الأمم المتحدة

CERD/C/504

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

10 September 2021

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

مبادئ توجيهية بشأن وضع توصيات عامة *

أولا ً - التوصيات العامة في ممارسة لجنة القضاء على التمييز العنصري

1- أصدرت اللجنة منذ عام 1972 ( ) توصيات عامة من أجل تقديم التوجيه إلى الدول الأطراف في فهم أحكام الاتفاقية ومن ثم مساعدتها على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وعلى تقديم تقاريرها إلى اللجنة. واعتمدت حتى الآن 36 توصية عامة، من بينها توصيات بشأن فهم أحكام الاتفاقية، وحماية حقوق فئات محددة تعتبر أكثر عرضة للتمييز العنصري، و بشأن قضايا ذات طابع إجرائي أو مؤسسي أو ذات صلة بالسياسات العامة . وت دوّن اللجنة، لدى إعداد توصياتها العامة، ممارستها الخاصة على النحو ال مبين في ملاحظاتها الختامية، واجتهاداتها المكرسة في إطار إجراء البلاغات الفردية، وتوصياتها السابقة ذات الصلة، وعملها في إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة. ويمكنها أيضا أن تأخذ في الاعتبار ممارسة هيئات المعاهدات الأخرى أو غيرها من هيئات حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء. وقررت اللجنة في دورتها 102 إعداد مبادئ توجيهية لوضع توصياتها العامة.

2- ويمكن اللجنةَ أن تعدّ أو تحدّث توصية عامة بشأن حكم محدد من أحكام الاتفاقية؛ وبشأن حالة تؤثر في الجماعات والأشخاص الذين يتعرضون للتمييز العنصري وتتصل بأحد أحكام الاتفاقية أو أكثر؛ وبشأن حقوق فئة من الأشخاص المعرضين بالتحديد للتمييز العنصري. ويمكنها أيضا أن تفعل ذلك للتشديد على ضرورة التعاون مع مؤسسة أو آلية معينة قصد تعزيز المساواة أو النهوض ب الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري. وينبغي للجنة، لدى إعدادها توصية عامة، أن تضع في حسبان ها تطور ممارستها وظهور أشكال جديدة من التمييز العنصري وتحديات جديدة في تنفيذ الاتفاقية في القانون وفي الممارسة على حد سواء حتى تكون الدول على علم بآخر المستجدات لفهم التزاماتها بموجب الاتفاقية وكيفية الوفاء بها.

3- والغرض من هذه المبادئ التوجيهية تحديد منهجية تتضمن الخطوات الواجب اتباعها لوضع التوصيات العامة للجنة.

ثانيا ً - أهمية التوصيات العامة بالنسبة للجنة والدول الأطراف والجهات الأخرى صاحبة المصلحة

4- لاحظت اللجنة على مر السنين أن مختلف سلطات الدول الأطراف، بما فيها ال محاكم المحلية، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، مثل منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأ وساط الأكاديمية ، ما فتئ ت تستخدم توصياتها العامة بشكل متزايد لأغراض الدعوة أو التدريب أو تنفيذ الاتفاقية. ولذلك، تعتقد اللجنة أن التطوير المستمر للتوصيات العامة لا يزال مفيدا جدا للمتمتّعين بحقوق الإنسان، وهو ذو أهمية قصوى لتنفيذ الاتفاقية بفاعلية.

ثالثا ً - المنهجية

ألف- الشروع في وضع توصية عامة

5- يقدم عضو أو أكثر في اللجنة مقترح توصية عامة. وقد ترغب اللجنة أيضا في النظر في الاقتراحات التي توجهها إليها جهات أخرى صاحبة مصلحة بشأن مواضيع تستحق أن تكون مشمولة ب توصية عامة.

6- وينبغي للجنة، عند نظرها في مقترح أو طلب وضع توصية عامة، أن تكفل استيفاء التوصية العامة المقترحة أحدَ المعايير التالية على الأقل: (أ) أنها ستغطي حكما من أحكام الاتفاقية أو موضوعا لم تغطّه بعد توصية عامة سابقة؛ و/أو (ب) أنها ستحدّث توصية عامة سابقة في ضوء تطورات اجتهادات اللجنة بشأن ذلك الموضوع؛ و/أو (ج) أنها ضرورية بسبب التطورات في اجتهادات اللجنة أو ستغطي أشكالا جديدة من التمييز العنصري؛ و/أو (د) أنها ستعالج مسألة ناشئة يمكن أن تعوق التمتع بالحقوق التي تغطيها الاتفاقية.

7- ويقدم العضو أو الأعضاء الذين يعتزمون اقتراح وضع توصية عامة مقترحهم المكتوب إلى اللجنة.

