الأمم المتحدة

CRC/C/COD/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقار ير الدورية من الثالث إلى الخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية (CRC/C/COD/3-5) في جلستيها 2168 و2169 (انظر CRC/C/SR.2168 وSR.2169) المعقودتين يومي 18 و19 كانون الثاني/يناير 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2193 ، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017. ‬‬‬‬‬‬‬

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس وبردودها الكتابية على قائمة القضايا (CRC/C/COD/Q/3-5/Add.1) ، وهو ما أتاح للجنة فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. ‬ وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. ‬‬‬‬‬‬‬

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ‬

٣- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية وتنظر بعين إيجابية إلى تصديقها مؤخراً على معاهدات دولية لحقوق الإنسان، ولا سيما انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥.

٤- وتلاحظ اللجنة أيضا ً التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اعتمدت لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما القانون المعدل لقانون الأسرة لعام 1987 ، الذي اعتُمد في 15 تموز/ يوليه 2016 و الذي استحدث بعض التدابير الرامية إلى مكافحة زواج الأطفال، والقانون الإطاري المتعلق بالتعليم الصادر في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٤. وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في آذار/مارس ٢٠١٣، وباعتماد عدد من الاستراتيجيات والخطط، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتعليم ، والخطة الوطنية لتطوير محو الأمية والتعليم غير النظامي (2012-2020) ، وخطة العمل لمكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل على أيدي القوات المسلحة وأجهزة الأمن (2012) ، وخطة العمل الوطنية لإنهاء زواج الأطفال (2015-2018) ، وخطة العمل الوطنية لصالح الأيتام والأطفال الضعفاء (2016-2020).

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

٥- تلاحظ اللجنة استمرار آثار النزاع المسلح، بسبب وجود جماعات مسلحة في أجزاء من الدولة الطرف، وهو ما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عدم الاستقرار السياسي قد يشكل عائقا ً أمام إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف باستمرارية الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبانطباق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على جميع الأطفال في جميع الأوقات. ‬ وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها وبالتالي فإنه ينبغي لها مواصلة اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لاستمرار تدهور الحالة ومنع العنف ضد الأطفال. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٦- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتؤكد أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬ وتود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها : الحق في الحياة والبقاء والنماء (الفقرتان ١٨ و ١٩)، وتسجيل المواليد (الفقرة ٢٢)، والعنف الجنساني والجنسي ضد الأطفال (الفقرة ٢٦) والممارسات الضارة (الفقرتان ٢٨ و30) والتعليم وأهداف التعليم (الفقرة ٤٠) وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 45) ومتابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة حول تنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (الفقرة ٤٨). ‬‬‬‬‬‬

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6)) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

التشريعات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

٧- إذ تلاحظ اللجنة عدم تنفيذ التشريعات تنفيذاً كافياً، ولا سيما القانون الصادر في ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ بشأن حماية الطفل (قانون حماية الطفل)، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تشريعاتها امتثالا ً للاتفاقية، وبخاصة من خلال ال تعجيل بإقرار المراسيم الرامية إلى إنشاء آليات لتنفيذ تلك التشريعات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تحرص على أن تكون الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ تشريعات تنص على حقوق الطفل ملائمة وكافية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

٨- تلاحظ اللجنة وجود العديد من الاستراتيجيات وخطط العمل الجديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف في كثير من المجالات التي تندرج في إطار الاتفاقية، لكنها توصي الدولة الطرف باعتماد سياسة وطنية شاملة بشأن الأطفال تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية ووضع استراتيجية على أساس تلك السياسة، بما في ذلك العناصر اللازمة لتطبيقها، ودعم الاستراتيجية بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

التنسيق ‬‬‬‬‬‬‬

٩- إذ تلاحظ اللجنة أن المجلس الوطني للأطفال المتوخى في قانون حماية الطفل ليكون بمثابة هيئة تنسيق لأنشطة تنفيذ الاتفاقية لم يبدأ عمله بعد، فإنها توصي الدولة الطرف بتسريع التوقيع على المرسوم المتعلق ببدء عمل المجلس وبتخصيص ما يلزم له من الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة لضمان أدائه لمهامه على نحو فعال.

تخصيص الموارد ‬‬‬‬‬‬‬

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى التعليق العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة المخصصة لإعمال حقوق الطفل، باعتماد عملية ميزنة تتضمن منظوراً يراعي حقوق الطفل، وتحدد مخصصات واضحة للأطفال في جميع القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما يشمل وضع مؤشرات محددة ونظام تتبع لرصد وتقييم مدى كفاية عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية و مدى كفاءتها وإنصافها، بطرق منها ما يلي: ‬

(أ) تحديد غايات أداء تربط أهداف البرامج المتصلة بالطفل بمخصصات الميزانية والنفقات الفعلية ، ما يسمح برصد النتائج والآثار على الأطفال، بمن فيهم ضعفاء الحال؛

(ب) إدراج بنود ورموز مفصلة في الميزانية لجميع النفقات المقررة والمعتمدة والمنقحة والفعلية التي تؤثر في الأطفال تأثيراً مباشر اً ؛ ‬ ‬

(ج) استخدام نظم لتصنيف أموال الميزانية تتيح الإبلاغ عن النفقات المتصلة بحقوق الطفل وتتبعها وتحليلها؛ ‬

(د) ضمان ألا يؤثر تقلب أو خفض الأموال المخصصة من الميزانية لتقديم الخدمات تأثيراً سلبياً على المستوى الحالي للتمتع بحقوق الطفل؛ ‬

(ه ) التأكد من أن الخدمات الموجهة إلى الأطفال لا تتأثر سلباً من جراء الوفاء بالالتزامات الأخرى للدولة الطرف التي تشمل تنظيم انتخابات على الصعيد الوطني والنفقات المتعلقة بالدفاع؛

(و) تعزيز عمليات مراجعة الحسابات لزيادة شفافية الإنفاق العام والمساءلة عنه في جميع القطاعات والحد من هدر الأموال والإنفاق غير النظامي ، بما في ذلك ما يتعلق بالفساد، بغية تعبئة أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لإعمال حقوق الطفل ؛ ‬

