* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والثمانين (8-26 أيار/مايو 2023).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع لإسبانيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع لإسبانيا (CEDAW/C/ESP/9) في جلستيها 1981 و 1982 (انظر CEDAW/C/SR.1981 وCEDAW/C/SR.1982)، المعقودتين في 16 أيار/مايو 2023. وترد قائمة المسائل والأسئلة المطروحة قبل تقديم التقرير في الوثيقة CEDAW/C/ESP/QPR/9.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها الدوري التاسع الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة المطروحة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/ESP/QPR/9). وتقدّر أيضا التقرير الذي قدمته الدولة الطرف متابعةً للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/ESP/CO/7-8/Add.1). وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا ترأسته أنخيلا رودريغيث وزيرة الدولة لشؤون المساواة ومكافحة العنف الجنساني، وضم ممثلين عن وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الحقوق الاجتماعية وخطة عام 2030، ووزارة المساواة، ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، والسفير والممثل الدائم لإسبانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2015 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف (CEDAW/C/ESP/7-8) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي: ‬

(أ) المرسوم الملكي التشريعي رقم 2/2023 المتعلق بالتدابير العاجلة لتوسيع نطاق حقوق المتقاعدين وتقليص الفجوة الجنسانية ووضع إطار عمل جديد لاستدامة نظام التقاعد العام، في آذار/ مارس 2023؛

(ب) القانون رقم 4/2023 بشأن المساواة الحقيقية والفعالة للأشخاص المغايري الهوية الجنسانية وضمان حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في شباط/فبراير 2023؛

(ج) القانون التنظيمي رقم 1/2023 المعدِل للقانون التنظيمي رقم 2/2010 المؤرخ 3 آذار/ مارس 2010 المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والوقف الطوعي للحمل، في شباط/فبراير 2023؛

(د) القانون رقم 20/2022 بشأن الذاكرة الديمقراطية، الذي يعترف بالدور الفعال للمرأة في الكفاح من أجل الديمقراطية، في تشرين الأول/أكتوبر 2022؛

(ه) القانون التنظيمي رقم 10/2022 المتعلق بالضمان الشامل للحرية الجنسية، وهو إطار تنظيمي شامل لتوفير الحماية الشاملة للمرأة من جميع أشكال العنف، في أيلول/سبتمبر 2022؛

(و) القانون الشامل رقم 15/2022 بشأن المساواة في المعاملة وعدم التمييز، في تموز/ يوليه 2022؛

(ز) القانون التنظيمي رقم 8/2021 المتعلق بالحماية الشاملة للأطفال والمراهقين من العنف، في حزيران/يونيه 2021؛

(ح) المرسوم الملكي التشريعي رقم 32/2021 بشأن التدابير العاجلة لإصلاح العمل وضمان الاستقرار الوظيفي وتحويل سوق العمل، في كانون الأول/ديسمبر 2021؛

(ط) القانون رقم 10/2021 بشأن العمل عن بعد، الذي يعترف بالمساواة في ممارسة الحق في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية بين الموظفين الذين يعملون حضوريا وأولئك الذين يعملون عن بعد، في تموز/يوليه 2021؛

(ي) المرسوم الملكي التشريعي رقم 902/2020 بشأن المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة، في تشرين الأول/أكتوبر 2020، إلى جانب المرسوم الملكي التشريعي رقم 901/2020، الذي ينظم خطط المساواة وتسجيلها، ويعدل المرسوم الملكي التشريعي رقم 713/2010 بشأن تسجيل وإيداع اتفاقيات واتفاقات العمل الجماعية؛

(ك) القانون التنظيمي رقم 3/2020 بشأن التعليم، المعدِل للقانون التنظيمي رقم 2/2006 المؤرخ 3 أيار/مايو 2006، الذي يعزز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، والاحترام، والتعليم المختلط، وعدم التمييز، وحقوق الإنسان والمساواة في المعاملة، والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، ويدخل بدوره تدابير لمكافحة القوالب النمطية التمييزية في المناهج التعليمية، في كانون الأول/ديسمبر 2020؛

(ل) القانون التنظيمي رقم 2/2020، المعدِل لقانون العقوبات لتجريم التعقيم القسري أو غير الرضائي للأشخاص ذوي الإعاقات فاقدي الأهلية القانونية، في كانون الأول/ديسمبر 2020؛

