* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثمانين (18 تشرين الأول/أكتوبر - 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري العاشر لإكوادور*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري العاشر لإكوادور (CEDAW/C/ECU/10) في جلستيها 1828 و 1830 (CEDAW/C/SR.1828 و CEDAW/C/SR.1830) المعقودتين في 28 و 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ألف - مقدمة

2 - تُعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري العاشر الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة المثارة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/ECU/QPR/10). وتُعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/ECU/CO/8-9/Add.1). وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً من قطاعات متعددة ترأسته أمينة حقوق الإنسان ماريا - برناردا أوردونيز، وضمّ ممثلين آخرين عن أمانة حقوق الإنسان والبعثة الدائمة لإكوادور لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف، منذ النظر في عام 2015 في تقريرها الجامع للتقريريين الدوريين الثامن والتاسع، من تقدُّم في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتمادها ما يلي:

(أ) القانون الأساسي المُعدِّل للقانون الأساسي للخدمة العامة وقانون العمل لمنع التحرش في مكان العمل، الذي اعتُمد في عام 2017؛

(ب) القانون المتعلق بتنقل البشر الذي يعزز التنسيق بين الوكالات في مجال منع الاتجار بالبشر والتحقيق فيه والمعاقبة عليه وفي مجال توفير الحماية الشاملة لضحايا الاتجار بالبشر، والذي اعتُمد في عام 2017؛

(ج) القانون الأساسي الشامل بشأن منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه الذي يهدف إلى منع العنف الجنساني وإنهائه، والذي اعتُمد في عام 2018؛

(د) المرسوم التنفيذي رقم 696 الذي ينص على إرساء دفع منحة للأطفال والمراهقين الذين تصل أعمارهم حتى سن 18 عاما والذين تيتموا وأصبحوا ضحايا غير مباشرين جراء قتل أمهاتهم والذين يعانون من الفقر، واعتُمد هذا المرسوم في عام 2019.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد أو إقامة ما يلي:

(أ) الخطة الوطنية للمساواة من أجل النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للفترة 2018-2021 التي اعتُمدت في عام 2018؛

(ب) اجتماع المائدة المستديرة المشترك بين المؤسسات بشأن النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين الذي أُقيم في عام 2019؛

(ج) خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2019-2030 التي اعتُمدت في عام 2019.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190)، حيث صدقت عليها في عام 2021.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا المسعى.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعيةَ الوطنية وحكومات المقاطعات والسلطات البلدية وإدارات الأبرشيات إلى أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام

9 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الأزمة المالية والاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وازدياد قيمة دولار الولايات المتحدة وزيادة تكاليف التمويل الخارجي وتزايد النزاعات التجارية قد تفاقمت بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19 قد تسببت في ركود بالغ أدى إلى زيادة الفقر، وكشفت عن مكامن ضعف بنيوية مثل عدم وجود واقيات تحمي الاقتصاد الكلي، وارتفاع مستوى العمالة غير الرسمية، وسوء جاهزية نظام الرعاية الصحية، والنقص الكبير في سبل الحصول على الخدمات العامة. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن تدابير التقشف التي اعتمدتها الدولة الطرف سعياً منها لتعزيز المالية العامة كان وقعُها أشدّ على النساء مقارنة بغيرهن، وذلك في جميع مجالات الحياة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من تفشي ظاهرة العنف الجنساني ضد النساء، بما في ذلك العنف العائلي، وتأنيث الفقر الذي يؤثر بشكل أكبر على النساء والفتيات من الفئات المحرومة والمهمشة وعلى من يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز. وتذكِّر اللجنةُ الدولةَ الطرف بأنه حتى في وقت فرض القيود المالية والأزمات الاقتصادية، يجب بذل جهود خاصة للنهوض بحقوق المرأة، ودعم الاستثمار الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتوسيعهم ا ، وإدراج منظور جنساني في السياسات والبرامج، مع التركيز على الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، وتجنُّب اتخاذ تدابير يكون فيها تراجع.

10 - وتمشيا مع المذكرة التوجيهية للجنة بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19 الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة عن عواقب الأزمة المالية والاقتصادية وما تلاها من تدابير تقشف على النساء، ووضع خطة عمل للتخفيف من الآثار السلبية لهذه التدابير؛

(ب) كفالة إعادة توزيع مواردها داخلياً للتغلب على عواقب الأزمة المالية، مُعطيةً الأولوية للتدابير التي تدعم الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وتنفيذ تدابير لمعالجة أوجه انعدام المساواة القائمة من قَبل بين الجنسين من خلال وضع النساء والفتيات في صلب استراتيجيات التعافي بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء العاطلات عن العمل والنساء اللاتي يعانين من الفقر والنساء من الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية والمسنات وذوات الإعاقة والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص الحاملين صفات الجنسين؛

(ج) اتخاذ إجراءات تكفل عدم حصر النساء والفتيات في أدوار منزلية وغيرها من الأدوار الجنسانية النمطية في سياق القيود المفروضة على حرية التنقل والتدابير الصحية وخطط التعافي بعد الأزمة؛

(د) استعراض استراتيجياتها لضمان أن تهدف جميع الجهود المبذولة للتصدي لأزمة جائحة كوفيد-19 والتعافي منها، بما في ذلك تدابير الطوارئ التي تتخذها الدولة الطرف، إلى منع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات بفعالية؛ وضمان مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة وفي اتخاذ القرارات في سياق استراتيجيات التعافي والتمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات؛ وكفالة استفادة النساء والفتيات على قدم المساواة من حزم الحوافز التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي - الاقتصادي للجائحة، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة

11 - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تسري سريانا مباشرا في المحاكم بموجب المادة 417 من الدستور. غير أن اللجنة لا تزال قلقة لأن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة غير معروفة بما فيه الكفاية في الدولة الطرف، بما في ذلك في أوساط النساء أنفسهن. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق عدم تضمُّن القرارات الصادرة عن المحاكم في الدولة الطرف إشارات إلى الاتفاقية.

