الأمم المتحدة

CAT/C/PSE/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

Distr.: General

26 August 2019

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French andSpanish only

لجنة مناهضة التعذيب

التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة 19 من الاتفاقية، الذي حان موعد تقديمه في عام  2015 *

[تاريخ الاستلام: 14 حزيران/يونيه 2019]

المحتويات

الصفحة

الجزء الأول معلومات عامة 3

مقدمة 3

الإطار القانوني 5

الجزء الثاني مواد الإتفاقية الموضوعية 6

المادة (1) تعريف جريمة التعذيب 6

المادة (2) إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعذيب وأحكام حالات الضرورة والطوارئ والتذرع بالأوامر العليا 8

المادة (3) حظر تسليم أي شخص أو طرده أو إعادته الى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب . 9

المادة (4) الأحكام التشريعية التي تجرم التعذيب 10

المادة (5) الاختصاص القضائي 20

المادة (6) الولاية القضائية على الأجنبي المتهم 23

المادة (7) تدابير حسن ملاحقة الأجنبي قضائياً 23

المادة (8) تسليم مرتكبي جريمة التعذيب 25

المادة (9) التعاون القضائي في مسائل الإجراءات الجنائية المتعلقة بجريمة التعذيب 26

المادة (10) السياسات والتدابير 26

المادة (11) القواعد والتعليمات والأساليب المتعلقة باستجواب الأشخاص 48

المادة (12) اجراءات التحقيق 62

المادة (13) أليات رفع الشكاوى ومعالجتها 63

المادة (14) الانصاف والتعويض 67

المادة (15) عدم الاستناد الى الاقوال المنتزعة تحت التعذيب 71

المادة (16) افعال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية المهينة 72

خاتمة 80

الجزء الأول معلومات عامة

( أ ) مقدمة

1- يأتي هذا التقرير، وهو التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين، إستجابةً للإلتزامات المترتبة بموجب المادة 19 من إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة والتي انضمت اليها دولة فلسطين في الأول من نيسان/ابريل لعام 2014 دون إبداء أية تحفظات، وذلك بالإضافة الى العديد من الإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي تحظر بدورها التعذيب بكافة ضروبه وأشكاله.

2- وفرت حكومة دولة فلسطين خلال إعداد هذا التقرير، وغيره من تقارير الاتفاقيات الواجب تقديمها، بيئة دستورية وتشريعية وإجرائية سليمة تتناسب مع التعليق العام للجنة رقم (2) لعام 2002 بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقيات. فقد أصدر رئيس دولة فلسطين في السابع من أيار من عام 2014، قراراً بتشكيل لجنة وطنية دائمة (على المستوى الوزاري) لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية تترأسها وزارة الخارجية والمغتربين، وتضم بعضويتها الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاص بالاضافة الى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفة مراقب وذلك بهدف متابعة الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا الإنضمام . بالإضافة الى تشكيل لجنة مواءمة التشريعات المعمول بها في دولة فلسطين مع المعاهدات والمواثيق الدولية برئاسة وزارة العدل في عام 2017، وعضوية المؤسسات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، التي تتولى مسؤولية مراجعة التشريعات السارية وملائمة أحكامها وأحكام الاتفاقيات الدولية التي إنضمت اليها.

3- لاحقاً لانضمام دولة فلسطين الى اتفاقيات حقوق الانسان، تم إقرار اجندة السياسات الوطنية للاعوام (2017-2022) كما وأعلنت دولة فلسطين التزامها بأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتم دمج تلك الالتزامات في الأجندة السياسية الوطنية للوفاء بواجباتها تجاه مواطنيها وتأمين حرياتهم الأساسية، وضمان حقوق الإنسان والعدالة والمساواة لهم، وتوفير الفرص وحماية الفئات المهمشة.

4- وقعت دولة فلسطين بتاريخ 28 ديسمبر 2017 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وذلك تعبيراً عن الإرادة والسياسة الجادة والقوية لمنع التعذيب والمحاسبة عليه. وتعتبر هذه واحدة من أهم الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين منذ انضمامها لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من العام 2014. وتبع هذه الخطوة تعبير الحكومة الفلسطينية عن التزامها بإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب (NPM) وفق متطلبات البروتوكول الاختياري، وتكون مهمتها الأساسية زيارة جميع مراكز الاحتجاز بهدف منع التعذيب والتأكد من سلامة الظروف المعيشية والصحية في جميع أماكن حجز الحرية بالإضافة الى التنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) ، وفي هذا الصدد تعمل دولة فلسطين حالياً على انشاء الالية الوقائية الوطنية المستقلة لمنع التعذيب بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

5- تم إعداد هذا التقرير في إطار لجنة من المؤسسات الحكومية شُكلت بقرار من اللجنة الوطنية الدائمة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارة العدل، مكتب النائب العام، هيئة شؤون الاسرى والمحررين، وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، هيئة القضاء العسكري، مجلس القضاء الاعلى.

6- استفادت اللجنة اثناء اعداد التقرير من المعلومات والتقارير الصادرة عن مؤسسات مجتمع مدني ذات العلاقة. كذلك وضمن اطار التعاون المستمر مع هذه المؤسسات، عقدت اللجنة جلستي مشاورات وطنية لعرض ومناقشة التقرير في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لتعذر وصول المؤسسات المشاركة من قطاع غزة بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي التمييزية. واستفادت اللجنة من ملاحظات هذه المؤسسات في عملية تطوير وتعديل التقرير.

7- يستعرض التقرير الصورة العامة والتفصيلية للأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية السارية في دولة فلسطين والمتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية، ويتضمن التقرير بيانات ومعلومات واحصائيات تتعلق بتطور العمل الجاري على الصعيد الوطني في سبيل مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة.

8- كذلك راعى التقرير الواقع القانوني والميداني لقطاع غزة الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي ساهمت سلطة الاحتلال الإسرائيلي بسلخه عن واقعه الطبيعي من خلال فرض حصار غير قانوني مشدد منذ عام 2007، وفرضت عليه اجراءات منافية للقوانين الدولية واعتداءات متكررة وعقاب جماعي مستمر لغاية الآن، كما منعت التواصل الديموغرافي ما بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد ومنعت حرية الحركة والتواصل ما بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في انتهاك مباشر، ممنهج وواسع النطاق لكافة حقوق الإنسان الفلسطيني. وفي  ذات الوقت استهدفت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤسسات دولة فلسطين وموظفيها مما يؤثر سلباً على قيامها بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين بمهنية وفاعلية عالية. والجدول المرفق بيبين انتهاكات قوات الاحتلال ضد المؤسسة الأمنية.

9- كما تجدر الاشارة أيضاً الى أن قطاع غزة خضع لانقلاب قادته حركة حماس منذ منتصف عام 2007 كان أبرز تداعياته الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني؛ وعليه وبالرغم من المسؤولية القانونية لدولة فلسطين على قطاع غزة، إلا أن ممارسات حركة حماس في القطاع منذ ذلك التاريخ مرفوضة ولا تعتبر قانونية من قبل حكومة دولة فلسطين وورد ذلك في العديد من المناسبات في تصريحات رئيس دولة فلسطين والعديد من المسؤولين الحكوميين وقادة الفصائل وقيادات المجتمع المدني.

10- كما ويتناول التقرير انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تمارسها بصورة ممنهجة وواسعة النطاق ضد حقوق الإنسان الفلسطيني منذ احتلالها للأرض الفلسطينية عام 1967، إذ يتناول التقرير واقع الظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، بالاضافة الى بيانات واحصائيات تتعلق بسياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية المتبعة في تعذيبهم ومعاملتهم معاملة لاإنسانية. ولا بد من التأكيد على أن ما ورد في التقرير من معلومات حول الانتهاكات الممنهجة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يأتي في سياق مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتزاماتها الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الخاضع لسلطتها الاستعمارية ويعاني من ممارساتها القمعية والتعسفية وما يستوجب المساءلة القانونية؛ باعتبارها أحد اطراف اتفاقية مناهضة التعذيب، وأحد أهم التزاماتها ضمان عدم تعرض الشعب الخاضع لها لممارسات التعذيب، كما أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تمتد لتطال إحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ما يشكل عقاباً جماعياً ومخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة لذلك فإن أسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، تعمل بصورة دائمة على وضع العراقيل والمعيقات امام دولة فلسطين لمنعها من تطوير قطاع العدالة والأمن.

11- وتؤكد دولة فلسطين أن تقديم هذا التقرير، لا يعفي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مسؤولياتها القانونية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بما يشمل التزامها بإحترام احكام هذه الاتفاقية وتقديم تقريرها بشأن مدى التزامها بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى النحو الذي نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية للاثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2004، بما يشمل التزامها بإحترام احكام هذه الاتفاقية.

( ب ) الإطار القانوني

12- أعلنت دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وميثاقها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال وثيقة إعلان إستقلال فلسطين الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 والتي تضمنت إعلان قيام دولة فلسطين؛ دولة مستقلة حرة تقوم على مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والحريات لكافة الفلسطينيين أينما وجدوا في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أسس العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة. وبهذا تكون وثيقة إعلان الاستقلال قد رسمت اتجاهاً بالتزام دولة فلسطين بمنظومة حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يشمل مناهضة التعذيب، وقد وضعت في سبيل ضمان هذا الالتزام، الأساس لبناء نظام قانوني قائم على مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء.

13- يحظر القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته التعذيب وسوء المعاملة صراحةً بنص المادة (13) ( ) ويضع جملة من الضمانات الأخرى التي تكفل حق الأفراد في الحماية من التعذيب والتزام دولة فلسطين في مناهضته وتحديداً المادة (11) ( ) .

14- تحظر التشريعات العقابية والإجرائية والأمنية والإدارية السارية في فلسطين التعذيب، وتفرض على مرتكبيها عقوبات جزائية بالسجن والغرامة، و/أو عقوبات تأديبية قد تصل الى حد الفصل من الخدمة. ومن أبرز هذه التشريعات؛ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية، وقانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936 الساري في قطاع غزة، و قانون العقوبات الثوري لعام 1979 الساري في الضفة الغربية وقطاع غزة ، و قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 1979، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 ، و قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم (8) لسنة 2005، قرار بقانون لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث، و غيرها من القوانين سيرد ذكرها في التقرير.

15- أما على مستوى الإجراءات والتدابير والسياسات المتعلقة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فقد أصدر رئيس دولة فلسطين بتاريخ 14 ايار/مايو لعام 2013، أي قبل الإنضمام الى إتفاقية مناهضة التعذيب، تعليمات موجهة لجميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والإحتجاز والتحقيق للإلتزام بحظر أي شكل من أشكال التعذيب وكافة الممارسات التي تنتهك حقوق وكرامة الإنسان ، وشدد على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتطوير وتفعيل عمل أدوات الرقابة لضمان تنفيذ التعليمات والقوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

16- وأصدر مدير عام الشرطة تعميم رقم (6) لسنة 2010 الصادر بتاريخ (19/4/2010) بمنع اللجوء للعنف والتعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أثناء التعامل مع المواطنين، بالإضافة الى إصدار مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية عن وزارة الداخلية عام 2011. كما نصت مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني والتي صادق عليها رئيس دولة فلسطين بتاريخ 26/2/2018 على ضرورة منع اللجوء الى العنف والتعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية او المهينة اثناء التعامل مع المواطنين؛ وتبنت المدونة تعريف التعذيب كما ورد في نص المعاهدة. وفي هذا الصدد عقدت وزارة الداخلية العديد من الدورات التدريبية تهدف الى تعزيز الوعي لدى أفراد الأمن بما فيهم المسؤولين عن التوقيف والاحتجاز في مراكز حجز الحرية؛ حول حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب بالاستناد الى المدونتين أعلاه وغيرها من الوثائق التي طورتها وزارة الداخلية .

الجزء الثاني مواد الإتفاقية الموضوعية

المادة (1) تعريف جريمة التعذيب

17- خلت جميع نصوص القوانين السارية في دولة فلسطين من تعريف مصطلح جريمة التعذيب وإكتفت بإعتبارها جريمة من نوع جنحة وليس جناية. كما هو وارد في المادة (208) ( ) من قانون العقوبات الأردني وا لمادة (108) ( ) من قانون العقوبات الانتدابي، والمادة (280) ( ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979. ويحظر القرار بقانون لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث في المادة (7) منه إخضاع الحدث للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو للعقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو  الحاطة بالكرامة الإنسانية. وفي ذات السياق يحظر قانون مراكز الإصلاح والتأهيل تعذيب النزلاء أو مخاطبتهم ببذاءة، حيث تنص المواد (37) و (40) على عدم جواز تعريض النزيل لإهانات الجمهور أثناء نقله، أو نقله في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة.

المادة (2) فقرة (1) إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعذيب

18- تكفل التشريعات السارية العديد من الضمانات والتدابير التي من شأنها أن تمنع إرتكاب جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتفرض رقابة على أماكن الإحتجاز والإصلاح والتأهيل، وتحدد شروط وظروف الإعتقال والإحتجاز . فيحظر القانون الأساسي القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من السفر إلا بموجب أمر قضائي ولا يكون الحجز والتوقيف إلا في الأماكن المخصصة لذلك في الفقرة (2) من المادة (11). كذلك يحدد قانون الإجراءات الجزائية في المادة (105) مدة الإحتجاز التحفظي في مراكز التوقيف بما لا يتجاوز مدة (24) ساعة ويجب على مدير المركز أو مكان التوقيف ان يسلم المتهم خلال (24) ساعة الى النيابة العامة للتحقيق معه، ويجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد إستجوابه لمدة (48) ساعة ويراعى تحديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون. ويلزم القانون ذاته وكيل النيابة في المواد (99، 100) على معاينة جسم المتهم ويثبت كل ما يشاهده فيه من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها في سجل رسمي.

19- كما اكدت المادة (7) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على وجوب إيداع كل شخص يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تقيد حريته وفق القانون في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وذلك بضرورة تبليغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض أو التوقيف وإعلامه بالتهم المنسوبة إليه بالإضافة إلى حقه في تعيين محامي للدفاع عنه في كافة المراحل واتصاله بأسرته، تأكيداً على المبدأ القانوني الذي يفترض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم نهائي ناتج عن محاكمة قانونية وفقاً للإجراءات القانونية عملاً بأحكام المادة (14) من القانون الأساسي.

20- تضمن القانون الخاص بجهاز المخابرات العامة لسنة 2005 في المادة (13) والقرار بقانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن الأمن الوقائي في المادة (8)؛ نصوصاً عامة تقتضي بمراعاة والالتزام بإحترام الحقوق والحريات والضمانات القانونية المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية والمعاهدات الدولية بما في ذلك الحق بالسلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة.

المادة (2) فقرة (2) أحكام حالات الضرورة والطوارئ

21- يعالج القانون الأساسي الفلسطيني المعدل احكام حالة الطوارئ في المادة (110) فقرة (1) وأعتبر بأنها تتشكل عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب او غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية. وينص في المادة (111) "لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية الا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ"، أي ان تتم مراجعة أي توقيف او إعتقال ينتج عن حالة الطوارئ من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف ويحق للموقوف تعيين محامي يختاره .

22- عملاً بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وبموجب الصلاحيات التي منحها للرئيس فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ، أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس عام 2007 مراسيم رئاسية قضت بإعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء دولة فلسطين، وتشكيل حكومة إنفاذ حالة طوارئ، وذلك إثر الانقلاب العسكري الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة .

المادة (2) الفقرة (3) التذرع بالأوامر العليا

23- ينص قانون الخدمة في قوى الأمن على معاقبة أي عضو من أعضاء القوة الأمنية الخارج عن مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكاً، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة. ولا يعفى من العقوبة إلا إذا اثبت أنه إرتكب المخالفة تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه وأنه كان قد نبه رئيسه بمخالفته للقانون ومع ذلك أصر الرئيس على أن يقوم بتنفيذ الأمر، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على الرئيس وحده وفقاً لأحكام المواد (173، 194) من القانون. وتنص المادة (4) فقرة (3) من "مدونة الاخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الامن الفلسطيني" على "عدم التذرع باوامر عليا او بظروف استثنائية كحالة الحرب او التهديد بها، او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او اي حالة اخرى من حالات الطوارئ العامة لتبرير التعذيب او غيره من سوء المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او الاشكال الاخرى للاساءة " .

حالة الضرورة وقانون الاحتلال الإسرائيلي

24- بالرغم من الحظر المطلق للتعذيب في القانون الدولي، كونه غير مسموح به تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك في حالات الحرب او حالات الطوارئ العامة، واعتباره مبدأً اساسياً من مبادئ القانون الدولي العرفي، ويسري على كافة الدول، بما فيها الدول التي لم تصادق او تنضم على أي من المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحةً وتمنع اللجوء الى التعذيب واستخدامه ضد أي شخص تحت أي ظرف، وبالرغم من إنضمام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة، إلا أنها ما تزال تمارس شتى جرائم التعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يواجه الاسرى الفلسطينيون وخاصة الأطفال منهم في سجون الاحتلال الإسرائيلية، اوضاعاً قاسية ولاإنسانية، حيث ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم العديد من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة، وذلك بهدف قمعهم وإذلالهم.

25- تتذرع سلطات السجون والمحققون بمبرر "لمقتضيات الضرورة" حيث أدت تفسيرات قضية المحكمة الإسرائيلية العليا لسنة 1999 حول التعذيب الى تعريف الفلسطينيين المعتقلين على أنهم "قنابل موقوتة" وأن الضغط الجسدي المعتدل الذي يمكن أن تستخدمه سلطات الاحتلال خلال التحقيق لإجبار المعتقلين الفلسطينيين على الإعتراف والبوح بما لديهم من معلومات. وتعرّف "القنبلة الموقوتة" بأنها كل حالة يفترض فيها وجود معلومات لدى شخص موقوف يؤدي كشفها إلى منع حدوث هجوم وشيك يمكن أن يؤدي الى خسائر في الأرواح. وقد سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية (تعتبر احدى أذرع سلطات الاحتلال الاستعماري) لسنة 1999 بما يخص التعذيب استخدام وسائل ضغط معقولة على المعتقلين الفلسطينيين اثناء التحقيق معهم، وذلك بالإضافة الى الكثير من القرارات الاحتلالية الأخرى التي اتخذت بحق الأسرى والتي تسمح وتشرع ممارسة التعذيب.

26- أبقى قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الباب مفتوحاً على مصراعيه لممارسة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد الأسرى الفلسطينيين بذريعة الضرورة. حيث تستغل إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلية والمحققون، بما في ذلك محققو الشاباك، قرار المحكمة، اسوء استغلال، حيث يلجؤون لاستخدام وسائل وأساليب تحقيق بدنية قاسية ضد كل من يتم التحقيق معه بقضايا أمنية بحجة" خطورة الموقف". وكون الحالة هي بمثابة "دفاع للضرورة" تعفي بموجب القرار، أي محقق إستخدم وسائل تحقيق ممنوعة من المسؤولية الجنائية بذريعة ان وسائل التحقيق البدنية لم تكن الا نتيجة ثانوية لاحتياجات التحقيق، الذي يبقى بالعادة سرياً ولا يتم تفحصه من قبل أي هيئة مستقلة خارجية.

المادة (3) حظر تسليم أي شخص أو طرده أو إعادته الى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب

27- لم تنص التشريعات السارية في فلسطين التي تنظم حالات تسليم الأشخاص والمجرمين صراحةً على حظر طرد أي شخص او اعادته او تسليمه الى دولة أخرى إذا ما كان عرضة للتعذيب فيها. حيث يحظر القانون الأساسي المعدل في المادة (28) تسليم أي فلسطيني لأية جهة أجنبية أيا كان السبب ( ) .

