الأمم المتحدة

C ERD/C/CZE/CO/12-13

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

19 September 2019

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر لتشيكيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر لتشيكيا (CERD/C/CZE/12-13)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2755 و2756 (انظر CERD/C/SR.2755 وSR.2756) المعقودتين في 16 و19 آب/أغسطس 2019. واعتمدت في جلستها 2769 المعقودة في 27 آب/أغسطس 2019 هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر للدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف. وتشكر اللجنة الوفد على المعلومات التي قدمها خلال النظر في التقرير رداً على أسئلة أعضائها والمعلومات الكتابية الإضافية التي قدمها بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥؛

(ب) بروتوكول اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، لعام ١٩٣٠ (رقم ٢٩)، في ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٦؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 8 شباط / فبراير ٢٠١7.

4- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد برنامج الدولة لإدماج اللاجئين، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥؛

(ب) اعتماد استراتيجية الفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠ لمكافحة الاستبعاد الاجتماعي، التي تتضمن أحكاماً بشأن الاستبعاد الاجتماعي للروما، في شباط/فبراير ٢٠١٦؛

(ج) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الجمهورية التشيكية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٩، في نيسان/أبريل ٢٠١٦؛

(د) اعتماد استراتيجية الفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠ لمنع الجريمة، التي تتضمن أحكاماً بشأن منع الجرائم ذات الدوافع العنصرية، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦؛

(ه) إدخال تعديل، في كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، على القانون المتعلق بضحايا الجرائم، يصنف ضحايا الجرائم ذات الدوافع العنصرية باعتبارهم ضحايا شديدي الضعف يستحقون المساعدة القانونية المجانية؛

(و) إدخال تعديل، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، على القانون الجنائي يجيز مقاضاة من ينكر الجرائم النازية والشيوعية المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب أو يشكك فيها أو يؤيدها أو يبررها.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

5 - تأسف اللجنة لأنه، رغم توصيتها السابقة (CERD/C/CZE/CO/10-11، الفقرة 6)، لا يزال هناك نقص في الإحصاءات المتعلقة بالحالة الاجتماعية - الاقتصادية للأقليات الإثنية والقومية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن عدم وجود هذه البيانات يعوق وضع سياسات ترمي إلى ضمان المساواة في التمتع بالحقوق المحمية بموجب الا تفاقية لمختلف جماعات الأقليات في البلد (المادة 2).

6- إن اللجنة، إذ تذكر بمبادئها التوجيهية بشأن تقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) وبتوصيتها العامة رقم ٨(١٩٩٠) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، توصي الدولةَ الطرف بجمع بيانات مصنفة حسب الانتماء الإثني والأصل القومي واللغة ونوع الجنس والسن والمؤشرات الأخرى ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لرصد المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية التي تعكس حالة الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية والقومية، آخذةً في الاعتبار مبدأ التحديد الذاتي للهوية، وذلك بغرض وضع سياسات وتدابير لتعزيز المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بين جميع من يقيمون في إقليمها، أفراداً وجماعات.

قانون مكافحة التمييز

7 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم إدراج "اللون" و"النسب" ضمن أسباب التمييز الواردة في قانون مكافحة التمييز وفي قانون العمل (المادة 1).

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون مكافحة التمييز وقانون العمل بإدراج "اللون" و"النسب" ضمن أسباب التمييز، بغية مواءمتهما مع المادة ١(١) من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- تأسف اللجنة لعدم إحراز تقدم في مواءمة مكتب المدافع العام عن الحقوق (أمين المظالم) بشكل تام مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وفي تيسير حصوله على الاعتماد بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق لأن مكتب المدافع العام عن الحقوق لا يجوز له، بموجب ولايته الحالية، أن يمثل ضحايا التمييز العنصري أمام المحاكم (المادة ٢).

10- إن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم ١٧(١٩٩٣) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، توصي الدولةَ الطرف بتسريع عملية اعتماد التعديلات اللازمة لقانون مكتب المدافع العام عن الحقوق (مكتب أمين المظالم) لمواءمته على نحو كامل مع مبادئ باريس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتيسير حصول هذا المكتب على اعتماد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق ولاية مكتب المدافع العام عن الحقوق لتمكينه من تمثيل ضحايا التمييز العنصري أمام المحاكم.

