الأمم المتحدة

CCPR/C/BIH/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 April 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبوسنة والهرسك *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته البوسنة والهرسك (CCPR/C/BIH/3) في جلستيها 3351 و3352 (انظر CCPR/C/SR.3351 و3352)، المعقودتين يومي 14 و15 آذار/مارس 2017. ‬

ألف - مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري الثالث رداً على قائمة المسائل قبل إعداده في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/BIH/QPR/3). ‬

باء- الجوانب ال إ يجابية

٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف: ‬

(أ) اعتماد القانون المتعلق بالتعديلات على قانون حظر التمييز، في عام 2016؛ ‬

(ب) اعتماد قانون الأجانب، في عام ٢٠١٥؛

(ج) اعتماد قانون اللجوء، في عام 2016؛

(د) اعتماد القانون المتعلق بالتعديلات على القانون الجنائي للبوسنة والهرسك، في عام ٢٠١٥؛ ‬

(ه‍) اعتماد قانون تقديم المساعدة القانونية، في عام ٢٠١٦.

٤- وترحب اللجنة أيض اً بالقبول ب إجراء الشكاوى الفردية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الإطار الدستوري والقانوني

٥- يساور اللجنة القلق من تعثر الإ عمال الكامل، على الصعيدين التشريعي والإداري، للحقوق المكرسة في العهد في جميع أنحاء الدولة الطرف بسبب هيكل الدولة الطرف الدستوري المعقّد والصعوبات التي تواجهها الحكومة المركزية لإجراء إصلاحات قانونية في بعض أنحاء الدولة الطرف (المادتان ٢ و٥٠).

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من تنفيذ أحكام العهد في جميع أنحاء الدولة الاتحادية وفي نطاق ولايتها القضائية ، دون أي قيد أو استثناء، وفق اً للمادتين ٢ و٥٠ من العهد والتعليق العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وينبغي أن تتعاون مع الجهات صاحبة المصلحة على جميع المستويات لتحديد سبل الارتقاء بتنفيذ العهد على صعيدي الاتحاد والولايات وعلى الصعيد المحلي، مع مراعاة كون الالتزامات المترتبة على العهد ملزمة للدولة الطرف ككل، وأن جميع فروع الحكومة وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، أيّاً كان مستواها، قادرة على النهوض بمسؤولية الدولة الطرف.

تنفيذ ال عهد

٧- تعرب اللجنة عن قلقها من عدم تنفيذ الدولة الطرف آراء اللجنة بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وعدم وجود آلية في الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة وتوصياتها (المادة ٢).

٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المؤسسية والتشريعية اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للآراء التي اعتمدتها اللجنة بحيث تكفل حق الضحايا في سبل انتصاف فعالة، وإنشاء آلية وطنية فعالة لمتابعة توصيات اللجنة وآرائها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٩- تأسف اللجنة لأن الجمعية البرلمانية لم تقرّ مشروع التعديلات على قانون أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان رغم جهود الحكومة لجعل هذا القانون يتوافق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وإرساء ولايته بوصفه الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساور اللجنة القلق لأن الافتقار إلى الاستقلال المالي والاستقلال عن ديوان المظالم يعوقان التنفيذ الكامل لولاية الديوان في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الدولة الطرف (المادة ٢).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تدعّم جهودها بحيث ي ت متّع ديوان المظالم بالاستقلالية المالية وتوفَّر له الموارد المال ية والبشرية الكافية كي يعمل بفاع لية، امتثال اً لمبادئ باريس.