28- تنص المادة (6) من قانون تسليم المجرمين لسنة 1927 الساري في الضفة الغربية والمادة (7) من قانون تسليم المجرمين لسنة 1926 الساري في قطاع غزة على انه لا يسلم المجرم الفار من وجه العدالة إذا كان الجرم المراد تسليمه لأجله ذا صبغة سياسية، ولم تحظر هذه القوانين تسليم المجرمين الفارين إذا ما كانوا عرضة للتعذيب. وجاء قانون المخابرات العامة لعام 2005 ليتضمن أحكاماً خاصة بتسليم المجرمين، حيث نصت المادة (16) على مراعاة أحكام المعاهدات الخاصة بتسليم المتهمين في الجرائم القابلة للتسليم بين دولة فلسطين وغيرها من الدول بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

29- يعتبر قاضي الصلح هو المختص في النظر في قضايا التسليم والطرد وفقا للمادة (9) من قانون تسليم المجرمين الساري في قطاع غزة وبالرجوع الى المادة (2) من ذات القانون فإن المقصود في قاضي الصلح هو رئيس المحكمة الابتدائية، وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية هي الهيئة المختصة بالنظر في هذه القضايا ولم  يسجل أي طلب تسليم او طرد او إبعاد او طعن امام المحاكم الفلسطينية خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

المادة (4) الأحكام التشريعية التي تجرم التعذيب

30- تضمنت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التي كانت قد اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (34/169) عام 1979 والنافذة أحكامها في دولة فلسطين، والتي بدورها تحدد مسؤوليات كل من يقوم بإنفاذ القانون بما فيهم الشرطة والعسكريين في المادة (1) معرفة بدورهم في خدمة المجتمع وواجب احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في المادة (2) بما في ذلك احترام خصوصية المواطنين في المادة (4) وحظر التعذيب في المادة (5) والمسؤولية التامة عن صحة وسلامة المحتجزين في المادة (6).

31- كما عالجت هذه المدونة في المادة (4) في الفقرة (1)، مسألة حظر التعذيب ومناهضته في دولة فلسطين، حيث نصت على "يمتنع منتسبو قوى الامن عن ممارسة اي فعل من افعال التعذيب او المعاملة القاسية او المهينة او اللاانسانية او الموافقة عليها او السكوت عنها مباشرة او عبر طرف ثالث سواء كانت جسدية او نفسية بناءً على احكام القانون والمواثيق الدولية".

32- يعاقب قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية على أعمال العنف والشدة التي ترتكب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، سواء اكان مرتكبها موظف عمومي او لا، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات. ويشدد القانون العقوبة لتصل الى الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إذا ما ادى الفعل المذكور الى مرض أو جرح الضحية.

33- وينص قانون العقوبات الساري في قطاع غزة، على أن كل موظف في الوظيفة العمومية عرض شخصاً أخر لإستعمال القوة او العنف معه او أمر بإستعماله لكي ينتزع منه أو من أحد أفراد عائلته إعترافاً بجرم أو معلومات تتعلق بجرم يعتبر أنه إرتكب جنحة عقوبتها أما الحبس مدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة سنوات، أو الغرامة التي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار أو الربط بكفالة.

34- تعاقب القوانين العقابية كل من أقدم قصداً على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والإعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يومأ بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.

35- تشدد العقوبة إذا أدى ذلك الفعل الى تعطيل عن العمل لأقل من 30 يوماً بحيث تصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين، ويفرض القانون عقوبة أكثر شدة من تلك إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو أدى الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او أدت الى اجهاض حامل عملا بأحكام المواد (333-345) من قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية وكذلك المواد (238-244) والمواد (248-251) من قانون العقوبات الساري في قطاع غزة. ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من ضرب او جرح أحدا بأداة ليس من شأنها ان تفضي الى الموت ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عملا بأحكام المادة (330) من قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية.

36- ي عاقب قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 في المادة (280) منه اللجوء الى ضروب الشدة التي لا يجيزها القانون رغبة بالحصول على إعترافات عن جريمة أو معلومات بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وفي حال أدت أعمال العنف إلى مرض أو جرح كانت العقوبة ست أشهر على الأقل، وإذا قضى التعذيب إلى الموت كان العقاب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

37- نصت المادة (4) من قرار وزير الداخلية رقم (172) الصادر بتاريخ 20/8/2009 على انه يتوجب على جميع القادة المباشرين والرئاسات كلٌ حسب إختصاصه إيقاع العقوبة المقررة قانونياً بحق أي من منتسبي قوى الامن الذين يثبت قيامهم بتعذيب الموقوفين او معاملتهم معاملة غير إنسانية.

38- فيما يتعلق بمساءلة ومحاسبة الأشخاص القائمين على تنفيذ القانون المتهمين في ارتكاب جريمة التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، تعتبر العقوبات المنصوص عليها لمعاقبة المتهمين غير كافية وغير رادعة بشكل يتناسب والفعل الإجرامي ولا يتطابق مع الإتفاقيات الدولية.

ضمانات عامة

39- تتميز جريمة التعذيب بأنها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وذلك بموجب المادة (32) القانون الأساسي الفلسطيني المعدل؛ حيث ينص على جعل الاعتداء على أي من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم الدعوى المدنية والجزائية الناشئة عنها، وبالتالي للضحايا بموجب القانون اللجوء لإقتضاء الحق في أي وقت. كذلك تنص التشريعات العقابية السارية على ان تقادم عقوبة الجنحة هي ثلاث سنوات، وفي هذه الحالة يتم العمل بأحكام القانون الأساسي كونه التشريع الأسمى.

40- تنص المادة (207) من قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية على معاقبة كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم وملاحقتها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة إتصلت بعمله بالحبس من أسبوع إلى سنة، وكذلك معاقبة كل موظف أهمل أو ارجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر، ومعاقبة كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية على أن يستثنى من العقاب على تلك الأفعال الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على شكوى.

41- اما فيما يتعلق بالمساءلة التأديبية، ف تتم مساءلة المكلفين بإنفاذ القانون وفقاً للأحكام العامة للمساءلة الإدارية والقانونية التي تنص عليها القوانين في حال وقع منهم أفعال غير قانونية. فعلى سبيل المثال ينص قانون السلطة القضائية على تنبيه عضو النيابة العامة إذا وقع منه مخالفة لواجبات وظيفته، ومن ثم تتم محاكمته تأديبياً على مخالفته في حال لم يلتزم بما نبه إليه، ولا تقام الدعوى التأديبية في هذه الحالة إلا بناء ً على تحقيق يجريه أحد قضاة المحكمة العليا، وتنقضي الدعوى التأديبية إما بإستقالته او بإحالته على المعاش عملاً بأحكام المواد (47-59، 72) من القانون المذكور.

42- أما  باقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وليسوا من أعضاء النيابة العامة، فتتم مساءلتهم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية في المواد (19-21) على أن للنائب العام؛ بصفته المشرف على عمل مأموري الضبط القضائي، صلاحية إتخاذ الإجراءات التأديبية التي قد تصل لحد الاستغناء عن الخدمة بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله. وينص قانون الخدمة في قوى الأمن على معاقبة أي عضو من أعضاء القوة الأمنية الذي يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الإقتضاء . ولا يعفى من العقوبة الا إذا اثبت أنه إرتكب المخالفة تنفيذاً لأمر صادر إليه من مسؤوله وأنه كان قد نبهه بمخالفته للقانون ومع ذلك أصر على أن يقوم بتنفيذ الأمر، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على الرئيس وحده وفقاً لأحكام المواد (173، 194) من قانون الخدمة في قوى الأمن، وينطبق هذا الحكم على كافة الأشخاص المكلفين بالضبط القضائي. وقد نص قانون الخدمة في قوى الامن في المادة (218) على إمكانية تطبيق قانون الخدمة المدنية في الأحكام القانونية المتعلقة بالمساءلة الإدارية في حال عجزت القوانين السابقة عن محاسبة الفاعل إدارياً.

43- يُباشر التحقيق ضد منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن تجاوزات بحق موقوفين وإحالة الملفات المنجزة إلى المحكمة المختصة للسير بها حسب الأصول لحظة ورود الشكاوى إلى سجلات النيابة العامة العسكرية في الضفة الغربية، فقد صدر خلال عام 2015 ما مجموعه أربع قرارات بالإدانة وتراوحت العقوبة فيها من ثلاثة أشهر إلى ست أشهر، وقرارين بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، وقضية واحدة صدر بها عقوبة انضباطية، وما زال منظور أمام المحكمة المختصة قضيتين منها، واثني عشرة قضية ما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة العسكرية ولم ينتهي فيها التحقيق بعد.

كشف بقضايا التعذيب والممارسات اللاإنسانية للأعوام (2014/2015/2016/2017)

نوع التهمة

2014

2015

2016

2017

عدد القضايا

الإجراء

عدد القضايا

الإجراء القانوني

عدد القضايا

الإجراء القانوني

عدد القضايا

الإجراء القانوني

القتل

2

قضيتين مفصولة بقرار قضائي

10

7 قضايا مفصولة بقرار قضائي 3 منظورة امام المحاكم العسكرية

7

منظورة امام المحاكم العسكرية

1

قيد التحقيق

حجز الحرية

3

3 قضايا مفصولة بقرار قضائي

13

7 قضايا حفظ لعدم كفاية الادلة 6 منظورة امام المحاكم العسكرية

8

تم حفظ قضيتين لعدم كفاية الادلة و5 قضايا قيد التحقيق وقضية منظورة امام المحاكم العسكرية

التعذيب

2

قيد التحقيق

الخطف

1

مفصولة بقرار قضائي

3

مفصولة بقرار قضائي

1

حفظ الملف لعدم كفاية الادلة

شكاوي مؤسسات المجتمع المدني

-مؤسسة الحق

2

قيد التحقيق

-الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

14

قيد التحقيق

إحصائية بعدد المتهمين بقضايا اساءة معاملة المحتجزين أو  إنتزاع معلومات بالقوة للأعوام (2016/2017/2018)

عدد المتهمين حسب الجهاز

الرقم

الجهاز

العدد

1

الشرطة

137

2

المخابرات العامة

6

3

الأمن الوقائي

5

4

الأمن الوطني

4

5

الخدمات الطبية

4

6

الضابطة الجمركية

3

7

الدفاع المدني

2

8

الأستخبارات

1

عدد القضايا حسب الإجراء الذي تم فيها

الرقم

الإجراء

العدد

1

قضايا تم حفظها في الملف

39

2

قضايا تم تبرئة المتهم

40

3

قضايا تم الحكم فيها بإدانة المتهم

24

4

قضايا قيد المحاكمة

34

5

قضايا قيد التحقيق

36

ملاحظة : الإختلاف ما بين الجدول الأول والثاني بالمجاميع يعود بأن هناك أشخاص متهمين بأكثر من قضية.

اوضاع النساء النزيلات

44- فيما يتعلق بحقوق المرأة النزيلة في مراكز الاصلاح والـتأهيل فتنص المادة (24) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل "السجون" على أنه: "يوضع النزلاء الذكور في قسم منفصل عن النزيلات الإناث بحيث يتعذر الحديث أو الاتصال أو الرؤيا بينهما، ويوضع الأحداث في مراكز خاصة بهم"، والمادة (27) منه التي منحت النزيلة الحامل معاملة خاصة وتنص على انه: "تعامل النزيلة الحامل ابداء من ظهور أعراض الحمل عليها وإلى ما بعد الوضع بستين يوماً معاملة خاصة من حيث التغذية وأوقات النوم والعمل وتوفر لها العناية والرعاية الطبية وفق ما يوصي به الطبيب وتتخذ التدابير اللازمة كي تضع حملها في المستشفى" ونصت المادة (28) على أنه: "إذا وضعت النزيلة طفلها في المركز فلا يذكر ذلك في السجلات الرسمية ولا في شهادة الميلاد ويعتبر المستشفى مكان الولادة، ويبقى الطفل بمعية أمه حتى بلوغه السنتين من العمر وعلى المدير أن يوفر للأم المرضعة مكاناً منفصلاً عن بقية النزيلات". ونصت المادة (402) من قانون الإجراءات الجزائية على جواز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بحق المرأة الحامل حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع.

45- يتم التعامل مع النزيلات معاملة خاصة، اذ يتم منحهن إمكانية التواصل مع العالم الخارجي بشكل أكبر وذلك من خلال منحهن زيارتين اسبوعياً دون فواصل بينهن وبين الزائر، بالإضافة الى امكانية الاتصال الهاتفي بشكل دوري. ويتم توفير جميع ادوات النظافة والاحتياجات الخاصة للنزيلات من قبل ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل، بالإضافة الى توفير جميع احتياجات الاطفال الذين يولدون داخل المراكز، حيث تتكفل ادارة المراكز بتوفير ملابس وعلاجات، وجميع الاحتياجات الاخرى المطلوبة للنزيلات واطفالهن.

النساء الاسيرات في سجون الاحتلال

46- تعيش الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال أوضاعاً استثنائية من الناحية الصحية حيث يتعرضن إلى شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي المنهجي، وإلى سياسة الإهمال الطبي والحرمان من أدنى خدمات العناية الطبية والصحة العامة، وعدم تقديم وجبات غذائية صحية لهن، والمماطلة في تقديم العلاج للمريضات منهن، وإعطائهن أدوية منتهية الصلاحيات، وحرمان ذوات الأمراض المزمنة من أدويتهن، والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية الضرورية.

47- تعاني الأسيرات الفلسطينيات من ظروف إعتقال سيئة، تتمثل في قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل، بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة وفي مواد المبيدات الحشرية، وعدم وجود غرف عزل للمريضات المصابات بأمراض معدية. كما تعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية، خاصة أن بعض الأسيرات تم اعتقالهن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، ويتم إجبارهن على الولادة، وهن مقيدات الأيدي دون مراعاة لآلام المخاض والولادة.

حظر تعذيب الحدث

48- تكفل القوانين السارية في دولة فلسطين للأطفال الذين في خلاف مع القانون حقهم في صيانة حقوقهم وكفالتها على غرار البالغين، فقد جاءت نصوص القرار بقانون بشأن حماية الأحداث، واضحة فيما يتعلق بموضوع إعتقال وتوقيف ومحاكمة الحدث وفقا للمادة (5) ( ) . وبينما تضمن المادة (10) التمثيل القانوني للحدث ( ) ؛ فإن المادة (7) ( ) تضمن حق الحدث في المعاملة الإنسانية وحظر إخضاعه للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو  الحاطة بالكرامة اللاإنسانية ، وأجاز القرار بقانون للنيابة الأحداث الأمر بتوقيفه في إحدى دور الرعاية الإجتماعية تحت ملاحظة مرشد حماية الطفولة على ان لا تزيد مدة التوقيف عن (48) ساعة ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد التوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. كذلك حظرت المواد (68) و(69) من قانون الطفل الفلسطيني المعدل ( ) تعذيب الحدث أو معاملته معاملة لاإنسانية أو  حاطة بالكرامة .

49- تنسجم أحكام قانون حماية الاحداث مع المعايير الدولية، لا  سيما مبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للحدث بدءاً من مرحلة التحقيق الأولي ومرحلتي التحقيق والمحاكمة وانتهاءً بمرحلة تنفيذ الحكم حسب نص المادة (15) التي تتناول اختصاصاً أصيلاً لشرطة الأحداث تولي هذه المسؤولية ( ) . فيما عالجت المادة (16) ضرورة إنشاء نيابة متخصصة للأحداث ( ) . و تضمنت المادة (26) الاختصاص النوعي والشخصي للمحكمة ( ) ، وعالجت المادة (24) أصول محاكمات الأحداث ( ) . كذلك تحظر الأحكام القانونية الفلسطينية فرض عقوبة الإعدام والحبس المؤبد والأشغال الشاقة على الحدث بجميع الأحوال. و تنبه المشرع الفلسطيني لحساسية مرحلته العمرية من خلال مراعاة المبادئ الدولية عند وضعه لقرار بقانون لسنة 2016 بشان حماية الاحداث (قانون حماية الأحداث)؛ والذي نص على اعطاء الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية وتجنب قدر الإمكان الإلتجاء الى التوقيف الإحتياطي .

50- وهذا يعني أن المحكمة ليس فقط إختصاصها اختصاصاً جزائياً صرفاً يتعلق بالوقوف على وقائع الجريمة وتطبيق القانون، انما يتضمن اختصاصها وبشكل اصيل اتخاذ التدابير التي من شانها انقاذ الاطفال الموجودين في إحدى الحالات الصعبة والتي تهدد سلامتهم البدنية أو النفسية وحمايتهم من الانحراف لما في ذلك من أثر إيجابي على الطفل والمجتمع، وهذا اختصاص جديد من نوعه في فلسطين تحكمه إرادة سياسية وتشريعية وقضائية الى جانب الاجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص الاخرى التي تتولاها العديد من المؤسسات وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا فيه إنسجام كبير مع فلسفة مكافحة الجريمة في العصر الحديث حيث ما زالت وزارة العدل تعمل على ايجاد الخطط التطويرية لهذا النوع المتخصص من المحاكم لكي تحقق الغاية المرجوة منها. ومن أهم مبادئ المحكمة تبسيط اجراءات المحاكمة وسريتها، وحظر نشر وقائع الجلسات، ووجوب دعوة الاشخاص المعنيين بمصلحة الحدث. وتوفير المساعدة القانونية له، وأن الحكم الصادر لا يعتبر سابقة في سجله بعد وصوله سن البلوغ.

51- تجنب القرار بقانون بشأن حماية الاحداث مصطلح (العقوبات) واستبدله بالتدابير الخاصة بالأحداث ما فوق سن الخامسة عشر عاماً في المادة (46) ( ) ، الامر الذي يعني أن نظام العدالة الخاص بالأحداث لا يقوم على معاقبة الحدث عن فعله، وانما قرر المدد التي يحتاجها لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع، واستخدام إحدى التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من نفس القانون ( ) ، او الحكم عليه بتدبير بالخدمة للمصلحة العامة وفقاً للقوانين النافذة .

52- فيما يتعلق بالسياسات، فإننا نجد بأن هناك اجماع في دولة فلسطين على صعيد السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية الى جانب المؤسسات الحقوقية قاطبة لمواصلة العمل على ايجاد البيئة التشريعية والقضائية والتأهيلية للأحداث الذين هم في خلاف مع القانون. وهذا بحد ذاته يشكل وعياً فلسطينياً لحماية الاحداث من الانحراف وحسن التعامل واعادة التأهيل. وجدير بالذكر ان المشرع الفلسطيني لم يغفل العدالة التصالحية فيما يتعلق بالأحداث الذين هم في خلاف مع القانون ولم يغفل ايضاً التدابير البديلة لوضعه في دور الرعاية؛ بالإضافة الى دائرة حماية الطفولة ومرشدي حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية؛ ودور الرعاية الاجتماعية، و إعطاء الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية والتأهيلية وتجنب العقوبات السالبة للحرية إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، و ضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة.

التقدم المحرز

53- بعد اقرار القرار بقانون بشأن حماية الاحداث، تم ا ستحداث نظام عدالة جنائية منفصل متكامل يختص بقضايا الأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف، يتكون من دوائر شرطية مختصة (شرطة الأحداث)، ودائرة مختصة في النيابة العامة (نيابة الأحداث)؛ وهيئة خاصة لقضايا الأحداث من درجة قاضي محكمة بداية.

ظروف اعتقال الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

54- يعاني الأطفال الفلسطينيون جراء الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية من سياسة الإعتقال التعسفي والتعذيب المستمرين، ففي الوقت الذي يعتبر فيه أي شخص دون سن الثامنة عشر 18 طفلاً "حدثاً" بحسب قواعد القانون الدولي، وحسب تعريف الحدث الوارد في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، الذي أعتمد بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990. بالإضافة لأحكام القانون الإسرائيلي الذي يعتبر بدوره من هم دون سن الثامنة عشر أطفالاً "احداث"، إلا أن القوانين العسكرية الإسرائيلية المطبقة والنظام القضائي الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة تعامل كل من هو دون 16 عام كما تعامل البالغين، وذلك تنفيذاً للأمر العسكري رقم 132 الذي يسمح لسلطات الاحتلال بإعتقال أطفال في سن 12 عاماً، وبالتالي يتم محاكمتهم في محاكم عسكرية وفقاً للقوانين الخاصة بالبالغين وليس تلك المطبقة على الأحداث، ولا يراعي الإحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة ولا تشكل لهم محاكم خاصة، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى حرمانهم من المعاملة الخاصة الممنوحة لهم ومكفولة لهم دولياً بإعتبارهم أطفال، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم، تحديداً المادة (16) من إتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" وتنص أيضاً على إن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

55- منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، لم تقتصر خطورة الاعتقالات على ضخامة الأرقام وتصاعدها، وانما في شموليتها لكافة الفئات العمرية والجنسية، فقد طالت الاعتقالات الذكور والاناث ولم تقتصر على فئة البالغين منهم، اذ شملت أطفال قُصر وفتيات قاصرات، ولعل ما يثير القلق أكثر هو الاستهداف المتصاعد للأطفال الفلسطينيين وممن تقل أعمارهم عن ال 18 سنة. حيث وصل عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي الى أكثر من (1200) طفل فلسطيني أعتقلوا منذ العام 2000، ما زال يقبع منهم حتى اللحظة اكثر من (240) طفلاً في سجون الاحتلال الاسرائيلي، خلال عام 2018 لوحدة أعتقل اكثر من 900 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين (11-18) عاماً.

