الأمم المتحدة

CAT/C/64/D/730/2016

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

12 September 2018

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن الشكوى رقم 730/2016 * **

بلاغ مقدم من: ج. أ. (لا يمثلها محامٍ) ‬

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: جورجيا

تاريخ تقديم الشكوى: ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ٩ آب/أغسطس ٢٠١٨

الموضوع: الطرد إلى نيجيريا

المسألة الموضوعية : عدم الإعادة القسرية

المسألة الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات

مواد الاتفاقية: 1 و2(1) و3 و12 و13 و14 و16

1-1 صاحبة الشكوى هي ج. أ.، مواطنة من نيجيريا من مواليد ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣، وتقيم في جورجيا.

1-2 وفي ٤ آذار/مارس ٢٠١٦، أرسلت اللجنة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلباً إلى الدولة الطرف بعدم إبعاد صاحبة الشكوى ريثما تنظر اللجنة في شكواها. بيد أن اللجنة قررت، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2017، الموافقة على طلب إلغاء التدابير المؤقتة المقدم من الدولة الطرف في 26 أيلول/سبتمبر 2017. ‬

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، سافرت صاحبة الشكوى إلى مالي لزيارة بعض الأصدقاء، ولكنها قررت فيما بعد أن تعيش هناك. وعندما رأت حالة الأطفال في الشوارع، أسست في عام ٢٠٠٨ مؤسسة الرفق الدولية، (Gentillesse Internationale)، وهي منظمة غير ربحية، بهدف تقديم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر في مالي وحمايتهم.

2-2 وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، استعان سفير نيجيريا في مالي بمنظمة صاحبة الشكوى التعاون بشأن مسألة الاتجار بالفتيات النيجيريات في مالي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، حضر إلى الملجأ، الذي تملكه صاحبة الشكوى في باماكو، أشخاصٌ يمثلون السفارة النيجيرية في مالي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وقوات الأمن النيجيرية والوكالة الوطنية النيجيرية لحظر الاتجار بالأشخاص ووكالة حكومية نيجيرية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وطلبوا منها إيواء حوالي ٧٠ فتاة نيجيرية من ضحايا الاتجار بالبشر في مالي أرادت حكومة نيجيريا إنقاذهن من الاسترقاق الجنسي ( ) . وفي ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، توجهت صاحبة الشكوى إلى مركز للشرطة، وقابلت أكثر من ٨٠ امرأة زعمن أنهن تعرضن للاعتقال والسجن والضرب على أيدي أفراد الشرطة المالية التي تعمل بالتعاون مع الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص، وأنهن سلبن أموالهن. وذكرن أيضاً أنهن تاجرات قدمن إلى مالي بمحض إرادتهن وأكدن أنهن لسن من ضحايا الاتجار أو الاسترقاق الجنسي. وأفاد بعضهن بأنهم لسن نيجيريات. وساور صاحبة الشكوى قلق شديد إزاء معاملة أولئك النسوة معاملة لا إنسانية، وطلبت الإفراج عنهن فورا ً . بيد أن موظفي الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص هددوها بالقتل بسبب تدخلها في عملهم. وهددوا أيضاً باعتقالها واقتيادها إلى نيجيريا وقتلها هناك. وفي ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، أعيدت أولئك النسوة قسراً إلى نيجيريا. وأودع معظم من رفض منهن التعاون السجن في نيجيريا وأجبرن على دفع فدية مقابل الإفراج عنهن.

2-3 وفي يوم غير معلوم، استدعيت صاحبة الشكوى لحضور اجتماع في السفارة النيجيرية في مالي، وقيل لها هناك إن الحكومة يحق لها أن تتصرف كيفما تشاء مع مواطنيها النيجيريين أينما كانوا. وبعد ذلك، قصدت صاحبة الشكوى منظمة العفو الدولية في مالي لتكشف لهم عن تلك الوقائع. وأرسلت أيضاً رسائل إلى جهات من بينها الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والسفارة النيجيرية في مالي والمنظمة الدولية للهجرة. وفي ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، اتصل أفرادٌ من قوات الأمن النيجيرية ومندوبون من الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص في نيجيريا بصاحبة الشكوى واتهموها بالمس بالأمن القومي. وهددوا باعتقالها واضطهادها وقتلها. وحذروها من مغبة تزويد أي منظمة بمعلومات عن العمليات التي تنفذها حكومة نيجيريا في مالي. وبعد ذلك، اشتدت المخاطر على حياتها فتعرضت للمطاردة في مالي وتلقت تهديدات من الشرطة المالية أيضاً. وغادرت مالي في ١٧ آذار/مارس ٢٠١٢.

٢-٤ وفي ١٨ آذار/مارس ٢٠١٢، دخلت صاحبة الشكوى إلى الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة صالحة لمدة أسبوعين. وفي ١٩ آذار/مارس ٢٠١٢، أجرت لها جامعة الخليج الطبية بعجمان مقابلة للالتحاق بالجامعة، ومنحتها تأشيرة الطالب صالحة لمدة سنة واحدة. وتقيدت في إحدى الدورات وباشرت البرنامج الدراسي ( ) . وأشير عليها بأن تبلغ عن تلقيها تهديدات بالقتل في مالي ( ) . ولذلك أبلغت الشرطة عن تلك الأحداث.

٢-٥ وبعد ذلك، أُخبرتْ صاحبة الشكوى ( ) بأنه جرى الاتصال بالسفارة النيجيرية وأن السفارة تطلب منها العودة إلى نيجيريا باعتبارها شخصاً مطلوبا ً . فأفادت بأنها لن تعود لأن حياتها في خطر. ولذلك، اقتيدت إلى سجن الشارقة حيث قضت ليلتها فوق أرضية رطبة في زنزانة مكتظة. وفي ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٢، نقلت إلى سجن العوير للهجرة في دبي، وهناك خضعت لتعذيب شديد ( ) . وفي ٧ حزيران/يونيه و ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٢، تعرضت للضرب بوحشية من موظف في السجن. وأصيبت بجروح في الرأس والجسد ورضوض بدنية شديدة، مما سبب لها نزيفاً حاداً لم يتوقف طيلة شهور. ولم يقدم لها أي نوع من العلاج الطبي. وقد حضر إلى السجن عدة مرات، شخصٌ يمثل السفارة النيجيرية، اسمه أداما، وطالب بطردها. وأفاد بأنها مطلوبة من السلطات النيجيرية وفقاً للوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص. وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠١٢، عاد أداما إلى السجن فهددها وانهال عليها ضرباً إلى أن أوقفه موظفو دائرة الهجرة. فطلب إليهم أن يفعلوا كل ما في وسعهم للضغط من أجل إرسال صاحبة الشكوى إلى نيجيريا، لأن الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص والسلطات النيجيرية ينتظرون عودتها.

٢-٦ وفي ٨ تموز/يوليه ٢٠١٢، نقلت صاحبة الشكوى إلى أبو ظبي بهدف إعادتها إلى نيجيريا. فشرحت حالتها لأحد موظفي دائرة الهجرة وأخبرته بالمخاطر التي تهدد حياتها. وقالت إنها تريد التوجه إلى منطقة البحر الكاريبي. فاتصل موظف دائرة الهجرة في أبو ظبي بدائرة الهجرة في دبي طالباً السماح لها بالذهاب إلى منطقة البحر الكاريبي. فأعيدت إلى دبي في ١١ تموز/ يوليه ٢٠١٢. بيد أن دائرة الهجرة رفضت السماح لها بالتوجه إلى منطقة البحر الكاريبي أو إلى أي بلد آخر. وهددتها دائرة الهجرة والسفارة النيجيرية بإرسالها إلى نيجيريا. وفي سجن الهجرة في دبي، فرض عليها دفع حوالي ٠٠٠ ٣ دولار. وتزعم صاحبة الشكوى أنها أبلغت عن تعرضها للاحتجاز غير القانوني والتعذيب، فصدر الأمر بفتح تحقيق في ذلك.

