* اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية والستين (المعقودة في الفترة من 6 إلى 24 تموز/يوليه 2015).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لإسبانيا (CEDAW/C/ESP/7-8) في جلستيها 1309 و 1310 المعقودتين في 8 تموز/يوليه 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1309 و 1310). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ESP/Q/7-8، وترد ردود إسبانيا في الوثيقة CEDAW/C/ESPR/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها في أوانه التقرير الجامع لتقريريه الدوريين السابع والثامن، ولردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية التي قُدمت ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة خلال الحوار.

3 - وتلاحظ اللجنة أن وفد الدولة الطرف، بقيادة آنا ماريا منينديس السفيرة والممثلة الدائمة لإسبانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ضم ممثلين من مكتب المدعي العام، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة؛ ووزارة التعليم والثقافة والرياضة، والبعثة الدائمة لإسبانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز منذ النظر في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/ESP/6) في عام 2009 باتخاذ التدابير التشريعية، وعلى الأخص اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 4/2015 بشأن المركز القانوني لضحايا الجرائم؛

(ب) القانون الأساسي رقم 1/2015 الذي يعدل القانون الجزائي فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة؛

(ج) القانون رقم 12/2009 المعتمد في تشرين الأول/أكتوبر، بشأن اللجوء والحماية الثانوية، الذي يطبق على الصعيد الوطني فيه توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء، ويعترف صراحة بالاضطهاد الجنساني ضد المرأة كأساس للاعتراف باللاجئين.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها السياساتي والمؤسسي بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثلا عن طريق اعتماد ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (2013-2016)؛

(ب) الخطة الاستراتيجية المتعلقة بتكافؤ الفرص (2014-2016)؛

(ج) خطة العمل لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجتمع المعلومات (2014-2017).

6 - وترحب اللجنة أيضا بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي تلت النظر في تقريرها الدوري السادس، بالانضمام إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المن ـ زلي، في عام 2014؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2010؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2010؛

(ه ـ ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2009.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمانات

٧ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان الوطني وبرلمانات المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الزمنية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

السياق العام

8 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الأزمة المالية والاقتصادية وتدابير التقشف التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي للأزمة كانت لها آثار سلبية على المرأة في جميع مناحي الحياة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم إجراء أية دراسات أو تقييمات لرصد آثار الأزمة المالية من المنظور الجنساني. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي واجهتها الدولة الطرف خلال السنوات الماضية، بيد أنها تذكر الدولة الطرف بوجوب بذل جهود خاصة من أجل احترام حقوق المرأة ودعم وتوسيع نطاق الاستثمار الاجتماعي والحماية الاجتماعية والأخذ بنهج يراعي خصوصية المرأة عن طريق إعطاء الأولوية للنساء في ظروف هشة وتجنب التدابير التراجعية، وذلك حتى في أوقات العسر المالي والأزمات الاقتصادية.

٩ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الاضطلاع بالدراسات والتقييمات الضرورية لرصد آثار الأزمة المالية والاقتصادية من المنظور الجنساني البحت؛

(ب) كفالة إعادة توزيع الموارد على الصعيد الداخلي من أجل التغلب على تبعات الأزمة، مع إعطاء الأولوية للتدابير التي تدعم المساواة بين الجنسين في جميع الميادين، وأن تضع استراتيجية فعالة تكفل التنفيذ التام للاتفاقية؛

(ج) جمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق بجميع جوانب العمالة في القطاعين العام والخاص.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

10 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم تفهم الدولة الطرف واجبها فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة وعدم متابعتها آراء اللجنة التي اعتمدتها في البلاغ رقم 47/2012 بخصوص قضية أنجيلا غونزاليس كارينو ضد إسبانيا . وتلاحظ الإجراءات غير الكافية التي اتخذتها الدولة الطرف لتدريب القضاة والمحامين على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، ولإدماج أحكامهما في إطارها القانوني. وتعرب عن القلق كذلك لأن النساء أنفسهن، لا سيما نساء الأرياف والنساء المهاجرات، لا يدركن ما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية، وبالتالي لا يمتلكن المعلومات الضرورية للمطالبة بحقوقهن.