56- يحتجز أغلبهم في سجون " هشارون " و"عوفر" و"مجدو" وهناك عدد منهم في مراكز التوقيف مثل "حوارة" و"عصيون" و"المسكوبية"، بالإضافة لسجن " جفعون " بالرملة الذي يزج فيه أطفال من القدس ومناطق 1948، وذلك رغم اعتبار نقل الاسرى الفلسطينيين الى سجون داخل الأراضي المحتلة مخالفة جسيمة وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.

57- تبدأ معاناة الأطفال الأسرى الفلسطينيين من اللحظة الأولى للإعتقال ، الذي أصبح امراً روتينياً إما من على الحواجز العسكرية او من بيوتهم في ساعات الليل المتأخر او في الصباح الباكر خلال توجههم الى المدارس او عودتهم منها، مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين. وتبدأ عادة شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإستجوابهم منذ لحظة وصولهم الى مركز الشرطة، الذي يتخلله عادة الكثير من الضغط النفسي والجسدي الذي يمارس عليهم بالإضافة الى التهديد والإهانة المستمرين، وذلك جميعه بهدف تخويفهم وزعزعتهم لنزع الإعتراف منهم؛ مما يدفع المعظم منهم الى الإعتراف برشق الحجارة والتوقيع على إفادات وأوراق مكتوبة بلغة عبرية لا يفهمونها ويجهلون محتواها .

58- تحرم سلطات الاحتلال الاسرائيلي الأطفال الفلسطينيين الأسرى من أبسط حقوقهم التي تمنحهم إياها المواثيق الدولية، وتشتمل: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الإعتقال ، الحق في توكيل محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان إعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي أحداث مختص، الحق في الإعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الإتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل. بالإضافة الى حالات العزل والقمع التي يعيشونها الأطفال في السجون والظروف المعيشية الصعبة في الزنازين مثل الرطوبة والرائحة العفنة في غرفة مساحتها متر ونصف تقريباً، حيث الأرضية رطبة والغرفة خالية من الضوء ويمنع الطفل المعتقل من النوم لعدة أيام والحصول على وجبة غذاء كافية وذلك جميعه يتعارض مع ما جاء في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الاحداث المجردين من حريتهم.

59- يتعرض الأطفال خلال فترة إعتقالهم التعسفي لأساليب متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، فبالإضافة الى أن الطفل الأسير يكون في حالة عزل تامة عن أهله ومحاميه خاصة خلال فترة التحقيق الأولي. فإن التعذيب كذلك يستخدم كوسيلة لإنتزاع الإعتراف من الطفل الذي يحتجز لأربعة أيام مبدئياً قبل أن يتم تمديدها لأربعة أيام أخرى بأمر من طاقم التحقيق، ويتوجب عليه بعدها أن يمثل أمام المحاكم العسكرية بعد إنتهاء الثمانية أيام، مما يشكل مخالفة للمبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن وكذلك المادة (40/2/4) من إتفاقية حقوق الطفل التي بدورها تحظر الإستغلال غير المناسب لوضعية المعتقلين بغية إجبارهم على الإعتراف وتوريط أنفسهم بتهم جنائية أو تقديم معلومات تدين أشخاص أخرين، هذا بالإضافة الى إنتهاك المادة (37/ج) من ذات الإتفاقية التي تنص على ضرورة معاملة الأطفال المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وإحترام كرامتهم الإنسانية وتوفير احتياجاتهم كأطفال.

60- لم تتوان المحاكم العسكرية الإسرائيلية عن إصدار أحكام مشددة بحق الاطفال الأسرى مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة. وتعتبر مدينة القدس المحتلة مسرحاً لعمليات إعتقال الأطفال منذ منتصف العام 2014 وحتى اللحظة، معظمهم تم الإفراج عنهم بشروط تمثلت بدفع غرامات مالية او فرض ما تعرف بكفالة طرف ثالث، او يتم حبسه منزلياً او إبعاده عن مكان سكنه. ومؤخراً تم تشديد عقوبة الأطفال الأسرى الفلسطينيين من خلال التصديق على "قانون تشديد عقوبة راشقي الحجارة" من قبل اللجنة الوزارية الإسرائيلي لشؤون التشريع، بحيث أن الشق الأول من القانون الجديد أقر الحد الأدنى لعقوبة راشقي الحجارة وهي السجن لمدة 4 سنوات، ويتناول الشق الثاني من القانون تجريد أهل كل من تتم إدانته بإحدى المخالفات المذكورة من حقوقهم الإقتصادية والسياسية كمخصصات التأمين الوطني ومخصصات الأولاد ومخصصات الأبناء المعاقين وأي مخصصات أخرى، وهذا يعتبر من قبيل العقاب الجماعي، هدفه ترحيل وطرد المواطنين الفلسطينيين عن ارضهم.

61- من أبرز أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي يتعرض لها الأطفال الأسرى أثناء اعتقالهم التعسفي في السجون الإسرائيلية:

الحرمان من حقهم بالتعليم؛

فقدان العناية النفسية وعدم وجود مرشدين نفسيين داخل السجن؛

الحرمان من زيارات الأهل المنتظمة بسبب وجودهم داخل الأرض المحتلة؛

التخويف والتنكيل بهم أثناء الإعتقال ؛

الشعور بالوحدة والعزل؛

تجنيد الأطفال من قبل "مخابرات الاحتلال الاسرائيلي" للعمالة؛

منع زيارات الأهالي لهم والتأثير النفسي لهذا المنع عليهم؛

الإهمال الطبي وغياب الرعاية الطبية؛

الاعتداء عليهم بالضرب من قبل محققي الاحتلال الإسرائيلي بإدارة السجون ومحاولات تخويفهم وتهديدهم بالضرب؛

التحرش الجنسي ببعض الأطفال وتهديدهم بالضرب إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، حيث قام المعتقلون الجنائيون بالاعتداء على أحد الأطفال بضربه بالشفرات في رجله، بعد أن رفع الأمر إلى إدارة السجن؛

احتجازهم مع أسرى جنائيين؛

تعرضهم لمحاولات تحرش جنسي ولفظي وجسدي.

المادة (5) الاختصاص القضائي

المحاكم العسكرية

62- تعرف هيئة القضاء العسكري بأنها هيئة قضائية عسكرية فلسطينية مستقلة تعنى بتطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم من أفراد قوى الأمن الفلسطيني وتتكون من المحاكم العسكرية والتي انشئت بموجب احكام الفقرة (2) من المادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بالاضافة الى النيابة العسكرية ( ) ، والتي تتبع رئيس هيئة القضاء العسكري إدارياً. ويترأس النيابة العسكرية النائب العام العسكري الذي يتولى بمساعدة أعضاء النيابة العسكرية تلقي الشكاوى بالجرائم الواقعة من أفراد قوى الأمن الفلسطيني والتحقيق فيها وفقاً لأحكام المواد (13-24) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979 وتعديلاته . وينص قانون اصول المحاكمات الثوري في المواد (119-123) ايضاً على تقسيم واختصاصات المحاكم العسكرية بحيث تتشكل من المحكمة المركزية، المحكمة العسكرية الدائمة، محكمة الاستئناف العسكرية ، المحكمة الخاصة، محكمة الميدان العسكرية.

63- إختصاصات المحاكم العسكرية:

تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة بإستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط، وتكون أحكامها قابلة للإستئناف خلال عشرة أيام أمام رئيس هيئة القضاء العسكري عملاً بأحكام المادة (240) من ذات القانون؛

تختص المحكمة العسكرية الدائمة بحكم ولايتها بالنظر في كافة الجرائم ما لم يرد نص خاص على الإستثناء وهي الجرائم الجنحوية التي يرتكبها أفراد وضباط قوى الأمن والتي عقوبتها الحبس أكثر من سنة الى الأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بأحكام المواد (121، 126/ب)؛

تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالنظر في كافة الطعون المرفوعة اليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها محكمة اول درجة وكذلك الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة والتي تختص بالجرائم التي ترتكب من الضباط من رتبة رائد فما فوق والقضايا الواردة في قرار تشكيلها. بالاضافة الى الجرائم التي يرتكبها الضباط من ملازم ثان الى رتبة رائد، وتكون أحكامها قابلة للطعن بالنقض خلال شهر؛

تختص محكمة الميدان العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة خلال العمليات الحربية على النحو الوارد في قرار تشكيلها وفقاً للقانون.

الصلاحية الإقليمية والشخصية والعالمية للقانون الفلسطيني

64- نصت المادة (14) من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2002، أن إختصاص المحاكم النظامية الفلسطينية يكون بالنظر في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص. وينص قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية في المواد (7،8، 10 ) على سريان أحكامه على كل من يرتكب جريمة داخل فلسطين من الجرائم المنصوص عليها فيه، وتنطبق أحكامه ايضاً على كل مواطن فاعلاً كان أم شريكاً محرضاً او متدخلاً، إرتكب خارج دولة فلسطين جناية او جنحة يعاقب عليها القانون، وعلى الجرائم التي يرتكبها أي موظف فلسطيني خارج دولة فلسطين أثناء ممارسته لوظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها، وعلى الجرائم التي يرتكبها خارج فلسطين موظفو السلك الخارجي والقناصل الفلسطينيون ما تمتعوا بالحصانة الممنوحة اليهم بالقانون الدولي، وكذلك على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية تمر في الإقليم الفلسطيني الهوائي في حال كان الجاني او المجني عليه فلسطينياً أو في حال حطت المركبة الهوائية الأجنبية على الأرض الفلسطينية بعد إرتكاب الجريمة.

65- وكذلك تشمل ولاية القضاء الفلسطيني حسب ما جاء في قانون العقوبات لسنة 1960؛ الجرائم التي تقع من أجنبي محرضاً أو متدخلاً، بشرط أن تكون هذه الجريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الفلسطيني وألا يكون هناك طلب من دولته بتسليمه لها، وتسري أحكامه على كل فلسطيني او أجنبي فاعلاً او شريكاً محرضاً او متدخلاً، أرتكب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة خارج البلاد أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراقاً نقدية أو سندات مصرفية فلسطينية أو اجنبية متداولة قانوناً او تعاملاً في فلسطين. وبالتالي ولكي تنطبق الصلاحية العالمية للمحاكم الفلسطينية والتي تمكنها من محاكمة أي أجنبي متهم بارتكاب جريمة خارج فلسطين بما في ذلك الجرائم التي تمس بالسلامة الجسدية، لا بد من أن يكون هذا الأجنبي مقيماً في دولة فلسطين، وألا تكون دولته قد طلبت استرداده وقُبل طلبها بالإضافة إلى أن يكون الفعل من الجرائم المعاقب عليها في القانون الفلسطيني.

66- أما فيما يتعلق بقانون عقوبات الساري في قطاع غزة، فلم يمنح بدوره في المواد ( 6، 7 ) المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة صلاحية عالمية او الصلاحية الشخصية لمحاكمة أي مواطن او أجنبي يرتكب جرماً أياً كان نوعه خارج فلسطين وذلك من خلال ما نص عليه من أن إختصاص محاكم فلسطين يشمل جميع أنحاء فلسطين ومسافة ثلاثة أميال بحرية من شاطئ فلسطين .

67- نصت المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية الساري في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمتعلقة بالإختصاص المكاني، حيث نصت على أنه في حال وقعت جريمة في الخارج وكانت من الجرائم التي يسري عليها القانون الفلسطيني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في فلسطين ترفع عليه دعوى أمام المحكمة المختصة.

68- عالج قانون الإجراءات الجزائية موضوع إختصاص المحاكم الفلسطينية في المادة (163) " الإختصاص يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم او الذي يقبض عليه فيه"، والمادة (166) التي نصت على "في حال أرتكب الفعل بعضه ضمن نطاق إختصاص المحاكم الفلسطينية وبعضه الأخر خارج نطاق اختصاصها، وكان الفعل يشكل جريمة عندها تسري عليه أحكام قانون العقوبات الفلسطيني فيما لو أرتكب بأكمله ضمن نطاق إختصاص المحاكم الفلسطينية".

69- في حال كان المتهم فلسطيني الجنسية، يحظر تسليمه بشكل مطلق لأي جهة أجنبية استناداً لنص المادة (28) من القانون الأساسي الفلسطيني، وتجري محاكمته أمام القضاء الفلسطيني استناداً لنص المادة (10/1) من قانون العقوبات لسنة 1960، وتطبق الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من حيث المحاكمة والبينات وغيرها من الإجراءات. وفي حال كان الجاني من حملة الجنسية الأجنبية وكان مقيماً في فلسطين ولم يطلب إسترداده فإنه يخضع لولاية المحاكم الفلسطينية وتطبق عليه القوانين الفلسطينية وفقاً لأحكام المادة (10/4) من ذات القانون.

70- حسب سجلات مجلس القضاء الأعلى، فإنه لم تسجل اي حالة من حالات التي جرى فيها محاكمة مواطن أجنبي امام القضاء الفلسطيني لرفض تسليمه الى الدولة الطالبة استرداده، او حالات محاكمة أجانب قاموا بارتكاب جرائم تعذيب ضد فلسطينيين خارج فلسطين ولا أي حالات قبول أو رفض لطلبات التسليم في فلسطين.

71- كنتيجة للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية تسيطر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على المعابر والحدود البرية والبحرية والجوية لدولة فلسطين بشكل غير قانوني، بالتالي تتحكم في حركة المواطنين وتفرض قيود على حركة المسافرين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، عند الدخول والخروج من والى دولة فلسطين، كذلك يشكل الاحتلال الإسرائيلي عائقاً امام ممارسة المحاكم الفلسطينية لاختصاصها الإقليمي والشخصي في المناطق المسماة "ج" والتي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية و كذلك في مدينة القدس الشرقية المحتلة .

المادة (6) الولاية القضائية على الأجنبي المتهم

72- تجيز المادتين (11، 12) من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 والمواد (10-12) من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1926، لقاضي الصلح توقيف متهم بإرتكاب جريمة تستوجب التسليم الى دولة أجنبية، إذا كان الأمر الصادر من الدولة الأجنبية بالقبض عليه مصدقاً حسب الأصول وأبرزت البينات التي تدينه أمام المحكمة وفقاً لأحكام القانون، وفي حال ثبتت إدانته بتلك الجريمة فإن لقاضي الصلح ان يصدر قراراً اما بتوقيفه او بإخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال فإن القرار الصادر عنه قابل للإستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وللتمييز خلال المدة ذاتها اعتباراً من تفهيم أو تبليغ القرار الاستئنافي وفق القواعد المقررة بقانون أصول المحاكمات الجزائية. ويجب على القاضي المختص عندما يأمر بتوقيف ذلك المجرم أن يرسله إلى السجن أو محل توقيف آخر ليحبس فيه إلى أن يصدر الأمر بتسليمه، وبمقتضى القوانين السابق ذكرها يتوجب على القاضي أن يخبر المجرم الفار بأنه لا يتم تسليمه إلا بعد خمسة عشر يوماً وأن له الحق في إستئناف دعواه أمام المحكمة الإستئنافية .

73- في الاحوال التي يقع فيها التوقيف أو  الإحتجاز لأجنبي داخل دولة فلسطين فإنه توجب القوانين السارية تمكينه من الإتصال بممثلية بلاده، بحسب ما نصت عليه المادة (123) من قانون الإجراءات الجزائية المذكور، حيث منحت الحق للمتهم بالاتصال بذويه والإستعانة بمحامٍ، ولا يوجد ما يمنع ذلك.

المادة (7) تدابير حسن ملاحقة الأجنبي قضائياً

74- يكفل القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وقانون السلطة القضائية؛ نلاحظ أنها جميعها تكفل للموقوفين أو المتهمين حُسن المعاملة ويوفر لهم ضمانات محاكمة عادلة حمايةً لحقوقهم الدستورية والقانونية في جميع المراحل التي تمر بها الإجراءات القضائية والقانونية، سواءً أثناء الإستجواب والتحقيق أو أثناء المحاكمة، وسواء كان المتهم فلسطينياً أم أجنبياً؛ وأكدت على ذلك المادة (15) ( ) والمادة (16) ( ) من قانون المخابرات العامة الفلسطيني رقم (17) لعام 2005.

ضمانات المتهم أثناء مرحلة الإستجواب

75- يعتبر من قبيل الضمانات المتوفرة للمتهم قبل المحاكمة؛ عدم جواز القبض على أحد او تفتيشه او توقيفه او حبسه او تقييد حريته او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي عملاً بأحكام المادة (11/2) من القانون الأساسي، بالإضافة لما أكدت عليه المادة (29) من قانون الاجراءات الجزائية التي اعتبرت ان كل قبض او حبس او تقييد حرية لشخص دون امر قضائي يعتبر تعسفياً، بإستثناء ما نص عليه القانون من جواز القبض دون مذكرة قضائية في حالة التلبس الجرمي في الجنايات والجنح التي عقوبتها الحبس اكثر من ست اشهر أو في حال رفض الشخص المرتكب لجرم أو متهماً فيه؛ إعطاء اسمه أو عنوانه أو لم يكن له محل سكن ثابت عملاً بأحكام المادة (30) من ذات القانون، الذي أوجب ايضاً ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته ومنع إيذائه بدنياً أو معنوياً. كذلك نظمت القوانين مدد التوقيف القانونية للمتهم كما اشير اليه سابقاً في التقرير.

76- يعتبر قانون العقوبات لسنة 1960 الحبس أو التوقيف في غير الحالات التي ينص عليها القانون جريمة معاقب عليها، ويعتبر أيضاً حق المتهم بالإطلاع على المعلومات الخاصة به عملاً بنص المادة (12) من القانون الأساسي بالإضافة لما أكدت عليه المادة (112) من قانون الإجراءات الجزائية من ضرورة تبليغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه ويجب إعلامه سريعاً وبلغة يفهمها بالتهمة الموجهة إليه؛ ومن الضمانات التي منحتها القوانين الفلسطينية للمتهم قبل المحاكمة أثناء مرحلة الإستجواب ، وانه لا يتم استجوابه إلا باطلاعه على التهمة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، بالإضافة الى حقه بالإستعانة بمحامٍ للدفاع عنه دون تأخير عملاً بأحكام المادة (12) من القانون الأساسي والمادة (102) من قانون الإجراءات الجزائية، ويجب أن يكون الإستجواب خلال (24) ساعة.

ضمانات المتهم أثناء المحاكمة

77- تقر القوانين الفلسطينية العديد من الضمانات للمتهم لمحاكمته محاكمة عادلة ومعاملته معاملة لائقة أثناء المحاكمة، ويعتبر استقلال السلطة القضائية والقضاة بحيث لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون وعدم جواز تدخل أي سلطة اخرى في عملهم أو في شؤون العدالة، أبرز الضمانات الدستورية والقانونية التي كفلتها القوانين الفلسطينية للمتهم أثناء المحاكمة كما ينص عليها القانون الأساسي الفلسطيني في المواد (97، 98) والمواد (1، 2) من قانون السلطة القضائية. كما تنص القوانين الفلسطينية على حق المتهم بأن تتم معاملته اثناء مرحلة التحقيق واثناء المحاكمة على افتراض أنه بريء طالما أنه لم يتم إدانته بحكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة، ويستتبع افتراض براءة المتهم أن عبء الاثبات يقع على جهة الادعاء (النيابة العامة) وأنه في حال وقوع أي شك فإنه يفسر لمصلحة المتهم، وعليه فإنه عند إحضاره الى المحاكمة لا يجوز أن يكون مقيداً بقيود و/ أو  أغلال والا يوضع في قفص الإتهام وأن يحضر المحاكمة مرتدياً ملابسه الخاصة وأن تكون نظيفة.

78- ومن حقوق المتهم أيضاً أن تكون جلسات محاكمته علنية الا في حالات محددة يمكن أن تكون جلسات المحاكمة سرية حفاظاً على النظام العام او الآداب العامة، وكذلك من حقه الدفاع عن نفسه وأن يكون له محامي أثناء النظر بالدعوى وفي حال لم يكن قد عين محامياً للدفاع عنه عندها تقوم المحكمة بإنتداب محامي له مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات عملاً بأحكام المادة (244) من قانون الإجراءات الجزائية وذلك في حال كانت الدعوى تنظر أمام محكمة البداية بصفتها الجزائية والتي بدورها تختص بنظر جميع الجنايات وجرائم الجنح المتلازمة معها والمحالة اليها بموجب قرار الإتهام عملاً بأحكام المادة (168). وتمنع القوانين الوطنية إبعاد المتهم عن الجلسات أثناء النظر بالدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، على أن تعلمه المحكمة بكل ما تم من إجراءات بغيبته.