خطاب الكراهية العنصرية

11 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار خطاب الكراهية في الدولة الطرف، وبخاصة إزاء ما يلي:

( أ) إشاعة خطاب الكراهية العنصرية ومشاعر التحيز والقوالب النمطية إزاء جماعات الأقليات، وبخاصة ملتمسو اللجوء واللاجئون والروما واليهود، بين عامة السكان، ولا سيما من خلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛

(ب) استعمال سياسيين وشخصيات عامة، بمن فيهم أعضاء في البرلمان ورؤساء بلديات وأعضاء في الحكومة، لخطاب الكراهية العنصرية والشعارات المعادية للمهاجرين والروما ؛

(ج) دور وسائط الإعلام في نشر القوالب النمطية العنصرية ومشاعر التحيز ضد جماعات الأقليات والخوف من المهاجرين؛

(د) ورود تقارير عن تخويف الصحفيين الذين يحاولون تغطية المسائل المتعلقة بالهجرة بشكل مستقل ومحايد وتزايد العداء إزاءهم (المواد 2 و4 و7).

12- إن اللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وبتوصيتها العامة رقم 7(1985) المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تدين بشدة أي شكل من أشكال خطاب الكراهية وشعارات كره الأجانب يستهدف جماعات الأقليات وأن تنأى بنفسها عما يصدر من خطاب الكراهية العنصرية عن سياسيين وشخصيات عامة، وأن تكفل التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها بالشكل الملائم، وفقاً للتوصية العام 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) أن تكثف أنشطتها للتوعية العامة، بما في ذلك في المدارس، بغية تعزيز فهم حالة جماعات الأقليات وتقليص مستوى التحيز ضدها ووصمها؛

(ج) أن تعزز مساءلة وسائط الإعلام والصحفيين الذين ينشرون خطاب الكراهية، وأن توفر التدريب للصحفيين في مجالي حقوق جماعات الأقليات والتشريعات التي تحظر خطاب الكراهية العنصرية؛

(د) أن تحمي الصحفيين الذين يغطون المسائل المتعلقة بالهجرة وتكفل ممارستهم لعملهم من دون خشية التعرض للانتقام أو التخويف.

الجرائم ذات الدوافع العنصرية

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع الجرائم ذات الدوافع العنصرية في الدولة الطرف، ولا سيما الهجمات على الممتلكات والتهديدات والاعتداءات البدنية التي تستهدف الروما واليهود والمهاجرين والناشطين في مجال حقوق الأقليات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء إحجام كثير من ضحايا الجرائم ذات الدوافع العنصرية عن الإبلاغ عنها، مما يؤدي إلى قلة الإبلاغ في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي بيانات مصنفة بشأن الجرائم ذات الدافع العنصرية (المادتان 4 و6).

14- إن اللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تزيل العقبات التي تعترض ضحايا الجرائم ذات الدوافع العنصرية وأن تيسر إجراءات الإبلاغ عنها، بوسائل منها التوعية بسبل الانتصاف المتاحة، وتوفير المساعدة القانونية المجانية للضحايا؛

(ب) أن تكفل التحقيق المناسب في قضايا الجرائم ذات الدوافع العنصرية، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(ج) أن تشجع تعيين المنتمين إلى جماعات الأقليات في سلك الشرطة والنظام القضائي، بغرض تعزيز الثقة في هاتين الهيئتين؛

(د) أن توفر التدريب لموظفي الشرطة والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بأساليب معالجة الجرائم ذات الدوافع العنصرية؛

(ه) أن توفر إحصاءات بشأن الجرائم ذات الدوافع العنصرية مصنفة حسب نوع الجنس والجريمة والانتماء الإثني أو القومي للضحية.