١١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التعريف الكافي بأحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وتطبيقها من جانب مختلف فروع الحكومة والجهاز القضائي، بوصفها إطاراً للقوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

(ب) اتخاذ التدابير الملائمة لتنفيذ التوصيات المتضمنة في الآراء التي اعتمدتها اللجنة في البلاغ رقم 47/2012، بخصوص قضية أنجيلا غونزاليس كارينو ضد إسبانيا ؛

(ج) إذكاء وعي المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية وتعزيز سبل الانتصاف المتاحة لها لرفع الادعاءات بخصوص انتهاك حقوقها، وضمان حصول جميع النساء، بمن فيهن نساء المناطق الريفية والنساء المهاجرات، على معلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة؛

(د) توفير التثقيف القانوني والتدريب المنتظم للمسؤولين الحكوميين والقضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتطبيقهما، ليتسنى استخدام الصكين إطاراً فعالاً لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالنهوض بالمرأة.

التحفظات والإعلانات

12 - تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف مُصرة على إعلانها المقدم في إطار الاتفاقية بشأن الأحكام الدستورية المتعلقة بوراثة التاج الإسباني.

١٣ - وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتشجع الدولة الطرف على النظر في سحب إعلانها المقدم في إطار الاتفاقية بشأن وراثة التاج الإسباني في الوقت المناسب.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٤ - رغم ما قُدم من تفسيرات، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) إعادة هيكلة الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف، وإلغاء وزارة المساواة، واستبدال معهد المرأة وتكافؤ الفرص بمعهد شؤون المرأة؛

(ب) أن تدابير إعادة الهيكلة هذه أثرت في قدرة الدولة الطرف على وضع سياسات جنسانية وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، فضلاً عن أنها قد تضعف التركيز على الجانب الجنساني بوصفه عنصراً شاملاً؛

(ج) غياب استراتيجية متسقة لتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني وعدم كفاية التنسيق المؤسسي والممنهج بين مناطق الحكم الذاتي والإدارة المركزية، فضلاً عن تراجع الكفاءات في مجالي تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنساني في صفوف السلطات المحلية بعد تعديل المادة 27 من القانون رقم 7/1985 المتعلق بالإدارة المحلية، بموجب القانون رقم 27/2013؛

(د) محدودية التعاون بين المجلس المعني بتعزيز مشاركة المرأة، وهو هيئة استشارية تعنى بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا المرأة في الدولة الطرف.

١٥ - ووفقاً للتوصية العامة رقم 6 الصادرة عن اللجنة بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية، والإرشادات ا لواردة في منهاج عمل بيجين بشأن أوضاع الشروط اللازمة لعمل الآليات الوطنية على نحو فعال، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المخصصة لمعهد المرأة وتكافؤ الفرص، من أجل الإبقاء على تركيز مكثف على حقوق المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع أنشطة المعهد، والنظر في إعادة إنشاء وزارة المساواة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الضرورية لإنجاز ولايتها، بغية إتاحة آلية رفيعة المستوى تكون قادرة على اقتراح سياسات تحقق المساواة بين الجنسين وتنسيق تلك السياسات وتنفيذها؛

(ب) تعزيز التنسيق بين مناطق الحكم الذاتي والإدارة المركزية عن طريق وضع تعريف واضح لولاياتها ومسؤولياتها فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإجراء رصد وتقييم منتظمين لهذا التنسيق؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لمختلف آليات الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، بما يتلاءم مع ولاياتها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الآليات وبين المنظمات النسائية في المجتمع المدني.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء فهم الدولة الطرف المحدود لفكرة التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 (1) من الاتفاقية وفي التوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن هذا الموضوع، ويساورها القلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لتنفيذ تلك التدابير من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والتي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو من الحيف.