ضمانات اخرى للحد من ارتكاب جريمة التعذيب وسوء المعاملة

79- عالجت القوانين الفلسطينية حق المتهم بأن لا يتم حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الخاصة بتنظيم السجون أي في مراكز الاصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المتخصصة لذلك بموجب القانون، بحيث لا يجوز لمأمور اي مركز قبول أي انسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ويجب عليه التقيد بالمدة المحددة بحيث لا يجوز أن يبقيه بعدها. وكذلك أوجبت المواد (99، 100) من قانون الإجراءات الجزائية، على وكيل النيابة قبل الشروع في استجواب المتهم معاينة جسمه وتثبيت ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها، وأن يأمر من تلقاء نفسه بإجراء الفحوص الطبية والنفسية للمتهم إذا رأى ضرورة لذلك أو بناءً على طلب المتهم أو محاميه.

المادة (8) تسليم مرتكبي جريمة التعذيب

80- على الرغم من أن التشريعات السارية في فلسطين لم تنص صراحة على اعتبار جريمة التعذيب أو سوء المعاملة المنصوص عليها في الإتفاقية الدولية من الجرائم التي تستوجب التسليم؛ إلا أنه لا يوجد أي نص قانوني يستثني مرتكبي هذه الجريمة من تطبيق أحكام التسليم عليهم، وإن كان قانوني تسليم المجرمين الفارين لسنة 1926 الساري في قطاع غزة وقانون تسليم المجرمين لسنة 1927 الساري في الضفة الغربية قد أوردا في عداد الجرائم المذكورة جريمة التوقيف خلافاً للأصول كجريمة من الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها، فيعتبر التوقيف خلافاً للأصول ضرباً من ضروب إساءة المعاملة.

81- وفق قانون تسليم المجرمين لسنة 1927، حتى تعتبر الجريمة من الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبها فإنه يجب أن يكون معاقب عليها فيما لو أنها أرتكبت على الارض الفلسطينية تحديداً في الضفة الغربية، ولا بد أن تكون هذه الجريمة من الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها وفقاً للقائمة التي حددها القانون. بينما أعتبر قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1926 أن كافة الجرائم سواء المعاقب عليها في القوانين او أنها فقط مذكورة في قائمة الجرائم التي ذكرها القانون حتى لو لم يعاقب عليها القانون الفلسطيني هي في عداد الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها، ولم ترد جريمة التعذيب من بينها.

82- وبالرجوع لأحكام القانون الأساسي قد أورد استثناء على التزام دولة فلسطين بالتسليم في المادة (28) منه عندما حظر تسليم المواطنين الفلسطينيين لدولة أجنبية، هذا بالإضافة إلى الاستثناءات الواردة في قانوني تسليم المجرمين الفارين المطبقين في الضفة الغربية وقطاع غزة السابق ذكرها.

المادة (9) التعاون القضائي في مسائل الإجراءات الجنائية المتعلقة بجريمة التعذيب

83- تعتبر دولة فلسطين من بين الدول الأطراف الموقعة على إتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وتعتبرها أساساً للتعاون القضائي والقانوني فيما يتعلق بكافة الجرائم في علاقتها مع الدول العربية الأطراف، حيث تضمنت أحكام المساعدة القضائية، ويعالج الباب الثاني منها إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها، ونظم الباب الثالث موضوع الإنابة القضائية. كذلك أصبحت دولة فلسطين عضواً في المكتب العربي للشرطة الجنائية، وذلك بهدف التعاون مع مؤسسات الشرطة العربية في مجالات مكافحة الجريمة، كما تعاونت بعثة الشرطة الأوروبية مع جهاز الشرطة الفلسطيني لتطوير وحدة الشرطة الدولية في الشرطة الفلسطينية على صعيد الجوانب القانونية والمهنية وإعداد وتدريب الكوادر البشرية.

84- وفي مجال التعاون الدولي بشأن مكافحة كافة الجرائم؛ إنضمت دولة فلسطين لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2015 ولمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بتاريخ 27/9/2017، ولاحقاً للإنضمام انشأت المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية "انتربول فلسطين"؛ حيث تم تجهيزه للقيام بمهامه، ورفده بمجموعة من ضباط الشرطة ذوي الخبرة في مجالات العمل الشرطي وممن يجيدون اللغات الأجنبية اللازمة لعملهم، كما وحصلوا على العديد من الدورات في مجال استخدام الشبكة الخاصة بالانتربول وعلى المادة (3) من القانون الأساسي للإنتربول، كما هو أدناه:

عنوان الدورة

مكان انعقاد الدورة

عدد الضباط المتدربين

دورة تعايش وتبادل خبرات

الأردن

2

بناء قدرات ضباط الانتربول

تركيا

5

التدريب على استخدام منظومة الانتربول والمادة (3)

دولة فلسطين

9

المادة (10) السياسات والتدابير

1 - وزارة الداخلية

( أ ) تعليمات

85- أصدرت وزارة الداخلية في عام 2003 تعليمات مستديمة وملزمة لكافة جهات التدريب في المؤسسات الأمنية الفلسطينية بضرورة إدراج التدريب على قضايا حقوق الانسان كمادة إلزامية في كافة الدورات التدريبية بغض النظر عن الإختصاص أو طبيعة الدورة التدريبية، وبدأت وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية بتطوير وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية ودوائر الشكاوى في الوزارة وكافة الأجهزة الأمنية. وذلك بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى الكوادر العاملة لدى الأجهزة الأمنية ومراعاتها أثناء التعامل مع المواطنين.

86- أصدرت وزارة الداخلية التعليمات اللازمة لتعميم اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة على كافة الأجهزة الأمنية ومنتسبيها للاطلاع على أحكامها والتقيد بها أثناء التعامل مع المواطنين وفي هذا الصدد تم اعداد CD يتضمن نص اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية وبروتوكول اسطنبول، واعتماده كمنهاج تدريبي لكافة جهات إنفاذ القانون الفلسطينية.

اصدر وزير الداخلية عام 2017 قراراً بتشكيل الفريق المتخصص لمتابعة التزامات وزارة الداخلية بقضايا حقوق الانسان وسيادة القانون بهدف زيادة ورفع حالة الوعي لدى الوزارة والأجهزة الأمنية بقضايا حقوق الإنسان وضمان حمايتها وصونها، والعمل على انجاز التقارير الدورية والسنوية وغيرها اللازمة للمعاهدات والاتفاقيات التي تكون دولة فلسطين طرفاً فيها والمتعلقة بعمل وزارة الداخلية، وجمع المعلومات المتعلقة بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمل وزارة الداخلية وقوى الأمن الفلسطينية والتقدم بمشاريع قوانين ذات العلاقة والمعلومات المتعلقة بالخطط الإستراتيجية والسياسات المتبعة في الوزارة وقوى الأمن والعمل الداخلي على مراقبة انتهاكات إدارات الوزارة وقوى الأمن لحقوق الإنسان، واقتراح آليات مناسبة للحد من الانتهاكات وضمان عدم تحولها إلى ممارسات ممنهجة.

87- أصدرت وزارة الداخلية وقوى الأمن وبالتعاون مع الشركاء المحليين من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ذات علاقة والمؤسسات الدولية صاحبة الاختصاص دليل الاجراءات التشغيلية الموحد للخدمات الصحية المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك بهدف رفع وعي العاملين في مراكز الاحتجاز والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل بالرعاية الصحية المتطورة والمتوائمة مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وتوفير بيئة وخدمات صحية متقدمة موحدة لكافة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل. كذلك تم توحيد الوحدات القانونية في المؤسسة الامنية من خلال اعتماد دليل الاجراءات التشغيلية للوحدات القانونية في المؤسسة الأمنية الفلسطينية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بحقوق الانسان.

88- بالشراكة مع مؤسسة حريات تم تطوير وتعميم لائحة حقوق الموقفين على مراكز التحقيق والتوقيف ومراكز الاصلاح والتأهيل (المدنية والعسكرية).

89- خلال عام 2018 وقع رئيس دولة فلسطين على "مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي الأمن الفلسطيني" لتكون المرجعية لقوى الأمن أثناء القيام بواجبها لضمان حالة التوازن بين الحفاظ على الحقوق والحريات العامة ومقتضيات الحفاظ على الأمن والنظام بما  يتواءم مع المعايير الدولية.

( ب ) مذكرات تفاهم

90- خلال عام 2017، وقعت وزارة الداخلية مع جامعة النجاح الوطنية مذكرة تفاهم تقوم على أساس التأهيل الأكاديمي لكادر الوزارة وقوى الأمن حول سبل منع التعذيب واعتماد بروتوكول اسطنبول كمنهاج تدريبي بالإضافة إلى العمل على تعزيز الوعي حول الاتفاقية ومنع التعذيب في كافة اماكن الحرمان من الحرية، وكذلك في وزارة الداخلية ووزارة العدل والطب العدلي والخدمات الطبية العسكرية، بهدف تشكيل وتطوير فريق وطني متخصص في قضايا من التعذيب بالاستناد على معايير بروتوكول اسطنبول.

91- اعداد دراسة بالتعاون مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، حول مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية مناهضة التعذيب واعتمادها كأحد المرجعيات عند الموائمة والتدريبات.

92- خلال عام 2018، وقعت وزارة الداخلية اتفاقية تعاون مع مؤسسة مواطن في جامعة بيرزيت لانجاز منهاج تدريبي على قضايا حقوق الإنسان بعنوان" دليل حقوق الإنسان والديمقراطية لقوى الأمن ومؤسسات الدولة"، وتدريب (50) كادر من وزارة الداخلية وقوى الأمن على مبادئ إعداد الأدلة التدريبية لحقوق الإنسان وإعداد مدربين قادرين على نقل تجربتهم لمؤسساتهم من خلال اعتماد منهج التعليم المستمر وإدراج قضايا حقوق الإنسان في خططهم السنوية وأنشطتهم الميدانية.

93- توقيع رسالة التزام بين جهاز المخابرات العامة ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) وذلك بهدف تعزيز قنوات الإتصال مع المجتمع المدني والإعلام بخصوص اليات معالجة الشكاوى المتبعة لدى السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية وتعزيز قدرات السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية في التعامل مع شكاوى التعذيب واعتداءات السلامة الجسدية.

94- جددت دولة فلسطين في شهر نيسان/2017 مذكرة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تؤكد على الصلاحيات الممنوحة للجنة للقيام بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل.

( ت ) التدريبات

95- تقوم وزارة الداخلية بتدريب دائم لكافة منتسبي قوى الأمن على قضايا حقوق الإنسان بما فيها التعريف بأحكام إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة والالتزامات المترتبة عليها، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

96- حيث نظمت مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما يزيد عن (416) دورة تدريبية ومحاضرة وورشة عمل عالجت فيها كافة قضايا حقوق الإنسان بما فيها التعذيب وأساليب التعامل مع الأطفال والنساء المعنفات والإرشاد النفسي والاجتماعي وحماية الأسرة وتصنيف النزلاء والقوانين ذات العلاقة، كذلك عقدت دورات تدريبية متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة الفلسطينيين في مجال حقوق الإنسان، كما هو موضح في الجداول ادناه .

التقريـر المركـزي للتـدريب الخاص بحقوق الإنسان للعام (2014)

رقم

اسم الدورة

عدد المشاركين

مدة الدورة

الجهة الداعمة للتدريب

1 .

حقوق الإنسان

17

5 ايام

دولة فلسطين

2 .

مسرح الجريمة التأسيسية

19

12 يوم

دولة فلسطين

3 .

دورة تدريبية حول اساليب مقابلة الاطفال

22

5 ايام

البعثة الاوروبية

4 .

حقوق الإنسان

24

5 ايام

دولة فلسطين

5 .

اجراءات العمل الموحد (وحدة حماية الاسرة)

19

2 يوم

دولة فلسطين

6 .

اجراءات التدخل والتحويل بالعمل مع النساء المعنفات وفق نظام التحويل الثانية

5

3 ايام

UNODC

7 .

الحد من ظاهرة عمالة الاطفال واستغلالهم اقتصاديا وفق قانون العمل والمعايير الدولية

3

2 يوم

الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

8 .

حقوق انسان

20

5 ايام

دولة فلسطين

9 .

الحد من ظاهرة عمالة الاطفال

1

2 يوم

الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

10.

تأهيل العاملين في وحدة حماية الاسرة

9

18 يوم

دولة فلسطين

11.

الارشاد النفسي والاجتماعي

1

2 يوم

مؤسسة سوا

12.

الدليل الاول لضمان حقوق الانسان

20

4 ايام

دولة فلسطين

13.

حقوق انسان

18

3 ايام

دولة فلسطين

14.

دور الشرطة في حماية الطفولة

20

1 يوم

الهلال الاحمر الفلسطيني

15.

تكريس واحترام حقوق الانسان

10

4 ايام

دولة فلسطين

16.

مفهوم العنف والاستجواب

1

5 ايام

دولة فلسطين

17.

عدالة الاحداث

1

1 يوم

ا ﻻ تحاد ا ﻻ وروبي

18.

تأهيل وحدة حماية الاسرة والطفل

12

18 يوم

دولة فلسطين

19.

دور الشرطة في حماية الطفولة

13

2 يوم

الهلال الاحمر الفلسطيني

20.

الدليل الأول "ضمان حقوق الانسان"

19

3 ايام

دولة فلسطين

21.

حقوق الانسان

19

5 ايام

دولة فلسطين

22.

الدليل الاول لضمان حقوق الانسان

20

3 ايام

دولة فلسطين

23.

برنامج التدريب الدولي لسلامة وامن النساء

1

19 يوم

السويد

24.

مشروع عدالة ا ﻻ حداث

5

1 يوم

ا ﻻ تحاد ا ﻻ وروبي

25.

المؤتمر الدولي حول الاصلاح الجنائي وحقوق الانسان

1

2 يوم

البعثة الاوروبية/السويد

26.

المؤتمر الدولي حول تحديات الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية

1

2 يوم

مجلس وزراء الداخلية العرب

27.

سيمنار تدريبي بعنوان: سلام وامن النساء

1

14 يوم

البعثة الاوروبية/السويد

28.

تعزيز العلاقة ما بين المواطن الفلسطيني والاجهزة الامنية

1

1 يوم

الأمن الوطني

29.

مفهوم العنف والاستجواب

2

3 ايام

وزارة الداخلية

30.

تكريس احترام حقوق الانسان

5

4 ايام

وزارة الداخلية

31.

مفهوم العنف والاستجواب

2

3 ايام

وزارة الداخلية

32.

مؤتمر: نحو مستقبل أفضل تصان فيه الحقوق الانسانية

1

1 يوم

علاج ضحايا التعذيب

33.

تكريس احترام حقوق الانسان

5

4 ايام

وزارة الداخلية

34.

حول القانون الدولي وحقوق الانسان

1

1 يوم

التوجيه السياسي

35.

القانون الدولي وحقوق الانسان

1

1 يوم

التوجي ه السياسي

36.

حول المواطنة وحقوق الانسان

3

3 ايام

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

37.

مبادئ القانون الدولي الانساني

1

4 ايام

وزارة الداخلية

38.

ذوي الاحتياجات الخاصة

3

1 يوم

فلسطين

39.

التعامل مع ضحايا العنف من النساء والاطفال

2

2 يوم

وزارة الداخلية

40.

مفهوم العنف والاستجواب

1

3 ايام

وزارة الداخلية

41.

تكريس احترام حقوق الانسان

25

15 يوم

وزارة الداخلية

42.

حقوق الطفل حسب القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية

20

1 يوم

UNDP

43.

حقوق المرأة: حقوق الإنسان

21

3 ايام

UNDP

44.

محاضرة عامة حول الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

200

1 يوم

UNDP

التقريـر المركـزي للتـدريب الخاص بحقوق الإنسان للعام (2015)

رقم

اسم الدورة

عدد المشاركين

مدة الدورة

الجهة الداعمة للتدريب

1.

ضمان حقوق الانسان (مراكز الاصلاح والتأهيل )

19

4 ايام

دولة فلسطين

2.

ورشة عمل مشتركة بين النيابة والشرطة حول توليد فهم مشترك لاجراءات تحديد وتقييم وادارة المخاطر في سياق حماية الاسرة

15

1 يوم

بعثة الشرطة الاوروبية

3.

الدليل الاول لضمان حقوق الانسان

18

4 ايام

دولة فلسطين

4.

التدريب الاول حول موضوع التعامل مع ضحايا العنف

12

3 ايام

مؤسسة سوا

5.

حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول الى الميراث

5

1 يوم

الاتحاد الاوروبي

6.

حقوق الانسان

14

5 ايام

دولة فلسطين

7.

التدريب الثاني حول موضوع التعامل مع ضحايا العنف

21

3 ايام

مؤسسة سوا

8.

اليات ومهارات عقد مؤتمرات الحالة الخاص بالنساء ضحايا العنف في بيوت الامان

6

1 يوم

UN WOMEN

9.

حقوق الانسان

13

4 ايام

دولة فلسطين

10.

تدريب مدربين مختصين في مجال رعاية الاحداث "مشروع عدالة الاحداث "

2

10 ايام

الاتحاد الاوروبي

11.

الدليل التدريبي الاول لضمان حقوق الانسان في مراكز الاصلاح والتأهيل

15

5 ايام

دولة فلسطين

12.

دورة تدريبيه بعنوان" نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات "

5

30 يوم

وزارة شؤون المرأة

13.

حقوق الانسان

12

26 يوم

دولة فلسطين

14.

تكريس احترام حقوق الانسان

10

4 ايام

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

15.

حقوق الانسان

13

5 ايام

دولة فلسطين

16.

دورة حقوق النزلاء والموقوفين

10

3 ايام

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

17.

الدليل التدريبي الاول لضمان حقوق الانسان

15

4 ايام

دولة فلسطين

18.

دورة حفظ النظام واحترام حقوق الانسان بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

13

3 ايام

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

19.

الدليل الاول لضمان حقوق الانسان

20

4 ايام

دولة فلسطين

20.

تعزيز حقوق الانسان والنوع الاجتماعي لمنتسبات الشرطة

10

3 ايام

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

21.

زيارة المحاكم ومراكز توقيف الاحداث ومراكز الاصلاح والتأهيل

3

11 يوم

الاتحاد الاوروبي

22.

مؤتمر تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحقوق الانسان

2

2 يوم

مجلس وزراء الداخلية العرب

23.

زيارة للاطلاع على تصميم وادارة مركزين اصلاح وتأهيل

2

2 يوم

INL

24.

الدورة العربية لتدريب المدربين في مجال القانون الدولي الانساني

1

12 يوم

الصليب الاحمر

25.

الدليل الاول لضمان حقوق الانسان

20

4 ايام

دولة فلسطين

26.

تعزيز حقوق الانسان والنوع الاجتماعي لمنتسبات الشرطة

10

3 ايام

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

27.

المؤتمر الاول للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات الداخلية العرب

1

6 ايام

مجلس وزراء الداخلية العرب

28.

ورشة عمل بعنوان تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب

1

4 ايام

المغرب

29.

حفظ الامن والنظام واحترام حقوق الانسان

14

3 ايام

وزارة الداخلية

30.

ورشة عمل حول تطوير قدرات المرأة

2

21 يوم

الصين

31.

تكريس احترام حقوق الإنسان

5

5 ايام

وزارة الداخلية

32.

حقوق الموقوفين والنزلاء

5

3 ايام

الهيئة المستقلة

33.

ورشة عمل حقوق الإنسان

35

2 يوم

مركز حريات

34.

ورشة عمل حقوق الإنسان

8

2 يوم

مركز حريات

35.

ورشة عمل حقوق الإنسان

25

2 يوم

مركز حريات

36.

المعاير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بإنفاذ القانون

17

2 يوم

الصليب الأحمر

37.

تكريس احترام حقوق الانسان

5

4 ايام

وزارة الداخلية

38.

حقوق الموقفين والنزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل ومراكز التوقيف والاحتجاز"

6

4 ايام

وزارة الداخلية

39.

حقوق الانسان وسلامة الاجراءات الجزائية

5

3 ايام

وزارة الداخلية

40.

حقوق المرأة

1

1 يوم

التوجيه السياسي

41.

ورشة عمل حول الاتفاقية الدولية ( سيداو - قرار 1325)

1

1 يوم

42.

المؤتمر الوطني والفوائد التي تجنيها دولة فلسطين والتحديات التي تترتب عليها من التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

2

1 يوم

43.

ورشة عمل حول حقوق الانسان

4

2 يوم

44.

ورشة عمل بعنوان تعزيز حقوق الرجل والمرأة الفلسطينية الاجتماع والاقتصادية

29

1 يوم

45.