(ز) الإسراع بعملية إصلاح سياساتها الضريبية لكي تضمن أن تكون هذه السياسة ملائمة وتصاعدية ومنصفة اجتماعياً وتحسين تحصيل الضرائب لزيادة الموارد المتاحة لإعمال حقوق الطفل. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

جمع البيانات ‬‬‬‬‬‬‬

١١- في ضوء التعليق العام رقم 5 (2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات، وتكرر توصيتها السابقة للدولة الطرف (انظر CRC/C/COD/CO/2 ، الفقرة 21) بأن تستخدم البيانات المجمعة أساساً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والإسهام في وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن تكون المعلومات المجمعة مصنفة حسب جملة عوامل، منها السن، والجنس والموقع الجغرافي وأن تتضمن بيانات محدثة عن طائفة واسعة من الفئات الضعيفة، بمن فيها الجنود الأطفال السابقون، والأطفال الفقراء، وأطفال الشوارع والأطفال العاملون.

الرصد المستقل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

١٢- في ضوء التعليق العام رقم 2(2002) المتعلق بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يشمل تمويلها وولايتها وتعيين أعضائها ودفع أجورهم ومكافآتهم ، وذلك بهدف ضمان الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان(مبادئ باريس). ‬ وتُشجَّع الدولة الطرف على إنشاء آلية تابعة للجنة أو منفصلة عنها تُعنى تحديداً بحقوق الطفل ويكون باستطاعتها تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

التعاون مع المجتمع المدني ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

١٣- تلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية في الحصول على مركز قانوني، ما يحد من إمكانية استفادتها من التمويل، فتوصي الدولة الطرف بتيسير عمل هذه المنظمات بضمان تسجيلها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني بطرق منها تقديم الدعم اللازم ل أنشطتها في جميع المجالات المتصلة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

١٤- في ضوء التعليق العام رقم 16 (2013) المتعلق بالتزامات الدولة بشأن أثر قطاع الأعمال على حقوق الطفل ، وبالنظر إلى أن الصناعات الاستخراجية لا تزال تتسبب في تدمير الأراضي، والنظم الإيكولوجية وسبل عيش الأسر، ولا سيما أ ُ سر الشعوب الأصلية التي لديها أطفال ما يجبر تلك الأسر على العيش في أوضاع التشرد الداخلي، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ لوائح تنظيمية تضمن امتثال الصناعات الاستخراجية للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان و معايير العمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح لأنشطة ا لصناعات الاستخراجية العاملة في الدولة الطرف لضمان ألا تؤثر هذه الأنشطة سلباً على حقوق الإنسان أو تكون متعارضة مع إنفاذ المعايير البيئية وغيرها من المعايير، وعلى وجه التحديد ما يتعلق منها بحقوق الطفل؛ ‬

(ب) ضمان أن تنفذ الشركات، وخاصةً الشركات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية، المعايير الدولية والوطنية في مجالي البيئة والصحة تنفيذاً فعالاً، ورصد تنفيذ تلك المعايير بفعالية، وفرض عقوبات مناسبة وتوفير سُبل انتصاف ملائمة في حالة وقوع انتهاكات، وكذلك ضمان السعي ل لحصول على الشهادات الدولية المناسبة؛

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات تتعلق بآثار أنشطتها على البيئة والصحة وحقوق الإنسان والكشف العلني الكامل عن تلك الآثار وما تضعه من خطط لمعالجتها ؛

(د) الاسترشاد، لدى تنفيذ هذه التوصيات، بالإطار المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" الذي أقره مجلس حقوق الإنسان في عام 2008.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

عدم التمييز

١٥- إذ تلاحظ اللجنة استمرار التمييز ضد الأطفال ضعفاء الحال والمهمشين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة ، والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، والأطفال المتهمون بممارسة السحر ، والأطفال المصابون بالمهق ، وأطفال السكان الأصليين ، والأطفال من فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، والجنود الأطفال المسرحون ، والأطفال المشردون داخليا ً ، وعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة هذا التمييز، فإنها توصي الدولة الطرف باعتماد تشريعات شاملة تحظر السلوك التمييزي على أي أساس. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/COD/CO/2 ، الفقرة 29)، وتحث الدولة الطرف أيضاً على ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الإدارية، لضمان تنفيذ التشريعات التي تحمي الأطفال من التمييز؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز بجميع أشكاله ضد جميع الفئات الضعيفة؛ ‬

(ج) إجراء دراسات لتحديد أسباب التمييز والقضاء عليها، والاضطلاع بأنشطة التوعية من أجل مكافحة هذا التمييز، وتدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم.

مصالح الطفل الفضلى ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

١٦- بالنظر إلى وجود ثغرات في تنفيذ المادة ٦ من قانون حماية الطفل التي تنص على مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات التي تعني ه، وفي ضوء التعليق العام رقم 14 (2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدراج هذا الحق على النحو الواجب وإعماله على نحو متسق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تهم الطفل وتؤثر فيه؛ ‬

(ب) وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين الذين لهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلاء تلك المصالح الأهمية الواجبة بوصفها الاعتبار الأول. ‬

الحق في الحياة والبقاء والنماء ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

١٧- لا تزال اللجنة تشعر ب قلق بالغ إزاء ما يلي: ‬

(أ) الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات المسلحة التابعة للدولة وغير التابعة لها ضد الأطفال في سياق النزاع المسلح، بما في ذلك قتل الأطفال وتشويههم واختطافهم سواء أكانوا من المدنيين أم من الذين جندتهم الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ؛

(ب) معدل وفيات الأطفال، ولا سيما أنه على الرغم من انخفاض هذا المعدل بعض الشيء، وبخاصة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، فإنه لا يزال مرتفعاً للغاية في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن أن ارتفاع معدل تلك الوفيات ناجم ، كما أفيد بذلك ، عن أمراض يمكن الوقاية منها، مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغير ذلك من الأمراض ؛

(ج) عدم تقديم المساعدة الطبية المناسبة إلى الأمهات، بمن فيهن الأمهات المراهقات، أثناء ولادتهن وبعدها؛

(د) ورود تقارير عن انتشار العنف ضد الأطفال المصابين بالمهق وقتلهم في سياق تأدية بعض الطقوس واختطافهم فضلا ً عن تشويه هم لأغراض بيع أعضائهم، وإن كانت الدولة الطرف قد أنكرت أثناء الحوار وجود تلك الممارسات.