٢-٧ وتؤكد صاحبة الشكوى أن دوائر الهجرة في دبي نقلتها قسراً وخارج سياق الإجراءات القضائية، في ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، إلى جمهورية إيران الإسلامية كجاسوسة على أمل أن تتعرض للتعذيب والقتل. وهناك، حاول شخص غريب دخول الغرفة التي كانت ترقد فيها ليلة ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، حوالي الساعة الثانية فجراً. وفي وقت لاحق، دخل عليها شخص غريب يرتدي قناعاً بينما كانت مستغرقة في النوم، في يوم ١٥ شباط/فبراير 2013، وجذبها بشدة. فصرخت وفر الشخص هارباً. فاتصلت بالشرطة، وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي هاجمها كان قد قدم من دبي برفقة رجل آخر قبل بضعة أيام. وزعمت صاحبة الشكوى أن المعتدي أبلغها بأن حياته ستكون في خطر إذا وجهت إليه الاتهام. وأبلغت صاحبة الشكوى الشرطة بعدم رغبتها في توجيه الاتهام له ووقعت على الوثيقة التي قدمتها لها الشرطة.

٢-٨ وبينما كانت صاحبة الشكوى في جمهورية إيران الإسلامية استجوبتها السلطات الإيرانية. ولم يسمح لها بمغادرة البلد لأكثر من ستة أشهر. وعندما استدعتها السلطات الإيرانية للاستجواب، سردت وقائع ما حدث. وطلبت أن يُسمح لها بالذهاب إلى جورجيا، حيث يمكنها الحصول على تأشيرة عند الوصول، ومن هناك يكون بإمكانها أن تتوجه إلى مكان آمن. وفي ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٣، سُمح لصاحبة الشكوى بمغادرة جمهورية إيران الإسلامية والذهاب إلى جورجيا.

٢-٩ وفي ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٣، وصلت صاحبة الشكوى إلى جورجيا وطلبت اللجوء في اليوم نفسه. وفي ١ أيار/مايو ٢٠١٣، أُرسلت إلى مركز مارتكوبي لاستقبال اللاجئين، وهو مشروع مجتمعي لإسكان طالبي اللجوء تديره وزارة شؤون المشردين داخلياً من الأراضي المحتلة، والإيواء واللاجئ ين في جورجيا (يشار إليها فيها بـ " الوزارة"). وتعتبر صاحبة الشكوى هذا المركز بمثابة مكان سيء الإدارة وبيئة عدائية، يتعرض فيه ملتمسو اللجوء عادة للتعذيب والتنكيل على أيدي الموظفين.

٢-١٠ وفي ٣ أيار/مايو ٢٠١٣، يزعم أن صاحبة الشكوى تعرضت لاعتداء من سيدة مصابة بإعاقة عقلية وموظف أمن بصفته الرسمية، وأصيبت من جراء هذا الاعتداء. وجرى الاتصال بالشرطة واقتيدت صاحبة الشكوى إلى مركز الشرطة، حيث كانت في " حالة صحية طارئة خطيرة " بسبب الجروح التي أصيبت بها. وعندما حضر المسعفون، رفض موظفو الوزارة، بحسب المزاعم، السماح لهم بنقل صاحبة الشكوى إلى المستشفى لتلقي علاجات أخرى وتقييم حالتها ( ) . وتسببت الرضوض البدنية التي أصيبت بها في الصدر والبطن في استحاضتها وفي نزيف قوي استمر شهور اً دون أن تحصل على العلاج. وبعد ذلك، نقلت، في يوم ٢١ أيار/ مايو ٢٠١٣، إلى المستشفى المتنقل في بلدة مارتكوبي حيث وصفت لها مضادات حيوية وأُشير عليها بأن تعود في اليوم التالي لإجراء اختبارات الدم. بيد أن موظفي الوزارة رفضوا، وفقاً للمزاعم، إعادتها إلى العيادة لتلقي العلاج بحجة افتقار الوزارة للموارد اللازمة لشراء الأدوية. بل إن موظفاً في الوزارة، يدعى ياغو، اعتدى على صاحبة الشكوى عندما طلبت الحصول على نسخة من الوصفة الطبية لشراء دوائها. وتفيد صاحبة الشكوى أيضاً بأن موظفي الوزارة رفضوا شراء معظم الأدوية التي وصفت لعلاج جروحها والعدوى التي أصيبت بها في المركز. ولم يقدم لها الطعام أيضاً. وفي ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٣، اعتدى ياغو وموظفون آخرون في الوزارة جسديا ً على صاحبة الشكوى وعلى نزلاء آخرين، وهددوهم بالطرد والسجن والإبعاد. وبدافع من الخوف على سلامة من تعرضوا للاعتداء، اتصل أحد طالبي اللجوء بخط الاتصال المباشر في حالات الطوارئ التابع لوحدة الحماية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للإبلاغ عن الاعتداءات. ووعد موظفو المفوضية بالحضور ولكنهم لم يحضروا إلا في اليوم التالي، في زيارة كانت مقررة مسبقا ً ، من دون أن يتخذوا التدابير المناسبة لحمايتهم. ولم يُتخذ أي إجراء لمعالجة مظالمهم. وفي ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٣، عقد موظفو الوزارة اجتماع اً مع جميع طالبي اللجوء في مركز مارتكوبي لاستقبال اللاجئين، وهددوا صاحبة الشكوى وأشخاصاً آخرين من ملتمسي اللجوء بالسجن والطرد إذا أبلغوا عن تعرضهم لأي انتهاك. وأُخبرت صاحبة الشكوى بأن طلب اللجوء الذي قدمته سيُرفض.

٢-١١ وفي ٧ حزيران/يونيه ٢٠١٣، أبلغ مدير مركز مارتكوبي لاستقبال اللاجئين صاحبة الشكوى بأنها ستُنقل، في يوم ١٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣، إلى غرفة صغيرة مكتظة. ونظر اً للظروف المعيشية التي لا تطاق في المركز وتنبيهات موظفي الوزارة لصاحبة الشكوى إلى أنهم لن يوفروا لها الحماية في حال تعرضت لاعتداءات أخرى، أبلغت مدير المركز أنها بصدد البحث عن شقة لكي تغادر المكان حفاظاً على سلامتها. وفي ٨ حزيران/يونيه ٢٠١٣، كانت منهمكة في جمع أغراضها لكي تغادر حين جاء موظف من الوزارة، يدعى ل .، وشرع يضايقها بالقول إنها لن تحصل على اللجوء في جورجيا. وحاول أن ينتزع منها المال وانهال عليها بالضرب. وعندما سمع بقية النزلاء صراخها جاؤوا لنجدتها. وأصيبت صاحبة الشكوى من جراء ذلك بجروح في الرأس والوجه واليدين، وسرق بعض أغراضها الشخصية وتعرض بعضها الآخر للتلف. وأبلغت المفوضية والوزارة بالحادث. وفي وقت لاحق، زارت مركز حقوق الإنسان في تبليسي، في يوم ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٣، وهناك رأى موظفو المركز الجروح التي سببها لها الموظف ل. وأشاروا عليها بإبلاغ الشرطة بالحادث. وكانت صاحبة الشكوى خائفة من عواقب ذلك، ولكنها وافقت على التوجه إلى مكتب المحامي العام في جورجيا، الذي روت له قصتها. وأفادت أيضاً بأنها أرسلت إفادة مكتوبة إلى الوزارة والمفوضية على أمل أن تتوصلا إلى حل هذه المسألة بطريقة بناءة. وطلب مكتب المحامي العام فتح تحقيق جنائي عن طريق وزارة الشؤون الداخلية ومكتب رئيس هيئة الادعاء.

٢-١٢ وفي تموز/يوليه ٢٠١٣، أفادت وزارة الشؤون الداخلية بأن الوقائع المذكورة في الرسالة الموجهة من مكتب المحامي العام قد نظر فيها وتبين أنه لا توجد أسباب تستدعي الشروع في إجراء تحقيق جنائي. ولذلك، أُغلق ملف القضية. ودعا مكتب المحامي العام أيضاً مكتب رئيس هيئة الادعاء في وزارة العدل، إلى التدخل؛ واستجاب المكتب لهذه الدعوة في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٣، فأوضح أنه لا توجد أسباب تستدعي الشروع في إجراء تحقيق جنائي. وفي ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، أُبلغت صاحبة الشكوى بأن مكتب المحامي العام غير مخول باتخاذ أية تدابير قانونية أخرى وأن ملف قضيتها قد أغلق.

٢-١٣ وفي تموز/يوليه ٢٠١٣ أيضاً، قصدت صاحبة الشكوى المركز الجورجي لتقديم خدمات إعادة التأهيل النفسي والطبي لضحايا التعذيب طلباً للمساعدة الطبية والاجتماعية. وفي ذلك الوقت، لم يكن المركز يملك الموارد المالية الكافية لتلبية احتياجاتها الطبية. ثم عادت في أيار/ مايو ٢٠١٥، بعد أن كشف تشخيص حالتها في مركز الشفاء الطبي أنها مصابة بورم عضلي في الرحم (انظر أدناه). وفي تلك المرة، استطاع المركز شراء الأدوية التي وصفت لها لمدة شهر واحد.

