قائمة القضايا والأسئلة ال متعلقة بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لإكوادور

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - يرجى بيان ما إذا اعتمدت الدولة الطرف تشريعات تُعرّف التمييز طبقا للمادة 1 من الاتفاقية. ويرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة والإطار الزمني لاعتماد مختلف مسودات القوانين التي أقرها المجلس التشريعي التابع للجمعية الوطنية والتي عُلّق اعتمادها بانتظار استعراضها من قبل لجنة العدالة وهيكل الدولة، أي مشاريع القوانين المعنية بكل من القواعد الإجرائية للمجالس الوطنية المعنية بالمساواة (CEDAW/C/ECU/8-9، الفقرة 27) ( ) ، والممارسة المشتركة بين الثقافات لتقديم المساعدة على الولادة في إطار النظام الصحي الوطني (الفقرة 28)، ورفع مستوى حماية الأسر في حالات الولادات المتعددة (الفقرة 29)، وحق المرأة في الحصول على الضمان الاجتماعي (الفقرة 30)، و القضاء على التمييز والتحرش والعنف السياسي ضد المرأة في الساحة العامة (الفقرة 31)، ومكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي (الفقرة 32).

آليات رفع الشكا و ى القانونية واللجوء إلى القضاء

2 - يرجى بيان مدى العمل الذي تقوم به فعلا الهيئات المتخصصة بالتحقيق في العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه وتقديم معلومات مفصلة عن تركيب تلك الأجهزة وميزانيتها (الفقرة 24). ويرجى تقديم معلومات عن البروتوكولات التي وضعها الفريق العامل المعني بالمرأة والعدالة (الفقرة 65)، وبيان مدى تغطية تلك البروتوكولات للتدابير الخاصة بشأن نساء الشعوب الأصلية والنساء المتحدرات من أصل أفريقي ونساء شعب المانتوبيو والنساء المعوقات. ويرجى تقديم معلومات محددة عن الحالات القضائية التي طُبقت أو ذُكرت فيها أحكام الاتفاقية بشكل مباشر كمصدر لتفسير القانون الساري في الدولة الطرف.

3 - يرجى توضيح مدى فرض أي جزاءات أو عقوبات على مرتكبي أفعال التمييز ضد المرأة، وإن صحّ ذلك، يرجى تقديم معلومات وبيانات عن طبيعة تلك الجزاءات أو العقوبات وتطبيقها الفعلي. ويرجى تقديم معلومات عن آليات رفع الشكاوى القانونية والمساعدة القانونية المتاحة على المستويين المحلي والوطني لجميع النساء، بمن فيهن نساء فئات المستضعفة، ومعلومات عن تدابير إعداد برامج بناء قدرة السلطة ال قضائية بشأن المساواة بين المرأة والرجل.

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - يرجى تقديم معلومات عن السياسات والبرامج التي تنفذها اللجنة الانتقالية التابعة للمجلس المعني بالمرأة والمساواة بين الجنسين، والمركز القانوني للجنة والمجلس، وتركيبهما، ومواردهما البشرية وميزانيتيهما، وعن الآليات التي يستخدمها المجلس لتنسيق برنامج عمل المساواة بين الجنسين. ويرجي بيان عدد المجالس الوطنية المعنية بالنساء العاملة حتى الآن وتركيبها ووظائفها الرئيسية. ويرجى تقديم معلومات عن اعتماد استراتيجية وطنية بشأن المساواة أو أي صكّ آخر بشأن السياسات الرامية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة التمييز ضد المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

5 - يرجى بيان مدى اتخاذ أي تدابير خاصة مؤقتة لتعجيل تحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك التعليم والصحة والعمالة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، طبقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بهذا الشأن. ويرجى بيان نوع التدابير المخططة والأسلوب المعتزم اتباعه في تنفيذها من أجل تحقيق المساواة عند تشكيل مختلف الهيئات القانونية (الفقرة 64).

القوالب النمطية

6 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اعتمدها كلّ من اللجنة الانتقالية التابعة لمجلس المرأة والمساواة بين الجنسين ومكتب أمين المظالم، بما في ذلك حملات التوعية، لغرض مكافحة القوالب النمطية في تصوير المرأة، بما يشمل تعزيز احترام حقوق المرأة وحمايتها من العنف. ويرجى توضيح م ا إذا تمّ تنفيذ حملات عامة باتباع صيغ تيسر استفادة النساء المعوقات منها.

7 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة لمكافحة القوالب النمطية والعنف ضد المرأة بذريعة الميل الجنسي. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف في تناول ظاهرة عيادات ” معالجة المثلية الجنسية “ (الفقرة 143)، التي احتُجز الناس فيها للحصول على ” معالجة إعادة التوجيه “ ، وعن أي تقييم خاص أُجري لهذه الظاهرة في المجتمع الاكوادوري. يرجى أيضا تقديم معلومات عن مدى انتشار جرائم الكراهية التي ترتكب ضد النساء تذرعا بنوع الجنس والميل الجنسي وعن مدى منع وقوع تلك الجرائم، بالإضافة إلى بيانات عن حالات مقاضاة وإدانة مرتكبيها.

العنف ضد المرأة

8 - يرجى تقديم معلومات عن التحديات الرئيسية في مقاضاة مختلف أشكال العنف المرتكب ضد النساء، بمن فيهن النساء المثليات، وعن مدى وجود بروتوكولات للسلطة القضائية، وكذلك معلومات عن عدد حالات مقاضاة مرتكبي هذا العنف وإدانتهم. ويرجى بيان عدد ملاجئ إيواء النساء ضحايا العنف، ومواقعها، والميزانية المخصصة لها، إضافة إلى الصعوبات الرئيسية في تشغيلها. ويرجى توضيح نطاق آليات التسوية الإدارية وتنفيذها كسبل بديلة للإجراءات القضائية في تناول حالات العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين (الفقرة 93).

9 - يرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة لمشروع القانون الأساسي الجنائي الشامل، وخصوصا فيما يتعلق بتجريم قتل النساء (الفقرة 105)، والعنف ضد المرأة، وسبل الانتصاف لضحايا العنف، بما في ذلك التعويض عن الضرر وإصلاحه.

الإتجار بالنساء

10 - يرجى تقديم معلومات عمّا إذا كان البلد يعتبر بلد مصدر أو مرور عابر أو مقصد للاتجار بالنساء والفتيات. ويرجى بيان التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمنع الاتجار ومدى وجود آليات الإنذار المبكر بخصوص النساء المعرضات لخطر الاتجار. ويرجى تقديم معلومات عن التقييمات المتعلقة بالخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص ومعاقبته وتوفير الحماية الشاملة لضحاياه، وعن التحديات التي تلاقيها مكافحة الاتجار فيما يتصل بشتى أشكال الاستغلال، كالاستغلال في إنتاج المواد الإباحية والبغاء. ويرجى بيان الحالة الراهنة لعملية استكمال الخطة الوطنية، مع تحديد الأهداف والتدابير المعتزم اتخاذها. ويرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلا بشأن مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وإدانتهم في قضايا الاتجار وعن التحديات التي يواجهها الضحايا في اللجوء إلى القضاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

11 - يرجى تقديم معلومات عن تدابير سياسية تنفيذ الأحكام الدستورية الخاصة بشأن المساواة، وخصوصا فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الفردي/العضو الواحد، وعن آليات تعزيز المساواة في قوائم المرشحين في الانتخابات المحلية. يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لتعزيز مشاركة النساء السياسية والقيادية. يرجى أيضا تقديم معلومات محدثة عن تمثيل النساء في الخدمة الخا رجية وبيان عدد النساء اللاتي تم تعيينهن كسفيرات.

التعليم

12 - يرجى تقديم معلومات عن الآليات الموجودة لضمان حصول النساء والفتيات الريفيات على التعليم، وخصوصا النساء المنتميات لفئات عرقية، وعن تدابير تعزيز التحاق النساء في التعليم ما بعد المرحلة الثانوية واختيارهن للمهن في المجالات غير التقليدية. ويرجى تقديم بيانات مصنفة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي والانتماء العرقي فيما يخص معدلات التوقف عن التعليم في جميع مراحله، وخصوصا في المناطق الريفية، وكذلك معلومات عن إدراج تعليم الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية العادية، والموجهة للمراهقات والمراهقين، بما في ذلك مناهج التدريب في المدارس المهنية. ويرجى تقديم معلومات عن حالات مقاضاة مرتكبي العنف الجنسي في النظام التعليمي وإدانتهم، وعن التدابير التأديبية المتخذة ضد الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم في حالات المضايقة الجنسية. ويرجى بيان ما إذا تم تنفيذ أي آليات لتيسير رفع الشكاوى للفتيات ضحايا العنف الجنسي في المدارس.

العمالة

13 - نظرا للفجوة القائمة بين الجنسين في الحصول على العمل وفجوة الأجور، يرجى بيان التدابير التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها لإيجاد فرص العمالة للنساء واستفادتهن من تلك الفرص، بما يشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الكائنة لمنع التمييز في العمالة ضد النساء المثليات. ويرجى تقديم معلومات مصنفة عن استفادة النساء من الضمان الاجتماعي في القطاعين الخاص والعام، وعن التدابير المعتزم اتخاذها لكفالة استفادة النساء من نظم الضمان الاجتماعي. ويرجى توفير معلومات مفصلة عن خطط معالجة عدم التغطية بالضمان الاجتماعي في الدولة الطرف.

الصحة

14 - وردت إشارة إلى السياسات العامة في مجال صحة النساء والفتيات في الفترة 2008-2011، بما في ذلك التدابير المعنية بالجوانب المشتركة بين الثقافات في الخدمات الصحية والتشجيع على الإبلاغ بشأن العنف ضد النساء (الفقرات 209-211). يرجى تقديم معلومات عن التدابير القائمة لخفض وفيات الأمهات، وخصوصا فيما يتعلق بالصحة الإنجابية للنساء، بما يشمل منع الإجهاض غير المأمون. ويرجى تقديم معلومات عن عملية وشروط استفادة النساء من الإجهاض القانوني في الدولة الطرف، بما في ذاك الإجراءات المتبعة في حالات الإجهاض غير الكامل.

15 - ونظرا لارتفاع معدل الحمل لدى المراهقات وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تدابير التصدي لهذه التحديات، وخصوصا البرامج الموجهة للفئات المستضعفة من النساء.

النساء الريفيات

16 - تذكر الدولة الطرف طائفة من البرامج الرامية لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية، ومنها بصفة رئيسية إتاحة الإئتمانات والمنح للمشاريع النسائية. يرجى تقديم تفاصيل عن مضمون هذه البرامج وبيانات مصنفة عن التغطية بالمخصصات الموجهة للشابات، والنساء الريفيات، بمن فيهن النساء المنتميات إلى الفئات العرقية، فضلا عن نتائج تلك البرامج. ويرجى تقديم معلومات عن مشاركة النساء في عمليات اتخاذ القرار وعن استفادة نساء الشعوب الأصلية والاكوادوريات المتحدرات من أصل أفريقي من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. ويرجى ذكر الأثر الناجم على حقوق المرأة نتيجة للمشاريع الاستثمارية الكبرى للموارد الطبيعية، ومنها على وجه الخصوص المشاريع المتصلة بالموارد المائية والمعدنية والنفطية.

17 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المعتمدة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان استفادة النساء الفعلية من الحصول على ا لسكن والأراضي والملكية والوسائل الانتاجية.

النساء اللاجئات

18 - يرجى تقديم معلومات عن إجراءات الاعتراف بمركز اللاجئ، بما في ذلك المتطلبات المؤقتة لطلب اللجوء، وعن التدابير التي تراعى فيها الاعتبارات الجنسانية لدعم النساء والفتيات اللاتي ينشدن الحصول على مركز اللاجئات. ويرجى تقديم شرح مفصّل للبرامج الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك البرامج في مجالات الصحة والتعليم والعمالة، الموجهة للنساء اللاجئات وتقديم بيانات إحصائية مستكملة عن نطاق التغطية ومدى فعاليتها. ويرجى تقديم معلومات عن البرامج الثنائية التي يعتزم تنفيذها بمشاركة حكومة كولومبيا لغرض حماية النساء اللاجئات من العنف وضمان حصولهن على العدالة والانصاف.

النساء المحتجزات

19 - لم تقدم اي معلومات عن حالة النساء والفتيات في الاحتجاز. يرجى تقديم معلومات وبيانات عن النساء والفتيات المحتجزات مصنفة حسب السن والموقع الجغرافي والانتماء العرقي، وعن الآليات القائمة لمراقبة السجون ومراكز الشرطة من أجل منع تعذيب النساء والفتيات وإساءة معاملتهن. يرجى أيضا تقديم معلومات عن توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء في مرافق الاحتجاز، وترتيبات الزيارات الزوجية، والقواعد الخاصة بزيارات الأطفال وغيرهم من أعضاء الأسرة، والحصول على المشورة القانونية، والتعليم المتاح للنساء والفتيات المحتجزات، فضلا عن برامج إعادة التأهيل والإندماج في المجتمع المتاحة للمحتجزات اللاتي يطلق سراحهن.

النساء المعوّقات

20 - ذُكرت رعاية الإعاقة والوقاية منها بصفتهما سياسة من سياسات الدولة الطرف (الفقرة 124). وقدمت، بالإضافة إلى ذلك، معلومات عن التدابير المتخذة في مجالي العمالة والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة. يرجى تقديم معلومات عن حالة النساء والفتيات المعوقات، وعلى وجه الخصوص معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان الاعتراف بأهليتهن قانونيا وعمليا، ولحمايتهن من جميع أشكال العنف وضمان حصولهن على العدالة والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.