(م) المرسوم الملكي التشريعي رقم 6/2019 بشأن التدابير العاجلة لضمان المساواة في المعاملة والفرص بين المرأة والرجل في العمل والمهنة، في آذار/مارس 2019.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) الخطة الاستراتيجية الثالثة للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل (2022-2025)؛

(ب) استراتيجية الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة (2022-2025)؛

(ج) خطة العمل الثالثة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في النظام المعني بحماية الطفل، في عام 2022؛

(د) استراتيجية القضاء على العنف ضد الأطفال والمراهقين، في عام 2022؛

(ه) الخطة الأولى بشأن الإدماج الاجتماعي والإدماج في سوق العمل لضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي والنساء في سياقات البغاء (2022-2026)؛

(و) الاستراتيجية الوطنية لمساواة أفراد الروما وإدماجهم ومشاركتهم في إسبانيا (2021-2030)؛

(ز) استراتيجية الصحة العقلية للنظام الصحي الوطني (2021-2024)؛

(ح) الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم (2021-2023)؛

(ط) خطة المساواة الأولى للبرلمان (2020)؛

(ي) خطة المساواة بين الجنسين الثالثة للإدارة الوطنية (2020)؛

(ك) وزارة المساواة (2020)؛

(ل) خطة المساواة الأولى للحرس المدني (2019)؛

(م) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الخطيرة (2019-2023)؛

(ن) ميثاق الدولة بشأن العنف الجنساني (2017)؛

(س) الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (2013-2016).

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، في شباط/فبراير 2023.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن قاطرة التنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا المسعى.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقاً للولاية المنوطة به، بهدف تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير المرحلي المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

حالة الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتعريف بهما، والتوصيات العامة للجنة

9 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف اعتمدت إطارا تدريجيا من القوانين والسياسات الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، واضعة الاتفاقية في صلبه. وتلاحظ اللجنة أنشطة التدريب والتوعية الخاصة بالجهاز القضائي والمرأة فيما يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري. وتلاحظ أيضا مع الارتياح الإشارات إلى مبدأ التقاطعية بوصفه عنصرا أساسيا في تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء محدودية فعالية هذه القوانين والحاجة إلى إجراء تقييمات لأثرها، ولا سيما في مجالات إمكانية الإجهاض، وضمانات اللاجئات والمهاجرات، وإمكانية اللجوء إلى العدالة. وأخيرا، يساورها القلق إزاء عدم التطبيق الفعال لمبدأ التقاطعية لضمان المساواة بين الجنسين للنساء ضحايا التمييز المتقاطع.

10 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز الوضع الدستوري لحقوق المرأة الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية وتسليط الضوء عليها في الإطار الدستوري ؛

(ب) ضمان المتابعة المنهجية والفعالة لرسائل اللجنة ؛

(ج) مواصلة الترويج للاتفاقية في سياسات التعاون الدولي على جميع المستويات، ولا سيما في مناطق الحكم الذاتي ؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الجميع بالحقوق وحصول جميع النساء ضحايا التمييز المتقاطع على الخدمات العامة ؛

(ه) تعزيز الامتثال للالتزامات خارج نطاق الولاية القضائية، استنادا إلى النظر في حقوق المرأة وتمكينها في سلاسل القيمة الجديدة في القطاع الاقتصادي .

القوانين التمييزية

11 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 4/2023 لتحقيق المساواة الحقيقية والفعلية للأشخاص المغايري الهوية الجنسانية وضمان حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ومعالجة مسألة التحديد الذاتي للهوية الجنسانية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تنفيذ القانون تنفيذا فعالا.

12 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إدماج عملية تقييم مستمرة في التشريع من أجل تقييم أثره على حقوق جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم النساء والفتيات في الدولة الطرف.

إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة

13 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إصلاح نظام العدالة، باعتماد القانون التنظيمي رقم 1/2004 في كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي أدى إلى إنشاء 113 محكمة متخصصة في التحقيق في العنف الجنساني ضد المرأة. غير أنها تلاحظ مع القلق أنه على الرغم من وجود محاكم متخصصة، لم تكن الملاحقة الجنائية لمرتكبي العنف الجنساني فعالة بما فيه الكفاية، ولا سيما بسبب الثقافة القضائية التي تتطلب فيها الاتفاقية مزيدا من التوحيد.