٢-١٤ وفي تموز/يوليه وآب/أغسطس ٢٠١٣، نقل مركز إعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب والعنف وأثر الضغط الحاد صاحبة الشكوى إلى عيادة لتشخيص حالتها ( ) وتبين أنها مصابة بأورام دموية رضية في البطن والكبد وأمراض أخرى. وفي آب/أغسطس ٢٠١٣، أرسل مدير المركز طلباً عاجلاً إلى الوزارة، بدعوى أن صاحبة الشكوى تعاني من مشاكل طبية حادة تستدعي إجراء عملية جراحية لها في الحال وتحتاج كذلك إلى مأوى وما تنفق منه على نفسها. وفي ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٣، ردت الوزارة عارضةً منحها ما يعادل ٤٠ دولارا ً لشراء الدواء اللازم لعلاج " العدوى التي زعمت أنها انتقلت إليها في مرحاض المركز " . غير أن صاحبة الشكوى تقول إنها رفضت هذا العرض لأن قيمة فاتورتها الطبية كانت تتجاوز أصلاً ٠٠٠ ٢ دولار وكانت حالتها تستدعي إجراء عملية جراحية ستكلفها 000 1 دولار إضافية.

٢-١٥ وفي ٨ آب/أغسطس ٢٠١٣، حضر ضابط شرطة، يدعى ف. ت.، برفقة مترجمة شفوية إلى شقة صاحبة الشكوى لأخذ أقوالها. وتدعي صاحبة الشكوى أن ف. ت . تحسس صدرها مبتسماً حين كان يهم بالخروج. وزُعم أن ف. ت. حضر إلى شقتها لوحده، في يوم ١٤ و ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٣، وعذبها واغتصبها تحت تهديد السلاح. وترى صاحبة الشكوى أن هذه الأعمال الانتقامية مورست عليها بهدف معاقبتها وترهيبها وإذلالها والتسبب لها في كرب نفسي وجسدي شديد، بسبب تظلمها من أعمال التعذيب والتنكيل التي تعرضت لها على أيدي مسؤولين حكوميين.

٢-١٦ وأبلغت صاحبة الشكوى مكتب المحامي العام، ومكتب رئيس هيئة الادعاء ووزارة الداخلية بهذه الحوادث. بيد أنها لم تحقق أي نتيجة إيجابية، ويزعم أنه لم يفتح أي تحقيق ( ) . بل إنها تعرضت للإهانة أثناء استجوابها بشأن حادثة الاغتصاب في النيابة العامة المحلية في مدينة روستافي. وبسبب الإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب، انتقم منها محققون في النيابة العامة باقتحام شقتها عندما كانت في الخارج، والعبث بحاسوبها وإتلافه ومطاردتها وترهيبها ومضايقتها. وهددت الشرطة جيرانها أيضاً. وأبلغت وحدة الحماية في المفوضية بالحادث ولكنها لم ترد.

٢-١٧ وفي ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، رفضت الوزارة الطلب المقدم من صاحبة الشكوى للحصول على اللجوء أو على تصريح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية نظر اً لانعدام الأدلة على وجود اضطهاد في بلدها. ولم تنظر الوزارة في ادعاءاتها بشأن تعرضها للتهديد من موظفي الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص. وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن صاحبة الشكوى رفضت الكشف عن الرسائل الإلكترونية التي تبادلتها مع سفير نيجيريا. بل إن الوزارة جزمت بأن المشاكل التي واجهتها في مالي ناجمة عن عدم التوصل إلى اتفاق مالي بين صاحبة الشكوى والمسؤولين المحليين بشأن تعويضها عن التكاليف التي تكبدتها لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر المزعومات القادمات من نيجيريا.

٢-١٨ وفي ١ آذار/مارس ٢٠١٤، أرسلت المفوضية صاحبة الشكوى إلى عيادة طبية، حيث وصف لها الطبيب مسكنات للألم. وأرسلت الوصفة الطبية إلى الوزارة التي وجهت لها الإهانات وهددتها ورفضت منحها الدواء إلى أن تدخلت المفوضية مرة أخرى في ١٤ آذار/مارس ٢٠١٤. وعندما تناولت الأقراص، شعرت أنها ليست على ما يرام، ولكن الوزارة رفضت نقلها إلى المستشفى بدعوى عدم توفر الموارد. وكشف تشخيص حالة صاحبة الشكوى، بعد إجراء اختبار طبي في المفوضية في تبليسي بتاريخ تموز/يوليه ٢٠١٤، أنها مصابة بسرطان في عنق الرحم، وأنه آخذ في الانتشار في أجزاء أخرى من جسدها. وتشير إلى أن معظم طالبي اللجوء في مركز مارتكوبي لاستقبال اللاجئين قد أصيبوا بالسرطان وأمراض قاتلة أخرى.

٢-١٩ وفي ٥ آذار/مارس ٢٠١٤، تظلمت صاحبة الشكوى إلى الإدارة المعنية بحالات سوء السلوك في جهاز الشرطة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية بهدف الإبلاغ عن ضابط الشرطة، المدعو ف. ت.، الذي اغتصبها وهدد حياتها في ١٤ آذار/مارس ٢٠١٤، والمطالبة بفتح تحقيق، وأحيلت شكواها إلى النيابة العامة المحلية في مدينة روستافي لغرض فتح تحقيق جنائي. وفي ٢١ آذار/مارس ٢٠١٤، استدعى المدعي العام صاحبة الشكوى لأغراض التحقيق. ويزعم أن المدعي العام كان، خلال تلك المقابلة، شديد العدوانية معها وأنه أهانها. ويشار على وجه الخصوص، إلى أن صاحبة الشكوى عرضت وصف علامات فارقة على جسد ف. ت. ولكن المدعي العام رفض ذلك. وفي ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤، جاء المدعي العام إلى شقة صاحبة الشكوى لتفتيشها، وفي ٨ تموز/يوليه ٢٠١٤، استدعيت صاحبة الشكوى ثانية إلى النيابة العامة، ولكنها لم تتلق بعد ذلك أي معلومات عن التحقيق.

٢-٢٠ وفي نيسان/أبريل ٢٠١٤، أبلغت صاحبة الشكوى شعبة حماية حقوق الإنسان التابعة لمكتب رئيس هيئة الادعاء بأن النيابة العامة المحلية في روستافي تعرقل سير العدالة. بيد أنها لم تبلغ بإجراءات متابعة الشكوى التي قدمتها.

٢-٢١ وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٤، رفضت محكمة مدينة تبليسي الطعن الذي قدمته صاحبة الشكوى في قرار الوزارة القاضي برفض طلبها للجوء، على أساس أنها لم تثبت تعرضها المزعوم للاضطهاد في بلدها الأصلي. وحظي هذا الحكم بتأييد المحكمة الاستئناف في تبيليسي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ثم أيدته المحكمة العليا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

٢-٢٢ وفي ٧ تموز/يوليه ٢٠١٤، تظلمت صاحبة الشكوى إلى رئيس هيئة الادعاء في جورجيا والمدعي العام المحلي في روستافي بشأن طريقة معالجة النيابة العامة المحلية في مدينة روستافي لقضيتها وطلبت الحصول على سجلات التحقيق فيها. وفي ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٤، أبلغها المدعي العام الذي يعالج قضيتها (الفقرة 2-19 ) بأنه ليس من حقها الحصول على أي معلومات تتعلق بالتحقيق أو على تقرير الشرطة.

٢-٢٣ وفي ٧ تموز/يوليه ٢٠١٤ أيضا، خاطبت صاحبة الشكوى وزير الشؤون الداخلية للإبلاغ عن الانتهاك الذي ارتكبه ضابط الشرطة المدعو ف. ت.، ولكنها أُبلغت في ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٤ بأن شكواها قد أحيلت إلى النيابة العامة الإقليمية.

٢-٢٤ وفي ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، قصدت صاحبة الشكوى مركز الشرطة الرئيسي في تبليسي لرفع شكوى ضد موظفين في مركز حقوق الإنسان. غير أن ضباط الشرطة حرفوا أقوالها وهددوها خلال الاستجواب، بحسب المزاعم. وفي ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، أبلغت إدارة الشكاوى الداخلية بالتهديدات التي وجهت لها ولكن الإدارة لم تتخذ أي إجراء.