ورشة عمل بعنوان دعم ضحايا الاتجار بالبشر والنظام الوطني لاحالة الضحايا

1

2 يوم

46.

دورة حقوق الموقوفين والنزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل ومراكز التوقيف والاحتجاز

28

3 ايام

47.

دورة حفظ الآمن والنظام واحترام حقوق الانسان

28

2 يوم

48.

دورة حقوق الانسان وسلامة الاجراءات الجزائية

22

3 ايام

49.

دورة تعزيز مفاهيم حقوق الانسان والنوع الاجتماعي لدى منتسبات قوى الامن الفلسطيني

26

3 ايام

50.

ورشة عمل تكريس إحترام حقوق الإنسان

22

4 ايام

التقريـر المركـزي للتـدريب الخاص بحقوق الإنسان للعام (2016)

رقم

اسم الدورة

العدد

مدة الدورة

الجهة الداعمة للتدريب

1.

الدليل الاول لضمان حقوق الانسان

14

4 ايام

دوله فلسطين - الشرطه

2.

حقوق ا ﻻ نسان

18

1 يوم

دوله فلسطين - الشرطه

3.

تكريس احترام حقوق ا ﻻ نسان

10

4 ايام

مركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب

4.

حقوق الانسان

9

1 يوم

دوله فلسطين - الشرطه

5.

تدريب حول نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات

8

8 ايام

دوله فلسطين - وزاره شؤون المراه

6.

وقايه وحمايه وتمكين النساء المعنفات والناجيات من العنف "ضحايا العنف"

7

98 يوم

دوله فلسطين - وزاره التميه الاجتماعيه

7.

دوائر حمايه الاسره والاحداث حول قانون الاحداث

13

1 يوم

دوله فلسطين - وزاره التميه الاجتماعيه

8.

ا ﻻ طار القانوني الناظم لعمل دائره حمايه ا ﻻ سره وا ﻻ حداث بما يخص النساء المعنفات والفتيات ذوات ا ﻻ عاقه

13

2 يوم

مؤسسه قادر للتنميه المؤسسيه /بيت لحم

9.

الاطار القانوني الناظم لعمل دائره حمايه الاسره والاحداث بما يخص المعنفات والفتيات ذوات الاعاقه

12

2 يوم

مؤسسه قادر للتنميه المؤسسيه /بيت لحم

10.

القانون الدولي لحقوق الانسان والمعايير الدولية المتعلقة بعمل الشرطة

25

1 يوم

الصليب الاحمر

11.

لاطار القانوني لعمل وحدة حماية الاسرة فيما يخص النساء والفتيات ذوات الاعاقة

9

2 يوم

مؤسسه قادر للتنميه المؤسسيه /بيت لحم

12.

قوانين حقوق ا ﻻ نسان الدوليه والمعايير الدوليه المتعلقه بعمليات الشرطه

25

1 يوم

الصليب الاحمر

13.

حفظ النظام واحترام حقوق الانسان

5

3 ايام

الهيئه المستقله لحقوق الانسان

14.

الاطار القانوني لعمل وحدة حمايه الاسره فيما يخص النساء والفتيات ذوات الاعاقه

12

2 يوم

مؤسسه قادر للتنميه المؤسسيه /بيت لحم

15.

اجراءات التحقيق المتعلقة بقضايا العنف الاسري

14

3 ايام

UN-WOMEN

16.

رفع قدرات اخصائيي دعم النساء المعنفات

1

14 يوم

كوريا

17.

ورشه عمل اقليميه لليونسيف حول موضوع العداله للاطفال

1

3 ايام

اليونسيف

18.

المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات الداخليه العربيه

1

3 ايام

الامانه العامه لمجلس وزراء الداخليه العرب

19.

تكريس احترام حقوق الانسان

5

4 ايام

مركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب

20.

حفظ النظام واحترام حقوق الانسان

2

3 ايام

المفوض السياسي

21.

تكريس احترام حقوق الانسان

5

4 ايام

وزارة الداخلية

22.

مدونة السلوك لقوى الامن

3

1 يوم

وزارة الداخلية

23.

إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العسكري

1

28 يوم

الاستخبارات العسكرية

24.

برنامج اللقاء المفتوح لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان

3

1 يوم

مركز القدس للمساعدة القانونية

25.

تمكين المرأة والطفل ورفع الوعي بين الرجل لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي

1

51 يوم

التوجيه السياسي

26.

بناء ثقافة اللاعنف ونبذ التطرف الفكري

1

1 يوم

التوجيه السياسي

27.

اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

1

1 يوم

التوجيه السياسي

29.

الاجتماع الاول للجنة تسيير متابعة البرنامج الاقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والارهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان (2016-2021)

1

2 يوم

الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

التقريـر المركـزي للتـدريب الخاص بحقوق الإنسان للعام (2017)

رقم

اسم الدورة

العدد

مدة الدورة

الجهة الداعمة للتدريب

1.

الاطار القانوني الناظم لعمل دائرة حماية الاسرة فيما يخص النساء ذوات الاعاقة

16

2 يوم

مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

2.

نظام التحويل الوطني لخدمة النساء المعنفات

6

4 يوم

وزاره شؤون المراه - التنميه الامريكيه

3.

تقنيات مقابلة الاطفال

15

3 ايام

بعثة الشرطة الاوروبية

4.

دليل ضمان حقوق الانسان في مراكز ا ﻻ صلاح والتأهيل

17

4 ايام

الشرطة

5.

نظام التحويل الوطني لخدمة النساء المعنفات لشرطة نابلس

6

4 ايام

وزاره شؤون المراه - التنميه الامريكيه

6.

تقنيات مقابلة الاطفال

8

2 يوم

بعثة الشرطة الاوروبية

7.

الدليل الاول لضمان حقوق الانسان ودليل العمل في مراكز ا ﻻ صلاح والتأهيل

19

4 ايام

الشرطة

8.

نظام التحويل الوطني لخدمة النساء المعنفات لشرطة القدس

6

4 ايام

وزاره شؤون المراه - التنميه الامريكيه

9.

نظام التحويل الوطني لخدمة النساء المعنفات لشرطة طوباس

6

4 ايام

وزاره شؤون المراه - التنميه الامريكيه

11.

نظام التحويل الوطني لخدمة النساء المعنفات لشرطة قلقيلية

6

4 ايام

وزاره شؤون المراه - التنميه الامريكيه

12.

نظام التحويل الوطني لخدمة النساء المعنفات لشرطة جنين

5

4 ايام

وزاره شؤون المراه - التنميه الامريكيه

13.

نظام التحويل الوطني لخدمة النساء المعنفات لشرطة طولكرم

5

4 ايام

وزاره شؤون المراه - التنميه الامريكيه

14.

الدليل الاول لضمان حقوق الانسان والدليل الثاني العمل في مراكز ا ﻻ صلاح والتأهيل

200

24 يوم

الشرطة

15.

نظام التحويل الوطني لخدمة النساء المعنفات لشرطة بيت لحم

6

4 ايام

وزاره شؤون المراه - التنميه الامريكيه

16.

القانون الدولي لحقوق الانسان والمعايير الدولية لصالح الشرطة في نابلس

25

1 يوم

اللجنة الدولية للصليب الاحمر

17.

نظام التحويل الوطني لخدمة النساء المعنفات لشرطة الخليل

6

4 ايام

وزاره شؤون المراه - التنميه الامريكيه

18.

القانون الدولي لحقوق الانسان والمعايير الدولية لصالح الشرطة في الخليل

25

1 يوم

اللجنة الدولية للصليب الاحمر

19.

القانون الدولي لحقوق الانسان والمعايير الدولية لصالح الشرطة في بيت لحم

26

1 يوم

اللجنة الدولية للصليب الاحمر

20.

حماية الاسرة وجرائم الاحداث

12

1 يوم

لشرطة الاوروبية و WOMEN

21.

القانون الدولي لحقوق الانسان والمعايير الدولية لصالح الشرطة في نابلس

30

1 يوم

اللجنة الدولية للصليب الاحمر

22.

القانون الدولي لحقوق الانسان والمعايير الدولية لصالح الشرطة في جنين

22

1 يوم

اللجنة الدولية للصليب الاحمر

23.

تقنيات مقابلة الاطفال لضباط حماية الاسرة والاحداث مع وكلاء النيابة العامة

6

2 يوم

بعثة الشرطة الاوروبية

24.

الدعم النفسي والاجتماعي لضباط حماية الاسرة

4

2 يوم

وزارة التنمية الاجتماعية

25.

الدعم النفسي والاجتماعي لضباط حماية الاسرة

5

2 يوم

وزارة التنمية الاجتماعية

26.

القانون الدولي لحقوق الانسان والمعايير الدولية لصالح الشرطة الخاصة

28

1 يوم

اللجنة الدولية للصليب الاحمر

27.

تقنيات مقابلة الاطفال لضباط حماية الاسرة والاحداث مع وكلاء النيابة العامة

5

2 يوم

بعثة الشرطة الاوروبية

28.

المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الانسان في مواجهة الصراع في المنطقة العربية

1

2 يوم

مجلس وزراء الداخلية العرب

29.

دورة تدريبية للجنة اعداد الدليل التدريبي حول عدالة الاحداث

1

5 ايام

الحركة ال عالمية للدفاع عن الاطفال

30.

حرية التعبير وسلامة الصحفيين

3

3 ايام

وزارة الداخلية

31.

حرية التعبير وسلامة الصحف ي ين

3

3 ايام

وزارة الداخلية

32.

الشارة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر

20

1 يوم

وزارة الخارجية

33.

الإجراءات التشغيلية الموحدة للخدمات الصحية المقدمة في المراكز الإصلاح والتأهيل

2

1 يوم

وزارة الداخلية

34.

المؤتمر السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

1

1 يوم

جمعية حقوق الانسان

35.

الخط الفاصل ما بين حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي

4

1 يوم

الشرطة الاوروبية

2- وزارة الخارجية والمغتربين

97- وقعت وزارة الخارجية والمغتربين بصفتها رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة إنضمام دولة فلسطين للإتفاقيات والمعاهدات الدولية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكعضو مراقب في اللجنة الوطنية، مذكرة تفاهم بهدف التعاون فيما بينها بغية التوافق على جهد وطني مشترك في عملية توعية المجتمع الفلسطيني في مجال الحقوق والواجبات المترتبة على الإنضمام للاتفاقيات الدولية، وذلك بالتوازي مع العمل الذي تقوم به كل جهة على حدة، وتوفير التدريبات اللازمة للمعنيين في الجهات المختصة لتطوير الفهم بالاتفاقيات وتطوير القدرة على استعمال الآليات الدولية، مع الاستفادة من الخبرة الكبيرة في هذا المجال للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومن العلاقات الدولية لدولة فلسطين.

98- بالإضافة الى إشراك الهيئة المستقلة خلال عملية إعداد التقارير المقدمة للهيئات الدولية، من خلال تقديمها للمعلومات والاستشارات اللازمة لإنجاز تلك التقارير، بما يساهم بضمان شفافيتها وشموليتها والتعاون في عقد مشاورات وطنية ضمن إطار عملية إعداد التقارير المتعلقة والمنصوص عليها باتفاقيات حقوق الإنسان بشكل دوري، بالإضافة الى التشاور المستمر مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول الإصلاحات التشريعية والقانونية والسياساتية ومواءمتها مع التزامات دولة فلسطين بموجب الإتفاقيات الدولية، ووضع آليات للتعاون فيما بينهم حول سبل تطبيق الالتزامات الناشئة عن الإنضمام لتلك الإتفاقيات والإستفادة منها لضمان حقوق شعبنا الفلسطيني وحرياته، خاصة فيما يتعلق بمساءلة السلطة القائمة بالاحتلال وإنصاف الضحايا.

99- قامت وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ووزارة التربية والتعليم العالي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون اول لعام 2015 من خلال إعداد ملصق (بوستر) يحتوي على مواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان بلغة مبسطة تستهدف طلاب المدارس، تم توزيعها على كافة مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا بالإضافة الى القيام بزيارة صباحية والمشاركة في الإذاعة الصباحية في مدرسة فلسطينية معرضة بشكل يومي لانتهاكات الإحتلال الإسرائيلي والمشاركة في برامج توعية حول حالة حقوق الانسان في فلسطين.

100- بالإضافة إلى إعداد كتيب يحتوي على الإتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان التي انضمت اليها دولة فلسطين عام 2014 وتوزيعه بهدف إعلام الكافة بمضمون الإتفاقيات ورفع وعيهم بمحتواها.

3 - وزارة العدل

101- تختص وزارة العدل باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات الأساسية للمواطنين وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني وضمان تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية واقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

102- تمنح المادة (10) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لوزارة العدل صلاحية تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية والنظر في الشكاوى الخاصة بالنزلاء إضافةً إلى متابعة التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لإعداد الخطط والدراسات والتشريعات ذات العلاقة.

103- كما يختص الطب الشرعي التابع لوزارة العدل بإجراء الفحوصات اللازمة المتعلقة بالكشف عن التعذيب على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف وفقاً لأحكام القانون.

104- من إنجازات وزارة العدل توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة العدل ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب لرفع قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان والقانونيين في توثيق ادعاءات التعذيب في فلسطين وأخرى مع المديرية العامة للشرطة، وذلك بهدف التعاون المشترك في تسهيل تطبيق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ودراسة سُبل تطوير العمل وفقاً للمعايير الدولية بشأن النزلاء.

105- توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة العدل والتعاون الإيطالي لدعم وحدة حقوق الإنسان ضمن برنامج تدريبي خاص بالرقابة على مراكز الاصلاح والتأهيل بالانسجام مع المواثيق الدولية.

4 - النيابة العامة

106- تعمل وحدة حقوق الانسان في النيابة العامة على دمج وترسيخ مبادىء ومعايير القانون الدولي ووفقاً لما نص عليه القانون الاساسي وما ورد في الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة من العام 2018 وحتى 2022، وفي اطار الرؤية الشاملة لدولة فلسطين خاصة بعد الانضمام الى العديد من المعاهدات والبروتوكولات والمنظمات الدولية. كما وأعدت الدائرة دليلاً لاجراءات عملها ودليل اخر حول اختصاص الدوائر والاقسام والفروع التابعة لها، وذلك من خلال ورش عمل استهدفت اعضاء وموظفي النيابة. كما وتوفر الوحدة التدريبات اللازمة لتغطية احتياجات اعضاء النيابة العامة المتعلقة بعملهم ذات العلاقة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وخاصة فيما يتعلق بعدالة الاحداث وعدالة النوع الاجتماعي وضمان المحاكمات العادلة.

107- تطوير واعداد النماذج والمعايير المتعلقة بالرقابة على السجون ومراكز التوقيف بما ينسجم مع معايير حقوق الانسان وفقاً لمعايير ماندلا ، وضمان متابعة تفعيل التفتيش الدوري على السجون ومراكز التوقيف واعداد التقارير اللازمة ورصد ايه انتهاكات لمعالجتها حسب الاصول والقانون، وذلك من خلال النيابات الموزعة على المحافظات.

108- التحقيق في الشكاوى بما فيها الشكاوى الواردة عبر نظامها الالكتروني بما فيها الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

5 - وزارة الصحة

109- وفقاً لاحكام قانون الصحة العامة، تقدم وزارة الصحة خدمات الصحة النفسية من خلال 14 عيادة صحة نفسية مجتمعية متخصصة موجودة في مديريات الصحة في الضفة الغربية تتضمن مركزاً متخصصاً بالصحة النفسية للأطفال واليافعين، كما وتقدم خدمات الصحة العقلية والنفسية في مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم، كما تقدم الخدمات الصحية للأشخاص الذين يتم الافراج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية وعند الحاجة يتم استدعاء أطباء متخصصين للكشف والتشخيص والعلاج عن الحالات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تقدم هذه الخدمات مجاناً وهي مشمولة ضمن نظام التأمين الصحي الحكومي.

110- كما تقدم العيادات الحكومية خدمات الصحة النفسية للأشخاص الذين أُفرج عنهم من السجون والمعتقلات التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

6 - وزارة التنمية الاجتماعية

111- تقود وزارة التنمية الاجتماعية تنظيم قطاع الحماية الاجتماعية وادارته وتطوير السیاسات المتعلقة به عبر التنسيق والشراكة الفعالة مع كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة، والقيام بمهام الرقابة والإشراف وتوفیر الخدمات لجميع الفئات المنضوية في قطاع الحماية الاجتماعية في دولة فلسطين.

112- خصصت الوزارة قسم خاص ضمن هيكل الوزارة من مرشدين مختصين يعنى برعاية ومتابعة أوضاع النزلاء والنزيلات في مراكز الاصلاح والتأهيل ويقدم الخدمات التالية:

خدمات رعاية اجتماعية وارشاد نفسي للنزيل، ينفذها مرشد رعاية السجناء اثناء زيارته لمركز الاصلاح والتأهيل، حيث يقوم المرشد المختص باجراء زيارة واحدة اسبوعية على الاقل، يقدم خلالها خدمات الارشاد النفسي الفردي والجماعي للنزلاء، ومساعدتهم على التواصل مع العالم الخارجي والقدرة على التغلب على المشاكل النفسية التي قد يعانون منها.

تنفيذ جلسات ونشاطات ترفيهية للنزلاء في المناسبات الاجتماعية والوطنية.

توفير المساعدة النقدية لعدد من النزلاء الذين يعانون اوضاع اقتصا د ية صعبة.

تقديم التوصيات بخصوص السماح بالزيارات البيتية للنزلاء الذين تظهر عليهم السلوكيات الإيجابية.

تدعيم اتصال النزلاء باسرهم. والاتصال مع الاسر لزيارة ابنائهم النزلاء.

ترتيب زيارات الاطفال لامهاتهم النزيلات في مراكز الاصلاح والتأهيل.

113- يتم تنفيذ أنشطة تتعلق بتعزيز سيادة القانون ضمن برنامج العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (سواسية) بدعم من UNWOMAN، حيث يتم استهداف النزيلات في مراكز الاصلاح والـتأهيل في مراكز اريحا، رام الله وجنين من خلال توفير كافة الاحتياجات الاساسية للنزيلات واطفالهن من اغراض شخصية ومواد النظافة العامة واي مستلزمات ضرورية أخرى، بالإضافة الى توفير مواصلات لاهاليهن من الدرجة الاولى.

114- تم تأسيس دائرة مختصة بحماية الأطفال الذين يتعرضون للعنف والإساءة والاهمال وكذلك الأطفال الذين يرتكبون مخالفات قانونية، يتكون طاقمها من مرشدين مختصين، تتلخص مهامهم بمتابعة الأطفال الذين في خلاف مع القانون وفقاً لقرار بقانون بشأن حماية الأحداث لعام 2016، كذلك تم إعداد إستراتيجية لحماية الأحداث للأعوام 2017-2020 بمشاركة كافة الشركاء في قطاع عدالة الأحداث، وتضمنت احتياجات المراكز، بما فيها تطوير المعايير الخاصة بالمحكمة في دار الأمل بما يتناسب مع المعايير الدولية. الإضافة الى مدونة سلوك للعاملين بقطاع الطفولة والأحداث بالتنسيق ما بين مراكز رعاية الأحداث ومؤسسات المجتمع المحلي لتقديم خدمات التأهيل المهني للأحداث.

115- كذلك تقوم وزارة التنمية بتوفير مراكز مختصة بحماية الأطفال الذين يتعرضون للعنف والإساءة والإهمال، من خلال توفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال في هذه المراكز وخدمات الدعم النفسي، وتوفير مراكز مختصة برعاية وحماية الأطفال الذي يرتكبون جنح ومخالفات قانونية كمركز دار الأمل في رام الله. وفي هذا الصدد، أعدت الوزارة دليلاً حول تعليمات دور الرعاية الخاصة بمراكز الأحداث، يوضح كامل تفاصيل التعامل مع الطفل الحدث من لحظة دخوله للمؤسسة إلى حين خروجه منها.

116- تم تأسيس وحدة مختصة بحماية وتمكين النساء المهمشات وتحديداً النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وتوفير الحماية الايوائية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف والإساءة واللواتي يوجد تهديد على حياتهن، حيث يوجد في الضفة الغربية 3 مراكز مخصصة لذلك أحد هذه المراكز (مركز محور) يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية ويعمل تحت إشرافها، في مدينة بيت لحم. وتشرف الوزارة أيضاً على مراكز حماية النساء التي تتبع لمؤسسات غير حكومية وهي ثلاثة مراكز اثنان في الضفة الغربية وواحد في قطاع غزة.