14 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء تقييم لأثر المحاكم المتخصصة، في غضون فترة زمنية معقولة وعلى أساس نهج تشاركي، مع التركيز على الكفاءة في معالجة الشكاوى ؛

(ب) ضمان تقديم الرعاية والمساعدة القانونية بصورة أفضل للضحايا في مجال إمكانية اللجوء إلى العدالة، لا سيما للنساء ضحايا الاتجار بالبشر أو طالبات اللجوء، وزيادة التقارب القانوني بين مناطق الحكم الذاتي الـ 17 ومدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي ؛

(ج) تعزيز بناء القدرات ومواصلة تطبيق الإطار التشريعي ذي الصلة للقضاء على التنميط الجنساني في الجهاز القضائي، مع التركيز على الإدماج المنهجي للاتفاقية في الاستدلال القانوني وصنع القرار.

التحفظات والإعلانات

15 - تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف تتمسك بتحفظها بشأن خلافة التاج الإسباني.

16 - وتكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ESP/CO/7-8 ، الفقرة 13)، وتشجع الدولة الطرف على النظر في سحب إعلانها المقدم إلى الاتفاقية فيما يتعلق بخلافة العرش الإسباني في الوقت المناسب.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - ترحب اللجنة بإنشاء وزارة المساواة في عام 2020 وإنشاء هيكل وطني لحقوق المرأة. وتلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز تنسيق عملها في مجال المساواة بين الجنسين، وترحب بزيادة تخصيص الموارد لتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وزيادة الإحصاءات المتعلقة بالمرأة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية التنسيق بين وزارة المساواة ومعهد المرأة ومناطق الحكم الذاتي، فضلا عن عدم كفاية التنسيق بين مختلف الكيانات المسؤولة عن جمع البيانات الإحصائية؛

(ب) نقص المعلومات عن مدى إدماج المنظور الجنساني في صياغة وتنفيذ سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ؛

(ج) عدم الاتساق في السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مناطق الحكم الذاتي؛

(د) عدم وجود سياسات تقييم تستند إلى مؤشرات ذات صلة.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز التنسيق بين الوزارات ذات الصلة العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة داخل مناطق الحكم الذاتي لضمان تطبيق الاتفاقية على نحو متقارب ومتسق ؛

(ب) تعزيز ولاية مناطق الحكم الذاتي لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير تدعم التقارب القضائي بينها، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق القانون ؛

(ج) ضمان إدماج منظور جنساني بشكل منهجي في وضع وتنفيذ سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ، وتنقيح السياسات القائمة وفقا لذلك، إذا لزم الأمر ؛

(د) تعزيز نظام جمع البيانات وآليات التنسيق القائمة .

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - ترحب اللجنة بسلسلة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، مثل القانون التنظيمي رقم 10/2022 بشأن الضمان الشامل للحرية الجنسية، وهو إطار تنظيمي شامل لتوفير الحماية الشاملة للمرأة من جميع أشكال العنف. وتلاحظ أيضا اعتزام الدولة الطرف إنشاء مرصد للمساواة. غير أنها تلاحظ بقلق أن تنفيذ هذه القوانين القائمة على المساواة بين الجنسين يفتقر إلى نهج متقاطع لمعالجة حالة نساء الروما واللاجئات والمهاجرات وغيرهن من النساء المتأثرات بالتمييز المتقاطع معالجة ملائمة. ويساورها القلق أيضا إزاء اللاجئين بسبب تغير المناخ في الدولة الطرف، وغالبيتهم من النساء والأطفال، وإزاء الأثر غير المتناسب لأزمة المناخ على النساء والفتيات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير محددة وعاجلة.

20 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الاستخدام المنهجي للتدابير الخاصة المؤقتة لتصحيح الاختلالات وضمان تنفيذها الفعال من أجل توقع التغييرات الهيكلية والمعالجة العاجلة لأسباب تغير المناخ وتأثيره على النساء والفتيات؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تخصيص موارد كافية لمرصد المساواة وتزويده بولاية النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة ؛

(ج) مواصلة برنامج كالي وتوسيع نطاقه لتمكين نساء الروما ؛

(د) ضمان التطبيق الفعال للقانون التنظيمي رقم 1/2023 بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للنساء المستضعفات، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة .

القوالب النمطية

21 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الدعم المقدم لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع، ولا سيما من خلال سياسة المسؤولية المشتركة، التي تنص على التقسيم المتوازن للعمل بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالرعاية والعمل المنزلي، فضلا عن الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي التمييز الجنساني ضد المرأة وتعزيز التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين، والتحرك ضد القوالب النمطية في وسائط الإعلام، ولا سيما مرصد صورة المرأة، المسؤول عن تحديد وإزالة الصور التي تروج للقوالب النمطية في المجال العام، بما في ذلك الإنترنت. ويساور اللجنة القلق إزاء الأشكال الجديدة للعنف التي تنبثق من آفاق جديدة للتكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي.

22 - وتلاحظ اللجنة أيضا اعتماد القانون رقم 20/2022 بشأن الذاكرة الديمقراطية وقدرته على القضاء على القوالب النمطية، لا سيما من خلال تعزيز دور المرأة في تاريخ التحول الديمقراطي في إسبانيا في المناهج التعليمية.

23 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز حملات الإعلام والتوعية، ولا سيما في مجال التعليم؛

(ب) مواصلة وتعزيز السياسات التي تدعم المسؤولية المشتركة والتنفيذ الفعال للقانون التنظيمي رقم 10/2022؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية لتعزيز التنظيم الذاتي لمنصات الإنترنت من أجل مكافحة القوالب النمطية، وإصلاح المشهد التنظيمي من أجل القضاء على التحيز الجنساني في الذكاء الاصطناعي وإضفاء الطابع المحلي على اللائحة الجديدة للبرلمان الأوروبي و ل لمجلس، التي تضع قواعد منسقة بشأن الذكاء الاصطناعي؛

(د) تعزيز الوقاية الفعالة من السلوك الجنسي وتجريمه .

العنف الجنساني ضد المرأة

24 - ترحب اللجنة بالجهود التشريعية والسياساتية العديدة التي تبذلها الدولة الطرف لوضع سياسة لمنع العنف الجنساني ضد المرأة والتصدي له، مثل اعتماد القانون التنظيمي رقم 10/2022 بشأن الضمان الشامل للحرية الجنسية، وإزالة عبء الإثبات عن كاهل الضحية. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انتشار العنف الجنساني ضد المرأة مع ارتفاع معدل قتل الإناث، واستضعاف النساء والفتيات ذوات الهويات المتقاطعة بشكل خاص، ولا سيما بالنسبة للزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ب) عدم كفاية التشريعات والجهود الرامية إلى التصدي لأشكال محددة من العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، مثل سفاح المحارم والعنف السيبراني المتفشي ضد النساء والفتيات؛

(ج) غياب هياكل محددة لتقديم الدعم اللازم للأطفال الذين يشهدون العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) ظهور أشكال جديدة من العنف السيبراني تستهدف النساء والأطفال؛

(ه) الأثر الرجعي لمبدأ رجعية الأثر، كما هو الحال في القانون التنظيمي رقم 10/2022، مما أدى إلى عدد كبير من الأحكام المخففة والإفراج عن المحتجزين في أحكام تتعلق بالعنف الجنساني من السجون.

25 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز السياسات المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة، ولا سيما عن طريق توطيد عملية تحديد حالات الضعف ومنع معاودة الإجرام؛

(ب) دعم مرصد قتل الإناث؛

(ج) إجراء تقييم للإطار القانوني المحلي لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة وتنفيذه، بغية تعزيز كفاءته؛

(د) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للاعتراف بقتل الإناث في القانون؛

(ه) الانخراط مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتماد الفوري لمشروع قانون بشأن الذكاء الاصطناعي يتضمن تدابير للتخفيف من المخاطر العالية التي يشكلها العنف ضد المرأة ومنعها، بما يتماشى مع القانون التنظيمي الرائد رقم 10/2022؛

(و) تقييم سياسة حماية الطفل والعنف المباشر وغير المباشر الذي يعاني منه الأطفال والعواقب القانونية من حيث السلطة الأبوية؛

