الأمم المتحدة

CRPD/C/PER/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29 November 2023

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لبيرو *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لبيرو ( )  في جلستيها 634 و638 المعقودتين في 14 و16 آذار/مارس 2023 ( ) . واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 647 المعقودة في 23 آذار/مارس 202 3.

2- وترحِّب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لبيرو، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود مكتوبة على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي ضم نائبة وزيرة شؤون المرأة والفئات المستضعفة ورئيسة المجلس الوطني المعني بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التشريعية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ما يلي:

(أ) القانون العام للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012 ولائحته التنفيذية (القانون رقم 29973 ) ؛

(ب) المرسوم التشريعي رقم 1384 ( 2018 ) ، الذي يعترف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم وينظِّمها.

5- وترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لوضع إطار سياساتي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما بما يلي:

(أ) السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من أشكال الاستغلال بحلول عام 2030، المعتمدة في عام 2021؛

(ب) السياسة الوطنية المتعددة القطاعات بشأن الإعاقة من أجل التنمية حتى عام 2030، المعتمدة في عام 2021؛

(ج) السياسة الثقافية الوطنية حتى عام 2030، المعتمدة في عام 2020؛

(د) السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، المعتمدة في عام 2019؛

(هـ) الخطة الوطنية للوصول الميسَّر للفترة 2018-2023، المعتمدة في عام 2018؛

(و) السياسة الوطنية لحماية المستهلك والدفاع عنه، المعتمدة في عام 201 7.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد1 إلى 4)

6- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وضع آلية محددة لتنفيذ القانون العام المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وغيره من القوانين ذات الصلة بالإعاقة ولرصد تنفيذ تلك القوانين والإشراف عليه، بما في ذلك في القطاع الخاص؛

(ب) محدودية مخصصات الميزانية، مما يحول دون تنفيذ القوانين والسياسات العامة المتعلقة بالإعاقة؛

(ج) عدم امتلاك المجلس الوطني المعني بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أي استراتيجية أو خطة عمل لدعم ومتابعة تنفيذ تدابير ملموسة في المؤسسات العامة، مع مراعاة اختصاصاتها، من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة؛

(د) استمرار ضعف تنفيذ السياسة الوطنية المتعددة القطاعات بشأن الإعاقة من أجل التنمية حتى عام 2030، المعتمدة في عام 2021، وعدم إبلاغ العديد من القطاعات عن التقدم المحرز في هذا المجال، وعدم التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الشأن؛

(هـ) عدم موافقة وزارة التعليم على متطلبات ومعايير توظيف مترجمي لغة الإشارة في بيرو، مما يؤدي إلى استمرار تأخير تنفيذ القانون رقم 29535 المتعلق بالاعتراف بلغة الإشارة البيروفية والمعتمد في عام 2010، ولائحته التنفيذية المعتمدة في عام 2017؛

(و) استمرار انتشار تناول الإعاقة من منظور طبي في نظام تقييم الإعاقة، وما تستغرقه إجراءات الحصول على شهادة إعاقة وبطاقة إعاقة من وقت طويل وتنطوي عليه من تكاليف، مما يلقي عبئا ً ماليا ً غير متناسب على كاهل الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، عدم إيلاء الاهتمام الوا ج ب لاحتياجات الدعم الخاصة وآليات الإحالة إلى الدوائر المختصة.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة واسعة النطاق لإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) وضع خطط وآليات لضمان رصد تنفيذ الاتفاقية والإشراف عليه على نحو فعال في الدولة الطرف؛

(ب) حشد الموارد الكافية لضمان تنفيذ السياسات العامة بطريقة تحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) تزويد المجلس الوطني المعني بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفي من موارد لتمكينه من أن يؤدي بفعالية دوره المتمثل في تعزيز إدماج مسألة الإعاقة إدماجاً منهجياً في تصميم السياسات العامة وتنفيذها، من خلال تدابير المراقبة والإشراف وتقديم المساعدة التقنية للقطاعات المعنية؛

(د) اتخاذ ما يلزم من تدابير واستحداث ما يلزم من آليات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الوطنية المتعددة القطاعات بشأن الإعاقة من أجل التنمية حتى عام 2030، ونتائج تلك السياسة، والإبلاغ عن ذلك، مع ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛

(ه) حث وزارة التعليم على الموافقة على متطلبات ومعايير توظيف مترجمي لغة الإشارة في بيرو بما يكفل اعتمادهم على وجه السرعة، وفقا ً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29535؛

(و) تعديل الإرشادات الفنية المتعلقة بإصدار شهادات الإعاقة لتبسيط عملية الحصول عليها وتقييم احتياجات الدعم تقييماً شاملاً ومتعدد التخصصات يستند إلى الحقوق. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إحالة الأشخاص إحالة فعلية إلى الدوائر المعنية، بالتنسيق مع المجلس الوطني المعني بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إصدار بطاقات الإعاقة تلقائيا ً وعدم عرقلته بأي عقبات إدارية إضافية.

8- تلاحظ اللجنة بقلق أن على الرغم من أن المادة 14 من القانون العام المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة تنص على أن تتشاور الحكومة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة قبل اعتماد القوانين والسياسات والبرامج التي تمسهم، فإن تلك المشاورات لا تزال لا تجرى بشكل منهجي. وعلى وجه الخصوص، لم يوائم كونغرس الجمهورية بعد نظامه الداخلي مع هذا القانون وحاول استبداله، مما أدى إلى احتجاجات من جانب المنظمات. وبالإضافة إلى ذلك، لم ينشئ المجلس الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة مجلسه الاستشاري المؤلف من ممثلين عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تنسيق القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقية.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل النظام الداخلي لكونغرس الجمهورية بما يمكن اللجان التابعة له من إجراء مشاورات مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان أن تكفل جميع الهيئات الحكومية إجراء هذه المشاورات ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار على جميع مستويات الحكومة وفي جميع مجالات السياسة العامة التي تمسهم. وينبغي للمجلس الوطني المعني بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة أن ينشئ مجلسه الاستشاري الذي يتألف من ممثلين تنتخبهم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطته.

باء- حقوق محددة (المواد 5 إلى 3 0 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

10- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار التمييز في جميع مناحي حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو تمييز يتجلى على وجه الخصوص في الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة وفي الإدماج في القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من القوانين التي تحظر جميع أشكال التمييز؛

(ب) نقص المعلومات المتاحة، بما في ذلك البيانات المصنفة، عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، وعن أثر التشريعات والسياسات العامة على تمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم التي تنص عليها الاتفاقية.

11- تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 6 ( 201 8 ) بشأن المساواة وعدم التمييز وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء إطار شامل لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة يضم الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ويكفل الحماية من التمييز المباشر وغير المباشر ومن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة ومن المضايقة والتمييز المتعدد الجوانب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوفير سبل انتصاف فعالة وسبل جبر عن جميع أشكال التمييز، بما يشمل جزاءات في حق مرتكبي التمييز وتعويضات لضحاياه، ووضع إجراءات واضحة وتخصيص موارد مالية كافية لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتكليف هيئة حماية المستهلك والمعهد الوطني للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية باتخاذ إجراءات فورية لرصد حالات التمييز على أساس الإعاقة في القطاع الخاص؛

(ب) ضمان مراعاة حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي في نظم جمع البيانات، واستخدام المؤشرات والبيانات المصنفة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص لتقييم أثر التشريعات والسياسات العامة عليهم.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

12- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية المعلومات المتاحة عن أثر السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين على الفتيات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم أخذ أشكال العنف القائمة بذاتها التي تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة من جانب أفراد أسرهن أو الأوصياء عليهن أو مقدمي الرعاية لهن في الاعتبار في استمارة تقييم المخاطر، التي تركز على العنف الذي تتعرض له المرأة من جانب عشيرها؛

(ج) عدم مراعاة مسألة الإعاقة في قانون منع العنف ضد المرأة وأفراد أسرتها والمعاقبة عليه واستئصاله، وعدم نص ذلك القانون على ضرورة تخصيص أماكن معينة، مثل الملاجئ، لضحايا العنف الجنساني وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة عند الضرورة.

13- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3 ( 201 6 ) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون جميع التدابير التي تتخذها الحكومة لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتعزيز المساواة بين الجنسين مراعية للإعاقة ومستندة إلى مؤشرات وبيانات مصنفة عن حالة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) تنقيح استمارة تقييم المخاطر بما يكفل أخذ العنف الذي تتعرض له الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من جانب أفراد أسرهن أو الأوصياء عليهن أو مقدمي الرعاية لهن في الاعتبار؛

(ج) ضمان أن تكون جميع الخدمات المقدمة للناجيات من العنف شاملة ومتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك عن طريق تعديل قانون منع العنف ضد النساء وأفراد أسرهن والمعاقبة عليه واستئصاله (القانون رقم 3036 4) بحيث يشمل قضايا الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

14- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) العدد الكبير من الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات يديرها البرنامج الوطني الشامل لرعاية الأسرة أو الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) العدد المحدود من الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتلقون الرعاية في دور الرعاية النهارية التابعة لبرنامج Cuna Más الوطني، الذي يهدف إلى تحسين نماء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 36 شهرا ً في المناطق المتأثرة بالفقر والفقر المدقع؛

(ج) أوجه التفاوت الكبيرة في توفير الخدمات الصحية وخدمات التشخيص المبكر، وإمكانية الحصول على العلاج وعلى خدمات إعادة التأهيل، والحصول على التكنولوجيات المعينة والأجهزة المساعدة التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة؛

(د) مشاركة الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة مشاركة محدودة في المجالس الاستشارية للأطفال والمراهقين في جميع أنحاء الدولة الطرف.

15- تذكر اللجنة بالبيان الذي أصدرته بالاشتراك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( 2022 ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير الحماية والرعاية والدعم على نحو فعال ومناسب للأطفال والمراهقين، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية أو المنتمين إلى مجتمعات السكان الأصليين أو المهاجرين أو اللاجئين، وإدماجهم في المجتمع؛

(ب) حشد الموارد المالية والبشرية الكافية لتوسيع نطاق الاستفادة من برنامج Cuna Más الوطني الرامي إلى تحسين نماء الطفل بحيث يشمل قضايا الإعاقة، فضلا ً عن إنشاء وتنفيذ نظم تعليم مستمر لفائدة الموظفين بما يكفل توفير الرعاية الفعالة والجيدة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) وضع خطة عمل لتوفير الخدمات المناسبة في وقت مبكر لضمان نوعية حياة الأطفال المعوقين وتخصيص ما يلزم من موارد بشرية ومالية لتنفيذها؛

(د) ضمان إشراك الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في جميع المجالس الاستشارية للأطفال والمراهقين وضمان إمكانية الوصول الميسور إليها بشكل منهجي.

إذكاء الوعي (المادة 8 )

16- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار القوالب النمطية وأوجه التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما تلك التي تؤدي إلى اعتقاد أن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية يشكلون خطراً. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً إخفاق حملات التوعية الحالية في مكافحة وصم الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تغذيه وسائل الإعلام، بما في ذلك من خلال المبادرات الخاصة مثل مبادرات مؤسسة Téléthon، التي ترسخ فكرة أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما هم إلا أشخاص يستفيدون من الأعمال الخيرية.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية للتوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك من خلال حملات التوعية الرامية إلى مكافحة الوصم والقوالب النمطية السلبية المتعلقة بالإعاقة وتعزيز احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة والاعتراف به، من خلال اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان، والقيام، بمشاركة المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لفائدة جميع الموظفين الحكوميين، بمن فيهم السلطات المنتخبة حديثا ً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً الدولة الطرف بالامتناع عن تخصيص موارد للمبادرات الخاصة من قبيل مبادرة مؤسسة " Téléthon " .

إمكانية الوصول (المادة 9 )

18- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم احتواء الإطار القانوني المعمول به حالياً في الدولة الطرف والمنظم لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على معايير قانونية ملزمة تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، مثل النقل، ولا سيما عمليات وإجراءات تقديم الشكاوى وآليات التقييم المعتمدة بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى فئات قليلة العدد، مثل الأشخاص ذوي القامة القصيرة، والمنظمات التي تمثلهم؛

(ب) عدم توافر إمكانية الوصول الكامل إلى وسائل النقل العام، بما في ذلك المحطات، للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو وضع تزداد خطورته خارج مدينة ليما، وعدم إدراج إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل النقل العام على قدم المساواة مع غيرهم في أهداف إتاحة إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام؛

(ج) عدم استخدام الحكومات الإقليمية والمحلية الحصة البالغة 0 , 5 في المائة من ميزانيتها والمخصصة لضمان إمكانية الوصول.

19- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 2 ( 201 4 ) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قوانين تلزم بضمان إمكانية الوصول في جميع المجالات المشمولة بأحكام المادة 9 من الاتفاقية، وضمان تطبيق هذه القوانين مباشرة على جميع مستويات الحكومة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتحديد الاختصاصات ووضع إجراءات لتنفيذ القوانين المتعلقة بإمكانية الوصول، وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى والرقابة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالة عدم الامتثال، وإنشاء آليات للتشاور المستمر مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل عدداً، مثل الأشخاص ذوي القامة القصيرة، من أجل ضمان تطبيق مبدأ التصميم العام؛

(ب) اتخاذ خطوات ملموسة لضمان خضوع جميع مشاريع البنية التحتية للنقل والعطاءات المتعلقة بإنشاء خطوط نقل عام لمتطلبات إمكانية الوصول، وزيادة عدد أساطيل ومحطات النقل العام التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان تصميم أي بنية تحتية جديدة، بما في ذلك خط مترو ليما الجديد، وفقا ً لمبدأ التصميم العام؛

(ج) إنشاء آليات، بما في ذلك آليات دعم تقني، لضمان استخدام السلطات الإقليمية والبلدية الميزانية المخصصة لتحسين إمكانية الوصول.

الحقّ في الحياة (المادة 1 0 )

20- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تقديم بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين توفوا من جراء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ، بما في ذلك في المؤسسات العامة والخاصة، بالنظر إلى أن معدل الوفيات في الدولة الطرف هو أحد أعلى معدلات الوفيات في العالم.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق في تأثير جائحة كوفيد-19 على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم كبار السن، واتخاذ التدابير اللازمة لإيلاء الأولوية لحياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في حالات الطوارئ.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1 )

22- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) حرمان بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في الأشهر الأخيرة، نتيجة للحالة السياسية الراهنة، من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في التظاهر، وتعرضهم للاحتجاز التعسفي وإصابتهم بجروح من جراء ذلك وعدم تمكنهم من الحصول على الخدمات والدعم؛

(ب) استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة، نتيجة لعدم وجود بروتوكولات تراعي الإعاقة، من تدابير الحماية والإغاثة في حالات الفيضانات والانهيارات الأرضية والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية والكوارث المتصلة بتغير المناخ، بما في ذلك فيما يتعلق بالإنذارات ووسائل الاتصال التي يسهل الوصول إليها وعمليات الإجلاء والملاجئ وغيرها من الخدمات والإجراءات؛

(ج) عدم تشاور الدولة الطرف تشاوراً كافياً مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل تخطيط إجراءات الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتنفيذ تلك الإجراءات ورصدها وتقييمها.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير فعالة لضمان حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وسلامتهم وحقوقهم في ظل الوضع السياسي الراهن، بما في ذلك حقهم في التجمع والتظاهر السلميين؛

(ب) وضع وتنفيذ بروتوكولات لتخطيط وتقديم الخدمات في حالات الخطر، بما في ذلك في حالات الخطر المتصلة بتغير المناخ وحالات الطوارئ الإنسانية، وضمان أن تراعي تلك البروتوكولات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراحل، بدءاً من مرحلة الوقاية والتأهب ومروراً بمرحلة الإنقاذ والتعافي وانتهاء بمرحلة إعادة التعمير والمصالحة، وأن تكفل إمكانية الوصول الشامل إلى مختلف المناطق وإلى الخدمات ووسائل الاتصال والمعلومات، مثل الملاجئ المؤقتة وعمليات الإجلاء، فضلا ً عن إمكانية تلقي الإنذارات، ونشر المعلومات بجميع الأشكال التي يمكن الوصول إليها، بما في ذلك طريقة براي ولغة الإشارة البيروفية؛

(ج) ضمان وضع خطط الحد من مخاطر الكوارث والاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بتغير المناخ على جميع المستويات بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والنص صراحة فيها على ضرورة تلبية احتياجاتهم الخاصة في جميع حالات الخطر، بما يتماشى مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ( 2015-203 0 ).

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2 )

24- يساور اللجنة القلق إزاء ضعف تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 1384، الذي يعترف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم وينظمها. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ نظام الدعم والضمانات بعد، واستمرار حالات تقييد الأهلية القانونية والحرمان منها، بما في ذلك من خلال اتخاذ القرارات باسم الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة غير رسمية؛

(ب) عدم إلغاء قرارات الحرمان من الأهلية التي صدرت ضد الأشخاص ذوي الإعاقة قبل إصلاح القانون؛

(ج) عدم اتخاذ أي تدابير للتوعية بالإصلاح وبعواقبه في جميع المجالات، وعدم نشر أي معلومات عنه أو التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة المتأثرين به؛

(د) عدم دراية القضاة والموثقين القانونيين بالتغيير الذي طرأ على النموذج والذي ينطوي على الانتقال من اتخاذ القرارات باسم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى دعمهم في اتخاذ القرار؛

(ه) عدم استثمار الدولة الطرف بما فيه الكفاية في تعزيز وضع نُهج داعمة لاتخاذ القرار، بما في ذلك في إطار الأفرقة المتعددة التخصصات التي تدعم قطاع العدالة؛

(و) نص المادة 172 من قانون العقوبات على أحكام تعاقب الاعتداء الجنسي عندما تكون الضحية غير قادرة على الإعراب عن موافقتها، وإدراج ”الخلل العقلي“ أو ”التخلف العقلي“ من بين الأسباب التي تمنع الإعراب عن الموافقة، الأمر الذي يجعل أحكام هذه المادة تتعارض مع إصلاح قانون الأهلية القانونية، الذي يعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات التي تمسهم، بما في ذلك القرارات المتعلقة بحقوقهم الجنسية والإنجابية.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية لإنشاء نظام الدعم والضمانات، واعتمادها وتنفيذها على النحو الواجب، من خلال عملية تشاورية، بما في ذلك من خلال تمويل شبكات وخدمات الدعم التي تقودها المجتمعات المحلية؛

(ب) التعجيل برد الأهلية القانونية للأشخاص الذين ما زالوا تحت الوصاية؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية عامة الجمهور والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومجتمعاتهم وتعريفهم بالمرسوم التشريعي رقم 1384، وتدريب القضاة والموثقين القانونيين وموظفي الخدمة المدنية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص على أحكام هذا القانون؛

(د) القيام، عن طريق وزارة العدل وحقوق الإنسان، برصد تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 1384 المتعلق بمسائل التوثيق القانوني وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى يمكن اللجوء إليها في حالة رفض موثق قانوني النظر في قضية تتعلق بشخص ذي إعاقة؛

(ه) تعزيز قدرة الفرق المتعددة التخصصات التي تدعم قطاع العدالة على تقييم وتحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة للدعم ورغباتهم وأفضلياتهم، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل البديلة التي يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها؛

(و) تنقيح المادة 172 من قانون العقوبات بما يكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق الجنسية والإنجابية على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك الحق في الموافقة على العلاقات الجنسية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3 )

26- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) محدودية إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة المنتمون إلى مجتمعات الشعوب الأصلية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف أو الاعتداء، إلى القضاء؛

(ب) عدم نص قانون الإجراءات الجنائية على ترتيبات تيسيرية إجرائية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تزويد القضاة بمعلومات إضافية عن سبل تنفيذ هذه الترتيبات التيسيرية وتدريبهم في هذا المجال؛

(ج) نص المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية على أحكام تقيد إمكانية الإدلاء بالشهادة على أساس "الأهلية البدنية أو العقلية"، مما يشكل تمييزا ً على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة؛

(د) اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية "غير مسؤولين جنائيا" بالمعنى المقصود في المادة 20 من القانون الجنائي، وفي الوقت ذاته، عدم توفير أي ضمانات إجرائية لهم في سياق الإجراءات الجنائية وسلبهم حريتهم؛

(ه) تعذر إمكانية الوصول المادي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى معظم محاكم الدولة الطرف وهيئاتها القضائية والإدارية.

27- وتذكر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة ( 2020 ) ، وكذلك بالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف صفاتهم، في جميع مراحل الإجراءات القضائية والإدارية، ووضع برنامج تدريب مستمر لفائدة العاملين في قطاع العدالة بأكمله من أجل إذكاء وعيهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تلك الحقوق؛

(ب) ضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمناسبة للسن في جميع الإجراءات القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن إعاقتهم، بما يشمل رسوم التقاضي المتعلقة بهذه الترتيبات، وإمكانية الاطلاع على المعلومات والمراسلات الرسمية المتعلقة بالإجراءات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك خلال استخدام تقنية العرض النصي لفائدة الصم، والخدمات الوسيطة، وطريقة براي، والصيغ السهلة القراءة والفهم، ولغة الإشارة؛

(ج) تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتشاور الوثيق معها، من أجل ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك عن طريق النص على ترتيبات تيسيرية إجرائية؛

(د) دراسة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبين حريتهم في الوقت الراهن بسبب إعلان عدم مسؤوليتهم جنائيا، وتصحيح هذا الوضع وضمان وصولهم إلى سبل انتصاف فعالة لتمكينهم من تقديم شكاوى في حالة انتهاك حقوقهم؛

(ه) ضمان إمكانية الوصول المادي إلى المحاكم وجميع الهيئات القضائية والإدارية، بما في ذلك من خلال التصميم العام، بما يكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإجراءات القضائية على قدم المساواة مع غيرهم.

حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4 )

28- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار سلب الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية- الاجتماعية حريتهم في مؤسسات الرعاية النفسية العامة والخاصة، وعدم خضوع هذه المؤسسات للإشراف والرقابة الكافيين؛

(ب) قلة المعلومات المتاحة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية وشدة اكتظاظ السجون، إلى جانب عدم ملاءمة الهياكل الأساسية احتياجاتهم، الأمر الذي يؤثر سلباً على إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية إلى تلك الهياكل وعلى استفادتهم من الدعم.

29- تذكر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان النص في جميع التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الصحة النفسية، على أحكام تحظر سلب الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكفل الإجراءات للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إعطاء موافقتهم المستنيرة أو في عدم إعطائها والحق في الحرية والأمان في سياق الخدمات الصحية، وعلى ضمان سبل انتصاف فعالة وتدابير رصد، بما في ذلك الرصد المستقل، في سياق خدمات الصحة النفسية العامة والخاصة، بهدف منع سلب الحرية تعسفاً، وفرض عقوبات في حالة عدم احترام حقوق المستفيدين من تلك الخدمات وانتهاكها؛

(ب) وضع استراتيجية تهدف إلى معالجة اكتظاظ السجون وعدم ملاءمة هياكلها الأساسية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلبية طلبات الترتيبات التيسيرية المعقولة، ووضع تدابير لتعزيز إمكانية الوصول. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجمع بانتظام بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5 )

30- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية، لا يزالون يخضعون، من دون موافقتهم المستنيرة، لتدابير قسرية، مثل التقييد، والعزل، والإكراه على تناول الأدوية، والعلاج القسري بالصدمات الكهربائية، والحبس الانفرادي، والتقييد البدني أو الكيميائي، في مؤسسات الرعاية النفسية، وأن وزارة الصحة ليس لديها آلية لرصد هذه المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومراقبتها، وأن الآلية الوطنية لمنع التعذيب لا تمارس رقابة كافية.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ فورا ً أحكام قانون الصحة النفسية التي تحظر المعاملة القسرية، بما في ذلك الحبس الانفرادي والعلاج بالصدمات الكهربائية وإعطاء المؤثرات العقلية من دون موافقة الشخص المعني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعديل القانون بحيث يحظر صراحة جميع الممارسات التقييدية، مثل تقييد الجسد وتقييد الحركة والقيود الكيميائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتعزيز الآليات القائمة للإشراف على مؤسسات الصحة النفسية العامة والخاصة ومراقبتها.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6 )

32- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) العنف في مراكز إعادة التأهيل والعلاج، التي غالبا ً ما تكون خاصة، حيث يخضع الأطفال المصابون بالتوحد لتدابير علاجية تشمل الحرمان من النوم، والوجبات الغذائية القاسية، ووضع رؤوسهم في صناديق، وإجبارهم على ارتداء سترات تقييد الحركة؛

(ب) العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن المنتميات إلى جماعات السكان الأصليين، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) حالات الوفاة التي حدثت في المؤسسات، بما في ذلك مستشفيات الأمراض النفسية، ولم تخضع لأي تحقيق جنائي شامل.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجية التقييم المنهجي وآلية تقييم مراكز إعادة التأهيل والعلاج العامة والخاصة ومقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ضماناً لحماية السلامة البدنية للأطفال ذوي الإعاقة، بسبل منها فرض عقوبات وإصدار أوامر تقضي بوقف أنشطة المراكز ومقدمي الخدمات الآخرين الذين يواصلون إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للمعاملة المهينة وقفاً دائماً؛

(ب) إنشاء آلية رصد للكشف عن العنف ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، ولا سيما المنتميات إلى جماعات السكان الأصليين في المناطق الريفية والنائية، ومنعه ومعاقبة مرتكبيه؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات جنائية شاملة في حالات الوفاة في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك مستشفيات الأمراض النفسية، ومعاقبة المسؤولين عنها، وتمكين أقارب الضحايا من الوصول إلى آليات العدالة الإصلاحية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7 )

34- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم تسجيل النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللاتي تم تعقيمهن من دون موافقتهن، بما في ذلك في مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية، كضحايا لإجراءات التعقيم القسري وعدم إشراكهن في الإجراءات الجنائية المتخذة في حالات تعقيم النساء قسراً؛

(ب) عدم اشتراط الحصول على موافقة النساء ذوات الإعاقة النفسية-الاجتماعية قبل تعقيمهن، وفقا ً للنسخة المحدثة من المعيار الفني لتنظيم الأسرة.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان إنصاف النساء ذوات الإعاقة اللواتي تعرضن للتعقيم القسري ومقاضاة المسؤولين عن عمليات التعقيم تلك، بمن فيهم المسؤولون عن مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية؛

(ب) إدراج تدابير محددة في المعيار التقني لتنظيم الأسرة، بصيغته المحدثة، بما يشمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وتدابير الدعم وغير ذلك من وسائل التحقق الكفيلة بضمان احترام الموافقة المستنيرة للنساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية حتى يتمكنَّ من اتخاذ قراراتهن بأنفسهن فيما يخص أجسادهن وحياتهن الجنسية، وكذلك صحتهن الإنجابية.

حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8 )

36- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ندرة السبل التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والإجراءات ومراكز استقبال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وعدم تسجيل المهاجرين والنازحين ذوي الإعاقة تسجيلاً شاملاً ومنهجياً في الدولة الطرف، وعدم مراعاة احتياجاتهم والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على عمل أو على الخدمات العامة أو الوصول إلى وسائل النقل أو الحصول على المستندات، بما في ذلك شهادات وبطاقات الإعاقة؛

(ب) عدم نص السياسة الوطنية للهجرة 2017-2025 على تدابير محددة تكفل رعاية اللاجئين والمهاجرين ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يشترط أن يكون هؤلاء الأشخاص مقيمين بصفة قانونية في الدولة الطرف لكي يحصلوا على شهادات إعاقة رسمية، الأمر الذي يمنع المقيمين بصفة غير قانونية من الحصول على الخدمات والاستحقاقات.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إحصاء ذوي الإعاقة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إحصاءً شاملا ً ومنهجيا ً وحصر احتياجاتهم، والبت في طلبات تسوية وضعهم كمهاجرين من أجل الحصول على شهادات الإعاقة اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من المزايا والخدمات في الوقت المناسب وضمان وصولهم إلى البيئة المادية وإلى المعلومات ووسائل التواصل في مراكز استقبال المهاجرين؛

(ب) إدماج قضايا الإعاقة في جميع أنظمة وسياسات الهجرة، بما في ذلك السياسة الوطنية للهجرة للفترة 2017-2025، بما يضمن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمرون عبر الدولة الطرف أو يقصدونها.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9 )

38- تلاحظ اللجنة بقلق خاص ما يلي:

(أ) وجود خطط ترمي إلى بناء دور رعاية جديدة مغلقة ومكتظة للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة ومتعددة القطاعات للتوقف عن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون في مساكن محمية، في مؤسسات الرعاية. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد تدابير تكفل مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المساكن المحمية وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع؛

(ج) عدم استناد مشاريع القوانين 00648/2021-CR و01125/2021-CR و01264/2021-CR و02266/2021-CR المتعلقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساعدة الشخصية إلى نهج يرمي إلى تشجيع المستفيدين على التعبير عن رغباتهم وأفضلياتهم وضمان احترامها، بما في ذلك من خلال الاعتراف الصريح بالحق في المساعدة الشخصية والنص على أحكام واضحة تلزم الدولة بضمان خدمات المساعدة الشخصية، وعدم نص هذه القوانين على تخصيص موارد مالية كافية لإعمال هذا الحق.

39- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5 ( 201 7 ) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع وبمبادئها التوجيهية المتعلقة بإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية متعددة القطاعات، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال، في مؤسسات الرعاية، مع تحديد جداول زمنية واضحة وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مساكن مجتمعية بديلة تحترم رغباتهم وأفضلياتهم ووصولهم إلى شبكات وخدمات الدعم، بما في ذلك التدريب من جانب الأقران، فضلا ً عن مراعاة احتياجاتهم الأساسية مراعاة تامة؛

(ب) إنشاء لجنة تحقيق متعددة القطاعات، بمشاركة أمين المظالم ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لجمع معلومات عن جميع أشكال الإيداع في المؤسسات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة، وتنظيم حملات توعية، والتوصية بإصلاحات، واقتراح برامج تعويض شاملة؛

(ج) تعديل مشاريع القوانين 00648/2021-CR و 01125/2021-CR و 01264/2021-CR و 02266/2021-CR من خلال النص فيها على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساعدة الشخصية وإلزام الدولة بضمان الخدمات ذات الصلة وتمويلها وفقا ً لنهج يعزز اعتماد المستفيدين من تلك الخدمات على أنفسهم واستقلالهم واحترام قراراتهم. ويجب أن تسمح خدمات المساعدة الشخصية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لهم باختيار أسلوب حياتهم ومكان إقامتهم، فضلا ً عن التعبير عن رغباتهم وأفضلياتهم، كما يجب أن تراعي جنس المستفيدين منها وسنهم وثقافتهم.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0 )

40- تلاحظ اللجنة بقلق أن على الرغم من أن المادة 33 من القانون العام المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة تلزم الدولة الطرف بتوفير التكنولوجيات المساعدة، ولا سيما لأغراض التنقل الشخصي، فإن الدولة الطرف لم تضع بعد استراتيجية وطنية تسمح بتوفير هذه التكنولوجيات بعد تحديد الاحتياجات وإصدار شهادات الإعاقة، حتى بالنسبة للأشخاص المشمولين بنظام الاشتراكات أو التأمين الصحي الشامل. فعلى سبيل المثال، كثيرا ً ما يعتمد الأشخاص ذوو الإعاقة على التبرعات المقدمة من السلطات المحلية والمجلس الوطني لأغراض إدماجهم، أو يضطرون إلى شراء الأجهزة المُعِينة بأنفسهم، الأمر الذي يمنعهم من ممارسة جميع جوانب حقهم في التنقل الشخصي على قدم المساواة مع غيرهم.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتعاون مع وزارة الصحة والتأمين الصحي الشامل التابع لوزارة الصحة والمجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بوضع وتنفيذ استراتيجية لضمان توافر الأجهزة والتكنولوجيات المعينة وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك الأجهزة والتكنولوجيات المعينة على التنقل الشخصي، ولا سيما من خلال تقديم المساعدة المالية اللازمة لتغطية تكاليفها.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 2 1 )

42- تلاحظ اللجنة أن الهيئة العامة للتلفزيون توفر خدمات الترجمة الشفوية بلغة الإشارة البيروفية، ولكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار ضعف إمكانية الحصول على المعلومات، وعدم ضمان تقديم خدمات الترجمة الشفوية بلغة الإشارة البيروفية من جانب وسائل الإعلام والهيئات العامة المقدمة للخدمات، وعدم وجود برنامج لتدريب المترجمين الشفويين على الترجمة لفائدة الصم والمكفوفين أو أي برنامج لطرق التواصل المعزَّز والبديل؛

(ب) استمرار قلة عدد المترجمين الشفويين بسبب عدم وجود برامج لتدريبهم واعتمادهم، وذلك عل الرغم من الاعتراف بلغة الإشارة البيروفية؛

(ج) العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المعلومات ووسائل الإعلام العامة، بما في ذلك المواقع الشبكية والخدمات الإعلامية، وعدم وجود معايير ملزمة قانونا ً في مجال المعلومات والاتصالات لضمان إمكانية وصول عامة الجمهور إلى المعلومات المقدمة.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية ومالية للهيئات العامة التي تقدم الخدمات لضمان وجود مترجمين مؤهلين بلغة الإشارة في تلك الهيئات، واتخاذ ما يلزم من تدابير، بما يشمل الرصد، لضمان ترجمة المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام ترجمة منهجية بلغة الإشارة في جميع البرامج التلفزيونية في القنوات التلفزيونية العامة والخاصة، وضمان الرصد المنتظم من جانب وزارة المواصلات والاتصالات في هذا الصدد؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجية لتدريب المترجمين الشفويين واعتمادهم وفي مجال طرق التواصل المعززة والبديلة؛

(ج) اعتماد معايير معلومات واتصالات ملزمة قانوناً للمواقع الشبكية العامة والخاصة ووسائل الأعلام، بالتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان أن تكون المعلومات المقدمة للجمهور في متناول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها طرق التواصل المعززة والبديلة.

احترام الخصوصية (المادة 2 2 )

44- تلاحظ اللجنة بقلق أن السجل المدني الوطني يوافي الشركات الخاصة، بناء على طلبها، ببيانات سرية وحساسة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، من دون موافقتهم المستنيرة، مما يشكل انتهاكا ً واضحا ً لحقهم في الخصوصية ويعرضهم لخطر كبير يتمثل في استبعادهم، بسبب إعاقتهم، من بعض الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في القانون أحكاما ً تحظر صراحة على السجل المدني الوطني الكشف عن البيانات لأطراف ثالثة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالإعاقة، من خلال نظامه، كما توصيها باعتماد أحكام بشأن السرية واحترام الخصوصية وتوفير سبل الانتصاف من انتهاكات هذه الأحكام.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3 )

46- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الدولة الطرف لا تزود الأسر بالدعم الكافي اللازم للحيلولة دون تشتت شملها ودون إبعاد الأطفال ذوي الإعاقة عن أسرهم وإيداعهم في دور الرعاية التي يبقون فيها بعد بلوغهم سن الرشد. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه لم يتم تبني سوى طفل واحد من ذوي الإعاقة في الفترة ما بين عامي 2015 و2021، وأن عددا ً قليلا ً جدا ً من الأطفال ذوي الإعاقة يودع لدى الأسر الكفيلة، وأنه لا توجد استراتيجية واضحة لتشجيع تبني الأطفال ذوي الإعاقة بما يضمن إيداعهم في دور الرعاية ولدى الأسر بطريقة تحفظ كرامتهم، وأن النساء ذوات الإعاقة اللائي يلدن يُثنين عن إنجاب المزيد من الأطفال.

47- تحث اللجنة الدولة الطرف على مساعدة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الآباء والأمهات ذوو الإعاقة على الوفاء بمسؤولياتهم كآباء وأمهات، وضمان حق الفتيات والفتيان، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في النماء في كنف أسرهم أو في بيئة أسرية عندما يكون أقرب أفراد الأسرة غير قادرين على رعايتهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بوضع خطة للاستثمار في خدمات دعم الأسر على الصعيد المحلي، بما في ذلك الأسر الممتدة، وتعزيز كفالة الأطفال، فضلا ً عن تنظيم حملات إعلامية وحملات توعية، وتشجيع تبني الأطفال ذوي الإعاقة، وتدريب الموظفين الصحيين والمجتمع ككل على احترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، بما في ذلك فيما يتعلق بصحتهم الجنسية والإنجابية.

التعليم (المادة 2 4 )

48- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) النسبة العالية من الطلاب ذوي الإعاقة الذين لا تتاح لهم إمكانية الاستفادة من البرامج التعليمية أو الذين يضطرون إلى التسرب من المدرسة لأسباب مالية أو لاستمرار رفض طلباتهم الالتحاق بالمدرسة بسبب إعاقتهم، في ظل عدم وجود آلية تكفل حصولهم على دليل يثبت رفض قبولهم لهذا السبب، وضعف تقديم خدمات الدعم في مجال التعليم وضيق نطاقها؛

(ب) عدم كفاية برامج التدخل المبكر، التي لا تقدم خدمات متخصصة إلا للأطفال دون سن 3 سنوات، وضيق نطاق التغطية بها؛

(ج) استمرار ارتفاع حالات تسلط الأقران، بما في ذلك في أوساط الأطفال ذوي الإعاقة، وافتقا ر المدارس إلى ما يلزم من إجراءات وتدريب لمنع تعرض الأطفال ذوي الإعاقة لتسلط الأقران، ورصده ومكافحته.

49- تذكر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 4 ( 201 6 ) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وبالغايتين 4-5 و4 ( أ ) من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تخصيص المزيد من الموارد المالية لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للطلاب ذوي الإعاقة، وتنفيذ خدمات الدعم في مجال التعليم وتوسيع نطاق التغطية بها، وإنشاء آلية مراقبة دائمة لضمان التحاق جميع الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس؛

(ب) توفير موارد بشرية ومالية إضافية لإنشاء المزيد من برامج التدخل المبكر ورفع الحد الأقصى لسن الأطفال المستفيدين من هذه البرامج بما يكفل انتقالهم إلى التعليم الشامل للجميع؛

(ج) اتخاذ تدابير لإنهاء إساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة ومضايقتهم في المدارس من خلال برامج وإجراءات مكافحة تسلط الأقران.

الصحّة (المادة 2 5 )

50- تلاحظ اللجنة بقلق عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة المشتركين في التأمين الصحي الشامل على الخدمات الصحية الشاملة، بما في ذلك الخدمات الصحية المتخصصة، وعدم احترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة في جميع التدخلات الطبية، وعدم تنفيذ التوجيهات المسبقة، وعدم ضمان استفادتهم من تدابير الدعم على النحو المنصوص عليه في التشريعات السارية.

51- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع أنظمة بشأن التأمين الصحي الشامل من أجل تعزيز توفير الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ونطاق التغطية بها، بما في ذلك الخدمات المتخصصة والخدمات التي يحتاجها الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والأشخاص المصابون بأمراض نادرة، وضمان احترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فيما يخص خدمات الصحة النفسية، وتنفيذ التوجيهات المسبقة، وضمان استفادتهم من تدابير الدعم.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6 )

52- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية لا يحصلون على خدمات إعادة التأهيل لأن معظم مقدمي الخدمات يوجدون في عواصم المقاطعات وفي ليما.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

العمل والعمالة (المادة 2 7 )

54- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار انخفاض معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية، وعدم احترام حصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الممارسة العملية؛

(ب) الفجوة الكبيرة في الأجور بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وهي فجوة تتفاقم في حالات الاستضعاف الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ج) كون الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة من غيرهم للعمل في القطاع غير الرسمي ولعدم الاستفادة من تدابير الحماية الاجتماعية؛

(د) عدم شمول برامج التعليم والتدريب المهني للجميع وقلة إمكانية الوصول إليها، وعدم وجود برامج التدريب المهني اللازمة، والافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالترتيبات التيسيرية المعقولة لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) قرار الحكومة القاضي بوقف برنامج العمالة المدعومة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والمصابين بالتوحد.

55- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 8 ( 2022 ) ، وتوصي الدولة الطرف، تمشيا ً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تكيف استراتيجياتها بطريقة منسقة بما يكفل تنفيذ تدابير فعالة لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في السوق الرسمية من خلال حوافز واضحة، وضمان إمكانية وصولهم إلى أماكن العمل، وحصولهم على الترتيبات التيسيرية المعقولة وتدابير الدعم، فضلا ً عن تطبيق تدابير رقابة وعقوبات رادعة بما فيه الكفاية لضمان الامتثال للحصص المنصوص عليها في القانون لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع برنامج دائم للتعليم والتدريب المهنيين بهدف تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالتوجيه اللازم في مجال العمل وتزويد أرباب العمل بالمعلومات المتعلقة بالترتيبات التيسيرية المعقولة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

56- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الفقر في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير محددة كافية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين وضعهم الاقتصادي؛

(ب) عدم مراعاة نظام استهداف المستفيدين الذي يحدد ما إذا كانت الأسر المعيشية مؤهلة للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية التكاليف المعيشية الإضافية الناجمة عن الإعاقة أو الاحتياجات المالية الإضافية التي تتكبدها الأسر التي يكون أحد مُعاليها من ذوي الإعاقة؛

(ج) كون الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الذين يعيشون في فقر أو فقر مدقع هم وحدهم الذين يحق لهم الاستفادة من البرنامج الوطني لمنح المعاشات التقاعدية غير القائمة للاشتراكات للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الذين يعيشون في فقر (برنامج CONTIGO)، وكون البرنامج الوطني لتقديم المساعدة المباشرة إلى أشد فئات المجتمع فقراً (برنامج JUNTOS) لا يلبي بشكل كاف احتياجات أسر الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة؛

(د) فقدان الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من برنامج ”CONTIGO“ ومن معاش اليتيم استحقاقاتهم تلقائيا ً في حال حصولهم على عمل أو على أي دخل آخر، مهما كان ضئيلاً، مما يثنيهم بشدة عن البحث عن فرص العمل وإدرار الدخل الإضافي؛

(ه) محدودية خيارات السكن المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر وعدم فعالية برامج الإسكان القائمة.