وضع الروما

15- تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة لتعزيز إدماج الروما. غير أنها تشعر بالقلق لأن الروما لا يزالون يواجهون العقبات والتمييز في تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) التمييز الواسع النطاق الذي يتعرض له الروما في سوق السكن وارتفاع نسبة الروما الذين يقيمون في الأماكن المهمشة اجتماعياً، وفي كثير من الحالات، في ما يسمى الفنادق السكنية، بلا أي ضمان للحيازة، ويواجهون خطر الإخلاء القسري؛

(ب) اتباع بعض البلديات مؤخراً لممارسة تحديد مناطق معينة باعتبارها مناطق خالية من المستفيدين من استحقاقات السكن؛

(ج) انخفاض متوسط العمر المتوقع لدى الروما إلى حد كبير، وتدني نسبة الروما المشمولين بنظام التأمين الصحي العام، والتمييز في الحصول على الرعاية الصحية؛

(د) الارتفاع غير المتناسب في عدد الروما العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبتهم في قطاع العمل غير الرسمي ونقص نسبتهم في القطاع العام (المواد 2 و3 و5).

16- إن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، توصي الدولةَ الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الروما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان حصولهم على الخدمات من دون تمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تيسر حصول الروما على السكن اللائق والآمن وتواصل تنمية قطاع السكن الاجتماعي في الأحياء المختلطة اجتماعياً وإثنياً ، وأن تكافح الممارسات التمييزية والتعسفية في سوق السكن، وأن تكفل ألا تجري عمليات الإخلاء إلا كملاذ أخير ووفقاً للقانون الوطني والمعايير الدولية؛

(ب) أن تمنع البلديات من إنشاء مناطق خالية من المستفيدين من استحقاقات السكن؛

(ج) أن تواصل جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي الصحي لدى الروما، بما في ذلك ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وأن توفر التدريب للعاملين في مجال الصحة فيما يتعلق بمبدأي المساواة في المعاملة وعدم التمييز؛

(د) أن تضع تدابير محددة الأهداف لتيسير نفاذ الروما إلى قطاع العمل الرسمي، مع التركيز بشكل خاص على الشواغل المتقاطعة بين المجالات، بما في ذلك في إطار تنفيذ برنامج عمل التوظيف للفترة 2014-2020؛

(ه) أن تعتمد، وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تدابير خاصة لزيادة نسبة الروما في القطاع العام، باعتبار ذلك وسيلة لزيادة معدل عمالة الروما وللحد من التمييز ضدهم وتيسير حصولهم على الخدمات العامة، آخذةً في الاعتبار ما يتعرضون له من التمييز الهيكلي العميق الجذور.

فصل أطفال الروما في المدارس وحصولهم على التعليم

17- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن جميع الأطفال الذين يحصلون على التعليم في إطار المنهاج الدراسي للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة يخضعون لإعادة التشخيص، فهي تشعر بالقلق لأن أطفال الروما لا يزالون عرضة لخطر التشخيص الخاطئ والتسجيل في برامج التعليم الخاص للأطفال ذوي الإعاقات العقلية أو النفسية - الاجتماعية الخفيفة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انتشار المدارس القائمة على الفصل التي تنتمي الغالبية العظمى من تلاميذها إلى جماعة الروما، وتلاحظ أن هذه الممارسة تتفاقم بسبب تركز الروما في الأماكن المهمشة اجتماعياً وبسبب رفض الآباء من غير الروما وجود تلاميذ من الروما في المدارس التي يدرس بها أبناؤهم. وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن التلاميذ من الروما هم الأكثر عرضة لخطر الانقطاع عن الدراسة (المواد 2 و3 و5).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما:

(أ) أن تعزز جهودها الرامية إلى إدماج أطفال الروما في نظام التعليم العادي وتكفل التشخيص الصحيح للمسجلين منهم في نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بغية ضمان عدم إلحاق الأطفال عن طريق الخطأ بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(ب) أن تضع خطة لإنهاء ممارسة الفصل، تشمل إعادة تصميم المناطق المخصصة للمدارس، وأن تنظم حملات للتوعية بمزايا التنوع، تستهدف الآباء من الروما وغير الروما، وأن تفرض العقوبات المناسبة على المدارس التي ترفض تسجيل أطفال الروما، وفقاً للتوصية العامة رقم 19(1995) بشأن المادة 3 من الاتفاقية؛

(ج) أن تجري تحليلاً للأسباب الجذرية لانقطاع أطفال الروما عن الدراسة وتتخذ تدابير تصحيحية تستهدف الفتيان والفتيات، على حد سواء.