(ز) مراعاة أشكال العنف الجديدة، مثل التحرش السيبراني وخطاب الكراهية، والحاجة إلى تشريعات محددة، فضلا عن العنف الذي يؤثر على الأقليات، مثل الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

الاتجار واستغلال البغاء

26 - تحيط اللجنة علما بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار، والتي تشمل اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم (2021-2023) والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الخطيرة (2019-2023). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع شامل بشأن الاتجار؛

(ب) كون غالبية ضحايا الاتجار من النساء والفتيات، اللاتي يتجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي، ولا يكتشفهن موظفو الحدود في كثير من الأحيان وكثيرا ما يواجهن عقبات تحول دون إمكانية لجوئهن إلى العدالة؛

(ج) العدد الكبير من المهاجرات اللاتي يتجر بهن لأغراض السخرة، ولا سيما في القطاع الزراعي؛

(د) عدم وجود نهج كلي لمعالجة جانب الطلب على البغاء، الذي يرتبط بالاتجار لأغراض جنسية؛

(ه) التعريف المحدود للقوادة.

27 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاعتماد الفوري لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاتجار بالبشر واستغلالهم وتعزيز تركيزه على منع الاتجار والحماية منه، ومواصلة تعاونه الوثيق مع المجتمع المدني؛

(ب) مواصلة تقييم وتعزيز السياسات العامة لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات تحديد هوية الضحايا وتبسيط إجراءات إمكانية اللجوء إلى العدالة، وتعزيز الدعم المقدم للنساء المتجّر بهن؛

(ج) منع ومكافحة الاتجار بالمهاجرات اللاتي يصبحن ضحايا للعمل القسري وضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية لضمان الحماية من العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) اعتماد تشريعات، دون تأخير وعلى وجه الاستعجال، لمنع الاستغلال الجنسي للمرأة، من خلال السيطرة و/أو الإيذاء و/أو حالات التفوق أو الحاجة أو الضعف، لأداء أي عمل أو خدمة، بما في ذلك المزايا ذات الطابع الجنسي؛

(ه) اعتماد تعريف شامل للقوادة لإتاحة الملاحقة الجنائية المناسبة لمن يستغلون البغاء، على النحو الموصى به في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/ESP/CO/7-8 ، الفقرة 23 (د)).

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف بتحقيق المساواة بين الجنسين في الهيئات المقررة، وترحب بالتطورات الإيجابية في هذا المجال، مثل تمثيل المرأة في الحكومة، التي تضم 14 وزيرة و 8 وزراء، وكون 44 في المائة من المقاعد في مجلس النواب و 39 في المائة في مجلس الشيوخ بالبرلمان تشغلها نساء. غير أن مشاركة المرأة في مجالات أخرى من الحياة السياسية والعامة لا تزال منخفضة، مثل المحاكم العليا، ولا سيما في المحكمة الدستورية، وفي الألعاب الرياضية أو السلك الدبلوماسي أو في القطاع الخاص.

29 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة وزيادة تعزيز تدابيرها الرامية إلى ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع المجالات، مثل البرلمان والحكومة والسلك الدبلوماسي، مع التركيز بوجه خاص على أعلى درجات العدالة، مثل المحكمة الدستورية ؛

(ب) إضفاء الطابع المؤسسي على شرط تحقيق المساواة بين الجنسين كأحد المعايير الرئيسية عند تعيين وترقية الموظفين في القطاع العام، فضلا عن إنشاء نظم للتعيين في جميع أجهزة الدولة ؛

(ج) إضفاء الطابع المؤسسي على التدابير الرامية إلى تحقيق التكافؤ على مستوى الحكم المحلي، بما في ذلك في إطار المشروع الجديد لتنظيم البلديات ؛

(د) مواصلة الأنشطة الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية والرفيعة المستوى، مثل مناصب كبار الموظفين التنفيذيين في القطاع الخاص وريادة الأعمال والشبكات الإعلامية .