١٧ - وتشير اللجنة إلى المادة 4 (1) من الاتفاقية وإلى توصيتها العامة رقم 25، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعريف جميع المسؤولين الحكوميين وواضعي السياسات المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، واعتماد تلك التدابير وتنفذها، بما في ذلك أهداف وحصص ترتبط بمواعيد زمنية محددة، تكون موجهة نحو تحقيق المساواة الفعلية أو الجوهرية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو من الحيف؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية للتنفيذ غير المُرضي للتدابير الخاصة المؤقتة القائمة حالياً وتضمِّن تشريعاتها أحكاماً تشجع على استخدام تلك التدابير في القطاعين العام والخاص على السواء.

القوالب النمطية

١٨ - ترحب اللجنة بإنشاء مرصد صورة المرأة الذي يضطلع بمهامَّ منها تلقي الشكاوى بشأن أشكال الدعاية المتحيزة جنسانيا، وحظر مختلف الحملات الدعائية التي تنم عن تحيز جنساني. بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار المواقف والقوالب النمطية المتجذرة المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما داخل الأسرة وفي المجتمع، وهي تذكر بأن هذه القوالب النمطية هي سبب من الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة. وتكرر اللجنة أيضاً الإعراب عن قلقها إزاء عدم كفاية الصور الإيجابية التي تُروَّج عن نساء الأقليات العرقية ونساء طائفة الروما والنساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة. ولا تزال اللجنة قلقة أيضاً من عدم اتخاذ أية تدابير للقضاء على القوالب النمطية في نظام التعليم وعدم تنقيح المناهج والكتب المدرسية.

١٩ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستمرة للقضاء على التنميط الجنساني عن طريق استعراض تشريعاتها المتعلقة بالتعليم، واعتماد برامج هادفة في نظام التعليم، وتنقيح الكتب والمناهج الدراسية، وتنظيم حملات للتوعية تكون موجهة إلى النساء والرجال عموماً وإلى وسائط الإعلام ووكالات الإعلان خصوصاً؛

(ب) اتخاذ تدابير مبتكرة تستهدف وسائط الإعلام من أجل تعزيز فهم فكرة المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل، وتستخدم نظام التعليم لإعطاء صورة إيجابية للمرأة لا تستند إلى القوالب النمطية؛

(ج) رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم تأثيرها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

العنف ضد المرأة

20 - بينما تلاحظ اللجنة وجود قانون محدد يحظر العنف ضد المرأة (القانون الأساسي رقم 1/2004) وإنشاء وزارة الداخلية نظاما لرصد حالات العنف الجنساني (Sistema VioGén)، فإنها تعرب عن الجزع إزاء انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الجنسي، وإزاء ارتفاع نسبة النساء اللاتي توفين نتيجة التعرض للعنف الجنساني على يد أشخاص تربطهن بهم علاقة حميمة . وهي قلقة على الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) كون القانون الأساسي رقم 1/2004 لا يغطي الطائفة الكاملة لأشكال العنف الجنساني، غير العنف الذي يمارسه العشير؛

(ب) عدد حالات الأطفال الذين قتلهم آباؤهم خلال ممارسة حقوقهم المتعلقة بالزيارة (20 طفلاً في الفترة من عام 2008 إلى عام 2014)؛

(ج) تدهور خدمات الحماية المقدمة إلى النساء ضحايا العنف المن ـ زلي في عدد من مناطق الحكم الذاتي، بما في ذلك محدودية المآوى المتاحة للنساء والأطفال.

٢١ - وتشير اللجنة إلى أحكام الاتفاقية وإلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها المتعلقة بالعنف ضد المرأة لتشمل الأشكال الأخرى للعنف الجنساني، مثل العنف الذي يمارسه مقدمو الرعاية ورجال الشرطة والعنف في الأماكن العامة وفي أماكن العمل وفي المدارس؛

(ب) تقديم التدريب الإلزامي إلى القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وعلى التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف ضد المرأة والإجراءات التي تراعي الخصوصية الجنسانية في إطار المقابلات التي تُجرى مع النساء ضحايا العنف وفي سياق تقديم العلاج لهن؛