التعقيم القسري لنساء الروما

19- تشعر اللجنة بالقلق لأنه، رغم توصيتها السابقة (CERD/C/CZE/CO/10-11، الفقرة 22)، لم يجر إنشاء أي آلية فعالة لتعويض ضحايا التعقيم القسري من الروما. وإذ تحيط اللجنة علماً باستمرار المناقشات بشأن هذه المسألة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فهي تشعر بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تزال تعتبر الإجراءات القضائية سبيل الانتصاف الوحيد المتاح لهؤلاء الضحايا، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعويض. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن تحديد مدة تقادم دعاوى التعويض في ثلاث سنوات فيما يتعلق بقضايا التعقيم القسري لنساء الروما يعوق لجوءهن إلى القضاء (المواد 2 و5 و6).

20- إن اللجنة، إذ تذكر بملاحظاتها الختامية السابقة، وبتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما وبتوصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، توصي الدولةَ الطرف بتسريع إجراءات إنشاء آلية فعالة مكرسة لتعويض ضحايا التعقيم القسري من الروما ومنحهن الدعم الملائم لالتماس جبر الضرر، بما في ذلك المساعدة في الحصول على التعويض والمساعدة القانونية المجانية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتمديد مدة تقادم الدعاوى في قضايا التعقيم القسري لضمان إمكانية التماس الضحايا للتعويض وحصولهن عليه. وتوصيها كذلك باتخاذ تدابير لكفالة التحقيق في هذه الأفعال ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو المناسب، في حالة إدانتهم.

احتجاز ملتمسي اللجوء

21- بينما تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من ممارسة احتجاز ملتمسي اللجوء، فهي تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال تحتجز ملتمسي اللجوء مع أطفالهم، ولا سيما من يصدر في حقهم أمر بالترحيل بموجب اللائحة رقم 604/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 26 حزيران/ يونيه 2013 التي تحدد معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن النظر في طلب الحماية الدولية الذي يقدمه في إحدى الدول الأعضاء مواطن بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية (لائحة دبلن الثالثة)، ويُخشى فرارهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أنماط الإيواء البديل وغير الاحتجازي لأسر ملتمسي اللجوء التي لديها أطفال (المادتان 2 و5).

22- إن اللجنة، إذ تشدد على وجوب ألا يجري احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير وأن يدوم أقصر مدة ممكنة، توصي الدولةَ الطرف بإنهاء ممارسة احتجاز ملتمسي اللجوء مع أطفالهم، بمن فيهم من يصدر في حقهم أمر بالترحيل بموجب لائحة دبلن الثالثة، وبتطوير أنماط بديلة غير احتجازية لإيواء ملتمسي اللجوء، ولا سيما الأسر التي لديها أطفال.

حصول المهاجرين على الرعاية الصحية

23- يساور اللجنة القلق لأن العقبات المالية تمنع المهاجرين غير المشمولين بنظام التأمين الصحي العام من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة. وتشعر بالقلق على وجه الخصوص لأن النساء الحوامل غير الحاملات لوثائق الهجرة اللازمة يُلزمن بدفع تكاليف الرعاية الصحية خلال المخاض والولادة، ويُثنَين بالتالي عن التماس الرعاية السابقة للولادة، مما يزيد احتمال حالات التوليد الطارئة والمضاعفات أثناء الولادة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء حالات مهاجرين غير حاملين للوثائق اللازمة أُبلغ عنهم لدى الشرطة عندما تبين أنهم غير قادرين على سداد فواتير الرعاية الصحية (المادتان 2 و5).

24- إن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولةَ الطرف باتخاذ خطوات لإزالة العقبات المالية التي تعوق حصول المهاجرين غير المشمولين بنظام التأمين الصحي العام على الرعاية الصحية، بما في ذلك حصول النساء الحوامل على الرعاية الصحية خلال فترة ما قبل الولادة وأثناء المخاض والولادة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تضع برامج خاصة للوقاية الصحية تستهدف الأشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الصحي العام، بمن فيهم المهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة؛

(ب) أن توفر للجميع بالمجان الرعاية الصحية في حالات الطوارئ وأي رعاية متصلة بالتوليد؛

(ج) أن تكفل عدم إبلاغ ممارسي المهن الطبية وموظفي المرافق الطبية عن المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة.