12 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية مستدامة، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية، لنشر الاتفاقية واجتهادات اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وتوصياتها العامة بين جميع المعنيين، بما في ذلك المنظمات النسائية؛

(ب) مواصلة زيادة الوعي في أوساط النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية، مُستهدفةً بوجه خاص النساء من الفئات المحرومة، بمن فيهن النساء من الشعوب الأصلية والإكوادوريات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء من شعب مونتوبيو والمهاجرات وطالبات اللجوء واللاجئات وذوات الإعاقة؛

(ج) تعزيز برامج بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين فيما يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة واستنتاجاتها بشأن الشكاوى الفردية والتحقيقات فيها لتمكينهم من تطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً وتفسير التشريعات المحلية في ضوئها.

الإطار المؤسسي وتعريف التمييز ضد المرأة

13 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لوجود إطار شامل من التشريعات والسياسات فيها للقضاء على التمييز ضد المرأة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التحديات التي تواجه تنفيذ هذه التشريعات والسياسات بفعالية والتقدم البطيء في إحداث التغييرات المؤسسية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ؛

(ب) أشكال التمييز المتداخلة التي تواجهها النساء من الشعوب الأصلية والإكوادوريات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء من شعب مونتوبيو وذوات الإعاقة والمهاجرات وطالبات اللجوء واللاجئات، والافتقار إلى بيانات مفصلة عن حالة النساء.

14 - وتمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، فإن اللجنة، إذ تكرِّر توصياتها السابقة ( CEDAW/C/ECU/CO/8-9 ، الفقرة 11)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تع زيز إنفاذ التشريعات والسياسات الرامية للقضاء على التمييز ضدّ المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك عن طريق اعتماد أطر زمنية محددة، ومنح أولوية إلى تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذها في المناطق الريفية والنائية وفي الأقاليم ذاتية الحكم؛

(ب) اعتماد أهداف ومؤشرات محددة لمعالجة الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - أحاطت اللجنة علما بإنشاء أمانة حقوق الإنسان في عام 2018. وتثني على الدولة الطرف لإنشائها مديرية الشؤون الجنسانية في وزارة الداخلية، ومديرية حقوق الإنسان والشؤون الجنسانية والإدماج في وزارة الصحة العامة. ولكن اللجنة تعرب من جديد عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار افتقار المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين، وهو المؤسسة المسؤولة عن تعميم المنظور الجنساني في جميع سياسات الدولة، إلى ولاية واضحة فيما يتعلق بقيادة وتنسيق وضع سياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها داخل الكيانات المعنية على المستويين الوطني والمحلي، وانخفاض النسبة المئوية المخصصة في الميزانية لتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين بنسبة 25 في المائة تقريبا بين عامي 2017 و 2021؛

(ب) استمرار افتقار المجالس المحلية لحماية الحقوق إلى ولاية وإلى مبادئ توجيهية محددة لتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(ج) عدم كفاية التعاون بين المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين ومنظمات المجتمع المدني التي تعالج قضايا حقوق المرأة في الدولة الطرف.

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز سلطة المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين وولايته ودوره التنسيقي والرقابي فيما يتعلق بوضع وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتزويده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية ليُنفِّذ بفعالية ولاية تعزيز المساواة بين الجنسين المنوطة به؛

(ب) ضمان تعميم السلطات الوطنية والمحلية وحكومات الأقاليم ذاتية الحكم المنظورَ الجنساني في عملها بطريقة منسقة؛

(ج) ضمان مشاركة المنظمات النسائية المنهجية في عمليات المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين وعمليات اتخاذ القرارات بشأن النهوض بالمرأة على المستويين الوطني والمحلي.

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - ترحب اللجنة بدخول إصلاح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والمنظمات السياسية في جمهورية إكوادور (قانون النظام الديمقراطي)، الذي ينص على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، حيز النفاذ في 3 شباط/ فبراير 2020. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من استمرار وجود حواجز، على الرغم من الظروف القانونية المواتية، فيما يتعلق بتكوين القوائم، وتعريف الدوائر الانتخابية، وطريقة تخصيص المقاعد، وعدم وجود قاعدة للتكافؤ تسري على الترشيحات الفردية. وتكرر الإعراب عن قلقها من عدم تطبيق تدابير خاصة مؤقتة في السياسة العامة للدولة الطرف تهدفُ إلى الحد من أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجهها النساء من الفئات المحرومة، مثل النساء من الشعوب الأصلية والإكوادوريات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء من شعب مونتوبيو والمهاجرات وذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص الحاملين لصفات الجنسين، في مجالات مثل المشاركة السياسية والتعليم والعمالة والصحة.

18 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمانُ الامتثال الكامل للتدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في قانون النظام الديمقراطي، بما فيها التدابير المتعلقة بالتنوع الإثني والثقافي، فيما يتعلق بتكوين القوائم وتعريف الدوائر الانتخابية وبطريقة تخصيص المقاعد، ووضعُ قاعدة للتكافؤ لتسري على الترشيحات الفردية؛

(ب) القيام، بالتشاور مع النساء من أكثر الفئات حرمانا، بتحديد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة تهدفُ إلى الحد من التمييز ضدهن لتسريع وتيرة تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

19 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار القوالب النمطية التمييزية في الدولة الطرف بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛

(ب) استمرار إيداع نساء وفتيات قسراً في عيادات تقدم خدمات ” عكس الميل الجنسي “ و ” معالجة المثلية الجنسية “ رغم إغلاق 26 عيادة من هذا القبيل وبدء مكتب المدعي العام إجراءات ملاحقة ضد الجناة المزعومين.

