الأمم المتحدة

CRPD/C/VEN/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

20 May 2022

English

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية فنزويلا البوليفارية *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية فنزويلا البوليفارية ( ) في جلساتها 562 و 564 و 566 ( ) ، المعقودة بطريقة مختلطة في 11 و 14 و 15 آذار/مارس 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 578 المعقودة أيضاً بطريقة مختلطة في 23 آذار/مارس 202 2 .

2 - وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، الذي أعد وفق اً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ( ) .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لموافقتها على استعراض تقريرها الأولي في دورة بوسائل مختلطة، نظرا ً للظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ). وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار المثمر الذي أجري مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، سواء في جنيف أو على شبكة الإنترنت من عاصمة الدولة الطرف، والذي كان متنوع اً وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية ذات الصلة.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة باعتماد تدابير تشريعية ومؤسسية وتنفيذ سياسات وفق اً للاتفاقية، ولا سيما:

( أ) تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لإزالة المصطلحات المخالفة للاتفاقية؛

( ب) دخول قانون السجون، المنشور في العدد الخاص رقم 6 . 207 من الجريدة الرسمية في 28 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، حيز التنفيذ ليحل محل القانون السابق الذي تضمن مصطلحات مخالفة للاتفاقية؛

( ج) إنشاء اللجنة الدائمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجمعية الوطنية التأسيسية وإنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( د) إعداد الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعروفة باسم الخطة الوطنية للفترة 2019 - 2025 ، والمنشورة في العدد الخاص رقم 6442 من الجريدة الرسمية في 3 نيسان/أبريل 2019 ، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( هـ) إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2016 - 2019 ، المنشورة في العدد الخاص رقم 6 . 217 من الجريدة الرسمية في 2 آذار/مارس 2016 ، والتي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبدأين من مبادئها الشاملة.

ثالثا- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

5 - تحيط اللجنة علم اً باعتزام الدولة الطرف تعديل القوانين القائمة وفق اً للاتفاقية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود لوائح تنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007 ولكون مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم ومعاملتهم معاملة كريمة لا يزال قيد المناقشة.

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توافق أي تعديلات تشريعية مع المبادئ المكرسة في الاتفاقية، بما يتماشى مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وأن تعمم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأن تكفل المشاركة النشطة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل المناقشات وعملية الصياغة ذات الصلة، بغض النظر عن انتمائها السياسي.

7 - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7 ( 2018 )، توصي الدولة الطرف بتعزيز المشاركة الفعالة والمستقلة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات النساء والأطفال وكبار السن والسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، في صنع القرار في جميع العمليات التي تهمهم.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

8 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود آلية أو قانون يحدد أعمال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بعقابيل الجذام، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والنساء، ويحدد المعاقبة على تلك الأعمال، وينص على تدابير الوقاية، بما في ذلك عدم تكرار أعمال التمييز، ومتابعتها والعقوبة عليها والجبر الكامل للضحايا؛

( ب) عدم تعميم الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في تشريعات الدولة الطرف، وعدم العمل بهذا النوع من الترتيبات إلا نادراً، وعدم الاعتراف بأن الحرمان منها شكل من أشكال التمييز.

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد قانون بشأن منع التمييز والقضاء عليه، استناد اً إلى التعليق العام رقم 6 ( 201 8 ) والالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة العالمي المعني بقضايا الإعاقة لعام 2022 ، يشير صراحة إلى التمييز القائم على الإعاقة ويعمم الاعتراف بالتمييز المتعدد الأشكال والجوانب، لا سيما ضد النساء والأطفال والسكان الأصليين والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية وذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص المصابين بالجذام، في جميع مجالات الحياة؛

( ب) وضع آلية محددة ومستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز والتحقيق فيها ومتابعتها تنص على عقوبات في المجالين العام والخاص، وتتخذ تدابير تتيح الجبر الكامل؛ ووضع نظام لجمع البيانات المصنفة حسب السن، والجنس، والأصل الإثني، وأساس الشكوى؛ ونشر نتائج أعمال المتابعة؛

( ج) إدراج حكم صريح في تشريعاتها الوطنية يُعرَّف بموجبه رفض الترتيبات التيسيرية المعقولة على أنه شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

