الأمم المتحدة

CERD/C/CZE/CO/8-9

Distr.: General

14 September 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والسبعون

8 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأط راف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

الجمهورية التشيكية

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثامن والتاسع للجمهورية التشيكية (CERD/C/CZE/8-9)، المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2106 و2107 (CERD/C/SR.2106وCERD/C/SR.2107) المعقودتين في 18 و19 آب/أغسطس 2011. واعتمدت اللجنة في جلستها 2121 (CERD/C/SR.2121) المعقودة في 30 آب/ أغسطس 2011 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع في حينه ، وب إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير (CERD/C/2007/1). وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الذي أُجري مع ال وفد الموسع للدولة الطرف و ا لردود الشاملة التي قدمها على أسئلة المقرر القطري وأعضاء اللجنة. وترحب اللجنة أيضاً بالوثيقة الأساسية الموحدة المحدثة المقدمة من الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض والتي تتضمن ما يلي:

(أ) سن القانون رقم 198/2009 بشأن المساواة في المعاملة والسبل القانونية للحماية من التمييز، (قانون مكافحة التمييز) ، وذلك في عام 2009؛

(ب) تعديل الفقرة 133 في قواعد الإجراءات المدنية (القانون رقم 99/1963 ) لإبطال عبء الإثبات في حالات التمييز العنصري)، وذلك في عام 2009؛

(ج) تعديل القانون الجنائي (القانون رقم 40/2009) لاعتبار الدافع العرقي ظرف اً مشدد اً في عدد من الجرائم، وذلك في عام 2008 ؛

(د) تعديل قانون العمل (القانون رقم 262/2006) ل حظر أي تمييز ضد العم ال ، وذلك في عام 2006؛

( ) تعديل قانون الرابطات المدنية (القانون رقم 83/1990) لإتاحة نفس شروط الانضمام للجميع بغض النظر عن حالة المواطنة؛

(و) اعتماد خطة عمل وطنية في سياق المبادرة الدولية لعقد إدماج طائفة الروما ، للفترة 2005-2015؛

(ز) اعتماد استراتيجية للفترة 2008-2012 بشأن قواعد عمل قوات الشرطة التشيكية إزاء الأقليات؛

(ح) اعتماد خطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي للفترة 2008-2010، وإنشاء وكالة ا لإدماج الاجتماعي في محليات الروما، وذلك في عام 2008؛

(ط) قرار المحكمة الإدارية العليا لعام 2010 بحل حزب العمال لمناصرته إيديولوجي ة النازيين الجدد ومواقفه المعترضة على المهاجرين والأقليات؛

(ي) توسيع نطاق مفهوم إدماج طائفة الروما ، للفترة 2010-2013؛

(ك) أنشطة زيادة التوعية بثقافة وتاريخ طائفة الروما ومحرقة الروما.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكين الدوليين التاليين:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2009.

5- و تسلم اللجنة أيضاً بمساهمة الدولة الطرف على الصعيدين دون الإقليمي والأوروبي للتصدي لمسألة التمييز ضد الروما في أوروبا. ومع مضي الدولة الطرف في إحراز تقدم في هذه الجهود تشجعها اللجنة على أن تعي أيضاً أهمية إشراك الروما في تصميم وتنفيذ ورصد البرامج التي تعني طائفتهم .

جيم - الشواغل والتوصيات

6- ترحب اللجنة ب ال تعداد السكاني لعام 2011 الذي منح المشاركين فيه فرصة ا لرد على أسئلة اختيارية مفتوحة تتضمن عدة موضوعات منها موضوع الأصل الإثني. ومع ذلك، فإنها تأسف لعدم القيام حتى الآن ب تقديم بيانات مصن َّ فة كافية تدعم بصورة وافية عمليات تقييم التمييز العنصري وتدابير التصدي له. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم اتساق بعض البيانات الواردة في التقرير الدوري مع البيانات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة .

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء التوصية العامة رقم 4(1973) بشأن التركيبة الديمغرافية للسكان ، والفقرتين 10 و12 من المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن تقديم التقارير( CERD/C/2007/1 )، بتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات عن التكوين الإثني للسكان مصنفة حسب التركيبة الديمغرافية. وتّذكر اللجنة الدولة الطرف بأن التعامل مع التمييز العنصري وإخضاعه للرصد، يتطلب صياغة مقاييس، وأن تحليل البيانات المصنفة ضروري لتقييم الأهداف والغايات وتتبع التقدم المحرز بشأنها.