التعليم

30 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد القانون التنظيمي رقم 3/2020 الذي يعترف بالحق في التعليم، مما يؤدي إلى زيادة تكافؤ الفرص، فضلا عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتحقيق مساواة جماعة الروما وإدماجهم ومشاركتهم (2021-2030). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التمثيل الناقص للمرأة في التدريب المهني وفي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ب) انخفاض مستوى التعليم بين نساء وفتيات الروما والعقبات التي تواجهها اللاجئات والمهاجرات في إمكانية الحصول على التعليم؛

(ج) ضرورة أن يعكس التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية التطورات التشريعية في هذا المجال؛

(د) الغياب المتكرر للدراية الرقمية بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ولا سيما بين النساء والفتيات.

31 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة وتعزيز سياساتها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك في سياق الاتحاد الأوروبي ؛

(ب) تخصيص موارد كافية لضمان التنفيذ الفعال للقانون التنظيمي رقم 3/2020 وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم لجميع النساء، من خلال ضمان حصول نساء الروما على التعليم، وإنشاء بنية تحتية تعليمية إضافية في المناطق التي يعشن فيها ؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للقانون التنظيمي رقم 1/2023 وتعزيز التثقيف الشامل والمناسب لكل فئة عمرية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدرسة، وضمان أن يكون قائما على الحقوق، ويعالج قضايا السلطة والموافقة، والسلوك الجنسي المسؤول واحترام الميل الجنسي، ويعزز المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة والقضاء على العنف الجنساني، وتقييم تجربة المنهاج الدراسي المبتكر بشأن المسؤولية ؛

(د) وضع برامج تدريبية في المدارس وللجمهور بشكل عام بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة، مع ضمان حصول النساء والفتيات عليها على قدم المساواة مع الرجال والفتيان .

العمالة

32 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعترافها بالحق في الضمان الاجتماعي في المادة 41 من دستورها واعتمادها المرسوم الملكي التشريعي رقم 2/2023 بشأن التدابير العاجلة لتوسيع نطاق حقوق أصحاب المعاشات التقاعدية وتضييق الفجوة بين الجنسين وإنشاء إطار جديد لاستدامة نظام المعاشات التقاعدية العام، في آذار/مارس 2023. وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الخطة الاستراتيجية لتكافؤ الفرص وخطة المساواة بين الجنسين في قطاع مصايد الأسماك وتربية المائيات (2021-2027). وترحب أيضا بالتقدم المحرز في تيسير التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعمالة، مثل الإجازة المبتكرة التي تمنح للمرأة خلال فترة الحيض. وتحيط اللجنة علما أيضا باعتماد القانون التنظيمي رقم 19/2021 بشأن الحد الأدنى للدخل المعيشي في كانون الأول/ديسمبر 2021 وبعزم الدولة الطرف على تعزيز مبدأ التقاطعية في تعزيز المساواة بين الجنسين للنساء الريفيات وغيرهن من النساء المستضعفات، مثل نساء الروما والمهاجرات واللاجئات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لم تكن القوانين والسياسات المشار إليها في الفقرة 32 فعالة بما فيه الكفاية، في ضوء البيانات التي تبين أن المرأة، على الرغم من كونها أكثر تعليما من الرجل، أقل تمثيلا في العمالة منه؛

(ب) لا تزال المرأة مسؤولة بشكل غير متناسب عن العمل في مجال الرعاية التقليدية، التي كثيرا ما تعوق نجاحها في التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعمل في القطاع الرسمي.

33 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء تقييم لأثر التشريعات القائمة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمالة، بغية تحسين تنفيذها، بما في ذلك في مناطق الحكم الذاتي ؛

(ب) مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى إزالة التفاوتات في الأجور، لا سيما فيما يتعلق بالعاملات الموسميات والعاملات المهاجرات، وضمان إمكانية حصول جميع النساء على الضمان الاجتماعي، من خلال التنفيذ الفعال للمرسوم الملكي التشريعي رقم 2/2023؛

(ج) ضمان إدراج مبدأي الأبوة والأمومة المشتركة والمسؤولية المشتركة لكل من المرأة والرجل في سياسات مكان العمل والاستخدام المتساوي للتدابير ذات الصلة من جانب كل من المرأة والرجل، مثل الجداول الزمنية المرنة، والإجازة الوالدية، والحصول على خدمات رعاية الطفل، من أجل زيادة إمكانية وصول المرأة إلى العمل ومناصب صنع القرار ؛

(د) التأكد من أن الشركات الخاصة التي لديها أكثر من 50 موظفا تضع خططا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعتمدها وترصد تنفيذها الفعال؛

(ه) تحسين فرص حصول المرأة على العمل في الشرطة والإطفاء وغيرهما من أجهزة الحماية؛

(و) مكافحة جميع أشكال التمييز في العمل من خلال التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة، مثل المرسوم التشريعي الملكي رقم 6/2019 والمرسوم الملكي رقم 902/2020 والمرسوم التشريعي الملكي رقم 32/2021؛

(ز) تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل أفضل عن التحيز الجنساني في التوظيف بهدف القضاء على التحيز الجنساني بشكل أكثر فعالية .