(ج) اتخاذ تدابير شاملة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له، وكفالة توفير سبل الانتصاف والحماية الفورية للنساء والفتيات ضحايا العنف، والحرص على مقاضاة مرتكبي العنف ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(د) تشجيع النساء على إبلاغ هيئات إنفاذ القانون عن حوادث العنف المن ـ زلي والعنف الجنسي، عن طريق تجنب وصم الضحايا وإذكاء وعي أفراد الشرطة وموظفي القضاء والتوعية بالطبيعة الإجرامية لتلك الأفعال؛

(ه ـ ) تقديم المساعدة والحماية الكافيتين للنساء ضحايا العنف عن طريق توفير ما يكفي من المآوى، بما في ذلك في المناطق الريفية، وتعزيز تعاون الدولة مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى وخدمات إعادة التأهيل للضحايا؛

(و) جمع بيانات إحصائية عن العنف المن ـ زلي والعنف الجنسي، مصنّفة حسب نوع الجنس والعمر والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

٢٢ - تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف بروتوكولا إطاريا لحماية ضحايا الاتجار بالبشر في عام 2011 وما بذلته من جهود في سبيل وضع استراتيجيات وتحسين الإطار القانوني لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم، تمشيا مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/ESP/CO/6، الفقرة 22)، لكنها تظل قلقة إزاء انتشار الاتجار بالنساء والفتيات في اتجاه الدولة الطرف وغياب قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر وعدم تجريم الدولة الطرف لجميع أشكال الاتجار بالبشر. وهي قلقة أيضا إزاء النطاق المحدود لتعريف القوادة، الأمر الذي قد يعوق ملاحقة المتورطين في استغلال المرأة في البغاء على النحو الواجب، وكذلك حيال قلة البيانات المتوافرة حتى الآن لتحديد حجم هذه الظاهرة.

٢٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر يراعي المنظور الجنساني ووضع تعريف صريح للاتجار بالبشر وفقا للمعايير الدولية؛

(ب) المضي في تكثيف الجهود الرامية إلى إقامة تعاون ثنائي وإقليمي ودولي لمنع الاتجار بالبشر وملاحقة المتجرين بهم؛

(ج) اعتماد نهج شامل لمعالجة ظاهرة استغلال المرأة في البغاء؛ وجمع البيانات وتحليلها؛ وتوفير مراكز إيواء ومراكز أزمات كافية وبرامج لترك البغاء وإعادة الاندماج وفرص دخل بديلة للنساء الراغبات في ترك البغاء؛ واتخاذ تدابير لخفض الطلب على البغاء؛

(د) وضع تعريف شامل للقوادة يسمح بملاحقة المتورطين في استغلال المرأة في البغاء على النحو الواجب.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

24 - ترحب اللجنة بزيادة تمثيل النساء في البرلمان إلى 35.5 في المائة، وفي الهيئات التشريعية لمناطق الحكم الذاتي إلى 44.6 في المائة. غير أن اللجنة قلقة إزاء انخفاض مشاركة النساء عموما في الحياة السياسية والحياة العامة، وبخاصة في مواقع صنع القرار على صعيد مناطق الحكم الذاتي (أربع نساء من أصل 17 رئيساً لمناطق الحكم الذاتي)، وفي الخدمة الدبلوماسية (12 امرأة من أصل 199 سفيراً) وفي الجهاز القضائي.

٢٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة على جميع المستويات، بطرق من بينها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل تحديد حصص قانونية، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة؛

(ب) بناء قدرات النساء المرشحات وتعزيز فرص حصولهن على تمويل للحملات الانتخابية لتمكينهن من منافسة نظرائهن من الذكور على نحو فعال؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة لتوعية السياسيين وقادة المجتمعات المحلية والصحفيين وعامة الجمهور بشأن أهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، كي يتضح للجميع أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا يقتضي مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة على نحو كامل ومتكافئ وحر وديمقراطي وعلى قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك مشاركتها في تمثيل البلد على الصعيد الدولي.