المشاركة في الشأن العام

١١- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 8، وCCPR/C/BIH/CO/2، الفقرة 6)، وتكرر الإعراب عن قلقها من أن دستور وقانون الانتخابات للدولة الطرف لا يزالان يقصيان الأشخاص الذين لا ينتمون إلى "الشعوب المكوّنة" للدولة الطرف (البوسنيون والكروات والصرب) من أن يُنتخبوا لعضوية مجلس الشعوب والرئاسة الثلاثية للبوسنة والهرسك. وتأسف اللجنة لأن الجهود التشريعية لتعديل إطار الدولة الطرف الانتخابي لا تزال تتعثر رغم توصياتها السابقة والأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويساورها القلق بشأن التقارير التي تتحدث عن تفشي الفساد والإفلات من العقاب في أوساط المسؤولين الحكوميين، الأمر الذي يحول دون المشاركة الفعالة في الحياة العامة (المواد ٢ و٢٥ و ٢٦).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نظام اً انتخابي اً يكفل المساواة بين جميع المواطنين في التمتع بالحقوق بمقتضى المادة ٢٥ من العهد، بغض النظر عن الانتماء الإثني .

المقاضاة على الجرائم في حق الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية وحماية الضحايا والشهود

١٣- تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظرCCPR/C/BIH/CO/2، الفقرة 7) إزاء بطء وتيرة المقاضاة على الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع. وتلاحظ أن هدف إكمال التحقيق والمقاضاة على أعقد القضايا بحلول عام ٢٠١٥، كما جاء في الاستراتيجية الوطنية لمعالجة قضايا جرائم الحرب، لم يتحقق (المواد 2 و6 و7 و14).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بالمقاضاة على الجرائم في حق الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية، وأن تواصل تقديم الدعم الكافي، بما في ذلك الدعم النفسي، وتوفير الحماية لضحايا تلك الجرائم والشهود عليها، خاصة تلك المتصلة بالعنف الجنسي. وينبغي أيض اً أن تجعل نظام المساعدة القانونية المجانية يؤدي عمله أداء كامل اً في جميع أنحاء إقليمها ويتاح لجميع المواطنين الضعفاء، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي أثناء الحرب، وإنشاء نظام فعال لحماية الضحايا والشهود.

١٥- وإذ ا كانت اللجنة ترحب باعتماد تعديلات القانون الجنائي للبوسنة والهرسك الرامية إلى تحقيق الاتساق بين تعاريف التعذيب وغيره من الجرائم الدولية وبين المعايير الدولية، والنص على جريمة مستقلة جديدة، هي جريمة الاختفاء القسري، وتشجيع التعديلات المقررة لإلغاء العفو عن الجرائم الدولية، فإنها تشعر بالقلق لأن المحاكم على مستوى الكيانات ومحكمة برتشكو المحلية، عند المقاضاة على الجرائم المرتكبة أثناء النزاع، لا تزال تعتمد على القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابق اً الذي لا يورد تعريفاً للجرائم في حق الإنسانية، و الاسترقاق الجنسي، والحمل القسري، ومسؤولية القادة (المواد 2 و6 و 7).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على عدم الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، وأن تتأكد من أن السلطات القضائية في جميع الكيانات تواصل جهودها الهادفة إلى مواءمة أحكام القضاء بشأن الجرائم التي ارتكبت أثناء النزاع، وتنفذ القانون بطريقة تنسجم مع المعايير القانونية الدولية المنطبقة.

الاحتكام إلى القضاء وتعويض ضحايا الحرب

١٧- ترحب اللجنة بالقرارات الأخيرة الصادرة عن محاكم الدولة الطرف والقاضية بمنح تعويض مالي لضحا يا العنف الجنسي أثناء الحرب في إطار الدعاوى الجنائية، لكنها تشعر بالقلق من آراء المحكمة الدستورية التي تذهب إلى أن قانون التقادم قد ينطبق على المطالبات بالتعويض عن الأضرار غير المادية، الأمر الذي يحدّ من قدرة الضحايا على طلب التعويض بفاعلية. وتشعر بالقلق أيض اً من أن من اللازم على معظم الضحايا المطالبة بتعويض في الدعاوى المدنية دون حماية كافية. وتشعر بالقلق كذلك من عدم اعتماد الدولة الطرف مشروع القانون عن حقوق ضحايا التعذيب، ومشروع البرنامج المتعلق بالنساء ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب أثناء الحرب، ومشروع البرنامج المتعلق بضحايا العنف الجنسي، والاستراتيجية المتعلقة با لعدالة الانتقالية التي توفر منهاج اً شامل اً ييسر لجميع ضحايا الحرب المدنيين سبل الانتصاف الفعالة. ويظل القلق يساور اللجنة لأن استحقاقات العجز الشخصية التي يتلقاها ضحايا الحرب المدنيون لا تزال أقل بكثير من تلك التي يتلقاها المحاربون القدامى، ولوجود تفاوت بين المحاربين القدامى في مختلف الكيانات والبلديات (المواد ٢ و٧ و٢٦).

١٨- ينبغي أن تسارع الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير تشريعية وعملية توفر لضحايا التعذيب والعنف الجنسي سبل الانتصاف الفعالة. وينبغي أيض اً أن توائم استحقاقات العجز بين الكيانات والبلديات بحيث تكون استحقاقات العجز الشخصية التي يتلقاها الضحايا المدنيون مماثلة لاستحقاقات العجز الشخصية التي يتلقاها المحاربون القدامى.

الاختفاء القسري والمفقودون

١٩- ترحب اللجنة بإنشاء سجل مركزي للمفقودين، لكنها تأسف لعدم اكتمال عملية التحقق ضمن الإطار الزمني الذي يحدده قانون المفقودين. وتشعر بالقلق إزاء خفض ميزانية معهد المفقودين. وتشعر بالقلق أيض اً لعدم إنشاء صندوق لدعم أسر المفقودين رغم صدور العديد من قرارات المحكمة الدستورية في هذا الشأن (المواد ٢ و٦ و ٧)

٢٠- ينبغي أن تعجّل الدولة الطرف بالتحقيق في جميع قضايا المفقودين المعلقة، وتتخذ جميع التدابير اللازمة التي توفر التمويل الكافي لمعهد المفقودين وتُقْدره على تنفيذ ولايته تنفيذ اً كامل اً قصد حل تلك القضايا وفق اً لما ينص عليه قانون المفقودين. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تسارع إلى إنشاء صندوق لدعم أسر المفقودين يوفر الدعم الكافي لها.

الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية ‬

٢١- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير عن الاعتداءات اللفظية والجسدية بدوافع عنصرية في حق أفراد الإثنيات ، والأقليات الدينية والقومية. وتشعر بالقلق أيض اً بشأن التقارير التي تتحدث عن استشراء خطاب الكراهية، لا سيما في وسائط الإعلام وعلى الإنترنت. وتعرب عن أسفها لأن التشريعات القائمة لا تغطي جميع أسباب التمييز ولا تتناول مسألة خطاب الكراهية على الإنترنت. وتأسف أيض اً لقلة عدد الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية و التي يقاضى بسببها فعلي اً (المواد ٢ و٢٠ و٢٦).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة أعمال الكراهية العرقية أو الدينية، وتضاعف جهودها لمكافحة خطاب الكراهية، بما في ذلك على الإنترنت، وفق اً للمادتين ١٩ و٢٠ من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي أيض اً أن تعدل تشريعاتها المتعلقة بخطاب الكراهية بحيث تضم جميع أسباب التمييز في إطار العهد، وتحقق في الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، وتحرص على مقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات مناسبة، وتوفر سبل انتصاف ملائمة للضحايا.

الفصل الإثني في المدارس

٢٣- تلاحظ اللجنة بقلق أن ممارسة "مدرستان تحت سقف واحد" والمدارس أحادية الإثنية، على الرغم من إحراز بعض التقدم، لا تزال قائمة في بعض أنحاء الدولة الطرف، الأمر الذي يديم الفصل والتمييز الإثنيين في نظام التعليم ويقو ّ ض جهود المصالحة (المادتان ٢ و٢٦).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتمكين نظام التعليم الجامع من العمل دون أي شكل من أشكال التمييز والفصل في الممارسة، بما في ذلك الإثنية أو الدين.

