقليات العرقية واللغوية والنساء ذوات الإعاقة .

الجنسية

٢٤ - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُجريت في عام 2015 على قانون الجنسية، التي نصت على منح الجنسية الإستونية للأطفال غير المحددي الجنسية المولودين في الدولة الطرف، ويحق للفتيات الاستفادة من أحكامه . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) أن هذه التعديلات لا تنطبق على الأطفال غير المحددي الجنسية في الفئة العمرية 15-18 عاما، وقد يؤثر ذلك بشكل غير متناسب على المراهقات .

(ب) أن عدد النساء والفتيات غير المحددات الجنسية لا يزال عاليا، وأن عدد النساء والفتيات اللائي م ُ نحن الجنسية قد انخفض في السنوات الأخيرة .

٢٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية، وفقاً للمادتين 2 و 9 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 32 ( 2015 ) بشأن الأبعاد الجنسانية في قضايا تحديد مركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية بالنسبة للمرأة، من أجل التعجيل في عملية التجنيس .

(ب) التعجيل في تجنيس الأطفال غير المحددي الجنسية في الفئة العمرية 15-18 عاماً؛

(ج) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية والاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية .

التعليم

٢٦ - تلاحظ اللجنة أن النساء والفتيات والرجال والفتيان ممثلون بنسب متساوية في مختلف مستويات التعليم . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق مما يلي :

(أ) ارتفاع نسبة تركيز النساء والفتيات في المجالات الدراسية والمسارات المهنية التي تهيمن عليها النساء تقليديا، مثل التعليم والخدمات الاجتماعية والصحية وخدمات الرعاية، وانخفاض نسبة تمثيلهن في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة المعمارية بسبب دوام التصورات النمطية الجنسانية؛

(ب) عدم وجود تدابير للقضاء على التصورات النمطية الجنسانية التمييزية في الكتب المدرسية والمناهج التعليمية؛

(ج) انخفاض عدد النساء في مواقع صنع القرار في المؤسسات التعليمية وفي مناصب الأستذة الجامعية؛

(د) التمييز الذي تتعرض له الفتيات المنتميات إلى الأقليات الناطقة باللغة الروسية والفتيات ذوات الإعاقة في مجال الحصول على التعليم .

٢٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز استراتيجياتها الرامية إلى التصدي للتصورات النمطية التمييزية والحواجز الهيكلية التي يمكن أن تثني الفتيات عن الالتحاق بمجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة المعمارية؛

(ب) استعراض المناهج والكتب المدرسية على جميع مستويات التعليم للتخلص من جميع التصورات النمطية الجنسانية التمييزية؛

(ج) اعتماد تدابير محددة الهدف تشمل تدابير خاصة مؤقتة تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة، ووضع أهداف وجداول زمنية واضحة للتشجيع على توظيف النساء في مناصب الأستذة الجامعية وفي مراكز صنع القرار في المؤسسات التعليمية؛

(د) ضمان استفادة الفتيات المنتميات إلى الأقليات اللغوية والإثنية، ولا سيما الفتيات الروسيات، والفتيات ذوات الإعاقة، من فرص الحصول على التعليم بشكل مناسب، بما في ذلك التعليم بلغتهن الأم أو تعلم لغتهن الأم، والتعليم الشامل للجميع، على التوالي .

العمالة

٢٨ - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أجريت على قانون المساواة الجنسانية وقانون المساواة في المعاملة، التي عرّفت بمزيد من التفصيل التمييز في منازعات العمل والتحرش الجنسي في مكان العمل وجعلت عبء الإثبات مشتركاً بين الطرفين في الدعاوى المدنية والإدارية في تلك الحالات . ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية من لجان منازعات العمل ومن المحاكم يمكن أن تتيح تقييم تأثير تلك التدابير، وعدم وجود جزاءات محددة تفرض على أرباب العمل الذين ينتهكون الأحكام ذات الصلة في قانون المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا مما يلي :

(أ) عدم وجود آلية فعالة لتقديم الشكاوى بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل تسمح برفع تلك القضايا إلى المحكمة تلقائياً بحكم القانون؛

(ب) التفرقة المهنية الأفقية والعمودية، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 30 في المائة تقريباً، وانعدام الشفافية في الأجور على مستوى الشركات؛

(ج) عدم جمع بيانات إحصائية بشأن العمالة مصنفةٍ حسب الجنس على نحو منهجي، بمقتضى أحكام قانون المساواة بين الجنسين؛

(د) الانخفاض الشديد في تمثيل النساء في المناصب الإدارية في شركات القطاع الخاص؛

(هـ) انخفاض معدل العمالة في أوساط النساء في الفئة العمرية 25-49 سنة، وذلك بسبب غياب التكافؤ في تقاسم مسؤوليات تربية الأطفال ورعايتهم بين النساء والرجال، وعدم وجود خدمات لرعاية الأطفال في الدولة الطرف؛

(و) تعرض النساء للتمييز في مجال العمالة حين عودتهن إلى العمل بعد إجازة الأمومة؛

(ز) عدم وجود معلومات عن معدلات العمالة وظروف عمل النساء المنتميات إلى الأقلية الناطقة باللغة الروسية، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات، وثنائيات الميول الجنسية، ومغايرات الهوية الجنسانية، والمخنثات .