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة الشكوى أن جورجيا ستقدم، بإعادتها قسرا ً إلى نيجيريا، على انتهاك المادة ٣ من الاتفاقية لكونها تخشى أن تتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي السلطات النيجيرية. وتخشى أيضاً أن تكون حياتها في خطر إذا عادت وأن تتعرض للاعتقال التعسفي.

٣-٢ وتخشى صاحبة الشكوى أيضاً أن تقدم السلطات النيجيرية على تنفيذ تهديداتها العديدة لها في مالي والإمارات العربية المتحدة باستهداف حياتها وسلامتها بسبب تدخلها دفاعاً عن حقوق النساء اللواتي اعتقلن في مالي وأعدن قسرا ً إلى نيجيريا. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن توفر لها الحماية من التعرض لاعتداءات أخرى وأن تقدم لها العلاج الطبي العاجل اللازم لحالتها كمريضة بالسرطان. وتدعي أنها تعرضت للتعذيب والتنكيل في مركز استقبال اللاجئين.

٣-٣ وتؤكد صاحبة الشكوى أن الوزارة تعمدت تقويض طلب اللجوء الذي قدمته كتدبير انتقامي وذلك عن طريق تقديم معلومات مزورة ولا علاقة لها بالموضوع واستخدام هذه المعلومات في البت في طلبها، وتجاهل الظروف الواقعية والأدلة الأساسية التي تثبت أن حكومة نيجيريا كانت ولا تزال مصدر خطر على حياتها. وردت المحكمة العليا الطعن الذي قدمته استناداً إلى تعديل أدخل على قانون الإجراءات الإدارية في جورجيا. وكان هذا التعديل قد دخل حيز النفاذ قبل ذلك بثلاثة أشهر، وتدفع صاحبة الشكوى بأن الغرض من هذا التغيير هو إلحاق الضرر بها. وتفيد صاحبة الشكوى بأن محكمة الاستئناف في تبليسي قد خرقت أيضاً المهلة الزمنية للبت في طلبها، إذ استغرق منها ذلك ستة أشهر بدلاً من خمسة أيام لكتابة الحكم. وهو ما يُزعم أنه حال دون إمكانية تقديم طعن إلى المحكمة العليا وصدور قرارها قبل أن يتغير القانون. وتعمدت المحاكم أيضاً تجاهل ما قدمته من وقائع مؤيدة لدعم طلبها اللجوء، ولم تأخذ في الحسبان الحالة العامة السائدة في بلدها الأصلي.

٣-٤ واستشهدت صاحبة الشكوى بالمادتين 12 و13 من الاتفاقية، فطعنت في عدم إجراء تحقيق رسمي في ادعاءاتها المتعلقة بالتعرض لأعمال تعذيب على يد موظف يدعى ل. في مركز مارتكوبي لاستقبال اللاجئين. وبدلاً من أن تحميها إدارة الشرطة من التعرض لاعتداءات أخرى انتقاماً منها على تظلمها إلى مكتب المحامي العام، أرسلت لها ضابط الشرطة المدعو ف. ت. الذي اعتدى عليها بوحشية واغتصبها في 14 و28 آب/ أغسطس 2013.

٣-٥ وتتهم صاحبة الشكوى الدولة الطرف بأنها كانت سبب اً في إصابتها بالسرطان ومنعتها من الحصول على حاجتها من العلاج الطبي المنقذ للحياة. وتتهم الدولة الطرف أيضاً بما يلي: منع جميع المراسلات عنها؛ وعدم توفير الطعام والتدفئة لها؛ وعدم ا لسماح لها بإجراء معاملات مصرفية ( ) ؛ ومنعها من الوصول إلى شبكة ال إ نترنت؛ وتعمد تأخير وصول الإعانة الشهرية التي تتقاضاها في إطار مشروع المفوضية؛ والاستيلاء على الأموال المقدمة من المفوضية لشراء الملابس؛ وإخضاع شقتها لعملية تفتيش مخالفة للقانون؛ وتسميمها؛ والتدخل في حقها في التجمع مع أشخاص آخرين؛ واعتراض بريدها الإلكتروني ومحو الرسائل الواردة فيه. وتدعي أيضاً أنها تتعرض للمطاردة كلما غادرت شقتها. وتفيد بأن المحامي العام في جورجيا شخص فاسد ويتستر على من مارسوا التعذيب والتمييز في حقها.

٣-٦ وتؤكد صاحبة الشكوى أيضاً بأن موظفي المفوضية في تبليسي يعلمون تماماً أن ملتمسي اللجوء تساء معاملتهم في مركز مارتكوبي لاستقبال اللاجئين وأنهم متواطئون على التستر على مرتكبي الاعتداء ا ت الوحشية. وتؤكد أن المفوضية في جورجيا هي منظمة فاسدة جدا ً ، وهي أخلت بولايتها المتمثلة في توفير الحماية وعدم إلحاق الضرر، وتضطلع بنشاطاتها الإجرامية غير القانونية بعلم مكتب المفتش العام للمفوضية في جنيف الذي لا يبالي، وتجاهل شكواها وشكاوى طالبي لجوء آخرين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

٤-١ قدّمت الدولة الطرف في 5 أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية.

في الوقائع

٤-٢ تؤكد الدولة الطرف أن الخلاف الأول بين صاحبة الشكوى وسلطات إنفاذ القانون في مالي نشب عندما طُلب منها إيصال الطعام إلى مركز الشرطة الذي أودع فيه ضحايا الاتجار. ودفعت صاحبة الشكوى بأن الضحايا يفترض إيواءهن في المبنى التابع لمنظمتها وليس في مركز الشرطة. وأبلغت السفارة النيجيرية أيضاً بذلك ولكنها استمرت في توصيل الطعام للضحايا من مالها الخاص لمدة خمسة أيام. ووعدتها الشرطة المالية بأن تسدد لها ما دفعته. وبعد مرور عدة أيام، علمت عن طريق مقال نشرته هيئة الإذاعة البريطانية أن الضحايا قد أعدن جواً إلى نيجيريا. وظنت الشرطة المالية أن السفارة النيجيرية قد سددت لصاحبة الشكوى بالفعل المال المدفوع، وطلبت منها إعادة ما دفعته لها.

4-3 وفيما يتعلق بالإجراءات في جورجيا، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى أجر يت لها مقابلة في 18 تشرين الأول/ أكتوب ر 2013 وأخرى في 21 كانون الثاني/ يناير 2014، ولم تحصل على إثر ذلك على صفة اللاجئ ولا على تصريح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية لأن الوزارة رأت أن خوفها من التعرض للاضطهاد في نيجيريا لا يستند إلى أسس موضوعية. ولم تأخذ بادعاءات صاحبة الشكوى تلقيها تهديدات بالقتل من مسؤولين في الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص، لأن هذه الوكالة هي من نفذ عملية خاصة بالتعاون مع ضباط إنفاذ القانون في مالي من أجل الإفراج عن النساء النيجيريات اللواتي وقعن ضحايا الاتجار بالبشر. والواقع أن الوكالة الوطنية عقدت اتفاقا ً بموجب القانون الخاص مع صاحبة الشكوى. ويشار بوجه خاص، إلى أن منظمة صاحبة الشكوى كانت مسؤولة عن توفير الغذاء لأولئك النساء ضحايا الاتجار بالبشر. ووفقاً للأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى إلى الوزارة، فإن الوكالة الوطنية سددت لها المبلغ الذي دفعته. ثم إنه في حالة وقوع سوء فهم بين طرفيْ الاتفاق، يكون ما حدث نزاعاً خاصاً وليس اضطهاداً. وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك أي دليل على أن صاحبة الشكوى قد اضطهدت أو لديها خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقها أو دينها أو جنسيتها أو انتمائها إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائها السياسية، ولا تستطيع، بسبب ذلك الخوف، أن تعود إلى بلدها الأصلي أو أن تستظل بحماية ذلك البلد. وجاء في قرار الرفض أيضاً أن صاحبة الشكوى كانت، في إحدى المقابلات، عدوانية وقدمت ردود اً غير متماسكة لأن ادعاءاتها بشأن اضطهاد الوكالة الوطنية لها كانت باطلة.