استفادة اللاجئين من المعاشات التقاعدية

25- تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يمكن لكثير من اللاجئين الاستفادة من نظام المعاشات التقاعدية في الدولة الطرف بسبب عدم استطاعتهم تقديم الوثائق المتعلقة بعملهم السابق ومراكمة العدد المطلوب من سنوات العمل بموجب قانون تأمين المعاشات التقاعدية، ولا يزالون بالتالي يعتمدون على الحد الأدنى من المنح المعيشية (المادتان 2 و5).

26- إن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولةَ الطرف بمعالجة المشكلة الخطيرة المتمثلة في استفادة اللاجئين من المعاشات التقاعدية على نحو عادل، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، مع مراعاة أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة لعام 1967 (رقم 128)، حسب الاقتضاء.

الأشخاص عديمو الجنسية ومنع حالات انعدام الجنسية

27- تشعر اللجنة بالقلق لأنه، استناداً إلى تحفظ الدولة الطرف على المادة 27 من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، لا يحق للأشخاص عديمي الجنسية الذين ليست لديهم رخصة إقامة دائمة الحصول على وثيقة هوية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود تعريف لحالة انعدام الجنسية وإجراءات مخصصة لتحديد حالات انعدام الجنسية وإحصاءات بشأن الأشخاص عديمي الجنسية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود ضمانات لمنع حالات انعدام الجنسية في أوساط الأطفال المولودين لآباء عديمي الجنسية أو خارج إطار الزواج لأمهات أجنبيات (المادتان 2 و5).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات التالية لضمان حقوق الأشخاص عديمي الجنسية ومنع حالات انعدام الجنسية على نحو أفضل:

(أ) سحب تحفظها على المادة 27 من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، بغرض تيسير إمكانية حصول كل شخص عديم الجنسية على وثائق الهوية؛

(ب) اعتماد تعريف قانوني لحالة انعدام الجنسية، تماشياً مع الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية؛

(ج) اعتماد إجراءات فعالة مخصصة لتحديد حالات انعدام الجنسية؛

(د) مباشرة عملية منهجية لجمع الإحصاءات بشأن حالة انعدام الجنسية، بغرض إنشاء وصون قاعدة بيانات لتسجيل عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلد ومواصفاتهم؛

(ه) تيسير إمكانية الحصول على الجنسية دون تمييز لجميع الأطفال المولودين لآباء عديمي الجنسية، بغض النظر عن وضعهم من حيث الإقامة، وللأطفال المولودين خارج إطار الزواج لأب تشيكي وأم أجنبية.

الاتجار بالأشخاص

29- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدد المدانين بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص لا يزال متدنياً، رغم أن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالأشخاص. وإذ تلاحظ اللجنة أن الغالبية العظمى من ضحايا الاتجار بالأشخاص أجانب، فهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء التدني الشديد لنسبة الضحايا المشمولين برنامج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص (المادتان 2 و5).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، بطرق منها ما يلي:

(أ) كفالة تحديد مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص ومقاضاتهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(ب) مواصلة التوعية بمخاطر الاتجار بالأشخاص بين السكان، بمن فيهم المهاجرون؛

(ج) تصميم حملات خاصة متعددة اللغات للتوعية بمضامين ومزايا برنامج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

31- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

32- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

33- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

المشاورات مع المجتمع المدني

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي للوزارات المعنية، باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

36- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي تعود إلى 25 كانون الثاني/يناير 2010، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة .

متابعة هذه الملاحظات الختامية

37- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 10 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و16(ب) (مناطق خالية من المستفيدين من استحقاقات السكن) و20 (التعقيم القسري) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

38- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 (خطاب الكراهية العنصرية) و14 (الجرائم ذات الدوافع العنصرية) و16 (وضع الروما) و18(ب) (المدارس القائمة على الفصل) و22 (احتجاز الأطفال) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع عشر والخامس عشر، في وثيقة واحدة، بحلول 24 آذار/مارس 2022، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية و400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.