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنشاء آلية فعالة لتقديم الشكاوى حول التحرش الجنسي في مكان العمل للسماح لهيئة مفتشي العمل أو / و المفوضة المعنية بالمساواة الجنسانية والمساواة في المعاملة برفع الدعاوى إلى المحاكم بحكم القانون؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة التفرقة المهنية الأفقية والعمودية، وتعديل قانون المساواة بين الجنسين لمنح هيئة مفتشي العمل ولاية تتيح رصد تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(ج) تعزيز جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية بشأن العمالة، مصنفة بحسب الجنس، بما في ذلك بيانات من المحاكم بشأن إنفاذ قانون المساواة بين الجنسين؛

(د) زيادة مستوى تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الشركات الخاصة، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة؛

(هـ) وضع جزاءات فعالة ضد أرباب العمل الذين ينتهكون قانون المساواة بين الجنسين؛

(و) رصد ميزانية خاصة لتنفيذ خطة تحسين الرفاه للفترة 2016-2023، بهدف تخفيف ما تتحمله المرأة من عبء غير متناسب في مجال أعمال الرعاية، وتيسير حصول الرجال على إجازة الأبوة؛

(ز) التشجيع على توظيف النساء في الفئة العمرية 25-49 عاما، من خلال توفير الخدمات الكافية لرعاية الأطفال وتشجيع الرجال على أخذ إجازة الأبوة؛

(ح) معالجة ما تتعرض له النساء من تمييز في مجال العمالة حين عودتهن إلى العمل بعد إجازة الأمومة؛

(ط) تشجيع توفير فرص دخول سوق العمل للنساء المنتميات إلى الأقلية الناطقة باللغة الروسية، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات، وثنائيات الميول الجنسية، ومغايرات الهوية الجنسانية، والمخنثات، عن طريق معالجة التمييز والوصم الاجتماعي ضدهن .

الصحة

٣٠ - تلاحظ اللجنة أن حوالي 95 في المائة من المواطنين الإستونيين مشمولون بالنظام الوطني للتأمين الصحي الإلزامي . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) ارتفاع معدلات الإسراف في تعاطي الكحول والوفيات المرتبطة بتعاطي الكحول بين الشابات؛

(ب) التغطية المحدودة لتكاليف وسائل منع الحمل في إطار نظام التأمين الصحي؛

(ج) مدد الانتظار الطويلة للحصول على مواعيد للاستشارات الصحية، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وبخاصة بالنسبة للنساء في المناطق الريفية؛

(د) الصعوبات التي تواجهها النساء الريفيات والمسنات والمهمشات في استخدام النظام الإلكتروني لإدارة مواعيد الاستشارات الطبية الذي بدأ العمل به في الآونة الأخيرة .

٣١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ظاهرة ارتفاع معدلات الإسراف في تعاطي الكحول والوفيات المرتبطة بتعاطي الكحول بين الشابات؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول بأسعار معقولة لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وبخاصة إلى مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل، لجميع النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات في المناطق الريفية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) تقليل مدد الانتظار اللازمة للحصول على مواع ي د للاستشارات الصحية، وبخاصة بالنسبة للنساء الريفي ات وفيما يتعلق بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) كفالة عدم إقصاء النساء الريفيات والمسنات والمهمشات من الاستفادة من الخدمات الصحية بسبب النظام الإلكتروني لإدارة مواعيد الاستشارات الطبية الذي بدأ العمل به في الآونة الأخيرة، من خلال تدريبهن على استخدام تلك الأدوات وضمان توفير السبل المناسبة للاتصال بالإنترنت .

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

٣٢ - تلاحظ اللجنة أن المساواة بين الجنسين هي من بين الأهداف الرئيسية لخطة تطوير الرفاه للفترة 2016-2023 . ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق من أن نسبة 0 . 02 في المائة فقط من الميزانية المرصودة لتنفيذ الخطة قد خُصصت لهذا الهدف . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما يلي :

(أ) انخفاض عدد رائدات الأعمال في الدولة الطرف وا لنطاق المحدود المتاح ل استفادة المرأة من نظ ام لدعم بدء المشاريع ي تسم بالحياد من المنظور الجنساني بسبب معايير الأهلية التي لا تراعي العوامل الجنسانية؛

(ب) عدم وجود برامج مخصصة للنساء في مجال بدء المشاريع، أو برامج لمنحهن قروضا متناهية الصغر، أو استراتيجية لدعم تقدم المرأة اقتصاديا في الدولة الطرف؛

(ج) عدم كفاية المبالغ المودعة في الصندوق الجديد للعناية بالأطفال، وهي أقل من نصف مستوى الحد الأدنى للعناية بالأطفال المطلوب بموجب معايير الدولة .