النساء ذوات إعاقة (المادة 6 )

10 - يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

( أ) عدم استفادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة من حماية خاصة ضد التمييز والعنف الجنساني والآثار الضارة الناجمة عن الحالة الاقتصادية في جمهورية فنزويلا البوليفارية في المناطق الحضرية والريفية على السواء؛

( ب) عدم توفر ملاجئ النساء والفتيات الناجيات بأرواحهن من العنف على إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاتصالات والمعلومات ، ولا على العدد الكافي من الموظفين المدربين للعناية بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

( ج) استمرار ارتفاع معدلات حمل المراهقات وعدم وجود معلومات عن عدد حالات الحمل هذه بين النساء ذوات الإعاقة حتى الآن.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى التعليق العام رقم 6 ( 201 8 ) بشأن المساواة وعدم التمييز والتعليق العام رقم 3 ( 201 6 ) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ومع مراعاة الغايات 10 - 2 و 10 - 3 و 16 و 16 -ب من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

( أ) اعتماد سياسات عامة تهدف إلى منع التمييز ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة والقضاء عليه تشمل منظور اً جنساني اً وتركيز اً على التدريب في مجال الصحة الجنسية والإنجابية كوسيلة لمنع العنف الجنسي والاتجار بالبشر؛

( ب) وضع استراتيجيات لضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والمعلومات ووسائل الاتصال وتوافر موظفين مدربين لدعم الضحايا ذوي الإعاقة، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وفق اً لنموذج حقوق الإنسان المستخدم في الاتفاقية؛

( ج) اتخاذ تدابير لمنع ارتفاع معدلات حمل المراهقات وجمع المعلومات من أجل تحديد عدد حالات الحمل هذه بين المراهقات ذوات الإعاقة؛

( د) ضمان وجود إدارات متخصصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضمن مؤسسات مثل وزارة السلطة الشعبية للمرأة والمساواة بين الجنسين، والمعهد الوطني للمرأة، وبنك تنمية المرأة، فضل اً عن مكاتب المدعين العامين والمحاكم المتخصصة في حقوق المرأة.

الأطفال ذوو إعاقة (المادة 7 )

12 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) الافتقار إلى المعلومات حول حالة الأطفال ذوي الإعاقة الذين كانوا في مؤسسات أغلقت أبوابها، ورصد تلك الحالة وتقييمها؛

( ب) كون الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الصم أو المكفوفون أو الصم المكفوفون أو قصيرو القامة، غير مدرجين على وجه التحديد، بطريقة شاملة، في التشريعات، وعدم أخذ آرائهم في الاعتبار على النحو الواجب في المسائل التي تهمهم، ولا سيما في مجتمعات الشعوب الأصلية والمناطق الريفية.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إجراء تعداد سكاني وجمع إحصاءات عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين كانوا في مؤسسات أغلقت أبوابها وعن أي انتهاكات لحقوقهم قد يكونون قد تعرضوا لها في بيئة عائلية أو عندما كانوا يعيشون في الشوارع؛ ووضع برامج لضمان إدماجهم في الحياة الأسرية، إمّا عن طريق وضعهم في الأسرة النووية أن وجدت، أو في أسر حاضنة، وتزويد هذه الأسر بالدعم الذي تحتاجه، سواء أكان عينيا ً أو مالياً، للمشاركة في الحياة المجتمعية؛

( ب) أن تنص أي إصلاحات تشريعية تجري بمشاركة المنظمات التي تمثل الأطفال ذوي الإعاقة بشكل شامل على حماية حقوقهم وإنشاء آليات فعالة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في الأمور التي تهمهم.