117- تهدف تلك المراكز الى توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف وتمكين الأسرة الفلسطينية والمجتمع عامة. ويخضع نظام العمل في مراكز الحماية الى كل من نظام مراكز الحماية لعام 2011 ونظام التحويل الوطني لعام 2013. وفي هذا الصدد شُكل فريق وطني لضمان تطبيق هذا النظام من قبل جميع الشركاء وتم إعداد دليل لتحديد الأدوار والحفاظ على تكاملية العمل تقوم على مباديء حقوق الانسان. ويتم العمل حالياً على تأسيس شبكات لحماية النساء ضحايا العنف بالتعاون مع الشركاء وخصوصاً وزارة المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، من خلال توفير الرعاية الصحية المجانية لضحايا العنف والإساءة عبر التنسيق مع وزارة الصحة.

118- كذلك تقوم الوزارة بالاشراف والمتابعة لعمل المراكز المختصة بتقديم خدمات (نهارية وايوائية ) للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة وضع النزلاء.

119- وبهدف تنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تم إصدار مرسوم رئاسي عام 2012 تعديلاً على المرسوم الرئاسي الذي صدر في أيلول من العام 2010، والخاص بالمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ضم هذا المجلس بناء على المرسوم عضوية 16 مؤسسة تشمل في تركيبتها المؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص، بجانب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كعضو مراقب. يختص في متابعة تنفيذ وتطبيق القانون والمعاهدات الدولية التي التزمت بها السلطة الفلسطينية المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

120- بالإضافة الى انه تقوم الوزارة بتوفير كادر متخصص في كل محافظات الوطن: (مرشدي الدمج والاعاقة)، تكون مهمته توفير الحماية والدعم والتدخل للحماية اللازمة في حال وجود اعتداءات على الاشخاص ذوي الإعاقة.

بيانات حول مراكز الرعاية الإيوائية في الضفة الغربية

المعدل السنوي

الفئة المستهدفة

أهداف المركز

عنوان المركز

اسم المركز

65-70

الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة (الحركية، العقلية الذهنية، الجسدية) من عمر 4 سنوات فما فوق

رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والحركية الشديدة

القدس/العيزرية - ظهر بروكة

جمعية الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي

35

المسنين من عمر 60 سنة فما فوق

توفير العناية والرعاية الايوائية الكاملة للمسنين

القدس/ القبيبة/الشارع الرئيسي

ملجأ القبيبة

43

المسنين الفلسطين ي ين في القدس وضواحيها (بدون رعاية او عائلة من عمر 60 عاما واكثر

توفير الرعاية والحماية للمسنين الفلسطين ي ين (ذكور واناث) بالقدس وتقديم الرعاية الايوائية والغذائية والنفسية لهم

القدس/رأس كبسة

بيت سيدة الالام

15

مسنين (ذكور واناث) من فلسطين من عمر 60 عاما فاكثر

رعاية المسنين بتوفير خدمات الايواء وخدمات طبية وغذائية وتوفير حياة كريمة للمسنين وخاصة الذين ليس لهم مصدر رعاية

القدس جبل المكبر طريق بيت لحم القديم

مبرة بيت الرحمة الاسلامي للمسنين

40

المسنين والاناث فقط وهناك نزلاء عمرهم اقل من الستين عاما كونهم بحاجة لرعاية

الرعاية الايوائية للمسنين وحالات خاصة بحاجة لرعاية

القدس/الطور مقابل مستشفى المقاصد شارع رابعة العدوية

دير الروس - المسكوب

45

الاطفال الايتام ذوي القضايا الاجتماعية من عمر 5 سنوات حتى 12

تقديم الرعاية وتوفير خدمة التعليم والايواء والعلاج والكساء والغذاء للأطفال الايتام وأبناء القضايا الاجتماعية

العيزرية/الشارع الرئيسي - قرب مديرية صحة القدس

مؤسسة جيل الامل

60 يتيم

18 فقير

الأطفال من سن 12 الى سن 18

توفير الرعاية الكاملة للأطفال الايتام وأبناء الحالات الاجتماعية الصعبة من تعليم وغذاء ورعاية وحماية

القدس/أبو ديس

المعهد العربي

45

الطفلات اليتيمات وبعض الحالات الاجتماعية الصعبة من سن 5 سنوات فما فوق

رعاية الطفلات اليتيمات رعاية ايوائية وتوفير الملبس والمسكن والغذاء والتعليم الاكاديمي والمهني

العيزرية/راس البستان - خلف حاووز الماء

جمعية اصدقاء دار الايتام الاسلامية

50، والطاقة الاستيعابية 200

الاطفال الايتام والحالات الاجتماعية من سن 6-18

توفير الرعاية الإيوائية والتعليم المهني للأطفال الايتام والحالات الاجتماعية

العيزرية الشارع الرئيسي - قرب مديرية صحة القدس

دار الايتام الاسلامية الصناعية

الطفلات اليتيمات المحتاجات وطالبات المدرسة من عمر 3 اشهر - 18 سنة

توفير العناية والرعاية الايوائية للطفلات اليتيمات من بنات القضايا الاجتماعية الفقيرة من بنات الشعب الفلسطيني.

توفير خدمات التعليم الاكاديمي وكذلك الاهتمام بالنشاطات اللامنهجية

القدس - شارع ابو عبيدة عامر بن الجراح

مؤسسة دار الطفل العربي

20

المسنين والحالات الخاصة التي لا يوجد من يرعاها

توفير الرعاية والايواء للمسنات

مع توفير العناية الصحية والخدمات اللازمة للمسنات

البيرة/شارع المدارس/مقابل بلدية البيرة.

جمعية الإتحاد النسائي/البيرة

المسنات (22)

المسنين (18)

المسنين ذكور واناث

رعاية المسنين ذكور واناث

رام الله قرب مستشفى رام الله الحكومي.

جمعية الإتحاد النسائي/رام الله

نزلاء يتلقون رعاية ايوائية (38)

نزلاء يتلقون خدمات نهارية فقط (33)

ذوي الإعاقة البصرية من الفئة العمرية 5-18 عام.

رعاية الأطفال المكفوفين وضعاف البصر.

تقديم الخدمات التعليمية والوسائل المساندة.

توفير فرص التعليم.

نشر الوعي حول الإعاقة البصرية.

دمج المكفوفين في المجتمع.

البيرة/حي الجنان/شارع النور/مقابل وزارة الأوقاف

جمعية أصدقاء الكفيف

حوالي 25 نزيل

المسنين والحالات الخاصة ضمن الفئة العمرية ما بين 34-94 عام.

تقديم الرعاية الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمسنين والحالات الاجتماعية الخاصة.

توفير مستلزمات العيش.

تقديم الخدمات الصحية والتأمين الصحي

رام الله والبيرة/ سطح مرحبا

فيلا بيت الرفاه

من 25 الى 30 سنويا

الأطفال من سن 6 سنوات لغاية 18 عام

حماية ورعاية الأطفال ضحايا العنف والتفكك الاسري

رام الله/بيتونيا - البلدة القديمة

مركز حماية الطفولة

حوالي 200 خلال العام الواحد

الأطفال من سن 12 عام لغاية 18 عام الذين يكونون في خلاف مع القانون (موقوفين او على ذمة التحقيق)

توفير الرعاية والحماية والتأهيل والايواء للأطفال في خلاف مع القانون من سن 12 عام لغاية 18 عام

رام الله/شارع يافا - مقابل مستشفى أبو ريا للتأهيل .

مركز دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية

30 نزيلة

المسنات من عمر 60 فما فوق

توفير الرعاية والايواء والعلاج والتاهيل لكبار السن ومرضى الزهايمر

قرب الزيتونة السياحية - شارع الجداول - بيت جالا

جمعية بيت القديس نقولاوس الخيرية للمسنين

حوالي 30 نزيل ونزيلة

المسنين ذكور واناث من عمر 60 فما فوق

توفير الرعاية والايواء والعلاج والتاهيل لكبار السن ومرضى الزهايمر

حي السقا - شارع الجمعية الأنطونية - بيت لحم - مخيم العزة

الجمعية الأنطونية الخيرية

حوالي (60) امرأة و(20) طفل مرافقين.

النساء المتزوجات من سن 18 عاماً فما فوق ضحايا العنف الاسري والمجتمعي، والفتيات المتزوجات أقل من 18 عاماً.

* اطفال النساء المعنفات المرافقين لامهاتهم (الاناث، والذكور حتى سن 12 سنوات).

-توفير الحماية والأمان والتأهيل والتمكين للنساء ضحايا العنف، وتوفير الحماية أيضا لاطفال النساء المعنفات

-دعم وتقوية العلاقات الأسرية والمجتمعية المبنية على مبدأ الحوار وقبول الأخر.

-توفير خدمات الايواء والإرشاد الإجتماعي والقانوني والتأهيل، بالإضافة الى تقديم برامج وقائية ومجتمعية مختلفة.

بيت ساحور/ بيت بصة/بجانب اسكان المهندسين

مركز حماية المراة محور

حوالي 20 نزيلة

-الفتيات ضحايا العنف والإساءة والاستغلال من عمر 13 عام لغاية 18 عام

توفير الحماية والرعاية والايواء والتأهيل للأطفال الاناث اللواتي يتعرضن لكافة أشكال العنف والاساءة والاستغلال والاهمال وسوء المعاملة والتي من شأنها أن تهدد سلامتهن أو صحتهن الجسدية والنفسية، والعمل على اعاده دمجهن بالاسره او ضمن اطار حامي لهم.

بيت جالا/نزلة التربية والتعليم

مؤسسة دار رعاية الفتيات

حوالي 30 طفل وطفلة من ذوي الإعاقة

الأطفال ذوي الإعاقة العقلية والجسدية الشديدة من عمر 3 ولغاية 20 سنة

- رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية المركبة .

- تنمية وتطوير العمل في مجال الاعاقة الذهنية . - خلق بيئة أمنة للاشخاص ذوي الاعاقة .

- تدريب وتثقيف للأهالي في القرى المجاورة لمدينة بيت لحم لكيفية التعامل مع أطفالهم ذوي الاعاقة . - يوجد في المؤسسة ايضاً مركز نهاري للتدريب المهني والتعليم والنشاطات المختلفة والمختصة .

بيت جالا/شارع الصدر شارع 117

مؤسسة يميمة

حوالي 18 طفل وطفلة

الأطفال المكفوفين من عمر 7 سنوات ولغاية 18 سنة

تحسين نوعية الحياة وتمكين المكفوفين وضعيفي البصر الفلسطيني ي ن عن طريق رفع مستواهم الثقافي والعلمي والاجتماعي والاقتصادي.

بيت جالا - شارع العماير - قرب قرية الزيتونة

الجمعية الأهلية للمعاقين بصرياً

30 نزيل ونزيلة

الأطفال والشباب المكفوفين وذوي الإعاقة العقلية المتوسطة من كلا الجنسين من عمر 7 سنوات ولغاية 20 سنة

توفير خدمات ايوائية ورعاية تعليمية وصحية للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة

بيت لحم/ شارع القدس - الخليل , باب الزقاق, قرب بنك الاردن

جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصه

الأطفال والشباب من كلا الجنسين من فاقدي الرعاية الاسرية من عمر 1 لغاية 20 عام

رعاية وايواء وتأهيل الأطفال فاقدي الرعاية الاسرية والايتام

بيت لحم/ الكركفة

قرى الأطفال SOS

32 طفل وطفلة

الأطفال ذوي الإعاقة من سنة ولغاية 15 سنة من كلا الجنسين

رعاية الاطفال ذوي الاعاقة الجسدية والعقلية .

بيت لحم/اول طريق المحافظة قرب مدرسة تراسنطة

الطفل يسوع بيت لحم

من 10-15 طفل

الأطفال من ذوي الإعاقة العقلية المتوسطة، والمنغولية من ذكور وإناث من سن 6 سنوات لغاية 18 عام

الإيواء والرعاية الصحية والإجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة.

طولكرم/الحي الغربي/خلف مستشى الزكاة

جمعية الاتحاد النسائي العربي/طولكرم

حوالي 60 من الأطفال الذكور والاناث

الأطفال الأيتام وضحايا التفكك الأسري ذكوراً وإناثاً

من سن 6 سنوات لغاية 18

احتضان الاطفال الايتام وتقديم المأوى والطعام والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم

طولكرم/الحي الغربي/قرب منتزة البلدية

جمعية دار اليتيم العربي

حوالي 26 من المسنين

المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ذكوراً وإناثاً

توفير الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من كلا الجنسين.

طولكرم/دير الغصون - وسط البلد

جمعية بيت الأجداد لرعاية المسنين

حوالي 30 من الذكور والاناث

الأطفال الأيتام ومجهولي النسب والمعنفين من عمر يوم الى 12 للذكور ومن عمر يوم الى 14 سنة للاناث

توفير الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية والحماية للأطفال الأيتام ومجهولي النسب والمعنفين ،

طولكرم/جمعية الهلال الأحمر

مركز حماية الطفولة

20 مسن ومسنة

كبار السن من 60 سنة فما فوق

توفير الرعاية اللازمة والايواء لكبار السن من كلا الجنسين

نابلس/رفيديا - شارع 15

بيت المسنين

25 طفلة

الطفلات اليتيمات من 6 سنوات الى 10 سنوات

توفير الرعاية الايوائية للطفلات اليتيمات

نابلس/مقر جمعية الاتحاد النسائي

مؤسسة دار اليتيمات

30 مسنة

المسنين من عمر 60

توفير الرعاية اللازمة والايواء للمسنين

نابلس/رفيديا - شارع المريج

مؤسسة دار المحبة والوئام

15 نزيل ونزيلة

المسنين والأطفال ذوي الإعاقة

رعاية وايواء المسنين والأطفال ذوي الإعاقة

نابلس/شارع النجاح القديم

ارسالية الام تيريزا

حوالي (74) امرأة و(8) اطفال مرافقين.

النساء المتزوجات 18 عاماً فما فوق ضحايا العنف الاسري والمجتمعي، والفتيات المتزوجات أقل من 18 عاماً.

الاطفال المرافقين للنساء المعنفات (الاناث بغض النظر عن العمر، والذكور حتى سن 12 سنوات).

-حماية ورعاية النساء ضحايا العنف

-وتوفير خدمات صحية وقانونية ونفسية وتربوية وتأهيلية لهن.

-تقوية ودعم العلاقة بين المنتفعة وأسرتها، وتمتين العلاقات الأسرية المبنية على اساس احترام حقوق الافراد فيه.

-العمل على اعادة اندماج المنتفعة في المجتمع بصورة تضمن لها الحماية والعيش بامان وكرامة.

نابلس/ المعاجين - مقابل جامعة القدس المفتوحة

البيت الآمن

حوالي (25) امرأة وطفل.

* النساء المتزوجات 18 عاماً فما فوق ضحايا العنف الاسري والمجتمعي، والفتيات المتزوجات أقل من 18 عاماً.

* اطفال النساء المعنفات المرافقين (الاناث، والذكور حتى سن 10 سنوات).

*مركز متخصص يعمل تقديم الخدمة الاولية للنساء ضحايا العنف من خلال تشخيص وتقييم وضعهن.

* حماية النساء من كافة اشكال العنف بتوفير الخدمات القانونية والاجتماعية لهن.

* توفير الايواء للمرأة المعنفة في المركز لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر الا في بعض الحالات الإستثنائية .

اريحا/شارع عمان/بالقرب من جمعية المشروع الانشائي

مركز الطوارئ لحماية النساء

75 يتلقون رعاية ايوائية بالإضافة الى اعداد أخرى تتلقى خدمات نهارية

المسنين من 60 عام فما فوق من كلا الجنسين

-توفير الرعاية اللازمة والايواء للمسنين من كلا الجنسين

-توفير الخدمات الصحية (الجسدية والنفسية) والأدوات المساندة والإرشاد للمسنين

-توفير خدمات الرعاية المنزلية لعدد من كبار السن ممن يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة

-تقديم خدمات نهارية للمسنين

اريحا/شارع قصر هشام بالقرب من محافظة اريحا

مركز بيت الأجداد لرعاية المسنين

حوالي 50

الأطفال والشباب من سن 11 سنة لغاية 17

توفير الرعاية الايوائية والحماية والتأهيل النفسي والاكاديمي والمهني لفئة الأطفال والشباب من المتسربين من أبناء المحتاجين والقضايا الاجتماعية

اريحا/مخيم عقبة جبر - شارع القدس

جمعية البر بابناء الشهداء

حوالي 150 طفل

الأطفال الايتام الذكور من عمر 6 الى 18 عام

توفير الرعاية الايوائية والملبس والطعام والخدمات التربوية والارشادية والصحية والترويحية للأطفال الايتام الذكور

الخليل/ دويربان

بيت الخليل الخيري للايتام

حوالي 180 طفلة

الطفلات اليتيمات من 6 سنوات لغاية 18 عام

توفير الرعاية الايوائية والملبس والطعام والخدمات التربوية والارشادية والصحية والترويحية لليتيمات

الخليل/شارع السلام - مربعة سبته

بيت الخليل الخيري لليتيمات

حوالي 60 طفل وطفلة

الأطفال الكفيفين من عمر 6 سنوات لغاية 14

توفير الرعاية والتاهيل للأطفال الكفيفين

الخليل/بجانب مصنع رويال

جمعية الكفيف الخيرية

حوالي 140

ذوي الإعاقة العقلية من سن 16 عام لغاية 60 عام

توفير الرعاية الكاملة والايواء للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية

الخليل/بئر المحجر

جمعية الاحسان الخيرية

حوالي 30

الايتام والفقراء من عمر 6 لغاية 14 سنة

توفير الرعاية اللازمة والايواء للأطفال الايتام والفقراء

الخليل/شارع عين سارة

المدرسة الانجيلية

المسنين فوق 60 عام

رعاية وايواء المسنين

جنين/حي البساتين

بيت المسنين

الأطفال الكفيفين

رعاية وايواء وتأهيل وتعليم الأطفال الكفيفين

جنين/ السويطات

جمعية رعاية وتأهيل الكفيف

رعاية الأطفال المصابين بالتوحد

جنين/ الجابريات

مركز الغد للتوحد

65 نزيل ونزيلة

التعليم للأطفال (ذكور واناث) الصم من 5 سنوات لغاية 18 عام

رعاية وتأهيل تعليم وايواء الأطفال الصم ودمجهم في المجتمع

قلقيلية/حي كفر سابا - شارع السلام

جمعية الامل الخيرية للصم

حوالي 25 نزيل

الخدمات الايوائية توفر للأطفال الصم

الإناث من عمر 5 سنوات فما فوق

والذكور من 5 سنوات لغاية 14 عام

رعاية وتعليم وتأهيل وايواء ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم

قلقيلية/شارع مشروع الكهرباء مقابل الدفاع المدني سابقا

جمعية المرابطات الخيرية

حوالي 35 نزيل ونزيلة

الأطفال من عمر 3 سنوات لغاية 13 عام بالنسبة للذكور والاناث من 3 سنوات فما فوق

رعاية وايواء وتعليم وتأهيل الأطفال الايتام وأبناء القضايا الاجتماعية

قلقيلية/حي كفر سابا - مقابل الروضة الإسلامية

دار الايمان لرعاية وايواء الايتام

30-35 طفل وطفلة سنويا

الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية

الذكور من 5-12 سنة

والاناث من 5-15 سنة

رعاية وايواء وحماية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

سلفيت/وسط البلد

مركز الدار البيضاء

11 مسنة تقريبا

مسنات من عمر 60 فما فوق

توفير الرعاية اللازمة والحماية والايواء للمسنين

سلفيت/شارع المدارس

مركز الوفاء للمسنين

إحصائيات عدد زيارات المرشدين والأخصائيين الإجتماعيين /(2014)

المركز

الجهة

عدد الزيارات

نوع الزيارة

بيت لحم

- وزارة التنمية الاجتماعية

- 42

- دعم نفسي واجتماعي

جنين

- وزارة التنمية الاجتماعية

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 30

- دعم نفسي واجتماعي

- دعم نفسي وقانوني للاحداث

نابلس

- وزارة التنمية الاجتماعية

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- المركز الديمقراطي لحل النزاعات (3 زيارات)

- 52

- دعم وتفريغ نفسي ومحاضرات

- دعم نفسي وقانوني للاحداث

- تدخل اجتماعي

رام الله

- وزارة التنمية الاجتماعية

- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 31

- دعم نفسي واجتماعي

- دعم نفسي

- انشطة متنوعة ومقابلات

اريحا

- وزارة التنمية الاجتماعية

- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 39

- دعم نفسي واجتماعي

- دعم نفسي

- انشطة متنوعة ومقابلات

الخليل

- وزارة التنمية الاجتماعية

- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

- 7

- دعم نفسي واجتماعي

- جلسات تفريغ فردي وجماعي

طولكرم

- وزارة التنمية الاجتماعية

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 31

- دعم نفسي واجتماعي

- دعم نفسي

إحصائيات عدد زيارات المرشدين والأخصائيين الإجتماعيين /(2015)

المركز

الجهة

عدد الزيارات

نوع الزيارة

بيت لحم

- وزارة التنمية الاجتماعية

- 42

دعم نفسي واجتماعي

جنين

- وزارة التنمية الاجتماعية

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 30

دعم نفسي واجتماعي

دعم نفسي وقانوني للاحداث

نابلس

- وزارة التنمية الاجتماعية

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- المركز الديمقراطي لحل النزاعات

- 52

- 3

- دعم وتفريغ نفسي ومحاضرات

- دعم نفسي وقانوني للاحداث

- تدخل اجتماعي

رام الله

- وزارة التنمية الاجتماعية

- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 31

- دعم نفسي واجتماعي

- دعم نفسي

- انشطة متنوعة ومقابلات

اريحا

- وزارة التنمية الاجتماعية

- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 39

- دعم نفسي واجتماعي

- دعم نفسي

- انشطة متنوعة ومقابلات

الخليل

- وزارة التنمية الاجتماعية

- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

- 7

- دعم نفسي واجتماعي

- جلسات تفريغ فردي وجماعي

طولكرم

- وزارة التنمية الاجتماعية

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 31

- دعم نفسي واجتماعي

- دعم نفسي

إحصائيات عدد زيارات المرشدين والأخصائيين الإجتماعيين /(2016)

المركز

الجهة

عدد الزيارات

نوع الزيارة

بيت لحم

- وزارة التنمية الاجتماعية

- 42

- دعم نفسي واجتماعي

جنين

- وزارة التنمية الاجتماعية

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 30

- دعم نفسي واجتماعي

- دعم نفسي وقانوني للاحداث

نابلس

- وزارة التنمية الاجتماعية

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- المركز الديمقراطي لحل النزاعات

- 52

- 3

- دعم وتفريغ نفسي ومحاضرات

- دعم نفسي وقانوني للاحداث

- تدخل اجتماعي

رام الله

- وزارة التنمية الاجتماعية

- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 31

- دعم نفسي واجتماعي

- دعم نفسي

- انشطة متنوعة ومقابلات

اريحا

- وزارة التنمية الاجتماعية

- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 39

- دعم نفسي واجتماعي

- دعم نفسي

- انشطة متنوعة ومقابلات

الخليل

- وزارة التنمية الاجتماعية

- مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

- 7

- دعم نفسي واجتماعي

- جلسات تفريغ فردي وجماعي

طولكرم

- وزارة التنمية الاجتماعية

- الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

- 31

- دعم نفسي واجتماعي

- دعم نفسي

المادة (11) القواعد والتعليمات والأساليب المتعلقة باستجواب الأشخاص

121- تنص التشريعات السارية على مجموعة من الضمانات القانونية المتعلقة بالأساليب والاجراءات الخاصة بالاستجواب والتوقيف ومعاملة الموقوفين، التي تساهم في منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية لا سيما ما جاء في المادة (11) ( ) من القانون الأساسي.