الصحة

34 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الاعتراف بالحق في تسهيل الإنجاب وفي الإجهاض عقب اعتماد القانون التنظيمي رقم 1/2023 المعدِل للقانون التنظيمي رقم 2/2010 المؤرخ 3 آذار/مارس 2010 بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والوقف الطوعي للحمل. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف أثناء التوليد، عملا بالتوصيات الواردة في بلاغ اللجنة رقم 154/2020. غير أنها تشعر بالقلق لأن عملية التنفيذ ليست منهجية وتتسم بتفاوتات كبيرة بين الأقاليم. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن المسائل الصحية لا تعالج في مكان العمل، ولا سيما حالات الصحة العقلية التي ربما تكون قد نشأت نتيجة لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولأن عددا كبيرا من النساء يعانين من حالات الإدمان، مثل تعاطي المخدرات.

35 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تخصيص جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في بلاغ اللجنة رقم 154/2020 تنفيذا فعالا ؛

(ب) ضمان التطبيق الفعال والواسع النطاق للتشريعات المتعلقة بالإجهاض، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 1/2023، من خلال زيادة تقديم الخدمات على المستوى المحلي من قبل السلطات الإقليمية، مع الحفاظ على إمكانية حصول الجميع على الرعاية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء في حالات الحرمان، وخاصة المهاجرات ونساء الروما ؛

(ج) اتخاذ تدابير لمعالجة قضايا الصحة العقلية، ولا سيما الظروف المتعلقة بالعمل، وضمان توافر خدمات رعاية الصحة العقلية وخدمات إعادة التأهيل من الإدمان التي تراعي الفوارق بين الجنسين وإمكانية الوصول إليها وحسن جودتها على الصعيدين الوطني والمحلي .

المرأة الريفية

36 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه على الرغم من وجود القانون التنظيمي رقم 35/2011 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بشأن الملكية المشتركة للمزارع لمعالجة عدم المساواة التي تعاني منها المرأة الريفية وإغفالها في القطاع الزراعي، لا تزال النسبة المئوية للمزارعات المالكات أقل من نسبة الرجال.

37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تخصيص الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للقانون التنظيمي رقم 35/2011 في جميع أنحاء الدولة الطرف من أجل تحقيق التكافؤ في ملكية المزارع ؛

(ب) ضمان الاعتراف بالحالة الخاصة لنساء الروما واللاجئات والمهاجرات في القطاع الزراعي، وكذلك في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية ؛

(ج) تسريع واستكمال تطوير مشروع استراتيجية المساواة للمرأة الريفية، في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للسياسة الزراعية المشتركة للفترة 2023-2027، من أجل التنفيذ الفعال للإجراءات لصالح جميع النساء العاملات في القطاع الزراعي، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الملكية والحصول على الضمان الاجتماعي .

الفئات المحرومة من النساء

نساء الروما

38 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمساواة أفراد جماعة الروما وإدماجهم ومشاركتهم في إسبانيا (2021-2030). ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريعات محددة واستمرار الفجوات بين نساء الروما وغيرهن من النساء، في جميع المجالات، مثل التعليم والعمل والصحة والحماية الاجتماعية والمشاركة.

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون تنظيمي وطني بالتشاور مع ممثلي جماعة الروما ، مع كفالة تمثيل المرأة والرجل على قدم المساواة في هذه المشاورات ؛

(ب) ضمان أن يتضمن هذا القانون تدابير خاصة مؤقتة وتدابير دائمة للقضاء على التمييز وتحقيق المساواة الفعلية لنساء الروما في جميع المجالات ؛

(ج) ضمان التطبيق الفعال للقانون في جميع أنحاء الدولة الطرف بالتنسيق مع مناطق الحكم الذاتي .