4-4 وفيما يتعلق بالطعن في قرار الوزارة، الذي قدمته صاحبة الشكوى إلى القضاء، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة مدين ة تبليسي رفضت شكواها، في 8 أيار/ مايو 2014، لأنها لم تقدم أي دليل من شأنه أن يدعم بشكل معقول ادعاءات اضطهادها أو وجود خطر مؤكد من أن تقع ضحية للاضطهاد. وعلاوة على ذلك، لم تبد تعاوناً عندما طُلب منها تقديم رسائل من البريد إلكتروني أو مراسلات أخرى تدعم أقوالها، وزعمت أنها نسيت كلمة السر التي تستخدمها. واكتنف الغموض أيضاً طبيعة علاقتها بالمسؤولين النيجيريين والماليين. وقد ذكرت صاحبة الشكوى أن السلطات لم تسدد لها قيمة التكاليف التي دفعتها. ولكنها عندما سئلت من ممثلة الوزارة عن السبب الذي جعلها تقر في طلب اللجوء بتسديد المال لها، ردت بالقول إنها لا تتذكر لماذا فعلت ذلك. وعلاوة على ذلك، أصغت المحكمة لادعاءات صاحبة الشكوى التي تفيد بأن ضحايا الاتجار بالبشر احتجزن في مركز للشرطة المالية وبأنها علمت بخبر الإفراج عنهن عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية. وحين تحققت محكمة المدينة من المقال المشار إليه تبين لها أن تاريخ صدوره يعود إلى عام 2010، وليس عام 2011 كما ادعت صاحبة الشكوى ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لم يثبت أنها كانت مراقبة في جورجيا وتتلقى رسائل تهديد تُحذف تلقائي ا ً . أما فيما يخص زعمها أن الشرطة المالية طالبتها بالمال، فإن محكمة المدينة رأت أن ذلك يعد نزاعاً تعاقدياً وليس اضطهاداً. وعليه، خلصت محكمة المدينة إلى أن مخاوف صاحبة الشكوى نابعة من أسباب ذاتية وأن قرار رفض منحها صفة اللاجئ أو تصريح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية يتوافق مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ومع التشريعات الجورجية ذات الصلة.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أ ن صاحبة الشكوى قدمت، في 29 تموز/ يوليه 2014، طلباً جديداً إلى الوزارة للحصول على تصريح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية، في ضوء ظروف استجدت مؤخراً، حيث كشف التشخيص الطبي أنها مصابة بورم عضلي في الرحم. ودرست الوزارة قضيتها مرة أخرى، و في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، مُنحت تصريح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية. وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2015، جدد هذا التصريح لمدة عام واحد. وظلت صاحبة الشكوى، حتى تاريخ تقديم ملاحظات الدولة الطرف، تحمل تصريح الإقامة لأسباب إنسانية الذي ظل ساري المفعول حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وبعد هذا التاريخ تنظر الوزارة في تجديد التصريح الممنوح لها مرة أخرى لمدة سنة واحدة، على النحو المنصوص عليه في القانون الجورجي.

4-6 وفيما يتعلق بإيداعها في مركز مارتك وبي لاستقبال اللاجئين في 1 أيار/ مايو 2013، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى تلقت مساعدة مالية شهرية تُمنح لطالبي اللجوء وحصلت أيضاً على الدواء مرتين أثناء وجودها في المركز، في 27 أيار/مايو 2013. غير أن صاحبة الشكوى أبدت، أثناء وجودها في المركز، سلوكاً عدوانياً وغريباً؛ ولذلك عرض عليها أن تطلب مشورة أخصائي نفسي وتخضع للفحص النفسي، وهو ما رفضته. ووقعت عدة حوادث بينها وبين شركائها في السكن وموظفين اعتدت عليهم عندما اكتشفوا أنها تسرق أشياء من المركز. وقررت أن تغادر المركز في 8 حزيران/يونيه 2013. ومنذ كانون الثاني/يناير 2014، منحتها الوزارة، بالتعاون مع المفوضية، وبعد انتقالها إلى سكن خاص، مساعدة مالية شهرية إلى جانب مساعدة اجتماعية لتغطية تكاليف الإيجار وغير ذلك من تكاليف المعيشة.

4-7 وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 3 أيار/ مايو 2013، فُتح تحقيق لأن جهاز الأمن التابع للمركز أبلغ الشرطة عن نشوب عراك بين شريكين في السكن. ووصلت الشرطة فور اً واستجوبت صاحبة الشكوى وشريكتها في السكن. ويبدو أن صاحبة الشكوى كانت تستمع إلى الموسيقى على الإذاعة بينما كانت المرأة الأخرى تريد الصلاة. وكشف فحص الطب الشرعي أن صاحبة الشكوى قد أصابت شريكتها في السكن بضربها على وجهها بأداة غير حادة. ولكن حين أعادت الشرطة استجواب صاحبة الشكوى والسيدة الأخرى في 22 أيار/مايو 2013، ذكرت كل منهما بوضوح أن النزاع بينهما قد انتهى وأنه حل سلمياً. ولذلك، أنهيَ التحقيق في 28 مايو 2013.

٤-٨ وفيما يتعلق بحادث 8 حزيران/ يونيه 2013، تؤكد الدولة الطرف أن مكتب المحامي العام أبلغ مكت ب رئيس هيئة الادعاء، في 24 تموز/ يوليه 2013، بأن إفادة صاحبة الشكوى تشير إلى أنها تعرضت للضرب على يد موظف في المركز يدعى أ. ج.، طالبها بالمال أيضاً عندما كانت تهم بالمغادرة. وفي 2 آب/ أغسطس 2013، شرعت الشرطة في إجراء تحقيق. واستجوب تحرِّ يدعى ف. ت.، صاحبة الشكوى والموظفيْن المعنيين ونزلاء آخرين في المركز. وأفاد الموظفان بأن صاحبة الشكوى هي من اعتدى على ل. في الواقع عندما طلب منها إعادة ممتلكات المركز. وتأكد هذا الأمر من خلال سجلات الدفتر اليومي لجهاز الأمن في ذلك اليوم و أكده كذلك مشرف غرفة الاستقبال. وأشار ل. أيضاً إلى أن صاحبة الشكوى أبدت سلوكاً شديد العدوانية. وقد أكد ذلك العديد من الشهود، بمن فيهم مدير المركز، الذي أفاد بأن صاحبة الشكوى قامت، في 3 أيار / مايو 2013، بالاعتداء على شريكتها في السكن وأصابتها، وأن المركز اضطر إلى نقلها إلى غرفة منفصلة. وأفاد سائق التاكسي، الذي ساعد صاحبة الشكوى يوم مغادرتها المركز في 8 حزيران/ يونيه 2013، بأنه لم ير أي علامة تشير إلى وقوع نزاع عندما وصل لنقل صاحبة الشكوى وأنه شاهد ل. وهو يساعدها على وضع حقائبها في السيارة. وعلاوة على ذلك، لم يؤكد إ. م.، الذي كان شاهد عيان، وفقاً لصاحبة الشكوى، وقوع الحادث. وعليه، لم يتأكد تعرض صاحبة الشكوى للضرب المزعوم في 8 حزيران/يونيه 2013 ولم يفتح تحقيق رسمي.

٤-٩ وفيما يتعلق بالاغتصاب، الذ ي يزعم أن ف. ت. ارتكبه في 14 آب/ أغسطس 2013، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى توجهت في اليوم التالي إلى مركز إعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب والعنف وأثر الضغط الحاد، ولكنها لم تأت على ذكر هذا الحادث بزعم الاستحياء. ولم تتظلم إلى مكتب المحامي العام وإلى المركز إلا بعد تعرضها المزعوم للا غتصاب للمرة الثانية. وفي 6 آذار/ مارس 2014، ساعدتها المفوضية في تحرير إفادة أرسلت لاحقاً إلى سلطات إنفاذ القانون. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى ذكرت للمدعي العام أن ف. ت. لم يكرهها على ممارسة الجنس معه، بل إنها لم تقاومه بسبب شعورها بالخوف. واستجوب المدعي العام مدير المركز الذي ذكر، في جملة ما ذكره، أن صاحبة الشكوى لم تكن تظهر عليها أي إصابات عندما التقيا وأنه يشك أيضاً في مدى صحة ادعاءات الاغتصاب.

٤-١٠ وتؤكد الدولة الطرف أن المدعي العام في وحدة كفيمو كارتلي للتحقيقات استجوب ف. ت . مرتين، في ٤ نيسان/أبريل و٢ تموز/يوليه ٢٠١٤. فنفى عنه اتهامات الاعتداء على صاحبة الشكوى، وقال إنه التقاها أول مرة في حضور مترجم شفوي، ثم في حضور امرأة شابة جاءت بدعوة من صاحبة الشكوى، وقدمت ترجمة شفوية للحديث من الجورجية إلى الإنكليزية. وزاد موضحاً إن صاحبة الشكوى أقرت أمامه بأنها لا تحب جورجيا فشرح لها حينئذ أن بجسمه جروحا ً سببها طلقات نارية أصيب بها أثناء خدمة بلده ولكنه لم يخلع ملابسه في أي لحظة طيلة مدة المقابلة. وحين استجوب المدعي العام المترجمة الشفوية، نفت أن يكون ف. ت . قد ارتكب أي عمل من أعمال العنف، وأفادت بأن "صاحبة الشكوى نفسها هي التي كانت عدوانية ومهتاجة".