٣٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة مخصصات الميزانية المرصودة خصيصاً لتعزيز المساواة بين الجنسين في إطار خطة تحسين الرفاه للفترة 2016-2023؛

(ب) كفالة مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة في معايير الأهلية للحصول على برامج دعم بدء المشاريع، وبرامج القروض الصغيرة، وبرامج ريادة المشاريع؛

(ج) زيادة المبالغ المقترح تخصيصها للصندوق الجديد للعناية بالأطفال لتصل على الأقل إلى مستوى مكافئ للحد الأدنى للعناية بالأطفال المطلوب بموجب معايير الدولة .

النساء الريفيات

34 - تلاحظ اللجنة أن الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في الشركات العائلية الخاصة بأزواجهن قد عُزّزت، حيث تتوفر لهن الآن إمكانية تسجيلهن كعاملات في نظام الرعاية الصحي ة والمعاشات التقاعدية . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من التقارير التي تفيد بأن المنظمات النسائية قد استُبعدت من المشاورات المفيدة خلال مرحلة التخطيط لخطة التنمية الريفية للفترة 2014-2020 وأن الإصلاحات الإدارية الأخيرة قد حدّت من إمكانية حصول النساء الريفيات على الخدمات الأساسية .

٣٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ استراتيجية شاملة لكفالة منح النساء والفتيات الريفي ات إمكانية الاستفادة بشكل مناسب من نوعية جيدة من التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية فضلا عن المشاركة في عمليات صنع القرار وتمكينهن اقتصاديا؛

(ب) تعزيز مشاركة المنظمات النسائية في عمليات التخطيط للسياسات الريفية .

الفئات النسائية المحرومة

٣٦ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي :

(أ) تزايد عدد طالبات اللجوء العازبات المعرض َّ ات لدرجة عالية من خطر العنف الجنسي والجنساني؛

(ب) التمييز ضد المثليات، وثنائيات الميول الجنسية، ومغايرات الهوية الجنسانية، والمخنثات، لا سيما في مكان العمل؛

(ج) عدم وجود إجراءات جنائية في قضايا جرائم الكراهية التي ترتكب ضد المثليات، وثنائيات الميول الجنسية، ومغايرات الهوية الجنسانية، والمخنثات، وعدم وجود بيانات إحصائية عن هذه الجرائم .

٣٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تلبية الاحتياجات الخاصة لطالبات اللجوء العازبات حين استقبالهن، واتخاذ تدابير لكشف العنف الجنسي والجنساني ومنعه والتصدي له في مراكز استقبال طالبي اللجوء؛

(ب) تخصيص موارد إضافية لضمان مستوى معيشي لائق لطالبات اللجوء، وبخاصة النساء العازبات، والأمهات العازبات، واتخاذ تدابير لمنع ومكافحة العنف الجنسي والجنساني الذي يتعرضن له؛

(ج) التصدي للتمييز ضد المثليات، وثنائيات الميول الجنسية، ومغايرات الهوية الجنسانية، والمخنثات، في مكان العمل من خلال تنفيذ حملات التوعية ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم؛

(د) وضع واعتماد تشريع يجرّم صراحة خطاب الكراهية الموجه ضد المثليات، وثنائيات الميول الجنسية، ومغايرات الهوية الجنسانية، والمخنثات؛

(ه ـ ) إصدار تعليمات إلى وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة، مثل وزارة الداخلية، لجمع بيانات تفصيلية بشأن الجرائم المرتكبة بدافع كراهية المثليين وكراهية مغايري الهوية الجنسانية .

الزواج والعلاقات الأسرية

٣٨ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) أن النساء المرتبطات بعلاقات اقتران بحكم الواقع وأطفالهن يحتمل ألا يحصلن على حماية مناسبة لحقوقهن الاقتصادية في حالة الانفصال؛

(ب) أن اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة المسجلة لعام 2014 لم تصدر بعد؛

(ج) أن ثمة قصوراً في إنفاذ قرارات دفع النفقة للأطفال، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل حالات تقصير الرجال في دفع تلك النفقة .

٣٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) المسارعة إلى اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة المسجلة لعام 2014 ؛

(ب) استعراض النظام القانوني الساري حالياً على الزواج والعلاقات الأسرية بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية الحالية ل تشمل ا لنساء المرتبطات بعلاقات اقتران بحكم الواقع، وذلك تمشيا مع التوصية العامة 29 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية؛

(ج) اتخاذ تدابير أكثر صرامة لإنفاذ أحكام دفع نفقة الأطفال .

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

٤٠ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمسارعة قدر الإمكان إلى قبول المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٤٢ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

النشر

٤٣ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية، باللغة الرسمية للدولة الطرف وعلى وجه السرعة، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والجهوي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، لكي يتسنّى تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٤٤ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها . ولذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث إنها ليست طرفاً في أي منهما حتى الآن .

متابعة الملاحظات الختامية

٤٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 19 (أ) و 19 (ب) و 29 (ب) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

٤٦ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٠ . وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

٤٧ - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة ب تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .