الصفحة

المادة 1

7

المساواة بين ا لجنسين في القوانين

7

المادة 2

8

قانون المساواة بين الجنسين

8

الالتزا م بالنهوض بالمعاملة المتساوية للرجال والنساء

9

قيام إستونيا، بوصفها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين

9

تسوية المنازعات المتعلقة بالتمييز القائم على أساس الجنس

10

عبء الإثبات

11

التعويض عن الضرر

11

مفوض شؤون المساواة بين الجنسين

12

قاضي القضاة

14

أنشطة الشرطة

20

المآوي

21

المادة 3

22

دائرة المساواة بين الجنسين في وزارة الشؤون الاجتماعية

22

مجلس المساواة بين الجنسين

23

المادة 4

26

الحصص

27

المخصصات من ميزانية الدولة

27

التدابير الخاصة بحماية الأمومة

28

قانون عقود العمل

29

قانون الخدمة العامة

30

قانون خدمة سوق الأيدي العاملة

30

قانون الإجازات

30

قانون وقت العمل والراحة

31

قانون الصحة والسلامة المهنيتين

31

المادة 5

31

المواقف إزاء أدوار الجنسين

32

الموقف إزاء الحياة المهنية للطفال

33

استخدام الوقت

33

أهمية وقت العمل المرن

35

المواقف إزاء أدوار الوالدين

36

دور كل من وسائط الإعلام ومؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية

36

الدعم المالي المقدم من الدولة

38

التوفيق بين العمل والحياة الأسرية

38

دور الوالدين

39

قضاء الوقت مع الأطفال

39

حالة الوالدين الوحيدين

39

السياسة الحكومية المتعلقة بالأسرة

40

الرفاه المالي للأسرة

40

المادة 6

41

التدابير التشريعية

41

الحالة الفعلية

43

إطلاع الجمهور على المشكلة

44

الحملة في بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق

45

الدراسات الاستقصائية

4 8

أنشطة الشرطة

49

خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

50

المناقشة الجارية

50

مشاركة إستونيا في أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة الإقليمية

51

المادة 7

51

النساء في البرلمان

52

النساء في مجالس الحكم المحلي

52

النساء في انتخابات البرلمان الأوروبي

53

نسبة النساء في الأحزاب السياسية الكبرى

53

النساء في القطاع العام

55

النقابات العمالية

58

المادة 8

59

النساء في المنظمات الدولية

62

المادة 9

62

المادة 10

63

المادة 11

70

الفصل الأفقي والرأسي لسوق الأيدي العاملة

73

خوض ميدان العمل الحر

73

المادة 12

84

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

87

المادة 13

89

الاستحقاقات الأسرية

90

الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأسر ذات الأطفال

90

المادة 14

95

البطالة في المناطق الريفية

95

الاستثمارات واستراتيجية التنمية الإقليمية

97

المادة 15

105

الأهلية القانونية المدنية المتساوية

10 5

القيام بدور القاضي

10 6

القيام بدور القاضي المساعد

10 6

القيام بدور الممثل القانوني

106

القيام بدور المدعي العام

10 7

القيام بدور الطرف

10 7

القيام بدور الشاهد

10 8

المادة 16

108

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مص ط لح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

المساواة بين الجنسين في القوانين

بتاريخ 1 أيار/مايو 2004 بدأ نفاذ قانون المساواة بين الجنسين. وهذا القانون هو الأول من نوعه في إستونيا ويوضح مصطلحات مثل تساوي الجنسين، والمعاملة المتساوية للرجال والنساء، والتمييز المباشر وغير المباشر القائم على أساس الجنس كما أنه يوضح الأسس للنهوض بالمعاملة المتساوية للرجال والنساء.

ويعرف قانون المساواة بين الجنسين مصطلح ”التمييز ضد المرأة “، الذي ظل حتى الآن غير موجود في القوانين القائمة في إستونيا وهو ما أعربت اللجنة عن قلق بشأنه في وقت سابق.

وي ُ عرّ َ ف التمييز ضد المرأة من خلال تطل ّ ب المساواة في المعاملة ، ووفقا لذلك تعني المعاملة المتساوية ل لرجال والنساء أنه لا يوجد أي تمييز مباشر أو غير مباشر.

ويحدث التمييز المباشر القائم على أساس الجنس عندما يعامل شخص ما معاملة أقل تفضيلا من شخص آخر بسبب الجنس، أو إذا كان قد عومل أو هو سيعامل كذلك في حالة مماثلة. ويعني التمييز المباشر أيضا معاملة أقل تفضيلا لشخص بسبب الحمل أو الولادة أو الأمومة أو أداء الالتزامات الأسرية أو الظروف الأخرى المتصلة بنوع الجنس، والتحرش الجنسي.

ويحدث التمييز غير المباشر القائم على أساس الجنس حين يكون ما يبدو محايدا من الأحكام أو المعايير أو الممارسات ضارا بصورة خاصة لأشخاص من جنس واحد مقارنة بالأشخاص من الجنس الآخر، ما لم ي كن ل تلك الأحكام أو المعايير أو الممارسات هدف مشروع يبررها بصورة موضوعية ، وما لم تكن طرق تحقيق ذلك الهدف ملائمة وضرورية. وتعريف التمييز غير المباشر القائم على أساس الجنس يشمل أيضا تلك الأنشطة التي قد تبدو محايدة، غير أنها تمييزية بطابعها.

أما التحرش الجنسي فهو شكل من أشكال التمييز القائم على الجنس. ويتم التحرش الجنسي، حين يحدث في أي علاقة مرؤوسة أو تبعية، أي شكل غير مطلوب من أشكال التعبير أو السلوك الشفوي أو غير الشفوي أو الفعل المادي مما له طابع جنسي، وذلك بهدف أو أثر انتهاك كرامة شخص، وبصورة خاصة عندما يوج ِ د ذلك بيئة مزعجة أو مخيفة أو معادية أو حاطة أو مهينة أو مسيئة، وعندما يرفض الشخص ذلك السلوك أو يخضع له لأنه شرط أساسي مباشر أو غير مباشر للحصول على وظيفة أو الحفاظ على علاقة توظيف، أو الاشتراك في التدريب، أو تلقي أجر، أو أية مزايا أو فوائد أخرى.

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

تكون المساواة بين الجنسين مضمونة عندما ي صبح بمقدور كل من الرجال والنساء بصورة متساوية اكتساب الحقوق والوفاء بالالتزامات وتحمل المسؤولية.

ويجب أن توفر الفرص المتساوية للرجال والنساء في الحياة المهنية، وفي اكتساب التعليم والمشاركة في المجالات الأخرى من الحياة الاجتماعية. ولتحقيق مثل هذه الحالة، يلزم حظر كل من التمييز المباشر وغير المباشر من أجل القضاء على أية مواطن إجحاف قائمة بين الجنسين، وإيجاد الفرص المتكافئة للرجال والنساء وتنفيذ الاستراتيجيات المختلفة للنهوض بالمساواة بين الجنسين. وينص قانون المساواة بين الجنسين على ما يلزم ذلك من الأسس القانونية والمؤسسات المسؤولة.

قانون المساواة بين الجنسين

ينص قانون المساواة بين الجنسين على حظر التمييز القائم على أساس الجنس وعلى الالتزام بالنهوض بالمعاملة المتساوية للرجال والنساء. وسوف يتم إنشاء مؤسستين جديدتين وفقا لذلك القانون هما - مفوض شؤون المساواة بين الجنسين، ومجلس المساواة بين الجنسين. ومفوض شؤون المساواة بين الجنسين هو خبير مستقل ومحايد ير صد الامتثال للمتطلبات الواردة في قانون المساواة بين الجنسين ويقدم آراءه فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من الأشخاص. أما المجلس فيقدم المشورة إلى حكومة الجمهورية في المسائل المتعلقة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين.

الالتزام بالنهوض بالمعاملة المتساوية للرجال والنساء

إن وكالات الدولة والحكومات المحلية مطالبة بأن تعمل بصورة منتظمة وهادفة على النهوض بالمساواة بين الجنسين . وإذا لزم الأمر، فإنها مطالبة بأن تغير الشروط والظروف التي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين. وعلى الوكالات، عند تخطيط وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل الوطنية والإقليمية والمؤسسية، أن تأخذ في الاعتبار اختلاف حاجات الرجال والنساء ووضعهما وأن تراعي الكيفية التي ستؤثر بها التدابير المطبقة أو التي يتعين تطبيقها على حالة الرجال والنساء في المجتمع.

وينص القانون أيضا على ما لأ رباب العمل، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات البحث، وكذلك المؤسسات المشتركة في تنظيم التدريب من واجبات (انظر أيضا المادة 2 (هـ) ) .

و لوزير الشؤون الاجتماعية الحق في إصدار توصيات لأداء الواجبات المذكورة وكذلك ل تنفيذ استراتيجية تعميم المساواة بين الجنسين.

قيام إستونيا، بوصفها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين

أصبحت إستونيا اعتبارا من 1 أيار/مايو 2004 عضوا في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لمعاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية، فإن العمل على خفض عدم المساواة في معاملة ا لرجال والنساء وتعزيز المساواة بين الجنسين هو هدف مشترك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما أن لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 1260/1999، OJL161 بتاريخ 26/6/1999 التي تضع الحكم العام بشأن الصناديق الهيكلية تشمل أيضا القواعد بشأن إيجاد فرص متساوية للرجال والنساء عند إعداد وتنفيذ المشاريع.

وبغية تعزيز المساواة بين الرجال والنساء، تكون السلطات المسؤولة عن إعداد المشاريع التي ستمول من الصناديق الهيكلية ملزمة بتحليل وتقييم الأثر المتوقع للاستراتيجية والمساعدة، وبصورة خاصة وقعها على إدماج المرأة والرجل في سوق الأيدي العاملة، وعلى التعليم والتدريب المهني، وعلى ترسيخ أقدام النساء في الأعمال التجارية وعلى التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة العملية.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

ينص قانون المساواة بين الجنسين، كحكم عام، على حظر التمييز المباشر وغير المباشر القائم على أساس الجنس في كل مجالات الحياة الاجتماعية. وبصورة خاصة يحظر التمييز في الحياة المهنية (انظر أيضا المادة 11).

ويبين القانون الاستثناءات التي قد ي كون فيها دليل على التمييز بين الجنسين ولكنه تمييز تبرره أسباب معينة. ولا يعتبر القانون الأحكام المتعلقة بالحماية الخاصة للنساء بصدد الحمل والولادة، أو قصر الخدمة العسكرية الإلزامية على الرجال، أو قبول النساء فقط أو الرجال فقط في عضوية جمعية لا تستهدف الربح إذا كان ذلك ناشئا عن النظام الأساسي للجمعية، تمييزا مباشرا أو غير مباشر قائما على أساس الجنس.

كذلك لا ي ُ عتبر من قبيل التمييز منح معاملة مختلف ة لشخص استنادا إلى نوع الجنس في توظيف ذلك الشخص أو تمكينه من الحصول على التدريب اللازم لتوظيفه، إذا كان نوع جنس ذلك الشخص هو مطلب أساسي ومحدد بسبب طابع الأنشطة المهنية المعينة التي تنطوي عليها الوظيفة أو بسبب السياق الذي تجري فيه تلك الأنشطة، بشرط أن يكون هدف التمييز مشروعا والمطلب متناسبا.

ولا يعتبر تمييزا تطبيق التدابير الخاصة التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمنح مزايا للجنس الأقل تمثيلا أو ت قلص عد م المساواة بين الجنسين (انظر أيضا المادة 4).

تسوية المنازعات المتعلقة بالتمييز القائم على أساس الجنس

ينص قانون المساواة بين الجنسين على حق الشخص في حماية حقه أو حقها الدستوري في عدم التمييز ضده أو ضدها على أساس الجنس.

وتسوى المنازعات المتعلقة بالتمييز في المحاكم. وبالإضافة إلى ذلك، لكل شخص الحق في اللجوء إلى لجنة المنازعات العمالية وإلى قاضي القضاة. وللموظفين أو للأشخاص طالبي التوظيف الذين يميز رب العمل ضدهم، الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر المالي وغير المالي. وللشخص الحق في المطالبة بتعويض مقابل التمييز الذي له علاقة بعروض العمل.

عبء الإثبات

من الصعب على الفرد أن يثبت أن التمييز القائم على أساس الجنس قد حدث، نظرا إلى التعقيد الذي يتسم به في غالب الأحيان إثبات أن الشخص قد وُضع في مركز أقل تفضيلا بسبب نوع الجنس.

ووفقا لقانون المساواة بين الجنسين وُضع جزء من عبء الإثبات على الشخص الذي ي ُ قد َّ م ضده ال طلب أو ال شكوى أو ا لا لتماس ب شأن ممارسة التمييز القائم على أساس الجنس. وعلى الشخص الذي يعتقد أنه تعرض للتمييز أن يقدم أولا الحقائق التي سي ُ فترض على أساسها أن تمييزا مباشرا أو غير مباشر قائما على أساس الجنس قد حدث. ويكون على الشخص الذي و ُ ج ِّ ه ضده الطلب أو الشكوى أو الالتماس أن يبين بعد ذلك أن سلوكه أو سلوكها كان بدافع من أسباب أخرى مقبولة غير نوع الجنس. وبمجرد أن ي قدم شخص ادعاء بالتمييز، ينتقل عبء الإثبات إ لى الشخص المتهم بالأنشطة التمييزية. وإذا فشل ذلك الشخص في أن يبرر الأسباب والدوافع لما صدر عنه أو عنها من سلوك أو قرار، يعتبر ذلك السلوك موازيا للاعتراف بالتمييز من جانب ذلك الشخص.

ولا يُطبق عبء الإثبات المشترك في الإجراءات في المحاكم الإدارية والجنائية.

التعويض عن الضرر

أعربت اللجنة عن القلق لأن النساء لا يستطن الوصول إلى وسائل الانتصاف للمطالبة بالتعويض عن الأضرار عند انتهاك الحقوق المبينة في الاتفاقية. وتسوى المنازعات المتعلقة بالتمييز في المحاكم التي تحدد الجبر.

ووفقا لقانون المساواة بين الجنسين يجوز للطرف المتضرر أن يطالب بالتعويض عن الأضرار وإنهاء النشاط الضار. ويجوز للطرف المتضرر أن يطالب بمبلغ معقول من المال يُدفع كتعويض عن الأضرار غير المالية التي سبّبها الانتهاك. وتضع المحكمة في الاعتبار، عند تحديد مبلغ التعويض، جملة أمور منها نطاق التمييز ومدته وطابعه. وتأخذ المحكمة أيضا في اعتبارها ما إذا كان مقترف الانتهاك قد أنهى الظروف التمييزية أم لا. ولكل شخص الحق في أن يقدم طلبا للتعويض عن الضرر في غضون سنة واحدة من التاريخ الذي علم فيه الطرف المتضرر بالضرر الذي حدث أو كان ينبغي أن يصبح على علم به.

ولاحظ المركز الإستوني للدراسات والموارد النسائية ، والمائدة المستديرة للجمعيات النسائية ، أن القانون لا يحدد مبلغا أدنى للتعويض. ونظرا إلى أنه من غير الممكن تقديم طلب للتعويض عن الأضرار إلا في قضية أمام المحاكم وأنه قبل رفع القضية في المحاكم يلزم دفع رسم حكومي، ترى المنظمات غير الحكومية أن إمكانية المطالبة بالأضرار، لم تضمن في الواقع لجميع النساء في إستونيا.

وفي حالات التمييز القائم على أساس الجنس من الممكن أن تستند الشكوى إلى أحكام قانون عقود التوظيف، وقانون الأجور، وقانون وقت العمل والراحة. ووفقا لقانون المساواة بين الجنسين يجوز للشخص أن يطالب بإضرار عن التمييز في الحالات التي يتعرض فيها حقه أو حقها في عدم التمييز ضده أو ضدها للانتهاك. وبموجب القوانين الأخرى يجوز للشخص أن يطالب بأنواع أخرى من الأضرار، على سبيل المثال يمكن للموظف أن يطالب بالأضرار عندما لا يحترم مبدأ الأجر المتكافئ من قبل رب العمل أو عندما ينتهك رب العمل بطريقة أخرى مبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في القوانين الأخرى. وفي هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض يستند لا إلى قانون المساواة بين الجنسين فحسب بل وإلى القوانين الأخرى.

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

سوف يناقش اختصاص المحاكم واختصاص لجنة المنازعات العمالية في إطار المادة 15.

ولا توجد أية معلومات على أن المحاكم قد طبقت بصورة مباشرة أحكام الاتفاقية.

مفوض شؤون المساواة بين الجنسين

ينص قانون المساواة بين الجنسين على إنشاء مؤسسة جديدة هي مفوض شؤون المساواة بين الجنسين. ويعين المفوض في منصبه وزير الشؤون الاجتماعية لفترة خمس سنوات وتمول أنشطته أو أنشطتها من ميزانية الدولة.

ويرصد المفوض الامتثال لمتطلبات القانون، ويقبل ا لالتماسات من الأشخاص ويقدم الآراء المتعلقة بحالات التمييز الممكنة.

ويكون المفوض خبيرا مستقلا ومحايدا يلجأ إليه الأشخاص الذين عانوا من التمييز، كما يجوز للأشخاص الذين لهم مصلحة في رصد الامتثال لمطلب المعاملة المتساوية أن يقدموا شكاوى تتعلق بمسائل التمييز القائم على أساس الجنس.

ويقدم المفوض آراءه فيما يتعلق بحالات التمييز الممكنة. والهدف من ذلك هو تقديم تقييم يتيح، بالاقتران مع قانون المساواة بين الجنسين، والاتفاقات الدولية الملزمة لجمهورية إستونيا ، والتشريعات الأخرى، تقييم ما إذا كان مبدأ المعاملة المتساوية قد انتُهك في علاقة قانونية بعينها.

ولهذا السبب فقد جاء في القانون أن على المفوض عند تقديم رأيه أو رأيها أن يضع أو تضع في الاعتبار قواعد الاتفاقية.

وبالإضافة إلى ذلك، يحلل المفوض أثر القوانين على حالة النساء والرجال في المجتمع، ويتقدم بمقترحات إلى حكومة الجمهورية، والوكالات الحكومية، والحكومات المحلية ووكالاتها لإجراء تعديلات للقوانين، ويقدم المشورة والمعلومات إلى الحكومة، والوكالات الحكومية، ووكالات الحكم المحلي بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين وي تخذ تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وعلى الشخص الذي يود الحصول على رأي المفوض، أن يقدم طلبا إلى المفوض يبين أو تبين فيه الظروف التي تشير إلى أن تمييزا قائما على أساس الجنس قد حدث. وللمفوض الحق، من أجل تقديم هذا الرأي، أن يحصل على المعلومات من جميع الأشخاص الذين قد تكون بحوزتهم معلومات تلزم ل لتأكد من الوقائع المتصلة بقضية تمييز ، وأن يطالب بتفسيرات كتابية بشأن الوقائع المتصلة بالتمييز المدعى به القائم على أساس الجنس، وتقديم الوثائق أو نسخ منها في غضون الوقت الذي يحدده المفوض.

وكان النظام الأساسي الذي يحكم أنشطة المفوض قد عُرض، وقت تقديم هذا التقرير، على مختلف الوكالات الحكومية للحصول على رأيها، ولذلك فليس من الممكن حاليا تقديم مزيد من المعلومات أو تقييم أنشطة المفوض. وقد أعربت المنظمات غير الحكومية ، ومنها المركز الإستوني للدراسات وال م وارد النسائية ، والمائدة المستديرة للجمعيات النسائية الإستونية، عن القلق لأن النظام الأساسي للمفوض لم يعتمد بعد ولأن المفوض لم يبدأ في أداء وظائفه أو وظائفها في غضون ثمانية أشهر من بدء نفاذ القانون. وانتقدت المنظمات غير الحكومية أيضا الحكومة لأ ن المفوض لن يكون خبيرا محايدا حقا، إذ أن وزيرا سياسيا يعيّن المفوض في منصبه أو منصبها ولأن المفوض يعمل في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية.

قاضي القضاة

اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004 وُسع نطاق الولاية القضائية لقاضي القضاة وأصبح لكل شخص الحق في اللجوء إلى قاضي القضاة للقيام بإجراء توفيق، إذا وجد أن شخصا طبيعيا أو اعتباريا في القانون الخاص قد تعرّض أو تعرّضت للتمييز على أساس الجنس، أو العنصر، أو الجنسية (الأصل العرقي)، أو العمر، أو اللغة، أو المنشأ، أو الدين أو المعتقدات الدينية، أو الرأي السياسي أو الآراء الأخرى، أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي، أو السن، أو العجز، أو التفضيل الجنسي أو أية صفات أخرى يحددها القانون.

وبغية أن يتمكن الشخص من تقديم التماس إلى قاضي القضاة، لا يجوز أن يكون حكم قد صدر عن محكمة في نفس المسألة ولا يجوز أن تكون هناك أية دعوى أمام المحاكم ولا أي إجراء إلزامي ي نتظر التحقيق في المسألة.

ويتحقق قاضي التحقيق من أنشطة الشخص الطبيعي أو الاعتباري في القانون الخاص ويدير إجراء التوفيق على أساس الطلب الذي تقدم به الشخص الذي ي رى أنه كان عُرضة للتمييز ضده أو ضدها للأسباب المذكورة أعلاه. غير أنه ينبغي التشديد على أنه بغية القيام بإجراء التوفيق ينبغي أ ن يوافق الطرفان على الاشتراك فيه. وبما أن إجراء التوفيق ليس إلزاميا، فإن الطرف الذي ت ُ قد َّ م الشكوى ضده ليس ملزما بالمشاركة في الإجراء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بوسعه أو بو سعها التوقف عن المشاركة في أي مرحلة من مراحل إجراء التوفيق. أما إذا اشترك الطرفان في الإجراءات وإذا أقر قاضي القضاة الاتفاق، فإنه يصبح نهائيا ويكون على الطرفين أن يمتثلا له.

ومن الناحية العملية لم يبدأ قاضي القضاة بعد في أي إجراء تحقيق يتعلق بالتمييز القائم على أساس الجنس. وأسباب ذلك يمكن أن تعود إلى أن الناس لم يدركوا جيدا بعد ما تمثله هذه الفرصة أو أنهم لا يريدون أن يكشفوا عن مشاكلهم، أو من الممكن أيضا أ لا يكون الناس قادرين على إدراك أنهم يتعرضون ل لتمييز ضدهم على أساس الجنس.

وحتى الآن لم يقدم سوى التماس واحد إلى قاض القضاة اشتكى فيه الملتمس من أن متطلبات التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإستونية تمييزية. وبما أن المشاركة في إجراءات التوفيق طوعية، ونظرا إلى أن المدعى ضده رفض أن يشترك في الإجراءات، فلم يتم النظر في الدعوى وبالتالي لم يتخذ أي قرار بشأنها.

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004 أصبح لكل شخص الحق في اللجوء إلى قاضي القضاة بغية حماية حقه أو حقها عن طريق تقديم التماس يطلب التحقق مما إذا كانت وكالة حكومية، أو وكالة أو هيئة حكوم ة محلية، أو شخص اعتباري في القانون العام، أو شخص طبيعي أو الأشخاص الاعتبارية في القانون الخاص التي تؤدي واجبات عامة تتقيد بمبدأ مراعاة الحقوق والحريات الأساسية وبمبادئ الحكم الجيد.

وفي السابق لم يكن ممكنا سوى الطلب من قاضي القضاة أن يتحقق مما إذا كانت أنشطة الوكالات الحكومية متفقة مع الحقوق والحريات الأساسية.

ويبين قانون الإجراءات الإدارية المبادئ التي ت كفل حماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص و تضمن الحكم الجيد. وهو ينص ، على سبيل المثال على المبادئ التالية: لا يجوز الحد من الحقوق والحريات الأساسية أو الحقوق الشخصية الأخرى لأي شخص في الإجراءات الإدارية إلا وفقا للقانون؛ وي ج ب أن تكون الإجراءات والتدابير الإدارية ملائمة، ولازمة، ومتناسبة مع الأهداف المعلنة، ويجب أن يكون الإجراء الإداري هادفا وفعالا وصريحا وأن يجرى بدون أي تأخير لا لزوم له، وأن ي ُ جن ّ ب الأشخاص التكاليف والمتاعب غير الضرورية، ويجب أن تؤدى الأعمال الإجرائية بسرعة وألا تتعدى الفترة التي ينص عليها قانون أو لائحة.

وينص قانون مسؤولية الدولة، الذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002، على الأسس والإجراءات لحماية واستعادة الحقوق التي تنتهك في سياق ممارسة صلاحيات السلطة العامة وأداء الواجبات العامة الأخرى وعلى التعويض عن الأضرار التي يسببها ذلك ( مسؤولية الدولة).

( هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

وفقا لقانون المساواة بين الجنسين، يقوم مسؤول من وزارة الشؤون الاجتماعية تابع للوحدة التنظيمية التي تعالج المساواة بين الجنسين بتوفير المشورة لجميع الأشخاص بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية للرجال والنساء. وإذا لزم الأمر، فإن الخبير الاستشاري سوف يبين للشخص المؤسسة المختصة بحل أي حالة تمييز ممكن ة ، ويقدم للشخص بناء على طلبه، المساعدة في إعداد طلب كتابي وتقديمه إلى الهيئة المختصة، إلا إذا كانت الهيئة المختصة محكمة أو لجنة منازعات عمالية.

وقد اتُخذت تدابير لتغيير النظام الأبوي القائم في إستونيا وخفض التمييز غير المباشر ضد المرأة في الحياة العملية.

وينص قانون المساواة بين الجنسين على أن يلتزم أرباب العمل بالقيام بنشاط ب تعزيز المساواة بين الجنسين. وهذا الالتزام يشمل جميع أرباب العمل، سواء في القطاع الخاص أو العام. وبغية تيسير هذا الأمر، وجه المشرع التوصيات التالية في القانون إلى أرباب العمل :

1 - توظيف أشخاص من الجنسين لشغل الوظائف الشاغرة؛

2 - كفالة أن يكون عدد الرجال والنساء الذين يتم استخدامهم في الوظائف المختلفة متكافئا قدر الإمكان وكفالة المعاملة المتساوية لهم في الترقيات؛

3 - تهيئة ظروف العمل التي تكون مناسبة لكل من النساء والرجال ودعم التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، مراعين في ذلك حاجات الموظفين.

ويقع على أرباب العمل التزام بأن يقدموا بصورة منتظمة المعلومات ذات الصلة إلى الموظفين وممثليهم فيما يتعلق بالمعاملة المتساوية للرجال والنساء في منظمتهم والتدابير المتخذة بغية تعزيز المساواة. وعلى أرباب العمل أيضا أن يطلع وا الموظفين على الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

وينص قانون المساواة بين الجنسين على أنه يتعين على رب العمل أن يحتفظ ببيانات إحصائية على أساس الجنس تتعلق ب استخدامه الموظفين . وإذا لزم الأمر، ينبغي أن تمك ّ ن تلك البيانات المؤسسات ذات الصلة من أن ترصد وتقيّم ما إذا كان يتم الامتثال لمبدأ المعاملة المتساوية في مسائل التوظيف. ويمكن أن يستخدم ذلك كوسيلة لإبراز مشاكل المساواة بين الجنسين. وقد أرست لائحة صادرة عن حكومة الجمهورية الإجراء المتعلق بجمع البيانات ووضع قائمة بها ؛ وتجري حاليا إجراءات تشاور تتعلق باللائحة بين مختلف الوكالات الحكومية.

ويقع على قاضي القضاة واجب تعزيز المساواة بين الجنسين ومبدأ المعاملة المتساوية. وقد ارتأى قاضي القضاة أن مما له أهميته أن يؤدي هذا الواجب ب التعاون مع المنظمات غير الحكومية. وفي عام 2004، نُظم اجتماع مائدة مستديرة عن ا لمساواة بين الجنسين ا شتر ك فيها ممثلو المنظمات غير الحكومية. وكان أحد أهداف هذه المائدة المستديرة هو بحث مشاكل المعاملة المتساوية في المجتمع الإستوني وكذلك شرح اختصاص قاضي القضاة في معالجة هذه المشاكل.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

يرسخ قانون المساواة بين الجنسين واجب رب العمل في كفالة ألا يصبح الموظفون ضحايا التحرش الجنسي.

ويمكن أن يكون الشخص ا لمتحرّش مرؤوسا للموظف أو زميلا في العمل، أو مشرفا مباشرا، أو رب العمل نفسه أو نفسها. كما أن الأشخاص العامل ي ن في الخدمات الميدانية يمكن أن يصبحوا ضحايا تحرش من جانب الزبائن . وهذه الحالات تتطلب أيضا من رب العمل أن يتخذ التدابير لكفالة إزالة تلك ا لتحرشات . ويكون رب العمل مسؤولا عن عدم أداء واجب العناية إذا كان رب العمل على علم بحدوث التحرش الجنسي أو إذا كان ينبغي إلى حد معقول أن يكون على علم به، و ا متنع عن تطبيق التدابير اللازمة لإنهاء ذلك التحرش.

وكانت اللجنة قد أشارت على الحكومة بأن يشكل مثل هذا العنف ضد المرأة جريمة يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي، وأنه سيتم المحاكمة عليها ومعاقبتها بالشدة المطلوبة وبسرعة، وأن يكون لدى النساء اللواتي يقعن ضحايا العنف وسائل فورية ومباشرة للجبر والحماية. واقترحت اللجنة أيضا أن تتولى الحكومة تدابير لإرهاف الوعي، بما في ذلك القيام بحملة من عدم ال تساهل ، ت جعل مثل هذا العنف أمرا غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا. وأوصت بإدخال قانون محدد يحظر العنف الأسري ضد المرأة، ويكون من شأنه توفير الحماية وأوامر الابتعاد والأصول إلى المساعدة القانونية.

و لا يوجد في القانون الإستوني أي تعريف محدد للعنف ضد المرأة أو للعنف في العلاقة بين زوجين . غير أنه أصبح ممكنا اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 2002 عندما بدأ نفاذ قانون العقوبات الجديد، المحاكمة على أعمال العنف بوصفها جرائم ضد الشخص.

ووفقا للمادة 118 من قانون العقوبات، فإن التسبب بضرر جسيم للصحة، الذي يسفر عن تعريض الحياة للخطر، أو عن مرض جس دي خطير، أو عن اختلا ل عقلي شديد، أو عن إجهاض، أو عن جرح يسبب تشويها دائما للوجه، أو عن فقدان عضو أو توقفه عن العمل، يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين أربع سنوات و 12 سنة.

وقد صُنِّف التهديد (المادة 120)، والإساءة الجسدية (المادة 121)، والتعذيب (المادة 122)، بوصفها أعمال عنف.

أما التهديد بالقتل، أو ب ال تسبب بضرر للصحة أو التسبب بضرر جسيم للممتلكات أو تدميرها، إذا كان هناك سبب يدعو إلى الخشية من تحقيق ذلك التهديد، فيعاقب عليه بغرامة مالية أو بالسجن لمدة سنة واحدة.

ويعاقب على التسبب بضرر لصحة شخص آخر، أو بضربه، أو الاعتداء عليه أو أي إساءة جسدية أخرى تسبب الألم، بغرامة مالية أو بالسجن لفترة ثلاث سنوات.

أما الإساءة الجسدية المستمرة أو الإساءة التي تسبب ألما مب ّ رحا فيعاقب عليها بغرامة مالية أو بالسجن لفترة خمس سنوات.

وتعتبر أعمال العنف، مثل الضرب أو الضرب المتكرر إساءة جسدية.

ويعود القدر الأكبر من الخطورة الذي يولى للجرائم ضد عضو في الأسرة إلى الظروف المشددة المبينة في الجزء العام من قانون العقوبات. والظرف المشدد هو ارتكاب الجُرم ضد شخص تكون له مع المعتدي علاقة خدمة أو علاقة مالية تبعية أو علاقة تبعية ترتبط بالأسرة؛ والمصلحة الذاتية أو أية دوافع رخيصة أخرى ؛ أو اقتراف الجرم بقسوة شديدة أو الحط من قيمة الضحية، وارتكاب الجُرم عمدا ضد شخص يقل سنه عن 18 سنة من العمر، أو ضد حامل، أو ضد شخص متقدم السن، أو شخص في حاجة إلى المساعدة، أو ضد شخص يعاني من اختلال عقلي شديد (المادة 58).

ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية، تشرع هيئة تحقيقية أو مكتب المدعي العام في الإجراءات الجنائية إذا كان هناك سبب ومبررات لذلك. وي كون سبب الشروع في الإجراءات الجنائية تقرير عن حدوث جرم جنائي أو أية معلومات أخرى تبين أن جرما جنائيا قد حدث. ويقدم التقرير عن حدوث جرم جنائي إلى هيئة تحقيقية أو إلى مكتب المدعي العام إما شفويا أو كتابيا. ويسجل التقرير الشفوي عن الجرم الجنائي الذي يقدم مباشرة في موقع ارتكاب الجرم في محضر، كما أن التقرير عن الجرم الجنائي الذي يقدم هاتفيا يسجل كتابيا أو على شريط صوتي (المواد من 193 إلى 195).

وفي عام 2001 أجرى معهد المجتمع المفتوح في إستونيا دراسة استقصائية بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية. ووفقا لما جاء في هذه الدراسة فإن 16 في المائة من النساء تعرّضن للعنف الجسدي والجنسي المباشر في السنة السابقة كما أن 21 في المائة من مجموع النساء قد تعرضن للعنف بصورة عامة (وهذا يشمل أيضا العنف النفساني).

وفي عام 2003 أُجريت دراسة استقصائية أخرى عن العنف وصحة المرأة (اشترك فيها 008 1 أشخاص، 544 امرأة و 464 رجلا). وأظهرت الدراسة الاستقصائية أن 68 في المائة من ضحايا العنف المنزلي نساء دون سن 40. وشكّلت النساء اللواتي تتراوح أعماره ن بين 21 و 30 سنة واللواتي ي عشن في زواج غير مسجل الفئة الأكثر تعرضا للخطر، إذ أنهن شكّلن واحدة من كل ثلاث حالات من العنف الأُسري. وذكر 54 في المائة من العاملين الطبيين أنهم يصادفون في عملهم اليومي نساء يعانين بانتظام من العنف الأُسري. وادعى 80 في المائة من العاملين الطبيين أنهم يفتقرون إلى التدريب المعيّن الذي يؤهلهم ل تقديم النصح والمشورة إلى ضحايا العنف وأنهم لا يعرفون كذلك الجهة التي يتعين أن يو ج هوا الضحايا إلى الاتصال بها للحصول على المساعدة. وبدأت في عام 2004 دورات تدريبية بدعم من صندوق التأمين الصحي الإستوني.

ومع أن 75 في المائة من المشتركين في الدراسة الاستقصائية قد أدانوا العنف ضد المرأة، فلا يزال هناك دعم واسع النطاق لقبول العنف المباشر أو غير المباشر. وكان واحد بين كل ثلاثة رجال وواحدة بين كل خمس نساء مؤيدين ، إلى حد ما، الرأي القائل ب أن من حق الزوج أن يطالب بالمواقع ة الجنسية أيضا ضد رغبة زوجته. ولم يكن لدى 21 في المائة من النساء و 27 في المائة من الرجال رأي قاطع عما إذا كان ينبغي أن يعتبر الاغتصاب في نطاق الزواج جُرما جنائيا. وأعرب 76 في المائة من النساء و 70 في المائة من الرجال عن اقتناعهم ب أن استخدام العنف الجسدي ضد الزوجة ينبغي أن يعتبر عنفا.

ويلجأ ثلث الضحايا إلى الأطباء للحصول على مساعدة، وما بين 2 و 3 في المائة من النساء اللواتي يعانين من العنف الأُسري يلتمسن العون من ال مرشدين الاجتماعيين. و مع أن نسبة 10 في المائة من النساء اللواتي أصبحن ضحايا العنف يتقدمن بشكوى إلى الشرطة، فإ ن 2 إلى 3 في المائة من الحوادث المبلّغ عنها تسفر عن تقديم تُهم أو عن إدانة في المحكمة.

وتنص الخطة الإنمائية للفترة 2004-2007 التي أقرتها وزارة العدل بتاريخ 5 آذار/ مارس 2004 على مكافحة الجريمة بوصفها من المجالات المستهدفة بالخطة . ويمثّل خفض العنف الأُسري أيضا أحد الأهداف الفرعية للخطة. وتحقيقا لهذا الهدف، وُضعت بارامترات محددة لكل سنة لمكتب المدعي العام الذي ينبغي أيضا أن يكفل العمل الفعال للسلطات التحقيقية في الكشف عن قضايا العنف الأُسري وتسجيلها والتحقيق فيها. وبغية تحسين الإشراف، تم في عام 2004 تعيين مدعين خاصين في كل مكاتب المدعين العامين وأُوكلت إليهم مهمة معالجة قضايا العنف الأسري ووّفر لهم التدريب المناسب لذلك. وفي مكتب المدعي العام للمقاطعة الشمالية، أُنشئت دائرة خاصة معنية بالأحداث تترأس الإجراءات المتصلة بالعنف الأُسري وكذلك الجرائم التي يرتكبها الأحداث. وقد شارك المدعون المتخصصون بقضايا العنف الأُسري مشاركة نشطة في الموائد المستديرة التي عقدها المسؤولون في وزارة الرعاية الاجتماعية وأطباء الأُسر بغية التعرف بصورة مشتركة على الأسباب التي تحدو بالعديد من الضحايا إلى عدم إخطار الشرطة بحالات العنف الأُسري. وفي عام 2004، تولى مكتب المدعي العام الإجراءات في 292 قضية جنائية تتصل بالعنف الأُسري.

أنشطة الشرطة

في عام 2004 أعلنت الشرطة أن العنف الأُسري (بما في ذلك العنف الأُسري ضد النساء) هو أحد مجالات الأولوية بالنسبة إليها. وقد تم وضع وتنفيذ ما يتصل بالأمر من نظام الإ حصائيات والمبادئ التوجيهية للشرطة لمعالجة حالات العنف الأُسري، ويجري الآن تطوير التعاون مع العاملين الاجتماعيين والطبيين المحليين.

وحتى 1 تموز/يوليه 2004، كان التحقيق في قضايا العنف المنزلي يستند إلى أحكام التهم الخاصة. وكان يعيق التحقيق في هذه الحالات كون الضحايا يسحبون في معظم الأحيان شكاواهم ولذا كان يتعين وقف التحقيق. وفي 1 تموز/يوليه 2004، بدأ نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2004، تم تسجيل 32 حالة جنائية تحت بند الإساءة الجسدية. وبعد بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ارتفع عدد الحالات التي يجري التحقيق فيها تحت بند الإساءة الجسدية ارتفاعا حادا : وفي خلال تسعة أشهر، تم تسجيل 531 حالة جنائية. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من النصف الثاني من العام تم تسجيل قرابة 000 1 قضية تتعلق بالإساءة الجسدية. غير أنه ليس من الممكن تقديم إحصائيات عن عدد القضايا التي انطوت على حالات عنف أسري.

وفي النصف الأول من عام 2004، تم تسجيل 036 2 مكالمة هاتفية من أُسر ال مشاكل ( ”أُسرة مشاكل “ هو تصنيف مستخدم في قاعدة بيانات الشرطة POLIS). ومطلوب من رجال الشرطة أن يجمعوا ويحفظوا البيانات عن أُسر المشاكل في قاعدة بيانات مركزهم، وأن يتحققوا بانتظام من هذه المعلومات وأن يتخذوا الإجراءات لمنع الجرائم. وتحتوي قاعدة بيانات أقسام شرطة معلومات عن 699 من الأشخاص الميالين للعنف.

ويجري حاليا توفير التدريب على العنف الأُسري لأفراد الشرطة المعنيين بإنفاذ القوانين ( تقرر عقد خمس دورات تدريبية في إطار التدريب على عمل الشرطة الإقليمية، مدة كل دورة أسبوع واحد، وقد تم حتى الآن تنفيذ أربع دورات منها، وبنهاية عام 2004 سيكون 100 من أفراد الشرطة قد تلقّوا التدريب).

المآوي

افتُتح أول مأوى للنساء في تارتو في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. و هو يوفر للنساء اللواتي يصبحن ضحايا المأوى المؤقت، والمشورة، والمساعدة الطبية، والمعلومات عن الخدمات التي ت قدمها مختلف الوكالات.

وفي عام 2003 سجل الملجأ 858 1 مبيتا (من قبل 42 امرأة و 21 طفلا). واعتبارا من كانون الثاني/يناير وحتى أيلول/سبتمبر 2004 سجّل الملجأ 632 2 مبيتا (من جانب 35 امرأة و 22 طفلا).

وفي نهاية عام 2003، أُنشئ ، في مدينة تالين بمبادرة من المنظمة غير الحكومية مركز البرامج الاجتماعية الإستونية، أول فريق دعم للنساء اللواتي يعانين من العنف . ونتيجة للأحداث التدريبية المختلفة، يتم في إستونيا تطوير شبكة من أفرقة الدعم. وفي عام 2004 ، تم إنشاء جماعات الدعم من هذا القبيل في عشر مدن.

ويوجد في إستونيا حاليا أفرقة دعم ملاجئ للنساء والأطفال، وعما قريب ستُنشأ أيضا أفرقة دعم للرجال الذين يرغبون في التخلي عن السلوك العنيف. وفي عام 2004، نظمت أول حلقات دراسية للأخصائيين الذين يقدمون خدمات إعادة التأهيل للرجال الميالين للعنف. وفي بداية عا م 2005 سوف تُنشأ جماعات دعم للرجال الميالين للعنف في تالين.

و كانت اللجنة قد أوصت إستونيا بأن تكافح العنف ضد النساء. ودرست إستونيا هذه الظاهرة، وعملت على زيادة ال وعي لها لدى عامة الجمهور وجماعات مستهدفة معينة - مثل ال مرشدين الاجتماعيي ن ، وأفراد الشرطة، والعاملين الطبيين، ووسائط الإعلام ، والمنظمات النسائية. وقد أصبحت القوانين أكثر صرامة وإجراءات الشرطة أكثر شدة. وليست هناك حاجة إلى قانون منفصل بشأن العنف الأُسري نظرا إلى أن قانون العقوبات ينظم هذه المسألة ويوفر أيضا الحماية ضد العنف المنزلي.

وفي إستونيا، من الممكن التقدم بطلب استصدار أمر حرمان. وفي حالة انتهاك هذا الأمر التقييدي يمكن للمحكمة أن تفرض غرامة على الشخص الذي يستخدم العنف ويكون للضحية الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر. ويضع قانون الإجراءات الجنائية أنظمة خاصة لجمع الأدلة. وعليه، فإنه إذا أصبح لازما أثناء البحث عن مادة مقارنة أو فحصها أو أخذها، تعرية جسم شخص، فإن المسؤول في السلطة التحقيقية، والمدعي العام، والمشاركين في الإجراء، فيما عدا الموظفين الطبيين أو الطبيب الشرعي، يجب أن يكونوا من نفس نوع جنس الشخص.

(ز) إلغاء جميع الأ حكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

إن ت طل ّ ب المعاملة المتساوية وحظر التمييز ينطبق أيضا على المشرع. ولذلك، فإن قانون العقوبات ي تسم بالحياد بين الجنسين ولا يميز بين نوع جنس الضحية أو نوع جنس مرتكب الجرم.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

دائرة المساواة بين الجنسين في وزارة الشؤون الاجتماعية

أعربت اللجنة عن القلق إزاء التأثير الضئيل لمكتب المساواة بين الجنسين. واستجابة لهذا الإعراب عن القلق، يسعدنا أن ننوه أنه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2004 تمت إعادة تنظيم مكتب المساواة بين الجنسين وأصبحت دائرة المساواة بين الجنسين. وتضم الدائرة منذ عام 2004 خمس وظائف.

وتنظم أنشطة دائرة المساواة بين الجنسين لائحة أصدرها وزير الشؤون الاجتماعية في 4 أيار/مايو 2004 تورد الواجبات الرئيسية للدائرة ومنها إعداد التشريع المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتخطيط التدابير لخفض عدم المساواة وتنسيق تنفيذ تلك التدابير.

وتشمل واجبات الدائرة أيضا تحليل مركز المرأة والرجل في مختلف مجالات المجتمع وإعداد التوصيات والمبادئ التوجيهية التي تهدف إلى خفض عدم المساواة بين الجنسين. وتتولى دائرة المساواة بين الجنسين إطلاع الجماعات المهتمة على مختلف المبادرات وتشارك في الحوار حول ما تثيره تلك المبادرات من توقعات وما يكون لها من تأثير.

ومطلوب من الدائرة أيضا أن تطلع الحكومة والوكالات الحكومية ووكالات الحكوم ات المحلية والأشخاص المهتمين الآخرين على تنفيذ التدابير الرامية إلى خفض التمييز ضد المرأة والطبقية الاجتماعية.

وفي شباط/فبراير 2005، قدمت إستونيا تقريرا عن تنفيذ إعلان بيجين إلى الأمم المتحدة تولت وضعه دائرة المساواة بين الجنسين في وزارة الشؤون الاجتماعية.

مجلس المساواة بين الجنسين

سيتم، استنادا إلى قانون المساواة بين الجنسين، إنشاء مجلس المساواة بين الجنسين. وقد وضع النظام الأساسي للمجلس وهو ينتظر حاليا اعتماد الحكومة له.

والمجلس عبارة عن هيئة استشارية من الأساتذة الجامعيين في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية. وت قر الحكومة تكوين المجلس. ويقر مجلس المساواة بين الجنسين المبادئ التوجيهية العامة لسياسة المساواة بين الجنسين، ويسدي المشورة للحكومة بشأن توافق البرامج الوطنية التي تقدمها مختلف الوزارات مع قانون المساواة بين الجنسين.

ويمارس المجلس هذه المهمة الأخيرة بالتعاون مع دائرة المساواة بين الجنسين في وزارة الشؤون الاجتماعية.

واستنادا إلى الإحصائيات الوطنية والدراسات الاستقصائية والتحليلات (المشروحة بمزيد من التفصيل في إطار المادة 5) يمكن أن يُستخلص أن المجتمع الإستوني يتسم بكونه نظاما تقليديا من حيث معاملة الجنسين، أي أنه يتسم بتقسيم تقليدي للعمل وبتقسيم لسوق الأيدي العاملة إلى ما يسمى وظائف الرجال ووظائف النساء، وبسياسات للاستخدام والأجور تميز ضد المرأة، وبوجود تمثيل ضئيل للمرأة في عمليات اتخاذ القرار في مجال السياسات الحزبية والاقتصاد، وبعمر متوقع أقصر وسلوك مخاطر للرجال وبمشاركة أقل من جانبهم في أداء الواجبات المتصلة بالأسرة، إلخ.

وتكمن معظم الأسباب لهذا الإجحاف الواسع الانتشار في الأدوار التقليدية للجنسين وفي الاعتقاد النمطي المقولب بأن لدى الرجال والنساء حالات محددة مسبقا ومهارات يولدون بها ولا تُكتسب. وهذه البيئة المنحازة تجاه أحد الجنسين تحبذ استمرار الاتجاهات التمييزية وتقي ّ د بصورة رئيسية مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ويمكن أن يقال إنه لا تزال توجد مقاومة في المجتمع لتحسين التمثيل الاجتماعي للمرأة عن طريق تخصيص حصص للجنسين، وأن مثل هذه المقاومة يمكن أن تشاهد في صفوف النخبة السياسية، وكذلك في الرأي العام وفيما بين المنظمات النسائية ذاتها.

وقد شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في وضع وتنسيق برامج ومشاريع لتعزيز المساواة بين الجنسين وتقليل الإجحاف، وكانت هذه البرامج والمشاريع موجهة في معظمها نحو إعلام الجمهور وتدريب جماعات مستهدفة، وإعداد ونشر المواد ذات الصلة، وزيادة القدرة الإدارية للوكالات الحكومية لتمكينها من ملاحظة التمييز ضد المرأة والعمل على تقليل عدم المساواة بين الجنسين.

وبناء على مبادرة من الحكومة، تمت دراسة مسألة استخدام النساء والرجال للوقت، وتغطية وسائط الإعلام لقضايا المساواة بين الجنسين، ومشاكل الفقر والاستبعاد الاجتماعي.

وفي عام 2000 تمت ترجمة منشور منظمة العمل الدولية المعنون ”ألف باء حقوق العاملات والمساواة بين الجنسين “ إلى اللغة الإستونية ونشره. وتم في عام 2003 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نشر الدراسة الاستقصائية المعنونة ”مختلفان ولكنهما ندّان “، التي توفر نظرة عامة مقتضبة وواضحة للشروط والمشاكل الرئيسية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل. وتستخدم مختلف المؤسسات هذا المنشور لتنظيم دورات التدريب العام وكذلك لوضع دورات بشأن مواضيع محددة.

وبغية زيادة مشاركة النساء الأكبر سنا في سوق الأيدي العاملة، أعد خبير من منظمة العمل الدولية دراسة للمساعدة في خفض التمييز القائم على أساس السن. ويمكن أن تُستخدم هذه المادة في تدريب موظفي مكاتب التوظيفي وممثلي أرباب العمل.

وفي عام 2002، انضمت إستونيا إلى البرنامج الإ طا ري للاتحاد الأوروبي الذي يستخدم في تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في الجماعة الأوروبية (2001-2005), واستنادا إلى البرنامج، فإن المشاريع المنفذة في إستونيا والتي تنسقها وزارة الشؤون الاجتماعية تهدف إلى وضع ونشر مبادئ توجيهية لتقييم وقع نوع الجنس، ودعم الحياة الوظيفية للنساء في القطاع الخاص وتقليل لجوء وسائط الإعلام إلى تصوير المرأة بصورة نمطية مقولبة.

وتوفر المبادئ التوجيهية التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية ( ” تقييم وقع الجانب الجنساني “) قائمة بالوثائق الملزمة قانونيا التي تتضمن قواعد لتعزيز المساواة بين الجنسين، وقبل كل شيء لإدماج المساواة بين الجنسين في مختلف السياسات والتدابير. ويمكن استخدام هذه المبادئ التوجيهية لتحليل حالة المرأة والرجل على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي.

واستنادا إلى المشروع المعنون ”دفع النساء إلى القمة “ الذي يدعم الحياة الوظيفية للنساء، بدأت خمس شركات خاصة في إستونيا وضع برامج تعليمية وتجري الآن ترجمة منشور يتناول قضايا نظرية التنظيم من وجهة النظر النسائية. وينفذ المشروع بالتعاون مع مؤسسات المساواة بين الجنسين في السويد والدانمرك واليونان.

وبالتعاون مع لاتفيا، والدانمرك، وإيطاليا، بدأ العمل بالمشروع المعنون ”دور وسائط الإعلام الجماهيري في إعادة توزيع القوة “، الذي تتم على أساسه دراسة الطريقة التي تصور بها وسائط الإعلام النساء العاملات في المجال السياسي والصورة التي تحملها هؤلاء النساء عن أنفسهن.

وفي تموز/يوليه 2004 وفي إطار مشروع الشراكة لتقديم المساعدة لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد لعام 2003 وهو مشروع بعنوان ”رفع كفاءة أداء الإدارة العامة لأجل إدماج المساواة بين الجنسين “. ويهدف هذا المشروع إلى إدماج المساواة بين الجنسين في المناهج التعليمية لمؤسسات التعليم العالي وإلى إيجاد مركز اختصاص إلكتروني هو عبارة عن قاعدة بيانات/ موقع في الشبكة العالمية للمساواة بين الجنسين. وفي إطار هذا المشروع، سوف يوفر التدريب بالدرجة الأولى للمدربين ولـ 300 من الموظفين المدنيين، كما ستوضع استراتيجيات للتدريب.

ومنذ تقدي م آخر تقرير لإستونيا، ازداد عدد المؤسسات التي تتناول تعزيز مساواة بين المرأة والرجل. وفي عام 2004، تم تشكيل فريق عامل للمساواة بين الجنسين يتناول تشريعات المساواة بين الجنسين الصادرة على الصعيد الوطني في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وتم بأمر من الحكومة صدر بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لتعزيز المساواة بين الجنسين. وتشمل مهام اللجنة وضع خطة إنمائية استراتيجية لإزالة مواطن الإجحاف بين المرأة والرجل ولإدماج المساواة في خطط عمل الوكالات الحكومية وبرامجها ومشاريعها. وتقدم اللجنة أيضا توصيات بشأن تنفيذ التدابير المعدّة في مختلف المجالات.

ووقت إعداد هذا التقرير، كانت تجري استشارة المنظمات النسائية بشأن الوثيقة الأساسية لسياسة المساواة بين الجنسين والتي تتضمن أنشطة في الميادين التالية:

• التمثيل المتساوي للنساء والرجال في السياسات الداخلية وعمليات اتخاذ القرار؛

• الفصل الأفقي والرأسي القائم على اعتبارات نوع الجنس في سوق الأيدي العاملة، والأجر المتساوي عن العمل المتساوي؛

• موقف المرأة والرجل في الاقتصاد والأعمال التجارية؛

• الفصل القائم على اعتبارات نوع الجنس والقوالب النمطية لنوع الجنس في التعليم والعلوم؛

• العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص؛

• صحة النساء والرجال وأسلوب حياتهم؛

• أدوار الجنسين في وسائط الإعلام وفي الثقافة؛

• أداء الإدارة العامة في تنفيذ المساواة بين الجنسين.

وفي عام 2003، شكّلت المنظمات النسائية في إستونيا منظمتين جامعتين هما المائدة المستديرة للمنظمات النسائية الإستونية، والتي تضم كل الموائد المستديرة الإقليمية للمنظمات النسائية تقريبا، وجمعية النساء الريفيات في إستونيا، واتحاد النساء الإستونيات وسلسلة التعاون النسائي الإستونية، والتي توحد بصورة رئيسية الجمعيات النسائية في الأحزاب السياسية وكبار العاملات في المجال السياسي. أما المائدة المستديرة للجمعيات النسائية الإستونية فتوحد قرابة 180 منظمة. ومن بين الجمعيات المنتمية إلى المائدة المستديرة هناك جمعيات نسائية تابعة لثلاثة أحزاب سياسية (هي الاتحاد في سبيل الوطن ، وحزب الشعب، والحزب الاجتماعي الديمقراطي).

وقد قامت رابطة النساء البرلمانيات ، والمائدة المستديرة للجمعيات النسائية للأحزاب السياسية، والمركز النسائي للتدريب، ومركز التدريب المدني، والمراكز النسائية للبحوث في جامعة تارتو وجامعة تالين التربوية والمركز النسائي الإستوني للبحوث والمعلومات، وبتوجيه أنشطتها نحو تنمية الوعي الذاتي للمرأة وتغيير المواقف التقليدية السائدة في المجتمع. وقد أثبتت هذه الأنشطة نجاحها. و كانت جميع المنظمات المذكورة أعلاه، نشطة بصورة خاصة في الفترة التي كان فيها الريغيكو (أي البرلمان) يناقش قانون المساواة بين الجنسين، وقد نظمت اجتماعات مع أعضاء البرلمان وبعثت بيانات مشتركة إلى التجمعات البرلمانية وأجرت مقابلات مع وسائط الإعلام.

وبغية تحديث المجتمع، يجب أن يكون كل شخص على وعي بأسباب عدم المساواة بين الجنسين ونتائج ذلك. ويمكن زيادة وعي النساء عن طريق البرامج التدريبية وشبكة التعاون النسائية التي تتلقى دعما ماليا من الدولة. ويمكن أن ييس َّ ر ذلك أيضا عن طريق التعاون الدولي. غير أنه من الواضح كذلك أن تغيير القيم والمواقف سوف يتطلب بعض الوقت.

المادة 4

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تعرّفه هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ ويوقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف المساواة في الفرص والمعاملة.

لم ت قم إستونيا بصياغة القانون المتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة الذي أوصت به اللجنة. ويتضمن قانون المساواة بين الجنسين بالفعل عددا من التدابير الخاصة.

الحصص

أجرت إستونيا دراسة استقصائية لموقف عامة الجمهور بالنسبة لاستخدام نظام للحصص لأجل زيادة نسبة النساء في البرلمان وفي مجالس الحكم المحلي. ووفقا لما كشفت عنه الدراسة الاستقصائية للرأي العام التي أُجريت في عام 2002، فإن 37 في المائة من السكان الإستونيين يؤيدون الأخذ بنظام للحصص لهذا الغرض في حين أن 41 في المائة منهم لا يؤيدون ذلك. وكانت نسبة 63 في المائة من مؤيدي نظام الحصص من النساء. وكانت النساء تشكل أيضا 43 في المائة من المعارضين (دوافع وآليات سلوك التصويت للشعب الإستوني، تحليل ثانوي للدراسات الاستقصائية للرأي العام، تارتو 2002). ولم يتم الشروع في أية مناقشة واسعة النطاق للأخذ بنظام الحصص.

وإلى جانب إنشاء آليات لحماية حقوق الناس، أرسى قانون المساواة بين الجنسين أيضا الأساس لاستراتيجيتين رئيسيتين هما تنفيذ التدابير الرامية إلى منح مزايا خاصة للجنس الممثل تمثيلا ناقصا أو التدابير الرامية إلى تخفيض عدم المساواة، وتنفيذ المساواة بين الجنسين بوصفها سياسة أفقية متأصلة في جميع السياسات.

ولا ينص القانون على أية حصص غير أنه وفقا لقانون المساواة بين الجنسين، لا بد أن يكون الجنسان ممثلين، قدر الإمكان، في اللجان والمجالس والهيئات الأخرى التي تشكلها وكالات الدولة ووكالات الحكم المحلي.

وعلى مفوض شؤون المساواة بين الجنسين واجب رصد الامتثال للقواعد التي يرسيها قانون المساواة بين الجنسين.

المخصصات من ميزانية الدولة

منذ عام 2002 والمخصصات تُرصد في ميزانية الدولة لتعزيز تعاون المرأة. ومع صدور لائحة وزير الشؤون الخارجية في 28 شباط/فبراير 2003، ترسخت الإجراءات لطلب ومنح المخصصات لتعزيز تعاون المرأة.

ويستخدم التمويل المخصص من ميزانية الدولة لوزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز تعاون المرأة من أجل دعم إيجاد ومواصلة شبكة تعاون للمنظمات النسائية في إستونيا. ويستخدم هذا التدبير الخاص للتعويض عن مواطن القصور فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات والموارد وعملية اتخاذ القرار العائدة إلى اختلاف شبكات الاتصال للنساء وللرجال.

ووفقا للائحة التي أصدرها الوزير، تقرر ممثلات المنظمات النسائية كل عام مجالات الأولوية لمنظماتهن وتعرضها على وزارة الشؤون الاجتماعية. ولوزارة الشؤون الاجتماعية في سياق المفاوضات الحق في أن تحدد المقترحات أو أن تُضيف مواضيع إذا لزم الأمر.

ويجب أن تكون أهداف وأنشطة المشاريع متفقة مع المواضيع ذات الأولوية التي تعلنها وزارة الشؤون الاجتماعية لتنافس المشاريع وينبغي أن تساهم في خفض عدم المساواة بين الجنسين وفي تعزيز التكافؤ. وينبغي أن تكون أهداف وأنشطة المشاريع موجهة نحو تشجيع تعاون المنظمات النسائية وتعزيز دور المنظمات النسائية على المستوى المحلي والمستوى الوطني.

وتوزع وزارة الشؤون الاجتماعية الموارد المتاحة من ميزانية الدولة لتشجيع تعاون المنظمات النسائية وفقا لطلبات المشاريع التي تلقتها، وتراعي في سياق ذلك اعتبارات التوازن الإقليمي. وقد تلقى الإ علان عن مسابقة المشاريع 35 طلبا من أجل ”تشجيع التعاون النسائي “ في عام 2004. وبلغ مجموع التمويل الممنوح للمشاريع نحو 000 400 كرون إستوني.

وكان برنامج ”المزيد من الوظائف الأفضل للنساء “، الذي نُفذ بدعم من منظمة العمل الدولية في الفترة 2001-2003، يستهدف زيادة نسبة النساء اللواتي يمارسن الأعمال الحرة وزيادة العمالة فيما بين النساء. ونتيجة لهذا المشروع ، تم استحداث 100 وظيفة جديدة وإنشاء ثماني منظمات نسائية جديدة.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

التدابير الخاصة لحماية الأمومة

لا تعتبر الأحكام الواردة في التشريعات الإستونية، والمتعلقة بحماية النساء بصدد الحمل والولادة، تمييزا مباشرا أو غير مباشر قائما على أساس الجنس.

وحماية الأمومة في إستونيا مضمونة بقانون عقود ا لاستخدام ، وقانون الخدمة العامة، وقانون وقت العمل والراحة، و قانون الإجازات ، وقانون التأمين الصحي، وقانون الضريبة الاجتماعية، وقانون استحقاقات الطفل، وقانون تأمين المعاشات التقاعدية الحكومية.

قانون عقود العمل

لا يعتبر من قبيل التمييز منح أفضليات على أسس الحمل، والولادة، وتوفير العناية للأطفال القُص ّ ر أو الأطفال البالغين فاقدي القدرة على العمل أو للأبوين اللذين فقدا القدرة على العمل.

ومطلوب من أرباب العمل أن يقيّموا مدى تعرض النساء العاملات لعوامل تشكل خطرا على الصحة، وطابع ومستوى ومدة مثل هذا العمل، بما في ذلك الأثر الممكن على الولادة والإرضاع. وينبغي إطلاع العاملات وممثلاتهن على نتائج أي تقييم للخطر وتدابير السلامة والصحة التي يتم اتخاذها.

ولا يجوز إجبار الموظفات الحوامل على أداء أية واجبات قد تعرّض صحتهن للخطر أو على العمل ليلا. ومطلوب من أرباب العمل أن يكفلوا إ عفاء من العمل للموظفات الحوامل لإجراء الفحوصات الطبية السابقة للولادة بدون خفض مرتباتهن. ولا يجوز أن يُطلب من النساء الحوامل القيام برحلات من أجل العمل.

ويمكن للموظفة الحامل أن تطلب، بناء على شهادة إجازة مرضية يصدرها طبيب، تخفيفا مؤقتا لظروف العمل أو نقلا مؤقتا إلى عمل آخر. وفي هذه الحالة، تعوّض الموظفة على الفارق في الأجور وفقا للإجراء المحدد في قانون التأمين الصحي. وإذا تحقق مفتش العمل من أنه لا يمكن لرب العمل أن يخفف ظروف العمل لإمرأة حامل أو أن ينقلها إلى وظيفة أسهل، تُعفى الحامل من العمل للفترة المبينة في شهادة الإجازة المرضية ويُدفع لها استحقاق التأمين الصحي الإلزامي وفقا للإجراء المنصوص عليه في قانون التأمين الصحي.

ويُحظر على رب العمل أن يُنهي عقد عمل امرأة حامل أو شخص يتولى تربية طفل يقل عمره عن ثلاث سنوات، إلا في حالة تصفية شركة أو وكالة أو أي منظمة أخرى، وإعلان إفلاس رب العمل، أو نتا ئ ج عمل غير مرضية أثناء فترة اختبار، أو انتهاك الموظف لواجبات عمله، أو فقدان الثقة في الموظف، أو صدور عمل بذيء عن الموظف، أو ا ستخدام موظف يعمل لكامل الوقت. غير أنه حتى بناء على الأسباب المذكورة أعلاه لا يمكن إنهاء عقد عمل امرأة حامل أو شخص يتولى تربية طفل دون سن ثلاث سنوات إلا بموافقة مفتش العمل.

قانون الخدمة العامة

يكون من حق الموظفة، أثناء الحمل، استنادا إلى شهادة إجازة مرضية يعدها طبيب، التخفيف المؤقت لظروف خدمتها أو النقل المؤقت إلى وظيفة أخرى، ما عدا الوظيفة التي يتعين شغلها عن طريق التنافس. وتعوّض عن الفارق في الأجور. وإذا تعذر تخفيف ظروف العمل أو النقل، تُعفى الموظفة من أداء واجباتها للفترة المذكورة في شهادة الإجازة المرضية ويُدفع لها استحقاق تأمين صحي إلزامي. ولا يُسمح بإيفاد امرأة حامل ، أو شخص يتولى تربية طفل معاق أو طفل معاق منذ طفولته أو طفل دون سن ثلاث سنوات ، في سفر رسمي بدون موافقة ذلك الشخص. ولا يجوز صرف موظفة أثناء حملها أو موظف يتولى تربية طفل دون سن ثلاث سنوات من الخدمة بسبب عدد الوظائف الزائد عن الحد، أو عدم القدرة على العمل لفترة طويلة أو لظرف صحي، أو استنادا إلى نتائج تقييم.

قانون خدمة سوق الأيدي العاملة

تُدفع لأرباب العمل، وفقا لقانون خدمة سوق الأيدي العاملة إعانة خدمة سوق الأيدي العاملة، عن طريق مكتب العمل، إذا استخدم رب العمل شخصا عاطلا عن العمل من ذوي القدرات التنافسية الأدنى. وتعتبر النساء الحوامل العاطلات عن العمل والأشخاص الذين يتولون تربية طفل دون 6 سنوات من العمر عاطلين عن العمل من ذوي القدرة التنافسية الأدنى. وعند توظيف امرأة حامل عاطلة عن العمل لكامل الوقت أو شخص يتولى تنشئة طفل دون سن 6 سنوات، يكون لرب العمل الحق في إعانة سوق الأيدي العاملة بمبلغ أدنى أجر شهري في الأشهر الستة الأولى، ونصف الأجر الشهري الأدنى في الأشهر الستة التالية.

قانون الإجازات

للمرأة الحق في إجازة حمل وإجازة أمومة لمدة 140 يوما تقويميا. وفي حالة الولادة المتعددة أو في حالة الولادة التي ترافقها تعقيدات، تُمنح 154 يوما تقويميا إجازة حمل و أمومة.

كذلك تُمنح النساء إجازة حمل وأمومة مدتها 70 يوما تقويميا قبل الموعد المتوقع للولادة الذي يقرره الطبيب. وأثناء إجازة الحمل وا لأمومة هذه، يُدفع للمرأة تعويض عن الفقدان المؤقت للقدرة على العمل بمبلغ 100 في المائة من متوسط الدخل لكل يوم تقويمي.

قانون وقت العمل والراحة

مطلوب من رب العمل أن يمنح إ عفاء من العمل ل ل مرأة الحامل لإجراء الفحص الطبي السابق للولادة في الوقت الذي يحدده الطبيب، ويعتبر ذلك الوقت جزءا من وقت العمل.

قانون الصحة والسلامة المهنيتين

مطلوب من رب العمل أن يهيئ ظروف عمل وراحة مناسبة للنساء الحوامل وللنساء المرضعات. ومطلوب من رب العمل أن يمتثل للقيود التي ينص عليها القانون لكفالة سلامة الحوامل والمرضعات. وينبغي أن توفر للحوامل والمرضعات إمكانية الاستلقاء في ظروف مناسبة في منطقة الراحة. وقد أصدرت الحكومة لائحة بشأن ”متطلبات الصحة والسلامة المهنيتين لعمل النساء الحوامل والمرضعات “، والتي تنص على واجبات رب العمل في تهيئة بيئة عاملة مأمونة للموظفات الحوامل؛ والتدابير لكفالة عمل مأمون للموظفات؛ والعمل الذي ي ُ حظر على الحوامل تأديته؛ والعمل الذي يُحظر تأديته على النساء المرضعات؛ والعوامل التي تشكل خطرا والعمليات في العمل التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم المخاطر.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

يحظر على مؤسسات التعليم والبحث والتدريب أن تميز ضد الأشخاص على أساس الجنس في توفير المشورة المهنية، واكتساب التعليم، والتدريب الحِرَ في والمهني، وإعادة التدريب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على هذه المؤسسات أن تكفل مساهمة المناهج التعليمية والمواد التدريسية والأبحاث التي تُجرى في إزالة مواطن عدم التكافؤ بين النساء والرجال و في تعزيز المساواة بين الجنسين.

وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، أصبحت فئة نوع الجنس من المؤشرات التي تُستخدم في التحليل الإحصائي المنتظم وكذلك في الدراسات الاستقصائية الاجتماعية بغية التمكن من تقييم ظروف معيشة الرجال والنساء والتغييرات في أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي.

المواقف إزاء أدوار الجنسين

في عام 2003 أجرى معهد المجتمع المفتوح دراسة استقصائية لرصد المساواة بين الجنسين بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بهدف التعرف على آراء ومواقف المجتمع إزاء المساواة بين الجنسين ودور كل من المرأة والرجل.

ووفقا لما كشفته الدراسة الاستقصائية، تسود إستونيا من ناحية، تحيزات قوية إزاء أدوار الجنسين، غير أن السكان، من ناحية أخرى ، على استعداد لدعم المعاملة المتكافئة للرجال والنساء في سوق الأيدي العاملة.

لقد أصبح السكان في إستونيا واعين لوجود تفريق بين الجنسين. ويعتقد 83 في المائة من النساء و 73 في المائة من الرجال بأن وضع الرجال القائم على دخلهم وعلى مركزهم الوظيفي أعلى من وضع المرأة. واعتبرت نسبة 9 في المائة من المشتركين في الدراسة الاستقصائية أن وض ْ ع َ ي الرجل والمرأة متكافآن.

ووفقا لما جاء في الدراسة الاستقصائية، فإن واحدة من كل امرأتين وواحدا من كل أربعة رجال يعتقدون ب أنه ينبغي تحسين وضع المرأة. وكان لـ 75 في المائة من الرجال و 50 في المائة من النساء رأي محايد بالنسبة إلى هذه المسألة. ولم تؤيد نسبة 2 في المائة دعم المرأة. وحظيت زيادة نسبة النساء في البرلمان بأكبر تأييد من جانب عامة الجمهور.

وتُظهر الدراسة الاستقصائية ، في الوقت ذاته ، أن الموقف غالبا ما يكون أكثر سلبية إزاء النساء في المراكز القيادية. والرأي العام لا ي حبذ وجود زعيمات ويشكك في قدراتهن على القيادة. ويسود في صفوف كل من النساء والرجال الاعتقاد بأن النساء لسن زعيمات جيدات وأنهن لا يستطعن القيام بهذا العمل لأنهن متواضعات وعاطفيات للغاية (75 في المائة من المشتركين في الدراسة). وكانت غالبية المشتركين على قناعة أيضا بأن الذكور أفضل ، دون شك، من الإناث كقادة لأن الزعماء من الرجال أكثر منطقية وثقة بالنفس وأكثر سلطانا. ولا تُبدي النساء تضامن إزاء بعضهن البعض - فهن لا يدعمن الزعيمات ولا يدلين بأصواتهن لصالح النساء اللواتي ي دخل ن المعترك السياسي.

إلا أن الاستعداد لتقليل مواطن عدم المساواة بين الجنسين في سوق الأيدي العاملة مرتفع للغاية - إذ كانت نسب تتراوح بين 74 في المائة و 91 في المائة من المشتركين في الدراسة مؤيدة لتنفيذ مختلف التدابير (وبصورة خاصة التدابير القانونية). واستعداد النساء أعلى بكثير من استعداد الرجال لأن غالبية التدابير سوف تكفل لهن مساواة في ال معاملة مع الرجال في سوق الأيدي العاملة.

ويتشاطر الرجال والنساء في إستونيا الرأي في أن هناك تمييزا واضحا بين ما يسمى ”وظائف الرجال ووظائف النساء “. وتعتقد نسبة 72 في المائة من الرجال بأن وظائفهم الحالية لا تناسب إلا الرجال. ومع أن النساء أقل محافظة من الرجال، فإن نسبة 43 في المائة بينهن تعتقد أن وظائفهن الحالية لا تناسب إلا النساء.

الموقف إزاء الحياة المهنية للأطفال

وفقا لما جاء في الدراسة الاستقصائية ذات الصلة، يعتبر كل من الأمهات والآباء الحياة المهنية لأطفالهم هامة. ويولي الرجال ا لحياة المهنية لأطفالهم قيمة مماثلة لحياتهم المهنية الخاصة بهم. ويولي الرجال أهمية للحياة المهنية لبناتهم توازي الأهمية التي يولونها للحياة المهنية لأبنائهم. وتعلّق الأمّهات أهمية أكبر كثيرا على الحياة المهنية لأطفالهن من حياتهن المهنية الخاصة بهن، وعلى النقيض من الرجال، تولي النساء أهمية للحياة المهنية لأبنائهن أكبر بعض الشيء من أهمية الحياة المهنية لبناتهن. وهكذا يمكن أن يستخلص أن الأُسر بصورة عامة تقدّر الحياة المهنية وأن نسبة النساء اللواتي يواصلن الحياة المهنية سوف تزداد في المستقبل.

استخدام الوقت

أظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت التي أُجريت في الفترة 1999-2000 في إستونيا التفريق القائم بين العمل المدفوع الأجر والعمل غير المدفوع الأجر للرجال والنساء في الحياة الخاصة والعامة. وأظهرت النتائج أن الرجال كانوا مثقلين بأعباء العمل المدفوع الأجر وأنه لم يكن لدى النساء سوى وقت محدود للراحة وممارسة الهوايات أو لتعليم الذات.

وكان متوسط مجموع وقت العمل خلال 24 ساعة بين النساء (8 ساعات و 3 دقائق) يتجاوز بحوالي ساعة واحدة متوسط وقت العمل للرجال (7 ساعات و 8 دقائق). وهكذا فإنه رغم كون الرجال يقومون بصورة عامة بقدر أكبر من العمل المدفوع الأجر، فإن مجموع العمل الذي تساهم به المرأة أعلى بكثير. والجانب الرئيسي لعدم التكافؤ بين الجنسين في الحياة اليومية معبّر عنه بالقدر الأكبر كثيرا من العمل غير مدفوع الأجر الذي تقوم به النساء وهو ما يُسفر بدوره عن وقت فراغ أقل للنساء - أي وقت يمكن للنساء استخدامه في ا لراحة و ا لترفيه و ممارسة الهوايات، ولتعليم الذات.

وكان أكبر قدر من عدم التكافؤ في صفوف الفئة العمرية 20 إلى 34 سنة حيث مقدار العمل المنزلي الذي تقوم به النساء يتجاوز عمل الرجال بنحو ساعتين و 45 دقيقة.

وأظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية أيضا أنه في صفوف الأزواج الأصغر سنا والأكثر تعليما يتم تشاطر الأعمال المنزلية الروتينية بصورة متكافئة إلى حد ما بين الجنسين.

ويمكن أن تلاحظ تغييرات معينة في التوزيع الصارم لأدوار الجنسين مقارنة بعام 1990 واستنادا إلى الدراسة الاستقصائية الاجتماعية الشاملة لأوروبا ”الدراسة الاستقصائية للقيم الأوروبية “ التي أُجريت في عام 1999، يمكن أن يستخلص أن النساء في إستونيا، مقارنة بعام 1990، أقل ارتباطا بمفهوم الأسرة والأطفال . وعلى سبيل المثال، فإنه ردا على السؤال ”هل تحتاج المرأة إلى إنجاب أطفال لكي تحقق ذاتها؟ “، أجابت 84 في المائة من الإستونيات المشتركات في الدراسة عام 1990 بأن النساء يجب أن ينجبن أطفا لا، في حين أن 67 في المائة أعرب ن عن نفس الرأي بعد عشر سنوات.

ولم يعد يُنظر إلى عمل الأم كعائق في وجه إيجاد روابط عاطفية مع الطفل. وعلى سبيل المثال، فإن عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن الأطفال الذين لم يبلغوا سن الالتحاق بالمدرسة يعانون بسبب عمل أمهاتهم قد تضاءل، والواقع أن عدد الذين يحبذون الحالة السابقة هبط هبوطا كبيرا. وفي عام 1990، كان من رأي 89 في المائة من النساء في إستونيا أنه رغم كون الحياة الوظيفية أمرا جيدا، فإن ما تريده معظم النساء في الحقيقة هو منزل وأطفال. وبعد عشر سنوات فقط، كانت نسبة 69 في المائة تشاطر هذا الرأي. وفي عام 1990، كانت نسبة 51 في المائة من السكان الراشدين تعتقد أن الوظيفة يمكن أن تساعد المرأة في أن تحقق قدرا أكبر من الاستقلال، في حين أن هذا العدد ارتفع في عام 1999 إلى 73 في المائة.

وعندما يتصل الأمر باتخاذ قرارات هام ة في الأسرة، تمارس الأُسر الإستونية قدرا لا بأس به من الديمقراطية، فيتخذ الأزواج الشركاء معظم القرارات معا، وحيث يتخذ معظم القرارات شريك أو زوج واحد، فإن ذلك يعود إلى التفريق بين ما يسمى بمجالات الاختصاص النسائي (نحو الأسرة) واستغلال وقت الفراغ، وتعليم الأطفال إلخ) ومجالات اختصاص الرجل (تقرير النفقات الرئيسية). واستنادا إلى الدراسة الاستقصائية بشأن ”المرأة والأُسرة والعمل “ التي أجراها في عام 2000 معهد الدراسات الدولية والاجتماعية في جامعة تالين التربوية، فإنه يمكن القول إن معظم القرارات الهامة في غالبية الأُسر التي لديها أطفال صغار تتخذ بصورة مشتركة بين الزوجين. واستنادا إلى ردود النساء، يمكن أن يستخلص بأنه ليس للرجال القول النهائي في الأمور التي تعتبر هامة بالنسبة إلى الأُسرة. وفي لُب الأمور المالية للأُسرة توجد القرارات المتعلقة بالنفقات الأكبر. وادعت نسبة الرُبع من النساء أنهن يقررن شخصيا هذه المسألة، في حين أن واحدة بين كل سبع نساء قالت إن زوجها مسؤول عن هذه القرارات. وكان من رأي غالبية النساء اللواتي شاركن في الدراسة ال استقصائية أن تشاطر الأعمال المن ـ زلية ينبغي أن يعتمد على الحالة وليس على التقاليد (80 في المائة). وقالت أكثر من واحدة بين كل عشر مشتركات في هذه الدراسة (12 في المائة) إن الأعمال المنزلية ينبغي أن توزع بالتساوي إما على أساس الوقت أو على أساس كمية العمل.

وأيدت الرأي التقليدي - أي أن النساء ينبغي أن يقمن بعمل النساء والرجال ينبغي أن يؤدوا عمل الرجال - نسبة 8 في المائة من النساء. وكانت مؤيدات الرأي التقليدي السائدات إل حد ما بين النساء الحاصلات على مستوى أدنى من التعليم. وبصورة عامة، كان رأي معظم الأمهات اللواتي لديهن أطفال دون سن الالتحاق بالمدرسة أن على الزوجين (الوالدين) أن يتشاطرا الع مل المنزلي بالتساوي من حيث الوقت والكمية.

أهمية وقت العمل المرن

يمكن القول استنادا إلى نتائج الدراسة الاستقصائية عن ”المرأة والأُسرة والعمل “ إن النساء اللواتي لديهن أطفال أصغر يتبنين موقفا عصريا - إذ قال أقل من نسبة الربع بينهن (23 في المائة) إنهن مستعدات للبقاء ربّات منازل في حالة الرفاه المالي. غير أنه كان بينهن عدد قليل نسبيا (15 في المائة) من اللواتي قلن إنه في حالة تحسن وضعهن المالي تحسنا كبيرا فإنهن سيبقين راغبات في مواصلة العمل كامل الوقت. أما النساء الباقيات فكن على استعداد لمواصلة العمل ولكنهن سيفضلن العمل ساعات أقل. واستنادا إلى هذه الدراسة الاستقصائية، يمكن أن يستخلص أن الرغبة في البقاء في المنزل أو في مواصلة العمل لا تتوقف إل ى حد هام على سن المرأة أو على سن وعدد الأطفال. غير أن هناك ترابطا بين الرغبة في مواصلة العمل ومستوى التحصيل العلمي للمرأة ومركزها المهني والحالة المالية للأسرة. وبين النساء الحاصلات على مستوى أعلى من التعليم، مقارنة بالنساء الحاصلات على التعليم الثانوي، هناك عدد أكبر من اللواتي يفضلن الاستمرار في العمل حتى عندما تسمح الحالة المالية للأسرة ببقائهن في المنزل. ويبدو أن الاستثمارات في التعليم والمواقف المكتسبة من خلال التعليم تسمح للنساء الحاصلات على مستوى أعلى من التعليم بالنظر إلى العمل من زاوية أوسع من مجرد كونه وسيلة لاكتساب العيش.

وأثناء السنة التي أُجريت فيها الدراسة الاستقصائية، كان للأمهات الحق في 56 يوما من إجازة الأمومة بعد الوضع، وكن يستطعن بعد ذلك أن يطالبن بإجازة والدية إلى أن يبلغ الطفل ثلاث سنوات من العمر ولم تستخدم هذه الإمكانية سوى نسبة تجاوزت قليلا ثلث النساء المشتركات في الدراسة (36 في المائة) للبقاء في المنزل إلى أن يبلغ الطفل ثلاث سنوات من العمر، وقرابة الخمس (18 في المائة) عدن إلى العمل قبل أن يبلغ الطفل سنة واحدة من العمر. وكشفت الدراسة أن الأمهات دون سن الثلاثين والحاصلات أساسا على تعليم أعلى يعتبرن أن من الضروري العودة إلى العمل ويجدن السبيل في معظم الأحيان للعودة إلى العمل في و قت أبكر من النساء اللواتي تجاوزن سن الثلاثين أو الحاصلات على تعليم ثانوي. وكان المركز المهني للمرأة عاملا هاما في ذلك أيضا، إذ كانت نسبة الربع تقريبا (24 في المائة) من النساء في المناصب التنفيذية والأخصائيات يعدن إلى العمل قبل بلوغ الطفل سنة واحدة من العمر، أما بين النساء العاملات في القطاع الخاص فكانت النسبة 33 في المائة، مقابل 11 في المائة فقط في قطاع الخدمات وفيما بين العاملات اليدويات.

المواقف إزاء أدوار الوالدين

يميل أرباب العمل في إستونيا إلى النظر بصورة نمطية إلى النساء بوصفهن القائمات بأعمال الوالدين بصورة رئيسية في حين أن نفس هذه النظرة لا تمتد لتشمل الرجال . غير أن لهذا نتائج سلبية على كل من الجنسين. وفي معظم الأحيان، يتصل التمييز القائم على أساس الجنس في سوق الأيدي العاملة بالمركز الأكثر ”ضعفا “ للنساء أثناء مرحلة البحث عن عمل، نظرا إلى أن أرباب العمل يميلون إلى المغالاة في تقدير الجوانب غير المتصلة بمهام وظيفة المستخدم. وكثيرا ما يربط وجود أسرة وأطفال بدور المرأة التقليدي في المنزل، كما أن أرباب العمل غالبا ما يخشون أن تنشأ مشاكل عندما تحاول المرأة التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل. وبسبب هذه المواقف، تشعر النساء اللواتي لديهن أطفال صغار في معظم الأحيان أن أطفالهن أصبحوا عقبة تعتور تنافسهن على وظائف أفضل وتعرقل حصولهن على الوظائف والترقيات. وفي هذا السياق يمكننا أن نتحدث عن صراع واضح بين توقعات كل من الجنسين في إستونيا. وقد حلّلت المصاعب التي تواجهها النساء في التوفيق بين أدوارهن في الأسرة وفي العمل بمزيد من التفصيل، غير أن المشاكل المماثلة في صفوف الرجال لم تجر دراستها بمثل هذه الدقة.

دور كل من وسائط الإعلام ومؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية

تلعب وسائط الإعلام دورا هاما في إعادة خلق وتعزيز الأفكار النمطية المقولبة عن الجنسين وكذلك في إيجاد اتجاهات جديدة.

ورغم أن عددا كبيرا من الصحفيات يعملن في وسائط الإعلام في إستونيا، ليس بينهن كثيرات يشغلن مناصب تنفيذية. وتوجد رئيسات التحرير في معظم الحالات في المجلات النسائية ومجلات الصحة والأسرة وليست في الصحف اليومية الوطنية والصحف الأخرى. وتعرض مجلات أخبار المجتمع والمجلات النسائية الإستونية في معظم الأحيان صورا نمطية مقولبة للغاية عن الرجال والنساء وبالتالي تعزز وتعيد خلق الأدوار التقليدية للجنسين.

وأظهرت دراسة استقصائية لرصد وسائط الإعلام أجرتها جامعة تارتو عام 2000 أن نسبة النساء كمواضيع في كل قنوات وسائط الإعلام في إستونيا كانت 28 في المائة. وفي الفترة 2002-2004، أجري تحليل للصورة التي يعرضها التلفزيون للمرأة وأُعدت مواد للصحفيين تبين الصور النمطية المقولبة التي تعرضها وسائط الإعلام وتعمدها تصوير النساء كممثلات لفئة وليس كأفراد.

وفي عام 2002 أجريت دراسة استقصائية للنساء في برامج التلفزيون. وظهر أن النساء يشكلن 33 في المائة وأن الرجال يشكلوا 67 في المائة من الأشخاص الذين منحوا وقتا للكلام على شاشات التلفزيون خلال 55 ساعة. وفي الوقت ذاته، لم تستطع النساء أن تتكلم لأكثر من 20 في المائة من وقت التلفزيون، لأن بياناتهن كانت أقصر من بيانات الرجال. ومنحت النساء فرصة التحدث بوصفهن مواطنات عاديات في معظم الأحيان وليس بوصفهن خبيرات أو صاحبات آراء مسموعة.

وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، كتب نحو اثنتي عشرة أطروحة بكالوريوس وماجستير في تحليل الطريقة التي تخلق بها وسائط الإعلام بيئة مؤيدة للآراء والمواقف النمطية المقولبة والمتحيزة. وتجد الأدوار التي تفرضها وسائط الإعلام للجنسين، في المقام الأول والأهم عن طريق الإعلانات التجارية، من حرية الاختيار وتدفع صغار الشابات إلى تصوّر أنفسهن كغايات جنسية.

وبغية الاعتراف بهذه المشكلة وتدريب الصحفيين، تشارك إستونيا في مشروع دولي هو ”دور وسائط الإعلام في إعادة توزيع السلطات “ الذي يمول من البرنامج الإطاري للمساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي. ويستقصي المشروع الصور التي تعرضها وسائط الإعلام للنساء العاملات في الميدان السياسي ، ودورهن في المجتمع، كما تنظم في إطاره ندوات للصحفيين والسياسيين ومديري العلاقات العامة.

وقد تم توجيه العديد من أنشطة مؤسسات الدولة (وزارة الشؤون الاجتماعية، قاضي القضاة) وكذلك المنظمات غير الحكومية مثل المركز الإستوني للدراسات والمواد النسائية، ومركز تدريب المرأة، ومركز التدريب المدني، نحو زيادة الوعي لمشاكل عدم المساواة ونحو تغيير الصور والمواقف النمطية المقولبة عن الجنسين. وقد ساعدت المشاركة النشطة من المنظمات النسائية على المستوى المحلي في زيادة التوعية.

وكانت اللجنة قد حثت على وضع برامج تعليمية شاملة من شأنها أن تغيّر الصور النمطية التقليدية للجنسين في الأسرة، وفي العمل، وفي المجال السياسي، وفي المجتمع ككل. ولم تشرع إستونيا بعد في تنفيذ هذه التوصية تنفيذا كاملا، إلا أنها أصبحت تدرك هذه المشكلة.

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة ونماء أطفالهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات

الدعم المالي المقدم من الدولة

في 1 كانون الثاني/يناير 2004 بدأ نفاذ قانون الاستحقاقات الوالدية الذي يهدف إلى التعويض عن خسارة الدخل الناجم عن تنشئة طفل صغير وإلى المساعدة في التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. ويمكن لأحد الوالدين الذي يمنح إجازة والدية أن يتلقى استحقاق الوالدية إلى أن يبلغ الطفل 11 شهرا من العمر، وبعد ذلك يتلقى ذلك الوالد علاوة اعتناء بطفل إلى أن يبلغ الطفل سن الثالثة.

ويُحسب مبلغ استحقاق الوالدية على أساس الدخل الذي كان خاضعا للضريبة الاجتماعية والذي تم تحصيله خلال السنة التقويمية السابقة للتاريخ الذي نشأ فيه الحق في تلقي الاستحقاق. ويدفع للوالدين غير العاملين مبلغ استحقاق الوالدية الحكومي (في عام 2004 كان 200 2 كرون إستوني في الشهر).

التوفيق بين العمل والحياة الأسرية

في عام 2001 أُجريت دراسة استقصائية بعنوان ”الأسر التي لديها أطفال والسياسة الوطنية المتعلقة بالأسرة: مشاكل التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية وارتباطها بالسلوك الديمغرافي للسكان “ وذلك بتكليف من مكتب وزير الشؤون السكانية. وأجرى الدراسة الاستقصائية باحثون في معهد الدراسات الدولية والاجتماعية في جامعة تالين التربوية، وركّزت على حالة النساء اللواتي لهن أطفال دون سن المعاش في تالين وعلى سوق الأيدي العاملة والعقبات الأكثر اعتراضا للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وأثارت الدراسة الاستقصائية التي أُجريت لأول مرة على مثل هذا النطاق الواسع مشكلة تعذّر التوفيق بين العمل والحياة الأسرية في إستونيا.

و قد أعربت اللج نة أيضا عن قلقها إزاء حالة النس اء والشابات اللواتي يواجهن صعوبات في سوق الأيدي العاملة بسبب المسؤوليات المنزلية والأسرية الموكلة إليهن.

دور الوالدين

كان من أبرز التغييرات التي حدثت في العقد الأخير التطور المتعلق بإمكانية الولادات في كنف الأسرة وتغير المواقف بصدد هذا الأمر. وفي حين أن هذه الولادات كانت في عام 1992 تشكل 12.6 في المائة من جميع الولادات، ف قد ارتفعت هذه النسبة في عام 2002 إلى 60.3 في المائة (سجل الولادات الطبية الإستوني).

قضاء الوقت مع الأطفال

في الفترة 1993-2003 كانت تقديرات الأمّهات والآباء مختلفة بشأن الوقت الذي يقضونه مع الأطفال. وبحلول عام 2003، كان عدد الرجال الذين أمضوا في رأيهم وقتا كافيا مع أطفالهم قد تضاعف. ففي عام 1993 وعام 1998 كان 10 في المائة فقط من الرجال يمضون وقتا كافيا مع أطفالهم، بينما تضاعف هذا العدد في عام 2003 .

ويمكن أن يلاحظ الميل ذاته فيما بين الأمهات. ووفقا للدراستين الاستقصائيتين اللتين أُجريتا في عامي 1993 و 1998، فإن نسبة 25 في المائة من النساء كانت راضية عن الوقت الذي يمضينه مع الأطفال، بينما في عام 2003 وصلت هذه النسبة بالفعل إلى 42 في المائة.

غير أنه لا تزال هناك نسبة كبيرة من الرجال (50 في المائة) ممن يعربون عن القلق لأنهم أ مضوا وقتا أقل من اللازم مع أطفالهم (معهد الدراسات الدولية والاجتماعية في جامعة تالين التربوية، الدراسات الاستقصائية ”إستونيا 1993 “، و ”إستونيا 1998 “، ”إس و نيا 2003 “).

ويمكن القول إن عدد الآباء في المجتمع الذين يمضون وقتا مساويا للوقت الذي تمضيه الأمهات في تنشئة الأطفال (والمستعدين لإفساح المجال لذلك) يتزايد.

حالة الوالدين الوحيدين

تشكل النساء غالبية الوالدين الوحيدين، بينما لا يشكل الرجال أكثر من نسبة واحد في المائة من الوالدين الوحيدين.

وتتصل الحالة الاقتصادية الأكثر صعوبة للأمّهات الوحيدات بكون الدعم المقدم لهن من الوالدين الآخرين غير كاف. ذلك أن نسبة 11 في المائة فقط من الأمّهات الع ز باوات و 40 في المائة من الأمّهات المطلّقات أو المنفصلات عن أزواجهن يتلقين دعما ماليا من الوالدين الآخرين. وتتلقى نسبة 75 في المائة من الأمّهات الوحيدات الدعم من الأقارب.

ويحدث بعد الطلاق تدهور في مستوى معيشة الأم الع ز باء، كما أن شبكت ه ا الاجتماعية تتغير. ويمكن أن تشوّه العلاقات السيئة بين الوالدين، وعدم وجود أب أو الاجتماعات النادرة بالأب، الصورة التي تتكون لدى الطفل عن دور الأب في الأسرة.

وفي عام 2003 نظّمت مؤسسة الطفل الإستوني حملة بعنوان ”الطفل يحتاج إلى أب “، رمت إلى إطلاع عامة الجمهور على أهمية وجود شخص الأب، ودور الأب، وإلى تشجيع الآباء على إقامة علاقة مع أطفالهم.

الس ياسة الحكوم ي ة المتعلقة بالأسرة

لقد أخذت الأسرة القائمة على الزواج التقليدي المسجل تفقد ما كانت تحظى به من رواج في إستونيا. ويتزايد عدد الرجال والنساء الذين لا يسجلون رسميا شراكتهم حتى عندما يولد أطفال في الأسرة.

ووفقا لما جاء في الدراسات التي أجراها معهد الدراسات الدولية والاجتماعية في جامعة تالين التربوية فإ ن عدد حالات الزواج غير المسجل يتزايد. وفي عام 1993، كانت شراكات المعاشرة غير المسجلة تشكل 24 في المائة من كل حالات المعاشرة فيما بين أفراد الفئة العمرية 18 إلى 24 سنة، وفي عام 2003 ارتفعت هذه النسبة إلى 79 في المائة.

وفي معظم الأحيان يتقيد بنموذج الأسرة التقليدية غير الإستونيين. ورغم أن الناس في المناطق الريفية ي ُ عتبرون في العادة أكثر تمسكا بقيم الأسرة التقليدية، إلا أن نسبة حالات المعاشرة فيما بين السكان الريفيين أعلى مما هي بين السكان الحضريين.

ووفقا لفكرة سياسة الطفل والأسرة الإستونية، تعمل سياسة الأسرة بصورة رئيسية على تحقيق الأهداف التالية: (أ) تحسين نوعية حياة الأطفال والأُسر التي لديها أطفال؛ (ب) ودعم التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل؛ (ج) وتقدير تنشئة الأطفال.

الرفاه المالي للأُسر

وفقا لما كشفت عنه الدراسات الاستقصائية لمستوى المعيشة التي أُجريت في عام 2002، فإن أقل دخل وإنفاق لكل عضو في أسرة معيشية، كان بين الأُسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر والأُسر التي ي رأسها أحد الأبوين والأم في غالب الأحيان) . وهذا يعود إلى النسبة غير المواتية بين مكتسبي الدخل والمعالين. ودخل الوالد الوحيد يقدّر بنحو 84 في المائة من متوسط دخل عضو الأسرة المعيشية في إستونيا، والدخل للفرد فيما بين الأُسر التي تضم ثلاثة أطفال أو أكثر يبلغ 81 في المائة من متوسط الدخل في إستونيا.

ووفقا للدراسة الاستقصائية التي أُجريت في عام 2003 لاستحقاقات الإعاشة، فإنه بصرف النظر عن الأشخاص العاطلين عن العمل ، كانت الأُسر التي تضم أطفالا هي التي تلقّت استحقاقات الإعاشة لأطول فترة. وقد شكّلت الأُسر التي تضم أطفالا 39 في المائة من كل طلبات استحقاقات الإعاشة التي قُبلت. وتجاوز عدد الطلبات المقدم من الأُسر التي يرأسها أحد الأبوين 25 في المائة من عدد الطلبات من جميع الأُسر التي تضم أطفالا. وكانت نسبة 17.4 في المائة من الطلبات من الأُسر التي تضم ثلاثة أطفال أو أكثر. وقد تزايدت مع الزمن نسبة الأُسر التي تضم عددا من الأطفال وكذلك الأُسر التي يرأسها أحد الوالدين بين الذين يتلقّون استحقاقات الإعاشة.

وكانت اللجنة قد اقترحت تنفيذ برامج فعالة لخفض الفقر. وقد وُضعت في إستونيا خطة عمل للمشاركة الاجتماعية تهدف إلى تخفيض الفقر. ومشكلة تخفيض الفقر عولجت، على سبيل المثال، عن طريق ا لأخذ بدفع أجر للوالدية، وخفض ضريبة الدخل، ورفع الحد الأدنى ل لدخل المعفى من ال ضريبة ، ووضع رقم قياسي للمعاشات التقاعدية، إلخ.

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

التدابير التشريعية

رغم أنه لا توجد في إستونيا قوانين خاصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإن مثل هذا النشاط تغطيه عدة أحكام في قانون العقوبات بوصفه جُرما جنائيا.

والأحكام التالية في قانون العقوبات لها صلة ب هذا الموضوع.

يعني الاسترقاق وضع كا ئ ن بشري، عن طريق العنف أو الخداع، في حالة يُجبر أو تُجبر فيها على العمل أو أداء واجبات أخرى ضد إرادته أو إرادتها لمنفعة شخص آخر، أو إبقاء ذلك الشخص في مثل هذه الحالة. ويعاقب على الاسترقاق بالسجن لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. ونفس هذا العمل، إذا ارتُكب ضد شخصين أو أكثر، أو ضد شخص يقل عمره عن 18 سنة، يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين 3 و 12 سنة (المادة 133).

ويشمل مثل هذا الجُرم الجنائي الرق بالمعنى الكلاسيكي (أي إبقاء شخص تحت سلطة شخص آخر للحصول على ثمار عمله أو عملها) وكذلك الأعمال المماثلة للرِق، مثل عبودية الدَين، والانتفاع من إكراه شخص على ممارسة البغاء، إلخ.

وضع أو ترك شخص، عن طريق العنف أو الخداع، في حالة يمكن معها تعريضه أو تعريضها للاضطهاد أو الإهانة على أساس العنصر أو الجنس أو لأسباب أخرى، وحيث يفتقر أو تفتقر إلى الحماية القانونية من مثل هذه المعاملة ولا تُتاح له أو لها إمكانية الإفلات من هذه الحالة، يعاقب عليه عقوبة مالية أو عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات. والعمل ذاته، إذا ارتُكب ضد شخصين أو أكثر أو ضد شخص يقل عمره عن 18 سنة، يعاقب عليه بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين و 10 سنوات. (المادة 134)

يعاقب على حرمان شخص آخر من حريته بصورة غير مشروعة بعقوبة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويعاقب على الفعل ذاته، إذا ارتُكب ضد شخص يقل عمره عن 18 سنة، بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. (المادة 136)

وفي إستونيا يعاقب على كل أشكال حمل شخص آخر على البغاء وأشكال القوادة بوصفها جُرما جنائيا.

يعاقب الشخص الذي يقوم، بالإغراء أو التهديد أو بأي عمل آخر بالتأثير على شخص آخر يقل عمره عن 18 سنة بغية حمله أو حملها على الشروع في البغاء أو مواصلته، ولكن دون أن يكون لهذا العمل ما يلزم من أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 133 أو المادة 143 من هذا القانون، بعقوبة مالية أو بالسجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات . (المادة 175)

ويعاقب على تيسير بغاء شخص يقل عمره عن 18 سنة بالوساطة، أو بتوفير مكان أو بأي نحو آخر، بعقوبة مالية أو بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات. ويعاقب على الفعل ذاته، إذا ارتكبه شخص اعتباري، بعقوبة مالية. (المادة 176) وبالإضافة إلى ذلك، يجوز أن تفرض المحكمة غرامة تشمل الأصول كعقوبة تكميلية (المادة 176). وإذا أدانت محكمة شخصا بجرم جنائي وفرضت حكما بالسجن يزيد على ثلاث سنوات أو بالسجن مدى الحياة، يجوز للمحكمة، في الحالات التي ينص عليها القانون، أن تفرض عقوبة تكميلية يدفع المجرم المدان بموجبها مبلغا يصل إلى إجمالي قيمة كل موجودات المجرم المدان. (المادة 53)

ويعاقب على القوادة، أو توفير مكان لأغراض الاستهلاك غير القانوني للمخدرات أو للمواد المؤثرة على العقل، أو لتنظيم القمار غير القانوني، أو للبغاء، بعقوبة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويجوز للمحكمة أيضا أن تفرض غرامة تشمل الأصول كعقوبة تكميلية (المادة 268). ووقت تقديم هذا التقرير كان البرلمان يبحث مشروع قانون لحماية الشهود.

وبتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2002 صدّقت إستونيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (لعام 2000). وفي 10 آذار/مارس 2004 صدّقت إستونيا أيضا على البروتوكول الإضافي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (ما يسمى بروتوكول باليرمو)، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

وبتاريخ 2 حزيران/يونيه 2004 صدّقت إستونيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية (لعام 2000)، والذي يعرّف لأول مرة مفاهيم مثل ”بيع الأطفال “، و ”استغلال الأطفال في البغاء “ و ”استغلال أطفال في إنتاج مواد إباحية “.

الحالة الفعلية

يتمثل الشكل الرئيسي للاتجار بالنساء في إستونيا في القوادة.

وفي أغلب الأحيان يكون الأشخاص المسؤولين عن المواخير (دور البغاء) منتمين إلى منظمات إجرامية دائمة جيدة التنظيم، ويلجأون في تنظيم أنشطتهم إلى استخدام أشكال مختلفة من الأعمال التجارية الموهومة. وكثيرا ما يكونون نفس الأشخاص الذين ينظمون، بالتعاون مع الجمعيات الإجرامية الدولية، الاتجار لأغراض البغاء بالنساء من الجمهوريات السوفياتية السابقة ونقلهن إلى إستونيا وبلدان أخرى. وكقاعدة، تكون البلدان المستهدفة هي بلدان الشمال الأوروبي، بالرغم من ورود معلومات من أسبانيا وإيطاليا واليونان وحتى اليابان عن نساء أصلهن من إستونيا. غير أن عدد البغايا من البلدان الأخرى ( الجمهوريات السوفياتية السابقة في معظم الحالات) الموجودات بصورة غير مشروعة في إستونيا ، أخذ يتناقص .

أما أسباب البغاء فتكمن بصورة رئيسية في الإجحاف المالي وعدم المساواة بين الجنسين وهذا ما تستغله الشبكات الإجرامية لمصلحتها. ويرتبط انتشار الاتجار بالنساء بالعنف، والفقر، والبطالة، وانتشار نقص المناعة البشرية المكتسب /متلازمة نقص المناعة (الإيدز) والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والصحة العامة، وإساءة استخدام المخدرات، والإجرام وعوامل أخرى. وتتخفى أنشطة البغاء وراء أنشطة مثل خدمات توفير النُزل، وتجهيز الأطعمة، وتوفير الراقصات، وخدمات التدليك، وحمّامات السونا، إلخ.

وبما أن البغاء هو مجال من مجالات الاقتصاد غير المشروع في إستونيا، فإن الإحصائيات المتعلقة بمثل هذه الشركات وموفّري الخدمات، وعدد الزبائن والتدفق النقدي تستند إلى حد بعيد إلى التقديرات وليس إلى بيانات قائمة على دراسة استقصائية. واستنادا إلى تقييم خبير، يمكن القول إن معظم البغاء يتركز في تالين بالرغم من أنه يوجد أيضا في مدن أصغر في إستونيا.

وهذه مشكلة خطيرة بالنسبة إلى إستونيا نظرا إلى قلة عدد سكانها والمشاكل الاجتماعية الناشئة عن البغاء.

وتشكل النساء الأقل تحصيلا علميا، والفقيرات، والعاطلات عن العمل، والقاصرات، وعديمات الجنسية، ومدمنات المخدرات مصدرا خصبا للبغاء. وكثيرا ما تكون هؤلاء النساء قد تعرّضن للعنف الجسدي أو الجنسي في طفولتهن.

وهكذا فإن انتشار البغاء يرتبط بالبطالة في صفوف النساء، وبوضعهن الأدنى في سوق الأيدي العاملة وبدخلهن الأدنى مقارنة بالدخل المحتمل من البغاء، وبالأدوار التقليدية الموكلة إلى النساء.

إطلاع الجمهور على المشكلة

مشاريع المنظمة الدولية للهجرة:

في إطار المشروع الإرشادي المعنون ”البحث والمعلومات والتشريع - الاتجار بالنساء في دول البلطيق “، الذي تولّت المنظمة الدولية للهجرة تنظيمه في الفترة من أيلول/سبتمبر عام 2000 وحتى آب/أغسطس عام 2001، أُجريت دراسة استقصائية لوعي السكان للجوانب الاجتماعية للاتجار بالنساء وللبغاء، وتم تحليل التشريعات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

ونُشرت نتائج التحليل في الكتاب المعنون ”الاتجار بالنساء والبغاء في دول البلطيق “. وعلى أساس نتائج الدراسة الاستقصائية، أُعدت حملة إعلامية تتألف من الإعلان الاجتماعي ( اليافطات الخارجية، والإعلانات القصيرة على شاشات التلفزيون وفي الإذاعة، واللافتات الداخلية، والإعلان في الصحف ) والمواد الإعلامية (المنشورات، والملفات، والملصقات التي تتضمن المشورة والمعلومات). وفي سياق هذه الحملة، قُدمت المشورة والنصح للأشخاص الذين يرغبون في العمل في الخارج، ولضحايا الاتجار بالأشخاص، ولأقارب الأشخاص المفقودين، كما نُظمت أحداث تدريبية وعولجت المشكلة في وسائط الإعلام. وإلى جانب الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ساعد في تنظيم الحملة أيضا مركز حقوق الإنسان للمعلومات القانونية ومركز الدعم لضحايا متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وفي عام 2004، اضطلعت المنظمة الدولية للهجرة بمشروع عنوانه ”البحث والمعلومات بشأن الاتجار بالنساء والأطفال “، يهدف إلى وضع خريطة لحالة الاتجار بالأشخاص في إستونيا. وقد أُنجز المشروع في كانون الأول/ديسمبر 2004.

الحملة في بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق

طلبت اللجنة مزيدا من المعلومات عن أنشطة المجلس الوزاري لبلدان الشمال الأوروبي في مجال مكافحة الاتجار بالنساء.

في الفترة 2002-2003، نُظمت حملة لمكافحة الاتجار بالنساء في بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق بمبادرة من المجلس الوزاري لبلدان الشمال الأوروبي. وكان الهدف من الحملة في إستونيا هو بدء مناقشة حول قضية الاتجار بالنساء بوصفها مشكلة اجتماعية والشروع في تغيير المواقف الراهنة. وتمث َّّ ل هدف آخر في معرفة استعداد إستونيا للاعتراف بمسألة الاتجار بالنساء كمشكلة اجتماعية ولمكافحتها وإعلام الفئات الاجتماعية التي لها أهمية استراتيجية بأسباب هذه الظاهرة ونتائجها.

وبدأت الحملة في عام 2002 بندوة مشتركة دامت ثلاثة أيام لبلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق عن ”الاتجار بالنساء - تجارة الرق العصرية “، التي تناولت مختلف جوانب هذه المسألة. وأُجريت دراسات استقصائية مختلفة في إستونيا شكّلت الأساس لأنشطة أخرى.

1 - أُجريت دراسة استقصائية لمدى إدراك الشابات اللواتي على وشك إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية لمسألة الاتجار بالأشخاص بغية اكتشاف مدى معرفتهن بطرق تجنب الوقوع ضحايا الاتجار بالأشخاص (ربيع وصيف عام 2002).

2 - أُجريت دراسة استقصائية لتقييم رجال الشرطة في تالين بشأن البغاء والاتجار بالنساء والحصول على آرائهم بشأنها (ربيع عام 2002).

3 - أُجريت دراسة استقصائية لتقييم معرفة شركات الوساطة في البحث عن الوظائف الخاصة بشأن الاتجار بالأشخاص ولمعرفة المشورة التي تقدمها تلك الشركات إلى النساء المتوجهات للعمل في الخارج (خريف عام 2002).

4 - تم استيضاح ما إذا كانت عروض العمل المشبوهة هي في الواقع غطاء لأشخاص ومؤسسات من العاملين في التوسط للبغاء (خريف عام 2002).

5 - ساعدت تقييمات الموظفين المدنيين الإستونيين وموظفي المنظمات غير الحكومية حول إمكانيات مكافحة البغاء والاتجار بالنساء في معرفة مدى خطورة مشكلة البغاء والاتجار في رأي الموظفين المدنيين والخبراء في المنظمات غير الحكومية؛ والطرق التي يرون أنه يمكن مكافحة هذه المشاكل بها، وما ينبغي أن يكون عليه دور وآراء الدولة بشأن هذه المسائل إلخ (خريف عام 2002).

6 - أُجريت دراسة استقصائية لآراء حُراس الحدود والأخصائيين في الشرطة بشأن البغاء والاتجار ب النساء وللتعرف على مقترحاتهم لمكافحة هاتين الظاهرتين (خريف عام 2002).

7 - أُجريت دراسة استقصائية للتعرف على رأي الناس الذين يعملون مع الشباب - من معلّمين ومستشارين مهنيين ومرشدين اجتماعيين للشباب - بشأن البغاء (خريف عام 2002).

وفي إطار الحملة تم تنظيم دورتين تدريبيتين هما ”دور المجتمع المحلي في منع الاتجار “ و  ”منع الاتجار بالأشخاص. وتألفت الأولى من اجتماعات تثقيفية مختلفة استهدفت الوالدين والشرطة والمرشدين الاجتماعيين والمدرسين وزعماء الحكومات المحلية والأشخاص الآخرين الذين يستطيعون من خلال عملهم زيادة وعي الشباب. والثاني في مواقفهم. وعقد ما مجموعه تسعة اجتماعات حضرها 251 شخصا، وتم في إطار الدورة التي تناولت ”منع الاتجار بالأشخاص “ تدريب مدرسين ومرشدين للشباب والمستشارين في شؤون الوظائف.

وفي نهاية عام 2003 تقرر تمديد الحملة، وفي عام 2004 نفّذ المجلس الوزاري لبلدان الشمال الأوروبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية حملة متابعة بعنوان ”المخدرات، والبغاء والاتجار بالأشخاص من منظور جساني “ كما

نظمت في عام 2004 دورات تدريبية لمدد تراوحت بين يومين وثلاثة أيام لمعلمي المدارس الثانوية والأخصائيين النفسانيين في المدارس والمرشدين الاجتماعيين للشباب ومعلمي مجموعات الهوايات والمستشارين في شؤون الوظائف. وعُقدت خمس دورات في المجموع في تالين وبارنو وجوني حضرها 100 شخص . وبالإضافة إلى موضوع الاتجار بالنساء، شملت برامج التدريب مواضيع مثل الصور ال مقولبة المتجمدة للجنسين ، و وسائط الإعلام والبغاء والمخدرات ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلخ. وبما أن برنامج التدريب أثبت نجاحه، فمن المزمع أن يستمر في عام 2005.

وجرى خلال الحملة عقد مسابقتين لكتابة مقالة عن موضوع الاتجار بالأشخاص وكان الهدف منهما حفز الشباب على التفكير في مسألة الاتجار بالأشخاص وبالتالي الحيلولة دون وقوعهم أنفسهم ضحايا ذلك الاتجار. وكان الموضوعان الفرعيان للمسابقة هما ”البغاء ومسألة الطلب والعرض “ و ”كيف يمكن أن أقع أنا في حبائل المتجرين بالأشخاص“.

وعُقدت كذلك خمس ندوات دولية بشأن الاتجار بالأشخاص وعلاقته بالبغاء وإساءة استخدام المخدرات وعدم المساواة بين الجنسين. وعقدت هذه الندوات في روسيا

وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وكان هدفها هو الجمع بين الخبراء (مسؤولي الشرطة، والمرشدين الاجتماعيين، وممثلي المنظمات غير الحكومية) من مختلف البلدان لتبادل الآراء بشأن هذه المسائل.

وقد حققت الحملة أهدافها من حيث أن الموضوع الذي كان في السابق هامشيا تماما أصبح يجتذب الآن اهمام وسائط الإعلام واهتمام السياسيين. وبعد الحملة، تغيّرت

معاملة وسائط الإعلام لموضوع الاتجار بالأشخاص . ومع ذلك ، لا يزال هناك قدر كبير من الدعايات التي تصوّر النساء كأغراض لإشباع الشهوة الجنسية. وقد تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية بمقترحات ترمي إلى حظر هذه الدعايات.

وواصلت م ختلف المنظمات غي ر الحكومية أنشطتها الرامية إلى زيادة الوعي، بما في ذلك، تدريب الصحفيين وإطلاعهم على قضايا البغاء والاتجار بالأشخاص. وعلى سبيل المثال، قرر مركز الوقاية من مرض الإيدز الاضطلاع بدورتين تدريبيتين للصحفيين في موضوع الاتجار بالأشخاص في عام 2004. ويعتزم المركز الإستوني للدراسات والموارد النسائية أن ينظم حلقات تدريبية لرجال الشرطة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004 أُنشئ خط هاتفي مباشر لمنع الاتجار بالأشخاص، يقدم المشورة القانونية المجانية والمعلومات عن السفر المأمون وفرص العمل الحقيقية. وهذا المشروع ومدته سنة واحدة عنوانه ”الخط الهاتفي المباشر لمنع الاتجار بالأشخاص “ تموله وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وي تولى تنفيذه مركز الوقاية من مرض الإيدز، ومنظمة ”العيش من أجل الغد “ غير الحكومية، ومنظمة الاتحاد الفنلندي.

وأصدر مركز المعلومات القانونية لحقوق الإنسان، في خريف عام 2004، دليلا عنوانه ”منع الاتجار بالأشخاص، والعمل في الخارج “.

الدراسات الاستقصائية

في عام 2003 أُطلق مشروع ”البغاء - هل هو مشكلة اجتماعية؟ حكم المؤثرين في الرأي العام في دول البلطيق وشمال غرب روسيا “ الذي تم تنظيمه بالتعاون مع المركز الإستوني للدراسات والموارد النسائية ووزارة الشؤون الاجتماعية. وينبغي أن توفر المعلومات المجمعة في إطار هذا المشروع فكرة عامة عما يرى المؤثرون في الرأي العام أنها أسباب ونتائج الاستغلال الجنسي للنساء، وعن إمكانية اعتماد قوانين لمكافحته في بلدان هذه المنطقة.

وفي ربيع وصيف عام 2004، أُجريت الدراسة الاستقصائية المعنونة ”أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص في إستونيا وآراء الخبراء والحلول الممكنة “ بالتعاون مع المجلس الوزاري لبلدان الشمال الأوروبي والمركز الإستوني للدراسات والموارد النسانية. وكان هدف الدراسة هو التعرف على المشاكل التي يتعين على الأخصائيين الذين يكافحون الاتجار بالأشخاص أن يعالجوها. وتمت أيضا دراسة كيفية تكثيف الكفاح ضد الاتجار بالأشخاص في إستونيا.

وفي عام 2003 أُجريت في إستونيا دراسة استقصائية عن العنف ضد النساء وصحة المرأة، رمت إلى تقصي الرأي العام بشأن البغاء، و معاقبة استخدام خدمات الباغيات وزبائن البغي. وأُعد، استنادا إلى نتائج هذه الدراسة، تقرير بعنوان ”البغاء والمخاطر الاجتماعية والضغوط الاقتصادية “ أظهر أن ثلثي السكان يؤيدون القانون الحالي الذي يمنع القوادة. أما عدد المشتركين في الدراسة الذين أيدوا معاقبة مستخدمي خدمات الباغيات فكان أقل من ذلك بمرتين، لأن الإستونيين على ما يبدو يفضلون معاقبة الباغيات (39 في المائة) أو إلغاء القيود الحالية وجعل المواخير مشروعة (40 في المائة).

ويستفاد من دراسة أجراها معهد المجتمع المفتوح الإستوني للسكان الراشدين في إستونيا أنه يمكن الاستنتاج بأن سكان إستونيا ليست لديهم آراء واضحة بشأن البغاء، وأنهم لا يعتبرون البغاء شكلا من أشكال العنف ضد المرأة.

وقد ساعدت الحملة ضد الاتجار بالمرأة في دول البلطيق وبلدان الشمال الأوروبي والتدابير الأخرى في بدء حوار في ربيع عام 2004 بشأن تجريم شراء الخدمات الجنسية. غير أن المجتمع الإستوني ليس مستعدا بعد لمثل هذا التعديل التشريعي، إذ أن واحدا بين كل شخصين في إستونيا له رأي مؤيد للبغاء، ويشكل الرجال من هؤلاء 60 في المائة وتشكل النساء 42 في المائة.

ويظهر تحليل مواقف النساء أنهن لا يرين أية مخاطر اجتماعية في تفشي البغاء وتزايد عدد المواخير. والنساء لا يفهمن أن النمو السريع للمواخير وكل أشكال البغاء في إستونيا تشكل خطرا على العديد من الشابات اللواتي يمكن أن تبتلعهن سوق الجنس المتوسعة.

ويعتبر ارتياد الرجال للمواخير نشاطا طبيعيا بشرط أن يكون لديهم المال الكافي لذلك. ويعتبر ثلاثة أرباع السكان في إستونيا ارتياد المواخير نشاطا يمكن تفهمه لأن له أثرا يؤدي إلى استقرار الأسرة، ويرون أن له مبررا في الحاجات الجنسية الأشد للرجال وفي المواقف المتسمة بالبرود والابتعاد من زوجاتهم. وهذا يُظهر أن أنشطة زيادة الوعي بشأن هذه المسألة مطلوبة في صفوف عامة الجمهور.

أنشطة الشرطة

توجد منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 فرقة عاملة خاصة في إطار شعبة الجرائم ضد الأشخاص التابعة للإدارة الجنائية لشرطة محافظة تالين الشمالية مهمتها مكافحة القوادة. وتجمع هذه الفرقة العاملة المعلومات عن القوادة، وتنظم البيانات وتفرزها وتقوم بأعمال المراقبة وتتولى التحقيقات الأولية في القضايا الجنائية. وشُكلت الفرقة في تالين لأنه يقدر أن 80 في المائة من حالات القوادة تحدث في تالين وجوارها. ونتيجة للتدابير المتخذة ضد أصحاب المواخير، تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2004 إغلاق الأنشطة غير القانونية في تسعة مواخير حيث كان الزبائن يُخدمون في عين المكان وفي ثلاثة ”شركات “ تعمل من شقق مستخدمة كمواخير حيث تقدم الخدمات للزبائن على أساس مكالمات هاتفية منتظرة من باغيات.

ولا توجد أية وحدات خاصة مماثلة في شرطة المحافظات الأخرى حيث تعالج مكاتب مكافحة الجريمة المنظمة قضايا القوادة. ويؤدي موظفو الهجرة دورا هاما في التعرف على الأجانب المقيمين بصورة غير مشروعة في إستونيا.

وتعالج الشرطة الجنائية المركزية قضايا القوادة الجنائية التي تنطوي على نقل باغيات من إستونيا إلى بلدان أخرى. وتتلقى دائرة الاستخبارات الجنائية الدولية في الشرطة الجنائية المركزية بين 40 و 50 استفسارا من البلدان الأخرى كل عام تتعلق باحتجاز فتيات من إستونيا مشتبه في ممارستهن البغاء. ونفس الأشخاص الناشطين في تجارة المخدرات، ولا سيما تهريب المخدرات ، هم القائمون في معظم الأحيان بالقوادة.

وفي النصف الأول من عام 2004 أقامت الشرطة الجنائية المركزية، أو أرسلت إلى المحكمة، أربع قضايا جنائية كانت قد بدأت التحقيق فيها بموجب المادة 268 من قانون العقوبات المتعلقة بالقوادة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2004، شُرع في التحقيق في 43 قضية جنائية بموجب المادة 268 من قانون العقوبات. ومنذ خريف عام 2003، قُدمت إلى المحكمة قضية واحدة فقط تنطوي على الاسترقاق (المادة 133 من قانون العقوبات). وقد تمت محاكمة تسعة أشخاص في هذه القضية.

وبغض النظر عن مختلف أشكال الأعمال غير المشروعة ورخص التشغيل المستخدمة لتوفير غطاء لهذه الأنشطة، فإن الجرائم تكتشف ويتم التحقيق فيها. وهذا يساعد في خفض الأرباح التي يجنيها المجرمون من هذا النوع من النشاط.

خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2003، اعتمد وزراء المساواة بين الجنسين والعدل والشؤون الداخلية لبلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق، في اجتماع غير رسمي عقدوه في استكهولم، بيانا مشتركا وتوصيات، واتفقوا على أن يعد كل بلد من البلدان المشاركة في الاجتماع بحلول عام 2005 خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.

وتعكف إستونيا حاليا على وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي 13 كانون الثاني/يناير عام 2005، قررت الحكومة أن تتولى وزارة العدل تنسيق أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوصف ذلك من تدابير السياسة الجنائية على الصعيد الوطني، وأن تقدم الوزارة بحلول 1 آذار/مارس 2005 إلى الحكومة مشروع خطة العمل الوطنية.

المناقشات الجارية

نظمت وزارة الشؤون الداخلية وممثلية المنظمة الدولية للهجرة في إستونيا بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 مائدة مستديرة لمناقشة موضوع الاتجار بالأشخاص. وحضر الاجتماع ممثلو المنظمة الدولية للهجرة والمؤسسات الوطنية والسفارات الأجنبية.

وتبادل المشتركون في المائدة المستديرة المعلومات عن الطرق التي تكافح بها مختلف المؤسسات الاتجار بالأشخاص. وكان من رأي جميع المشاركين أن الاجتماع كان ناجحا وأنه ينبغي أن تستمر أنشطة المائدة المستديرة. ومتابعة للاجتماع، يتبادل أعضاء المائدة المستديرة المعلومات بالبريد الإلكتروني بصورة رئيسية.

مشاركة إستونيا في أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة الإقليمية

تشارك إستونيا بنشاط في الكفاح ضد الاتجار بالأشخاص في منطقة الشمال الأوروبي و بحر البلطيق الإقليمية . وقد تم تشكيل فرقة العمل المشتركة بين الشمال الأوروبي ودول البلطيق لمكافحة الاتجار بالأشخاص . وتمثل إستونيا في فرقة العمل وزارة الخارجية . والهدف الرئيسي لفرقة العمل هو تنسيق ورصد أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة الإقليمية و إبقاء الموضوع في رأس جدول الأعمال السياسي في البلدان المشاركة.

واعتزمت فرقة العمل البدء في عام 2005 بمشروع يهدف إلى كفالة عودة الضحايا عودة مأمونة إلى بلدانهن الأصلية ومساعدتهن في بلدان المقصد.

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقترا ع العام؛

بالإضافة إلى المعلومات المقدمة في التقرير السابق عن الإجراءات التشريعية الوطنية في هذا الميدان، تم بصدد انضمام إستونيا للاتحاد الأوروبي، اعتماد قانون الانتخابات للبرلمان الأوروبي الذي بدأ نفاذه في 23 كانون الثاني/يناير 2003. وينص القانون على أن تكون الانتخابات حرة وعامة وموحدة ومباشرة. ولكل ناخب صوت واحد. وتستند نتائج الانتخابات إلى مبدأ التناسبية.

ولكل مواطن إستوني بلغ 18 سنة من العمر بتاريخ الانتخابات الحق في التصويت. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لكل مواطن في الاتحاد الأوروبي من غير رعايا إستونيا أن يصوت إذا كان قد بلغ / بلغت 18 سنة من العمر بحلول يوم الانتخاب وكان / كانت من المقيمين الدائمين في إستونيا أو أن تفاصيل عنوانه /عنوانها أو مكان إقامته /إقامتها قد أدرجت في سجل السكان الإستوني ولم يكن / تكن قد حُرم / حُرمت من الحق في التصويت في الدولة العضو في الاتحاد التي هي وطنه / وطنها. وليس للشخص الذي جرّدته محكمة من أهليته القانونية الإيجابية أو إدانته محكمة ويمضي حكما في مؤسسة رعاية الحق في التصويت.

ولكل مواطن إستوني بلغ 21 سنة من العمر بتاريخ الانتخابات الحق في أن يرشح نفسه للانتخاب. ك ما أن للمواطن في الاتحاد الأوروبي الحق في ترشيح نفسه أو نفسها إذا بلغ أو بلغت 21 سنة من العمر بتاريخ الانتخابات؛ وكان مكان إقامته/إقامتها في إستونيا، أي أن تفاصيل عنوان منزله/منزلها مدرجة في سجل السكان ولم يكن قد حرم أو حرمت من الحق في التصويت في الدولة العضو في الاتحاد التي هي وطنه/وطنها.

وليس للشخص الذي جرّدته محكمة من أهليته القانونية الفعلية أو أدانته محكمة بجرم جنائي أو هو يمضي حكما بالسجن أو أنه من أعضاء قوة الدفاع أن يرشح نفسه للانتخابات لعضوية البرلمان الأوروبي.

ولإستونيا ستة أعضاء في البرلمان الأوروبي بينهم حاليا امرأتان.

النساء في البرلمان

يتألف البرلمان الإستوني من 101 عضو بينهم الآن 19 امرأة. وعليه فإن نسبة النساء في البرلمان هي 18.8 في المائة. ومقارنة بالانتخابين السابقين، لم تتغير نسبة النساء كثيرا. ويتبين من الجدول 7-1 أن نسبة النساء في البرلمان المنتخب عام 1999 كانت 17.8 في المائة. غير أن مما له أهميته التنويه بأنه تم عام 2003 انتخاب امرأة (إيني إيرغاما) رئيسة للبرلمان.

النساء في مجال س الحكم المحلي

إن نسبة المرشحات في انتخابات مجالس الحكم المحلي أعلى كثيرا من نسبتهن في الانتخابات البرلمانية. كما أن نسبة النساء اللواتي انتُخبن لهذه المجالس أعلى، مقارنة بالانتخابات البرلمانية. وفي عمليتي الانتخابات اللتين أجريتا عامي 1999 و 2002 انتُخب 28.3 في المائة من المرشحات لمجالس الحكم المحلي (انظر الجدول 7-1).

على أن عدد النساء بين زعماء مجالس الحكم المحلي ليس كبيرا: ذلك أن 15.4 في المائة من رؤساء مجالس المدن و 12.4 في المائة من رؤساء مجالس البلديات الريفية هن من النساء (في 15 كانون الثاني/يناير 2003). وتشغل رئاسة مجلس مدينة تالين، عاصمة إستونيا، امرأة. كما أن رئاسة بلدية تار ت و، ثانية أكبر المدن في إستونيا، امرأة أيضا.

ويمثل تزايد عدد النساء المرشحات لكل من الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الحكم المحلي اتجاها إيجابيا. واهتمام المرأة آخذ في الازدياد ف ي السياسات الحزبية والمحلية رغم أن فعاليتهن في التصويت أقل م ن فعالية الرجال. (تينا رايتفير، المرأة الإستونية في السلطة، 1992-2003). ومن الأصعب على المرأة أن تُنتخب لأن النساء يفت ق ر ن في العادة إلى دائرة الصداقة والحماية التي يتمتع بها الرجال، وحالاتهن المالية سيئة أيضا إضافة إلى أنهن لا يحظين بدعم من النساء الأخريات في العادة.

ومن أسباب عدم انتخاب النساء في أحيان كثيرة ما يعود إلى النظام الانتخابي الإستوني، حيث لم يجر وضع أسمائهن في مكان بارز بما يكفي في قوائم المرشحين. ومع أن للنساء وجودا في الأحزاب السياسية، لا يخوض عدد كاف منهن الانتخابات.

الجدول 7-1

المرشحـــــات ونسبــــة من انتخب منهن في الانتخابات في إستونيا ، في الفتــــرة 1999-2004

المرشحون

الانتخابات

التاريخ

المجموع

عدد النساء

النسبة المئوية

مجموع الأعضاء

عدد النساء اللواتي انتخبن

النسبة المئوية

الانتخابات البرلمانية

7/3/1999

884 1

508

27.0

101

18

17.8

الانتخابات البرلمانية

2/3/2003

963

206

21.4

101

19

18.8

انتخابات البرلمان الأوروبي

13/6/2004

95

23

24.2

6

2

33.3

انتخابات مجالس الحكم المحلي

17/10/1999

802 12

562 4

35.6

355 3

951

28.3

انتخابات مجالس الحكم المحلي

20/10/200 2

181 15

727 5

37.7

273 3

923

28.3

المصدر : لجنة الانتخابات في جمهورية إستونيا.

النساء في انتخابات البرلمان الأوروبي

في نهاية عام 2003، أصدرت المنظمات النسائية في إستونيا نداء عاما دعت فيه الأحزاب السياسية إلى وضع النساء في رأس قوائم المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي. ودعت 202 امرأة من 98 منظمة نسائية، عامة الجمهور إلى التصويت لصالح المرشحات في الانتخابات.

وتم انتخاب ا مرأتين للبرلمان الأوروبي ( سيري أوفير وماريان ميكو) وتترأس إحداهن الآن (ماريان ميكو)، وفد مولدوفا في البرلمان الأوروبي.

نسبة النساء في الأحزاب السياسية الكبرى

يوجد فارق كبير في نسبة تمثيل الجنسين بين الأعضاء العاديين في الأحزاب وزعامات الأحزاب. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2002، كان ما متوسطه 48 في المائة من أعضاء الأحزاب السياسية الذين انتُخبوا لعضوية البرلمان من النساء. أما في الأحزاب السياسية المحافظة فكان عدد النساء أقل من عددهن في الأحزاب التحررية. وكانت نسبة النساء بين الشباب من أعضاء الأحزاب أكبر من نسبتهن بين جميع أعضاء الأحزاب السياسية. غير أن التوازن بين عدد الرجال والنساء غير موجود في الزعامات الهرمية الداخلية للأحزاب، ذلك أن 16 في المائة في المتوسط من أعضاء مجالس إدارة الأحزاب من النساء؛ ولا توجد أي نساء في إدارات أربعة من 19 حزبا سياسيا في حين توجد امرأة واحدة فقط في كل من مجالس إدارة خمسة أحزاب (بيانات 4 آذار/مارس 2002، تينا رايتفير، المرأة الإستونية في السلطة السياسية، أريادني لونغ، 12/2002).

وهناك عدد قليل من النساء بين زعماء الفروع والجمعيات الإقليمية للأحزاب السياسية. وتتزعم امرأة حزبا سياسيا واحدا في إستونيا هو الحزب اليساري الإستوني. ولما كان عدد النساء بين زعماء الأحزاب السياسية صغيرا، تظل إمكانيات مشاركتهن في صنع القرارات الهامة، مثل وضع قوائم المرشحين للانتخابات، محدودة. غير أن بعض الأحزاب قد دعت النساء على وجه التحديد إلى الانضمام إلى صفوفها (مثل حزب الوسط الإستوني والحزب الديمقراطي الاجتماعي).

ولكل الأحزاب السياسية الكبرى (ا لا تحاد في سبيل الوطن ، وحزب الإصلاح، وحزب الشعب المتحد، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الوسط) جمعيات نسائية.

ولم يعلن أي حزب سياسي في إستونيا حتى الآن أن المعاملة المتساوية للنساء والرجال وكفا ل ة قيام مجتمع متوازن من حيث مراعاة مصالح الجنسين ستكونان بين القضايا الرئيسية في برنامجه. وتكتفي بعض الأحزاب فقط بذكر ضرورة المساواة بين الجنسين في برامجها. على أن برامج الأحزاب وأفعالها لا تكون متسقة دائما؛ وفي بعض الأحيان تشدد على المساواة بين الجنسين الأحزاب التي تدل أنشطتها وأفعالها السياسية على أن فيها قيادة يسيطر عليها الذكور (حزب الشعب المتحد، وحزب العامة). ومن الناحية الأخرى، فإن بعض الأحزاب الأخرى التي دفعت النساء إلى أرفع درجات قيادتها (مثلا حزب الوسط)، لا تذكر مراعاة الجنسين في برامجها.

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذها، وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على كل المستويات الحكومية؛

تراوحت نسبة النساء في حكومة إستونيا، غير أن النساء شكّلن، في المتوسط، 12.5 في المائة من أعضاء الحكومة (انظر الجدول 7- 2). وبعد انتخابات عام 2003، ضمت الحكومة مبدئيا وزيرة واحدة هي وزيرة الخارجية (فشكّلت بذلك نسبة 7.1 في المائة من الأعضاء). وبعد سنة أصبحت هناك وزيرتان (للخارجية والزراعة) (14.2 في المائة). غير أنه يجدر التنويه بأن الوزيرتين تتوليان وزارتين هامتين.

الجدول 7-2

النساء في عضوية حكومة إستونيا في الفترة 1999-2004

الأعضاء

الحكومة

الفترة

المجموع

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

وظائف الوزارات

حكومة مارت لار الثانية

25/3/1999 إلى

28/1/2002

15

2

13.3

ث؛ ث

سايم كانلاس

28/1/2002 إلى

10/4/2003

14

5

35.7

ر؛ ق ـ ؛ ر؛ ق/هـ: ث؛ ث، ث

يوهان بارتس

منذ 10/4/2003

14

1

7.1

ر

منذ 5/4/2004

14

2

14.3

ر؛ ق

المجموع/المتوسط

176

22

12.5

المصدر: حكومة إستونيا . www.yiik/yalitsvs.ee/.

الأحرف ث/ر/ق/هـ مستخدمة كالتالي:

ر - دالة وظائف أساسية يؤديها: وزراء الخارجية، والداخلية، والدفاع والعدل وأحيانا وزير المالية؛

ق - دالة وظائف مسؤولة عن النشاط الاقتصادي يؤديها وزراء: المالية، التجارة، الصناعة، والزراعة؛

هـ - دالة وظائف الهياكل الأساسية لوزراء: الاتصالات، الداخلية، الإعلام، البيئة؛

ث - دالة وظائف اجتماعية، ثقافية لوزراء: الشؤون الاجتماعية (سوق الأيدي العاملة، الصحة، السكان، الأسرة والأطفال والمتقاعدين). والثقافة والتعليم.

ونسبة النساء بين زعماء الحكومات المحلية أقل من نسبتهن في الحكومة المركزية، إذ أن 12.8 في المائة من رؤساء بلديات المدن من النساء (هناك 5 نساء فقط بين 39 من رؤساء بلديات المدن )، و 13.4 في المائة من رؤساء البلديات في الريف من النساء ( 57 امرأة بين 202 من رؤساء البلديات الريفية ) في كانون الأول/ديسمبر 2004.

النساء في القطاع العام

النساء يشكلن معظم الموظفين المدنيين الأمر الذي ينبغي أن يصبح الأساس لدفع المرأة إلى مناصب قيادية. ويعمل عدد كبير من النساء في الأقسام الفرعية التي تنظم العمل التقليدي للبرلمان والحكومة (دائرة الاجتماعات الحكومية، ودائرة نظم المعلومات وإدارة الوثائق، ودائرة المح اسبة). ورغم أن أكثر من ثلث كبار المسؤولين والمديرين من النساء فإن النساء يشغلن أقل من خُمس أرفع المناصب القيادية. ولكي تصل المرأة إلى أعلى المناصب عليها أن تتغلب على التحيزات السائدة في المجتمع، وأن تكون مستعدة لتولي المسؤولية، وأهم من ذلك أن تحظى بدعم الأسرة.

ومقارنة بال د يمقراطيات الأقدم عهدا في أوروبا، يوجد في إستونيا، تقليديا، عدد كبير من القاضيات، بينهن رئيسات محاكم. وفي الوقت ذاته، لا يزال الرجال يشغلون المناصب القيادية في المؤسسات التي تتولى استعراض الأحكام ومراجعة دستوريتها ومشروعيتها، مثل قاضي القضاة، ومراجع الحسابات العام، وكبير المدعين العامين، ورئيس المحكمة العليا، وأمين رئاسة الدولة، ومدير خزانة الدولة، إلخ. وظلت امرأة تشغل أمين رئاسة الدولة حتى عام 2003.

(ج) المشاركة في المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

كان للمنظمات النسائية وللجمعيات النسائية التابعة للأحزاب السياسية، ولا يزال، نفوذ كبير مارسته على سياسات الأحزاب السياسية. وتنظم الجمعيات النسائية للأحزاب السياسية أحداثا ت د ريبية وتوفر بذلك الفرصة للتطور الذاتي ولتحقيق الذات، وتساعد النساء اللاتي يخضن المعترك السياسي على إثبات هوياتهن، وتمدهن بالثقة في النفس وتوفر لهن اتصالات جديدة. ويمكن لهذه الجمعيات أيضا، في الظروف المؤاتية، أن تؤثر على مجلس إدارة الحزب ورئيسه، بما في ذلك وضع قائمة المرشحين للانتخابات. وللرابطة النسائية البرلمانية إمكانات ضخمة لحماية مصالح المرأة. وأحد مواضيع الساعة الرئيسية هو المساعدة في تيسير انتخاب مزيد من النساء للهيئات التمثيلية.

وتم في 4 آب/أغسطس 2003 إنشاء السلسلة التعاونية للمرأة الإستونية، وهي منظمة جامعة لمختلف التنظيمات النسائية السياسية. والأعضاء المؤسسة للسلسلة التعاونية هي اتحاد المرأة الإستونية، والاتحاد الإستوني للمرأة المعاقة، والجمعية النسائية للحزب الإستوني الشعب ي المتحد، والجمعية النسائية للاتحاد في سبيل الوطن، والجمعية النسائية ”كينا “ لحزب الوسط، والشجاعة المدنية (المائدة المستديرة للجمعيات النسائية لمدينة بارنو)، ونادي الإصلاح النسائي نايري.

وتقوم السلسلة التعاونية على مبدأ الديمقراطية وتوفر احتمالات أفضل لدعم حقوق المرأة. والهدف منها أن تكون حلقة وصل للمرأة الإستونية في التعاون الداخلي والدولي، ودعم مشاركة المرأة في المجتمع والسياسة الداخلية، وتحسين المناخ السياسي الداخلي في المجتمع، وكفالة تنفيذ مبدأ التساوي بين النساء والرجال في التشريعات الإستونية وفي المعترك السياسي والحياة اليومية.

ورغم أنه لا يزال قرابة عام على موعد الانتخابات التالية لمجلس الحكم المحلي، تعمل الجمعيات النسائية للأحزاب السياسية بالفعل على إعداد أعضائها للترشح للانتخابات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004 أقر منتدى المنظمات النسائية الإ علان الصادر عن السلسلة التعاونية للمرأة الإستونية الذي دعا الأحزاب السياسية إلى إدراج نساء يتسمن بالكفاءة والمعرفة والاطلاع في رأس قوائم مرشحيها، ودعت الناخبين إلى تأييد المرشحات.

وشُكلت في 14 من 15 مقاطعة في إستونيا، موائد مستديرة إقليمية للنساء، تجمع بين عدد ضخم من التنظيمات النسائية العاملة في المقاطعات وممثلات للمنظمات الأخرى. والهدف من المائدة المستديرة هو صياغة مواقف النساء وأفكارهن في مقترحات تقدّم لجهات وضع السياسة - الحكومات المحلية، وحكومة الجمهورية، والبرلمان، والأحزاب السياسية. وقد درجت الموائد المستديرة الإقليمية على أن تقدم بانتظام مقترحات إلى نقابات الحكومة المحلية في الأقاليم، وحكومات المقاطعات وإلى الحكومة المركزية والبرلمان بغية التأثير على القرارات والتشريعات في مختلف الميادين. وعندما ناقش البرلمان قانون المساواة بين الجنسين نُظمت حملة لتوجيه رسائل إلى أعضاء البرلمان، ونُظمت حملة مماثلة لأجل تنفيذ تدابير مكافحة البغاء.

في تموز/يوليه عام 2003 شُكلت المائدة المستديرة للجمعيات النسائية الإستونية بالتعاون بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. والهدف من هذه المائدة المستديرة هو تعزيز المجتمع المدني، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، ودعم الشبكة التعاونية النسائية. والمائدة المستديرة للجمعيات النسائية الإستونية هي أيضا جهة التنسيق الوطنية الإستونية في مجموعة الضغط النسائي الأوروبي. وأحد التحديات هو رصد أن تكون المرأة ممثلة في كل اللجان والمجالس الوطنية.

وفي عام 2002 نظّمت جمعية ”التدريب المدني “ وهي جمعية لا تستهدف الربح مننتدى سابقا للانتخابات ضم 300 مشاركة لأجل النساء المرشحات في انتخابات مجالس الحكم المحلي.

وفي 6 أيلول/سبتمبر 2003، عُقد المنتدى النسائي ”النساء يقررن - 2003 “ قبل إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حضرته ممثلات لجميع المنظمات النسائية السياسية وغير السياسية الكبرى في إستونيا. وشاركت قرابة 300 امرأة في المجموع في أعمال المنتدى. واعتمدت الجمعية العامة لهذا المنتدى البيان الختامي الذي دعا جميع نساء إستونيا إلى التصويت في الاستفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ونُظم المنتدى ”النساء يقررن - 2004 “ بهدف البدء في الاستعدادات للانتخابات القادمة للحكومات المحلية. وكون هذا المنتدى أصبح حدثا سنويا يُثبت اهتمام المرأة المشاركة في السياسة.

ونفّذ المعهد الإستوني لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، مشروع ”المشاركة المتوازنة للنساء والرجال في العملية السياسية وعملية اتخاذ القرارات العامة “ في الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 إلى آذار/مارس 2004. وأُعدت في إطار المشروع، صورة عامة للحالة في إستونيا استُخدمت كأساس لتنظيم اجتماعات مائدة مستديرة في جوفي وتالين في شباط/فبراير 2005. وأُرسلت مقترحات اجتماعات المائدة المستديرة إلى جميع الفئات السياسية في البرلمان، وإلى اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون القضائية للبرلمان، وإلى مكتب وزير الشؤون السكانية، وإلى وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وإلى عدد من مجالس الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية.

النقابات العمالية

للأشخاص، وفقا لقانون النقابات العمالية الحق في أن يشكلوا نقابات عمالية، بدون الحصول على إذن مسبق، وفي أن ينضموا أو لا ينضموا إلى نقابات عمالية. غير أنه لا يحق لأعضاء القوات المسلحة العاملين في الخدمة الفعلية لقوات الدفاع أن يشكّلوا نقابات عمالية أو أن ينضموا إليها.

وقد تضاءل عدد المنظمات الأعضاء في اتحاد النقابات العمالية الإستونية مقارنة بالحالة في نهاية فترة الإبلاغ السابقة، غير أن هذا عائد إلى اندماج عدة منظمات أعضاء. ولكن العدد العام لأعضاء الاتحاد قد تضاءل أيضا فهبط من 000 65 إلى 467 48 عضوا. ومن الناحية الأخرى، ارتفع عدد ونسبة العاملات الأعضاء - ففي نهاية فترة الإبلاغ السابقة وصل عددهن إلى 600 25 امرأة عضو أي ما يساوي 42.7 في المائة من إجمالي عدد أعضاء الاتحاد. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004 كان عدد الإناث الأعضاء قد بلغ 482 27 أي ما يعادل 56.7 من مجموع عدد الأعضاء. وقد شُكلت لجنة المساواة في إطار اتحاد النقابات العمالية الإستونية. وتشارك هذه اللجنة في عمل اللجنة النسائية للاتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة. وقد نظّمت اللجنة النسائية حركات دراسية نقابية للنساء المنتميات إلى المنظمات الأعضاء؛ وحضر أعضاء لجنة المساواة هذه الحلقات الدراسية.

وثمة منظمة كبرى أخرى تضم نقابات هي اتحاد نقابات المستخدمين الإستونية ويتألف من 13 منظمة عضو غير أن عدد الأعضاء الأفراد يبلغ 000 32 نحو 60 في المائة منهم نساء. ولهذا الاتحاد لجنة نسائية أيضا ولكنها غير فعالة في الوقت الحالي. ويشارك الموظفون المنتمون إلى هذا الاتحاد بانتظام في الأحداث التي ت ُ ن َ ظم عن المساواة بين الجنسين (الحلقات الدراسية والدورات التدريبية إلخ). و كانت اللجنة قد أعربت عن القلق إزاء النسبة المتدنية لتمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرارات. وقد تزايد اهتمام المرأة وعدد النساء في النقابات العمالية كما تزايدت مشاركتهن في الأحداث التدريبية.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل وبدون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

إن متطلبات التعيين في وزارة الخارجية، كما ذُكر في التقرير السابق، واردة في قانون الخدمة الخارجية. ولكل شخص الحق في أن يبدأ حياة وظيفية في السلك الخارجي أو الدبلوماسي، بصرف النظر ع ن نوع الجنس.

وإذا رافق الدبلوماسي أو الدبلوماسية زوجته أو زوجها خلال التعيين في سفارة خارجية، زيدت علاوة السلك الخارجي بنسبة 35 في المائة، واعتُبر الوقت الذي تمضيه الزوجة أو الزوج في البعثة الخارجية مع الدبلوماسي جزءا من مدة خدم ة الدبلوماسي. وإذا كانت الزوجة أو الزوج تعمل أو يعمل في بعثة خارجية، لا تزاد علاوة الخدمة الخارجية للدبلوماسي أو الدبلوماسية ويُضمن لزوجته أو لزوجها التأمين الطبي والصحي.

وتُظهر الجداول التالية نسبة النساء في المناصب الدبلوماسية ونسبة النساء العاملات في وزارة الخارجية وفي السفارات.

الجدول 8-1 : نسبة النساء في المناصب الدبلوماسية

2000

2001

2002

2003

2004

المجموع في المناصب الدبلوماسية

254

292

309

329

349

منه م، نساء

128

156

171

179

193

النسبة المئوية للنساء

50 %

53%

55%

54%

55%

القرينان المتزوجان اللذين يشغلان منصبين دبلوماسيين

4

4

6

6

6

المصدر: وزارة الخارجية.

ويُظهر الجدول زيادة نسبة النساء في المناصب الدبلوماسية خلال الفترة 2000-2004. وفي عام 2000، كانت 128 امرأة تعمل في مناصب دبلوماسية، وهذا يوازي 50 في المائة من مجموع عدد الموظفين. وفي عام 2002 بلغت نسبة النساء بالفعل 55 في المائة، وقد بقيت هذه النسبة كما هي حتى عام 2004. ومنذ عام 2002، يوجد في ملاك وزارة الخارجية الإستونية ست حالات يشغل فيها الزوجان مناصب دبلوماسية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2004 كانت وزارة الخارجية تضم 590 موظفا، 360 منهم نساء و 230 من الرجال؛ ومن بين 343 دبلوماسيا كانت هناك 188 امرأة . وتشكل النساء 61 في المائة من مجموع عدد موظفي وزارة الخارجية. ومع ذلك لا بد من الملاحظة أنه كلما علت المناصب، قل عدد النساء اللواتي يشغلنها. وإلى جانب وزيرة الخارجية، ووكيل الوزارة الدائم وهو رجل، هناك 3 نساء يشغلن منصب نائب وكيل الوزارة (من أصل 6) وخمس نساء يشغلن منصب مدير عام إدارة (من أصل 17) و 32 مديرة شعبة (من أصل 47) في المناصب العليا في وزارة الخارجية.

الجدول 8-2 : نسبة الدبلوماسيات في المقر الرئيسي لوزارة الخارجية في تالين

2000

2001

2002

2003

2004

حسب المرتبة الدبلوماسية والخدمة

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

مستشار

7

4

3

42

12

10

2

16

17

14

3

18

16

14

2

13

21

16

5

24

سكرتير أول

8

4

4

50

17

10

7

41

16

10

6

38

14

7

7

50

12

5

7

58

سكرتير ثاني

12

5

7

58

15

7

8

53

24

8

16

67

30

9

21

70

32

13

20

63

سكرتير ثالث

19

5

15

79

38

10

28

74

36

8

29

81

29

4

25

86

30

3

27

90

مُلحق

41

12

29

70

57

14

43

75

58

12

46

79

59

16

43

73

68

23

46

68

حسب الرتبة الرسمية

وكيل الوزارة الدائم

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

نائب وكيل الوزارة

4

4

0

0

5

5

0

0

7

5

2

29

7

5

2

29

6

3

3

50

مدير عام إدارة

15

9

6

40

18

10

8

80

22

13

9

41

23

14

9

39

19

13

6

32

مدير شعبة

20

6

14

70

38

14

24

63

44

18

26

59

43

17

26

60

44

14

30

68

المصدر : وزارة الخارجية.

الجدول 8-3 : نسبة الدبلوماسيات في السفارة، حسب المنصب

2000

2001

2002

2003

2004

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

الرجال

النسا ء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

سفير مفوض فوق العادة

26

22

4

15

27

21

6

22

29

23

6

21

34

24

10

29

38

29

9

24

وزير مفوض - مستشار

2

1

1

50

2

1

1

50

3

2

1

33

2

2

0

0

2

2

0

0

قنصل وقنصل عام

5

5

0

0

8

6

2

25

11

6

5

45

10

4

6

60

11

4

7

64

مستشار

23

18

5

22

18

15

3

17

21

18

3

14

21

14

7

33

25

14

11

44

سكرتير أول

17

12

5

29

15

8

7

47

15

5

10

67

15

7

8

53

16

9

5

31

سكرتير ثاني

21

9

12

57

25

13

12

48

28

13

15

54

32

15

17

53

36

16

20

56

سكرتير ثالث

33

13

20

61

38

13

25

66

47

17

30

64

40

18

22

55

38

15

23

61

المصدر : وزارة الخارجية.

إن غالبية النساء تشغل وظائف ملحق أو سكرتير ثالث أو سكرتير ثاني، مع أن عدد الإناث في منصب المستشار ازداد في عامي 2003 و 2004.

ولإستونيا 27 سفارة، ترأس 6 منها سفيرات (المملكة المتحدة، والنمسا (وهي معتمدة أيضا لدى المنظمات الدولية)، وروسيا، والجمهورية التشيكية، وبلجيكا، والبرتغال). ولأن إستونيا بلد صغير، فقد دأبت على اعتماد السفراء لعدة بلدان في وقت واحد، مثلا السفيرة المقيمة في النمسا معتمدة أيضا لدى سلوفينيا وسويسرا وسلوفاكيا.

كما أن لإستونيا عشر بعثات دائمة لدى المنظمات الدولية؛ ترأس اثنتين منها سفير تان (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب مكتب الأمم المتحدة في فيينا). ولإستونيا ثلاث سفراء غير مقيمين بينهم امرأة معتمدة لدى إسرائيل.

وعندما توفد وزارة الخارجية ممثلين للمشاركة في ندوات دولية، يتألف الوفد عادة من رجل وامرأة، وذلك بهدف جعل هذا الأمر نمطا جيدا تتبعه الوكالات والمنظمات الحكومية الأخرى.

وفي حزيران/يونيه 2004، تقدمت وزيرة الخارجية كمرشحة لمنصب أمين عام مجلس أوروبا. وفي أيلول/سبتمبر 2004، انتُخبت وزيرة خارجية إستونيا ومعها وزيرة خارجية السويد لرئاسة مجموعة غير رسمية من وزيرات الخارجية.

النساء في المنظمات الدولية

تعمل في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا امرأتان من إستونيا.

وتضم هيئة إدارة منظمة الصحة العالمية ممثلة من إستونيا، كما أن أربعة موظفين إستونيين يعملون في جهاز المنظمة، بينهم امرأتان. ويتألف مكتب منظمة الصحة العالمية في إستونيا من موظفين هما رجل وامرأة.

وتعمل امرأتان من إستونيا في مجلس أوروبا (إضافة إلى ثلاثة رجال، أحدهم قاض)، كما تعمل امرأتان في المكتب الإعلامي لمجلس أوروبا في تالين .

المادة 9

(1) تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تُفرض عليها جنسية الزوج.

ينظم قانون الجنسية الشروط والإجراءات لاكتساب جنسية إستونيا والاحتفاظ بها وفقدانها. ولا يعتمد اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها على جنس الشخص؛ فالرجال والنساء يتمتعون بفرص متساوية. ولا يُسفر تغيير جنسية أحد الزوجين عن تغيير تلقائي في جنسية الزوج الآخر.

وفي تاريخ 20 آذار/مارس 2004، بدأ نفاذ الأحكام المعدِّلة لقانون الجنسية، التي كانت تهدف إلى الإسراع في عملية طلب الجنسية وخفض عدد الأشخاص عديمي الجنسية. وقد تم تقليص وقت تجهيز طلبات الحصول على الجنسية الإستونية في مجلس المواطنة والهجرة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.

وحصل على الجنسية الإستونية بالتجنس 251 149 شخصا بينهم 418 65 رجلا و 833 83 امرأة.

(2) تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

يكتسب الأطفال الذين وُلدوا بعد عام 1992 والذين لم يكن والديهم من مواطني أي دولة، الجنسية عملا بإجراء مبسط على أساس طلب الوالدين.

وفي عام 2004، تم تقليص الحد الزمني لإجراءات طلب الجنسية، واعتبارا من أيار/ مايو 2004 أصبح الحد الزمني لإجراءات طلب الجنسية للأطفال هو ثلاث أشهر مقابل ستة أشهر في الماضي.

واعتبارا من عام 2002 أصبح لكل شخص وثيقة سفر، ولم تعد البيانات الشخصية للطفل تُدرج في وثيقة الوالد. وهذا الأمر ضروري بصورة رئيسية لحماية مصالح الطفل وللإقلال من إمكانيات تزوير المدخلات في تلك الوثائق.

وقد تزايد عدد الأطفال الذين اكتسبوا الجنسية بالتجنس. ففي عام 1996 لم ت ت جاوز نسبة الأشخاص المتجنسين ممن هم دون 15 سنة من العمر 10 في المائة، وفي عام 2004 أصبحت النسبة 50 في المائة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 كان مجموع طلبات التجنس الواردة من أشخاص دون 15 سنة من العمر 283 2، وهو أكثر بنسبة 60 في المائة مما ورد خلال عام 2003.

وحصل 907 4 أطفال ممن وُلدوا بعد عام 1992 لوالدين عديمي الجنسية، على الجنسية بالتجنس. وهذا العدد يشكل 18.5 في المائة من مجموع عدد الأطفال.

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الشروط للتوجيه الوظيفي والمهني، وللالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

يجب، وفقا لقانون المساواة بين الجنسين، أن تكفل المؤسسات التعليمية والبحثية والمؤسسات المشتركة في توفير التثقيف والتدريب، معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة في التوجيه المهني، والحصول على التعليم، والتطور المهني والحرفي، وإعادة التدريب. وينبغي أن تيسر المناهج التعليمية ومواد الدراسة المستخدمة والبحث الذي يُجرى، القضاء على عدم التساوي في معاملة الرجال والنساء، وتعزيز المساواة.

ويحظر تقديم عروض تعل ي م وتدريب موجهة نحو أشخاص من جنس واحد فقط. غير أن عروض التعليم والتدريب لا تعتبر تمييزية في الحالات التي تشكل هذه الخاصية فيها، بسبب الأنشطة المهنية المعينة أو السياق الذي تُجرى فيه، طلبا مهنيا أصيلا وباتا. كما لا تُ عتبر المعاملة التفضيلية من قبيل التمييز إذا كان هدف ها مشروعا والمتطلبات متناسبة، أو إذا أمكن اعتبار التدريب تدبيرا خاصا يعزز المساواة بين الجنسين ويمنح مزايا للجنس الأقل تمثيلا أو يخفف من عدم المساواة بين الجنسين.

وفي السنة الدراسية 2003/2004 كانت هناك 627 مؤسسة تعليمية تعمل كامل الوقت وتقدم التعليم العام، و 28 مؤسسة تعليمية تقدم دورات مسائية أو التعليم بالمراسلة، و 71 مؤسسة تقدم التعليم المهني والتعليم المهني العام والتعليم الثانوي المتخصص.

وانخ فض مجموع عدد الطلاب من 795 305 في السنة الدراسية 2000/2001 إلى 926 292 طالبا في السنة الدراسية 2003/2004.

وما فتئت نسبة الطالبات مستقرة لسنوات عديدة (انظر أيضا الجدول 10-1). وتبلغ نسبة النساء أعلاها بين خريجي المدارس الثانوية العليا وكذلك في دراسات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير. وبدأت نسبة الطالبات في دراسات الدكتوراه في الهبوط ، وإن كانت لا تزال فوق 50 في المائة.

الجدول 10-1 : نسبة النساء بين مجموع عدد الطلاب

مستوى التعليم

2000/2001

2002/2003

2003/2004

1 - التعليم العام

49.8

50.0

50.0

2 - الدراسة المهنية والثانوية

46.1

45.6

44.5

3 - التعليم العالي

60.4

61.5

61.8

4 - دراسات الدبلوم

59.5

60.1

58.7

5 - دراسات البكالوريوس

56.7

59.2

60.7

6 - دراسات الماجستير

60.4

63.3

64.7

7 - دراسات الدكتوراه

56.1

55.0

53.5

المصدر : التعليم في السنة الدراسية 2003/2004، تالين، 2004.

ويبدأ عدد متزايد من الطلاب الحصول على التعليم الثانوي العام بعد إتمام 9 سنوات من التعليم الأساسي - وفي السنة الدراسية 2002/2003، شرع ت نسبة تصل إلى 70.8 في المائة من الطلاب الذين أكملوا 9 سنوات من الدراسة في الحصول على التعليم الثانوي العام. وكانت نسبة الإناث بينهم 89.3 في المائة. وفي السنة الدراسية 2003/2004 كانت 798 5 طالبا و 322 11 طالبا ملتحقين بالدراسة الثانوية المهنية.

ورغم أنه لا تزال توجد اختلافات فيما تختاره الإناث والذكور في التعليم المهني، فإن ثمة شابات يدرسن ما يسمى ”مهن الذكور “، باستثناء المهن المحظورة على النساء بموجب قانون الصحة والسلامة المهنيتين (التعدين الجوفي، وبعض المهن البحرية، إلخ). والمعيار لقبول الطلاب هو أن يكونوا قد حصلوا على التعليم الأساسي واجتازوا بنجاح اختبار اللياقة المهنية.

ويتسم الفصل التقليدي بين الخيارات التعليمية بالنسبة المئوية الأعلى للطالبات في م ياد ين التربية والفنون الجميلة والآداب. وترتفع نسبة الإناث في المستويات الأدنى من التعليم العالي في ميادين الاقتصاد، والحقوق، والدراسات البيئية، والصحافة.

أما على مستوى الدكتوراه فإن ميادين ما يسمى تخصص الإناث هي التربية (82 في المائة)، والطب (77 في المائة)، والصحافة (70 في المائة)، والعمل الاجتماعي (64 في المائة)، وفقه اللغة الإستونية (64 في المائة). غير أن دراسات الدكتوراه في غالبية الاختصاصات تتميز بأن تمثيل الجنسين فيها أكثر توازنا.

وكما يبين الجدول 10-2 ظل عدد النساء في هيئات التدريس الجامعي مستقرا في الفترة من 2001 إلى 2004.

الجدول 10-2 : عدد النساء في هيئات التدريس الجامعي من السنة الدراسية 2001/2002 إلى 2003/2004

2001/2002

2002/2003

2003/2004

الرتبة الرسمية

المجموع

النساء

المجموع

النساء

المجموع

النساء

أستاذ

480

78

486

76

467

76

أستاذ فوق العادة

75

19

99

25

62

10

مدرّس

726

250

756

245

680

242

مُحاضِر

000 1

520

022 1

556

046 1

579

مُعلم أقدم

31

24

141

129

134

119

مُعلم

242

179

514

373

434

337

المصدر : التعليم في 2003/2004، تالين، 2004؛ ال تعليم في 2001/2002، تالين، 2002 ؛ التعليم في 2002/2003، تالين 2003

(ب) تو ا فر ن فس المناهج الدراسية، و نفس الامتحانات، وهيئات دراسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى، ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

وفقا للمنهاج الوطني للمدارس الثانوية الأساسية والعليا (مبادئ وضع المناهج الدراسية والتعليم، وأهداف التربية، والاختصاصات المنشودة، وتنظيم الدراسات) وإجراء قبول الطلاب في مؤسسات التعليم المهني، لا يشار إلى الاختلافات بين الجنسين ولا تؤخذ في الاعتبار.

وعلى سبيل المثال، حقق قاضي القضاة، استنادا إلى شكوى قُدمت إليه، في تقيد مدرسة تالين التقنية بمبدأ المعاملة المتساوية. وهذه المدرسة، بوصفها تشجع التعليم التقني والاقتصادي، هي بمثابة مدرسة أساسية لجامعة تالين الت قنية. وينقسم الطلبة في مدرسة تا ل ين التقنية، على أساس اختبارات ومقابلات، إلى ثلاثة صفوف يخصص واحد للإناث واثنان للذكور. ودرس قاضي القضاة، أثناء التحقيق الذي أجراه، ما إذا كانت هذه الممارسة المتبعة في المدرسة تتماشى مع حظر التمييز الذي أرساه الدستور ومع قانون المساواة بين الجنسين. وقدم قاضي القضاة طلبا إلى المدرسة يدعوها إلى النظر في التخلي عن هذه الممارسة التي تسمح بحالات انتهاك مبدأ المعاملة المتساوية عند تشكيل صفوف المدرسة. وعلاوة على ذلك، أشار قاضي القضاة، إلى أنه ليس من الصواب من حيث المعاملة المتساوية والمساواة أن تتيح المدرسة للشبان فقط فرصة التخصص في الهندسة الكهربائية والدفاع الوطني. وأشار إلى أنه ينبغي أن تتاح للجنسين فرصة دراسة هذين الموضوعين.

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في كل مراحل ومستويات التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وبالأخص، عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

في عام 2002، قام باحثون في جامعة تارتو بدراسة أدوار الجنسين كما تصور ها الكتب المدرسية. ونتيجة لتحليل محتوى كتب دراسة التاريخ، والثقافة المدنية، ودراسات الأسرة، وكتب القراءة، بدا أن الكتب المدرسية لمختلف المواضيع وفي كل المستويات تشجع وتدعم الأدوار النمطية الم قولبة للجنسين، ولا تعكس بصورة مماثلة خبرات النساء والرجال، ولا تعلم الأيديولوجيا الحديثة لحقوق الإنسان وتوزيع الأدوار بين الرجال والنساء. وقد نُشرت نتائج الدراسة وهي متاحة إلكترونيا على العنوان التالي: ) http://www.enut.ee/lisa/sooro ll id.pdf ) .

أما بيئة الدراسة الإلكترونية المباشرة ” م يكسايك “ ( www.miksike.ee ) ف ستتيح الوصول إلى دورة في موضوع حقوق الإنسان مخصصة للشباب تتضمن فصلا عن حقوق المرأة وعن الفصل بين الجنسين في المجتمع.

(د) نفس فرص الوصول إلى برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل قدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

في الفترة 2001 إلى 2004 نُفذ برنامج ” Lo ok@World “ اكتسب خلاله 697 102 شخصا (10 في المائة من سكان إستونيا الراشدين) مهارات أساسية في استخدام الحاسوب. وشكّلت النساء 71 في المائة من المشاركين في البرنامج.

وفي عام 2001 أجريت دراسة استقصائية شملت 008 1 أشخاص بهدف الحصول على معلومات عن حاجات الراشدين من الدراسة وإمكانياتهم.

وأظهرت نتائج الدراسة أن السبب السائد بين النساء للشروع في الدراسات هو الرغبة في تطوير الذات (64 في المائة)، بينما كان السبب الرئيسي لدى الرجال هو تحسين المؤهل المهني (45 في المائة). و بينما يضحي الرجال في حالات كثيرة بإجازاتهم لأجل متابعة الدراسات (20 في المائة)، ت جمع النساء بصورة رئيسية بين الدراسة و وقت العمل (89 في المائ ة) و ي خترن بأنفسهن الدورات التي ي ردن الاشتراك فيها (50 في المائة من النساء و 34 في المائة من الرجال). على أن موقف كل من الرجال والنساء من تعليم الكبار إيجابي – إذ قرر 40 في المائة من الرجال والنساء مواصلة دراساتهم في السنة التالية. وتود نسبة 34 في المائة من الرجال متابعة التعليم في ميادين الصناعة وهندسة الطاقة والإنشاءات؛ مقابل 4 في المائة فقط بين النساء. وكانت المجالات التي وقع عليها اختيار أكثر النساء ثلاثة هي: التدريب أثناء الخدمة (19 في المائة)، والعمل الحر والأعمال التجارية (19 في المائة ) ، والمحاسبة (18 في المائة).

و تُظهر المعلومات أعلاه أن الحاجات التدريبية تعكس رسوخ الفصل بين الجنسين في سوق الأيدي العاملة.

وكانت اللجنة قد أعربت عن القلق إزاء استمرار عدم التكافؤ بين الجنسين فيما يتعلق بالخيارات التعليمية للذكور والإناث. ولا يزال هذا الأمر يتأثر إلى حد ما بالمفهوم السائد في المجتمع بش أن العمل الملائم “ للذكور والإناث.

(أ) خفض معدلا ت التسيب من المدارس بين الطالبات؛ وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

لقد كان معدل التسيب من مدارس التعليم العام مستقرا إلى حد ما. ويظهر الجدول 10-3 زيادة في عدد حالات التسيب في السنة الدراسية 2002/2003، غير أن ذلك يعود إلى تحديد تعريف الأشخاص الذين توقفوا عن متابعة التعليم. ومعدل ت سيّب الذكور من ا لمدارس الأساسية ومدارس التعليم الثانوي أعلى من ه بين الإناث (الجدول 10-3).

الجدول 10-3 : معدلات التنسيب من المدارس الأساسية والثانوية العليا في الفترة من 2000/2001 إلى 2002/2003

المدارس الأساسية

المدارس الثانوية العليا

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

2000/2001

025 1

263

762

610

176

434

2001/2002

907

234

673

707

341

366

2002/2003

145 1

293

852

038 1

528

510

المصدر: وزارة التربية والبحث.

ولترك الدراسة أسباب مختلفة: مغادرة إستونيا، بلوغ السن الذي لا يعود الالتحاق بالمدرسة عنده إلزاميا، الطرد من المدرسة، أسباب مالية، الوفاة، أسباب عائلية، وغير ذلك من الأسباب.

ولا تعكس إحصائيات التعليم تواتر التسيب بسبب الحمل. بيد أن باستطاعة الأمهات الشابات أن يواصلن تعليمهن بالاختيار بين الدراسة في أوقات النهار أو الدراسة بالمراسلة.

و يُعتقد بأن أحد الأسباب الرئيسية لمعدلات التسيب المرتفعة بين الذكور هو افتقارهم إلى الدوافع.

وبغية تحسين كفاءة المعلمين فيما يتعلق بمسائل الجنسين، دعمت وزارة التعليم والبحث ترجمة وطباعة ال دليل المعنون ”الأولاد والبنات يدرسون بطرق مختلفة “ (تأليف م. غ ورياني و أ. ك. باللو ). ونُشر الكتاب ، ب اللغة الإستونية ف ي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2004.

وعمدت وزارة التعليم والبحث إلى التكليف بإجراء دراسات توضح أسباب صعوبات التعلم وتسيب الطلبة. ويمكن الإشارة إلى دراسة بدأها معهد بحوث التربية الاجتماعية في عام 2004 كمثال في هذا السياق. إذ أنها دراسة استقصائية شاملة للطلبة في السنتين الثامنة والتاسعة من الدراسة ولوالديهم ومعلميهم. وسوف تجهز البيانات التي يتم الحصول عليها من الدراسة الاستقصائية وتُحلل من ناحية نوع الجنس بصورة رئيسية، من أجل تنفيذ التدابير الرامية إلى الحيلولة دون مواجهة الذكو ر والإناث لصعوبات في التعلم، ول خفض معدل ترك الدراسة.

(و) نفس فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

وزارة الثقافة هي الجهة المسؤولة عن اللياقة البدنية والرياضة.

أما وزارة التعليم والبحث فهي مسؤولة عن تنظيم دروس التربية البدنية في المدارس، وتدريب الأخصائيين في الرياضة، وتطوير الرياضة. وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولية عن إيجاد إمكانيات أفضل لرياضات اللياقة وللألعاب الرياضية التنافسية للمعوقين، وحل المسائل الاجتماعية الأخرى المتصلة بالحرك ة الرياضية.

ويرسي قانون الرياضة الأسس التنظيمية والقانونية العامة لتنظيم وتشجيع الرياضة، والصلات بين المنظمات الرياضية والهيئات التابعة للدولة وللحكومات المحلية، والمهام الرئيسية في تطوير الرياضة، والأسس لتمويل الرياضة، ومبادئ المشاركة في الحركة الرياضية الدولية.

وقد تزايد سنويا عدد النوادي الرياضية ومعه العدد المطلق للأشخاص الذين يمارسون الألعاب الرياضية كهواية بمن فيهم النساء. وعلى سبيل المثال، في عام 1998 كانت الن ساء تمثل 25 في المائة من ممارسي الرياضة كهواية، وفي عام 1999 كانت النسبة 24.4 في المائة وفي عام 2000 ارتفعت إلى 28.7 في المائة.

(ز) الحصول على معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

أوصت اللجنة بإدخال برامج التثقيف الجنسي لحل مشاكل حمل المراهقات. وقد تم التخطيط للفترة 2002-2006 لأجل توفير الخدمات الاستشارية للشباب عن الصحة التناسلية في كل المقاطعات.

وينظم الاتحاد الإستوني لتخطيط الأسرة حلقات دراسية تتناول الصحة الجنسية والتناسلية وتخطيط الأسرة ويصدر نشرات عنها وذلك للمرشدين الاجتماعيين والأشخاص العاملين في مجال العناية الصحية والتعليم. ويشجع الاتحاد ومعه منظمات غير حكومية شتى، استخدام وسائل حديثة ذات درجة عالية من الجودة لمنع الحمل، ويعمل بهدف جعل وسائل منع الحمل متاحة لعامة الجمهور.

ونتيجة لهذا العمل النشط أخذ عدد حالات الحمل والولادة بين الشابات في سن 16 و 17 في الهبوط (انظر الجدول 10-4).

الجدول 10-4 : أعمار الفتيات دون سن 18 عند الوضع

سن الفتاة عند الوضع

1999

2000

2001

2002

13

1

1

1

صفر

14

2

3

2

2

15

14

23

19

22

16

92

9 7

87

75

17

216

225

184

196

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

تم على صعيد الدولة، تنظيم توفير الخدمات التالية في ميدان العمالة لجميع الأشخاص: الاضطلاع على الحالة في سوق الأيدي العاملة وعلى إمكانيات التدريب من أجل إيجاد عمل، وعلى الوساطة في ميدان العمل؛ والتدريب المهني؛ والتوجيه المهني؛ والإعانة المالية في مجال التوظيف لأجل بدء عمل تجاري؛ والوظائف المتاحة في المجتمع المحلي.

وبموجب قانون المساواة بين الجنسين يُحظر تقديم عروض للتعليم والتدريب الموجهة نحو أحد الجنسين فقط إلا حيث تشكل الخاصية المتعلقة بنوع الجنس، بسبب طابع الأنشطة المهنية المعينة أو السياق الذي تُجرى فيه، مطلبا مهنيا أصيلا وباتّا، بشرط أن يكون الهدف مشروعا و المطلب تناسبيا .

وفي إستونيا اليوم، لا تقل الحياة الوظيفية أهمية لدى المرأة عنها لدى الرجل، لا بسبب المكافآت المالية فحسب، بل ولأن فيها تحقيقا للذات أيضا. وفي عام 2003 قالت نسبة 23 في المائة من النساء إنهن سيتوقفن عن العمل ويبقين في منازلهن إذا سمحت الحالة المالية بذلك؛ وكانت نسبة مَن قالوا الشيء ذاته بين الرجال أعلى من ذلك قليلا.

وكانت نسبة النساء المشتركات في قوة العمل 28 في المائة (عام 2002) كما أن قرابة 52 في المائة من النسا ء هن بين السكان الناشطين اقتصاديا.

وفي عام 2003، كان متوسط معدل العمالة بين سكان إستونيا (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 سنة) 62.6 في المائة، وبلغ معدل عمالة الرجال 66.7 في المائة ومعدل عمالة النس اء 58.8 في المائة.

أما البطالة فكان معدلها 10 في المائة. ومع أن معدل العمالة بين الرجال أعلى منه في صفوف النساء، فإن معدل البطالة بين الرجال (10.2 في المائة) أعلى من معدلها بين النساء (9.9 في المائة). وكان معدل البطالة بين الشبان (من سن 15 إلى 24) هو 16.9 في المائة في عام 2003، مقابل 26 في المائة بين الشابات.

ووفقا لما جاء في دراسة استقصائية أجراها أخصائيون اجتماعيون في جامعة تالين التربوية، عام 2003، كانت نسبة 10 في المائة من النساء يعملن طوعا جزءا من الوقت، وكان ت نسبة 8 في المائة يعملن لبعض الوقت ب سبب ما أراده رب العمل؛ والأرقام المقابلة للرجال ه ي 5 في المائة و 6 في المائة، بهذا الترتيب (هانس و ن، 2004).

وبغية زيادة وعي أرباب العمل والمستخدمين، تُرجم إلى اللغة الإستونية منشور منظمة العمل الدولية المعنون ” ألفباء حقوق النساء العاملات والمساواة بين الجنسين “.

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك، تطبيق نفس معايير الاختيار في شؤون التوظيف؛

إن الحق في شروط ومعايير اختيار متساوية عند استخدام الرجال والنساء راسخ في قانون المساواة بين الجنسين.

ووفقا لذلك القانون فإنه في الحالات التي يختار فيها رب العمل شخصا من أحد الجنسين لأداء عمل أو شغل وظيفة أو يتعاقد معه أو يوفر له تدريبا عمليا، أو يرقيه، أو يختاره للتدريب أو لأداء مهمة، أو يرسله إلى التدريب ويتجاهل شخصا من الجنس الآخر له مؤهلات أعلى، ي ُ عتبر ذلك تتمييزا ما لم تكن هناك أسباب قوية تبرر قرار رب العمل أو ما لم يكن ذلك القرار ناشئا عن ظروف غير متصلة بنوع الجنس.

وينص القانون أيضا، بواضح العبارة، أن أفعال رب العمل سوف تعتبر تمييزا أيضا إذا وضع رب العمل، عند الاستخدام، شروطا تجعل أشخاصا من جنس واحد في موقف ضعيف بصورة خاصة إزاء أشخاص من الجنس الآخر، أو إذا تجاهل شخصا بسبب الحمل أو الولادة أو أية ظروف أخرى لها علاقة بنوع الجنس. وفي حالة هذا الحكم الأخير، يمكن التحقق أيضا من التمييز من خلال المقارنة بحالة إناث أخريات.

وعندما يشتبه شخص في وجود سلوك تمييزي، يكون مطلوبا من رب العمل أن يوفر، بناء على طلب ذلك الشخص، وفي غضون عشرة أيام عمل من تقديمه، كتابيا الطلب ذا الصلة، تفسيرا كتابيا إلى ذلك الشخص. وفي التفسير يتعين على رب العمل أن يقدم معلومات تتعلق بالشخص الذي وقع عليه أو عليها الاختيار، مثل طول مدة خدمته، وتحصيله العلم ي ، وخبرته في العمل، والمهارات الأخرى المطلوبة للعمل، أو المهارات أو الأسباب الأخرى التي تضفي عليه أو عليها ميزة واضحة، أو غير ذلك من الأسباب.

ويحظر قانون عقود الاستخدام كذلك التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس.

والقانون ذاته يحظر على أرباب العمل، في التوظيف أو لدى الدخول في عقود استخدام، التمييز ضد الأشخاص الذين يتقدمون بطلب عمل. ولا يُسمح لأرباب العمل التمييز ضد المستخد َ مين في علاقات العمل، مثلا فيما يتعلق بالأجر، والترقية، وتوجيه الإيعازات، وإنهاء عقود الاستخدام، وإعادة التدريب أو التدريب أثناء الخدمة.

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية وال تدريب المهني المتقدم، والتدريب المتكرر؛

بوسع الشخص، بموجب أحكام قانون المساواة بين الجنسين، أن يحمي ما له أو لها من حقوق أيضا في الحالات التي يدير رب العمل فيها العمل ويوزع ال مهام ويضع شروطا للعمل بحيث تجعل أشخاصا من جنس واحد في موقف غير موات بصورة خاصة مقارنة بأشخاص من الجنس الآخر. ويحظر القانون على رب العمل أن يحد من مدة العمل أو مداه بسبب الحمل والولادة أو أي ظروف أخرى تتصل بنوع الجنس.

ويقتضي القانون من أرباب العمل أن يجمعوا بيانات إحصائية تتعلق بالاستخدام تكون مستندة إلى نوع الجنس وتتيح، إذا لزم الأمر، للمؤسسة ذات الصلة ولأرباب العمل أنفسهم رصد وتقييم ما إذا كان يجري الامتثال لمبدأ المعاملة المتساوية في علاقات الاستخدام.

وأرباب العمل ملزمون بإعلام مستخد َ ميهم بالحقوق التي يضمنها لهم قانون المساواة بين الجنسين والقيام على فترات منتظمة بت ز و ي د الموظفين و/أو ممثليهم بالمعلومات ذات الصلة عن المعاملة المتساوية للرجال والنساء في المنظمة والتدابير المتخذة بغية تعزيز المساواة.

ويحمي قانون المساواة بين الجنسين أيضا الموظفين من قيام رب العمل باتخاذ تدابير مضادة.

الفصل الأفقي والرأسي لسوق الأيدي العاملة

لم ي نحسر الفصل الأفقي والرأسي القائم على أساس نوع الجنس منذ تقديم التقرير الماضي. والفصل يمكن أن تحدثه الخيارات المتعمدة للناس والتي تستند إلى إمكانيات استخدامهم، وكذلك سلوكهم المتأثر بأدوار الجنسين التي يقررها المجتمع.

ويكشف تحليل لبارامترات العمالة حسب ميادين الحرف والمهن وجود فصل رأسي وأفقي. ومقارنة بالنساء، يعمل الرجال في غالب الأحيان كعمال مهرة وكحرفيين يدويين وكمشغلين للأجهزة التقنية والآلات. ويستخدم نصف عدد الرجال في المهن المذكورة أعلاه (48.7 في المائة)، وهي أعمال ومهن لا يلتحق بها سوى 13 في المائة من النساء. وعلاوة على ذلك فإن عدد الرجال أكبر من عدد النساء في الوظائف الإدارية (كمشرعين ومسؤولين كبار ومديرين). أما غالبية النساء في َ ستخدمن إخصائيات من المستويين العالي والمتوسط. ومقارنة بالرجال فإن نسبة أكبر بين النساء تعمل كمسؤولات أو كموظفات خدمات أو مبيعات. وفيما يتعلق بفروع الاقتصاد، فإن الرجال يستَخدمون بصورة أكثر تواترا في الزراعة، والإنشاءات، والخدمات الميدانية، في حين تعمل النساء في التربية، والعناية الصحية، والتجارة.

خوض ميدان العمل الحر

يعتمد الاشتراك في العمل الحر على إيمان المرأة بقدراتها الذاتية وروح المبادرة لديها، كما يعتمد على الصور النمطية التقليدية لأدوار الجنسين في المجتمع. و الرأي العام لا يشجع تزعم الإناث . والصفات التي تُعزى إلى زعيم - صاحب سلطان، وذو رشاد ، ومسؤول، وموقّر، وحاسم ، ومنصب ّ التركيز على الصورة الشاملة، وقادر على التع ل ّ م - تعتبر أساسا صفات تُنسب إلى ذكر ولا تناسب امرأة. وثمة 18 في المائة فقط من الرجال والنساء يرون أن عدد المديرات ينبغي أن يكون أكثر مما هو عليه الآن، بينما تجد نسبة 51 في المائة أن هذه ليست مسألة هامة على الإطلاق. وتعتبر المرأة القوية المستقلة والمتزعمة ظاهرة جديدة في المجتمع الإستوني، إذ أنها تمثل قيما جديدة وتحطم أنماط السلوك الراسخة.

ومقارنة بالرجال، لا يزال عدد الإداريات التنفيذيات في مجال العمل الحر قليل جدا. وفي سجل أنجح الأعمال التجارية لعام 2001 كانت النساء تشكل مجرد 4 إلى 6 في المائة من مجموع عدد الإداريين: وفي الأعمال التجارية على مستوى المقاطعات بين 5 و 10 في المائة، وفي الأعمال التجارية الصغيرة حوالي 11 في المائة، وفي الأعمال التجارية المختلفة الأخرى نحو 14 في المائة في المتوسط (التحليل يستند إلى مختلف القوائم المنشورة في صحيفة الأعمال التجارية آريبائيف “ في عام 2002؛ رايتيفير، 2003 (ب)) . ويكثر وجود الإداريات في الأعمال التجارية التي تملكها نساء فقط، أو حيث النساء ينتمين إلى مجموعة المالكين. وفي العادة تتولى المالكة الرئيسية للعمل التجاري إدارته. ولا توجد أية مديرات في الأعمال ال تجارية التي يملكها الرجال. وا لفصل القائم على نوع الجنس عميق الجذور في قطاعات الأعمال التجارية. وفي الغالب تدير النساء شركات في مجالات مراجعة الحسابات، والسياحة، والتدريب، والألبسة، وتجهيز الأطعمة، والن زل، والنشر (21 إلى 54 في المائة). ويكاد لا يكاد لهن وجود في الأعمال التجارية في مجالات إنتاج الأخشاب ومواد البناء، وفي مبيع السيارات، والنقل، والشحن (صفر إلى 5 في المائة).

وتُظهر دراسة استقصائية أُجريت عام 2002 أن ثلث منظمي المشاريع التجارية من النساء. وتكون النساء في معظم الأحيان إما المتوليات تنظيم المشاريع التجارية الصغيرة أو المالكات الوحيدات للعمل التجاري. والمديرة تكون في العادة في فئة العمر بين 30 و 45 سنة ومتزوجة وأُم لولدين.

(د) الحق في المساواة في الأجر بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

إن مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتعادل القيمة راسخ في قانون الأجور.

ووفقا لقانون المساواة بين الجنسين، يجب ألا يضع رب العمل شروطا للأجر أو أي شروط أخرى تكون أقل مواتاة لموظف من أحد الجنسين مقارنة بموظف من الجنس الآخر يقوم بنفس العمل أو بعمل مكافئ. ويوفر القانون أساسا لمقارنة أجور الرجال والنساء الذين يقومون بنفس العمل أو بعمل معادل . ويطبق القانون بغية القضاء على التمييز الذي تسببه النظم المختلفة للأجور وتصنيف الوظائف ومعايير تقييم العمل.

وللموظف الحق في أن يطالب رب العمل بتفسير لأسس حساب الأجور وبتفسير كتابي في غضون 15 يوما لإجراءات رب العمل، إذا رأى الموظف أنه تعرّض للتمييز.

وصدر حتى الآن، بناء على معلومات من مفتشية العمل، أمران فقط في إستونيا يتعلقان بالأجر غير المتساوي مقابل نفس العمل أو العمل المتساوي القيمة. وفي عام 2002 صدر أمر إلى شركة كانت تدفع أجورا مختلفة للذكو ر والإناث مقابل القيام بنفس الع مل وهو 25 كرونا إستونيا في الساعة زائدا مكافأة للرجال و 15 كرونا إستونيا في الساعة زائد ا مكافأة للنساء عن نفس العمل، بغض النظر عن كون توصيف وظيفة كل من الرجل والمرأة واحد ا . وبعد صدور أمر الزجر بدأ رب العمل في دفع 15 كرونا في الساعة للرجال، ومع ذلك ضمنت المكافأة عن العمل الإضافي للرجال دخلهم السابق.

وفي عام 2003، صدر أمر زجر آخر لشركة في مقاطعة أخرى، حيث كانت تدفع للبائعات/موظفات المبيعات أجرا يقل بمائة كرون إستوني في الشهر عن أجر العاملين في مجال النقل، وكلهم رجال. وبيّن ادعاء ممثل رب العمل ب أن الرجال لا يقبلون العمل بأجر أدنى من ذلك ، أن هذه كانت حالة تمييز مباشر.

وفي السنوات القليلة الماضية، اعترف المجتمع بمشكلة الأجر غير المتساوي الذي يُدفع للرجال والنساء وبدأ نقاشا حول هذه القضية.

و تولى مركز براكس ي س لدراسات السياسة إجراء د راسة استقصائية في عام 2004 عن الخلافات في الأجور، استندت إلى بيانات قوة العمل الإستونية في السنوات 1998-2000. وأثناء الفترة من 1998 إلى 2000 كانت أجور النساء تشكل 72.7 في المائة من أجور الرجال.

وأظهرت الدراسة أنه عند أخذ الفوارق في الخصال الشخصية والخيارات المهنية في الاعتبار، تكون أجور الرجال، في المتوسط، أعلى بنسبة 23 في المائة من أجور النساء. ولما كان متوسط الفارق المبدئي في الأجور هو 27.4 في المائة، فإن نسبة 4.3 في المائة يمكن أن تُعزى إلى الفارق في رأس المال البشري للرجال والنساء وإلى عوامل ظاهرة أخرى.

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، وخاصة في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

ينظم قانون الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل تسجيل الأشخاص كعاطلين عن العمل، ودفع استحقاقات البطالة واستحقاقات وإعانات منفردة ، للعاطلين عن العمل عن طريق مكاتب العمل.

وللأشخاص الذين كانوا مستخدَمين أو منخرطين في نشاط يعادل العمل لفترة 180 يوما على الأقل خلال الإثني عشر شهرا ال تي سبقت ا لتسجيل في عداد العاطلين عن العمل ، الحق في مواصلة استلام استحقاق البطالة الحكومي. والاستثناءات واردة في قانون الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل.

وبصورة عامة تُدفع الاستحقاقات لفترة تصل إلى 270 يوما خلال الفترة التي يكون فيها الشخص مسجلا في عداد العاطلين، أما المرأة العاطلة عن العمل الحامل فلها الحق في مواصلة استلام استحقاق البطالة الحكومي إلى أن تضع مولودها، إذا كان موعد الولادة، وفق حسابات الطبيب، في غضون 70 يوما من الفترة المذكورة أعلاه.

وينص قانون التأمين ضد البطالة، الذي بدأ نفاذه في عام 2001، على استحقاقات عند البطالة، أو الإنهاء الجماعي لعقود الاستخدام، أو في حالة عُسر رب العمل.

وقد زيد متوسط المعاش التقاعدي من 515 1 كرونا إستونيا في عام 2000 إلى 072 2 كرونا إستونيا عام 2004.

الجدول 11-1: عدد أصحاب المعاشات حسب الجنس والسن في عام 2003

فئة أصحاب المعاشات

المجموع

دون سن 18

18-24

25-39

40-54

55-59

60-62

63-64

65-69

70-74

75-79

80 فما فوق

أصحاب المعاشات التقاعدية بسبب الشيخوخة

063 294

-

-

-

503 1

447 15

508 31

883 30

803 70

227 60

114 45

578 38

رجال

427 91

-

-

-

696

531 2

368 6

454 12

014 27

104 21

754 12

508 8

نساء

636 202

-

-

-

807

916 12

140 25

429 18

789 43

123 39

360 32

072 30

المحالون إلى التقاعد بسبب عدم القدرة على العمل

820 2

-

-

7

430 1

965

219

59

70

46

16

8

رجال

183 2

-

-

4

243 1

543

206

53

64

46

16

8

نساء

627

-

-

3

187

422

13

6

6

صفر

صفر

صفر

معاش أسرة صاحب المعاش التقاعدي المتوفى

480 55

905

724 3

794 9

700 25

536 11

821 3

-

-

-

-

-

رجال

897 30

512

162 2

527 5

703 12

172 6

821 3

-

-

-

-

-

نساء

583 24

393

562 1

267 4

997 12

364 5

-

-

-

-

-

-

معاش أعضاء أسرة صاحب معاش وطني في حالة وفاته

613 11

455 7

584 3

265

170

4

5

3

5

7

15

100

رجال

348 5

854 3

467 1

7

18

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

1

نساء

265 6

601 3

177 2

225

152

4

4

3

5

7

15

99

367 13

210 5

778 1

257 1

284 1

304

162

247

605

568

665

287 1

083 6

717 2

756

694

827

193

109

120

288

167

125

87

284 7

493 2

022 1

563

457

111

53

127

317

401

540

200 1

المصدر: مجلس التأمين الاجتماعي، www.ensib.ee.

وبالإضافة إلى قانون التأمين الحكومي للمعاشات التقاعدية، يسري منذ عام 2004 قانون المعاشات التقاعدية الممولة بهدف تهيئة الفرصة للأشخاص الذين ساهموا في صندوق معاش تقاعدي ممول لاستلام دخل إضافي إلى جانب التأمين الحكومي للمعاشات بعد بلوغ سن التقاعد.

وينص القانون على نوعين من المعاشات التقاعدية الممولة: المعاش الممول الإلزامي والمعاش الممول التكميلي (الدعامتان الأولى والثانية). والمعاش التقاعدي الممول الإلزامي هو استحقاق دوري مضمون عملا بالقانون، يؤدي استلامه إلى اكتساب وحدات في صندوق معاشات تقاعدية إلزامي وفقا لقانون المعاشات التقاعدية الممولة وقانون الضريبة الاجتماعية، ويُدفع إما من صندوق المعاشات التقاعدية أو من جهة التأمين.

وهذا، باختصار ، هو نظام جدول حساب توفير فردي، حيث يعتمد حجم المعاش التقاعدي على مجموع دفعات المساهمة وعلى إنتاجية صندوق المعاشات التقاعدية. والأشخاص الذين وُلدوا عام 1983 وبعد ذلك ملزمون بالمساهمة في صندوق معاشات تقاعدية إلزامي. أما المولودون قبل عام 19 83 ، فيمكنهم أن ي ن ضموا إلى الخطة على أساس طوعي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، كان ما نسبته 44.6 في المائة من المنضمين إلى الصندوق من الرجال، و 55.4 في المائة من النساء. ومقارنة بإجمالي عدد السكان، كانت غالبية الأشخاص المنضمين إلى الصندوق من الفئة العمرية 18 إلى 20 سنة (أكثر من 90 في المائة). ومن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و 46 سنة انضمت نسبة تصل إلى 65 في المائة من الرجال و 50 في المائة من النساء إلى الصندوق. وفي فئة العمر 21 إلى 41 سنة انضم نصف النساء تقريبا وما يزيد قليلا على 40 في المائة من الرجال.

أما المعاش التقاعدي التكميلي الممول فهو استحقاق يؤدي استلامه إلى اكتساب وحدات في صندوق معاش تقاعدي طوعي أو إلى الدخول في عقد تأمين. ونسبة النساء المنضمات إلى المعاش التقاعدي التكميلي الممول هي 54 في المائة (248 58 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2004).

وينص قانون الإجازات، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2002، على عدة تعديلات مفيدة للأسر. ومطلوب من رب العمل أن يمنح إجازة في الوقت الذي يطلبه الموظف (الموظفة) الذي يتولى تنشئة طفل له ( لها ) يقل عمره عن سبع سنوات، بينما يُمنح الموظف (الموظفة) الذي يتولى تنشئة طفل له ( لها ) يتراوح عمره بين 7 و 10 سنوات إجازة أثناء إجازة الطفل المدرسية، إذا كانت تلك هي رغبة الموظف ( الموظفة ) . وينص قانون الإجازات أيضا على إمكانية التمتع بإجازة أبوية. وللأب الحق في أن يُمنح إجازة أبوية إضافية مدتها 24 يوما تقويميا أثناء إجازة الحمل أو الولادة الممنوحة للأم أو في غضون شهرين بعد ولادة الطفل.

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

ينص قانون الصحة والسلامة المهنيتين والقانون المعدّل ل قانون سلامة المنتجات على متطلبات للصحة والسلامة المهنية أثناء العمل؛ وعلى واجبات أرباب العمل والعمال في تهيئة وكفاءة بيئة عمل مأمونة من الناحية الصحية؛ وعلى تنظيم الصحة والسلامة المهنيتين في المشاريع التجارية وعلى صعيد الدولة؛ وعلى الإجراء المتعلق بإدارة قضايا الطعن في الإجراءات الإدارية، والمسؤولية عن انتهاكات متطلبات الصحة والسلامة المهنيتين.

وتمارس مفتشية العمل إشراف الحكومة على الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنيتين في العمل.

وبموجب قانون المساواة بين الجنسين، ي قع على عاتق أرباب العامل واجب تهيئة ظروف عمل تكون مناسبة لكل من النساء والرجال ودعم التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، مع مراعاة حاجات الموظفين.

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

لا تزال القواعد القانونية المشار إليها في التقرير السابق سارية.

ويعتبر من قبيل التمييز قيام رب العمل، إما لأسباب اقتصادية أو أسباب تتعلق بالإنتاج، بصرف كل مَن مُنح في الماضي القرب إجازة اعتناء بطفل أو إجازة لأسباب عائلية، أو بإعطائهم إجازة إلزامية.

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان المرأة للوظيفة التي تشغلها أو لأقدميتها أو للعلاوات الاجتماعية؛

تُمنح الأم أو الأب، وفقا لقانون الإجازات المعمول به منذ عام 2001، إجازة والدية بناء على رغبتها أو رغبته لأجل تنشئة طفل إلى أن يبلغ الثالثة من العمر. وطيلة مدة هذه الإجازة يعلّق عقد الاستخدام أو علاقة الخدمة ويُدفع للموظفة أو الموظف استحقاقا، عملا بقانون استحقاقات الوالدية، أو علاوة اعتناء بطفل، عملا بقانون الاستحقاقات الأسرية الحكومية.

واعتبارا من عام 2002، تُحسب استحقاقات إجازة الحمل والوضع واستحقاقات الوالدية على أساس الدخل الذي كان يحصّل خلال السنة السابقة والذي كان خاضعا للضريبة الاجتماعية.

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، وبخاصة عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

تعتبر ال ر عاية النهارية ل لأطفال واحدة من أهم الخدمات التي توفر للأسر التي لديها أطفال صغار، مما يمكّن الوالدين من المشاركة في حياة العمل.

ويقع على حكومات المقاطعات والمدن التزام بالقيام، في مناطقها الإدارية، بتوفير إمكانية لالتحاق جميع الأطفال، حتى سن سبع سنوات، بمؤسسة للعناية بالأطفال (داخل مجال خدمة المؤسسة).

ولدى الحكومات المحلية قواعد بيانات عن الأطفال الملتحقين بمرافق العناية بالأطفال ومعلومات عن الولادات. ويُستخدم عدد الولادات المسجل وبيانات سجل السكان أ ساسا لا فتراض عدد الأماكن المطلوبة في تلك المرافق.

الجدول 11-2 : أنواع مؤسسات العناية بالأطفال في 1 كانون الثاني/يناير 2002

مرفق العناية بالأطفال

عدد مؤسسات العناية بالأطفال

عدد الأماكن

عدد الأطفال

عدد الأطفال لكل 100 مكان

حضانة

10

406

473

117

روضة أطفال

533

412 45

956 45

101

روضة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة

6

264

253

69

مركز للأطفال

1

180

151

84

روضة أطفال - مدرسة ابتدائية

74

155 3

019 3

96

المجموع

624

417 49

852 49

101

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية.

وإضافة إلى مؤسسات العناية بالأطفال التابعة للبلديات، كانت هناك 34 مؤسسة خاصة للعناية بالأطفال مسجلة (ومزودة بترخيصات للتعليم) في إستونيا.

والأطفال في سن الخامسة والسادسة هم الأكثر عددا في مؤسسات العناية بالأطفال قبل التحاقهم بالمدارس، حيث يشكلون 83 في المائة من مجموع الأطفال في ذلك العمر.

وفي إستونيا التحق نسبة 31.8 في المائة من الأطفال البالغة أعمارهم سنة إلى سنتين ونسبة 74.6 في المائة من الأطفال في سن الثالثة بمؤسسات العناية بالأطفال (وفقا لبيانات المكتب الإحصائي عام 2002). ورغم أنه تُدفع لأحد الوالدين الذي يتولى تنشئة طفل أو أكثر حتى سن الثالثة علاوة اعتناء بالأطفال، فإن عددا كبيرا من الأُسر تسجل أطفالها في مؤسسات الاعتناء بالأطفال قبل بلوغ الأطفال سن الثالثة. وهذا يعود إلى أن الأمّهات يعدن إلى العمل إما لأن العلاوة ليست كافية لكي تسمح للأم للبقاء في المنزل مع الطفل، أو لأنها تخشى أن تفقد أهليتها لل وظيفة.

الجدول 11-3 : نسبة الأطفال في مرافق العناية بالأطفال بحسب فئات العمر (باستثناء التلاميذ) في 1 كانون الثاني/يناير 2002

فئة العمر

1

2

3

4

5

6

7

مجموع عدد الأطفال

932 12

044 12

752 11

082 12

674 12

816 12

292 13

عدد الأطفال في مؤسسات العناية بالأطفال

615 1

321 6

770 8

639 9

497 10

680 10

241 2

النسبة المئوية

12.5

52.5

74.6

79.8

82.8

83.3

16.9*

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية

* بمن فيهم الأطفال الذين بلغوا سن 7 سنوات ولم يلتحقوا بالمدارس بعد.

في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، ارتفع عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات ويوضعون في مؤسسات ال رع اية النها ر ية للأطفال، كما أُعيد فتح عدد من دور الحضانة . وقد خفّض ذلك من عدد الأماكن في رياض الأطفال المتاحة للأطفال في فئة العمر 5 إلى 6 سنوات. وشرعت الحكومات المحلية في مناقشة مسألة إيجاد وتمويل مؤسسات إضافية للعناية بالأطفال وأشكال إضافية من الأنشطة للأطفال دون 3 سنوات من العمر.

وعند تحديد ساعات العمل لمؤسسات العناية بالأطفال، تؤخذ في الاعتبار ساعات عمل الوالدين (ويتم التحقق منها عن طريق الاستبيانات). كما تؤخذ في الاعتبار حاجات الوالدين الذين يعملون ساعات طويلة بعض الأيام.

وتشمل استراتيجية تنفيذ مبادئ الاستراتيجية السكانية للفترة 2005-2008 تدابير للجمع بين واجبات العمل والحياة الأسرية. وهذه تتضمن الأنشطة التالية.

• إطلاع عامة الجمهور (بما في ذلك عن طريق موقع في الشبكة العالمية الإنترنت) على ضرورة وإمكانيات الجمع بين العمل والحياة الأسرية، وتشجيع الرجال على المشاركة بصورة أكثر نشاطا في الحياة الأسرية وتولي مزيد من مسؤولياتها؛

• وضع مقترحات ومفاهيم تتعلق بإم كانيات أخرى للعناية بالأطفال ( غرف اللعب ، ال ر عاية ال نهارية ، إلخ)، وإيجاد سجل بأسماء المعتني ات بالأطفال والقائمات بالأعمال المنزلية؛

العمل على وضع نموذج ل دراس ة للعناية بالأطفال في مجال التعليم المهني ووضع معايير مهنية متصلة بذلك؛

• عرض إمكانيات لإعادة التدريب من خلال دوائر سوق الأيدي العاملة لاكتساب مهنة المعتني بالأطفال (دورات في الإسعاف الأولي، ومهارات التعليم، إلخ).

(د) لتوفير حماية خاصة ل لمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

أرست اللائحة التي أصدرها وزير الشؤون الاجتماعية في 24 نيسان/أبريل 2003 الإجراء للفحص الطبي للموظفين، الذي يتعين أن يتم خلال ساعات العمل وعلى حساب رب العمل. ويبدأ الفحص الطبي للموظفين بالفحص الصحي الأولي في غضون أول 3 شهور من العمل ويستمر بعد ذلك على فترات يعيّنها طبيب للصحة المهنية ولا تقل عن مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

أما متطلبات الصحة والسلامة المهنيتين لعمل الحوامل والمرضعات فقد حددتها لائحة الحكومة المؤرخة 7 شباط/فبراير 2001، بهدف ضمان بيئة عمل مأمونة لهن. ويقع على رب العمل التزام بالوفاء بالمتطلبات الواردة في اللائحة بشأن الصحة والسلامة المهنيتين إذا قدمت إحدى المستخدمات إلى رب العمل شهادة كتابية من طبيب بشأن حالتها.

ووفقا للائحة، على رب العمل واجب تقييم المخاطر المتأصلة في كل الأعمال التي قد يثبت أنها خطرة والتي تؤديها أو تتعرض لها الحوامل أو المرضعات (ولأغراض هذه اللائحة يقصد بلفظة ”المستخدمة “ امرأة مرضعة). وعلى أساس طبيعة عوامل الخطر ودرجتها ومدتها تقيّم المخاطر على صحة المستخدمة، وكذلك الآثار المؤذية الممكنة لحملها أو لصحة الرضيع.

وعلى أرباب العمل أن يضعوا في الاعتبار، عند تقييم ا لمخ اطر، عوامل الخطر البيولوجية المحددة في لائحة الحكومة الصادرة في 5 أيار/مايو عام 2000 وكذلك عمليات الإنتاج التي تُسفر عن مخاطر مسببة للسرطان ومحدثة للتغيار الإحيائي في الأجنة ، ك ما حددتها لائحة الحكومة الصادرة في 15 شباط/فبراير 2000.

وإذا أظهر التقييم وجود خطر، وجب على رب العمل أن يتخذ تدابير لضمان سلامة ظروف العمل، وأن يستشير مجلس بيئة العمل، وطبيبا إذا لزم الأمر؛ وعليه أن يُخبر المستخدمة وممثل بيئة العمل بنتائج التقييم والتدابير الواجب اتخاذها. وعلاوة على ذلك، على رب العمل أن يكفل للحوامل استخدام غرفة للاستراحة تتيح لهن فرصة الاستلقاء؛ كما أن على رب العمل أن يمنح الحوامل إعفاء من العمل لإجراء الفحوصات اللازمة قبل الولادة. وإذا تم الفحص أثناء وقت العمل، لا يُخصم ذلك من الأجر.

وحرصا على ضمان بيئة عمل مضمونة للمستخّدَمة يجوز لرب العمل أن يخفف مؤقتا من شروط عملها، فيغير تن ظ يم العمل ( بما في ذلك تقصير يوم العمل، وإفساح مجال لأوقات راحة مناسبة) أو نقل المستخدمة مؤقتا إلى عمل نهاري أو مسائي. وإذا لم تكفل التدابير المذكورة ظروف عمل مأمونة للمرضعة، يكون رب العمل ملزما بنقلها مؤقتا إلى وظيفة أيسر أو عمل آخر، مراعيا في ذلك قدراتها وخبرتها المهنية. وأحد التدابير التي يُسمح لرب العمل اتخاذها مؤقتا هو النقل المؤقت إلى عمل نهاري أو مسائي. وإذا لم يتمكن رب العمل من أن يعرض على المستخدمة عملا أيسر أو عملا آخر، عليه أن يعفيها من العمل مؤقتا بموافقة مفتش العمل. ويقرر الطبيب مدة هذا الإعفاء المؤقت.

3 - تستعرض دوريا التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، ويتم تنقيحها أو إلغاؤها أو تمديدها حسب الاقتضاء.

حددت لائحة وضعتها الحكومة عام 2001 متطلبات الصحة والسلامة المهنيتين للنساء الحوامل والمرضعات.

وتضع اللائحة قائمة بالأعمال التي تحظر على النساء الحوامل أداؤها والأعمال التي لا يسمح للمرضعات بأدائها، وعملا باللائحة لا تكون المرأة الحامل ملزمة بالعمل في بيئة ملوثة، مثلا في حالة وجود خطر الإصابة بفيروس الحصبة الألمانية، فإنه ما لم تكن المرأة الحامل محمية من الإصابة بهذا الفيروس عن طريق التحصين؛ أو في مناولة الرصاص ومركباته السامة؛ أو تحت سطح الأرض؛ أو في الليل مع المناولة اليدوية للأعمال. ولا يجب أن تُلزم المرأة المرضعة بالعمل في مناولة الرصاص ومركباته السامة وتحت سطح الأرض. ويستند التنظيم إلى القواعد الأوروبية لبيئة العمل المأمونة (التوجه 92/85 لمجلس الاتحاد الأوروبي).

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك ما يتصل منها بتنظيم الأسرة.

للأشخاص الذين يعيلهم أزواجهم الحق في التقدم بطلب الحصول على حماية التأمين الصحي الحكومي، إذا كان الزوج موظفا مشمولا بالتأمين الصحي، أو يعمل في جهاز خدمة عامة، أو عضو في إدارة كيان قانوني أو في هيئته الإدارية، أو إذا كان شخصا يتلقى أجرا أو رسوم خدمة على أساس قانون الالتزامات، أو مسجلا بوصفه المالك الوحيد، وإذا كان يتولى تنشئة طفل واحد على الأقل دون 8 سنوات من العمر أو طفل في الثامنة من العمر حتى نهاية الصف الأول من المدرسة أو ما لا يقل عن ثلاثة أطفال أعمارهم دون 16 سنة. ويشمل التأمين الصحي كذلك الأشخاص الذين كان باقيا على بلوغهم سن المعاش التقاعدي، في 1 كانون الثاني/يناير 2003، مدة تصل إلى خمس سنوات ويعيلهم أزواجهم المشمولون بالتأمين.

واستنادا إلى الدراسة الاستقصائية بشأن ”توافر واستخدام عناية المستشفيات في إستونيا “ (أجراها معهد الصحة في جامعة تارتو) فإن السبب الرئيسي لحاجة النساء في فئة العمر من 15 إلى 44 سنة إلى عناية المستشفى هو الحمل والوضع. ويتزايد عدد الآباء الذين يحضرون الولادات ويتواجدون بعد الولادة في المستشفيات، حيث من الممكن البقاء في غرف عائلية. ويُسمح للأطفال الأكبر سنا في العائلة الدخول إلى هذه الأماكن. ولدى مستشفيات التوليد والخدمات الاستشارية النسائية مدارس خاصة لتدريب الأُسر، حيث يتلقى الوالدان المقبلان المشورة والنصح وإلى حيث يمكنهما أن يتوجها أيضا بعد ولادة الطفل.

واعتبارا من سن 45 تكون الحاجة لدى كل من النساء والرجال إلى عناية المستشفيات عائدة في معظم الحالات إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الأورام، والأمراض المتصلة بالجهاز العضلي للهيكل العظمي، وأمراض النسيج الضام .

وطرأ انخفاض كبير على حالات الوفاة قبل الولادة في الفترة 1992-2001، وكان معظم السبب في هذا الهبوط هو ما طرأ على وفيات الولادة من انخفاض. وهذا يظهر أن العناية السابقة للولادة، ولا سيما العناية المكثفة بالرضّع حديثي الولادة، قد تحسّنت تحسنا جذريا. وانخفض أيضا عدد حالات ولادة الجنين ميتا، وهذا يعود جزئيا إلى وجود تشخيصات أفضل للأمراض قبل الولادة: التدقيق في الحالات الخلقية الشاذة، والخيار المتروك للأسرة لإنهاء الحمل قبل الولادة في حالة صبغية شاذة في الجنين.

ويبين ارتفاع متوسط سن النساء عند الوضع أن المرأة تؤجل الحمل. وقد نقص عدد الأمّهات المراهقات بنسبة الثلث. - وفي عام 2001 كانت واحدة بين كل عشر نساء مولدات، في سن المراهقة. وتتصل أسباب الهبوط في عدد الأمهات ال صغيرات بزيادة الوعي بين الشابات وتوافر وسائل منع الحمل التي يمكن العول عليها.

وتمثل هدف مشروع ”تقديم المشورة إلى الشباب بشأن الصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، 2002-2006 “ في كفالة الصحة التناسلية الجيدة لشباب إستونيا. وكانت إحدى نتائج المشروع انخفاض عدد حالات الإجهاض بنسبة 25 في المائة، وكذلك انخفاض عدد حالات الحمل لأول مرة وحالات الإصابة لأول مرة ب الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بين فئة العمر 15 إلى 19 بنسبة 10 في المائة (وفقا لمكتب الإحصاءات الطبية الإستوني، في عام 1999 كان عدد حالات الإصابة لأول مرة بالأمراض المنقولة بالاتصال الحنسي 606 9). وتولى الاتحاد الإستوني لتنظيم الأسرة تنسيق هذا المشروع.

و أُقيمت ضمن مشروع الصحة التناسلية مراكز لتقديم النصح والمشورة للشباب في كل المقاطعات تقريبا. وفي عام 2004 استقبلت هذه المراكز قرابة 000 24 زيارة. وتوفر المراكز فحصا للشباب الذين يشك ّ ون في أنهم مصابون بمرض منقول بالاتصال الجنسي، وتقدم خلاله المشورة بشأن الصحة الجنسية بصورة عامة. غير أن معظم الزيارات كانت تتصل بالرغم في الحصول على وسائل منع الحمل. وكانت زيارات الذكور من الشباب ل هذه المراكز نادر ة ؛ فهم لم يشكلوا سوى 4 في المائة من الزوار. وفي عا 2003، جرى الترويج للخدمات الاستشارية لهذه المراكز فيما بين الشبا ب الذين يتكلمون اللغة الروسية، وفي عام 2004 وُج هت الجهود نحو تزويد هؤلاء الشبا ب بالمعلومات.

ويتم أيضا إطلاع الشباب من الجنسين على عمل مراكز المشورة للشباب من خلال مشاريع التكثيف الجنسي الأخرى وتتمثل فرصة جيدة للحصول على المشورة عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.amor.ee .

وفي عام 2003، زار مراكز المشورة للشباب هذه 189 22 من الشابات والشبان (بينهم 82 شخصا لم يكن لديهم تأمين صحي)، وكانت نسبة 17 في المائة بينهم من زوار المراكز لأول مرة. كذلك كان 88 في المائة من زوار المراكز من التلاميذ وطلبة الجامعات، وكان 78 في المائة بينهم من الإستونيين و 22 في المائة من جنسيات أخرى.

ولا توجد أية بيانات دقيقة ومنتظمة عن استخدام وسائل منع الحمل في إستونيا. ووفقا للإحصاءات الصحية المتاحة لوزارة الشؤون الاجتماعية، كان 18.2 في المائة من النساء في مرحلة الخصوبة يستخدمن وسائل منع الحمل اله و رمونية، و 14.5 في المائة يستخدمن اللولب. ومقارنة بعام 1992، ازداد عدد النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل اله و رمونية بأكثر من أربعة أمثاله، بينما هبط عدد اللواتي يستخدمن اللولب - وذلك بنسبة 3.9 في المائة للحالة الأخيرة و 20.9 في المائة للحالة الأولى. وهذه المعلومات تمثل فقط سلوك النساء اللواتي يزرن أطباء الأمراض النسائية.

وهبط مجموع عدد حالات الإجهاض وحالات الإجهاض القانوني لكل 000 1 امرأة ف ي سن الخصوبة بأكثر من النصف في السنوات العشر الأخيرة. غير أن عدد حالات الإجهاض المتكررة ظل على حاله دون تغيير: إذ كانت نسبة 68 في المائة من النساء اللواتي أجهضن خلال الفترة 1996-2001، قد مررن بنفس التجربة مرة أو أكثر في السابق.

وتُنصح كل الحوامل المسجلات بالخضوع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية. وخلال السنوات الماضية، تبين أن 140 امرأة حامل مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في إستونيا ولم يسفر بعض حالات الحمل هذه عن ولادة، إما لأنها انتهت بإجهاض تلقائي أو بإجهاض متعمد. وسُجلت أول إصابة لامرأة حامل بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 1993. وحدثت أول حالة وضع لامرأة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عام 1999. واستنادا إلى البيانات المتاحة فإن 6 3 امرأة مصابة بهذا المرض قد وضع ن حتى الآن. وقد انتقل المرض إلى خمسة أطفال من أمهاتهم. وازداد عدد حالات حمل النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على مر ال سنين من 35 حالة في 2001، إلى 55 حالة في عام 2002، وإلى 64 حالة في عام 2003.

\s ال شكل 12-1 : عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية حسب السن والجنس، 1999-2003

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

رغم أن غالبية الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية هي بين الرجال، فإن نسبة النساء قد تزايدت في السنوات الأخيرة. وفي عام 2000، شكّلت النساء 20 في المائة من العدد المسجل لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ وفي عام 2002 أصبحن يشكّلن بالفعل 30 في المائة. أما في 2003 فقد شكلت النساء 28 في المائة من الحالات المسجلة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، ووفقا لهذه البيانات ، بلغت نسبة النساء بين المصابين بهذا المرض 32 في المائة حتى 19 آب/أغسطس 2004.

وبيّنت دراسة استقصائية أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2003 فيما بين السكان من فئة العم ر 15 إلى 24 سنة، أن 54 في المائة ممن شملتهم الدراسة لم يمارسوا الاتصال الجنسي بطرق مأمونة في غضون السنة السابقة، وأن 52 في المائة فقط منهم كانوا يعرفون أسباب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وبسبب ال توقعات المتعلقة بأدوار الجنسين يكون سلوك الذكور من الشباب أكثر تهورا ومخاطرة في العلاقات الجنسية وفي استهلاك المخدرات. وال ذكور الذين ينتمون إلى فئات يكون التعريف التقليدي للرجولة هو السائد فيها، يعتبرون حقن المخدرات أكثر رجولة من ابتلاع حبوب العقاقير. وأظهرت الدراسات الاستقصائية أن نصف عدد المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بدأن يستخدمن المخدرات ، مت ّ بعات مثال أصدقائهن الذكور.

وإضافة إلى الفوارق البيولوجية التي تجعل الشابات أكثر تعرضا للالتهابات والأمراض أضع ا ف المرات، فإن النظرة التي تطورت اجتماعيا إلى أدوار الجنسين لا تقل عن ذلك أهمية، لأنها تشدد في حالة الإناث على الإذعان والموافقة بدلا من المحافظة على احترام الذات وعلى ال صح ة .

الشكل 12-2 : الحالات المسجلة بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، 2000-2004، حسب الجنس (بالنسبة المئوية)

السنةالنسبة المئوية\s

بحلول 19 آب/أغسطس 2004، كان 54 شخصا قد شُخصوا بالإصابة بمرض الإيدز في إستونيا. وبحلول نهاية عام 2003، كان 60 شخصا من المصابين بنقص المناعة البشرية قد توفوا (21 منهم شُخصوا بالإصابة بالإيدز)، و 19 بينهم توفوا بسبب الإيدز والآخرون بسبب الإفراط في تناول جرعات من المخدرات، وإصابات ونوبات قلبية إلخ.

ومقارنة بعام 2002، تم في عام 2003 تشخيص ما يزيد على ثلاثة أمثال عدد حالات الإصابة بمرض الإيدز. ففي 2002 كان عدد المرضى بالإيدز يبلغ 2.98 بين كل مليون شخص، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 8.1 في عام 200 4 .

وقد بدأ رصد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في إستونيا عام 1987. وتتولى الرصد مجموعات تشخيص أمراض (25 مختبرا للفحوصات العامة) موجودة في جميع المؤسسات الطبية الحكومية الكبرى، ومختبر مرجعي في تالين. والفحص للتأكد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية طوعي في إستونيا ولا يُجرى إلا بموافقة الشخص المعني. أما فحص الدم المتبرع به والأعضاء التي تقدم للازدراع فإلزامي. ويمكن إجراء فحص غُفل وبدون دفع رسوم في مكاتب تقديم المشورة والنص ح بشأن مرض الإيدز ومراكز المشورة للشباب (بدون رسم حتى سن 18). ويتم الإخضاع لفحص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية للمتبرعين بالدم، والسجناء، والعاملين في القوات المسلحة، والحوامل، والأشخاص المصابين بالسل، وبالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ويقوم أطباء الأُسر والأطباء الخاصون بأداء فحوص الإصابة بهذا الفيروس أيضا.

ويستند العمل في مجال اتقاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى الخطة الإنمائية الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2002-2006 (أقرتها الحكومةم في 16 كانون الثاني/يناير 2002). وتولت دائرة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية في البرلمان التكليف بإجراء تقييم لعمل الوقاية من مرض الإيدز في عام 2004، وتم اعتماد توصيات لكفالة استدامة ذلك العمل . وأقر برنامج الهدف الوطني للبحث والتطوير للفترة 1999-2009 بأمر من الحكومة صادر في 11 آب/أغسطس 1998.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

ظل عدد أجنحة القبالة (مستشفيات التوليد) على ما هو (19 في المجموع). وهناك ثلاثة مراكز للتوليد من المستوى الأعلى، أما أجنحة القبالة (التوليد) في مستشفيات المقاطعات والمستشفيات الخاصة فهي مؤسسات من المستوى الثانوي.

وحدثت تغييرات كبيرة في رصد حالات الحمل. ففي عام 1992 تلقت نسبة 29.6 في المائة من الحوامل فحوصات فوق صوتية قبل الأسبوع الحادي والعشرين من الحمل، وفي عام 2001 ارتفعت هذه النسبة إلى 86.2 في المائة.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

الاستحقاقات الأسرية

الاستحقاقات الأسرية التي ت قدمها الحكومة هي بدل ولادة طفل، وعلاوة الأطفال، وبدل رعاية طفل، وعلاوة الأطفال للوالد (الأم أو الأب) الوحيد، وعلاوة طفل المجند الإلزامي، وبدل المدرسة، وبدل احتضان طفل، وبدل بدء الحياة ال مستقلة. وإعانة الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر والأسر التي تتولى تنشئة ثلاثة توائم ، وبدل التبني.

ولكل طفل الحق في علاوة الطفل منذ ولادته وحتى يبلغ أو تبلغ 16 سنة من العمر. وللطفل الملتحق بمدرسة أساسية أو ثانوية عليا أو مدرسة مهنية تعمل على أساس التعليم الأساسي الحق في الاستحقاقات الأسرية حتى بلوغه أو بلوغها 19 سنة من العمر.

الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأسر ذات الأطفال

بوسع سكان إستونيا أن يخصموا من دخلهم السنوي تكاليف تعليم أولادهم أو أولادهما المحتضنين الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة . ولأحد الوالد َ ي ْ ن أو للشخص الذي يعيل الطفل أيضا أن يخصم دخلا إضافيا غير خاضع للضريبة عن كل طفل دون سن 17 سنة بدءا من الطفل الثالث.

وكتدبير يهدف إلى زيادة معدل المواليد ت شطب الدولة جزئيا قروض التعليم التي على الوالدين إذا كانا قد تخرجا من مؤسسة تعليمية عُليا أو مدرسة تدريب مهني وكانا يتوليان تنشئة طفل صغير. والنسبة التي تُ شطب هي 50 في المائة من الرصيد المتبقي من القرض لكل طفل (وفي حالة كل طفل إضافي يولد تخصم الدولة 50 في المائة من الرصيد المتبقي) وفي حالة التوأمين 75 في المائة وفي حالة ثلاثة توائم 100 في المائة من مبلغ القرض المتبقي.

الجدول 13-1 حجم الاستحقاقات الأسرية بالكرون الإستوني

نوع الاستحقاق

قيمة الاستحقاق (بالكرون الإستوني)

بدل ولادة طفل

750 3 كرو نا لأول طفل و 000 3 لكل طفل إضافي

علاوة الأطفال (تُدفع إلى أن يبلغ الطفل سن 19، أو إذا كان الطفل ملحتقا بمؤسسة تعليم نهاري أو بشكل آخر من التعليم لأسباب طبية، حتى سن 19 أو في حالة بلوغه سن 19 أثناء السنة الدراسية حتى انتهائها).

- للطفل الأول

300

- بدءا من الطفل الثاني

300

بدل رعاية الطفل (لطفل واحد)

- لأحد والدي طفل حتى بلوغ سن 1

700

- لأحد والدي طفل عمره بين 1 و 3 سنوات

600

- لأحد والدي طفل عمره بين 3 و 8 سنوات (يُدفع إذا كان لدى الأسرة أطفال آخرون دون سنن 3)

300

- لأحد والدي طفل عمره بين 3 و 8 سنوات إذا كان لدى الأسرة 3 أطفال آخرين على الأقل تزيد أعمارهم عن 3 سنوات ويتلقون استحقاقات أطفال

300

علاوة الأطفال للوالد الوحيد (الطفل الذي لم يقيّد اسم والده في سجل الولادة أو جرى قيده على أساس بيان من الأم أو الطفل الذي أُعلن أن والده فارا من وجه العدالة)

300

علاوة طفل المجن ّ د الإلزامي

750

بدل المدرسة (يُدفع في بداية السنة المدرسية)

450

بدل احتضان طفل

900

بدل بدء الحياة المستقلة (للشباب الذين يتركون مؤسسات الرعاية الاجتماعية)

000 6

إعانة الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر والأسر التي تتولى تنشئة ثلاثة توائم (تدفع كل ربع سنة)

عدد الأطفال الذين يتلقون دعما للأطفال مضروبا بالر ق م 150 (وفي حالة وجود ثلاثة توائم يكون مبلغ الاستحقاق 4 X 150)

بد ل ال تبنّي (يدفع مرة واحدة)

000 3

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

هناك مؤسسات اجتماعية عديدة تقدم قروضا في إستونيا. وإذا توافرت في الشخص المتقدم بطلب قرض الشروط التي يتطلبها البنك، لا تكون هناك أية عوائق للحصول على القرض.

ولا تتوافر إحصاءات تتعلق بزبائن مؤسسات الائتمان، مقسمة حسب نوع الجنس.

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

ينطبق التحريم العام للتمييز على أساس الجنس في كل مجالات الحياة الاجتماعية ولا  توجد أية عراقيل أمام اشتراك المرأة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وأية جوانب أخرى من الحياة الثقافية. وأكبر عقبتين هما الوقت والمال. ولدى النساء وقت فراغ أقل من الرجال بسبب مساهمتهن العامة الأكبر في مجموع العمل. والفارق هو نحو 45 دقيقة في اليوم. وبينما يهبط الفارق في أيام الأسبوع إلى نصف ساعة، فإنه يرتفع ليصبح ساعة كاملة أثناء عطلة نهاية الأسبوع.

وتؤدي النساء من العمل المنزلي غير مدفوع الأجر أكثر مما يؤديه الرجل في كل الفئات العمرية. ويبدو أن أكبر الفوارق في غير مصلحة النساء تكون في مرحلة نصف العمر (وتتصل بتنشئة الأطفال) حين يكون الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية في المنزل وتكون كمية العمل المهني فوق المعدل. وعلى سبيل المثال، تؤدي أمهات الأطفال الذين لم يبلغوا سن الالتحاق بالمدرسة أكثر من 5 ساعات من العمل المنزلي كل يوم وهو أكثر مما يؤديه آباء الأطفال من نفس العمر بنحو مرتين ونصف مرة. وبالإضافة إلى العناية بالأطفال (بما في ذلك مساعدتهم في الواجبات المدرسية) تزداد أيضا كمية الأعمال المنزلية المتصلة بالأطفال (الطهو، والتنظيف، وغسل الملابس، إلخ) - نظرا إلى أن هذه في معظمها من ال واجبات التي تؤديها الأمهات.

الجدول 13-2 : الوقت المتاح للرجال والنساء للاشتراك في أنشطة الراحة حسب فئة العمر، ومتوسط الوقت المتاح في اليوم (بالساعات والدقائق)

العمر

النشاط الرئيسي

المجموع

15-24

25-44

45-64

65 فما فوق

التلفزيون والفيديو

رجال

2:23

2:18

2:25

2:24

2:14

نساء

1:52

1:56

1:46

2:00

1:54

الفارق + -

-0:31

-0:22

-0:39

-0:24

-0:20

الاتصال الاجتماعي *

رجال

0:34

1:13

0:32

0:22

0:31

نساء

0:35

0:49

0:37

0:30

0:09

الفارق + -

+0:01

-0:24

+0:05

+0:08

-0:22

القراءة

رجال

0:32

0:20

0:29

0:38

0:44

نساء

0:35

0:22

0:32

0:42

1:06

الفارق + -

+0:03

+0:02

+0:03

+0:04

+0:22

الرياضة والأنشطة البدنية (بما في ذلك صيد السمك، والصيد، والتوجه إلى الغابة)

رجال

0:21

0:27

0:19

0:21

0:26

نساء

0:14

0:24

0:14

0:10

0:23

الفارق + -

-0:07

-0:03

-0:05

-0:11

-0:03

الهوايات والألعاب الأخرى **

رجال

0:10

0:18

0:08

0:08

0:15

نساء

0:06

0:08

0:05

0:05

0:07

الفارق + -

-0:04

-0:10

-0:03

-0:03

-0:08

الراحة السلبية (الاسترخاء)

رجال

0:14

0:09

0:13

0:17

0:33

نساء

0:10

0:07

0:10

0:12

0:19

الفارق + -

-0:01

-0:02

-0:03

-0:05

-0:14

الأنشطة الثقافية والترفيهية ***

رجال

0:07

0:16

0:06

0:04

0:02

نساء

0:05

0:13

0:05

0:03

0:09

الفارق + -

-0:02

-0:03

-0:01

-0:01

+0:07

الاستماع إلى الإذاعات والموسيقى (بما في ذلك التسجيل)

رجال

0:06

0:06

0:04

0:07

0:17

نساء

0:04

0:05

0:02

0:05

0:07

الفارق + -

-0:02

-0:01

-0:02

-0:02

-0:10

الحركة كأحد أنشطة الفراغ

رجال

0:20

0:31

0:21

0:14

0:17

نساء

0:19

0:33

0:22

0:12

0:10

الفارق + -

-0:01

-0:01

+:01

-0:02

-0:06

مجموع الوقت الفراغ

رجال

4:47

5:38

4:37

4:35

5:19

نساء

4:00

4:37

3:53

3:59

4:25

* الاتصال الاجتماعي يشمل الزيارات الاجتماعية والمحادثة داخل الأسرة وخارجها، على حد سواء، بما في ذلك المحادثات الهاتفية واستقبال الضيوف والاتصال مع الناس خارج بيئة المنزل (المقصف، المطاعم، الحانات، إلخ).

** الهوايات والألعاب الأخرى تشمل الهوايات الفنية والتقنية وغيرها من الهوايات أو وسائل التسلية، بما في ذلك الأنشطة والاتصالات بواسطة الحاسوب، إلى جانب ألعاب الطاولة وألعاب الحاسوب والألعاب وحيدة اللاعب، والقمار.

*** الأنشطة الثقافية والترفيهية تشمل زيارة المؤسسات الثقافية (السينما، المسرح، الحفلات الموسيقية والغنائية، المعارض، المتاحف، المكتبات) وكذلك الأحداث الرياضية والجولات السياحية، وحدائق الحيوانات ومراكز الترفيه (مثل المتنزهات، وحدائق الملاهي والكازينوات).

وفقا لمعلومات المركز الإستوني لتعليم الرياضة، فإن مشاركة النساء في الأنشطة الرياضية العادية وأنشطة اللياقة البدنية آخذة في الازدياد منذ عقد التسعينات الماضي.

وتروج اللجنة الأولومبية الإستونية لحركة ”النساء في الرياضة “. ويتم كل سنة انتخاب أفضل رياضية وأفضل رياضي.

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوال الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أح كام هذه ا لاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

البطالة في المناطق الريفية

أصبحت البطالة وعدم النشاط مشكلتين حادتين في المناطق الريفية. ففي عام 2000 كان هناك 500 28 شخصا عاطلا عن العمل في المناطق الريفية (13.8 في المائة) و  300 144 من الباحثين عن العمل غير الن ا شطين (حوالي 41.2 في المائة من قوة العمل).

وفي عامي 2001 و 2002 هبط معدل البطالة. وهبطت نسبة الباحثين غير الناشطين عن عمل بما معدله 0.4 في المائة في المناطق الريفية غير أنها عادت إلى الارتفاع ثانية في عام 2002 ( + 2.8 في المائة). ونقص عدد العاطلين عن العمل 800 في المناطق الريفية عام 2001 فهبط بذلك معدل البطالة إلى 16.4 في المائة. وفي عام 2002 هبط مستوى البطالة ثانية إلى 9.4 في المائة، ومقارنة بالسنة السابقة، قل عدد العاطلين عن العمل 700 10 شخص في المناطق الريفية.

وهناك ، في الوقت ذاته، وبغض النظر مع معدل البطالة المرتفع نوعا ما، افتقار إلى قوة عمل مؤهلة. وكانت وزارة الزراعة قد كلّفت عام 2001 معهد التنمية الريفية بإجراء دراسة استقصائية للأعمال الحرة غير الزراعية، أظهرت افتقارا إلى العمال الذين تفي مؤهلاتهم بمطالب أرباب العمل في المناطق الريفية. ونسبة كبيرة من الأشخاص المسجلين في عداد العاطلين عن العمل (28 في المائة) حاصلة إما على تعليم أساسي أو أن تعليمهم أدنى مستوى من ذلك؛ وبين الأشخاص المستخدم ين لم تتعد نسبة الأشخاص الحاصلي ن على تعليم أساسي 10.4 في المائة.

ومقارنة بالمناطق الحضرية، فإن أسبوع عمل النساء وخاصة الرجال المقيمين في المناطق الريفية، أطول سواء بالنسبة إلى العاملين كل الوقت أو لبعض الوقت. وفي الوقت ذاته فإن الفجوة بين طول أسبوع العمل للرجال والنساء أكبر في المناطق الريفية من الفجوة بين الرجال والنساء في المدن.

الجدول 14-1 : متوسط وقت العمل الأسبوعي* حسب الجنس ومكان الإقامة والعمل الإضافي والعمل لبعض الوقت وكامل الوقت، في عامي 1999 و 2002 (المتوسط لكل سنة، بالساعات)

الرجال

النساء

الفارق مقارنة بالرجال + - بالساعات

الأسبوع العادي

أثناء أسبوع الدراسة الاستقصائية

الأسبوع العادي

أثناء أسبوع الدراسة الاستقصائية

أسبوع العمل العادي

1999

2002

1999

2002

1999

2002

1999

2002

1999

2002

الجميع

العامل كامل الوقت

44.59

43.10

42.47

40.98

42.28

41.52

39.48

38.77

- 2.31

- 1.58

العمل بعض الوقت

23.62

22.18

21.01

19.45

21.83

22.21

20.34

19.40

-1.79

+0.03

المجموع

43.49

42.11

41.35

39.96

40.44

39.15

37.76

36.39

-3.05

-2.96

المدينة

العمل كامل الوقت

44.02

42.61

41.94

40.38

41.70

41.24

39.16

38.55

-2.32

-1.37

العمل بعض الوقت

23.67

21.82

21.72

18.28

21.83

21.82

20.35

18.90

-1.84

0.00

المجموع

42.99

41.61

40.92

39.32

39.96

38.94

37.51

36.22

-3.03

-2.067

الريف

العمل كامل الوقت

45.83

44.25

43.63

42.28

43.83

42.36

40.38

39.41

-2.00

-1.89

العمل بعض الوقت

23.53

23.08

19.068

22.33

21.82

23.20

20.33

20.67

-1.71

+0.12

المجموع

44.56

43.28

42.26

41.46

41.73

39.77

38.43

36.88

-2.83

-3.51

* ملاحظة تفسيرية: الأسبوع العادي هو أسبوع العمل على امتداد فترة زمنية أطول. وأثناء أسبوع الدراسة الاستقصائية يقصد به ساعات العمل الفعلي أثناء أسبوع الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت؛ والبيانات لعام 1999 تستند إلى الربع الثاني.

المصدر : قوة العمل 1999، ES A ,2992 ، ص 73؛ قوة العمل 2002، ESA ، ص 97.

واستنادا إلى تجميع ”المؤشرات الاقتصادية للمشاريع عام 2001 “ الذي قام به المكتب الإحصائي لإستونيا، كان ثمة 753 مشروعا زراعيا ومشروع صيد في عام 2001. وهذا يقل ب ـ 50 مشروعا عن عام 2000. وكان 75 في المائة تقريبا من المشاريع يستخدم أقل من 20 شخصا؛ وكان لدى 22 مشروعا فقط أكثر من 100 موظف.

وتشدد وثيقة سيا س ة الحكومة إزاء الأعمال الحرة ”مزاولوا الأعمال الحرة في إستونيا “ على الحاجة إلى تنمية رأس المال البشري والهيكل الداعم للأعمال والمشاريع الحرة، وتحسين إمكانيات التمويل، وتوزيع المعلومات عن مزاولة الأعمال الحرة، وتبسيط البيروقراطية.

الاستثمارات واستراتيجية التنمية الإقليمية

تم الشروع في عام 2001 في تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي السابق للانضمام وهو ”البرنامج الخاص بالمعونة السابقة للانضمام فيما يتعلق بالتنمية الزراعية والريفية “. وبغية حل المشاكل التي كانت تعرقل التنمية الريفية، استخدمت إستونيا هذا البرنامج من أجل تحسين القدرة على المنافسة الزراعية وتنمية بيئة الحياة الريفية، وتشجيع الأعمال الحرة وإقامة المشاريع، وتطوير الهياكل الأساسية. وتم دعم المشاريع الصغيرة للسياحة الريفية والحرف اليدوية وقطاع الخدمات، وتربية الأربيان والسمك، وتجهيز الأطعمة (وهذه ميادين أعمال تجارية يكون معظم مستخدميها في العادة من النساء “.

وفي عام 2003 بدأ دعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى تنمية القرى. ويرمي هذا التدبير إلى تيسير تنمية القرى وتسهيل ا لمبادرات المدنية والتعاون، وتحسين نوعية الحياة في القرى . وعلى سبيل المثال، يجري دعم الاستثمارات في المرافق العامة ومراكز المعلومات التي توفر سبل الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية.

ووفقا لاستراتيجية إستونيا للتنمية الإقليمية، فإن هدف السياسة الإقليمية هو تحقيق التوازن في التنمية الإقليمية إلى حد أن كل مقاطعة:

(أ) ل ن يكون متوسط مستوى المعيشة فيها أدنى من 75 في المائة من المتوسط لإستونيا؛

(ب) ل ن تتجاوز البطالة فيها المتوسط لإستونيا بأكثر من 35 في المائة؛

(ج) ولن يكون دخل ضرائب الحكومات المحلية فيها أقل من 75 في المائة من المتوسط لإستونيا (تُستبعد مدينة تالين من حساب المتوسط).

وحرصا على تحسين الهياكل الأساسية الريفية ومستوى المعيشة الريفي، ينص قانون تنظيم التنمية الريفية والسوق الزراعية على استحقاقات حكومية مختلفة لدعم المقيمين في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

بالرغم من أن نتيجة آخر انتخابات في مجالس الحكم المحلي تبين أن نسبة النساء بين رؤساء الحكومات المحلية أقل من 20 في المائة، فإن المرأة في المناطق الريفية تؤثر في الحياة الريفية وتطورها وتشارك في عملية اتخاذ القرارات.

وعلى هيئ ات الحكم المحلي أن تضع في الاعتبار، عند تخطيط وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل الوطنية ، والإقليمية ، والمؤسسية، اختلاف حاجات الرجل والمرأة والمركز الاجتماعي لكل منهما، وأن تقي ّ م التدابير المنفذة أو الواجبة التنفيذ وتأثيرها على موقف الرجل والمرأة في المجتمع. وينبغي أن يكون الجنسان ممثلين في اللجان والمجالس وغيرها من الهيئات الإدارية لمكاتب الحكومات المحلية.

وبدأت الحك و مة منذ عام 2001 في دعم تعاون المنظمات النسائية. واستهدف أكثر من ثلثي المشاريع الممولة دعم المنظمات الناشطة في المناطق الريفية.

ويمكن، استنادا إلى دراسة استقصائية أجرتها شبكة المنظمات الإستونية التي لا تستهدف الربح الخلوص إلى أن الشعب الإستوني يؤمن إيمانا راسخا بأن الشعب نفسه يجب أن يشارك في حل المشاكل المحلية والاجتماعية وألا يتركها للسياسيين أو المسؤولين أو البرلمان أو الحكومة.

ومن أهم ما تقوم به المنظمات الحكومية من مهام ، تمثيل آراء مجموعات المصالح وإعلام عامة الجمهور، وتعبئة المبادرات المدنية، وتمثيل القيم الديمقراطية والحفاظ عليها.

وللمنظمات النسائية المختلفة - مثل جمعية النساء الريفيات في إستونيا، ورابطة سيدات الأعمال والمشتغلات بالمهن الحرة في إستونيا، واتحاد المرأة الإستونية، وعصبة الدفاع عن المرأة الإستونية، وكذلك الجمعيات النسائية للأحزاب السياسية - شبكة واسعة في إستونيا. وقد ضمت الجمعيات النسائية صفوفها في موائد مستديرة إقليمية للنساء.

أما حركة ك و دوكانت (Kodukant) ، التي تعبئ القرى والبلدات في إستونيا، فهي عبارة عن اتحاد منظمات لا تستهدف الربح أسسته 13 منظمة في تشرين الأول/أكتوبر 1997 وتضم ك و دوكانت اليوم 15 اتحادا على مستوى المقاطعات، وثلاثة اتحادات وطنية، وسبع منظمات محلية. والهدف الرئيسي للحركة هو المحافظة على الحياة الريفية والقروية في إستونيا وإحياؤها والمساهمة في تطويرها بصورة متناغمة، وكذلك دعم الاقتصاد الريفي والحركة القروية والثقافة الوطنية.

وفي عام 2003 جرى تأسيس منظمات قروية أو منظمات محلية تابعة لحركة ك و دوكانت في كل مقاطعات إستونيا بسبب المبادرات المحلية بصورة خاصة.

وترأس الحركة امرأة، ويضم مجلس إدارتها خمس نساء ورجلين. وللحركة نشرة إعلامية خاصة تحررها امرأة. ومعظم مَن يمثلون الحركة في المنظمات والمؤسسات الأخرى من النساء.

وتشارك الحركة كل سنة بنشاط متزايد في عملية وضع القوانين وفي الشروع في برامج وطنية ومن الاتحاد الأوروبي تتناول الحياة الريفية، وتتعاون مع الفريق العامل المعني بالمبادرات المحلية التابع للبرلمان ومع مختلف المنظمات والوزارات. وللنساء في المناطق الريفية جمعيات تقدم المعلومات والتدريب.

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

هذا الموضوع نوقش في إطار المادة 12.

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

بالإضافة إلى خطط وبرامج الضمان الاجتماعي التي تنطبق على النساء في كل من المناطق الحضرية والريفية، تقدم المدن والحكومات المحلية أيضا استحقاقات مختلفة بموجب قانون تنظيم الحكم المحلي وقانون ميزانيات البلديات الريفية والمدن.

ويمكن للمزارعين أن يقدموا طلبا للحصول على دعم مالي للتعويض الجزئي لنفقات خدمات استئجار موظفين يحلون محل المنتجين الزراعيين في أداء وظائفهم أثناء قيام المزارعين بإجازة تصل إلى 28 يوما. ويجوز للتالين التقدم بطلب الدعم من أجل الحصول على خدمات البدائل: المالك الوحيد، والشركة الخاصة المحدودة، أو الشركة العامة المحدودة ذات الشريك الواحد أو المساهم الواحد، من المسجلين في سجل الأشخاص الخاضعين للضريبة والعاملين في ميدان تربية الماشية والزراعة والذين دفعوا رسما لموظف مؤهل يحل محلهم (يكون من الذين تتماشى مؤهلاتهم مع المستوى المهني).

وقد أظهرت دراسة استقصائية كلّف مكتب وزير الشؤون السكانية كلية العلوم الاجتماعية والسياسة الاجتماعية في جامعة تارتو بإجرائها عن دعم الحكومات المحلية للأسر ذات الأطفال، أن الجزء الأكبر من الدعم المقدم إلى الأُسر ذات الأطفال تستهلكه النفقات المتصلة بالتعليم (70 في المائة). وشكّلت الرعاية النهارية 21 في المائة، وتعليم الهوايات 7 في المائة، والدعم للأسرة المحلية 2 في المائة من مجموع الدعم المقصود للأطفال.

وقدم ما نسبته 25 في المائة من كل الحكومات المحلية (59) دعما للأسر بتزويدها ”بمجموعات للأطفال “ شملت بنودا يحتاج إليها المواليد. وقدّم 9 في المائة من الحكومات المحلية أدوات للأسر عديدة الأطفال. وفي المدن كان متوسط المبلغ لكل طفل هو 582 كرونا إستونيا وفي الريف 085 1 كرونا. وكان متوسط المبلغ لإستونيا هو 004 1 كرونات.

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، وكذلك التمتع بجملة أمور منها فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، بغية زيادة كفاءتها التقنية؛

تعرض المراكز الإقليمية للتنمية خدمات استشارية مجانية للشركات المبتدئة وكذلك للشركات التي أمضت وقتا أطول في ميدان الأعمال التجارية. والخدمات ذاتها متاحة أيضا للحكومات المحلية وللمنظمات التي لا تستهدف الربح والتي تأسست للتو ولتلك الناشطة فعلا، وللمؤسسات. وتشكل المراكز الإنمائية هذه شبكة تنسقها ”مؤسسة المشاريع الإستونية “.

وفي نهاية عام 2001 أطلقت وزارة الزراعة مشروعا يرمي إلى تحسين توزيع المعلومات والمشورة الزراعية والمتعلقة بالاقتصاد الريفي (مشروع PIKK ). واستنادا إلى هذا المشروع، تم إنشاء موقع رئيسي في الإنترنت ( http://www.pikk.ee ) لجميع أ صحاب المشاريع والأعمال الحرة الريفيين وكذلك نظام لتوزيع المعلومات مع مركز تنسيق وطني ومراكز إقليمية. ويساعد نظام توزيع المعلومات المنتجين الزراعيين ومزاولي الأعمال والمشاريع الحرة الريفيين في العثور على المعلومات وفهمها ويقدم تغذية مرتدة إلى وزارة الزراعة عن حاجات أصحاب المشاريع الريفية إلى المعلومات.

وأسست الجمعية العمومية لحركة القرى والبلدات الصغ ي رة ”كودوكانت “ مدرسة خاصة اسمها ”مركز كودوكانت للتدريب “ في عام 2003 لها نشاط في مختلف أقاليم إستونيا. وهذا المركز هو مؤسسة تدريب لتعليم كبار السن ويقدم التدريب أثناء العمل وتدريبا تعليميا غير رسمي ويتناول كل جوانب الحياة الريفية والسكان الريفيين ويساعد في تهيئة الظروف للتنمية الريفية المتكاملة.

ومنذ عام 2003 تعمل غرفة الزراعة والتجارة الإستونية كمركز تنسيق وطني في إستونيا. وتواصل مراكز المعلومات الإقليمية عملياتها تحت توجيه مركز المعلومات المرتبط بالغرفة. ولمعظم المقاطعات أيضا نقابات زراعية محلية تعمل كمراكز معلومات. وتقوم هذه المراكز، بالإضافة إلى توفير المعلومات، بتنظيم أيام تدريب لأصحاب المشاريع والأعمال الريفيين. وكل المعلومات وفرص التدريب المذكورة أعلاه مفتوحة لكل من الرجال والنساء.

وتواصل مؤسسة المشاريع الإستونية قبول الطلبات لمنح بدلات للحصول على المشورة. وهدف بدلات المشورة هذه هو كفالة أن تتاح لمزاولي الأعمال والمشاريع الحرة الفرصة للحصول على مشورة من خبراء استشاريين مختلفين على أسس مفيدة لدعم نمو المشاريع وإيجاد وظائف جديدة ولتوفير الخبرة الفنية لأصحاب المشاريع ومساعدتهم في إيجاد أسواق جديدة. ويمكن أن يكون مقدمو الطلبات مالكين وحيدين، أو مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم مسجلة في السجل التجاري الإستوني، على ألا تتجاوز مشاركة الدولة أو الحكومة المحلية فيها 25 في المائة.

ويستخدم قرابة 000 2 إلى 500 2 من المنتجين الزراعيين خدمات المشورة الزراعية الفردية سنويا. وف ي عام 2003 كان هناك 96 مستشارا مرخصا في إستونيا لتوفير خدمات المشورة المدعومة من الحكومة.

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

الجدول 14-2 : نسبة العمال والعاملات مدفوعي الأجر في فئة العمر

15-74، الناشطين في الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك

العاملون بأجر من 15-74

1999

2000

2001

2002

2003

الرجال والنساء

30.0

25.6

22.9

22.9

21.3

الزراعة والصيد والحراجة

2.1

2.0

1.7

1.4

1.6

صيد السمك

الرجال

18.9

17.2

16.0

15.2

14.0

الزراعة والصيد والحراجة

2.0

1.8

1.5

1.1

1.5

صيد السمك

النساء

11.1

8.4

6.8

7.7

7.3

الزراعة والصيد والحراجة

0. 1

0.2

0.2

0.3

0.1

صيد السمك

...

...

...

...

...

ملاحظة: وحدة القياس: ألف. متوسط سنوي

المصدر: المكتب الإحصائي لإستونيا، www.stat.ee.

الجدول 14-3 : نسبة الرجال وال نساء في فئة العمر 15-74، الناشطين في الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك

15-74، الناشطين في الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك

المستخدمون من فئة العمر 15-74

1999

2000

2001

2002

2003

الرجال والنساء

الزراعة والصيد والحراجة

43.9

38.3

37.3

38.8

34.4

ص يد السمك

3.1

2.9

2.7

1.9

2.3

الرجال

الزراعة والصيد والحراجة

27.3

25.4

26.5

26.8

23.3

صيد السمك

2.9

2.8

2.5

1.7

2.2

النساء

الزراعة والصيد والحراجة

16.6

12.9

10.8

11.9

11.1

صيد السمك

...

...

...

...

...

ملاحظة: وحدة القياس: ألف.

متوسط سنوي

المصدر: المكتب الإحصائي لإستونيا، www.stat.ee.

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

تقوم رابطة المرأة الريفية في إستونيا بدور المنظمة الأم للنساء الريفيات، وتعمل تحت راية اتحاد المزارعين الإستونيين منذ عام 1996. ويتألف مجلس إدارة الرابطة من ممثل ة واحد ة عن كل مقاطعة في إستونيا. وتوجه الرابطة اهتمام الجمهور إلى المشاكل التي تواجهها المرأ ة الريفية، وتدعم انتخاب النساء لمجالس الحكم المحلي و ل مجلس إدارة اتحاد المزارعين. وتتركز غالبية أعمال الرابطة على الأحداث التدريبية التي تسهم في التنمية الشخصية - من تنظيم الحلقات ا لتدريبية والرحلات الدراسية والح لقات الدراسية القيادية، إلى دعم أنشطة الجمعيات النسائية الريفية في القرى إلخ. وإضافة إل ى إ طلاع عامة الجمهور على جهود حركة المرأة الريفية الإستونية وتاريخ الثقافة الزراعية، تساعد الرابطة أيضا في حل المشاكل الاجتماعية في الريف .

وللرابطة أكثر من 700 عضو وهي تصدر نشرة خاصة بها. وقد ساعدت في جعل الناس يقدّرون قيمة الحياة في الريف وفي إعادة تنشيط الحياة القروية من خلال أنشطة الجمعيات، والأحداث المشتركة، وتنظيم المنافسات على العناية بالمناطق العامة، والعمل التطوعي.

كذلك فإن حركة القرى والبلدات الإستونية ”كودوكانت “ المذكورة سابقا تدعم وتشجع أنشطة الأسر والنساء والشباب. وإلى جانب العضوية في المنظمات النسائية الريفية تنتمي المرأة الريفية الإستونية إلى المنظمات النسائية الوطنية الأخرى.

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي، وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

ينص قانون التنمية الريفية وتنظيم السوق الزراعية على أنواع مختلفة من الدعم الحكومي: دعم سعر الفائدة، ودعم التدريب، ودعم تدريب المتمهنين (أي المبتدئين الحرفيين)، ودعم خدمات التخفيف من العبء الزراعي، ودعم المنتجين الزراعيين بالنشاط الاقتصادي المشترك إلخ.

ويجوز أن تتقدم بطلب الحصول على الدعم الاقتصادي المشترك للمنتجين الزراعيين رابطة تجارية إذا كان خمسة من أعضائها على الأقل منتجين زراعيين، وكان مجال نشاط الرابطة التجارية هو تسويق أو تجهيز المنتوجات الزراعية التي ينتجها أعضاؤها وكان بيع المنتوجات الزراعية التي تنتجها الرابطة وبيع الم وجودات الثابتة والجارية لازما لإنتاج المنتوج الزراعي.

وفي بعض مجالات محدودة من الأعمال التجارية تعرض مؤسسة المشاريع الإستونية رأس المال اللازم لبدء بعض المشاريع المقامة خارج تالين و التي تأسست وتعمل منذ أقل من سنة.

ورأس المال المقدم من الدولة للبدء في المشاريع يعطي الأفضلية للمشاريع المتصلة بالإنتاج المحلي واستخدام المواد الخام المحلية ومشاريع لتنمية الخدمات السياحية. وهذا هو التدبير الحكومي الوحيد لدعم الأعمال والمشاريع الحرة الذي يعطي أفضلية للمشاريع التي تتقدم بها النساء مزاولات الأعمال الحرة.

ويبلغ الدعم الأقصى 75 في المائة من الاستثمارات المتصلة بالمشروع على ألا يزيد المبلغ على 000 100 كرون إستوني لكل طلب. وفي عام 2002، مُنح أكثر من ثمانية ملايين كرون من الدعم الأولي للمشاريع في إستونيا.

وهدف مؤسسة التنمية الريفية هو مساعدة المنت جي ن الزراعيين والمشاريع الأخرى في المناطق الريفية بتقديم ضمانات إضافية للحصول على قروض من مؤسسات الائتمان لتطوير الأنشطة الاقتصادية وشراء الأراضي. وفي عام 2004 تقرر منح 180 مليون كرون من القروض، كما كان مزمعا منح 100 مليون كرون أخرى من ضمانات القروض.

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء بالماء وبالنقل، وبالاتصالات.

إن معظم المساكن خاصة الملكية ولا تملك الدولة والحكومات المحلية سوى 4 في المائة من المساكن.

وفي عام 2004 كلّفت وزارة الشؤون الاجتماعية مركز دراسات السياسة العامة PRAXIS بإجراء مشروع بحث في ”توافر الإسكان للفئات المعرّضة للخطر “. وتظهر نتائج الدراسة أن ثلث الأسر المعيشية الإستونية تقريبا تعيش في ظروف إسكان سيئة أو غير ملائمة لحاجاتها الإسكانية. كما أن 1.2 في المائة من الأسر المعيشية تقطن في أماكن لا تفي حتى بأدنى مستويات الإسكان. وهذا يعني أن المسكن يفتقر إما إلى الكهرباء أو التدفئة أو المياه النظيفة أو المراحيض. وتقطن نسبة 23.3 في المائة من السكان في منازل ليس فيها مرشات اغتسال أو حمامات أو حمامات السونا (البخارية) مع مراحيض خارجية.

ويعاني من أسوأ حالات السوق العقارية الأسر التي يبلغ دخلها 25 في المائة من متوسط الدخل في إستونيا، والعاطلون عن العمل، والأسر عديدة الأطفال، والأسر وحيدة الوالد، والمعوقون، والمتقدمون في السن (وخاصة الذين يعيشون وحدهم).

وتشمل وظائف الحكومة المحلية تنظيم المساعدة والخدمات الاجتماعية، وخدمات رعاية المتقدمين في السن، والعمل في مجال الشباب، والإسكان والمنافع العامة، وشبكات المياه والمجاري، وتوفير الخدمات ووسائل الراحة العامة، وتخطيط الأراضي، والنقل العام داخل الحدود البلدية الريفية، وصيانة الطرق البلدية الريفية وشوارع ال مدن.

وتشمل مهمة الحكومة المحلية تنظيم تنفيذ تشريعات الرعاية الصحية ورصد الامتثال لها، وكذلك الوقاية من الأمراض وتعزيز صحة السكان داخل منطقة البلدية المعنية.

وقد تحسّنت حالة الاتصالات الهاتفية والاتصالات اللاسلكية. وبد أ العمل على المشروع الوطني ”كولاتي “ (أي الطريق القروي) لتطوير شبكات الاتصال في المقاطعات. ويجري في نطاق مشروع كولاتي، دعم إقامة اتصال مباشر عن طريق شبكة الإنترنت بين الحكومة المحلية والشبكة الرئيسية لاتصالات الدولة.

وتدل الدراسات الاستقصائية لاستخدام شبكة الإنترنت أن 52 في المائة من الإستونيين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 74 سنة ي ستخدمون الشبكة، أي أن عدد جميع مستخدمي شبكة الإنترنت هو 000 621 شخص. والوصول إلى شبكة الإنترنت مضمون عن طريق نقاط عامة للوصول إلى الشبكة وكذلك عن طريق المكتبات العامة.

أما المشروع المسمى ”انظر إلى العالم “ والقائم منذ سنتين، فقد وُلد نتيجة لتعاون بين مؤسسات إستونية والدولة. وهدف المشروع هو إحداث زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يستخدمون شبكة الإنترنت، وبالتالي تحسين نوعية حياة الشعب الإستوني. وخلال الفترة من 24 نيسان/أبريل 2002 وحتى 31 آذار/مارس 2004 تم عقد 693 11 دورة تدريبية في كافة أنحاء إستونيا، وتم تدريب 697 102 شخصا معظمهم من النساء ( www.vaatanaailma.ee ). وتم في نطاق مشروع انظر إلى العالم، تزويد 10 في المائة من سكان إستونيا الراشدين بمعلومات عن كيفية استخدام شبكة الإنترنت .

المادة 15

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

لم تطرأ أية تغيرات بالمقارنة بالتقرير الماضي، باستثناء بدء نفاذ قانون المساواة بين الجنسين في 1 أيار/مايو 2004.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. و تكفل ل لمرأة بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعامله م ا على قد م المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

الأهلية القانونية المدنية المتساوية

في 1 تموز/يوليه 2002 بدأ نفاذ قانون المبادئ العامة لمدونة القانون المدني والتي بمقتضاها يكون لكل شخص طبيعي أهلية قانونية سلبية، عامة وغير محدودة.

(أ) الدخول في اتفاقات

لم تتغير مبادئ الدخول في اتفاقات مقارنة بالتقرير السابق.

(ب) إدارة الممتلكات

لم تتغير الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في إدارة الممتلكات.

(ج) المعاملة في المحاكم على جميع المستويات

القيام بدور القاضي

وفقا لقانون المحاكم، الذي بدأ نفاذه في 29 تموز/يوليه 2002، يجوز للمواطن الإستوني الذي أتم الدراسات الأكاديمية لمنهاج كلية الحقوق ويجيد اللغة الإستونية على مستوى متقدم، ويتمتع بمستوى أخلاقي رفيع، وله القدرات والمزايا الشخصية اللازمة للعمل ككقاض، أن يعيّن قاضيا. وتقيّم ملاءمة المميزات الشخصية للمرشح لوظيفة قضائية على أساس مقابلة تُجرى معه.

وبتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كان في إستونيا 238 قاضيا بينهم 151 امرأة. ومن بين 175 قاضيا في محاكم الدرجة الأولى (محاكم البداية) كانت هناك 121 امرأة، وبين 44 من قضاة محاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف والمحاكم الدو ر ية) كانت هناك 27 قاضية. أما المحكمة العليا ف يعمل في ها 19 قاضيا 3 منهم نساء.

القيام بدور القاضي المساعد

يشترك القضاة المساعدون، وفقا لقانون المحاكم، في إقامة العدل في محاكم المقاطعات والمدن على أُسس الإجراء المنصوص عليه في قوانين إجراءات المحاكم ووفقا له. ويكون للقاضي المساعد، في إقامة العدل، حقوقا مساويا لحقوق القاضي. ويجوز للمواطن الإستوني الذي يتمتع بأهلية قانونية إيجابية وعمره بين 25 و 70 سنة، ويقيم في إستونيا، ويجيد اللغة الإستونية على مستوى متقدم، والذي يكون على مستوى أخلاقي ملائم للقيام بدور القاضي المساعد، أن ي ُ عيّن قاضيا مساعدا. ولا يجوز للأشخاص التالين أن يعينوا كقضاة مساعدين: الشخص المدان بجريمة جنائية؛ و الشخص المعلن إفلاسه؛ الشخص غير الملائم لهذه الوظيفة بسبب حالته أو حالتها الصحية؛ و الشخص الذي يعمل في محكمة، أو مكتب المدعي العام، أو في الشرطة؛ والشخص الذي يعمل في القوات المسلحة، والمحامي، والكاتب العدل، أو منادي المحكمة. كذلك لا يمكن لعضو في حكومة الجمهورية، وعضو في بلدية ريفية أو حكومة مدينة؛ ولرئيس الجمهورية، ولعضو في البرلمان، أو لحاكم مقاطعة أن يعمل قاضيا مساعدا. ولا يمكن لشخص متهم بجريمة جنائية أيضا أن يعيّن قاضيا مساعدا أثناء الإجراءات الجنائية. ويعيّن القضاة المساعدون لفترة أربع سنوات.

القيام بدور الممثل القانوني

تم منذ تقديم التقرير السابق اعتماد قانون نقابة المحامين الجديد. وسوف نشرح أحكامه الرئيسية الجديدة. ولا تزال المعلومات الإضافية المقدمة في التقرير السابق سارية.

إ ن جميع الأشخاص الذين يستوفون متطلبات قانون نقابة المحامين ويجتاز ون امتحان المحاماة يجوز أن يصبحوا أعضاء في نقابة المحامين. وفي إستونيا لا يجوز إلا لأعضاء نقابة المحامين الإستونيين توفير خدمات قانونية، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجوز قبول شخص في عضوية النقابة إذا كانت له أو لها أهلية قانونية إيجابية، ويقيم في إستونيا أو إذا كان من مواطني جمهورية إستونيا أو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأكمل منهاجا معتمدا من الدراسات الأكاديمية ويجيد اللغة الإستونية قراءة وكت ابة، وكان أمينا وعلى مستوى خلقي رفيع. ويجب أن يقدم الشخص، بغية الانضمام إلى عضوية النقابة طلبا خطيا وأن يجتاز امتحان محاماة. ويُقبل الأعضاء في عضوية النقابة بقرار من مجلس النقابة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2004 كان أعضاء نقابة المحامين من الإستونيين 445 بينهم 155 امرأة.

القيام بدور المدعي العام

وفقا لقانون مكتب المدعي العام فإن المواطن الإستوني المتمتع بأهلية قانونية إيجابية والبالغ 21 سنة من العمر على الأقل والحاصل على تعليم وفقا لمنهاج القانون في الدراسات الأكاديمية، ويتقن اللغة الإستونية إلى الحد الذي يقرره القانون أو عملا به، والذي يكون على خلق عال ولديه القدرات والصفات الشخصية اللازمة، يجوز أن يعيّن مديرا للنيابات العامة، أو كبير وكلاء النيابة العامة، أو كبير المدعين العامين، أو وكيل النيابة العامة، أو مدعيا عاما متقدما، أو مدعيا عاما متخصصا، أو مدعيا عاما لمنطقة. وينص القانون أيضا على بعض القيود، ولا يمكن تعيين الأشخاص التالين مدعين عامين: الشخص الذي بدأ نفاذ إدان ته ب جريمة جنائية ارتُكبت عمدا؛ والشخص الذي أُعفي من الخدمة العامة بسبب جُرم استوجب التأديب؛ والشخص الذي شُطب إسمه من نقابة المحامين الإستونيين أو طُرد من مهنة الكاتب العام؛ والشخص الذي تربطه قرابة دم وثيقة (الأب أو الأم، والأخ، والأخت ، والولد ) أو قرابة زواج (الزوج أو الزوجة ، والد أو والدة الزوج أو الزوجة و الأخ، والأخت، والولد با لمدعي العام التابع له مباشرة؛ والشخص غير القادر على العمل مدعيا عاما بسبب حالته الصحية. وفي حالة الشك ، ت قرر لجنة طبية الحالة الصحية للشخص.

وفي إستونيا 192 مدعيا عاما ، نسبة النساء بينهم 75 في المائة .

القيام بدور الطرف

بالإضافة إلى المعلومات المقدمة في التقرير السابق، ينص قانون الإجراءات المدنية بوضوح على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وفي المحاكم عند إقامة العدل في الأمور المدنية. ولا يقر القانون، كما لم تثبت الممارسة القانونية، وجود عقبات في وجه لجوء أي من الجنسين إلى المحاكم.

القيام بدور الشاهد

مقارنة بالتقرير السابق، توسّع نطاق الأشخاص الذين يمكن أن يرفضوا التقدم بشهادة لأسباب شخصية. و للشاهد الحقيقي أن يرفض الإدلاء بشهادة لأسباب شخصية إذا كان من أسلاف أو خلف المدعي أو المدعى عليه، أو إذا كان متزوجا حاليا أو في السابق بذلك لذلك الس لف أو الخلف؛ أو إذا كان أو كانت شقيقا أو شقيقة للمدعي أو للمدعى عليه، أو إذا كان أو كانت م تزوجا أو متزوجة حاليا أو في السابق ذلك الشقيق أو الشقيقة، أو كان أبا أو أم ّ ا بالتبني، أو إبنا بالتبني، أو زوجا أو شخصا معاشرا لذلك الشخص، حتى لو كان الزواج أو المعاشرة قد أُنهي أو أُنهيت.

(ب) توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

وفقا لقانون الأسرة، فإن الاتفاقات التي تقيد الحقوق والحريات الأساسية للأزواج تعتبر لاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

لا توجد أية معلومات جديدة يمكن تقديمها مقارنة بالتقرير السابق.

المادة 16

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

يُعقد الزواج بناء على رغبة متبادلة للشخصين المقبلين على الزواج. ولا يُعقد الزواج إذا لم يؤكد أي من الزوجين المقبلين رغبته أو رغبتها في الزواج أو إذا لم يكن أحد الزوجين المقبلين قد بلغ سن الزواج القانوني أو إذا اتضح وجود عوائق تمنع عقد الزواج .

ولا يُعقد الزواج بين شخصين إذا كان أحدهما على الأقل متزوجا؛ أو بين الأسلاف وفروعهم الصلبية، أو بين الأشقاء والشقيقات، أو بين الأخوان والأخوات غير الأشقاء ، أو بين الآباء والأمهات بالتبني وأبنائهم وبناتهم بالتبني؛ أو بين الأولاد الذين تبناهم نفس الشخص؛ وكذلك بين شخصين كان أحدهما تحت الوصاية بسبب محدودية تمتعه أو تمتعها بالأهلية القانونية الإيجابية.

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الكامل؛

لم تُعتمد أية تغييرات مقارنة بالمعلومات المقدمة في التقرير السابق.

ورغم أن اتجاه ا نزوليا في تسجيل حالات الزواج بدأ في العقد الماضي استمر في عام 2000، إلا أن زيادة طفيفة حدثت منذ عام 2001. وفي عام 2002 سُجلت 368 حالة زواج أكثر من الزيجات المسجلة عام 2000. وارتفع عدد الزيجات لكل ألف نسمة من السكان إلى 4.3 في عام 2002 من 4.0 في عام 2000 وكان ذلك أعلى رقم بعد عام 1995.

في عام 2000 تم عقد 485 5 زواجا في إستونيا، وفي عام 2001 كان العدد 647 5 وفي عام 2002 ارتفع العدد إلى 853 5 زواجا.

الجدول 16-1 : عدد حالات الزواج والزواج المبكّر

حالات الزواج الأول

حالات الزواج المتكرر

عدد غير المعروف من الزيجات السابقة

النسبة المئوية لحالات الزواج المتكرر

السنة

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

1999

758 3

825 3

805 1

765 1

صفر

صفر

32.3

31.6

2000

711 3

706 3

774 1

778 1

صفر

1

32.3

32.4

2001

785 3

816 3

862 1

831 1

صفر

صفر

33.0

32.4

2002

024 4

048 4

829 1

805 1

صفر

صفر

31.2

30.8

المصدر : المكتب الإحصائي لإستونيا، www.stat.ee .

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

لم تُعتمد أية تعديلات مقارنة بالتقرير السابق. ولم تتغير الأحكام ذات الصلة في قانون الأسرة.

الجدول 16-2 : متوسط العمر عند الزواج الأول للرجال والنساء

متوسط العمر عند الزواج الأول

السنة

الرجال

النساء

1999

27.1

24.6

2000

27.5

25.0

2001

27.8

25.2

2002

28.2

25.5

المصدر : المكتب الإحصائي لإستونيا، www.stat.ee .

وقد هبط عدد حالات الطلاق، مقارنة بعام 1999 حين سُجّلت 561 4 حالة طلاق، إلى 074 4 في عام 2002. وكان عدد حالات الطلاق لكل ألف نسمة من السكان هو 3. 0 في عام 2002.

وبقيت نسبة الطلاق بين الأشخاص الذين تزوجوا عدة مرات دون تغيير عند حوالي 20 في المائة لكل من الرجال والنساء. وتظهر الإحصائيات أن عدد حالات الطلاق ارتفع ارتفاعا حادا بعد 5 إلى 9 سنوات من الزواج ويبلغ ذروته في الزيجات التي دامت بين 10 و 19 سنة.

في عام 2000 كانت هناك 230 4 حالة طلاق في إستونيا، و 312 4 طلاقا في عام 2001 و 074 4 حالة طلاق في عام 2002.

الجدول 16-3 : عدد حالات طلاق الأشخاص من الزيجات الأولى أو المتكررة

طلاق من زواج أول

طلاق من زواج متكرر

عدد المطلقين من زواج غير معروف

النسبة المئوية لمطلقي زواج متكرر

النسبة المئوية للمطلقين مرات غير معروفة

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

2000

424 3

440 3

806

789

صفر

1

19.1

18.7

صفر

صفر

2001

393 3

467 3

918

845

1

صفر

21.3

19.6

صفر

صفر

2002

267 3

225 3

798

829

9

20

19.6

20.3

0.2

0.5

المصدر : المكتب الإحصائي لإستونيا، www.stat.ee.

الجدول 16-4 : عدد حالات الطلاق، حسب مدة الزواج

2000

2001

2002

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

المجموع

230 4

230 4

312 4

312 4

074 4

074 4

أقل من سنة

116

116

93

93

95

95

سنة واحدة

151

151

181

181

177

177

سنتان

208

208

195

195

221

221

3 سنوات

158

158

201

201

179

179

4 سنوات

199

199

205

205

210

210

5 سنوات

223

223

204

204

169

169

6 سنوات

205

205

212

216

165

165

7 سنوات

212

212

176

176

208

208

8 سنوات

195

195

187

187

168

168

9 سنوات

233

233

193

193

158

158

10-14 سنة

969

969

983

983

855

855

15-19 سنة

612

612

639

639

633

633

20 سنة وأكثر

749

749

839

839

836

836

المصدر : المكتب الإحصائي لإستونيا، www.stat.ee .

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما والدين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما؛ وفي جميع الحالات يكون لمصالح الأطفال الاعتبار الأول؛

الأسرة مسؤولة عن كفالة السلامة العاطفية والمالية للأطفال وكذلك عن تنشئتهم ونمائهم.

ووفقا لمفهوم سياسة الطفل والأسرة، تدعم الدولة حق والتزام كلا الوالدين بتنشئة ورعاية أطفالهما، وتهيئ لهم الفرص المتساوية للمشاركة في العمل والحياة العادية. وعلى الدولة، عند صياغة السياسة المتعلقة بالأسرة، أن تضع في الاعتبار الأشكال والعلاقات المختلفة والمتعددة الأنواع للحياة الأسرية.

ومطلوب من أي من الوالدين أن يعيل طفله أو طفلها القاصر والطفل الراشد الذي يحتاج إلى مساعدة لكونه عاجزا عن العمل. وإذا كان الطفل ملتحقا أو ملتحقة بمدرسة أساسية، أو مدرسة ثانوية عليا، أو مدرسة مهنية، ويواصل الدراسة فيها، فإن المطلوب من الوالد أو الوالدة، إذا أصبح الطفل راشدا في تلك الأثناء أن يواصل إعالته أو إعالتها أثناء تحصيل الدراسة.

وإذا امتنع أحد الوالدين عن أداء واجبه بتوفير الرعاية للطفل، قامت محكمة، بناء على طلب الوالد الآخر، أو الوصي أو سلطة الوصاية، بإصدار أمر بدفع نفقة للطفل إلى الوالد الذي قدم المطلب أو إلى الوصي أو إلى الشخص الذي قدمت سلطته الوصاية المطالبة لمصلحته. ويحدد الدعم للطفل على أساس دفعة شهرية استنادا إلى الحالة المالية لكل من الوالدين وحاجة الطفل. وإذا حدث تغيير في الحالة المالية لأحد الوالدين أو في حاجات الطفل، يجوز أن تغير المحكمة مبلغ الدعم بناء على اعتراض الشخص المعني.

ولا يقل مبلغ الإعالة الشهري للطفل الواحد عن نصف الأجر الشهري الأدنى الذي تحدده حكومة الجمهورية. وفي عام 2004 كان نصف الأجر الشهري الأدنى الذي حددته الحكومة هو 240 1 كرونا.

وإذا امتنع شخص عن أداء واجب توفير الإعالة، تأمر المحكمة بأن تُدفع الإعالة اعتبارا من تاريخ تقديم المطالبة بها.

ويجوز للمحكمة أن ترفض إصدار أمر الإعالة أو أن تخفض المبلغ إلى أقل من نصف الأجر الشهري الأدنى، أو أن تُنهي دفع نفقات الإعالة إذا أصبح الوالد الذي صدر أمر دفع النفقة بحقه عاجزا عن العمل، أو إذا أصبح للطفل دخل كاف أو لأي سبب وجيه آخر تتحقق منه المحكمة أو يصبح واضحا.

وعلى سبيل المثال، قد ترى المحكمة سببا وجيها في أن للوالد المطالب بالدفع طفلا آخر ستصبح حالته المالية أقل أم نا من الطفل الذي يتلقى نفقة الإعالة ، إذا أمرت المحكمة بذلك المب لغ.

وقد أمرت المحكمة بأقل مب لغ ممكن فقط في الحالات التي لا ي سمح فيها ا لوضع المالي للوالد المطالب بالدفع بأكثر من ذلك، وعندما لا يقدم الوالد الذي يطالب بالإعالة الدليل الداعم الكافي للمبلغ الذي يطالب به.

والوالد الذي يتجنب متعمدا دفع النفقة الشهرية التي تأمر بها المحكمة لطفله أو طفلها الذي يقل عمره عن 18 سنة أو لطفله أو طفلها الذي بلغ سن الرشد ولكنه عاجز عن العمل ويحتاج إلى مساعدة، تصدر بحقه عقوبة مالية أو يعاقب بالسجن فترة تصل إلى سنة واحدة.

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية، عدد أطفالها والفترة الفاصلة بين إنجاب الأطفال، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

إن الفكرة التي تقوم عليها سياسة الدولة المتعلقة بالأطفال والأسرة تؤيد حق كل شخص في أن يقرر بحرية متى يبدأ أسرته وينجب أطفاله وما إذا كان يريد ذلك. والمعلومات اللازمة للشروع في التخطيط لأسرة متاحة من خلال الاستشارات والمنشورات كما أنها متاحة إلكترونيا ( http://www.perekool.ee http://www.amor.ee ). وتقدم مراكز المشورة خدمات مجانية في المدن الأكبر حجما وفي مناطق البلديات. ومهمة الممرضة الأسرية هي تقديم المشورة للناس في المسائل المتصلة بتخطيط الأسرة والصحة الجنسية. وينبغي ألا تقل ساعات المشورة الفردية المقدمة من الممرضة الأسرية عن 10 ساعات كل أسبوع.

وتجري منذ عام 2003 لائحة صادرة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية تتيح الحصول على وصفة طبية لحبوب منع الحمل ت ُ ستخدم لمرتين أو ثلاث مرات. وقد ألغت اللائحة حالة سابقة كان الناس يُضطرون فيها إلى الانت ظار عدة أسابيع للحصول على موعد لا ستشارة ا لطبيب يكتب لهم وصفة لحبوب منع الحمل.

وقد قرر قرابة نصف الراغبين في إنجاب أطفال في نهاية عقد التسعينات الماضي تأجيل الإنجاب لأسباب مالية. وأكثر من ثلث الذين قرروا إنجاب أطفال ادعوا أنهم يريدون أولا أن يؤمنوا أنفسهم ماليا، في حين تذرع 30 في المائة بمشاكل متصلة بالإسكان والدراسة. وشملت الأسباب الأخرى، عدم وجود شريك (27 في المائة) وعدم اليقين بشأ ن المستقبل (23 في المائة) .

ووفقا لقانون الإخصاب الاصطناعي وحماية الجنين، لا يُسمح إلا للنساء الراشدات حتى سن الخمسين، اللواتي يتمتعن بأهلية قانونية إيجابية، بناء على طلبهن، بالخضوع للإخصاب الاصطناعي. ولا يجوز لأي شخص أن يُجبر امرأة على الخضوع للإخصاب الاصطناعي أو أن يقنعها بذلك. ويجب أن يكون رضا المرأة بالإخصاب الاصطناعي كتابيا.

ويلزم بغية خضوع امرأة متزوجة للإخصاب الاصطناعي، موافقة خطية من زوجها وهذه يجب أن تكون متسقة مع الرضا الممنوح من المرأة. ويجب أن تبين موافقة الزوج ما إذا كان يوافق على إخصاب زوجته بسائله المنوي حتى بعد وفاته.

وللمرأة الحق في أن ترفض الخضوع للإخصاب الاصطناعي وأن تعلن رضاها به لاغيا حتى لحظة الشروع بالإخصاب . وللزوج أيضا الحق في أن يُعلن كتابيا أن موافقته لاغية حتى موعد البدء في عملية الإخصاب الاصطناعي.

وفي حالة الإخصاب الاصطناعي لامرأة بالسائل المنوي لرجل لم يمنح موافقته على ذلك، أو أعلن موافقته لاغية، تسوى مسألة تعيين أبوة الطفل عملا بأحكام قانون الأسرة.

وقد أقيم معرض دائم عن ”الشخص والصحة والأسرة “ في متحف الصحة الإستوني، يعطي فكرة عامة عن الصحة الإنجابية.

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من النظم المؤسسية، حيث توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الحالات يكون لمصالح الأطفال الاعتبار الأول؛

أجريت تعديلات في الحكم المتعلق بالأمومة البديلة، مقارنة بالتقرير السابق.

ويعاقب على الأمومة البديلة أو نقل بويضة أجنبية، أو الجنين البدائي أو الجنين المنبثق عنها إلى امرأة أخرى يكون معروفا أنها تقصد التخلي عن الطفل بعد ولادته، بعقوبة مالية.

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

لم تُعتمد أية تعديلات مقارنة بالتقرير السابق.

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

لم يتغير ن ظام عقود الملكية الزوجية المشرو ح في التقرير السابق. أما حقوق الملكية للأشخاص الذين يعيشون في زواج غير مسجل، فهي مشمولة بالحماية وفقا لأحكام القانون الخاص بشأن علاقات الملكية العامة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

تم تنظيم السن الأدنى للزواج وتسجيل عقد الزواج في مكتب الأحوال المدنية.

ويجوز للقاصر الذي يتراوح عمره ما بين 15 و 18 عاما أن يتزوج بموافقة كتابية من أبويه أو ولي أمره. وإذا كان للطفل أب وحيد أو أُم وحيدة أو جرى الإعلان عن فقد أحدهما أو أنه لا يتمتع بالأهلية القانونية الإيجابية أو إذا كان أحد الأبوين محروما من حقوق الوالدية، تكفي موافقة أحد الأبوين لزواج القاصر الذي يتراوح عمره ما بين 15 و 18 عاما.

وحتى إذا لم يوافق أحد الأبوين أو ولي الأمر على الزواج، يجوز للمحكمة أن تأذن بال زواج بناء على طلب أحد الأبوين أو السلطة القائمة بالولاية. وتأذن المحكمة بالزواج إذا كان الزواج في مصلحة القاصر.

ومنذ شهر أيار/مايو 2001، يجوز لمدير الشؤون الإقليمية أن يمنح الحق في أداء وظائف مكتب الأحوال المدنية المتصلة بعقد الزواج إلى رجل دين يرأس كنيسة أو رعية أو طائفة وتلق ّ ى التدريب المناسب لذلك. ويكون رجل الدين هذا الذي يمنح الحق في عقد الزواج من وزير الشؤون الإقليمية مساويا لمكتب الأحوال المدنية عند أداء الوظا ئف المتعلقة بعقد الزواج ويكون ل ه الحق في تسجيل الزواج وإصدار شهادات الزواج. وتمارس وزارة الشؤون الداخلية الإشراف على أداء الوظائف المتصلة بعقد الزواج من جانب رجل الدين الذي يرأس كنيسة أو رعية أو طائفة.

واستنادا إلى الجدول التالي يمكن القول بأن حالة الزواج بين القصّر ليست شائعة وأنها قد تناقصت من عام إلى عام.

2000

2001

2002

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

دون سن 16

3

صفر

1

صفر

3

صفر

16

21

صفر

12

صفر

7

1

17

47

3

50

4

34

2