20 - واللجنة، إذ تذكّر بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، وبتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/ECU/CO/8-9 ، الفقرة 19)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز ما تبذله من جهود للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بسبل منها على وجه الخصوص التشجيع على تقاسم المرأة والرجل المسؤوليات المنـزلية والأسرية على نحو متكافئ، وزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال الميسورة التكلفة في الدولة الطرف؛

(ب) الإنفاذ الصارم للمادة 176 من القانون الجنائي الأساسي الشامل بشأن التمييز على أساس الهوية الجنسانية، وللتشريعات التي تحظر ” عكس الميل الجنسي “ أو ” معالجة المثلية الجنسية “ ، وضمان التحقيق في مثل هذه الحالات وملاحقة الجناة فيها قضائيا وفرض العقوبات المناسبة عليهم في حالة إدانتهم، وتوفير سبل الحصول على الحماية للنساء والفتيات ضحايا هذه الممارسات الضارة، بما في ذلك توفير الملاجئ وخدمات الدعم وجبر الضرر.

العنف الجنساني ضد المرأة

21 - تلاحظ اللجنة أن القانون الأساسي الشامل بشأن منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه يعترف بأشكال مختلفة من العنف الجنساني، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والاقتصادي والوراثي والرمزي والسياسي والعنف على صعيد التوليد النسائي وعلى الإنترنت. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ذلك القانون ينشئ نظاما وطنيا شاملا لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، ويُقدم هذا النظام التوجيه إلى مؤسسات الدولة في وضع سياسات لمنع جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة والقضاء عليها. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق نتائج الاستقصاء المنجز بقيادة الدولة في عام 2019 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، والذي كشف أن 65 في المائة من النساء في الدولة الطرف تعرضن لهذا العنف في وقت ما وأن 32 في المائة منهن تعرضن لهذا العنف خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لإجراء الاستقصاء. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ارتفاع معدل حالات الحمل المبكر، وهي غالبا ما تكون ناتجة عن الاغتصاب. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعائلي، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19؛

(ب) محدودية توفُّر خدمات حكومية متخصصة لدعم الضحايا، بما في ذلك ملاجئ ضحايا العنف الجنساني، وقلة الإبلاغ عن العنف العائلي بسبب الوصمة الاجتماعية وعدم ثقة الضحايا بسلطات إنفاذ القانون؛

(ج) ارتفاع معدل انتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل والبيئات التعليمية؛

(د) انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة، مما يؤدي إلى إفلات مرتكبي العنف الجنسي من العقاب؛

(ه) ارتفاع عدد حالات قتل الإناث في الدولة الطرف؛

(و) الافتقار إلى بيانات مصنفة عن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما عن من هنّ من الأقليات الإثنية ومن الشعوب الأصلية وذوات الإعاقة والمهاجرات وطالبات اللجوء.

22 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، تُوصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون الأساسي الشامل بشأن منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه والمادتين 141 و 142 من القانون الجنائي الأساسي الشامل عن طريق تخصيص الموارد اللازمة وتوفير التدريب المنهجي والمتكرر للقضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على إنفاذها الصارم، وتعزيز التدابير لمنع جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة ومكافحتها والمعاقبة عليها؛

(ب) مواصلة جهود التوعية في أوساط النساء والرجال والفتيات والفتيان بالطبيعة الإجرامية للعنف الجنساني الذي يُرتكب ضد النساء والفتيات، بوسائل منها الحملات التثقيفية والإعلامية؛

(ج) ضمان توفر الملاجئ للنساء ضحايا العنف الجنساني، وتعزيز خدمات دعم الضحايا وخدمات المشورة وإعادة التأهيل، وكفالة التمويل الكافي لهذه الخدمات وإمكانية الحصول عليها في جميع أنحاء الدولة الطرف، وضمان أن يكون الموظفون مدرَّبين جيداً وأن تُرصد بانتظام نوعية الخدمات المقدمة؛

(د) الإنفاذ الصارم لقانون العمل لمنع التحرش في مكان العمل وغيره من التشريعات ذات الصلة لضمان إمكانية حصول ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل وفي البيئات التعليمية على الجبر، وتعزيز مساءلة أرباب العمل ومطالبتهم بالنظر بانتظام في الثقافة السائدة في شركاتهم، والحرص على تخصيص خط هاتفي مباشر للتبليغ عن المخالفات ليتسنى التبليغ بالتحرش الجنسي بواسطته؛

(ه) ضمان التحقيق في جميع حالات العنف الجنسي وملاحقة مرتكبيها قضائيا وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير التدريب المنهجي للقضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بالعنف الجنساني وبإجراءات التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(و) ضمان الجمع المنهجي لبيانات مصنفة حسب العمر والجنسية والإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني عن مدى العنف الجنساني المرتكب ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

23 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والفتيات، بسبل منها التعاون الدولي وحملات التوعية. وتثني على الدولة الطرف لإنشائها مديرية منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والوحدة التابعة لها المتخصصة في مكافحة الاتجار. وتثني كذلك على الدولة الطرف لاعتمادها في عام 2019 خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2019-2030. غير أنها تلاحظ ما يلي:

(أ) بقاء الدولة الطرف بلدَ منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالنساء والفتيات بغرض استغلالهن في ممارسة الجنس والعمل، وانتشار الاتجار بالمراهقات والاستغلال الجنسي لهن بوجه خاص في المناطق الحدودية، وخاصة في مقاطعات سوكومبيوس وكارتشي وإسميرالداس؛

(ب) الافتقار إلى بيانات مصنفة وتقديرات عن عدد النساء والفتيات المعروف وقوعهن ضحايا للاتجار؛

(ج) انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية المتصلة بحالات الاتجار المبلّغ عنها، ويعزى ذلك جزئياً إلى خطر الترحيل المعرضة له النساء ضحايا الاتجار اللاتي يفتقرن لوثائق إقامة سليمة أو اللاتي يكنّ في وضع غير قانوني، مما يثنيهن عن التبليغ والتماس الخدمات المتاحة لمساعدة الضحايا؛

(د) الافتقار لملاجئ متخصصة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

(ه) ارتفاع عدد النساء والفتيات المهاجرات اللواتي يمارسن البغاء، والافتقار إلى معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الأسباب الجذرية للبغاء والحد من الطّلب عليه.

24 - واللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/ECU/CO/8-9 ، الفقرة 23)، وتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، تُوصي بأن تواصل الدولة الطرف مكافحةَ الاتجار بالنساء والفتيات بغرض استغلالهن في ممارسة الجنس والعمل، وتعزيزَ التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لوقف الاتجار بهن. وتوصي الدولة الطرف أيضا بتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمديرية منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ولتنفيذ خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2019-2030. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار من خلال تحسين الفرص التعليمية والاقتصادية المتاحة للنساء والفتيات وأسرهن، مما يقلِّص خطر تعرضهن للاستغلال على أيدي المتجرين؛

(ب) تعزيز ما تبذله من جهود لتحسين جمع بيانات عن ضحايا الاتجار تكون مصنفة حسب الجنس والعمر وبلد المنشأ والجنسية وشكل الاستغلال، وضمان توفير خدمات الحماية والدعم والتأهيل وإعادة الإدماج المناسبة لهن؛

(ج) زيادة عدد الملاجئ الحكومية وسبل الوصول إليها في المناطق الحضرية والريفية على السواء، وتعزيز خدمات المشورة وإعادة التأهيل في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتوفير التمويل الكافي لمنظمات المجتمع المدني التي توفر المأوى وخدمات دعم الضحايا؛

(د) معالجة الأسباب الجذرية للبغاء، كالفقر وأوجه انعدام المساواة بين الجنسين البنيوية الطابع، وللطّلب على البغاء؛ وإتاحة برامج وفرص بديلة لإدرار الدخل للنساء الراغبات في ترك البغاء لتمكينهن من فعل ذلك.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

25 - تلاحظ اللجنة اعتماد إصلاح قانون النظام الديمقراطي في عام 2020 الذي سيُفرض نتيجة له أن يكون 50 في المائة من المرشحين على القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية من النساء بحلول انتخابات عام 2025. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ثمانية فقط من بين 25 وزيرا هنّ نساء وانتُخبت 52 امرأة فقط من بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية في عام 2021، أي ما يمثل 38 في المائة من أعضاء البرلمان؛

(ب) تفشي خطاب الكراهية ضد المرأة ومضايقتها في الخطاب السياسي، مما يعوق مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة؛

(ج) انخفاض تمثيل المرأة على مستويات صنع القرار في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي والقوات المسلحة في الدولة الطرف؛

(د) شدة انخفاض معدل مشاركة النساء من الفئات المحرومة والمهمشة في الحياة السياسية والعامة.

26 - واللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، والغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، تُوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجيات وبرامج لمنع تعرُّض السياسيات والمرشحات من النساء للعنف الجنساني على الإنترنت وخارجه في الخطاب العام، وتعزيز تدابير منع التحرش بهن وتهديدهن، بطرق منها مطالبة جميع الأحزاب السياسية بوضع سياسات للنهوض بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التحرش، وتحميل شركات وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية عن توليد المستخدمين محتوى غير قانوني؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، بما في ذلك فرض حصص قانونية لتمثيل المرأة بشكل متساو مع الرجل في مناصب صنع القرار في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي والقوات المسلحة؛

(ج) توفير دورات لبناء القدرات تتعلق بالحملات السياسية والمهارات القيادية، وضمان حصول المرشحات على التمويل الكافي لحملاتهن الانتخابية. وينبغي للدولة الطرف أن تولي، عند قيامها بذلك، اهتماما خاصا لفئات النساء الناقصة التمثيل، مثل النساء من الشعوب الأصلية وذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية.

التعليم

27 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات والقوالب النمطية الجنسانية في نظام التعليم بسبل منها إنجاز حملات توعية بشأن التحرش في البيئات التعليمية تستهدفُ الشباب، بمن فيهم الفتيات والشابات. وترحب اللجنة أيضا باعتماد المرسوم التنفيذي رقم 460 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2018 الذي ينص على إدماج موضوع المساواة بين المرأة والرجل في المناهج والكتب المدرسية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انخفاض عدد النساء والفتيات اللاتي يخترن مجالات دراسية ومسارات مهنية غير تقليدية؛

(ب) ارتفاع معدلات الأمية في صفوف النساء، حيث بلغت 6,5 في المائة في عام 2018؛

(ج) ارتفاع معدلات ترك الدراسة في مرحلة المدرسة الثانوية في صفوف الفتيات في المناطق الريفية والفتيات من الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية، وكذلك في صفوف المراهقات والشابات بسبب الحمل المبكر؛

(د) ورود تقارير عن حالات تحرش جنسي واعتداء جنسي في المدارس والجامعات؛

(ه) عدم إتاحة دورات تدريبية احترافية ومنهجية في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمُدرّسين في مرحلة التعليم الثانوي؛

(و) الافتقار لبيانات مصنفة حسب نوع الجنس والإعاقة عن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الفتيات، الذين يتابعون دراستهم في المدارس وفي التعليم المهني والجامعي.

28 - واللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم والغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، تُوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة التوعية بأهمية حصول الفتيات والنساء على التعليم في جميع المستويات باعتبار ذلك أساس تمكينهنّ؛

(ب) مواصلة تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات دراسة ومسارات وظيفية غير تقليدية، بما فيها مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقضاء على القوالب النمطية التمييزية التي قد تثني الفتيات والنساء عن الالتحاق بمجالات الدراسة هذه؛

(ج) مواصلة تحسين فرص الحصول على التعليم وجودته بالنسبة لجميع الأطفال، ولا سيما الفئات المحرومة والمهمشة من الفتيات، ومعالجة معدلات الأمية المرتفعة بشكل غير تناسبي في صفوف الفتيات المهاجرات وذوات الإعاقة والفتيات المقيمات في المناطق الريفية والنائية والفتيات اللواتي يعانين من الفقر؛

(د) تكثيف ما يُبذل من جهود لخفض معدل ترك الدراسة في صفوف الفتيات بطرق منها توعية الآباء والأمهات والقادة المجتمعيين والنساء والفتيات بأهمية التعليم في إنماء الشخص نفسه وفتح الآفاق الوظيفية أمام الفتيات والنساء؛

(ه) كفالة أن تواصل الفتيات الحوامل تعليمهن، وتيسير إعادة إدماج الأمهات الشابات في نظام التعليم بطرق منها مكافحة الوصم الثقافي من خلال تنظيم حملات للتوعية وتوفير مرافق لرعاية الأطفال تكون ميسورة التكلفة؛

(و) التطبيق الصارم للقانون الأساسي لعام 2018 المعدِّل للقانون الأساسي المتعلق بالتعليم العالي، وضمان تنفيذ سياسة لا تسامح فيها إطلاقا مع العنف والتحرش الجنسانين في المدارس والجامعات، بما يشمل توفير خدمات المشورة وبذل جهود التوعية وإرساء آليات إبلاغ فعالة؛

(ز) ضمان أن تُدرج في المناهج الدراسية لجميع مستويات التعليم مواد تثقيفية متعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية وملائمة للسن وفي المتناول من أجل تعزيز السلوك الجنسي المسؤول بهدف منع حالات الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسيا، بطرق منها تزويد المدرِّسين بتدريبات منهجية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ح) تعزيز إدماج الفتيات ذوات الإعاقة في النظام التعليمي العادي، وتضمين التقرير الدوري المقبل معلومات وبيانات إحصائية، مصنفة حسب السن ونوع الإعاقة، عن المواظبة على الدراسة ومعدلات ترك الدراسة، وعن الفرص المتاحة للفتيات ذوات الإعاقة للالتحاق بالتعليم المهني والجامعي.

29 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية فرص حصول الفتيات والنساء من الشعوب الأصلية والفتيات والنساء الإكوادوريات المنحدرات من أصل أفريقي على التعليم، وسوء نوعية التعليم المقدم في جميع المستويات في المناطق الريفية؛

(ب) محدودية فرص التحاق الفتيات والنساء من الشعوب الأصلية بالمؤسسات التعليمية للشعوب الأصلية بسبب محدودية التمويل الحكومي لهذه المؤسسات، وبالمدارس العادية بسبب بعدها عادة عن أمكنة إقامة مجتمعات الشعوب الأصلية.

30 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/ECU/CO/8-9 ، الفقرة 29)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز البنية التحتية التعليمية في مجتمعات الشعوب الأصلية والمناطق الريفية، وتوفير النقل المدرسي المجاني الموثوق به للفتيات والنساء من الشعوب الأصلية في المناطق الريفية والنائية، وتعزيز فرص حصول الفتيات والنساء من الشعوب الأصلية والأرياف على التعليم عن طريق تيسير التحاقهن بالمؤسسات التعليمية في جميع المستويات؛

(ب) ضمان فرص كافية لفتيات ونساء الشعوب الأصلية لتلقي التعليم بلغاتهن في مؤسسات تعليمية للشعوب الأصلية برصد التمويل الكافي لهذه المؤسسات وضمان تمكن الفتيات اللواتي تلقين التعليم في مؤسسة تعليمية للشعوب الأصلية من دخول مؤسسات غير مؤسسات الشعوب الأصلية في جميع مستويات التعليم.

العمالة

31 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدقت في عام 2013 على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189). وترحب باعتماد خطة المساواة الوطنية للمرأة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للفترة 2018-2021 التي تدعو إلى إعادة توزيع أعمال الرعاية، والمادة 18 من القانون الأساسي لعام 2017 بشأن العدالة العمالية والاعتراف بالعمل المنزلي التي تنص على فرض عقوبات على الفصل عن العمل لأسباب تمييزية. وتلاحظ اللجنة كذلك إصدارَ حكم قضائي في عام 2021 في حق فوروكاوا بلانتاسيونيس الذي أدين بممارسة الرق المعاصر، والتزامَ الدولة الطرف بضمان حصول العمال السابقين على الجبر وبتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) فقدان نسبة 50 في المائة من العمال المنزليين المأجورين، ومعظمهم من النساء، وظائفهم وفقدان ثلثهم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي خلال جائحة كوفيد-19؛

(ب) قيام النساء بنسبة 75 في المائة من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(ج) زيادة معدل بطالة النساء عن معدل بطالة الرجال بمقدار مرة ونصف؛

(د) نقصان معدل عمل المرأة بدوام كامل عن الرجل بنسبة 11,9 نقطة مئوية؛

(ه) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(و) حالة العمال المنزليين الذين هم أساسا نساء وفتيات والذين يعملون لساعات طويلة جدا، وغالبا بدون أجر ودون ترك وقت شخصي لهم، ولا سيما عندما يكونون مقيمين في منازل أرباب عملهم؛

(ز) استمرار انخفاض معدل مشاركة النساء المهاجرات والنساء من الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية وذوات الإعاقة في سوق العمل.

32 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/ECU/CO/8-9 ، الفقرة 31)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم تفاصيل، في تقريرها الدوري المقبل، عن نموذج ” الاقتصاد البنفسجي “ المقترح الذي يشمل مأسسة المسؤولية المشتركة بين الوالدين؛ وتوفير دور الحضانة ومرافق الرضاعة الطبيعية في أماكن العمل، في إطار نظام الرعاية الوطني المقترح؛ وعن تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

(ب) إنشاء وتعزيز آليات لتنفيذ اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) وإدماجها في التشريعات الوطنية؛

(ج) ضمان أن يتناول اجتماع المائدة المستديرة المشترك بين الوكالات المتعلق بدعم حقوق العمال المنزليين المأجورين ظروفَ العمل الاستغلالية للعمال المنزليين من الأطفال والمراهقين الذين لا يحملون تصاريح عمل، ومعظمهم من الإناث، والذين يعملون لساعات طويلة جدا وأحيانا بدون أجر؛

(د) تعزيز تدابير القضاء على التمييز المهني، وتعزيز فرص حصول النساء، بمن فيهن المهاجرات والإكوادوريات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء من شعب مونتوبيو ومن الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية وذوات الإعاقة، على عمل نظامي، وتشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات وظيفية غير تقليدية؛

(ه) تعزيز التدابير الهادفة لإعطاء الأولوية لانتقال النساء من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل بدعمٍ من مرافق رعاية للأطفال تكون جيدة النوعية ومن الميسور الوصول إليها؛

(و) الإنفاذ الصارم لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف من خلال استعراض الأجور في جميع القطاعات بوتيرة منتظمة، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية في تصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء عمليات تفتيش لظروف العمل واستقصاءات بشأن الأجور بوتيرة منتظمة؛

(ز) إجراء دراسة استقصائية شاملة لظروف عمل العمال المنزليين بهدف تعديل القوانين القائمة ووضع إجراءات فوراً لرصد هذه الظروف ومدى التقيد بقوانين العمل المعنية؛

(ح) جمع بيانات شاملة عن مشاركة النساء المهاجرات والنساء من الأقليات الإثنية والنساء في الأقاليم الذاتية الحكم والنساء من الشعوب الأصلية وذوات الإعاقة في سوق العمل، وإدراج هذه البيانات في التقرير الدوري المقبل.

الصحة

33 - ترحب اللجنة باعتماد القانون الأساسي للصحة الذي يكفل حصول الجميع على الرعاية الصحية الشاملة في أي وقت. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لاعتمادها الخطة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2017-2021، والسياسة المشتركة بين القطاعات لمنع حمل الفتيات والمراهقات للفترة 2018-2025. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة الدستورية قضت في 28 نيسان/أبريل 2021 بعدم تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم تيسُّر الحصول على خدمات الإجهاض المأمون وعلى خدمات الرعاية بعده، وانخفاض عدد المهنيين الصحيين المدرَّبين على تقديم هذه الخدمات، حيث يُقدر أن 15,6 في المائة من وفيات الأمهات ناجمة عن إجهاض غير مأمون؛

(ب) ارتفاع عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه؛

(ج) مواجهة النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمنتميات إلى أقليات والنساء والفتيات من الشعوب الأصلية والمهاجرات وطالبات اللجوء صعوبات أحيانا في الحصول على الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

34 - واللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وإذ تكرِّر توصياتها السابقة ( CEDAW/C/ECU/CO/8-9 ، الفقرة 33)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم، ووجود خطر يهدد حياة أو صحة المرأة الحامل، وإصابة الجنين بعيوب خلقية خطيرة، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وتوفير إمكانية حصول النساء على خدمات الإجهاض المأمون وعلى خدمات الرعاية بعده، وخاصة في حالات المضاعفات الناجمة عن إجهاض غير مأمون؛

(ب) تكثيف تنفيذ برامج التوعية الشاملة لضمان إمكانية حصول النساء والفتيات على نحو يتسم بالسرية على الأشكال الحديثة من وسائل منع الحمل والمعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك حقهن في اتخاذ قراراتهن باستقلالية، والقضاء على المواقف والقوالب النمطية الجنسانية إزاء النشاط الجنسي للنساء والفتيات؛

(ج) ضمان حصول النساء والفتيات اللواتي يفتقرن إلى الإمكانات الكافية، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، على خدمات الرعاية الصحية مجاناً، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

35 - تلاحظ اللجنة ارتفاعَ نسبة النساء العاملات لحسابهن الخاص أو العاملات في القطاع غير الرسمي وعدم تمتعهن بالحماية المكفولة للعمال أو الحماية الاجتماعية، ومحدوديةَ فرص حصول النساء على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي وعلى الأراضي والمعدات والآلات فيما يتصل بأعمالهن التجارية.

36 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتُنفِّذ سياسات وبرامج لتمكين المرأة اقتصاديا، وبأن تقوم بما يلي لتحقيق هذه الغاية:

(أ) وضع الإطار القانوني والتنفيذي اللازم لزيادة انخراط النساء في ريادة الأعمال، ومساعدتهن في إيجاد السوق المناسبة وفي الحصول على سعر عادل لمنتجاتهن محلياً، وفي حماية الملكية الفكرية للنساء الموروثة عن الأجداد، ولا سيما في مجال الإنتاج الحرفي واليدوي؛

(ب) دعم رائدات الأعمال من خلال تيسير حصولهن على فرص إدرار الدخل وعلى الائتمان المالي، بما في ذلك الحصول على قروض منخفضة الفائدة بدون ضمانات وعلى الأراضي والمعدات والآلات؛

(ج) ضمان نشر المعلومات عن برامج القروض وأشكال دعم الدخل المتاحة، ولا سيما عن توزُّع الحصص، وتقديم التوجيه والمساعدة المناسبين فيما يتعلق بطلبات الحصول على القروض وأشكال دعم الدخل، ولا سيما لفائدة النساء الريفيات وفي مجال الإيكولوجيا الزراعية؛

(د) ضمان توفُّر سبل لحصول النساء العاملات لحسابهن الخاص أو العاملات في القطاع غير الرسمي على بدلات رعاية الأطفال وعلى خدمات رعاية جيدة وميسورة التكلفة للأطفال وأفراد الأسرة المرضى والمسنين من أجل الحد من قيام النساء بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، ووضع نُظم حماية اجتماعية لهن، مثل المعاشات التقاعدية.

37 - وتلاحظ اللجنة أن قيمة العمل غير المأجور في الدولة الطرف كانت تُقدَّر قبل الجائحة بأنها تمثل نحو 15,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإكوادور. وتلاحظ أيضا، وفقا للبيانات المستقاة من هيئة الرقابة على الاقتصاد التضامني الشعبي، أن القروض التي تتلقاها النساء هي أقل مما يتلقاه الرجال من حيث المبلغ بنسبة 20 في المائة في المتوسط؛

38 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات واستراتيجيات مالية تفضي إلى التحوُّل لتلبية الاحتياجات التي تفرضها أعمال الرعاية ولتخفيف عبء أعمال الرعاية على النساء من خلال الاستجابة لاحتياجات أعمال الرعاية من حيث زيادة إمكانية حصول النساء على خدمات عامة جيدة وميسورة التكلفة، مثل الرعاية الصحية والنقل والمياه والإسكان والطاقة؛

(ب) تنفيذ تدابير إسباغ قيمة نقدية على أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر حتى يمكن الاعتراف بها وتعويض النساء عن القيام بها؛

(ج) زيادة الاستقلال المالي للنساء عن طريق تيسير إمكانية الحصول على القروض المصرفية وغيرها من أشكال الائتمان المالي دون ضمانات وعلى الائتمان البالغ الصغر، ودخول الأسواق، وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، والاستفادة من مرافق الإنتاج المشترك وغيرها من نظم الإنتاج.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

39 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير للتصدي لأزمة المناخ. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) قصور مشاركة نساء الشعوب الأصلية في صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛

(ب) الافتقار إلى بيانات وبحوث عن الأثر الجنساني لأزمة المناخ التي تؤثر على نساء وفتيات الشعوب الأصلية أكثر من غيرهنّ.

40 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان المشاركة الفعلية لنساء الشعوب الأصلية، بوصفهنّ عناصر تغيير فاعلة، في صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ وبالتصدي للكوارث والحد من مخاطرها؛

(ب) كفالة أن تتضمن السياسات والخطط المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث منظوراً جنسانياً بشكل صريح، وأن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لنساء الشعوب الأصلية.

النساء من الأرياف ومن شعب مونتوبيو

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى منظور جنساني في السياسات والبرامج الزراعية. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق محدودية الفرص المتاحة للنساء من الأرياف ومن شعب مونتوبيو في ما يلي:

(أ) الحصول على التمويل لأنشطتهم الزراعية وعلى القروض والائتمانات الزراعية، والتقنيات الزراعية الجديدة، وملكية الأصول الإنتاجية مثل الأراضي؛

(ب) الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ووسائل منع الحمل الحديثة الميسورة التكلفة.

42 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج منظور جنساني في السياسات والبرامج والمشاريع الزراعية لتلبية احتياجات النساء من الأرياف ومن شعب مونتوبيو بفعالية، وكفالة إمكانية مشاركتهن على نحو هادف في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية، بما في ذلك القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي؛

(ب) زيادة فرص حصول النساء من الأرياف ومن شعب مونتوبيو على التمويل والائتمان بالغَيْ الصغر بأسعار فائدة منخفضة، وإمكانية مشاركتهن في الأنشطة المدرة للدخل، واستفادتهن من فرص ريادة الأعمال بهدف مكافحة الفقر ودعم النهوض بالنساء من الأرياف ومن شعب مونتوبيو وتعزيز ضمان حيازتهن للأراضي؛

(ج) تكثيف الجهود المبذولة لكفالة ما يلزم من السبل لحصول النساء من الأرياف ومن شعب مونتوبيو على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمالة والسكن والمياه المأمونة وخدمات النظافة الصحية وتنظيم الأسرة.

النساء ذوات الإعاقة

43 - تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى معلومات عن حالة النساء ذوات الإعاقة.

44 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي للأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكفالة إدماجهن عن طريق إزالة القيود المفروضة على الأهلية القانونية، وضمان إمكانية لجوئهن إلى القضاء، وتوفير الحماية من العنف الجنساني، والتعليم الشامل للجميع، والعمالة، والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وعن طريق تلبية ما يخصهن من احتياجات؛

(ب) ضمان إمكانية دخول النساء والفتيات ذوات الإعاقة سوقَ العمل وإمكانية حصولهن على خدمات الدعم المتاحة لضحايا العنف الجنساني، وكفالة حقوقهن في حرية التنقل وفي اختيار أزواجهن أو شركائهن.

نساء وفتيات الشعوب الأصلية

45 - تلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من الشركات المتعددة الجنسيات الأجنبية والوطنية للتعدين والنفط وقطع الأشجار والأعمال التجارية الزراعية تهدد السلامة الإقليمية والثقافية والاجتماعية - الاقتصادية لنساء وفتيات الشعوب الأصلية في الدولة الطرف، وتتسبب في أضرار اجتماعية - بيئية تنتهك حقوقهن الجماعية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ما يلي:

(أ) الافتقار إلى تشريعات تحمي حقَّ نساء وفتيات الشعوب الأصلية في أراضيهن التقليدية؛

(ب) محدودية تنفيذ مبدأ الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة، وعدم التشاور وتقاسم المنافع مع نساء وفتيات الشعوب الأصلية فيما يتعلق بمشاريع التنمية التي تؤثر على حقوقهن الجماعية في امتلاك الأراضي؛

(ج) استمرار ورود تقارير عن ارتكاب جرائم بدافع الكراهية ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية وعن التمييز ضدهن.

46 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات لحماية حقّ نساء وفتيات الشعوب الأصلية الجماعي في أراضيهن التقليدية؛

(ب) اشتراط الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة من نساء وفتيات الشعوب الأصلية والتشاور وتقاسم المنافع معهن فيما يتعلق بمشاريع التنمية التي تؤثر على أراضيهن التقليدية، وفقا للمعايير الدولية؛

(ج) اتخاذ تدابير لمكافحة جرائم الكراهية والتمييز ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية، والتحقيق في أي حالات تحدث من هذا القبيل وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم.

النساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء

47 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف واجهت زيادة حادة في وفود المواطنين الفنزويليين إليها، ويعيش حوالي 100 451 منهم حاليا في الدولة الطرف، وغالبيتهم من النساء (51,2 في المائة). وتلاحظ أيضا أن الدولة الطرف تستضيف نسبة كبيرة من اللاجئين في المنطقة، و 96,9 في المائة من هؤلاء اللاجئين هم من مواطني كولومبيا. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) امتناع النساء الطالبات للجوء والمهاجرات، ولا سيما من يكون وضعهن غير نظامي، عن الحصول على خدمات دعم الضحايا عند تعرضهن للعنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب، خوفا من أن يبلَّغ عنهن لدى سلطات الهجرة؛

(ب) محدودية فرص حصول النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات على التعليم والرعاية الصحية في الدولة الطرف على الرغم من وجود تشريعات تنصّ على إتاحة الرعاية لجميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم.

48 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، وتوصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة عملية تحديد صفة اللاجئ للاعتبارات الجنسانية، وتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات الطالبات للجوء واللاجئات على سبيل الأولوية في جميع مراحل عملية اللجوء، ولا سيما احتياجهن إلى الحماية عند قدومهم إلى الدولة الطرف؛

(ب) ضمان فرص حصول المهاجرات واللاجئات على خدمات التعليم والرعاية الصحية على النحو الملائم بغض النظر عن وضعهن.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

49 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) رغم تحديد الحد الأدنى للسن القانوني للزواج في 18 عاما للنساء والرجال في قانون إصلاح القانون المدني لعام 2015، لا تزال ممارسة زواج الأطفال موجودة في شكل زيجات بحكم الواقع، ولا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط الشعوب الأصلية؛

(ب) تحديد أن الزوج هو المسؤول عن إدارة الممتلكات الزوجية بموجب المادة 180 من القانون المدني؛

(ج) عدم إدراج الأصول غير الملموسة، مثل استحقاقات العمل، ضمن الممتلكات المشتركة للزوجين رغم أن القانون المدني ينص على أن الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج تعتبر ممتلكات مشتركة تُقسَّم بالتساوي عند الطلاق؛

(د) عدم وجود تدابير لضمان دفع نفقة الأطفال في حالة لم يدفعها الوالد.

50 - وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/ECU/CO/8-9 ، الفقرة 37)، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحوث في عواقب الطلاق الاقتصادية على الزوجين، مع مراعاة طول فترة الزواج وعدد الأطفال، واعتماد التدابير القانونية التي قد تلزم لمعالجة الفروق الاقتصادية المحتمل أن تنشأ بين الرجل والمرأة نتيجة فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية)؛

(ب) توعية القادة الدينيين والمجتمعيين ووسائط الإعلام وعامة الجمهور بالآثار الضارة للزواج القسري للأطفال على صحة الفتيات وتعليمهن وخياراتهن في الحياة، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛

(ج) التعجيل بتعديل القانون المدني بغرض إلغاء الحكم الذي ينص على أن الزوج هو المسؤول عن إدارة الممتلكات الزوجية؛

(د) إدراج الممتلكات غير الملموسة (من قبيل المعاشات التقاعدية ومستحقات إنهاء الخدمة واستحقاقات التأمين) المتراكمة طوال مدّة الزواج أو الارتباط ضمن الممتلكات المشتركة التي تقسم بالتساوي عند فسخ الارتباط.

(ه) اعتماد تدابير لدفع نفقة الأطفال في حالة لم يدفعها الوالد.

تعميم الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، ولا سيما الحكومة والبرلمان والقضاء، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

متابعة الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 22 (أ) و 22 (د) و 28 (ج) و 34 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

53 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الحادي عشر الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

54 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).