7- وت رحب اللجنة بإصدار قانون مكافحة التمييز لعام 2009، غير أنها تشعر ب القلق لأن الأحكام القانونية المتعلقة بمكافحة التمييز م بعثرة بين القوانين الأساسي ة وتندرج في إطار ا لقانون العام (الدستور) ، والقانون الخاص (القانون المدني وقانون العمل) والقانون الإداري (قانون الجرائم الإدارية وقانون مكافحة التمييز) والقوانين الإجرائية المتعلقة بها (قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الإدارية وما إليها ). ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الضحايا قد يجدون أن اللجوء إلى القضاء مرهق وبطيء وغير فعال (المواد 2 و4 و6) بسبب تفاوت أسس التمييز وسبل الانتصاف بحسب مجال التمييز.

توصي اللجنة الدولة الطرف من ثم بالنظر في إمكانية توحيد وترسيخ الأسس التي يُحظر على أساسها ا لتمييز وتوحيد سبل الانتصاف المتعلقة بالتمييز العنصري ، بغية تيسير إمكانية وصول ضحايا التمييز العنصري إلى القضاء.

8- وتسلم اللجنة بالتقدم الهام المحرز ب اعتماد قانون مكافحة التمييز، لكنها تدرك أن هذا القانون وإن ع ُ ر ّ ف الأسس المسموح بها و الأسس غير المسموح بها وأشكال المعاملة التفضيلية لا يوفر بشكل كافٍ و سائل جديدة لحماية الضحايا. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن إثبات التمييز لا يزال، حسبما يُفاد به، صعب الحصول وأن السبيل الإضافي الوحيد للحماية المنصوص عليه في قانون مكافحة التمييز هو اللجوء إلى أمين المظالم، الذي لا يتمتع سوى ب صلاحيات مباشرة محدودة، (المواد 2 و4 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام القضاء الجنائي، باتخاذ خطوات لتوحيد تشريعاتها وتبسيط الإجراءات القضائية في قضايا التمييز العنصري وتعزيز ولاية أمين المظالم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقديم المعلومات القانونية الضرورية إلى الأشخاص المنتمين لأكثر المجموعات الاجتماعية استضعافات وتعزيز مؤسسات من قبيل مراكز تقديم المساعدة والمشورة القانونية المجانية ومراكز المعلومات القانونية ومراكز المصالحة والوساطة.

9- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن أمين المظالم بدأ مباشرة العمل كهيئة للمساواة وفقاً لقانون مكافحة التمييز، غير أن القلق يساورها لعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان منشأة امتثالاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية التي تمكنها من الاضطلاع بمهمتها، بما في ذلك تعزيز الاتفاقية ورصد الامتثال التشريعي للأحكام المنصوص عليه ا في الاتفاقية.

10- وتلاحظ اللجنة ال نهج الذي تأخذ به الدولة الطرف في قانون ها الجنائي (المادة 405) الذي يتناول الكراهية الطبقية في نفس المادة التي تتناول الإبادة الجماعية و الكراهية العنصري ة والإثني ة وال ق و م ية و الدينية ، على النحو الذي جرى إيضاحه خلال الحوار مع الدولة الطرف. وتلاحظ أيضاً عد م الرد على توصيتها السابقة (CERD/C/CZE/CO/7، الفقرة 9) المتعلقة بهذا الموضوع (المادتان 2 و4).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات الخط ّ ية - على النحو الذي عرضت أن تفعله - تتعلق بهذه الإجراءات ، و بال كيف ية التي تضمن، في ضوء الملاحظات الختامية السابقة ( CERD/C/CZE/CO/7 ، الفقرة 9) ، عدم وجود لبس بين المسائل المتعلقة بالتمييز العنصري، و المسائل المتعلقة ب الإبادة الجماعية، وغيرها من المسائل ، عند تطبيق القانون الجنائي للدولة الطرف أو عند مكافحة التمييز العنصري.

11- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من احتمال قلة فعالية رد فعل ا لحكومة إزاء بعض ال قرارات و ال أفعال التي تتخذها السلطات المحلية والإقليمية لدى ممارسة سلطاتها التفويضية ، ولا سيما عندما تتعلق هذه الأفعال بحالات الطرد أو غيرها من الإجراءات المقيدة ل حقوق المجموعات المستضعفة وتنظيم اللجان المحلية للأقليات أو تخصيص ال موارد و ال سكن بما في ذلك لطائفة الروما (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان ألا يعيق مبدأ الحكم الذاتي وتفويض السلطات تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان و المتمثلة في تعزيز حقوق المجموعات المستضعفة بالتمييز العنصري، ولا سيما حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار فصل أطفال الروما في المدارس على النحو الذي أكده قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2007 وتقرير الهيئة التشكيلية للتفتيش المدرسي لعام 2010. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد استمرار ربط اعتبارات الحرمان الاجتماعي والخلفية الإثنية و الإعاقة لأغراض تنسيب الطلاب في الصفوف وفقاً للطبق ة الاجتماعية، وهي ممارسة لم تلغ ها اللوائح الأخيرة. كما ترى أن بعض التعديلات التي أدخلت على المراسيم التنظيمية و التي ستدخل حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2011 يمكن أن تزيد التمييز ضد أطفال الروما في التعليم ، وأن التغييرات العملية التي تفيد أطفال الروما في إطار خطة العمل الحكومية الوطنية للتعليم الجامع ، لن تدخل حيز النفاذ إلا ابتداءً من عام 2014 وما بعد ه (المادتان 3 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع الملاحظات الختامية السابقة والتوصية العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، على القضاء على أي شكل من أشكال التمييز أو المضايقة العنصرية ضد طلاب الروما ومنع وتجنب عزل هم، مع المحافظة في الوقت نفسه على إمكانية التعل م بلغتين أو باللغة الأم.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات ملموسة لضمان إلغاء عزل أطفال وطلاب الروما وضمان عدم حرمانهم من حقوقهم في التعليم بجميع أشكاله أو في جميع مستوياته. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء مشاورات كاملة مع أصحاب المصلحة من طائفة الروما فيما يتعلق بالتعليم ، وبغية تعزيز الوعي بحقوق الروما وتعزيز قدراتهم لمعالجة التمييز الذي يواجهونه بما في ذلك في مجال التعليم ومن جانب الهيئات المدرسية .

13- و يساور اللجنة القلق إزاء نتائج الدراسة التي أجراها كل من المركز الأوروبي لحقوق الروما وفريق من المنظمات غير الحكومية والتي تبين أن 40.6 في المائة من الطلاب في 22 من مؤسسات رعاية الطفل في خمس من مناطق الدولة الطرف شملتها الدراسة، هم من أطفال الروما. ورغم أن اللجنة تعترف بالحاجة الماسة لتوفير الحماية الكافية للأطفال، فإنها تدرك أن النسبة الكبيرة ل أطفال الروما في مؤسسات الرعاية الحكومية قد يكون دلالة على تجاهل حقوق الروما (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في ا ستراتيجيتها الشاملة موضوع كثرة عدد أطفال الروما في مؤسسات الرعاية الحكومية ، من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بما في ذلك الفقر الذي يعاني منه ال آباء الروما و محدودية الموارد المتو ا فرة للسلطات المعنية بحماية الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم مزيد من دورات التدريب والتعليم للمهنيين والموظفين المعنيين بحقوق الروما.

14- وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف ، يساور اللجنة القلق إزاء وجود محليات يقطنها ا لروما مستبعدة اجتماعياً ، واستمرار التمييز ضد الروما فيما يتعلق بالحصول على السكن والعمل المناسبين (المادتان 3 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات ومشاريع ترمي إلى تجنب عزل مجتمعات الروما فيما يتعلق بالسكن، واتخاذ تدابير خاصة لتعزيز توظيف أبناء الروما في الإدارات والمؤسسات العامة وفي شركات القطاع الخاص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف من ثم بتعزيز إستراتيجيتها وخططها في هذه المجالات وتخصيص ما يكفي من ال موارد للوكالة المعنية بالإدماج الاجتماعي لمجتمعات الروما.