التعليم

26 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن النساء والفتيات يواصلن اختيار مجالات التعليم التي عادة ما تهيمن عليها المرأة (إذ تمثل النساء 26.4 في المائة فقط من الطلاب المسجلين في الهندسة والهندسة المعمارية و 9.8 في المائة فقط من المسجلين في دراسات الرياضة البدنية) ولأن تمثيلهن لا يزال ناقصا في التعليم التقني والمهني. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستوى الحضور المدرسي وارتفاع معدل التسرب في صفوف فتيات جماعة الروما، على الرغم من الإنجازات الفعلية التي حققتها الدولة الطرف على مستوى التعليم الأساسي في عام 2013. واللجنة قلقة أيضا إزاء الاستعاضة عن درس التثقيف في المواطنة وحقوق الإنسان بدروس اختيارية في القيم المدنية والاجتماعية أو القيم الأخلاقية، وافتقار المدارس حاليا إلى تعليم إلزامي شامل وملائم من حيث السن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

٢٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى توفير تدريب محدد وتنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للنساء والرجال واتخاذ تدابير إضافية لتشجيع النساء والرجال على اختيار مجالات تعليم وعمل أخرى غير المجالات التقليدية؛

(ب) ضمان إزالة جميع القوالب النمطية الجنسانية من الكتب الدراسية؛ واشتمال المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية والتدريب المهني الخاص بالمدرسين على مواضيع تتناول حقوق المرأة وتشجع المساواة بين الجنسين؛

(ج) تقديم تعليم إلزامي شامل وملائم من حيث السن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية إلى الفتيات والفتيان، كجزء من المنهج الدراسي العادي، بما في ذلك تعليم السلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً، على أن يتولى هذا التعليم موظفون مدرَّبون على ذلك تدريباً ملائماً؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لإبقاء فتيات جماعة الروما في المدارس، وزيادة معدلات تسجيلهن عن طريق تدابير خاصة مؤقتة مثل تقديم المِنَح الدراسية وتوفير الكتب المدرسية مجاناً .

العمالة

28 - يساور اللجنة القلق لأن تدابير التقشف المتخذة من أجل التصدي للأزمة الاقتصادية والمالية كان لها أثر شديد وغير متناسب على النساء، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة والمسنات والعاملات في المنازل. وقد واجهت النساء البطالة والتخفيضات في مدفوعات الضمان الاجتماعي ومِنح رعاية المعالين، وتجميد الأجور وتحويل الوظائف المتفرغة إلى وظائف لبعض الوقت مع العمل ساعات إضافية. وهي قلقة على الخصوص إزاء المسائل التالية:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، حيث تبلغ 17.8 في المائة، وهو فارق أعلى من المتوسط في الاتحاد الأوروبي؛ والفصل بين الجنسين عموديا وأفقيا في سوق العمل؛ وتركز النساء في الوظائف غير المتفرغة، مما يؤثر سلباً في تطور مسارهن الوظيفي واستحقاقاتهن التقاعدية؛

(ب) انخفاض تمثيل النساء في مناصب الإدارة وصنع القرار وفي مجالس الإدارات (18.2 في المائة)، وعدم نص القانون الأساسي رقم 3/2007 المتعلق بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وكذلك القانون رقم 31/2014 المعدِّل لقانون الشركات، على عقوبات في حال عدم تطبيق التوازن الجنساني المطلوب في مجالس إدارة الشركات الكبرى؛

(ج) عدم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المن ـ زليين لعام 2011 (رقم 189).

٢٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في تشريعاتها وسياساتها من أجل تشجيع تمتع المرأة بفرص متكافئة ومعاملة مساوية لما يحظى به الرجل في مجال العمل، بما يشمل إتاحة الفرص المهنية والحد من تعرض النساء للفصل الوظيفي والعمالة الهشة؛

(ب) استئناف تمويل تنفيذ القانون 39/2006 بشأن تدعيم الاستقلال الذاتي وتوفير الرعاية للمعالين؛

(ج) المضي في اتخاذ تدابير محددة واستباقية للقضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين وإتاحة المزيد من فرص العمل المتفرغ للمرأة؛

(د) اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق مشاركة المرأة على أساس متكافئ وكامل في صنع القرار في المجال الاقتصادي، وبخاصة في مجالس إدارة الشركات الكبرى، من خلال اعتماد الحصص الإلزامية؛

(ه ـ ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بمشاركة نساء الفئات المحرومة في سوق العمل، بمن فيهن المهاجرات ونساء جماعة الروما والأمهات العازبات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، وإجراء دراسات شاملة عن العمالة وظروف العمل لتلك الفئات من النساء، وتقديم توصيات لتعزيز مشاركتهن الفعلية في سوق العمل؛

(و) تحسين أوضاع العاملات في المنازل بغرض التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المن ـ زليين لعام 2011 (رقم 189).

الصحة

30 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن:

(أ) التعديل التشريعي للقانون - المرسوم الملكي رقم 16/2012 استثنى المهاجرين غير الشرعيين من نطاق التغطية بالرعاية الصحية الشاملة، وأثر بصورة مفرطة على المهاجرات، لكونه يحرمهن من الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية مجّانا. ولذلك فقد ضيَّع فرصة لتحديد ضحايا العنف الجنساني والاتجار، ولتقديم الدعم لضحايا العنف الجنسي؛

(ب) اعتماد مجلس النواب في البرلمان مشروع قانون جديدا في شباط/فبراير 2015، يتوخى جعل إجهاض الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 16 و 18 سنة مرهوناً بموافقة الوالدين أو القائمين على الرعاية أو الأوصياء القانونيين؛

(ج) التخفيض الشديد للميزانية المخصصة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

٣١ - وتُذكر اللجنة بالمادة 12 من الاتفاقية وبتوصيتها العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة تعميم الرعاية الصحية لتشمل الجميع، بطرق منها إلغاء التعديل المتعلق بالقانون - المرسوم الملكي 16/2012، بغرض ضمان حصول جميع النساء في الدولة الطرف على الرعاية الصحية بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات؛

(ب) ضمان عدم إقرار مشروع القانون المتعلق بالحق في الإجهاض للنساء والفتيات المتراوحة أعمارهن بين 16 و 18 سنة؛

(ج) ضمان توفير العلاج الملائم لجميع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

المرأة الريفية

32 - تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة المنح المقدمة للنهوض بالمرأة الريفية، وجوائز الامتياز في ميدان الابتكار، وتدريب المهنيين العاملين في المناطق الريفية. غير أنها تعرب عن قلقها لكون الرجال يمثلون أكثر من 70 في المائة من المالكين على الرغم من أحكام القانون رقم 35/2011 بشأن الملكية المشتركة للمشاريع الزراعية.

٣٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي جميع العقبات أمام تنفيذ القانون رقم 35/2011 بشأن الملكية المشتركة للمشاريع الزراعية.

الفئات المحرومة من النساء

34 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت مجموعة متنوعة من التدابير، تشمل التدابير التشريعية، لتحسين حالة الفئات المحرومة من النساء، ويساورها القلق لأن التخفيضات في الميزانية والإصلاحات التشريعية الأخيرة قد تقوض هذا التقدم. وهي تعرب عن قلقها بصورة خاصة إزاء حالة المهاجرات ونساء الروما والنساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة.

٣٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة في حدود معنى المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، لضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للمرأة التي تواجه أشكالا متشابكة من التمييز، ولا سيما المهاجرات ونساء الروما والنساء المسنات وذوات الإعاقة؛

(ب) اعتماد التدابير التشريعية اللازمة إلى جانب سياسات محددة الهدف من أجل التصدي لأشكال التمييز المتعددة وتعزيز اندماج الفئات المحرومة والمهمشة من النساء اللائي يواجهن أشكالاً متداخلة للتمييز في المجتمع.

