الأمم المتحدة

CRPD/C/PER/CO/1

Distr.: General

16 May 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة السابعة

16-20 نيسان/أبريل 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

ال ملاحظات ال ختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

بيرو

1- نظرت اللجنة في تقرير بيرو الأولي في جلستيها السادسة والستين والسابعة والستين المعقودتين في 17 نيسان/أبريل 2012، واعتمدت في جلستها الثانية والسبعين المعقودة في 20 نيسان /أبريل 2012 الملاحظات الختامية التالية .

أولاً- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقديمها تقريرها الأولي الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير (CRPD/C/2/3) ولتقديمها ردوداً خطية على قائمة المسائل (CRPD/C/PER/Q/1/Add.1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. وتقدر اللجنة حضور الوفد الرفيع المستوى، الذي يضم بين أعضائه الموقرين نائب وزيرة شؤون المرأة والمجموعات السكانية الضعيفة، ورئيس المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة(CONADIS)، وهو خبير في شؤون الإعاقة.

4- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2007.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

5- تشير اللجنة بارتياح إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية من خلال اعتماد قوانين وسياسات وخطط وبرامج تشمل ما يلي:

(أ) اعتماد القانون 29392 في آب/أغسطس 2009، وهو قانون يحدد جرائم مخالفة القانون العام المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والعقوبات المطبقة بشأنها؛

(ب) اعتماد خطة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018؛

(ج) اعتماد برنامج نموذجي بشأن الدمج النفسي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة تمبس ؛

(د) إحالة مشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الكونغرس في آذار/مارس 2011؛

(ﻫ) اعتماد القانون 29535 بشأن لغة الإشارة ؛

(و) زيادة مستوى الإنفاق على البرامج المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

6- يساور اللجنة القلق لعدم وجود استراتيجية متماسكة وشاملة لتطبيق النموذج الاجتماعي الذي تؤسس له الاتفاقية، بما ي تضمن إجراءات إيجابية لتحقيق المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة ولإعمال الحقوق المجسدة في الاتفاقية، على جميع المستويات، إعمالاً كاملاً، بما في ذلك في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الإطار التشريعي للدولة الطرف الخاص بالإعاقة لا يتفق حتى الآن تمام الاتفاق مع الاتفاقية، وذلك في أمور منها ما يلي:

(أ) إن القانون 27050 المتعلق ب الأشخاص ذوي الإعاقة يقدم تعريفاً ل لإعاقة يقوم على منظور طبي بدلاً من منظور اجتماعي ولا يتضمن إشارات إلى المبادئ الأساسية الواردة في المادتين 2 و3 من الاتفاقية؛

(ب) عدم الإشارة إلى أن الامتناع عن توفير ترتيبات تيسيرية معقولة والتمييز بالارتباط هما شكل ان من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة؛

(ج) وجود اشتراطات تمييزية للحصول على جنسية بيرو تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية من القيام بذلك.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت سعى ، في إطار استراتيجية بعيدة الأثر، إلى إعمال جميع الحقوق المبينة في الاتفاقية والتعجيل بمراجعة إطارها التشريعي لجعله يتفق كلياً مع جميع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك مبادئُها الرئيسية، ولا سيما:

(أ) تعديل القانون 27050 ليتضمن تعريفاً شاملاً للشخص ذي الإعاقة؛

(ب) تعريف عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والتمييز بالارتباط بأنهما شكل ان من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة؛

(ج) تعديل قانون الأجانب لإزالة الاشتراطات التي تنطوي على تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية.

8- وتنوه اللجنة بالتطورات الإيجابية، مثل إنشاء لجنة دائمة متعددة القطاعات وإنشاء المجلس الوطني لإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة (CONADIS)، إلا أنها تأسف لعدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما الأطفال والنساء ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، إشراكاً فعالاً في وضع القوانين وغير ذلك من عمليات تقرير السياسات واتخاذ القرارات.

9- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء ذوي الإعاقة، إشراكاً فعالاً في تخطيط وتنفيذ ورصد عمليات اتخاذ القرارات العامة على جميع المستويات، وبخاصة في المسائل التي تمسهم.

10- وتأخذ اللجنة علماً مع التقدير باعتماد عدد من الأحكام، مثل إصدار قوانين بشأن الميزانية العامة تخول الحكومات المحلية والإقليمية تخصيص 0.5 في المائة من ميزانياتها لتوفير مرافق الوصول أو تحسينها، إلا أنه يساورها القلق إزاء عدم توفر معلومات بشأن امتثال البلديات لتلك الأحكام التنظيمية.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ أحكام الاتفاقية في كل أراضيها وعلى أن تقيّم بانتظام مدى الالتزام بالسياسات والبرامج الهادفة إلى زيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتأثير هذه السياسات والبرامج، بما في ذلك على المستويين الإقليمي والمحلي.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

12- يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من وجود عدد كبير من المجموعات الإثنية المختلفة في بيرو، لا ي عتبر الأشخاص ذوو الإعاقة الذين ينتمون إلى السكان الأصليين والأقليات معرضي ن جداً للمعان اة من أشكال متعددة من التمييز، كما يساورها القلق لعدم توفر بيانات بشأن عدد هؤلاء وحالتهم. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى السكان الأصليين والأقليات، ولا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة المنحدرين من أصل أفريقي.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين جمع بياناتها بغية إعداد إحصاءات واضحة عن الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين والأقليات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتركيز على وضع سياسات وبرامج بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الشعوب الأصلية والأقليات، ولا سيما النساء والأطفال ذو ي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية، فضلاً عن الأشخاص المنحدرين من أصل أ فريقي، من أجل معالجة أشكال التمييز المتعددة التي قد يعانيها هؤلاء الأشخاص.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

14- يساور اللجنة القلق إزاء خلو القانون 27050 والخطة الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2018 من تدابير تعنى بالنساء ذوات الإعاقة. وتود اللجنة أن تذكّر الدولة الطرف بأن النساء يمكن أن يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، كما سبق أن أشارت إلى ذلك لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة (CEDAW/C/PER/CO/6). وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كذلك، بقلق، أن النساء ذوات الإعاقة لا يستفدن من الحماية الخاصة المنصوص عليها في الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2009-2015.

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها الهادفة إلى منع التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والقضاء عليه، وذلك ب إدراج منظور جنساني ومنظور مراعاة الإعاقة في جميع البرامج، وبضمان إشراكهن بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل إطارها التشريعي لينص على توفير حماية خاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، فضلاً عن اعتماد تدابير فعالة لمنع العنف ضدهن وإنصاف ضحاياه.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

16- تأخذ اللجنة علماً بأن المدونة الخاصة با لأطفال والمراهقين (القانون 273 37 ) تعترف بحقوق معينة للأطفال ذوي الإعاقة، إلا أنه يساورها القلق إزاء مدى التمتع الفعلي بتلك الحقوق. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم الإشارة بوضوح إلى الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أطفال السكان الأصليين، في البيانات الإحصائية للدولة الطرف.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الرعاية والمساعدة الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أطفال السكان الأصليين، بوصفه أمراً ذا درجة عالية من الأولوية، وبأن توظف أقصى قدر ممكن من مواردها المتاحة في القضاء على التمييز ضدهم، فضلاً عن جمع بيانات دقيقة لرصد تعزيز حقوقهم. وتوص ي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ إجراءات لمنع ما يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة من عنف وإساءة معاملة وإهمال بالغ.

إذكاء الوعي (المادة 8)

18- تأخذ اللجنة علماً ببعض الخطوات التي قامت بها الدولة الطرف لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل بث البرامج الإذاعية الوطنية، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه التدابير وإزاء وجود مبادرات خاصة لجمع الأموال تستخدم صوراً نمطية سلبية وتتبع نهجاً قائماً على الإحسان (مثل البرامج التلفزيونية الطويلة لجمع التبرعات ( الت ي ليتون البيروفي ) ). وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن هذه الحملات، بدل أن تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمدهم بأسباب القوة، تديم وتعمم الوصم ، وبالتالي تعوق إمكانية بناء ثقافة ي ُ عترف فيها بالأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم جزء من التنوع البشري والمجتمع.

19- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير استباقية لزيادة الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على جميع المستويات، وإلى وضع و تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى ضمان القضاء على الصور النمطية و التركيز على كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم ومساهماتهم في المجتمع.

إمكانية الوصول (المادة 9)

20- تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن مستوى تنفيذ شرط الدولة القاضي بتيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 60 في المائة من المرافق العامة بحلول عام 2010 ، وإزاء عدم توفر معلومات عن تقيّد الشركات الخاصة بالمعايير المتعلقة بإتاحة إمكانية الوصول.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب الخطط والبرامج الهادفة إلى توفير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة ووسائل الاتصال والنقل العام في المناطق الحضرية والريفية ، وضمان أن تراعي الكيانات الخاصة على النحو الواجب جميع الجوانب المتعلقة بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

2 2 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والأشخاص المودعون في مؤسسات لفترات طويلة ، ليس لديهم بطاقات هوية وأحياناً، ليس لهم اسم.

2 3 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشرع على الفور في وضع برامج لتوفير وثائق هوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الذين يعيشون في المناطق الريفية و المودع و ن في مؤسسات لفترات طويلة، و جمع بيانات كاملة ودقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات و حالياً غير موثقين و/أو لا يتمتعون بحقهم في أن يكون لهم اسم.

2 4 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريع الدولة الطرف (المادة 7 من الدستور والمادتان 564 و565 من القانون المدني) لا يتفق مع المادة 12 من الاتفاقية، إذ إنه يأخذ بنظام الوكالة في اتخاذ القرار بدلاً من نظام المساعدة على اتخاذ القرار ويجيز تعليق الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الحجر القضائي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم توفر معلومات عن عدد الأشخاص الذين وضعوا تحت الوصاية والوكالة وعدم كفاية سبل الانتصاف والضمانات القانونية، مثل المراجعات المستقلة والحق في الطعن، المتاحة لإبطال تلك القرارات.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء ممارسة الحجر القضائي ومراجعة القوانين التي تجيز الوصاية والكفالة لضمان توافقها الكامل مع المادة 12 من الاتفاقية، واتخاذ إجراءات لإحلال نظام المساعدة على اتخاذ القرار محل نظام الوكالة في اتخاذ القرار ، حيث يحترم نظام المساعدة استقلالية الشخص وإرادته وخياراته .

2 6 - ويساور اللجنة القلق لأن القانون المدني للدولة الطرف يحرم "الأشخاص الصم البكم، والمكفوفين الصم، والمكفوفين البكم، والأشخاص المعوقين عقلياً والأشخاص الذين يعانون من تدهور عقلي " من إمكانية ممارسة الحق في الزواج.

2 7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون المدني كي يكفل على النحو المناسب ممارسة الحقوق المدنية، ولا سيما الحق في الزواج، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

28 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 11 من قانون الصحة العام رقم 26842 تسمح بأن يُحتجز قسراً الأشخاص الذين "يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية"، والذين يعر ّ فون بأنهم يشملون الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية فضلاً عن الأشخاص ذوي " ال إعاقة ال متصورة" ( مدمنو المخدرات والكحول ).

29 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تلغي القانون 29737 الذي يعدل المادة 11 من قانون الصحة العام ، من أجل حظر الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية أو المتصورة.

عدم التعرض للتعذيب (المادة 15)

30 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التقارير التي تتحدث عن مواصلة اللجوء إلى الإكراه على تناول الأدوية، بما فيها العقاقير المؤثرة على الجهاز العصبي ، وعن سوء الأحوال المادية في مؤسسات الصحة النفسية، مثل مستشفى لاركو هيريرا ، حيث أُبقي بعض الأشخاص لمدة تتجاوز عشر سنوات دون الاستفادة من الخدمات الملائمة لإعادة التأهيل.

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحقق بسرعة في ادعاءات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مؤسسات الصحة النفسية، وأن تجري استعراضاً شاملاً لقانونية إيداع المرضى في هذه المؤسسات، فضلاً عن إنشاء خدمات العلاج الطوعي للأمراض المتصلة بالصحة العقلية، من أجل السماح بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وإخراجهم من تلك المؤسسات.

الحق في العيش المستقل والإ دماج في المجتمع (المادة 19)

32 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود الموارد والخدمات اللازمة لضمان حق الأشخاص ذو ي الإعاقة في العيش المستقل والإ دماج في المجتمع، وخاصة في المناطق الريفية.

33 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبدأ برامجَ شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى طائفة كاملة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال ، أو الانفصال عنه، وخاصة في المناطق الريفية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

34 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن بالإمكان تعقيم الأشخاص "فاقدي الأهلية العقلية" دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، كوسيلة لمنع الحمل، وفقا ً للمعيار التقني لتنظيم الأسرة 536/2005 - وزارة الصحة، الساري اعتبارا من 26 تموز/يوليه 2005.

3 5 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي التوجيهات الإدارية بشأن التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة.

التعليم (المادة 24)

36- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بعدد من التوجيهات الوزارية الهادفة إلى وضع إطار ل نظام تعليم شامل للجميع، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الفجوات القائمة في تنفيذ هذه الأحكام على أرض الواقع، ولا سيما إزاء نسبة الأمية في أوساط السكان الأصليين و المجتمعات الأفريقية - البيروفية ، وما قد يترتب على ذلك من أثر على الأطفال ذوي الإعاقة من السكان الأصليين والأقليات.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من موارد الميزانية لتحقيق مزيد من التقدم في إنشاء نظام تعليمي شامل للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتحديد نسبة الأمية وخفضها بين الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما أطفال السكان الأصليين والأطفال البيروفيين المنحدرين من أصل أفريقي.

الحق في الصحة (المادة 25)

38 - يساور اللجنة القلق لعدم استفادة 81 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة من أي خدمات لإعادة التأهيل، ولأن برامج الضمان الاجتماعي لا تشمل سوى 1.42 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لردود الدولة الطرف على قائمة القضايا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود خدمات صحية، وخاصة في المناطق الريفية، فضلاً عن القيود الكثيرة التي يفرضها على الأشخاص ذوي الإعاقة المرسوم السامي004-2007-SA المتعلق بالتأمين الصحي الشامل. وتعرب اللجنة عن أسفها كذلك لعدم وجود برامج للكشف المبكر عن صمم الأطفال من أجل التقليل إلى أدنى حد من حدوث إعاقات أخرى والوقاية منها.

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصوغ برامج صحية شاملة لضمان استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة تحديدا ً وحصولهم على خدمات إعادة التأهيل والخدمات الصحية بوجه عام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تقوم بما يلي:

(أ) استعراض إطارها القانوني لضمان عدم ممارسة شركات التأمين والأطراف الخاصة الأخرى أي تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تخصيص موارد من الميزانية وتطوير مهارات موظفي الصحة، من أجل الامتثال بفعالية لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية، مع ضمان إمكانية وصول هؤلاء الأشخاص إلى المستشفيات والمراكز الصحية؛

(ج) توفير خدمات الكشف المبكر عن الإعاقات، ولا سيما الصمم، التي تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من حدوث إعاقات أخرى والوقاية منها، بما في ذلك بين الأطفال.

العمل والعمالة (المادة 27)

40 - تحيط اللجنة علما مع التقدير بما تبذله الدولة الطرف من جهود رامية إلى زيادة مستوى عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المرسوم السامي رقم 027-2007-PCMالذي يلزم مؤسسات القطاع العام بأن تكون ثلاثة في المائة على الأقل من إجمالي القوى العاملة فيها من العمال ذوي الإعاقة. ولكن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء المعدل المرتفع للبطالة والبطالة الجزئية للأشخاص ذوي الإعاقة وال ذ ي ي صل إلى ما يقرب من 60 في المائة و 35.3 في المائة على التوالي، وفق رد الدولة الطرف على قائمة القضايا.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات جديدة تعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، يمكن أن تشمل حوافز ضريبية للشركات والأفراد الذين يوظفون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدارة العامة، وتطوير برامج العمل الحر. كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف برامج تثقيفية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف إدماجهم في سوق العمل.

42 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لاهتمام الدولة الطرف بالحد من الفقر المتفشي في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواجهة الأثر السلبي للفقر من خلال تعميم التنمية الاجتماعية - الاقتصادية الشاملة لمنظور الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

44 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإصدارها في تشرين الأول/أكتوبر 2011 قراراً ألغى السياسات السابقة التي كانت تستبعد الأشخاص الذين يعانون بعض الإعاقات النفسية الاجتماعية والإعاقات الذهنية من القوائم الانتخابية، وكذلك لتحديث سجل الهوية الوطنية والوضع المدني بناء على ذلك. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار عدم أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتصويت، ممن صدر في حقهم حجر قضائي، وعدم إعادة أسماء الأشخاص المستبعدين من سجل الناخبين الوطني إعادة تامة بعد؛

(ب) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لإبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة بالتطورات المذكورة أعلاه ومنع حدوث انتهاكات من هذا القبيل في المستقبل؛

(ج) كثرة حالات الأشخاص المودعين في المؤسسات الذين لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت بسبب افتقارهم إلى وثائق الهوية أو بسبب منعهم من مغادرة المؤسسة أو عدم تقديم مساعدة خاصة أو بُعد المسافة التي تفصلهم عن مركز التصويت.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) إعادة حقوق التصويت لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة المستبعدين من سجل الناخبين الوطني، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الخاضعون للحجر ال قضائي؛

(ب) التواصل مع الأفراد المعرضين للخطر وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من تلك الانتهاكات في المستقبل، بما في ذلك من خلال توفير التدريب ذي الصلة؛

(ج) ضمان حق التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات، بكفالة السماح لهم فعليا ً بالذهاب إلى مراكز التصويت المخصصة وحصولهم على الدعم اللازم لفعل ذلك، أو السماح بخيارات بديلة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

46 - تأسف اللجنة لقلة مستوى البيانات المصنفة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتذكّر اللجنة بأن هذه المعلومات لا غنى عنها لفهم حالات مجموعات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف ممن قد يواجهون درجات متفاوتة من الاستبعاد، ولا سيما السكان الأصليين والنساء والأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية؛ ولوضع قوانين وسياسات وبرامج تناسب أوضاعهم؛ ولتقييم تنفيذ الاتفاقية.

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة، وتحليلِ تلك البيانات ونشرها؛ وأن تعزز بناء القدرات في هذا الصدد؛ وتضع مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل دعم تطوير التشريعات ورسم السياسات وتوطيد المؤسسات لرصد التقدم المحرز في مجال تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك ، مع مراعاة أوجه التغيير من النموذج الطبي إلى النموذج الاجتماعي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

48 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وضوح المهام وتوزيع المسؤوليات بين اللجنة الدائمة المتعددة القطاعات والمجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إزاء عدم امتثالهما لمبادئ باريس.

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعيّن على وجه التحديد آلية رصد وطنية متماشية مع مبادئ باريس، وأن تضمن، على سبيل الأولوية، مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركة تامة في عملية الرصد.

متابعة الملاحظات الختامية والنشر

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة التي ترد في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية وموظفي جهاز القضاء وأعضاء الجماعات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلا ً عن السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاتصالات الاجتماعية.

51 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم.

52 - وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، و لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين ووفقاً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 23 و29 و35 .

التعاون التقني

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من التعاون التقني مع المنظمات الأعضاء في فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بالاتفاقية، لتلقي التوجيه والمساعدة في تنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية.

التقرير المقبل

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في موعد أقصاه نيسان/أبريل 2016.