إذكاء الوعي (المادة 8 )

14 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) كون وزارة السلطة الشعبية المعنية بالصحة العامة هي المسؤولة عن حملات التوعية، مما يعزز النهج الطبي إزاء الإعاقة، وعدم مشاركة المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم هذه الحملات؛

( ب) استمرار القوالب النمطية والمواقف الضارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، وكون النهج المتبع تجاههم لا يزال قائم اً على الرعاية، لا على أساس حقوق الإنسان، كما تقتضيه الاتفاقية.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز وزيادة التدريب المكثف بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان لفائدة الموظفين العموميين ومهنيي الرعاية الصحية والمهنيين العاملين في نظام العدالة وغيرهم ، فضل اً عن أفراد المجتمع ككل؛

( ب) القيام بحملات إعلامية، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى القضاء على التحيزات والقوالب النمطية والممارسات الضارة إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية والإعاقة الذهنية، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

16 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود خطة شاملة لضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والمعلومات ووسائل الاتصال والنقل؛

( ب) الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالامتثال للوائح التنظيمية المتعلقة بحماية حقوق مستعملي خدمات الاتصالات، التي تُلزم مشغلي خدمات الاتصالات بإتاحة معدات طرفية تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها ؛

( ج) عدم وجود بيانات عن خدمات الترجمة الشفوية التي تقدمها الدائرة الوطنية للاتصالات المتاح الحصول عليها للأشخاص ضعاف السمع والصم في المؤسسات العامة والخاصة؛

( د) الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى البيئة المادية ووسائل الاتصال والمعلومات المتاحة، وإلى موظفين مدربين في المستشفيات لتقديم الرعاية أثناء الجائحة.

17 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 ( 201 4 ) بشأن إمكانية الوصول، ومع مراعاة الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف إلى أن تقوم، بالتنسيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلي:

( أ) وضع سياسة وخطة شاملة وواسعة النطاق من أجل ضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية، بما في ذلك خدمات النقل العام في المدن والمقاطعات؛

( ب) ضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والحصول على المعلومات ووسائل الاتصال في المرافق المتاحة للعموم، مع توفير كتيبات ووسائل اتصال بأشكال يسهل الاطلاع عليها مثل طريقة برايل وغيرها من الطرق والوسائل البديلة؛

( ج) رصد الامتثال للوائح التنظيمية المتعلقة بحماية حقوق مستعملي خدمات الاتصالات وجمع إحصاءات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون تلك الخدمات؛

( د) رصد الخدمات المقدمة إلى عامة الجمهور، مثل خدمات الرعاية الصحية والخدمات القضائية وغيرها، حيث يتم توفير الترجمة الشفوية بلغة الإشارة الفنزويلية وإدخال نظام تسجيل يتضمن بيانات مصنّفة عن عدد مترجمي لغة الإشارة المتاحين، بهدف ضمان إمكانية الحصول على المعلومات والخدمات العامة؛

( هـ) جمع ونشر البيانات عن كيفية تعامل الأشخاص ذوي الإعاقة مع الجائحة من حيث إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والمعلومات ووسائل الاتصال.

الحقّ في الحياة (المادة 1 0 )

18 - يساور اللجنة القلق إزاء معدلات العنف الاجتماعي الذي بلغ معدل جرائم القتل ضمنه 23 , 1 في المائة ، والمعلومات المتعلقة بالقمع الممارس أثناء المظاهرات الذي أسفر عن وفيات وحالات إعاقة.

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إجراء تحقيقات رسمية في أسباب ارتفاع معدل جرائم القتل، ولا سيما في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بهذا المعدل؛

( ب) التحقيق في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا للاعتداء أو السجن خلال المظاهرات، وعدد الأشخاص الذين أصبحوا يعانون من إعاقة خلال هذه الأحداث، والتدابير التي اتخذت لتعويضهم.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1 )

20 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود خطط للطوارئ من أي نوع كانت تأخذ في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما لوحظ أثناء الجائحة؛

( ب) حالة المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، التي لها تأثير غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ خطوات، استناد اً إلى إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 ، والمادة 11 من الاتفاقية والحالات التي نشأت أثناء جائحة كوفيد- 19 ، لضمان مصادقة الأشخاص ذوي الإعاقة على بروتوكولات الوقاية من المخاطر والحد منها من خلال المنظمات التي تمثلهم، وتخصيص ميزانية محددة وتعيين موظفين مدربين لهذا الغرض؛

( ب) تطبيق بروتوكولات متابعة لتوفير الدعم المستمر للمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة الذين يمرون عبر الدولة الطرف.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2 )

22 - تلاحظ اللجنة ما يلي:

( أ) على الرغم من أن المادة 410 من القانون المدني، التي كانت تنص على أن الأشخاص ذوي الإعاقة غير مؤهلين مدني اً، قد ألغيت صراحة، فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم إلغاء النظم القائمة على اتخاذ القرار بالوكالة، وعلى مفهومي الوصاية والولاية؛

( ب) تعكف الجمعية الوطنية حالي اً على صياغة تشريع جديد بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف، آخذة في اعتبارها المادة 12 من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 1 ( 201 4 ) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون، بما يلي:

( أ) ضمان اتساق التشريع الجديد مع الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بإزالة القيود المفروضة على الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستعاضة عن نظم اتخاذ القرار بالوكالة التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، بما في ذلك الوصاية والولاية، بنظم للدعم في اتخاذ القرار؛ واتخاذ جميع التدابير لتوفير الدعم المصمم خصيص اً لهم؛ وإبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الواجب بهذه البدائل، وتدريب الموظفين المعنيين؛

( ب) ضمان المشاركة الفعالة والمستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم في عملية الإصلاح.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3 )

24 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) استمرار قيود على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانية الوصول الكامل إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، علاوة على محدودية مرافق العدالة التي يمكن فيها الوصول إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات، وكون تدريب الموظفين لا يزال غير مكتمل؛

( ب) عدم اعتبار قانون المترجمين الشفويين العموميين مترجمي لغة الإشارة الفنزويلية موظفين مساعدين للعدالة.

25 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها المادة 13 من الاتفاقية، والمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، والغاية 16 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل القانون المدني لإزالة القيود التي تمنع الأشخاص الصم أو المكفوفين من الإدلاء بشهاداتهم أثناء الإجراءات القانونية؛

( ب) ضمان أن يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخضعون لإجراءات المحاكم أو يشاركون فيها شخص من اختيارهم بغية مساعدتهم على اتخاذ القرارات والتواصل معهم، بما يتماشى مع الضمانات المنصوص عليها في التعليق العام رقم 1 ( 2014 )؛

( ج) تجميع قائمة بالمؤسسات القضائية التي يمكن الوصول المادي إليها، وإلى المعلومات ووسائل الاتصال بأشكال ميسرة، وضمان وفاء جميع المؤسسات التي تقام فيها العدالة، دون استثناء، بإمكانيات الوصول تلك؛

( د) مواصلة تدريب الموظفين القضائيين وإجراء تعديلات إجرائية مناسبة للعمر والهوية الجنسانية، وتحديد المواعيد النهائية والأهداف وتخصيص الموارد لهذه الغاية؛

( هـ) تعديل قانون المترجمين الشفويين العموميين ليشمل مترجمي لغة الإشارة الفنزويليين بحيث يكون لهم وضع قانوني للمشاركة في العمليات القضائية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4 )

26 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) استمرار مناقشة تعديل القانون الجنائي والتحديثات المتعلقة بالصحة العقلية والأسرة؛

( ب) غياب المعلومات عن مصير الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية وذوي الإعاقة الذهنية الذين تركوا مستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من المؤسسات بعد إغلاقها،

( ج) عدم وجود معلومات متاحة عن الأشخاص سليبي الحرية على أساس الإعاقة، واستمرار ورود تقارير عن حملات القمع التي تشنها الشرطة وسلب الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) القيام، على وجه الاستعجال، باتخاذ التدابير المناسبة لتعديل القانون الجنائي وتشريعات الصحة العقلية لمواءمتها مع أحكام الاتفاقية، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية وذوي الإعاقة الذهنية؛

( ب) جمع المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعهم - سواء كانوا يعيشون بمفردهم أو في بيئة عائلية أو في الشوارع - بعد مغادرتهم المؤسسات التي تم إغلاقها؛

( ج) القيام، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية والإعاقة الذهنية، بوضع برامج لحماية الأشخاص الذين تركوا المؤسسات، وتوفير آلية رقابة صارمة تمكن من تقديم الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة أو العنف وتشمل الرصد والجزاءات والتدابير اللازمة لتوفير سبل الجبر الكامل؛

( د) اتخاذ خطوات، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتدريب أفراد الشرطة بهدف منع الاحتجاز غير الطوعي والمعاقبة عليه، وتوفير تدابير جبر الضرر.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

28 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) افتقار الدولة الطرف إلى آلية وطنية لمنع التعذيب، مما يؤدي إلى عدم توافر معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( ب) عدم وجود تشريع لدى الدولة بشأن الاتجار بالبشر، مما يترتب عليه غياب معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقعون ضحايا لهذه الجريمة.