١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من الوقوع ضحايا للنزاعات المسلحة و/أو المشاركة في أعمال القتال المسلح، ومعاقبة أولئك المتورطين في أعمال قتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تحسين خدماتها الصحية لخفض معدل وفيات الرضع والأطفال بتوفير حماية أفضل من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وإذكاء الوعي بأساليب الوقاية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة للأمهات والعناية في مرحلة ما بعد الولادة بالرضع والأطفال.

١٩- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لحماية الأطفال المصابين بالمهق من العنف والقتل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) ضمان توفير الحماية الفورية والطويلة الأجل للأطفال المصابين بالمهق ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف الذي يعانون منه؛

(ب) تعزيز حملات إذكاء الوعي لمكافحة المعتقدات الخرافية بشأن الأطفال المصابين بالمهق؛ ‬

(ج) الإسراع بالتحقيق في جميع القضايا التي يكون الأطفال المصابون بالمهق طرفاً فيها ومقاضاة الجناة حتى لا يستطيع أي جانٍ أن يفلت من العقاب، والعمل على إتاحة السبل للضحايا لإعادة تأهيلهم وإنصافهم. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

احترام آراء الطفل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

٢٠- بالنظر إلى تدني مستوى تفهم المجتمع لحق الأطفال في التعبير عن آرائهم وفي مراعاة تلك الآراء ومحدودية الدعم المقدم من أجل تنظيم برلمانات ل لأطفال في جميع أنحاء البلد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 12 (2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه الذي تؤكد فيه اللجنة أن حق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية يشكل إحدى القيم الأساسية للاتفاقية وأن الأسرة التي يستطيع فيها الأطفال التعبير عن آرائهم بحرية وتعطى فيها تلك الآراء الوزن المستحق منذ حداثة سنهم هي أسرة تقدم نموذجاً مهماً وتعد الطفل لممارسة حقه في الاستماع إليه في المجتمع الأوسع. ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج وأنشطة توعية من أجل تشجيع مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية قائمة على تمكينهم داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة، بما في ذلك مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ضعاف الحال والمهمشين. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تسجيل المواليد

٢١- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بإنشاء المكتب الوطني لتحديد الهوية الذي سيتولى تقديم وثائق الهوية إلى جميع المواطنين الكونغوليين ، ولكنها تعرب عن بالغ قلقها لأن معدلات تسجيل المواليد لا تزال منخفضة جداً في الوقت الحاضر وتواصل الانخفاض، ولا سيما في شمال كيفو ، ما يجعل الأطفال عرضة لانعدام الجنسية ويحد من فرص الحصول على الاستحقاقات والخدمات الاجتماعية. ويساور اللجنة قلق أيضا ً إزاء وجود تقارير تفيد بأن انخفاض تلك المعدلات يعزى إلى نقص المعلومات المقدمة إلى الآباء ، عن أهمية تسجيل المواليد، وإهمال الآباء ، والمسافات الطويلة التي يجب قطعها للوصول إلى مكاتب الأحوال المدنية التي تفتقر إلى الموارد وبطء العمليات الإدارية والتكاليف الخفية المرتبطة بذلك على الآباء ومقدمي الرعاية، واستمرار النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى استمرار تنقل السكان في المناطق المتأثرة.

٢٢- و إذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، فإنها تحث الدولة الطرف بقوة على ما يلي: ‬

(أ) زيادة وعي السكان، ولا سيما في المناطق الريفية وفي الأقاليم المتضررة من النزاع، بأهمية تسجيل المواليد؛

(ب) إتاحة إمكانية الوصول بيسر وفي الوقت المناسب إلى مكاتب الأحوال المدنية، بما في ذلك الشروع في تقديم خدمات التسجيل المتنقلة وزيادة عدد مراكز التسجيل؛

(ج) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لسير عمل مكاتب التسجيل بفعالية؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39) ‬ ‬ ‬ ‬

التعذيب وسوء المعاملة

٢٣- إذ تلاحظ اللجنة إنشاء وحدة للشرطة مسؤولة عن حماية الأطفال، لأن الأطفال، ولا سيما المشتبه في ارتباطهم بجماعات مسلحة، يعاملون معاملة سيئة على يد الشرطة ويحتجزون في ظروف قاسية، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع إساءة معاملة الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز وضمان أن تكون ظروف الاحتجاز متوافقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

‬‬‬‬العقوبة البدنية‬‬

٢٤- نظرا ً لأن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة بموجب المادة 326 من قانون الأسرة الصادر في عام 1987 بصيغته ا لمعدلة في تموز/يوليه ٢٠١٦ ولأن هذه العقوبة كثيرا ً ما تمارس في مختلف أماكن الرعاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع يحظر بوضوح العقوبة البدنية في جميع أماكن الرعاية ، بما في ها البيت والمدرسة وسائر أماكن الرعاية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث برامج مستمرة لتثقيف عامة الناس وإذكاء وعيهم وتعبئتهم اجتماعياً بمشاركة الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية وقادتها، فيما يتعلق بآثار العقوبة البدنية المضرة جسدياً ونفسانياً، بغية تغيير الموقف العام من تلك الممارسة وتشجيع أشكال إيجابية وغير عنيفة وقائمة على المشاركة لتربية الأطفال وتأديبهم كبديل عن العقوبة البدنية. ‬

العنف الجنساني والجنسي ضد الأطفال‬‬‬‬‬‬

٢٥- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك اعتماد قانون مكافحة العنف الجنسي (2006) واستراتيجية وطنية لمكافحة العنف الجنساني والجنسي، والمعلومات المقدمة أثناء الحوار التي تفيد أن العنف الجنسي قد انخفض بمقدار النصف خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدل العنف الجنسي ضد الأطفال كما ذكرت التقارير، و لا سيما الاغتصاب ؛

(ب) استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والأطفال سلاح حرب في المناطق المتضررة من النزاع في البلد؛

(ج) قلة فرص حصول الأطفال الناجين من العنف الجنسي على الرعاية الصحية والدعم النفسي والتعويض؛

(د) استمرار إفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأطفال من العقاب .