٤-١١ وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن رئيس الادعاء العام في وحدة كفيمو كارتلي للتحقيقات استجوب مدير مركز مارتكوبي في ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٤. وأفاد المدير بأن صاحبة الشكوى اعتدت على شريكتها في السكن في ٣ أيار/مايو ٢٠١٣. وتدخل الموظفون وحاولوا تهدئتها. ثم وصل أفراد من الشرطة واستجوبوا الأشخاص المعنيين، بمن فيهم صاحبة الشكوى. وفي ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٣، دخلت صاحبة الشكوى في نزاع أيضاً مع جيرانها وطلبت من المركز أن يطردهم. وبعد ذلك، أرادت، أن تأخذ، في اليوم المغادرة، أغراضاً تعود للمركز كان قد أعارها إياها. ومنعها من ذلك موظف يدعى ل.. وكان ذلك سبب اعتدائها عليه.

٤-١٢ وفتش المدعي العام أيضاً شقة صاحبة الشكوى وحصل على قرار من المحكمة يجيز له الاطلاع على سجل الاتصالات الهاتفية بين صاحبة الشكوى وف. ت . في الفترة من 1 آب/ أغسطس 2013 و8 نيسان/أبريل 2014، وهو ما كشف عن تواصلهما عدة مرات. ويشار بوجه خاص، إلى إجراء اتصالات هاتفية وإرسال رسائل نصية من هاتف ف. ت . موجهة إلى هاتف صاحبة الشكوى في 8 و14 و19 و26 و27 و28 آب/أغسطس 2013. وقال ف. ت . موضحاً، أثناء استجواب المدعي العام له في 2 تموز/يوليه 2014، إنه كان يحقق في القضية، وأن عدم فهمها للغة الجورجية دفعه إلى الاتصال عدة مرات بمساعدة زملائه لكي يشرح الإجراءات والقرارات المتخذة أو ليوضح لها بعض المسائل.

٤-١٣ ثم تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى أرسلت إلى المدعي العام، في 5 و7 نيسان/ أبريل 2014، رسائل نصية اتسمت بالعدوانية وتضمنت كلاماً من قبيل: "سنتقابل في محكمة دولية. وعليك أن تخجل من نفسك لنقلك معلومات إلى ضابط مارس الاغتصاب" و"اغتصبني التحري الجورجي والنيابة العامة الجورجية تزود هذا التحري بمعلومات للتستر على حادثة الاغتصاب". وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة الشكوى تعمدت عرقلة سير التحقيق. فهي على سبيل المثال، رفضت التعاون لإجراء التحقيق عندما اتصل بها المدعي العام، في 30 حزيران /يونيه 2014، ليبلغها (بمساعدة مترجم شفوي) أن مكتب رئيس هيئة الادعاء في وحدة كفيمو كارتلي للتحقيقات كان يريد استجوابها في 1 تموز/يوليه 2014.

٤-١٤ وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، قرر المدعي العام إنهاء التحقيق في ادعاءات صاحبة الشكوى المتعلقة بالاغتصاب لأن الشهادات ذات الصلة وتفتيش شقة صاحبة الشكوى لم يفض إلى أدلة على وقوع اعتداء جنسي. وعلاوة على ذلك، فُحص سجل الاتصالات الهاتفية ذات الصلة على النحو الواجب ولم يُعثر على شيء مثير للشبهة. ولم تقدم صاحبة الشكوى أي رسائل نصية تهديدية وردتها من ف. ت . بزعم أنها حذفتها. ورفضت أيضاً مواصلة التعاون مع المحققين، وقالت إنها لا تثق في السلطات الجورجية. وتبين للمدعي العام أن ف. ت . لم يلجأ قط إلى استخدام القوة أو التهديد، بل إن صاحبة الشكوى نفسها لم تشكك في ذلك. ونفى المترجم أيضاً أن يكون ف. ت . قد ارتكب أي فعل ينطوي على تهديد أو على شبهة في حق صاحبة الشكوى. وعلاوة على ذلك، تفيد صاحبة الشكوى بأنها رمت جميع الأدلة المادية (مثل الواقي الذكري) على وقوع الاغتصاب المزعوم. ولاحظ المدعي العام أيضاً أن صاحبة الشكوى قد أدلت، في السابق، بإفادات كاذبة وتشهيرية وأبدت سلوكاً عدوانياً.

٤-١٥ وتؤكد الدولة الطرف أن الوزارة كانت تمنح صاحبة الشكوى، في الفترة من 1 أيار/ مايو 2014 إلى 29 شباط/فبراير 2016، مساعدة مالية بلغت قيمتها حوالي 440 5 دولاراً. وموَّلت الوزارة أيضاً إجراء فحوصات طبية لصاحبة الشكوى فضل اً عن تمويل علاجها الطبي. وقد أنفقت الوزارة في هذين الغرضين فقط، ما يعادل 740 دولاراً تقريباً في الفترة بين 1 أيار/ مايو و23 أيلول/سبتمبر 2014. وعلى إثر الفحص الطبي الذي أُجري لصاحبة الشكوى بتمويل من الوزارة، أظهر تشخيص الحالة أنها مصابة بورم عضلي في الرحم. وبعد إيجاد المستشفى المناسب، عُرض على صاحبة الشكوى إجراء عملية جراحية مجاناً على نفقة الوزارة، ولكنها رفضت.

في المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١٦ فيما يتعلق بمقبولية الشكوى، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يستند إلى أي أساس واضح، وأن صاحبة الشكوى لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية.

٤-١٧ وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة الشكوى باطلة وأنها أساءت استخدام الحق في تقديم الشكوى الذي ينبغي رفضه عملاً بالمادة 113 (ب) من النظام الداخلي. ولم تقدم صاحبة الشكوى جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لإثبات الانتهاكات المزعومة. وقد نظرت السلطات الوطنية المختصة في جميع ادعاءاتها وأجرت تحقيقاً بشأنها على النحو الواجب، وكان بمقدورها أن تطعن في قرارات الوزارة لدى المحكمة الإدارية. ويشار أخيراً، إلى أنها منحت تصريح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية عندما استوفت الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون.

٤-١٨ وتعيد الدولة الطرف تأكيد المعلومات المذكورة أعلاه فيما يخص التحقيقات التي أجرتها الشرطة والمدعي العام في ادعاءاتها، وهي تحقيقات أثبتت زيف ادعاءاتها بشأن إساءة معاملتها في مركز استقبال اللاجئين واغتصاب التحري ف. ت. لها. وقدمت صاحبة الشكوى أيضاً ادعاءات باطلة فيما يتعلق بالمساعدة المالية التي استفادت منها، لأن المساعدة المالية التي قدمت لها تفوق قيمتها ما حصل عليه غيرها من طالبي اللجوء، والإعانة الشهرية التي كانت تحصل عليها توازي ضعف المعاش التقاعدي العادي في جورجيا على الأقل. واستفادت صاحبة الشكوى أيضاً من التمويل المقدم من الوزارة لتغطية تكاليف جميع الفحوصات الطبية والأدوية اللازمة بالكامل.

٤-١٩ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تفيد الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى كان بإمكانها أن تقدم، بموجب المادة 106 (1 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، طعناً في قرار المدعي العام القاضي بإنهاء التحقيق، أولاً إلى رئيس المدعي العام ثم إلى القضاء. ولم يُجر أي تحقيق في ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأن صاحبة الشكوى لم تدع أنها تعرضت للتعذيب.

٤-٢٠ أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى ذكرت زعماً ظروفاً وقائعية زائفة وغير متماسكة. وتؤكد الدولة الطرف عدم وجود أي أساس يُستنتج بناء عليه وقوع انتهاك للمواد ١ أو ٢ (١) أو ٣ أو 12 أو ١٣ أو ١٤ أو ١٦ من الاتفاقية.