122- يعرف قانون الإجراءات الجزائية الإستجواب بأنه "مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة اليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة ومطالبته بالإجابة عليها"، حيث يحصر القانون صلاحية الإستجواب في الجنايات والجنح على النيابة العامة وحدها. فعند حضور المتهم الى التحقيق يجب على وكيل النيابة التأكد والتثبت من بياناته الشخصية من اسمه وهويته ومن ثم استجوابه وسؤاله حول التهمة المنسوبة اليه، وتثبيت أقواله في محضر الاستجواب، وذلك جميعه بعد ان تتم معاينة جسمه وتثبيت جميع ما يلاحظ من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها بالإضافة الى اجراء الفحوصات الطبية والنفسية الضرورية للمتهم بناءا على طلبه او طلب محاميه او طلب وكيل النيابة.

123- أولى القانون ذاته أعضاء النيابة العامة مهمة الإشراف على مأموري الضبط القضائي وخضوعهم لرقابتهم، بالإضافة الى البحث والتقصي عن الجرائم المرتكبة في دوائر اختصاصهم. ويحق للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة إتخاذ إجراءات تأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً. أما فيما يتعلق بالضابطة القضائية العسكرية فتخضع لرئاسة النائب العام العسكري الذي يخضع لرقابته جميع أعضاء النيابة العسكرية، وله صلاحية مراقبة سير العدالة والإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل ودور التوقيف عملاً بأحكام المواد (16، 17) من قانون أصول المحاكمات العسكري لسنة 1979.

الرقابة الحكومية

124- منح قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل في المادة (10)، صلاحية الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل وتفقدها لوزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام وقضاة المحكمة العليا، بهدف التحقق من توفر الظروف الصحية والمعيشية في أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل والمنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، والتأكد من صيانة حقوق النزلاء والموقوفين مثل حقهم بالخضوع للإشراف الصحي والعناية الصحية الدائمة بهم، وحقهم في تفقد الطبيب لأماكن نومهم بشكل دوري ومكان حجزهم ونقلهم إلى العيادات الصحية والمستشفيات عند الضرورة. كما يمنح القانون لوزير الداخلية الحق وبالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية، تعيين عدد من المفتشين والأخصائيين الاجتماعيين من ذوي الكفاءة لدراسة حالة النزيل النفسية والإجتماعية .

125- كما تعتبر المادة (354) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979 أعضاء النيابة العامة شركاء في جريمة حجز الحريات وتجري ملاحقتهم إذا أهملوا عملهم بتفقد مراكز الإصلاح، وللتشديد على المسؤولية الفردية لأعضاء النيابة على ضمان صيانة الحقوق والحريات وإلزامهم بتفقد أماكن الاحتجاز. وهو ما اكدت عليه المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

126- أصدرت السلطة التنفيذية مجموعة من التعليمات المستديمة التي تحثهم على ضرورة الالتزام والتقيد بالقوانين والتعليمات الصادرة التي تكفل حق الموقوفين والنزلاء في الحصول على حياة لائقة مصانة بها حقوقهم، من ضمنها حقهم بعدم التعرض للتعذيب او المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومنها:

التعليمات التي أصدرها رئيس دولة فلسطين بتاريخ 13/9/2009 والموجهة لكافة الجهات التي تحتجز الأشخاص، والتي أكدت على ضرورة وقف اي شكل من أشكال التعذيب وكافة الممارسات التي تنتهك حقوق وكرامة الإنسان. وقد جرى تعميمها على قادة الأجهزة الأمنية.

قرار وزير الداخلية رقم (149) لسنة 2009 بشأن مراعاة المؤسسة الأمنية للقواعد والمعايير المثلى الخاصة بمعاملة الموقوفين، والذي نص في المادة (1) على أنه على كافة منتسبي الأمن الالتزام بالأحكام القانونية الواردة في القوانين فيما يتعلق بالقبض والتوقيف والتفتيش واحترام حقوق الإنسان وحرياته العامة وكرامتهم الإنسانية. ونص كذلك في المادة (2) على انه يعامل جميع الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية المختصة في كافة الأوقات معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنسانية الأصيلة، ويتم إحتجازهم في الأماكن المعدة للتوقيف والتي يجب ان تتوفر فيها جميع المتطلبات الصحية. وبموجب المادة (3) منه يتوجب على كافة منتسبي قوى الأمن المختصة الالتزام بالامتناع عن السماح او الموافقة على أي عقاب جسدي او نفسي بحق الموقوفين والامتناع كذلك عن المشاركة في أي شكل من أشكال التعذيب بحق الموقوفين.

قرار رقم (172) الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 17/9/2009 بشأن الموقوفين الأمنيين في سجن جنيد الواقع في مدينة نابلس، والذي جاء فيه ولضرورات العمل وتحقيق المصلحة العامة؛ ضرورة إصلاح نظام التحقيق وعدم إستخدام أي شكل من اشكال التعذيب او كل ما من شأنه المساس بكرامة الانسان، وضرورة إصلاح نظام التوقيف وتحسين ظرف احتجاز الموقوفين بما يشمل الطعام والخدمات الطبية والايواء والنزهة.

قرار رقم (192) الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1/12/2009 بشأن المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني والذي جعل من إيقاع الأذى بالآخرين وتعذيبهم أو إساءة معاملتهم بما يتنافى مع القيم الا ن سانية والتشريعات الناظمة مخالفة من الدرجة الأولى قد تصل عقوبتها الإدارية الى الاستغناء عن الخدمة.

وكذلك تعميم مدير عام الشرطة الفلسطينية رقم (6) لسنة 2010 بتاريخ (19/4/2010) بمنع اللجوء للعنف والتعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية او المهينة اثناء التعامل مع المواطنين.

التعليمات الكتابية الصادرة عن رؤساء الأجهزة الأمنية والموجهة لموظفي إنفاذ القانون، والتي تحثهم على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية عند القبض والتوقيف والاستجواب والتفتيش وسماع الأقوال وعند الإحالة إلى النيابة العامة، بالإضافة الى حثهم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تعرض الموقوفين للتعذيب أو سوء المعاملة.

تعليمات النائب العام العسكري لأعضاء النيابة العسكرية بضرورة زيارة وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف مرة على الأقل كل شهر، ورفع التقارير بشأنها، ورفع كشف شهري بأسماء الموقوفين، بالإضافة الى تعليماته بمنع توقيف أو إجراء أي حجز خارج مراكز الإصلاح والتأهيل.

عمدت إدارة كل جهاز من الأجهزة الأمنية إلى إقرار واعتماد مدونات سلوك تضبط سلوك أفراده ومنتسبيه بما يضمن حسن معاملة الموقوفين والمشتبه بهم، تنص على ضرورة التقيد بأحكام القانون ومبادئ حقوق الانسان عند القيام بأي اجراء قانوني وعند التعامل مع الموقوفين خاصة عند القبض والتوقيف والتفتيش بالإضافة الى ضرورة الحد من اللجوء لإستخدام القوة.

تضمنت هيكلة كل جهاز من أجهزة انفاذ القانون دائرة خاصة لتلقي والنظر بالشكاوى التي ترد إليها، والتي من ضمنها الشكاوى المتعلقة بإرتكاب أعمال تعذيب أو سوء معاملة. بالإضافة الى دائرة التفتيش والرقابة، حيث عملت دولة فلسطين على تعزير دور دوائر الرقابة وآلياتها الخاصة بتطبيق قواعد التوقيف والحجز التحفظي ومعاملة الأشخاص الموقوفين بغية منع حدوث أو  إرتكاب أي حالة من حالات التعذيب او المعاملة اللاإنسانية.

استحداث وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والدوائر الحكومية مثل دائرة الشكاوى في وزارة الداخلية ووزارة العدل والتي من ضمن مهامها تلقي شكاوى المواطنين في المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان بشكل عام وشكاوى التعذيب بشكل أخص ومعالجتها.

الرقابة على مراكز الاحتجاز؛ من خلال الزيارات المنتظمة والفجائية التي تقوم بها وزارة العدل الفلسطينية من خلال مفتشيها، وإرسال ملاحظاتها إلى كل من وزير الداخلية ومدير مركز الإصلاح المعني ومدير الشرطة بشكل مستمر.

تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الحكومية

عدد الزيارات لمراكز الإعتقال التابعة للأمن الوقائي

عدد الزيارات لمراكز الإعتقال التابعة الاستخبارات العسكرية

عدد الزيارات لمراكز الإعتقال التابعة للمخابرات

السنة

المؤسسة

زيارات دورية شهرية

زيارات دورية شهرية

24

2014

مكتب النائب العام/ رؤساء النيابة العامة

زيارات دورية شهرية

زيارات دورية شهرية

24

2015

زيارات دورية شهرية

زيارات دورية شهرية

24

2016

زيارات دورية شهرية

زيارات دورية شهرية

24

2017

زيارات دورية شهرية

زيارات دورية شهرية

24

2018

تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الحكومية/الشرطة

عدد الزيارات

السنة

المؤسسة

1

2015

وزارة العدل

2

2017

14

2014

مجلس القضاء الأعلى

16

2015

15

2016

19

2017

14

2014

مكتب النائب العام/رؤساء النيابة العامة

11

2015

25

2016

36

2017

الرقابة الأهلية

127- مُنحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وإستناداً الى القانون الاساسي الفلسطيني المادة (31) والقرار الرئاسي رقم (59) لعام 1994، صلاحية متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين. بالإضافة الى التعامل مع قضايا وشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية واجراء الزيارات الدورية التفقدية لمراكز التوقيف و الإصلاح والتأهيل لضمان التحقق من عدم وجود مخالفات قانونية فيها.

128- أُبرمت مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لغرض تسهيل مهمة مفتشي الهيئة أثناء زيار تهم مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، ولضمان ممارستهم صلاحيت هم الرقابية بشكل دوري علماً بأن الهيئة تدون ملاحظاتها واستفساراتها وتقدمها ل مدير المركز ول وزير الداخلية.

129- وأبُرمت كذلك العديد من مذكرات التفاهم بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي تسمح لتلك المؤسسات بزيارة وتفقد أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل والاطلاع على ظروف النزلاء والتحدث والإستماع إليهم، ومن بين هذه المؤسسات مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب. كما وتوجد تفاهمات شفهية مع رؤساء الأجهزة الأمنية ومؤسسة الحق، وغيرها من المؤسسات الأخرى لإجراء الزيارات التفقدية والفجائية لمراكز التوقيف التابعة لها.

130- كذلك ومن ضمن مبادرات دولة فلسطين في نطاق التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ تجدر الإشارة إلى الاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتفاق المبرم بين وزارة الداخلية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، والتي يمنحهم صلاحية زيارة جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف والإطلاع على ظروف التوقيف والإستماع للموقوفين دون حضور ممثل عن مركز الإصلاح، وتقديم ملاحظاته ومقترحاته للسلطات المختصة.

الرقابة الدولية

131- وقعت دولة فلسطين بتاريخ 28 ديسمبر 2017 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وذلك تعبيراً عن الإرادة والسياسة الجادة والقوية لمنع التعذيب والمحاسبة عليه. وتعتبر هذه واحدة من أهم الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين منذ انضمامها لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من العام 2014. وتبع هذه الخطوة تعبير الحكومة الفلسطينية عن التزامها بإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب (NPM) وفق متطلبات البروتوكول الاختياري، وتكون مهمتها الأساسية زيارة جميع مراكز الاحتجاز بهدف منع التعذيب والتأكد من سلامة الظروف المعيشية والصحية في جميع أماكن حجز الحرية بالإضافة الى التنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) والتي بإمكانها ايضاً القيام بزيارات إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية، وفي هذا الصدد تعمل دولة فلسطين حالياً على انشاء الالية الوقائية الوطنية المستقلة لمنع التعذيب بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

132- بتاريخ 7/3/2019 أعلنت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب رسالة نيتها القيام بزيارة الى دولة فلسطين وفق المواد 11/1/ب/i و13/2 من البروتوكول الاختياري، كما وطلبت من دولة فلسطين تزويدها بمجموعة معلومات وبيانات متعلقة بمراكز حجز الحرية، كان من المزمع القيام بالزيارة في الفترة ما بين 5-12/4/2019، وعينت دولة فلسطين نقطة اتصال مع اللجنة لتسيير ترتيبات الزيارة كما وقدمت البيانات والمعلومات المطلوبة، إلا انه بتاريخ 5/4/2019 أبلغ مكتب المفوض السامي في الأرض الفلسطينية المحتلة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، رفضت منح أعضاء اللجنة تأشيرات دخول، ما حال دون قيامهم بالزيارة، ما حرم دولة فلسطين من حقها في الحصول على التوصيات التي كانت ستقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والتي كانت لتحمل أهمية عظيمة في تطوير مراكز الاحتجاز والإصلاح والتأهيل الفلسطينية، وعليه وانطلاقاً من الإرادة السياسية لدولة فلسطين الهادفة إلى مناهضة التعذيب بالتعاون مع الشركاء المحليين من مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الحقوقية وكذلك الشركاء الدوليين وعلى رأسهم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛ فإن دولة فلسطين تجدد دعوتها للجنة الفرعية لمنع التعذيب للقيام ب زيارة الى دولة فلسطين .

تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

عدد الزيارات لمراكز الإعتقال التابعة للشرطة

عدد الزيارات لمراكز الإعتقال التابعة للمخابرات

السنة

93

156

2014

96

156

2015

118

156

2016

114

156

2017

تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل مؤسسات المجتمع المدني المحلية/المخابرات

عدد الزيارات

السنة

المؤسسة

132

2014

مركز حريات

144

2015

132

2016

156

2017

114

2014

مؤسسة الحق

78

2015

114

2016

126

2017

تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الدولية/المخابرات

عدد الزيارات

السنة

المؤسسة

156

2014

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

156

2015

156

2016

156

2017

156

2018

تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الدولية/الشرطة

عدد الزيارات

السنة

المؤسسة

44

2014

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

65

2015

35

2016

47

2017

0

2014

مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان

1

2015

0

2016

2

2017

تنظيم اماكن الاحتجاز والتوقيف

133- فيما يتعلق بتنظيم أماكن الإحتجاز والتوقيف، ينص القانون الاساسي على انه لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الخاصة بتنظيم السجون، والذي بدوره، قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ينص في المواد (1-3) على أنه تنشأ مراكز الاصلاح والتأهيل وتحدد أماكنها بقرار من وزير الداخلية وتتبع الوزارة، بحيث تتولى المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل إدارتها والإشراف عليها. ويحظر قانون الاجراءات الجزائية في المادة (125) توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب أحكام القانون.

134- كذلك منح القرار بقانون الخاص بالأمن الوقائي في المواد (1، 9) لوزير الداخلية صلاحية إنشاء مراكز توقيف ثابتة خاصة بالإدارة العامة لجهاز الأمن الوقائي، تكون مستقلة عن مراكز الاصلاح والتأهيل، على أن يعلم وزير العدل والنائب العام بحالتها وبأي تغيير يطرأ بشأنها، وتنص المواد كذلك على اعتبار هذه المراكز بمثابة مراكز قانونية للتوقيفات التي تجري من أفراد جهاز الأمن الوقائي. وفي هذا الصدد لا يوجد في دولة فلسطين مراكز توقيف وسجون غير معلن عنها أو مخفية عن العيان، إلا ان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد أنشأت سجوناً غير قانونية في الأرض الفلسطينية، لا تخضع لأي معايير حقوقية، كما ويمارس فيها كافة أشكال الانتهاكات بحق من تعتقلهم قوات الاحتلال من أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى المستوطنات غير الشرعية التي تضم في العديد منها مراكز اعتقال يمارس بها التعذيب وسوء المعاملة دون حسيب أو رقيب.

شروط الأشخاص المكلفين في تنفيذ القانون والعاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل

135- يشترط القانون الأساسي في المادة (86) أن يتم تعيين الموظفين العموميين في الدولة مدنيين أو عسكريين وشروط إستخدامهم وفقا لما يحدده القانون. وتنطبق أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن بشكل أساسي كون الأشخاص الذين يتولون الإحتجاز وحماية المحتجزين هم موظفين أمنيين يتم تعينهم في الخدمة العسكرية، ما لم تتضمن التشريعات أحكاماً خاصة أخرى تنظم عمل فئة خاصة منهم. ويحدد قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية شروط تعيين العسكريين وهي الا يكون قد حكم عليه من محكمة او مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره أو شمله عفو عام، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقاً طبياً لشغل الوظيفة.

136- وينص القانون الأساسي في المواد (107، 108) على أن النائب العام يعين بقرار من الرئيس بتنسيب من المجلس الأعلى للقضاء ويحدد القانون شروط تعيينهم، وينص قانون السلطة القضائية في المواد (16، 61، 63) على أنه يشترط فيمن يعين كنائب عام أو عضو في النيابة العامة ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديبي لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه إعتباره أو شمله عفو عام، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي، وأن يتقن اللغة العربية.

واقع حال مراكز الاصلاح والتأهيل في الضفة الغربية

137- تنقسم مراكز الإحتجاز في الضفة الغربية من حيث مدة التوقيف ومن حيث التبعية إلى ثلاثة أقسام؛ اولاً: مراكز احتجاز دائمة وهي التي يودع بها الأشخاص وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وتتبع للإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتخضع من حيث الظروف والأوضاع المعيشية وخلافه لأحكام ونصوص مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل . ثانياً: مراكز الإحتجاز المؤقتة (نظارات الشرطة)، وهي التي يكون التوقيف فيها لمدة لا تتجاوز الـ (24) ساعة، وتخضع لإشراف مديرية الشرطة الموجود بها ذلك المركز، ويخضع توقيف الأشخاص فيها لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. ثالثاً: مراكز الإحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية، وهي أماكن الإحتجاز التي تتبع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وهي الأمن الوقائي، المخابرات العامة والإستخبارات العسكرية.