٢٦- في ضوء التعليق العام رقم 13(2011) المتعلق بحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جملة ممارسات، منها العنف ضد الأطفال ، والغاية 5-2 المتعلقة بالقضاء على العنف ضد جميع النساء والفتيات، بما فيه الاستغلال الجنسي وغير ذلك من أشكال الاستغلال، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع خطة عمل وطنية لمكافحة ممارسة أفعال العنف والاعتداء الجنسيين على الأطفال سواء ارتكبها مدنيون أو آخرون في سياق النزاع المسلح لكفالة تنفيذ التشريعات ذات الصلة والاستراتيجية الوطنية تنفيذا ً كاملا ً ؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال في جميع أفعال العنف والاعتداء الجنسيين ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وفرض عقوبات تتناسب مع جسامة جرائمهم؛

(ج) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل الإبلاغ الإلزامي الفعال عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وممارسة العنف الجنسي ضدهم وإنشاء قنوات للإبلاغ عن تلك الانتهاكات تكون فعالة وسهلة المنال وسرية ومراعية لخصوصية الطفل؛

(د) توفير الدعم لشبكات حماية الطفل القائمة على أساس المجتمع المحلي في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك تخصيص الموارد الكافية لسير عملها على نحو سليم؛

(ه ) تيسير تدابير فعالة للأطفال ضحايا الاعتداء والعنف الجنسي ين لإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، تشمل الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية والتعويض؛

(و) توفير تدريب أساسي منتظم ل لقضاة والمحامين والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من الفئات المهنية بشأن الإجراءات الموحدة المراعية للبعد الجنساني ولظروف ا لأطفال من أجل التعامل مع الضحايا؛

(ز) تنفيذ برامج توعية وتثقيف واسعة النطاق بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني تستهدف الفتيان والفتيات والرجال والنساء من أجل منع الع نف الجنساني ومكافحة وصم الضحايا ؛

(ح) إجراء دراسة عن مدى انتشار أفعال العنف الجنسي ضد الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم وأنواع تلك الأفعال التي يرتكبها مدنيون أو آخرون في سياق النزاع المسلح، وجمع بيانات مصنفة عن العنف الجنساني ضد الفتيات وعن عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات، وإدراج تلك البيانات في تقريرها القادم.

الممارسات الضارة ‬‬‬‬‬‬‬

٢٧- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الأسرة في عام ٢٠١٦ و التي تقضي برفع السن القانونية لزواج الفتيات إلى ١٨ عاماً ، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد زيجات الأطفال، بما يشمل الزواج العرفي في البلد وهو ما يؤثر في عدد كبير من الفتيات. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بعض مناطق البلد، ولا سيما في مويسو ، بشمال كيفو ، وهي ممارسة لا يزال هناك نقص كبير في الإبلاغ عنها.

٢٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ تشريعاتها والقضاء على زيجات الأطفال، بما في ذلك الزواج العرفي، وزيادة الوعي بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن، بالتعاون مع المجتمع المدني، ووسائط الإعلام والزعماء التقليديين والأسر. وفي ضوء النص المشترك الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، ‏‏ في التوصية العامة رقم 31 ، ولجنة حقوق الطفل ، في التعليق العام رقم 18 (2014)، تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على وضع حد لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث عن طريق التوعية بالآثار الضارة لهذه ا لممارسة ومحاكمة من يمارسونها أو يتعاونون معهم.

٢٩- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير الواردة عن تزايد عدد جرائم القتل وحوادث إساءة المعاملة والعنف في حق الأطفال المتهمين بممارسة السحر، والإفلات من العقاب الذي يستفيد منه الجناة المرتبطون ببعض الكنائس.

٣٠- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/COD/CO/2 ، الفقرة 79) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع اتِّهام الأطفال بالسحر، بطرق منها مواصلة أنشطة توعية الجمهور وتعزيزها، ولا سيما الأنشطة التي تستهدف الأبوين والزعماء الدينيين، ومعالجة الأسباب الجذرية، ومن بينها الفقر. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنفيذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الرامية إلى تجريم اضطهاد الأطفال المتهمين بممارسة السحر وإحالة المسؤولين عن العنف المرتكب ضد هؤلاء الأطفال وعن معاملتهم معاملة سيئة إلى العدالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير تدابير التعافي وإعادة الإدماج للأطفال ضحايا تلك الممارسات.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4)) ‬‬‬‬‬‬‬

البيئة الأسرية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

٣١- تلاحظ اللجنة مشروع المرسوم الحكومي المتعلق بتنفيذ المادة ٦٩ من قانون حماية الطفل التي تنص على تقديم المساعدة المادية والمالية إلى الأسر الفقيرة ، و توصي الدولة الطرف بتعجيل اعتماد المرسوم وضمان تنفيذه الفعال بغية ضمان حق الأطفال الفقراء في العيش في بيئة أسرية.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