اللاجئات وطالبات اللجوء

36 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تفيد بمنح مركز اللاجئ في 48 حالة على أساس الاضطهاد الجنساني، وفقا للقانون رقم 12/2009 المتعلق باللجوء والحماية الثانوية، غير أنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء ممارسة طرد الأشخاص الذين يعبرون الحدود في سبتة ومليلية، بمن فيهم النساء والفتيات، دون أن يجرى تقييم جنساني فردي لكل حالة.

37 - وتمشيا مع أحكام الاتفاقية والتوصية العامة رقم 32 للجنة بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنس ية، وهي تدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تحسين حماية النساء والفتيات طالبات اللجوء، في مدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي، عن طريق كفالة عدم استخدام العنف في مراكز مراقبة الحدود؛ وضمان استفادة جميع أصحاب المطالبات من إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن بلد المنشأ أو طريقة الدخول؛ ووضع إجراءات لجوء عادلة وفعالة؛ وتحسين ظروف الاستقبال والتأكد من أنها تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ب) وضع خطط للطوارئ والتأهب للوافدين في الحدود البرية والبحرية من أجل التعامل مع تزايد تدفقات الهجرة المختلطة، مع اعتماد أنظمة دخول تراعي عنصر الحماية وتأخذ في الاعتبار أيضاً المنظور الجنساني والعمري؛

(ج) إتاحة العلاج المناسب للنساء والفتيات ملتمسات اللجوء من ذوات الاحتياجات الخاصة، واعتماد منظور جنساني عند وضع برامج المساعدة.

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - تلاحظ اللجنة أن المجلس العام للسلطة القضائية رفض في مبادئه التوجيهية لعام 2013 بشأن الإجراءات المتصلة بالعنف صحة ما يسمى ”متلازمة النفور من أحد الأبوين“، غير أنها تعرب عن قلقها لأن هذا اللفظ لا يزال يستخدم في عدد من القرارات القضائية في الدولة الطرف لسحب حضانة الطفل من الأم ومنحها لأب متهم بممارسة العنف المن ـ زلي. ويساور اللجنة القلق لأن الآليات التشريعية القائمة والمستقبلية لن تولي الاهتمام الواجب لضرورة النظر في اشتمال القضايا على العنف المن ـ زلي عند البت في حضانة الطفل. وكذلك يساور اللجنة القلق إزاء المحاولات الرامية إلى سن تشريعات تجعل الحضانة الفعلية المشتركة للطفل قاعدة تُتبع تلقائيا في البت في قضايا حضانة الأطفال.

٣٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم منح حقوق الزيارة بدون إشراف للآباء في الحالات التي تتعرض فيها للخطر حقوق الطفل ورفاهه وسلامته؛

(ب) ضمان عدم اعتماد تشريعات ترمي إلى جعل الحضانة الفعلية المشتركة للطفل قاعدة تلقائية عند البت في قضايا حضانة الطفل، واتخاذ تدابير للتعامل بصورة ملائمة مع الاعتبارات المتعلقة بالاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال عند البت في حضانة الطفل في حالات العنف المن ـ زلي.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٠ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

٤١ - تدعو اللجنة إلى إدماج المنظور الجنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015.

النشر

٤٢ - تُذكِّر اللجنة بما يقع على عاتق الدولة الطرف من واجب تنفيذ أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات خلال الفترة الزمنية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية، في الوقت المناسب وباللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع الصُعد (وطنيا وعلى صعيد المقاطعات والصعيد المحلي)، وبخاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان الوطني وبرلمانات مناطق الحكم الذاتي والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب العمل والنقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحث ووسائل الإعلام. وكذلك توصي بأن يتم نشر ملاحظاتها الختامية بشكل ملائم على صعيد المجتمعات المحلية، لإتاحة تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وقواعدها القانونية الفقهية ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة على جميع الجهات صاحبة المصلحة.

التصديق على معاهدات أخرى

٤٣ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) من شأنه أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن في كافة جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصدق عليها بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

٤٤ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 21 (أ)، و (ب)، و (و)، و 37 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٤٥ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تموز/ يوليه 2019.

٤٦ - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية مشتركة، والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).