15- وفيما ترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا بحل حزب العمال لمناصرته إيديولوجي ة النازيين الجدد ومواقفه ال معادية للمهاجرين والأقليات، تأسف لأن تشريع الدولة الطرف لا  يغطي على النحو الوافي أحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية، لأنه لا ي شير إلا إلى الأشخاص الطبيعيين دون أن يحظر ال منظمات و ال أنشطة ال دعائية ال أخرى التي تحرض على التمييز العنصري (المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حظر الدعاية العنصرية والمنظمات والأنشطة العنصرية في تشريعها ، وأن تقر بأن المشاركة في مثل هذه الأنشطة أو هذه المنظمات جريمة يعاقب عليها القانون. وفي ضوء التوصيتين العامتين للجنة رقم 7(1985) بشأن إصدار تشريع للقضاء على التمييز العنصري (المادة 4) ، ورقم 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على الأصل العرقي (المادة 4)، ترى اللجنة أن المادة 4(ب) تضع عبئاً على عاتق الدول الأطراف لكي تتسلح باليقظة فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ ضد المنظمات التي تشجع على التمييز العنصري ، و التي ينبغي الجهر ب أنها غير قانونية ومحظورة.

16- ويساور اللجنة القلق إزاء مظاهر وجرائم الكراهية والخطب التي تنم عن العنصرية و الكراهية في الأوساط السياسية و في وسائط الإعلام، بما في ذلك ال تقارير التي تفيد بصدور مثل هذه ال تصريحات عن كبار الشخصيات السياسية. وقد تلقت اللجنة تقارير تفيد بتزايد عدد حالات التحريض على الكراهية و أعمال العنف مثل حرق مساكن الروما بقنابل ال مولوتوف، حيث ي ُ زع َم أن بعض هذه الحوادث تم على أيدي متعاطفين مع حزب العمال السابق. ويساور اللجنة أيضاً قلق كبير إزاء المعلومات التي تزعم أن أعضاء سابقين في الأحزاب السياسية المتطرفة يعملون ك مستشارين حكوميين بما في ذلك في وزارتي التعليم والشباب والرياضة (المواد 2 و4 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيق شامل في جرائم الكراهية والعنف والخطب التي تنم عن الكراهية وكره الأجانب، أينما تقع، ومقاضاة مرتكبيها ، أياً ما  كانوا ، مقاضاة فعلية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان عدم توظيف أعضاء سابقين من الأحزاب السياسية المتطرفة كمستشارين أو موظفين حكوميين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ت ُ ضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة عن الحوادث والشكاوى المتعلقة بأعمال التمييز العنصري وأي قرار ات قضائي ة بشأنها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم حملات لزيادة الوعي بشأن احترام التنوع والقضاء على التمييز العنصري.

17- و تلاحظ اللجنة بأسف عدم تقديم معلومات عن فعالية واستقلالية مديرية التفتيش الشُرطيّ التشيكية فيما يتعلق بادعاءات سوء ال معاملة التي تتلقاها مجموعات الأقليات من جانب أفراد الشرطة (المواد 2 و4 و6).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRED/C/C Z E/CO/7 ، الفقرة 12) بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق في أعمال العنف ضد الروما المرتكبة بدافع العنصرية، وعدم إفلات الجناة بمن فيهم المسؤولون الحكوميون من العقاب. وتشجع الدولة الطرف مرة أخرى على توظيف أفراد من مجتمعات الروما في الشرطة وتحث الدولة الطرف على تخصيص موارد كافية لتنفيذ ا ستراتيجية الفترة 2008-2012 بشأن قواعد عمل قوات الشرطة التشيكية إزاء بالأقليات.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه نساء ال أقليات وغير المواطنات بالاستناد إلى أسس إثنية وجنسانية (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التصدي على نحو كاف لهذا التمييز المزدوج ، وتسميته تحديداً في تدابير مكافحة التمييز وخطط العمل الوطنية لتعزيز المساواة للفتيات والنساء.

وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف وفقاً للتوصية العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري، بتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة بحسب الجنس للمجموعات الإثنية أو العرقية بما يتيح ل لدولة الطرف واللجنة تحديد أشكال التمييز العنصري ضد المرأة التي قد تبقى خلافاً لذلك دون ملاحظة أو معالجة ومقارنتها واتخاذ خطوات لتصحيحها .

19 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مسألة تعقيم نساء الروما دون موافقتهن الحرة والمستنيرة. وترحب اللجنة بإعراب السلطات عن أسف ها في هذا المجال في القرار 1424 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، كما ترحب بقرار المحكمة العليا الصادر في حزيران/يونيه 2011 بإلغاء مبدأ التقادم في هذه الدعاوى، غير أنها تلاحظ أن مدة التقادم المحددة بثلاث سنوات لا تزال سارية بالنسبة لهذه الحالات مما يحول دون التعويض والجبر الكاملين للضحايا (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم القرار الأخير للمحكمة العليا لتسهيل الجبر والتعويض الكاملين للضحايا من نساء الروما على تعقيمهن غير القانوني، والنظر في توفير إجراءات مجانية للتعويض ، و توعيته المرضى والأطباء والجمهور ب المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد ووضع ضمانات لتجنب حدوث حالات مماثلة في المستقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع تشريع يلغي بشكل دائم تطبيق التقادم على جميع الدعاوى المتعلقة بالتعويض بسبب التعقيم غير القانوني.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة باستغلال العمال المهاجرين وسوء معاملة الأجانب في مراكز الاحتجاز، و تحديداً ملتمسي اللجوء . وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم تقديم معلومات عن إ مكانية حصول هذه الفئة على الجنسي ة (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضم ّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالة غير المواطنين ولا سيما ظروف عملهم، و عن حالة الأجانب في مراكز الاحتجاز. وترحب اللجنة بالتشريع الجاري إعداده فيما يتعلق بإمكانية الحصول على المواطنة وفقاً للاتفاقية ، وتطلب من الدولة الطرف تزويدها بمعلومات م ُ حد ّ ثة عن اعتماده وتنفيذه.

21- وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بحالات الات ّ جار بالبشر التي تؤثر بصفة خاصة على نساء الروما والنساء الأجنبيات (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية لمكافحة الات ّ جار لأغراض العمل والاستغلال الجنسي ، ولا سيما الاتجار الذي يستهدف نساء الروما و النساء الأجنبيات ، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد.

22- وتشير اللجنة إلى أهمية أن يتواكب تثقيف الجمهور مع الخطط والهياكل والتشريعات الرامية إلى تحقيق الإدماج والسعي إلى بلوغ ال مساواة ال كاملة و ال فعالة و الاعتراف بالحقوق في صون الثقافة والهوية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ مزيد من التدابير لتطوير أنشطة التوعية من أجل تعزيز التسامح والتنوع ، وإيلاء اهتمام خاص لدور وسائط الإعلام في هذا الصدد.

23- وتلاحظ اللجنة بأسف قرار الدولة الطرف عدم وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية تتمشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان. وفضلاً عن ذلك، وفيما تعرب اللجنة عن تقديرها لمشاركة الدولة الطرف في عملية ديربان، تأسف لقرارها عدم ال مشاركة في الاحتفال ب الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان (المادة 2).

ترى اللجنة أن وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية تتمشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان أداة مفيدة لمكافحة التمييز العنصري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع مثل هذه الأداة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إعادة النظر بشأن م شاركتها في الاحتفال ب الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان وعودتها إلى الإسهام في هذه المناسبة. تطلب اللجنة من الدولة الطرف مرة أخرى، أن ت ُ ض َ من تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني ، وأن تدرج فيه أيضاً معلومات محددة عن التقدم المحرز نتيجة هذه التدابير والتدابير الأخرى، لمكافحة التمييز العنصري.

24- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ و تعلن على نحو كاف عن برنامج أنشطة مناسب للاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على نحو ما أعلن في قرار الجمعية العامة 64/169.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تشاور ها وتوسيع حوارها مع أمين المظالم ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور في وقت تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها في البلد.

28- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من ال نظام الداخلي المعدل اللجنة ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات، معلومات عن متابعة التوصيات الواردة في الفقرات 11 و12 و19 أعلاه. وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأهمية مواصلة الحوار بشأن تنفيذ الاتفاقية من خلال إجراء المتابعة وتحث الدولة الطرف على مواصلة مشاركتها فيه .

29- وتود اللجنة أيضاً أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات الواردة في الفقرات 6 و16 و17 و21 و23 وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقرير ها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العاشر والحادي العشر في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 1 كانون الثاني/يناير 2014، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة ب ال معاهدات المحددة و هو 40 صفحة ، والحد الأقصى للوثائق الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسق ة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).