٣٢- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من وجود خطة العمل الوطنية للأيتام والأطفال الضعفاء (2010-2014)، لم يحرز إلا تقدم ضئيل في توفير مستوى معيشي لائق في بيئة أسرية للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية أو فيما يخص عدم ملاءمة الرعاية لدى الأسر الحاضنة وعدم كفايتها والحالة المؤسفة في المؤسسات، وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال. وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (انظر CRC/C/COD/CO/2 ، الفقرة ٤٦)، فإنها توصي الدولة الطرف بوضع وتعزيز استراتيجية للرعاية البديلة للأطفال المحرومين من أسرهم أو الذين لم يعد باستطاعتهم العيش مع أسرهم على أن تتضمن هذه الاستراتيجية خطة عمل وأنظمة ملائمة، وإتاحة التدريب للموظفين والمدراء في مؤسسات رعاية الأطفال، و تطبيق تدابير رقابية، ومشاركة الأطفال والآباء في إنشاء أنظمة الرعاية وتقييمها ، و اعتماد معايير لقبول الطفل في مؤسسات الرعاية، وتدابير بديلة، مثل الرعاية لدى الأسر الحاضنة أو غير ذلك من أشكال الرعاية الأسرية لمجموعات صغيرة من الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدعم استراتيجيتها وخطة عملها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

التبني ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

٣٣- إذ تلاحظ اللجنة عدم كفاية الأساس التشريعي والإجراءات المتعلقة ب تبني الأطفال على الصعيد الدولي ، الأمر الذي أدى إلى حدوث تجاوزات عديدة، من بينها بيع الأطفال والاتجار بهم، وإلى تعليق إجراءات التبني هذه في حالات تخص ٢٠٠ ١ طفل، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن يتولى المكتب المركزي للتبني الذي أنشأته الدولة الطرف مؤخراً مسؤولية رصد جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية التبني والتنسيق مع السلطات القانونية المعنية ؛

(ب) تعجيل مراجعة قضايا تبني الأطفال على الصعيد الدولي التي لم يبت فيها بعد على أساس مراعاة مصالحهم الفضلى؛

(ج) وضع أنظمة واضحة تتعلق بعمليات التبني على الصعيد الدولي والنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

٣٤- في ضوء المادة ٢٣ من الاتفاقية والتعليق العام رقم 9 (2006) المتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وبالنظر إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة يتعرضون بأغلبيتهم العظمى للتمييز ولا يحظون بفرص كبيرة للحصول على الخدمات، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية، وإلى أن الأطفال ذوي الإعاقة العقلية، أي الذهنية والنفسية، يودعون في عيادات الأمراض النفسية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المسائ ل المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة ، بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ التشريعات التي توفر الحماية للأطفال ذوي الإعاقة والنظر في اعتماد تشريعات محددة تتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) بذل كل جهد ممكن لتوفير ما يلزم من برامج وخدمات لجميع الأطفال ذوي الإعاقة وضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتلك الخدمات؛

(ج) تنظيم حملات لإذكاء وعي الجمهور بالحقوق والاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتشجيع إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع؛

(د) تنفيذ برنامج للتعليم الشامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية؛

(ه ) إتاحة التدريب للمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة، كالعاملين الطبيين ومساعديهم والموظفين العاملين ذوي الصلة، والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين.

الصحة والخدمات الصحية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

٣٥- في ضوء التعليق العام رقم 15 (2013) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وإذ تحيط اللجنة علما ً بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، وبالنظر إلى أن مخصصات الميزانية لقطاع الصحة لا تزال منخفضة جدا ً وإلى أن الاستفادة من الرعاية الصحية والخدمات الصحية صارت صعبة بسبب تردّي حالة الهياكل الأساسية والمعدات، ورداءة الخدمات ونقص الموظفين المؤهلين، إضافة إلى استمرار معاناة الأطفال من سوء التغذية ومن مضاعفات عدم كفاية التلقيح، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مخصصاتها من الموارد للرعاية الصحية الأولية من أجل جعلها سهلة المنال وميسورة التكلفة؛

(ب) كفالة توافر عدد كاف من المراكز الصحية والمستشفيات التي لديها موارد بشرية وتقنية ومالية كافية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المناطق النائية؛

(ج) تنظيم دورات تدريبية منتظمة لجميع العاملين في قطاع الصحة ؛

(د) التصدي لظاهرة سوء التغذية، ولا سيما في المناطق الريفية، بوسائل منها اتخاذ تدابير وقائية، مثل حملات التوعية والتخفيف من حدة الفقر وتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة؛

(ه ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين معدلات التلقيح، وب خاصة عن طريق ضمان سلامة عمل سلسلة التبريد وزيادة نشر المعلومات المتعلقة بحملات التلقيح وتحسينه؛

(و) التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الشأن من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

صحة المراهقين ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لمنع الحمل المبكر الذي يشكل خطراً كبيراً على حياة الفتيات وصحتهن وبقائهن. وفي ضوء تعليق ا ل ل جنة العام رقم 4(2003) المتعلق بصحة المراهقين ونموهم في إطار الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان إدراج ثقافة الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية وتوجيه تلك الثقافة إلى المراهقات والمراهقين مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة الوقاية من الحمل المبكر والإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛ ‬

(ب) وضع وتنفيذ سياسات ترمي إلى حماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن، ومكافحة التمييز ضدهن؛

(ج) اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي وتشجيع الأبوة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان والرجال. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ‬‬‬‬‬‬‬

٣٧- في ضوء التعليق العام رقم 3(2003) المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير للقيام بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تنفيذ الخطة الاستراتيجية الحالية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2014-2017 والبدء ب إعداد خطة استراتيجية متجددة للفترة القادمة؛

(ب) مواصلة تنفيذ التدابير المتخذة للوقاية من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل، ووضع خارطة طريق لضمان تنفيذ تدابير وقائية فعالة ت شمل المناطق الريفية؛

(ج) تحسين خدمات علاج المتابعة المقدم ة إلى الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وأطفالهن لضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج في مرحلة مبكرة؛ ‬ ‬ ‬

( د) زيادة إمكانية الحصول على خدمات صحية جيّدة تتناسب مع مختلف الأعمار في مجالي مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية؛ ‬

(ه ) زيادة إمكانية حصول النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على العلاج المضاد ل لفيروسات القهقرية والعلاج الوقائي وتوسيع نطاق توافرهما؛ ‬

(و) التماس المساعدة التقنية من جهات من بينها برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز واليونيسيف.

مستوى المعيشة ‬‬‬‬‬‬‬

٣٨- نظراً إلى أن أقل من نصف السكان لا بل وأن عدداً أكبر من الأطفال لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب وأن خ ُ مس السكان فقط يستفيدون من خدمات مرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتنفيذ نظم وتدابير ملائمة على المستوى الوطني لتوفير الحماية الاجتماعية للجميع، وتكرر اللجنة توصية الدولة الطرف بتخصيص الموارد المناسبة للقضاء على فقر الأطفال، على النحو الذي حددته الجمعية العامة في عام ٢٠٠٧، وضمان حصول الأطفال على مياه الشرب النظيفة و خدمات مرافق الصرف الصحي الملائمة والبيئة الصحية والأمن الغذائي (انظر CRC/C/COD/CO/2 ، الفقرة 64). وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التركيز القوي على حقوق الطفل في استراتيجيتها الخاصة بالحد من الفقر وإدماج الأهداف والغايات الإنمائية ذات ال صلة بالأطفال. وينبغي أن تأخذ استراتيجية الحد من الفقر في الاعتبار الأسباب الجذرية للفقر، بما في ذلك التوزيع المجحف للموارد المتاحة.

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم وأهداف التعليم ‬‬‬‬‬‬‬

٣٩- تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الحكومة لزيادة فرص التحاق الأطفال ب المدارس، بما في ذلك الجهود الرامية إلى الحد من الفوارق بين الفتيات والفتيان فيما يخص الالتحاق بالمدارس الابتدائية، وبناء 000 1 مدرسة في جميع أنحاء إقليمها ومنع الجيش في عام 2013 من استخدام المدارس لأغراض عسكرية. غير أنها تأسف لأن تلك الجهود غير كافية ولأن عددا ً كبيرا ً من أطفال البلد الذين هم في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وعلى وجه الخصوص تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء ما يلي: ‬‬‬‬‬‬‬

(أ) عدم التحاق سوى نصف عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٦ سنوات و ١١ سنة بالمدارس الابتدائية ل أن خدمات التعليم ليس ت مجان ية في الحقيقة؛

(ب) انقطاع أعداد كبيرة من الأطفال عن المدرسة في مرحلة مبكرة بسبب التكاليف المفرطة، والزواج المبكر، والخوف من العنف، ولا سيما في المناطق المتضررة من النزاع في البلد؛

(ج) استمرار عدم المساواة في الالتحاق ب المدارس في مختلف المقاطعات من جراء الفوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية و التعليمية للأبوين؛

(د) استمرار رداءة نوعية التعليم بسبب عدم كفاية المدرسين المؤهلين، الذين لا يتلقون أيضاً أجورهم بصورة منتظمة ولا يحصلون على المواد التعليمية؛

(ه ) عدم كفاية وملاءمة الهياكل الأساسية وتجهيزات المدارس فأغلبية المدارس غير م زودة بإمدادات مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي ، ولا توجد وسائل نقل للذهاب إلى معظم المدارس والعودة منها؛

(و) استمرار الجماعات المسلحة في مهاجمة المدارس والطلاب والمدرسين في المناطق المتضررة من النزاع، ما يعرض الأطفال لخطر الاختطاف والتجنيد، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية؛

(ز) عدم التحاق سوى عدد قليل من الأطفال بالتعليم ما قبل المدرسي.

٤٠- في ضوء التعليق العام رقم 1 (2001) المتعلق بأهداف التعليم وإذ تحيط اللجنة علما ً بالهدف ٤ من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال من دون تمييز على التعليم الابتدائي مجانا ً ، بما في ذلك إلغاء أية تكاليف إضافية غير مباشرة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يكمل الأطفال تعليمهم الإلزامي، واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم إكمال التعليم، ومن هذه الأسباب ما يتعلق ب التكاليف المباشرة وغير المباشرة، والزواج المبكر واستمرار وجود مناطق ينعدم فيها الأمن؛

(ج) وضع برامج للتعليم والتدريب المهنيين لصالح الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يتسربون من المدارس الابتدائية أو الثانوية؛

(د) إزالة الفوارق بين الأطفال فيما يخص الالتحاق ب المدارس وضمان حصولهم جميعاً ، أياً كانت خلفيتهم الاجتماعية و الثقافية ، على التعليم المجاني ذي الجودة الكافية في إقليمها ، سواء في المناطق الحضرية أو المناطق الريفية؛

(ه ) تحسين نوعية التدريس، بوسائل منها ضمان تلقي المدرسين التدريب المناسب وتمكينهم من مواصلة تطوير مهاراتهم من خلال التدريب أثناء العمل وحصولهم على أجور كافية تُدفع في حينها؛

(و) تنفيذ خططها الرامية إلى بناء مدارس إضافية وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم، بما يشمل التجهيزات والهياكل الأساسية المدرسية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على المياه الصالحة للشرب و خدمات مرافق الصرف الصحي الكافية، وضمان إتاحة وسائل النقل للأطفال من أجل تيسير وصولهم إلى المدارس؛

(ز) تنفيذ القوانين والأنظمة القائمة التي تحظر شن هجمات على المدارس واستخدامها لأغراض عسكرية واتخاذ تدابير لتقديم المسؤولين عن تلك الهجمات إلى العدالة؛

(ح) تشجيع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة واتخاذ خطوات لإتاحة إمكانية حصول الأطفال على التعليم في جميع المناطق.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال اللاجئون والمشردون داخلياً ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬

٤١ - نظراً إلى و جود أعد اد كبيرة من الأطفال الذين لا يزالون مشردين داخليا ً بسبب النزاع المسلح في الجزء الشرقي من البلد وإلى الأعداد الهائلة من اللاجئين القادمين من البلدان المجاورة، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/COD/CO/2 ، الفقرة 75) بأن تواصل الدولة الطرف جهودها وتعززها لضمان تقديم مساعدة كافية ومناسبة إلى جميع اللاجئين والمشردين، ولا سيما الأطفال، بما في ذلك الأغذية، والرعاية الطبية والنفسية و إتاحة الحصول على التعليم، و بأن تطلب دعم وتعاون منظمات دولية ، من بينها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات متسقة وبرامج وطنية للأطفال اللاجئين والمشردين داخليا ً ، بغية ضمان حماية حقوقهم حماية كاملة.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