التمييز الجنساني

٢٥- ترحب اللجنة باعتماد تعديلات قانون حظر التمييز وخطة سنوية لتنفيذ خطة العمل الجنسانية، لكن القلق يساورها إزاء استمرار تدني مشاركة ا لمرأة في الحياة السياسية وفي سوق العمل وإزاء تقارير تفيد بأن الشرطة لا تحقق في الاعتداءات على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، خاصة أثناء التجمعات العامة (المواد ٢ و3 و٢٦).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وإدماجها الكامل في سوق العمل. وينبغي أيض اً أن تكفل فعالية تحديد أعمال العنف المرتكبة بدافع ميل الضحايا الجنسي أو هويتهم الجنسانية وتسجيلها ومقاضاة مقترفيها ومعاقبتهم المعاقبة المناسبة، وتكثف جهودها لمكافحة الصور النمطية والتحيز تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بشتّى الطرق و منها توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون.

العنف المنزلي

٢٧- يساور اللجنة القلق حيال التقارير التي تفيد بأن العنف المنزلي مشكلة مستشرية ولا يبلَّغ عنها بالقدر الكافي، وأن رد الشرطة على قضايا العنف المنزلي وآليات حماية الضحايا ودعمهم غير مناسبين، وأن الملاجئ المحلية لا تكفي (المواد 2 و 3 و7 و26).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من تسجيل قضايا العنف المنزلي والتحقيق الشامل فيها ومن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم عند ثبوت إدانتهم العقاب المناسب، و تيسر سبل الانتصاف والحماية الفعالة للضحايا، بما في ذلك توفير ما يكفي من الملاجئ في جميع أنحاء البلاد. وينبغي أيض اً أن توفر التدريب المناسب لعناصر الشرطة والمدعين العامين والقضاة للتعامل بفعالية مع قضايا العنف المنزلي.

حق الفرد في الحرية وف ي الأمان على شخصه

٢٩- ترحب اللجنة بالتطورات الجديدة في مجال الاحتجاز، بما في ذلك اعتماد قانون الأجانب وإنشاء معهد الطب النفسي الشرعي، لكنها تظل تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة والظروف القاسية في بعض مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز، وإزاء عدم وجود وحدات للق ص ّ ر المحتجزين قبل المحاكمة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن ادعاءات إساءة معاملة المحتجزين في أعقاب مظاهرات شباط/فبراير ٢٠١٤. ويساورها القلق من القيود المفروضة حالي اً على عماد الحسين وزياد خلف حمادي القرطاني عقب احتجازهما تعسف اً وعدم توفير سبل لجبر ما لحق بهما من أضرار (انظر البلاغ رقم 1955/2010 بخصوص السيد القرطاني ) (المواد 7 و9 و 10 و12).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود لتحسين معاملة مَن سُلبت حريتهم وظروف احتجازهم، وتشجيع استخدام بدائل الاحتجاز.

٣١- تلاحظ اللجنة أن خطة العمل لأطفال البوسنة والهرسك (2018-2015) تتوخى اعتماد قوانين تحظر العقوبة البدنية المسلطة على الأطفال في جميع البيئات، لكنها تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال تمارس، خاصة في البيت. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء تقارير تفيد بأن بعض الأطفال ذوي الإعاقات ما زالوا خارج النظام التعليمي برمته (المواد ٦ و٢٤ و٢٦).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تخطو خطوات عملية، بطرق منها اتخاذ تدابير تشريعية، لوضع حدٍ للعقوبة البدنية في جميع الظروف ، ‬ وتشجع على الأخذ بأشكال التأديب التي لا تقوم على العنف بدائلَ للعقوبة البدنية، وتُنظم حملات لإعلام الناس وإذكاء وعيهم بالآثار الضارة المترتبة على العقوبة البدنية . وينبغي بذل جهود خاصة لإدماج جميع الأطفال ذوي الإعاقات في المدارس العادية والمدارس الخاصة عند الضرورة القصوى.

٣٣- ويساور اللجنة القلق بشأن الزيجات المدبّرة للقصّر من الروما الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٤ عام اً، وإحجام المدعين العامين عن التحقيق في القضايا التي قد تنطوي على اتجار بالأطفال ومقاضاة المجرمين (المادتان ٨ و٢٤).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ برامج مصممة خصيص اً لخفض حالات زواج الأطفال وتدريب المدعين العامين على التحقيق في قضايا الزواج المبكر المتصل بالاتجار بالأشخاص.

٣٥- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف التي تهدف إلى إغلاق المراكز الجماعية للمشردين داخلي اً وتوفير سكن بديل لهم، لكنها تظل تشعر بالقلق لأن العائدين والمشردين داخلي اً لا يزالون يتعرضون للتمييز، بما في ذلك في مجالي التوظيف والتعليم، الأمر الذي يحول دون إعادة إدماجهم في المجتمع. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء تقارير تفيد بأن الأشخاص الذين حظوا بالحماية الدولية الثانوية لا يحصلون على الخدمات على قدم المساواة مع اللاجئين (المادتان ١٢ و٢٦).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تدعّم جهودها بحيث تنفذ بالكامل الاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق السابع لاتفاق دايتون للسلام لتيسير إعادة إدماج العائدين والمشردين داخلي اً وتمتعهم بحقوقهم دون تمييز. وينبغي أيض اً أن تواصل جهودها الرامية إلى إغلاق المراكز الجماعية، وتوفر للمشردين داخلي اً حلول اً سكنية بديلة، وتتأكد من أن الأشخاص الذين يمنحون الحماية الثانوية الدولية يتلقون الخدمات على قدم المساواة مع اللاجئين، بما في ذلك من أجل لمّ شمل الأسرة ووثائق السفر.

حرية الرأي والتعبير

٣٧- يساور اللجنة القلق من التقارير التي تتحدث عن مضايقة الصحفيين وتخويفهم، ولأن وسائط الإعلام لا تزال تتعرض للنفوذ المفرط من الحكومات، والأحزاب السياسية وجماعات المصالح الخاصة، وعن الضغوط السياسية والمالية التي تواجهها الإذاعات العامة من الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى الرقابة الذاتية والإبلاغ المشوب بالذاتية. وتحيط علم اً بقلق بأن قانون حرية الحصول على المعلومات لم ينفذ كامل اً بعد (المادتان ١٧ و١٩).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن كلي اً حرية التعبير وحرية الصحافة ووسائط الإعلام، والحصول على المعلومات، وأن تجري تحقيق اً شامل اً في جميع الاعتداءات على الصحفيين ووسائط الإعلام، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومعاقبتهم العقوبة المناسبة ، إذا ما أُدينوا . وينبغي أيض اً أن تتخذ تدابير تكفل عدم تعرض البث الإذاعي العام للتأثير السياسي.

٣٩- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز في حق الروما ، بما في ذلك التحسينات التي أدخلت على تسجيل مواليد السكان الروما ، وازدياد عدد الأطفال الروما بالمدارس، لكنها تظل تشعر بالقلق من استمرار التمييز بحكم الواقع في حق الأطفال الروما بخصوص الحصول على التعليم، ونسبة البطالة المرتفعة، وعدم الحصول على السكن اللائق (المواد ٢ و٢٤ و٢٦ و ٢٧).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتسجيل جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، ولا سيما شعب الروما ، والتصدي للتمييز الفعلي في حق الروما من خلال التدابير العملية والبرامج والحوافز ومبادرات التوعية التي تكفل تمتعهم الكامل بجميع حقوقهم بموجب العهد.

دال- النشر والمتابعة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، وتقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس. ‬ وينبغي أن تترجم التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف .

٤٢- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 (الجرائم في حق الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية)، و20 (الاختفاء القسري والمفقودون)، و36 (اللاجئون والمشردون) أعلاه. ‬

٤٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 29 آذار/ مارس 2022. ولما كانت الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها قائمة مسائل قبل تقديم التقرير في الوقت المناسب.