اللاجئات والمهاجرات

40 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الدعم المقدم إلى اللاجئات والمهاجرات. وترحب أيضا بافتتاح أربعة مراكز للاجئين من أوكرانيا. غير أنها تشعر بالقلق لأن إجراءات اللجوء لا تراعي الاعتبارات الجنسانية، ولا سيما بالنسبة للاجئات والمهاجرات اللائي يصلن بصورة غير نظامية عن طريق البحر إلى مدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي.

41 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز ظروف الاستقبال التي تراعي الاعتبارات الجنسانية ووضع تدابير قوية لمنع العنف الجنسي والجنساني والتصدي له داخل نظام الاستقبال ؛

(ب) اعتماد مبادئ توجيهية وتدريب موظفي اللجوء بشكل كاف على معالجة الاضطهاد الجنساني للنساء لضمان تطبيق إجراءات حدودية فعالة وسريعة والتقييم المناسب لطلبات اللجوء ؛

(ج) اعتماد وتنفيذ إجراءات تشغيل موحدة وآليات إحالة عند الإنزال من السفن لتلبية الاحتياجات المحددة للنساء اللاتي يصلن بشكل غير نظامي عن طريق البحر ؛

(د) تعزيز الخطوات المتخذة لتقوية نظام الحماية الدولية، مثل فتح مكتبين للشرطة في سبتة وتنفيذ النظام الرقمي الجديد لمتابعة القضايا ؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى دعم وإدماج اللاجئات الأوكرانيات الموجودات في المراكز الأربعة بما يتماشى مع الاتفاقية .

الزواج والعلاقات الأُسَرية

42 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون التنظيمي رقم 8/2021 بشأن الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين من العنف. وتلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) على الرغم من رفع السن القانونية للزواج إلى 18 عاما، يجوز عقد الزواج من سن 16 عاما بموافقة وصي شرعي أو سلطة قضائية؛

(ب) عدم وجود أنظمة وبروتوكولات لمعالجة مسألة الزواج القسري، التي لا تزال تحدث في بعض المجتمعات، بما في ذلك في جماعات المهاجرين والروما ؛

(ج) الآثار الاقتصادية السلبية لترمل المرأة، بسبب عدم كفاية حماية الإطار القانوني المتعلق بقانون الميراث؛

(د) استمرار تطبيق الاغتراب الأبوي، على الرغم من حظره بموجب القانون التنظيمي رقم 8/2021، عند النظر في حضانة الأطفال في حالات العنف الأسري، مما قد يعرض الأم والأطفال لخطر العنف الأسري.

43 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد التعديلات القانونية اللازمة لإلغاء جميع الاستثناءات من الحد الأدنى القانوني لسن الزواج وهو 18 عاما وتعزيز جهودها لمكافحة زواج الأطفال والزواج القسري ؛

(ب) تكرارا لملاحظاتها الختامية السابقة وتمشيا مع بلاغ اللجنة رقم 47/2012 والبلاغ رقم 154/2020، ضمان عدم منح حقوق الوصاية والزيارة دون إشراف للآباء في الحالات التي قد تتعرض فيها حقوق الأطفال ورفاههم وسلامتهم للخطر ( CEDAW/C/ESP/CO/7-8 ، الفقرة 39 (أ)، و CEDAW/C/58/D/47/2012 و CEDAW/C/84/D/154/2020

(ج) تحسين الإطار القانوني المتعلق بحق الميراث للزوجين لحماية المرأة ومنع الآثار الاقتصادية السلبية للترمل عليها؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الممارسات الضارة داخل الأسرة ومعالجتها، مثل الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية .

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

التعميم

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغ ات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها تنفيذا كاملا .

التصديق على المعاهدات الأخرى

46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) سيعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها .

متابعة الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 18 (ج) و 27 (أ) و 39 (أ) و 41 (د) الواردة أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

48 - ستحدد اللجنة موعد تقديم الدولة الطرف التقرير الدوري العاشر وتبلغ به وفقا لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل يستند إلى جولة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة القضايا والأسئلة التي ستُحال قبل تقديم التقرير، إن وُجدت، إلى الدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

49 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .