الأمم المتحدة

CERD/C/505

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

2 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

مبادئ توجيهية بشأن تعاون اللجنة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان *

ألف- ملاحظات عامة

1- ترى لجنة القضاء على التمييز العنصري أن التعاون الوثيق بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مهم لتعزيز الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذها تنفيذاً فعالاً على الصعيدين المحلي والدولي.

2- وقد أُعدت هذه الوثيقة عملاً بقرار اللجنة وضع مبادئ توجيهية بشأن تعاونها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتوضيح هذا التعاون وزيادة تطويره ( ) . وفي هذه المبادئ التوجيهية ، تستند اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية ، مع مراعاة الإجراءات والممارسات التي وضعتها لاحقا ً اللجنة وغيرها من هيئات المعاهدات.

3- وتلاحظ اللجنة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ينبغي ، لكي تضطلع بأدوارها بفعالية ، أن يتم إنشاؤها ، وتعزيزها عند الاقتضاء ، مع الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وأن يعتمدها كذلك وفقاً للأصول التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد أوصت اللجنة ، وستظل توصي ، حسب الاقتضاء ، بأن تنشئ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في امتثال تام لمبادئ باريس. وتشجع اللجنة الدول الأطراف على تخويل هذه المؤسسات صلاحية النظر في الشكاوى الفردية المتعلقة بالتمييز العنصري.

4- والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شركاء وطنيون مهمون للجنة في تعزيز احترام الاتفاقية. وعلى الصعيد المحلي ، يجوز لهذه المؤسسات أن تستعرض مشاريع التشريعات والسياسات الحكومية المتعلقة بالحماية من التمييز العنصري؛ وترصد الامتثال التشريعي لأحكام الاتفاقية؛ وتنظر في التوصيات العامة والسوابق القضائية للجنة عند الاضطلاع بولاياتها؛ وتثقف الجمهور بشأن التزامات الدول الأطراف؛ وتساعد الحكومة في إعداد التقارير المقدمة إلى اللجنة. وعلى الصعيد الدولي ، ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تشجع الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛ ويجوز لها أن تزود اللجنة بمعلومات مستقلة عن التنفيذ الوطني للاتفاقية؛ ويجوز لها أن تعمل على متابعة ورصد تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة وآرائها ومقرراتها الأخرى. وفي الدول التي ليست أطرافاً في الاتفاقية ، يجوز للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تشجع التصديق عليها.

5- واللجنة ملتزمة بجعل عملها في متناول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وبناءً على ذلك ، تزود أمانة اللجنة هذه المؤسسات بالمعلومات في الوقت المناسب وتقدم المشورة بشأن فرص المشاركة مع اللجنة في عملها. وعلاوة على ذلك ، تتواصل الأمانة مع المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف ، الذي يشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن تكون أكثر فعالية في تعاونها مع اللجنة في عملها ، ويدعمها عن طريق مشاركة المعلومات ، ونشر نواتج اللجنة ووثائقها ، وإسداء المشورة إلى هذه المؤسسات فيما يتعلق بفرص المساهمة.

6- وترحب اللجنة بتمثيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومساهماتها في دوراتها واجتماعاتها. وترحب أيضاً باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ، مثل التداول عن طريق الفيديو ، لتعزيز المساهمات المقدمة من هذه المؤسسات من جميع المناطق خلال دوراتها.

باء- الدور المستقل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

7- تسلم اللجنة بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ل دي ها ، بحكم ولاياتها بموجب مبادئ باريس ، علاقة مستقلة ومتميزة مع اللجنة. وتختلف هذه العلاقة عن علاقة الدول الأطراف والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة ولكنها مكملة لها. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جسر يقرب عمل اللجنة من جميع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني ويقرب الواقع الوطني من اللجنة. وبناءً على ذلك ، تتيح اللجنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فرصاً للتعامل معها تختلف عن فرص الجهات الفاعلة الأخرى. وتشمل طرائق تعامل اللجنة بالنسبة لتلك المؤسسات المعتمدة أماكن جلوس منفصلة وترتيبات تحد ّ ث لعرض المعلومات في اجتماعات محددة مع اللجنة ، ولا سيما قبل الدورات وأثناءها. وفما يخص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة بالمركز "ألف" لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، يمكن وضع ترتيب إضافي للتحدث أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف ، إن وافقت الدولة الطرف المعنية على ذلك.

جيم- دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إجراء تقديم التقارير

8- تسلم اللجنة بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس يمكن أن تسهم في جميع مراحل عملية تقديم التقارير بموجب الاتفاقية ، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات لإعداد قوائم المواضيع وقوائم المسائل قبل تقديم التقرير ، وقبل النظر في تقرير الدولة الطرف وأثناء ه ، وفيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية.

9- وتُشجَّع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم تقارير بديلة تتضمن ما يلي:

(أ) معلومات عن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية أو كلها؛

(ب) تعليقات على تقرير الدولة الطرف؛

(ج) معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة.

10- وينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكفل تقديم تقاريرها في غضون المواعيد النهائية التي تحددها الأمانة. وينبغي لها أن تقدم معلومات تركز على المجالات التي تغطيها الاتفاقية وأن تكفل امتثالها لمعايير الموثوقية والإيجاز والصلة بالموضوع وعدم الإساءة. وينبغي أن تكفل التقارير عدم الكشف عن الهوية بعدم ذكر أسماء الأفراد ما لم تكن موجودة بالفعل في الملك العام أو ما لم يكن الأفراد المعنيون قد أعطوا موافقتهم. وتُشجَّع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم تقارير لا تتجاوز 20 صفحة.

1- متطلبات تقديم الدول للتقارير بموجب الاتفاقية

11- ترى اللجنة أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً هاماً في تشجيع دولها المختلفة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير. وتشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ برامج للتثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنسان بغية إعلام وتوعية موظفي الدولة وغيرهم من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ، بالتزامات الدول الأطراف المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

2- المشاورات والمدخلات المتعلقة بتقرير الدولة الطرف

12- تسلم اللجنة بقيمة تنظيم الدول الأطراف مشاورات وطنية واسعة النطاق عند صياغة تقاريرها بموجب الاتفاقية. وفي هذا الصدد ، تسلم اللجنة أيضاً بقيمة إتاحة الدول تقاريرها مسبقاً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجميع قطاعات المجتمع المدني ، ودعوة جميع أصحاب المصلحة إلى إجراء مشاورات بشأنها. والدور الذي تؤديه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في توفير المعلومات التي يمكن أن تسهم في تقرير الدولة الطرف لا يمنع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من تقديم تقاريرها البديلة المستقلة إلى اللجنة.

3- المساهمات في وضع قوائم بالمواضيع وقوائم بالمسائل قبل تقديم التقارير

13- يكتسي تلقي المعلومات من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلة مبكرة من عملية تقديم التقارير أهمية بالغة لعمل اللجنة. وبناءً على ذلك ، تدعو اللجنة هذه المؤسسات إلى تقديم مساهمات خطية كمدخلات لوضع قوائم بالمواضيع وقوائم بالمسائل قبل تقديم التقارير.

14- وتيسيراً لتقديم تقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حينها ، تزود أمانة اللجنة المؤسسة المعنية بإشعار مسبق بالجداول الزمنية لتقديم التقارير ونصائح بشأن فرص المساهمة في ذلك السياق.

4- المساهمات المقدمة لدورات اللجنة وأثناءها

15- ترحب اللجنة بتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقارير بديلة وعروضاً شفوية وتشجع على حضور هذه المؤسسات أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف.

16- وتتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فرصة مخاطبة اللجنة في جلسات مغلقة رسمية مع توفير الترجمة الشفوية والجلسات الخاصة غير الرسمية ، بناءً على طلب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقبل الحوار مع الدولة الطرف مباشرة. وتتيح هذه الاجتماعات إجراء مناقشات تفاعلية وتبادل معلومات إضافية محدَّثة بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتُتاح لهذه المؤسسات ، بناءً على طلبها ، فرص إضافية لتزويد اللجنة بمعلومات مفصلة خلال جلسات خاصة غير رسمية. وتهدف خصوصية الاجتماع إلى ضمان تعامل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دون قيود وبفعالية مع اللجنة دون خوف من الانتقام أو الترهيب. ولتيسير هذه الجلسات الخاصة غير الرسمية ، ستتصل أمانة اللجنة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن من العملية.

17- ولدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمركز ألف إمكانية أن تُخصَّص لها ، بناءً على طلبها ، فترة من الوقت ، تحددها اللجنة ، لتقديم بيان أثناء الحوار الرسمي مع الدولة الطرف. وينبغي تقديم هذا الطلب إلى الأمانة في أقرب وقت ممكن.

5- المساهمات في متابعة الملاحظات الختامية

18- تنص مبادئ باريس على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لديها ولاية محددة تتمثل في رصد امتثال دولها للصكوك الدولية لحقوق الإنسان والإبلاغ عنه ، بما في ذلك الامتثال للتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تزود اللجنة بمعلومات خطية ، بما في ذلك تقييم للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات التي اختارتها اللجنة لإجراء المتابعة الخاص بها. وينبغي تقديم هذه المساهمات إلى اللجنة عندما يحين موعد تقديم الدولة الطرف لتقرير المتابعة (في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية للدولة الطرف) أو بمجرد نشر التقرير ، في غضون المواعيد النهائية المحددة.

19- وترحب اللجنة بالدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بدعم متابعة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية في البلد وتؤيده ، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أن واجب تنفيذ الاتفاقية يقع على عاتق الدول نفسها. ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدعم التنفيذ بعدد من الطرق ، التي تشمل ما يلي: نشر مبادئ الاتفاقية والملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع أصحاب المصلحة؛ وتنظيم مشاورات وحلقات دراسية للمتابعة تشارك فيها الحكومة والمنظمات غير الحكومية ، فضلاً عن البرلمان وهيئات أخرى؛ وإسداء المشورة إلى دولها المختلفة بتعميم التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية في جميع عمليات التخطيط الوطني والاستعراض التشريعي. وعلاوة على ذلك ، تشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استخدام تقاريرها السنوية لرصد تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة.

20- ولضمان مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على نحو أكثر فعالية في إجراء المتابعة ، تزود أمانة اللجنة المؤسسات المعنية بإشعار مسبق بالجداول الزمنية لإجراء المتابعة ، فضلاً عن إسداء المشورة بشأن فرص المساهمة في العملية.

6- المساهمات المقدمة في إطار إجراء الاستعراض

21- تشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم تقارير بديلة في الحالات التي قررت فيها اللجنة النظر في حالة دولة طرف في غياب تقرير من الدولة. وستتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نفس الفرص المتاحة لها للمساهمة في إطار إجراء الإبلاغ العادي ، بما في ذلك فيما يتعلق بقائمة المواضيع إن قررت اللجنة اعتماد قائمة.

دال- دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

22- يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تزيد الوعي بتدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة على الصعيد الوطني. ويمكنها أيضاً أن تزود اللجنة بمعلومات موثوقة وقائمة على الأدلة تعكس الانتهاكات الجسيمة المحتملة أو الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية في الإقليم الخاضع لولاية الدولة الطرف المعنية ، ووفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.

23- وتشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم معلومات ذات صلة وموثوقة عن أي تطورات قد تكون حدثت في أي مرحلة من مراحل تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة ، بما في ذلك عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بشأن حالات محددة.

هاء- دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضع التوصيات العامة ونشرها

24- تشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم مدخلات في جميع مراحل وضع التوصيات العامة ، بما في ذلك خلال أيام المناقشة العامة التي تنظمها اللجنة ، كتابة أو بأشكال أخرى أثناء عملية التشاور.

25- وتُشجَّع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على نشر التوصيات العامة للجنة واستخدامها في جهودها للدعوة على الصعيد المحلي وفي وضع السياسات ذات الصلة ، وعلى كفالة نشر التوصيات العامة على نطاق واسع باللغات الوطنية والمحلية ، حسب الاقتضاء ، بما في ذلك عن طريق الدعوة إلى ترجمتها إلى هذه اللغات.

26- ولزيادة فعالية المساهمات المقدمة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد التوصيات العامة إلى أقصى حد ، ستقوم أمانة اللجنة بإبلاغ هذه المؤسسات في الوقت المناسب بالفرص المتاحة لها للمساهمة.

واو- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإجراء البلاغات الفردية

27- يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تشجع السلطات الوطنية لدولها الأطراف على القيام بالإعلان الوارد في المادة 14 للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الخاضعين لولايتها الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتُشجَّع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم معلومات عن إجراء تقديم البلاغات الفردية على الصعيد الوطني وعن تنفيذ آراء اللجنة ونشرها.

زاي- الأعمال الانتقامية

28- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/171 والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة للتصدي لادعاءات الانتقام وأعمال التخويف ضد الأفراد والمنظمات المتعاونة مع اللجنة ( ) ، يجوز للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تبلغ اللجنة بحالات التخويف والتهديد بالانتقام وأعمال الانتقام ضد أعضاء أو موظفي المؤسسة أو المدافعين عن حقوق الإنسان لسعيهم إلى التعاون مع اللجنة أو لتعاونهم معها أو لأنهم تعاونوا معها فيما سبق.