٤٢ - نظرا ً إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين، لا يزال ي ُ ستغل في الصناعات الاستخراجية ولا سيما في شرق البلد في ظروف بالغة الخطورة تشكل خطراً كبيراً على حياة هؤلاء الأطفال وصحتهم ونمائهم ، وكذلك في القطاع غير النظامي، تحث اللجنة الدولة الطرف على القضاء على جميع أشكال استغلال عمل الأطفال، ولا سيما في الصناعات الاستخراجية، واتخاذ تدابير لإجراء تحقيقات، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم، فضلا ً عن توعية الجمهور بالآثار الضارة لذلك العمل ولعمل الأطفال عموما ً على صحة الأطفال ونمائهم .

أطفال الشوارع ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬

٤٣ - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/COD/CO/2 ، الفقرة 77)، فتوصي الدولة الطرف بتعزيز برامجها الرامية إلى دعم الأسر الفقيرة والضعيفة، والحيلولة دون فصل الأطفال عن آبائهم وإعادة إدماج أطفال الشوارع في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية عندما يكون ذلك ممكنا ً . وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على ضمان أن يحترم الموظفون الحكوميون، كأفراد الجيش والشرطة حقوق أطفال الشوارع احتراما ً كاملا ً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك أطفال الشوارع في تخطيط البرامج المعدة لهم وتنفيذها وتقييمها. وبالنظر إلى أن الآلاف من الأطفال لا يزالون يعيشون في الشوارع ويتعرضون للعنف والاغتصاب والاحتجاز التعسفي والاختفاء والتجنيد في الجماعات المسلحة، بل وحتى للإعدام بإجراءات موجزة، تحث اللجنة الدولة الطرف على العمل فوراً على ضمان منع ممارسة العنف ضد أولئك الأطفال أو إعدامهم وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، وكذلك تزويد الأطفال الضحايا بالغذاء والمأوى وخدمات التعليم والرعاية الصحية على نحو وافٍ .

إدارة شؤون قضاء الأحداث ‬‬‬‬‬

٤٤ - تلاحظ اللجنة، على النحو المبين في المواد من 84 إلى 93 من قانون حماية الطفل إنشاء محاكم الأحداث في بعض مقاطعات الدولة الطرف. بيد أنها تشعر بالقلق من أن الحماية القانونية والقضائية للأطفال المخالفين للقانون، لا تزال ضعيفة جدا ً بسبب الصعوبات المتعلقة بأداء نظام العدالة وعدم كفاية الهياكل الأساسية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم فعالية تنفيذ حكم س ن المسؤولية الجنائية المحددة ب ‍  ١٤ عاما ً في قانون حماية الطفل لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً كثيراً ما يحاكمون؛

(ب) عدم وجود عدد كاف من محاكم الأحداث ومحاكم الصلح المخصصة للبت في المسائل المتعلقة بالأطفال بالنظر إلى قيود الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ج) عدم تقديم المساعدة القضائية وبطء وتيرة معالجة قضايا الأحداث الجانحين؛

(د) طول مدة احتجاز الأطفال بصورة غير قانونية في مخافر الشرطة مع البالغين في ظروف قاسية، ونقص المرافق الملائمة لإيواء الأطفال، والاحتجاز التعسفي للأطفال المدنيين والأطفال المسرحين من قبل قوات الأمن في سجن أغينغا ؛

(ه ) الحملات العنيفة لمكافحة الجريمة، مثل عملية لوكوفيل التي أدت إلى وفاة واختفاء الكثير من الأطفال.

٤٥- في ضوء التعليق العام رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل نظام قضاء الأحداث لديها متوافقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. ‬ وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على القيام بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) زيادة عدد المحاكم والإجراءات المتخصصة للأحداث وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية وتعيين قضاة متخصصين في قضايا ا لأطفال، وضمان تلقي هؤلاء القضاة خدمات التثقيف والتدريب الملائمين ؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) ضمان تقديم مساعدة قانونية مجانية يقدمها متخصصون مؤهلون ومستقلون إلى الأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من إجراءات الدعاوى القانونية وطوال مدتها ؛

(ج) تشجيع الأخذ بتدابير بديلة للاحتجاز، مثل التحويل خارج نظام القضاء أو الإفراج تحت المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية، متى كان ذلك ممكناً، وضمان عدم اللجوء إلى إجراء ا لاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، ومراجعته بانتظام بغية إنهائه؛

(د) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين في الحالات التي يتحتم فيها احتجازهم ، وامتثال ظروف الاحتجاز ل لمعايير ال دولية، بما فيها المعايير المتعلقة بإتاحة الحصول على التعليم والخدمات الصحية؛ ‬

(ه ) تعجيل التنفيذ الكامل والفعال لأحكام قانون حماية الطفل التي تحدد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية وتحديد سن الرشد الجنائي ب ‍  ١٨ عاما ً ؛

(و) ضمان حماية الأطفال وعدم تأثرهم في حملات مكافحة الجريمة في الدولة الطرف وإعادة التأهيل البدني والنفسي لضحايا تلك الحملات.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل ، من خلال الأحكام واللوائح القانونية المناسبة، على ضمان توفير الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، كالأطفال ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والشهود على مثل هذه الجرائم، كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تماماً المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكول ‬‬‬الاختياري ل لاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

٤٧- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات، سواء في تقريرها أو في ردودها على قائمة القضايا، بشأن التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ((CRC/C/OPAC/COD/CO/1. وتلاحظ اللجنة خطة عمل الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم وغير ذلك من انتهاكات حقوق الطفل على يد القوات المسلحة وأجهزة الأمن (2012) فضلا ً عن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن قادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الذين أدرجت أسماؤهم في التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية (S/2009/603، المرفق 124) المسؤولين عن تجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال وعن مذابح المدنيين، قد أدينوا وهم يقضون حاليا ً مدة عقوباتهم في السجن. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قتل الأطفال بأعداد كبيرة وتشويههم واغتصابهم وتجنيدهم واستخدامهم في أعمال القتال المسلح، من قبل القوات المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة من غير الدول على حد سواء. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي: ‬‬‬‬‬

(أ) استمرار ورود تقارير عن حالات اشتراك الأطفال في أنشطة القوات المسلحة الوطنية على الرغم مما طرأ من تحسّن وعن التعاون بين تلك القوات وجماعات مسلحة معروف عنها أنها تجند الأطفال أو تستخدمهم؛

(ب) استمرار حالة عدم فعالية إجراءات التحقق من سن الأشخاص التي تطبقها القوات المسلحة الوطنية قبل التجنيد وهي حالة تفاقمت بسبب تدني معدل تسجيل المواليد في البلد؛

(ج) استمرار تجنيد أعداد كبيرة من الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح من قبل جماعة مسلحة غير تابعة للدولة، كالقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ورايا موتومبوكي ونياتورا وغيرها؛

(د) عدم اعتماد ال مراسيم بعد لتنفيذ أحكام قانون حماية الطفل المتعلقة بحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم، وعدم وجود آليات فعالة للتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أو إدانتهم أو معاقبتهم؛

(ه ) ندرة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتسريح الأطفال الجنود وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم ، وهو ما يؤثر بدرجة أكبر على الفتيات المجندات اللواتي يشكلن ما يصل إلى ٣٠ في المائة من مجموع الأطفال المنخرطين في القوات والجماعات المسلحة؛

(و) تعرض الفتيات المجندات للوصم والنبذ في مجتمعاتهن المحلية، وهو ما يضطر هن أحيانا ً إلى الالتحاق مرة أخرى بالجماعات المسلحة.

٤٨- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/OPAC/COD/CO/1 )، التي لم تنفذ بالكامل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إظهار مزيد من الالتزام السياسي على أعلى المستويات لمنع اشتراك الأطفال في القوات المسلحة الوطنية وإنهاء أي تعاون مع جماعات مسلحة غير تابعة للدولة تشرك الأطفال وتستخدمهم في أنشطتها أو دعم تلك الجماعات عسكرياً أو مالياً أو لوجستياً؛

(ب) مراجعة قانونها الجنائي من أجل تجريم تجنيد الأطفال الذين يقل عمرهم عن ١٨ عاماً؛

(ج) توفير موارد كافية لإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ، ونشر معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات في قضايا تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة؛

(د) الحرص على إيلاء الأولوية لمسألة تسريح الأطفال المجندين في قوات مسلحة غير تابعة للدولة أو في جماعات مسلحة وتحقيق تعافيهم وإعادة إدماجهم ومعالجة المسألة في جميع مفاوضات واتفاقات السلام أو وقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة، تم ا شيا ً مع المبادئ التوجيهية التنفيذية المتعلقة بمعالجة قضايا الأطفال في اتفاقات السلام؛

(ه ) توحيد إجراءات التجنيد في الجيش وتدريب الموظفين لضمان التحقق المستمر والمنتظم من سن كل مجند من المجندين الجدد لمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة فعليا ً . ‬ وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعم م على نطاق واسع توجيه ات بشأن التحقق من السن وأن تصدر تعليمات إلى المسؤولين عن التجنيد تقضي بعدم تجنيد أي فرد في حالة الشك في سنه؛

(و) تعجيل تنفيذ قانون حماية الطفل تنفيذاً فعالاً ووضع نظام شامل لحماية الأطفال، بما في ذلك آلية منهجية للتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال وإدانتهم ومعاقبتهم؛

(ز) تزويد ال وحدة الوطنية ل تنفيذ برنامج نزع السلاح وتسريح المجندين وإعادة إدماج هم وجميع الوكالات الحكومية المعنية بما يلزم من الموارد البشرية والمالية والتقنية لتحديد هوية جميع الأطفال الجنود السابقين، بمن فيهم الأطفال الذين تركوا الجندية بأنفسهم والأطفال الجنود الذين تخلت عنهم الجمعات المسلحة في الطريق إلى مواقع إدماج الجيش وتقديم المساعدة إليهم؛

(ح) وضع وتنفيذ استراتيجية ، بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل، لتحديد هوية الفتيات المجندات الحاليات والسابقات وأطفالهن وتقديم مساعدة فعالة لإعادة إدماجهن بحيث تلبي احتياجاتهن المعقدة الطبية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية وضمان أن تتصدى مبادرات من هذا القبيل وأية برامج ناتجة عنها لحالتي الوصم والاستبعاد اللتين تتعرض لهما الفتيات المجندات سابقاً ؛

(ط) استحداث ولاية قضائية عالمية وممارستها بشأن جرائم الحرب المتصلة بتجنيد الأطفال قسراً أو طوعاً في الأعمال القتالية واستخدامهم فيها.

طاء - التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ‬ ‬

٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف ، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ‬ ‬ ‬ ‬

٥٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف ، من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تدخل بعد طرفاً فيها. ‬

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ألف- المتابعة والنشر

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسُبُل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المختصة والمحكمة العليا والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها. ‬ ‬ ‬ ‬

٥٢- و توصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس والردود الكتابية على قائمة القضايا وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وممثلي وسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بوسائل منها نشرها على شبكة الإنترنت، بغية إثارة نقاش عام بشأن الاتفاقية وبروتوكول اتها الاختياري ة، والتوعية بها وبضرورة تنفيذه ا ورصد هذا التنفيذ . ‬

باء- التقرير المقبل

٥٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن بحلول 26 تشرين الأول/أكتوبر 2022 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬ وينبغي إعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيه ية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). ‬ ‬ فإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيطلب إلى الدولة الطرف تقليص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. ‬ وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد فلا يمكن ضمان ترجمته لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

54- و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة المبينة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268. ‬ ‬ ‬ ‬