8- فإن قبلت اللجنة المقترح بعد النظر في أهميته وجدواه، لزم العضوَ أو الأعضاء الذين قدموا المقترح أن يعدوا ورقة ويقدموها إلى اللجنة كي تنظر فيها في دورتها التالية. وفي الورقة، ينبغي أن يشرح العضو أو الأعضاء ضرورة صياغة التوصية العامة المقترحة وأن ي بيّنوا أساسها المنطقي، ويمكنهم تقديم ملخص للتوصية العامة المقترحة. وينبغي أن يعرض العضو أو الأعضاء الورقة للنظر فيها أثناء الدورة. فإن أقرت اللجنة المقترح ، وجب أن تعيّن مقررا ً / مقررة للتوصية العامة في الدورة التالية. ويجوز تعيين مقرر يْ ن اثن يْ ن إن لزم الأمر.

9- و يتمثل دور المقرر المعني (المقررَين المعنيين ) ب التوصية العامة في قيادة أعمال اللجنة بشأن التوصية العامة، وذلك بإعداد يوم المناقشة العامة للموضوع والمواد ذات الصلة؛ والتشاور مع مختلف الجهات صاحبة المصلحة حسب الاقتضاء؛ وإعداد مسودات في مراحل مختلفة من العملية كي تناقشها اللجنة وتوافق عليها وتعتمدها. و قد تضع اللجنة في الاعتبار، عند الاقتضاء، المهارات اللغوية عند تعيين ال مقرر المعني ( ال مقر رَيْن المعنيين ) ب التوصية العامة.

باء- يوم المناقشة العامة

10- تعقد اللجنة، وفقا لممارستها، في الدورة التي تلي قبول مقترح توصية عامة، مناقشة عامة لمدة نصف يوم أو يوم كامل بشأن الموضوع المعني. وتشمل مقاصد يوم المناقشة العامة رف عَ مستوى الوعي بين مختلف الجهات صاحبة المصلحة، والاستماع إليهم، وتلقّي إسهاماتهم الأولية. ويجوز للجنة أن تدعو إلى المشارَكة الجهات التالية صاحبة المصلحة ، حسب الاقتضاء: الدول الأطراف، وكيانات الأمم المتحدة، والآليات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، سِيَما المنظمات غير الحكومية، والأكاديمي و ن. ويجوز دعوة جهات فاعلة خاصة أخرى أو استشارتها وفقا للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أو اعتبارات أخرى تتعلق بالموضوع.

جيم- المسودة الأولى التي وضعها المقرر (المقرران) المعنيان بالتوصية العامة والقراءة الأولى

11- يقدم المقرر (المقرران) المسودة الأولى للتوصية العامة إلى اللجنة في دورتها التالية للدورة التي يُعْقد خلالها يوم المناقشة العامة. وينبغي للمقرر (المقرر يْ ن)، في المسودة الأولى، تلخيص الأجزاء الرئيسَة لمسودة التوصية العامة والتوسع فيها . وينبغي إحالتها إلى أعضاء اللجنة عن طريق الأمانة قبل انعقاد الدورة بغية تيسير المناقشة. و يُ دْعى الأعضاء إلى تقديم تعليقات أو إدخال تعديلات مكتوبة قبل الدورة و/أو تعليقات أو تعديلات مكتوبة أو شفوية أثناء الدورة.

12- وتوافق اللجنة في الدورة ذاتها على المسودة الأولى فقرة فقرة . فإن لم تتمكن من الموافقة على المسودة الأولى، أ ُ جّلت الموافقة للنظر فيها لاحقا في الدورة نفسها إن أمكن، أو في الدورة التالية، بعد أن يقدم المقرر (المقرران) صيغة منقحة من التوصية العامة. ويوافَق على المسودة الأولى في جلسة مغلقة تعقدها اللجنة. وفور الموافقة، تصبح المسودة الأولى مسودة اللجنة.

دال- الدعوة إلى تقديم إسهامات

13- تتاح المسودة الأولى للجنة على صفحة اللجنة الشبكية، إلى جانب دعوة الجهات صاحبة المصلحة إلى تقديم إسهامات والموعد النهائي لتقديمها. فإن رأت اللجنة ذلك ضروريا، جاز لها أن تدعو خبراء خارجيين ذوي خبرة محددة في هذا الموضوع إلى إلقاء الضوء على جوانب معيّنة من الموضوع. ويجوز للجنة أيضا ً أن تستمع إلى ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أو كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية التي يتعلق مجال اختصاصها بالموضوع. ويجب أن تكون هذه الجلسات مغلقة.

هاء- المسودة الثانية والقراءة الثانية

14- ينبغي أن تهدف الإسهامات التي تقدمها الجهات صاحبة المصلحة إلى إمداد اللجنة بطيف أكثر من الآراء في الموضوع، تشمل أكبر عدد ممكن من المسائل ذات الصلة، ومساعدة اللجنة على صقل مسودة التوصية العامة ومواءمتها بالاستناد إلى تلك الآراء. بيد أن اللجنة، ولا سيما المقرر (المقررين) المعنيين بالتوصية العامة، تتحمل وحدها مسؤولية استخدام الإسهامات، آخذةً في الحسبان مدى صلة هذه الإسهامات بالموضوع وفائدتها بالنسبة للتوصية العامة، إذ إن عمل اللجنة يستند أولا إلى اجتهاداتها وممارساتها.