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب تمكن من تقديم الشكاوى وتتضمن نظام اً للرصد والتقييم وجبر الضرر؛

( ب) اتخاذ التدابير المناسبة لصياغة وإقرار قانون بشأن منع الاتجار بالبشر يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة، بطريقة جامعة.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

30 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود أحكام محددة في تشريعات الدولة الطرف لمنع العنف والإهمال والاعتداء فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات أو في المنزل أو في الأماكن العامة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، وعدم وجود الرصد والجبر والبيانات المصنفة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية وذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية، اللائي كثير اً ما يتعرضن للمضايقة والاعتداء وأعمال العنف، بما فيه الجنسي؛

( ب) ورود تقارير عن العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة وكون العقاب البدني ضد هؤلاء الأطفال مسموح اً به.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإعاقة في التشريعات المتعلقة بمنع العنف؛ وإصلاح تشريعات الصحة العقلية أمر أساسي في هذا الصدد؛

( ب) تعزيز الآليات والبروتوكولات القائمة عن طريق إدراج تدابير محددة لمنع جميع أشكال العنف أو الاستغلال أو الاعتداء الذي يمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنزل أو في الأماكن العامة، بمن فيهم أولئك الذين لا يزالون في المؤسسات أو غادروها ، والقضاء عليها ورصدها والمعاقبة عليها وجبر الضرر الناجم عنها؛

( ج) إنشاء نظام لجمع البيانات المصنفة حسب الهوية الجنسانية والعمر والإعاقة، بشأن الشكاوى المتعلقة بالعنف والاعتداء المرتكبين ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع المعلومات عن التدابير ذات الصلة بالوقاية والحماية والرصد وجبر الضرر؛

( د) تكثيف جهودها لمنع العنف والعقاب البدني ضد الأطفال بشكل عام وضد الأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص والقضاء عليهما.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

32 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الإيداع والعلاج غير الطوعيين والممارسات الطبية غير الرضائية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقات النفسية - الاجتماعية وذوات الإعاقة الذهنية.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تسمح بالعلاجات غير الطوعية، وبحظر العلاجات وحالات التقييد غير الطوعية والتعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8)

34 - تلاحظ اللجنة مع القلق نقص المعلومات عن الأشخاص المشردين أو المهاجرين ذوي الإعاقة.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان تمكين المهاجرين ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين؛

( ب) إنشاء آليات للرصد والتقييم على حدودها من أجل كشف المهاجرين ذوي الإعاقة ورعايتهم وحمايتهم، وذلك بتوفير معلومات وإجراءات مكيَّفة بأشكال يسهل الاطلاع عليها، وتكييف احتياجاتهم بشكل فردي، مثل تيسير وصولهم إلى البيئة المادية، واستعانتهم بموظفين مدربين .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9 )

36 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

( أ) كون الأشخاص ذوي الإعاقة غير مطلعين إلى حد كبير بتنفيذ برامج دعم العيش المستقل التي تخصهم؛

( ب) حد مغادرة المهنيين المدربين في مجالات الصحة والتعليم وغيرهم من المهنيين للبلد من فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل في المجتمع؛

( ج) إسناد مسؤولية المشاريع المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة على عاتق وزارة السلطة الشعبية المعنية بالصحة العامة، مما يعزز النهج الطبي إزاء الإعاقة، الذي يتعارض مع الاتفاقية.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إذكاء الوعي، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالبرامج القائمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

( ب) ضمان تزويد خدمات الدعم من أجل العيش المستقل في المجتمع بطاقم مهني متعدد التخصصات؛

( ج) اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز العيش المستقل في المجتمع، بما في ذلك المساعدة الشخصية ومترجمي لغة الإشارة وغير ذلك من أشكال الدعم الفردي باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان ، وذلك من خلال وزارات الاقتصاد والتعليم والعمل والثقافة وغيرها.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

38 - مما يثير قلق اللجنة ما يلي:

( أ) عدم وجود معلومات عن الامتثال لقانون المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون ووسائط الإعلام الإلكترونية، الذي يجعل استخدام العرض النصي والترجمة إلى لغة الإشارة الفنزويلية وغير ذلك من التدابير الضرورية إلزامي اً، وعدم إمكانية الوصول إلى جميع المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت؛

( ب) كون لغة الإشارة الفنزويلية غير معترف بها كلغة رسمية.

( ج) عدم ملاءمة دورات تدريب المترجمين الشفويين المؤهلين أو عدم كفايتها لتلبية الطلب على خدمات الترجمة من الأشخاص الصم؛

( د) عدم تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات المتاحة عن تنفيذ البرامج والسياسات التي تهمهم أو عن الإجراءات التي يتخذها المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ خطوات لتعزيز الحصول على المعلومات والاتصالات في الخدمات العامة ومن خلال وسائط الإعلام بأشكال ميسرة، بما في ذلك بث الأخبار والبرامج التلفزيونية والإذاعية؛

( ب) الاعتراف بلغة الإشارة الفنزويلية كلغة رسمية للدولة الطرف؛

( ج) زيادة عدد الدورات التدريبية للمترجمين الشفويين المعتمدين بمشاركة فعالة من منظمات الصم بشأن الاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأشخاص؛

( د) نشر المعلومات على نطاق واسع عن تقدم برامج الحكومة والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائط وأشكال ميسرة.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

40 - يساور اللجنة القلق إزاء وجود قيود قانونية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية والإعاقة الذهنية في تكوين أسرة أو الاحتفاظ بأطفالهم أو القدرة على التبني.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تشريعاتها وأن تعترف صراحة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية وذوو الإعاقة الذهنية، في الزواج وتكوين أسرة وتحمل المسؤوليات الأبوية والتبني على قدم المساواة مع الآخرين.

التعليم (المادة 2 4)

42 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تزال تستخدم نموذج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توجد مدارس للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، وضعاف البصر، وذوي الإعاقات الذهنية، وذوي الإعاقات الجسدية، وأن هناك نقص اً في المعلومات عن التقدم المحرز في إدخال لغة الإشارة الفنزويلية في المؤسسات التعليمية.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف، استناد اً إلى التعليق العام رقم 4 ( 201 6 ) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، ومع مراعاة الغاية 4 - 5 من أهداف التنمية المستدامة وتمشي اً مع الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة العالمي المعني بقضايا الإعاقة لعام 2022 ، بما يلي:

( أ) وضع خطة وطنية للتعليم الشامل للجميع لفائدة كل الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات؛ وإعادة توجيه مخصصات ميزانيتها لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة إلى نظام التعليم العادي؛ وتقديم دعم فردي ابتداء من مستوى ما قبل المدرسة، ومواصلة ذلك حتى مستوى التعليم العالي؛ وتوفير التدريب المناسب للمدرسين؛ وإدماج مدرسي تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في نظام التعليم العادي كشكل من أشكال الدعم؛

( ب) ضمان توفير أشكال الدعم، والمواد التعليمية المصممة خصيصًا بأشكال بديلة يسهل الاطلاع عليها، ووسائل ووسائط الاتصال، وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات المعِينة، وكذا الترتيبات التيسيرية المعقولة لتلبية احتياجات فرادى ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات التعليمية؛

( ج) تقييم التقدم المحرز في إدخال لغة الإشارة الفنزويلية، وأشكال الدعم الأخرى مثل طريقة برايل، والوثائق السهلة القراءة وغيرها، في جميع المؤسسات التعليمية.

الصحّة (المادة 2 5)

44 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) الافتقار إلى المعلومات عن أثر جائحة كوفيد-19 على الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تنفيذ التدابير الوقائية وإمكانية الوصول إلى البيئة المادية، و المعلومات والاتصالات، والموظفين المدربين في مراكز الرعاية الصحية، وكذا البيانات المصنفة عن عدد الذين أصيبوا بالفيروس، وعدد الذين احتاجوا إلى جهاز تنفس صناعي ميكانيكي، وعدد الوفيات؛

( ب) تسبب نقص الأدوية في مضاعفات خطيرة مثل قرحة الفراش لدى الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي؛

( ج) عدم كفاية التدابير والموارد التقنية والبشرية والاقتصادية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والطفلات ذوات الإعاقة، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إجراء دراسة محددة عن مدى تأثر الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الجائحة، وما إذا كان جرى التشاور معهم بشأن تنفيذ التدابير الوقائية، وعدد المصابين بالفيروس، وعدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على جهاز التنفس الصناعي الميكانيكي، ورصد العواقب وعدد الوفيات؛

( ب) اعتماد تدابير وتخصيص موارد تقنية لضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والمعدات والمعلومات والاتصالات في جميع الأماكن التي تقدم فيها خدمات الرعاية الصحية، وكفالة توافر المعلومات بوسائل وأساليب يسهل الاطلاع إليها، بما في ذلك الوثائق بطريقة برايل والصيغة السهلة القراءة، وإتاحة الموظفين المدربين والمترجمين الشفويين المعتمدين للغة الإشارة؛

( ج) اتخاذ تدابير محددة لتجنب حدوث مضاعفات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة لنقص الأدوية؛

( د) وضع بروتوكولات للرعاية الصحية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما برامج التدريب على الصحة الجنسية والإنجابية، من منظور جنساني شامل ومتعدد الجوانب .

العمل والعمالة (المادة 2 7)

46 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ليس لديها برنامج منظم لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وأن الورشات المحمية لا تزال شكل اً من أشكال العمل، كما أن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل لا يعرَّف صراحة بأنه شكل من أشكال التمييز.

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفق اً للاتفاقية ومع مراعاة الغاية 8 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

( أ) وضع برنامج وطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، يتضمن حصص اً في القطاع العام، من أجل زيادة عدد هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في وظائف عادية في بيئات عمل مفتوحة، واتخاذ تدابير تشريعية لمعاقبة الشركات التي لا توظف عدد اً كافي اً من الأشخاص ذوي الإعاقة لشغل الوظائف العادية؛

( ب) الاعتراف بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل كشكل من أشكال التمييز؛

( ج) تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة تدريب اً شامل اً للعمل في وظائف عادية مدفوعة الأجر في كل من المناطق الحضرية والريفية.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

48 - يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في فقر، هم الأكثر تضرر اً من الحصار الاقتصادي المفروض على الدولة الطرف ومن الجائحة، مما قد يجبرهم على التسول، ولأن الوصول إلى البرامج الاجتماعية يقتصر على أولئك الذين يغطيهم نظام " Carnet de la Patria " (بطاقة الأمة ).

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفق اً للاتفاقية، ومع مراعاة الغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

( أ) تحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر أو فقر مدقع، وفق اً للبطاقة التقنية للاحتياجات الأساسية غير الملباة ؛

( ب) إجراء دراسة عن الحالة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الجائحة وبعدها، وزيادة مقدار المزايا الممنوحة لهم؛

( ج) اتخاذ خطوات لإدراج البرامج الاجتماعية في التشريعات الاجتماعية والاقتصادية وتشريعات العمل والصحة والتعليم بحيث تخصص لها ميزانية ثابتة وغايات ولتقييم والمتابعة، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع المعلومات عن فعالية هذه البرامج أثناء الجائحة؛

( د) عدم قصر الوصول إلى البرامج الاجتماعية على الأشخاص الذين لديهم بطاقة الأمة .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

50 - تحيط اللجنة علم اً بعملية تحديث السجل الانتخابي لتحديد عدد أكبر من الناخبين ذوي الإعاقة، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية مشاركتهم في الإصلاح وإزاء تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، تمثيل اً ناقص اً في العمليات الانتخابية وإجراءات الاختيار لهيئات صنع القرار.

51 - توصي اللجنة بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات ا ل كبرى للدعم، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بشأن الإصلاحات المحتملة في للقوانين والسياسات الانتخابية لضمان قدرتهم على التصويت وإمكانية انتخابهم لشغل تمثيل الشعب والمشاركة في هيئات صنع القرار.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

52 - يساور اللجنة القلق لأن البيئة المادية والمعلومات والاتصالات في جميع المرافق الرياضية والترفيهية والثقافية ليست في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولعدم توافر معلومات عن السجل الوطني للفنانين ذوي الإعاقة وعن أشكال الدعم المتاحة لأنشطتهم.

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات في المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية، في المناطق الحضرية والريفية على السواء؛ وزيادة تدريب الموظفين العموميين الذين يعملون في هذه المراكز ؛ واستخدام الأدلة والمعلومات بوسائل وأنماط يسهل الوصول إليها، مثل طريقة برايل والصيغ السهلة القراءة ومترجمي لغة الإشارة الفنزويلية وغيرها؛ ونشر المعلومات على نطاق واسع عن السجل الوطني للفنانين ذوي الإعاقة وعن الإجراءات المطلوبة للحصول على أشكال الدعم المتاحة.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

54 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) غياب إحصاءات موثوقة متاحة للجمهور والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص ، بشأن البرامج الاجتماعية المصممة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا تنفيذها ومتابعتها؛

( ب) عدم توافر معلومات عن عملية تقييم الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض إصدار شهادات الإعاقة؛

( ج) عدم توافر معلومات عن امتثال أرباب العمل لالتزامهم بتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة والمعهد الوطني للإحصاء عن عدد الموظفين ذوي الإعاقة.

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف، استناد اً إلى المجموعة القصيرة من أسئلة مجموعة واشنطن حول إحصاءات الإعاقة، بما يلي:

( أ) القيام، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بإدماج منظور حقوق الإنسان في المعلومات الواردة في السجلات المستخدمة لجمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، ونشر المعلومات على نطاق واسع عن أعدادهم والخدمات التي يمكنهم الحصول عليها، بما في ذلك عدد هذه الخدمات الموجودة ، وعن تنفيذ السياسات والبرامج؛

( ب) ضمان اتخاذ قرار إصدار شهادات الإعاقة من قبل مجموعة متعددة التخصصات من المهنيين وليس على أساس نهج تشخيصي فقط؛

( ج) ضمان قيام أرباب العمل بتعميم تقارير عن عدد الموظفين ذوي الإعاقة من أجل تحسين السياسات العامة في هذا المجال.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

56 - يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يشاركون دائم اً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم وتنفيذ مشاريع التعاون الدولي لضمان تضمين هذه المشاريع منظور اً للإعاقة.

57 - تشجع اللجنة الدولة الطرف، استناد اً إلى الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة العالمي المعني بقضايا الإعاقة لعام 2022 ، على ما يلي:

( أ) القيام بالمتابعة في الوقت المناسب وإبلاغ هذه اللجنة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بالخطط والبرامج ذات الصلة بهم، مثل التنمية الشاملة للجميع الخاصة بالمجتمعات المحلية والنقل والخطة الاستراتيجية الوطنية لعام 2016 من أجل مجتمع شامل للجميع؛

( ب) القيام، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بإدماج منظور الإعاقة في الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي برامج التعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

58 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) على الرغم مما أبلغ عنه في عام 2017 ، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنه كانت يتوقع أن تنشأ في أيلول/سبتمبر 2019 آلية وطنية لمتابعة التوصيات الدولية لحقوق الإنسان، فإنه لم تنشأ أي آلية من هذا القبيل؛

( ب) لم تنشئ الدولة الطرف آلية رصد مستقلة لوضع ومتابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقية.

59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية مستقلة لرصد وتقييم التوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعيين جهات تنسيق حكومية بصورة قانونية لتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية، وتزويدها بميزانية كافية وموارد كافية؛ وإدراج مكتب ديوان المظالم في آلية الرصد المستقلة، تمشي اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، بمشاركة فعالة ومستقلة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

60 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 11 بشأن النساء ذوات الإعاقة والفقرة 17 بشأن إمكانية الوصول.

61 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء الفئات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

62 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

63 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وبخاصة في أوساط المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، مثل الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

64 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول 24 تشرين الأول/أكتوبر 2027 وأن تدرج فيها معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم التقارير المذكورة أعلاه وفقاً لإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي يقضي بأن تُعِدّ اللجنة قائمة بالمسائل قبل سنة واحدة على الأقل من الموعد المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.