٤-٢١ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 1 أو المادة 16، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تتعرض لأي عمل من أعمال تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل الولاية القضائية لجورجيا. وقد خضعت جميع ادعاءاتها للتحقيق على النحو الواجب ولم يُظهر التحقيق ما يدل على ارتكاب جريمة. ولم يك ن هناك أيضاً أي انتهاك للمادة ٢ (١) من الاتفاقية، لأن صاحبة الشكوى لم تدع قط أمام السلطات الجورجية المعنية أنها تعرضت للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة داخل الولاية القضائية لجورجيا.

٤-٢٢ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى تملك حالياً تصريحا ً بالإقامة الدائمة لأسباب إنسانية، ولذلك، لم يتخذ أي قرار يقضي بطردها المزعوم.

٤-٢٣ وإذ تقر الدولة الطرف بالاجتهاد القانوني للجنة، الذي يقضي بأن تقدير خطر التعرض للتعذيب في البلد الأصلي لا يُشترط فيه أن يكون هذا الخطر مرجحاً بشدة بل يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً وماثلاً، تذكر بأن صاحب الشكوى هو من يتعين عليه، من حيث المبدأ، أن يقدّم أدلةً تثبت وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً عليه من التعرض لمعاملة تتعارض مع الاتفاقية، في حال نفذت التدابير التي تظلم منها. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن الضرورة تستدعي، في كثير من الأحيان، تطبيق قاعدة تفسير الشك لصالح ملتمس اللجوء، عندما يتعلق الأمر بتقييم مصداقية أقواله وما يدعمها من وثائق مقدمة. ولكن الدولة الطرف تُصِرُّ، في هذه القضية، على القول إن الضرورة لا تستدعي النظر في الانتهاك المزعوم للمادة 3 من الاتفاقية لأن صاحبة الشكوى حصلت على تصريح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولا خطر عليها من الطرد من جورجيا. أما قرار رفض منح صاحبة الشكوى صفة اللاجئ فهو يتطابق مع القانون الجورجي ومع القرار الذي صدر بعد النظر في قضيتها. وفي حال لم تُستوف الشروط المسبقة التي منحت على أساسها تصريح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية، فإن السلطات المعنية سوف تعيد النظر، كما سبقت الإشارة، في التصريح الممنوح لها وفقاً للقانون.

٤-٢٤ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 12 و13، تشير الدولة الطرف إلى أن السلطات المعنية نظرت في جميع الحوادث على النحو الواجب، وإلى أن صاحبة الشكوى لم تدع أمام السلطات الجورجية أنها تعرضت لأعمال تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشير أيضاً إلى أن صاحبة الشكوى كان بإمكانها أن تطعن في قراريْ إنهاء التحقيقات، ولكنها لم تستخدم وسيلة الانتصاف هذه. وعلاوة على ذلك، أعاقت صاحبة الشكوى مراراً سير التحقيق، فهددت المدعي العام ورفضت الإدلاء بإفادة أو بشهادة. وفيما يتعلق باستقلال الأشخاص الذين أجروا التحقيقات وحيادهم، تفيد الدولة الطرف بأن وزارة الداخلية أجرت تحقيقا ً في مزاعم تعرض صاحبة الشكوى للضرب في مركز مارتكوبي، وهذه الوزارة مستقلة على الصعيد المؤسسي عن وزارة الأشخاص المشردين داخلياً من الأراضي المحتلة والإيواء واللاجئين في جورجيا. وأجرى مكتب رئيس هيئة الادعاء كذلك، تحقيق اً في مزاعم اعتداء تحري الشرطة، المدعو ف. ت . ، عليها جنسيا ً . وهذا المكتب منفصل مؤسسي اً عن وزارة الشؤون الداخلية ومستقل عنها. وقد تُوُخِّيَت في العملية بكاملها الفعالية والتدقيق الواجبين ولم يتبين وجود ما يدل على ارتكاب أي جريمة. ولذلك، أُنهي التحقيق. وعليه، فإنه لا يوجد أي انتهاك للمادتين 12و13 من الاتفاقية.

٤-٢٥ وأخيرا ً ، تؤكد الدولة الطرف، بعد أن كررت القول بوجود صلة بين المادتين 14 و1 من الاتفاقية، عدم انطباق المادة 14 في ضوء عدم تعرض صاحبة الشكوى لأي فعل من أفعال التعذيب داخل الولاية القضائية لجورجيا. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى أتيحت لها إمكانية الوصول إلى المحاكم الوطنية بالكامل، وبأنها حصلت على تصريح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية وعلى المساعدة المالية التي تقدم لطالبي اللجوء، وأُجريت لها كذلك الفحوصات الطبية وقدم لها الدواء مجاناً.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ قدمت صاحبة الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف في 16 آذار/مارس و21 نيسان/أبري ل و1 حزيران/يونيه و9 آب/أغسطس و 5 أيلول/سبتمبر و22 تشرين الأول/ أكتوبر و7 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الأول/ديسمبر 2016. وطلبت إلى اللجنة سحب طلب التدابير المؤقتة ومطالبة الدولة الطرف بأن تأذن لها بمغادرة جورجيا إلى بلد ثالث يوافق على توفير الحماية لها من التعذيب. وتدعي أن الدولة الطرف لا تزال تعرضها للتعذيب. وترى أن المادة 3 من الاتفاقية تنص على حماية الشخص من إجباره على البقاء في بلد لمجرد تعذيبه واضطهاده. وتفيد أيضاً بأن الدولة الطرف انتهكت التدابير المؤقتة بإقدامها على إرسال موظفي الهجرة لاعتقالها.

٥-٢ وتفيد صاحبة الشكوى بأن الدولة الطرف تسعى إلى تعذيبها واغتيالها بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة. وترى أن من الواضح أن الدولة الطرف تحاول تقويض الشكوى التي قدمتها إلى اللجنة. وتشير إلى أن الدولة الطرف "تتصرف بطريقة مؤذية وتنطوي على تلاعب متعمد" وترى فيها "سجناً ممضاً". وتدعي أنها محرومة من حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحصول على العلاج الطبي، والطعام، والتمتع بحرية التعبد والتجمع والتنقل والتمتع بحياتها الخاصة وتلقي المراسلات.

٥-٣ وتشير صاحبة الشكوى إلى أن "موظفاً حكومياً" أخذ مفاتيح شقتها، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، واعتدى عليها بوحشية عدة مرات. واتصلت بالشرطة فرفضت التدخل، ثم اتصلت بإدارة الهجرة. واتصلت أيضاً بخط الاتصال المباشر لطلب الحماية التابع للمفوضية، فأُبلغت بأن عليها أن تطلب الحماية من وزارة الأشخاص المشردين داخلياً ومكتب المحامي العام ومكتب رئيس هيئة الادعاء. وتدعي صاحبة الشكوى أن الشخص الذي اعتدى عليها لم يُعتقل مع ذلك وأن الشرطة لم تجر تحقيقا ً كافياً. بل إن تحرياً أمرها، بحسب ادعائها، بإسقاط الشكوى الجنائية. وتدعي أن الشرطة أجبرتها، في نهاية المطاف، على توقيع إفادة كاذبة، ومنعتها من إمكانية إدراج تعليقات من عندها تفيد بأنها لا توافق على ما ورد في الإفادة.

٥-٤ وتستنكر صاحبة الشكوى دخول شقتها بصورة غير قانونية مرات متعددة كلما خرجت منها، وتسميم طعامها، وضخ "أدخنة ضارة" في شقتها بهدف قتلها، وصدور ضوضاء عن الشقة الأعلى تقلق نومها وسكينتها، وتعرضها للمضايقات بدون انقطاع، وعدم السماح لها بشراء الدواء، وعرقلة وصول الرسائل إليها، ووجود خطر على حياتها. وتؤكد أن الدولة الطرف انتهكت جميع مواد الاتفاقية التي استشهدت بها في بلاغها وتطالب بمبلغ 33 مليون دولار اً تعويضاً لها عما تعرضت له من تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بالإضافة إلى فائدة سنوية نسبتها 100 في المائة عن التأخر في السداد.

٥-٥ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ترى صاحبة الشكوى أنها غير مطالبة باستنفادها لأن التشريعات الجورجية تفرض قيوداً على حقها في الانتصاف وفي مراعاة الأصول القانونية وتلغي هذا الحق. وتفيد بأن الدولة الطرف حرمتها من الوصول إلى سبل الانتصاف. وتدعي أن عدم وجود قضاء مستقل، نتيجة "ممارسات الفساد الحكومية المنهجية والفادحة"، أدى إلى إطالة أمد دعواها بصورة غير معقولة ورفضها تعسفاً. وتفيد أيضاً بأن مكتب رئيس هيئة الادعاء لم يقدم أدلة تثبت أنه أبلغها بإنهاء التحقيقات الجنائية وتزعم أنها اكتشفت ذلك عن طريق ملاحظات الدولة الطرف المقدمة إلى اللجنة. ولذلك، فقد كان من المتعذر عليها أن تطعن في قرار تجهل وجوده.

٥-٦ وفي 6 شباط / فبراير 2017، سألت صاحبة الشكوى اللجنة عن سبب عدم قيامها، في جملة أمور، بإصدار تعليمات إلى الدولة الطرف تقضي بالسماح لها بمغادرة إقليمها، وعن سبب تركها الدولة الطرف تفلت من العقاب عن الاستمرار في انتهاك حقوقها، ومحاولة قتلها، وحرمانها من حماية القانون وعدم توفير الطعام والعلاج الطبي لها.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٦-١ في 26 أيلول/سبتمبر 2017، أكدت الدولة الطرف من جديد أن هذه الشكوى ينبغي اعتبارها غير مقبولة لأن صاحبة الشكوى أتت سلوكاً سفيهاً يتمثل في ما يلي: (أ) الاتصال بسلطات الدولة الطرف مباشرة، متجاوزة بذلك اللجنة؛ (ب) إرسال بريد إلكتروني طفيلي وتوجيه الإهانات إلى كبار المسؤولين في الدولة الطرف عن طريق خطابات غير لائقة ومسيئة ( ) ؛ (ج) الاستمرار في تزويد اللجنة والدولة الطرف بمعلومات مضللة وروايات مختلقة، وغير ذلك من الأمور، واتهام حكومة جورجيا والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وهيئات الأمم المتحدة (مثل المفوضية) ودول أعضاء أخرى وأفراد عاديين بإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والاغتصاب والإرهاب وما إلى ذلك. وبذلك، تسيء صاحبة الشكوى استخدام موارد اللجنة وموارد الدولة الطرف.

٦-٢ وتُبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن صاحبة الشكوى لا تزال ترسل رسائل غير لائقة إلى الموظفين العموميين على بريدهم الإلكتروني الرسمي وأرقام هواتفهم التي لم تحصل عليها من الحكومة. ويعود تاريخ ورود آخر رسالة نصية منها إلى 22 أيلول/سبتمبر 2017. فقد أرسلت صاحبة الشكوى بريد اً إلكتروني اً طفيلياً إلى المسؤولين التاليين: وزير الشؤون الخارجية؛ وزير شؤون المشردين داخلياً من الأراضي المحتلة والإيواء واللاجئين في جورجيا؛ ورئيس دائرة تمثيل الدولة لدى المحاكم الدولية التابعة لوزارة العدل؛ وعدة مسؤولين آخرين، فضلاً عن ممثلي منظمات دولية. وترى الدولة الطرف أن اللجنة هي السلطة الوحيدة المخولة ترتيب الاتصال بين الطرفين المتنازعين وإبداء رأيها في نهاية المطاف، استناداً إلى المعلومات التي يقدمانها لها بالطريقة الملائمة. وعليه، فإن الدولة الطرف تعرب عن إدانتها لسلوك صاحبة الشكوى غير المسؤول وغير الأخلاقي.

٦-٣ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى أن شخصاً عادياً تعرض لها بالضرب، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (الفقرة 5-4)، "بتحريض من جمهورية جورجيا"، تؤكد الدولة الطرف بأن هذه م علومات تنطوي على تضليل. ففي 28 تشرين الثاني /نوفمبر 2016، دخلت صاحبة الشكوى في جدال مع صاحبة المنزل بسبب تخلفها عن دفع الإيجار. وعندما قرر شقيق صاحبة المنزل أخذ المفتاح، اعتدت عليه صاحبة الشكوى وبدأت تصرخ. فرد بدفعها دفعاً خفيفاً ولم تصب صاحبة الشكوى بجروح ولا بأي أذى. وبعد وصول الشرطة، أكدت صاحبة الشكوى عدم وجود مشكلة بينها وبين صاحبة المنزل أو شقيقها. وبعد تحليل تفاصيل الحادث، وبالنظر إلى أن صاحبة الشكوى لم تطلب التعمق في التحقيق، قررت الشرطة حفظ القضية.

٦-٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى أن الشرطة أهانتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (الفقرة 2-24)، وأنه لم تتخذ أي إجراءات تأديبية، تقدم الدولة الطرف معلومات تثبت أن هذه الادعاءات باطلة أيضاً.

٦-٥ ثم تُنبِّه الدولة الطرف إلى إدلاء صاحبة الشكوى بإفادة كاذبة مؤداها أنها حُرمت تعسفاً من المساعدة الاجتماعية. فقد تقاضت صاحبة الشكوى ما يعادل أكثر من 100 6 دولار في إطار المعونة الاجتماعية حتى عام 2016، ولكنها رفضت رفضاً باتاً منذ ذلك الحين، الإدلاء بتصريح الإقامة للوزارة، وهذا من الشروط المسبقة للحصول على الدعم المالي. وعليه، فإن التوقف عن دفع المعونة المالية لصاحبة الشكوى يعزى إلى إهمالها المتعمد. ولا ترى الدولة الطرف سببا ً معقولاً يمكن أن يدفع صاحبة الشكوى إلى التظلم من حالة تسببت هي نفسها فيها.

٦-٦ وفي ضوء ما تقدَّم، تعرب الدولة الطرف عن بالغ قلقها إزاء سلوك صاحب الشكوى السفيه، وتخلص إلى أن قبول بلاغ من هذا القبيل، وهو بلاغ يتنافى تماماً مع الحس السليم، سوف يحد من مصداقية الإجراءات برمتها، فضلاً عن أنه سيقوض أيضاً روح الاتفاقية، التي وضعت للاستعانة بها في مكافحة أخطر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، وليس بحث نظريات مؤامرة ملفقة.

٦-٧ وفي 7 آب/أغسطس 2018، أكدت الدولة الطرف أنها جددت مرتين، منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016، تصريح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية الممنوح لصاحبة الشكوى، وأنها ستظل تستفيد من هذا التصريح حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2018، عندما تنظر الوزارة مجدداً في تجديده لمدة عام واحد وفقاً للتشريعات المحلية. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة الشكوى غير معرضة للطرد من جورجيا بما أنها تملك تصريح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية، وأن الدولة الطرف لا تنوي طردها. وتكرر القول أيضاً إن صاحبة الشكوى تستخدم لغة مسيئة في حق السلطات الجورجية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية الشكوى

٧-١ قبل النظر في أيّ ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحقق ت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٢ أما فيما يتعلق بادعاءات صاحبة الشكوى أن الموظفين العموميين في الدولة الطرف أساءوا معاملتها، فتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد دفعت بعدم المقبولية على أساس أنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتحيط علماً بأن صاحبة الشكوى كان بإمكانها أن تقدم طعناً، بموجب التشريعات الوطنية، في قرار المدعي العام القاضي بإنهاء التحقيق في ادعاءاتها - أولاً، إلى المدعي العام الأكبر ثم إلى المحاكم. وتحيط اللجنة أيضاً بتأكيد صاحبة الشكوى أنها لم تطعن في القرارين الصادرين بإنهاء التحقيقات لأنها لم تكن على علم بهما. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإفادة الدولة الطرف بشأن امتناع صاحبة الشكوى عن المشاركة في مختلف التحقيقات التي أجريت في قضيتها، وإغفالها الإشارة أمام السلطات الوطنية إلى ادعاءات التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وعدم تقديمها أي وثائق أو معلومات تفيد عكس ذلك. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الجزء المتعلق بالمواد 12 و1 3 و14 و 16 من الاتفاقية في الشكوى غير مقبول لعدم استنفاد سبل ا لانتصاف المحلية بموجب المادة 22(5) (ب) من الاتفاقية.

٧-٣ وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي ترى أن الشكوى ينبغي اعتبارها غير مقبولة لافتقارها الواضح إلى أساس سليم. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة الشكوى أن ثمة خطراً عليها من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حال رحلت قسراً إلى نيجيريا. غير أنها تلاحظ أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي دليل بهذا الشأن، واستندت في ادعاءاتها إلى إفادات عامة. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن بلاغ صاحبة الشكوى غير مقبول لعدم دعمه بأدلة كافية، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية والمادة 107(ب) من نظامها الداخلي.

٨- ولذلك، تقرر اللجنة ما يلي :

(أ) عدم قبول الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحبة ا لشكوى والدولة الطرف بهذا القر ار .