15- وفي الدورة التالية للدورة التي يوافَق فيها على المسودة الأولى، يقدم المقرر المعني (المقرران المعنيان) بالتوصية العامة المسودة الثانية، التي يتعين التوسع فيها أكثر من حيث ماهيتُها. وينبغي إتاحة المسودة الثانية لأعضاء اللجنة قبل الدورة. ويجوز لأعضاء اللجنة أن يقدموا تعليقات أولية على المسودة الثانية قبل الدورة و/أو أن يقدموا تعليقات أو تعديلات مكتوبة أو شفوية أثناء النظر فيها في الجلسة العامة للجنة.

16- وفي الدورة ذاتها، تقرأ اللجنة المسودة الثانية التي يقدمها المقرر المعني (المقرران المعنيان ) با لتوصية العامة. ويُنظر في المسودة الثانية ويوافَق عليها فقرة فقرة في جلسة مغلقة، وينبغي أن تسمح العملية بالنظر في الاقتراحات والتعليقات والمقترحات الم رتبط ة بالتعديلات التي يطرحها أعضاء اللجنة. وتناقَش التعديلات أثناء النظر فيها وتقبل أو ترفض. فإن قُبلت، أُدرجت في النص. ويقدم المقرر (المقرران) في الدورة نفسها، إن أمكن، الصيغة المنقحة للمسودة الثانية كي توافق عليها اللجنة. ومتى حظيت المسودة الثانية بالموافقة، اعتُبرت "معتمدة مسب ّ قا" ما لم تكن بعض الفقرات أو المسائل قيد المناقشة. ينبغي، إذن، أن يعد المقرر المعني (المقرران المعنيان) بالتوصية العامة المسودة الثالثة.

واو- المسودة الثالثة والقراءة الثالثة

17- يُنظر في المسودة الثالثة في الدورة التي تلي الموافقة على المسودة الثانية. ويشكل هذا الإجراء عادةً المرحلة النهائية من عملية صياغة المسودة ما لم تظل هناك مسائل معلقة للمناقشة. ويقدم المقرر المعني (المقرران المعنيان) بالتوصية العامة المسودة الثالثة قبل انعقاد الدورة، ويجوز لأعضاء اللجنة أن يقدموا تعليقاتهم المكتوبة قبل انعقاد الدورة. ويمكن أيضا تقديم تعليقات و إدخال تعديلات خلال الجلسة العامة، كتابة أو شفاهة . ويتعين أن تكون القراءة فقرة فقرة في جلسات مفتوحة. وينقح المقرر المعني (المقرران المعنيان) بالتوصية العامة المسودة الثالثة بصيغتها المعدلة من اللجنة، و يقدم/ يقدمان الصيغة المنقحة لاعتمادها مسب ّ قا قبل نهاية الدورة.

زاي- القراءة الرابعة

18- إن رأت اللجنة ذلك ضروريا أو إذا تعذر اعتماد المسودة الثالثة مسب ّ قا، جاز للجنة إجراء قراءة رابعة في الدورة التالية، في جلسات مفتوحة. وتكون هذه هي المرحلة النهائية وتختتم عملية الصياغة.

حاء- الاعتماد النهائي

19- بعد اعتماد المسودة مسب ّ قا ً ، ي ؤشّر المقرر المعني (المقرران المعنيان) بالتوصية العامة على المسودة فتحال إلى أمانة اللجنة كي تُرسَل للترجمة إلى لغات عمل اللجنة الثلاث قبل اعتمادها نهائيا ً . وتعتمد اللجنة، في الدورة التالية للمرحلة النهائية من عملية الصياغة، مسودة التوصية العامة علنا ً . ويعرض المقرر المعني (المقرران المعنيان) بالتوصية العامة المسودة قبل أن تشرع اللجنة في اعتمادها نهائيا، وهو ما يتعين فعله إما فقرة فقرة أو ككل. وبعد اعتماد اللجنة التوصية العامة، ينبغي أن تتيحها على صفحة اللجنة الشبكية.

20- وتتخذ اللجنة تدابير لترويج التوصية العامة المعتمدة على نطاق واسع، بسبل منها الحلقات الدراسية الحضورية أو الحلقات الدراسية الشبكية، بدعم من الأمانة.

طاء- الجدول الزمني

21- تستكمل اللجنة إعداد التوصية العامة في غضون ست دورات من الدورة التي يعقد خلالها يوم المناقشة العامة.

ياء- دعم الأمانة

22- تقدم أمانة اللجنة، حسب الاقتضاء، الدعم اللازم للجنة، بالتعاون الوثيق مع المقرر المعني (المقرر َ ين المعنيّيْن ) بالتوصية العامة.