57- بالنظر إلى ارتباط المادة 28 من الاتفاقية بالغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بإصلاح برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وغير القائمة على الاشتراكات، بما في ذلك برنامجي JUNTOS و C ONTIGO ، ومعاشات الأيتام وبرامج الاستحقاقات المشروطة، وذلك من خلال إدماج قضايا الإعاقة في تلك البرامج بما يكفل عدم إدامتها لأوجه انعدام المساواة وعدم عرقلة معايير الأهلية للاستفادة منها لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعدل نظام استهداف الأسر المعيشية المستفيدة بحيث يراعي التكاليف المعيشية الإضافية الناجمة عن الإعاقة، وأن تصمم وتنفذ، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، برامج إسكان لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في فقر.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

58- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) كون السجل المدني الوطني، الذي ينظم القوائم الانتخابية، لا يزال يعتبر عقوبات الحظر، بما في ذلك حظر التصويت، ملزمة ما لم يتم إلغاؤها رسميا ً من جانب المحاكم على الرغم من إلغاء نظام الوصاية بموجب المرسوم التشريعي رقم 1384، الأمر الذي يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين لحظر قضائي من ممارسة حقهم في التصويت؛

(ب) عدم وجود نظام لدعم إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو تسجيلها أو أدائها عملها بفعالية، وتناقص الموارد المقدمة من خلال التعاون الدولي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنظيم والتعبئة والدفاع عن مصالحهم.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة الحق في التصويت إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حرموا منه بموجب أوامر حظر سابقة عن طريق تسجيلهم تلقائيا ً في القوائم الانتخابية، وضمان تنظيم السجل المدني الوطني حملات إعلامية بشان ممارسة هؤلاء الأشخاص حقهم في التصويت؛

(ب) القيام، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بتصميم وتنفيذ برنامج للمساعدة المالية والقانونية لتعزيز إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتسجيلها وأدائها عملها بفعالية، مع احترام استقلالها احتراماً تاماً .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0 )

60- تلاحظ اللجنة بقلق تعذر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية وإلى المعلومات والاتصالات في مراكز الترفيه، وعدم تخصيص الدولة الطرف موارد مالية كافية لتعزيز الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه، مما يحد من ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع دليل يحدد معايير إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات من أجل ضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن إعاقتهم، إلى الحياة الترفيهية، وتخصيص موارد بشرية ومالية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وفي أنشطة الترفيه والرياضة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31 إلى 3 3 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1 )

62- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات وإحصاءات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد البلديات. فمنذ عام 2012، عندما أجريت أول دراسة استقصائية وطنية متخصصة بشأن الإعاقة، لم تجر الدولة الطرف أي دراسات استقصائية متخصصة أخرى لتحديد الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من أن هذه البيانات ضرورية لتوجيه وضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية توجيها ً فعالا ً .

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع على نحو شامل بيانات وإحصاءات مصنفة على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد البلديات، باستخدام الاستبيان القصير الذي أعده فريق واشنطن المعني بقياس حالات الإعاقة، وضمان قيام المعهد الوطني للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بإجراء الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانية عن الإعاقة من أجل جمع معلومات محددة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم يؤخذوا في الاعتبار في إطار الاستراتيجيات المعتادة لجمع البيانات بما يكفل تحسين توجيه السياسات وتنفيذ الاتفاقية.

التعاون الدولي (المادة 3 2 )

64- تلاحظ اللجنة بقلق أن المؤشرات التي اقترحها المركز الوطني للتخطيط الاستراتيجي لرصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا تعكس حالة الإعاقة في البلد، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم يواجهون، من ثم، صعوبات في المشاركة في الأنشطة المضطلع بها في إطار برامج التعاون الدولي والإجراءات التي تتخذها الدولة.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتعاون مع الهيئات المسؤولة عن رصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتشاور الواسع مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، بوضع وتنفيذ خطة تأخذ مسألة الإعاقة في الاعتبار.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3 )

66- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم أداء المجلس الوطني المعني بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو هيئة التنسيق الحكومية وجهة الاتصال المعنية بقضايا الإعاقة، عمله بكامل طاقته، حيث لم يتم استبدال الرئيس السابق، الذي انتهت ولايته في تشرين الأول/أكتوبر 2022، ولم يتم إنشاء المجلس الاستشاري، ولم يتم انتخاب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني؛

(ب) عدم وجود فروع تابعة للمكتب الإقليمي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الإدارات الإقليمية والمحلية على الرغم من الالتزام الصريح الذي ينص عليه القانون في هذا الصدد، وعدم التزام معظم الإدارات الإقليمية والمحلية بتخصيص 0,5 في المائة من الميزانية المخصصة لها لتشغيل هذا المكتب؛

(ج) على الرغم من تعيين آلية مستقلة في إطار مكتب أمين المظالم لتُعنى بتعزيز تنفيذ الاتفاقية وحمايته ورصده، فإن الدولة الطرف لم توفر موارد إضافية لتمكين هذه الآلية من الاضطلاع بمهامها وأنشطتها الرامية إلى تعزيز إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية، وحمايته ورصده.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي المبادئ التوجيهية للجنة بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( ) . وتوصيها أيضاً بما يلي:

(أ) تعزيز المجلس الوطني المعني بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بميزانية أكبر لتمكينه من تنسيق تنفيذ الاتفاقية ودعمه بشكل فعال، وانتخاب رئيسه، وإنشاء المجلس الاستشاري، وانتخاب ممثلي منظمات المجتمع المدني في أقرب وقت ممكن؛

(ب) ضمان وفاء الحكومات الإقليمية والمحلية بالتزامها بإنشاء مكاتب إقليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم وتنظيمهم في نطاق ولاية كل منها، وتزويد هذه المكاتب بالموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بأنشطتها وإنشاء آليات، بما في ذلك آليات دعم تقني، لرصد تخصيص الحكومات الإقليمية والمحلية الجزء المطلوب من ميزانياتها لتشغيل هذه المكاتب؛

(ج) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لأمين المظالم وآلية الرصد المستقلة التابعة له لتمكينه من الوفاء بولايته المتمثلة في رصد تنفيذ الاتفاقية بطريقة فعالة ومستقلة، بالتنسيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

68- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة الواجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 25 ( الاعتراف بالأشخاص ذوي إعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ) ، وفي الفقرة 39 ( العيش المستقل والإدماج في المجتمع ) ، والفقرة 49 ( التعليم الشامل للجميع ) .

69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل المهنيين العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائل الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

70- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري المقبل.

71- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، لا سيما في أوساط المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأقاربهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، مثل الصيغ السهلة القراءة. وتطلب إليها أيضاً أن تتيح إمكانية الاطلاع عليها على الموقع الشبكي الحكومي المخصص لحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

72- اختارت الدولة الطرف تقديم تقاريرها الدورية وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير. وستعد اللجنة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ردودها في غضون سنة واحدة من تاريخ تسلُّم قائمة المسائل. وستشكل الردود التي يُتوقع أن تقدمها الدولة الطرف بحلول 28 شباط/فبراير 2030، تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع إلى السادس.