138- بالنسبة لمراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة لجهاز الأمن الوقائي، ف بلغ عددها (13) مركزاً، حيث يوجد مركز رئيسي للاحتجاز والتوقيف في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية تتبع للجهاز، يتم فيها احتجاز وتوقيف المتهمين والتحقيق معهم، ويتم الإشراف على هذه المراكز مركزياً من قبل الإدارة العامة للجهاز في رام الله. لا تخضع هذه المراكز للإشراف القضائي، في حين تخضع لزيارات الهيئة المستقلة لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتم بشكل دوري.

139- أما المراكز التابعة لجهاز المخابرات العامة فقد بلغ عددها (11) مركزاً، حيث يوجد مركز رئيسي للاحتجاز والتوقيف في كل محافظة من محافظات الضفة الغربية تتبع للجهاز، باستثناء أريحا التي بها مركز للاحتجاز وللتوقيف والتحقيق المركزي إلى جانب مركز احتجاز وتوقيف أريحا، حيث يتم توقيف المتهمين في تلك المراكز والتحقيق معهم، ويتم الإشراف على هذه المراكز مركزياً من قبل الإدارة العامة للجهاز في رام الله.

140- أما بخصوص إجراءات التوقيف والتحقيق لدى جهاز الاستخبارات العسكرية، فإنه يتم توقيف الموقوفين وفقاً لمذكرة صادرة عن المدعي العام العسكري، ويتم تمديد توقيف المتهمين وفق القانون الثوري لسنة 1979 وهم من العسكريين ويتم عرضهم على القضاء العسكري. اما من ناحية التنظيم القانوني؛ فإنه لا يوجد قانون واضح يشير إلى توقيف واحتجاز العسكريين لدى جهاز الاستخبارات العسكرية، وإنما هناك تعليمات صادرة عن رئيس دولة فلسطين بتاريخ 10/7/2011، وتم تعميمها على جميع الأجهزة الأمنية، تفيد تلك التعليمات بتحويل جميع العسكريين المتهمين بتهم عسكرية أو جنائية إلى جهاز الاستخبارات العسكرية بالإضافة الى التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية والأمن الوطني بتاريخ 19/8/2007، والتي تفيد بإحالة العسكريين بخصوص المخالفات إلى جهاز الاستخبارات العسكرية، وقد تم تعميمها على قادة الأجهزة الأمنية. اما من الناحية الإدارية فإنه يتبع إدارياً لإشراف وزارة الداخلية.

أسماء مراكز التوقيف/الأمن الوقائي

الرقم

المحافظة

مركز التوقيف

1

رام الله

- مركز التوقيف المقر العام

2

الخليل

- مركز التوقيف مديرية الخليل

3

بيت لحم

- مركز التوقيف مديرية بيت لحم

4

أريحا

- مركز توقيف اريحا

5

جنين

- مركز التوقيف مديرية جنين

6

طولكرم

- مركز التوقيف مديرية طولكرم

7

قلقيلية

- مركز التوقيف مديرية قلقيلية

8

سلفيت

- مركز التوقيف مديرية سلفيت

9

طوباس

- مركز التوقيف مديرية طوباس

10

نابلس

- مركز التوقيف مديرية نابلس

- مركز توقيف الشمال (الجنيد)

11

الظاهرية

- مركز توقيف الجنوب

أسماء مراكز التوقيف/الشرطة

الرقم

المحافظة

أسماء مراكز التوقيف

1

القدس

- نظارة مديرية شرطة الضواحي

2

بيت لحم

- مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم

- نظارة مديرية شرطة المحافظة

- نظارة المباحث الجنائية

- نظارة مركز شرطة بيت فجار

- نظارة مركز شرطة بيت ساحور

- نظارة مركز شرطة العبيدية

- نظارة مركز شرطة بيت جالا

- نظارة الأحداث في المديرية

3

رام الله

- مركز إصلاح وتأهيل رام الله

- نظارة مديرية شرطة المحافظة

- دار الأمل لرعاية الأحداث/وزارة التنمية الإجتماعية

4

جنين

- مركز إصلاح وتأهيل جنين، بالإضافة لسجن النساء

- نظارة مديرية شرطة محافظة جنين

- نظارة مركز شرطة عرابة

- نظارة مركز شرطة جلقموس

- نظارة مركز شرطة اليامون

- نظارة مركز شرطة ميثلون

- نظارة مركز شرطة الزبابدة

- نظارة مركز شرطة جبع

5

الخليل

- مركز إصلاح وتأهيل الظاهرية

- نظارة مركز شرطة حلحول

- نظارة مركز شرطة سعير

- نظارة مركز شرطة بني نعيم

- نظارة مركز شرطة يطا والسموع

- نظارة مركز شرطة دورا

- نظارة مركز شرطة الظاهرية

- نظارة مركز شرطة نوبا

- نظارة مركز شرطة إذنا

- نظارة الأحداث

- نظارة المباحث

- نظارة النساء

6

نابلس

- مركز إصلاح وتأهيل نابلس

- نظارة مركز المدينة

- نظارة المباحث

- نظارة مركز شرطة عقربا

- نظارة مركز شرطة تل

- نظارة مركز شرطة عصيرة الشمالية للأحداث

7

طولكرم

- نظارة مركز شرطة طولكرم

- نظارة الأحداث

- نظارة مكافحة المخدرات

- نظارة شرطة مركز بيت ليد

- مركز اصلاح وتأهيل طولكرم

8

قلقيلية

- نظارة مديرية شرطة المحافظة

- نظارة الاحداث

- نظارة النساء

- نظارة مركز شرطة كفر زيباد ونظارة شرطة كفر ثلث (غير مستعملتين لعدم وجود مراكز خدمات طبية)

9

طوباس

- نظارة شرطة المحافظة

- نظارة الأحداث

- نظارة مركز شرطة طمون

10

أريحا والأغوار

- مركز إصلاح وتأهيل أريحا وقسم منفصل للنساء

- نظارات توقيف مديرية الشرطة وتحتوي على نظارة أحداث منفصلة

11

سلفيت

- مركز توقيف في مبنى مركز شرطة المدينة ويضم نظارة أحداث

أسماء مراكز التوقيف/المخابرات

الرقم

المحافظات

أسماء مراكز التوقيف

1

الخليل

- مركز توقيف مخابرات

2

بيت لحم

- مركز توقيف مخابرات

3

رام الله والقدس

- مركز توقيف مخابرات

4

نابلس (سجن الجنيد)

- مركز توقيف مخابرات

5

طوباس

- مركز توقيف مخابرات

6

سلفيت

- مركز توقيف مخابرات

7

طولكرم

- مركز توقيف مخابرات

8

قلقيلية

- مركز توقيف مخابرات

9

جنين

- مركز توقيف مخابرات

10

أريحا

- مركز توقيف مخابرات

11

أريحا

- مركز توقيف المخابرات المركزي

أسماء مراكز التوقيف/ الإستخبارات العسكرية

الرقم

المحافظات

أسماء مراكز التوقيف

1

نابلس

- مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

- مركز توقيف استخبارات نابلس

2

أريحا

- مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

3

رام الله

- مركز توقيف استخبارات رام الله/ام الشرايط

4

جنين

- مركز توقيف استخبارات جنين

5

طولكرم

- مركز توقيف استخبارات طولكرم

6

قلقيلية

- مركز توقيف استخبارات قلقيلية

7

طوباس

- مركز توقيف استخبارات طوباس

8

سلفيت

- مركز توقيف استخبارات سلفيت

9

بيت لحم

- مركز توقيف استخبارات بيت لحم

10

الخليل

- مركز توقيف استخبارات الخليل

إحصائيات بعدد الأشخاص المحتجزين في مراكز الإصلاح والتأهيل (2014-2017)

2017

2016

2015

2014

المركز

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

38

683

49

1001

43

1034

50

1011

بيت لحم

98

1210

60

1590

71

2226

75

2526

جنين

0

1174

0

1744

0

1905

0

3035

نابلس

72

1058

84

1278

73

1465

67

2453

رام الله

40

628

38

869

27

1136

22

1111

اريحا

0

481

0

578

0

574

0

972

الخليل

0

499

0

864

0

1052

0

1265

طولكرم

248

5733

231

7924

214

9392

214

12373

المجموع

5981

8155

9606

12587

المجموع الكلي

إحصائيات بعدد الأشخاص المحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل (2014-2017)

2017

2016

2015

2014

المركز

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

22

297

12

466

16

531

23

457

بيت لحم

41

664

29

763

22

1016

23

1096

جنين

0

512

0

805

0

835

0

1517

نابلس

22

482

32

568

21

573

14

1087

رام الله

17

286

20

419

13

569

7

507

اريحا

0

179

0

251

0

261

0

449

الخليل

0

209

0

382

0

452

0

503

طولكرم

102

2629

93

3654

72

4237

67

5616

المجموع

2731

3747

4309

5683

المجموع الكلي

إحصائيات بعدد الأشخاص المحتجزين والمحكومين بمراكز الإصلاح والتأهيل العسكري

العام

عدد المحتجزين

عدد المحكومين

2014

190

498

2015

267

496

2016

322

575

2017

327

605

2018

49

112

واقع حال مراكز الاصلاح والتأهيل في قطاع غزة

141- قامت وزارة الداخلية بغزة بإنشاء عدد من مراكز الاحتجاز في المحافظات المختلفة في قطاع غزة وذلك لتخفيف الاكتظاظ على المركز الرئيس، وجاءت تلك المراكز كالتالي:

مركز إصلاح وتأهيل المنطقة الجنوبية: في محافظة خانيونس، يودع فيه النزلاء من سكان المحافظات الجنوبية في قطاع غزة (محافظتي رفح وخانيونس).

مركز إصلاح وتأهيل المحافظة الوسطى: في محافظة الوسطى، ويودع فيه النزلاء من سكان محافظة الوسطى.

مركز إصلاح وتأهيل شمال غزة: ويقع في بلدة بيت لاهيا، في محافظة شمال غزة، ويودع فيه النزلاء من سكان محافظة شمال غزة (جباليا - بيت حانون - بيت لاهيا).

142- يتم استقبال النزلاء في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في محافظات غزة بناءً على أوامر صادرة بدايةً عن النيابة العامة، أو المحكمة المختصة بعد توقيفهم حسب الأصول، أو يتم استقبالهم بناءً على حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، ويشرف على إدارة كل مركز عدد من العاملين والعاملات من ضباط وأفراد الشرطة، يتبعون إلى المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات ومنتسبي قطاع الامن وانفاذ القانون الفلسطينية

143- تشكل الانتهاكات الإسرائيلي ضد مؤسسات ومنتسبي قطاع الأمن وانفاذ القانون الفلسطينية عائقاً امام فرض سيادة القانون في دولة فلسطين، إذ يسعى الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله الأرض الفلسطينية الى عرقلة قطاع العدالة والامن الفلسطيني من خلال سن التشريعات العنصرية التي تتعدى على سيادة دولة فلسطين، إضافة إلى الانتهاكات المباشرة التي تمارسها على ارض الواقع أبرزها استهداف مؤسسات قطاع الامن والعدالة وانفاذ القانون واعتقال واحتجاز أفرادها.

الانتهاكات الاسرائيلية بحق مؤسسات دولة فلسطين ومنتسبيها للعام (2014)

إعتقال عسكريين

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

121

23

13

8

24

15

19

5

14

عدد المعتقلين

مداهمة منازل العسكريين

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

359

79

26

11

46

91

53

8

45

عدد المداهمات

الإحتكاك بمراكز قوى الأمن الفلسطينية

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

191

51

15

12

33

23

43

3

11

عدد الاحتكاكات

بيانات حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق مؤسسات دولة فلسطين ومنتسبيها للعام (2015)

إعتقال عسكريين

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

112

16

11

10

28

21

10

8

8

عدد المعتقلين

مداهمة منازل العسكريين

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

295

52

22

6

29

76

63

20

27

عدد المداهمات

الإحتكاك بمراكز قوى الأمن الفلسطينية

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

180

31

11

29

28

45

18

4

14

عدد الاحتكاكات

بيانات حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق مؤسسات دولة فلسطين ومنتسبيها للعام (2016)

إعتقال عسكريين

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

112

14

7

6

34

21

7

12

11

عدد المعتقلين

مداهمة منازل العسكريين

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

282

49

26

8

26

65

49

38

21

عدد المداهمات

الإحتكاك بمراكز قوى الأمن الفلسطينية

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

177

22

8

10

27

30

26

30

17

عدد الاحتكاكات

بيانات حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق مؤسسات دولة فلسطين ومنتسبيها للعام (2017)

إعتقال عسكريين

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

109

11

11

7

27

25

9

10

9

عدد المعتقلين

مداهمة منازل العسكريين

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

196

43

25

14

25

26

29

7

27

عدد المداهمات

الإحتكاك بمراكز قوى الأمن الفلسطينية

المجموع

الخليل

بيت لحم

أريحا والأغوار

رام الله والقدس

نابلس

قلقيلية وسلفيت

طولكرم

جنين وطوباس

المحافظة

134

28

19

5

30

21

13

13

5

عدد الاحتكاكات

المادة (12) اجراءات التحقيق

144- تضمن التشريعات الفلسطينية السارية، إجراء التحقيق الفوري والنزيه بأي جريمة ومع أي متهم بجريمة من جرائم التعذيب وفقاً لنص المادة (12) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي نصت على ضرورة تقديم المتهمين الى المحاكمة دون تأخير. وعلى صعيد التحقيق الجنائي للنيابة العامة دون غيرها إختصاص تحريك الدعوى الجزائية بموجب المادة (1) من قانون الاجراءات الجزائية الذي منح صلاحية إقامة الدعوى ومباشرتها للنائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة. وأوجب على النيابة العامة مباشرة التحقيق السريع وإنجازه والتصرف في الدعوى، فور علمها بوقوع الجريمة وفقاً لنص المادة (56). كذلك منحت نصوص قانون العقوبات الثوري في المواد (18-21) النائب العام العسكري ووكلائه صلاحية مباشرة التحقيق وإستقصاء الجرائم التي يرتكبها العسكريين حال علمهم بوقوعها وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

145- أما على صعيد التحقيق التأديبي، فقد تمت الإشارة مسبقاً للأحكام المتعلقة بفتح التحقيق الإداري في قانون الخدمة في قوى الأمن وقانون الخدمة المدنية والاحكام التي تبين الجهة التي تأمر بإجراء التحقيق وكيفية تشكيل لجان التحقيق والعقوبات التأديبية وأنواعها، والتوقيف عن العمل أثناء التحقيق مع الموظف. وسبق الإشارة أيضاً للإجراءات السارية المفعول بما في ذلك إمكانية إجراء الفحوص الطبية الفورية والإستفادة من خبرات الطب الشرعي.

146- يعتبر من قبيل وسائل الإنتصاف في حال التعرض للتعذيب او سوء المعاملة، التقدم بشكوى بشكل مباشر للأجهزة الأمنية أو الجهات الرقابية التشريعية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص. بالإضافة الى تقديم شكوى عن طريق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث تتعامل الهيئة بجدية كبيرة مع اي ادعاء يصلها بخصوص التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب اثناء إحتجازه او توقيفه، وتعمل على التحقق من صحة الإدعاء من خلال طلب تقارير طبية والمعاينة الشخصية للمشتكي، والإستماع الى شهود، وفي حال توفر لدى الهيئة قناعة بجدية الشكوى عندها تقوم بمراسلة ومخاطبة رئيس الجهاز المعني. حيث تلقت الهيئة ردوداً مكتوبة من الأجهزة الأمنية على العديد من الشكاوى، فقد طرأ تحسن في مستوى الردود التي تتلقاها الهيئة من الأجهزة الأمنية، خاصة الردود الواردة من جهاز الشرطة في الضفة الغربية.

المادة (13) أليات رفع الشكاوى ومعالجتها

147- تضمن دولة فلسطين الحق لأي شخص تعرض للتعذيب وسوء معاملة أو معاملة لاإنسانية على أراضيها في التقدم بشكوى إلى السلطات والجهات المختصة، وتكفل حقه بأن ينظر في شكواه بجدية وسرعة ونزاهة. وبالرجوع إلى الإجراءات المتاحة وطبيعة الشكاوى المقدمة بهذا الصدد، وإلى الهياكل التنظيمية للدوائر المكلفة بإنفاذ القانون، نجد أن هذه الدوائر في تطور مستمر بفضل حرص الدولة على مراعاة الحقوق وتأدية الواجبات المفروضة على الدولة بموجب الإتفاقية .

148- نصت التشريعات الفلسطينية على منح بعض الجهات صلاحية زيارة وتفقد مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطينية كما تمت الاشارة اليه مسبقاً. كذلك أوجبت المادة (12) منه على مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل القيام بزيارات تفقدية وتفتيشية دورية لجميع المراكز، ولهم أيضاً صلاحية قبول الشكاوى من النزلاء وإبداء الملاحظات وفقاً لأحكام المادة (18) منه، والتي بدورها منحت الحق للنزيل بتقديم أية شكوى أو طلب يسجل في سجل خاص بذلك ويرسل إلى الجهة المختصة ويبلغ الرد فور وصوله.

التظلم القضائي

149- تجدر الإشارة إلى أن سبل الإنصاف القضائي تمارس من خلال النيابة العامة والمحاكم ممثلة بالسلطة القضائية، التي كفل القانون الأساسي استقلالها وحيادها في عملها إذ تنص المادة (6) من القانون الأساسي على: "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص"، وتنص المادة (9) على: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"، بينما تنص المادة (30) منه على: "التقاضي حق مكفول وصون للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا".

150- من حق اي شخص تعرض لأي اعتداء من تعذيب او سوء معاملة او معاملة لاإنسانية في التقدم بشكوى للجهات القضائية المختصة (النيابة العامة) عملاً بنص المواد (1-7) من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة (22) منه والتي بدورها منحت الحق لمأموري الضبط القضائي قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها على النيابة العامة دون تأخير، ولهم صلاحية إجراء الكشف والمعاينة والحصول على المعلومات والإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين. وأوجبت المادة (23) كذلك على مأموري الضبط القضائي أمر إحالة المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفة إلى المحكمة المختصة ومتابعتها أمامها، ومتى انتهى التحقيق في الشكوى على النيابة العامة التصرف فيها وفق ما خلصت إليه أعمال التحقيق، إما بأن الفعل غير معاقب عليه، أو الحفظ وفي هذه الحالات عليه أن يبدي رأيه بمذكرة للنائب العام، وإذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة يحيل الدعوى إلى قاضي الصلح وإذا كان الفعل جنحة يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، أما إذا كان الفعل يشكل جناية فإنه يقرر توجيه الإتهام إلى المتهم ويحيل الملف إلى النائب العام أو أحد مساعديه .

151- تنص المادة (127) من قانون الإجراءات الجزائية على: "لكل موقوف أو نزيل الحق في ان يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل الذي يجب عليه قبولها وابلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص معد لذلك في المركز"، وتتيح المادة (153) من ذات القانون للمشتكي حق التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى من خلال طلب يقدمه إلى النائب العام، الذي عليه أن يفصل في شأنه خلال فترة شهر من تقديمه، ويجوز للمشتكي استئناف قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويكون قرارها نهائي، وفي كل الأحوال فإنه للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو عند معرفة الفاعل.

152- بينت المواد (40-51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979 الإجراءات واجبة الاتباع في تقديم الشكاوى والتحقيق فيها وإحالتها، بحيث يمنح الحق لكل من يجد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة بتقديم شكوى إلى المدعي العام الذي عليه مباشرة التحقيق فيها، فإذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهول أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية عليه أن يباشر التحقيق سعياً لمعرفة الفاعل. وفي المادة (103) بين القانون قرارات النيابة بعد إنتهاء إجراءات التحقيق في الشكوى، سواء منع المحاكمة أو ضرورة إجراء تحقيقات أخرى، أو أن الفعل يشكل مخالفة انضباطية يحيل المتهم إلى قائده، أو إذا توصل الى أن الفعل يشكل جناية أو جنحة يقرر عندها اتهام المشتكى عليه وإحالته للمحكمة المختصة، وتكون قرارات النائب العام بهذا الخصوص قابلة للطعن أمام رئيس هيئة القضاء العسكري خلال خمس أيام.

التظلم الإداري

153- عملت دولة فلسطين على تعزيز دور وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء تحت الرقم (05/03/09/ م.و / أ.ق ) لسنة 2005، القاضي بتفعيل دور وحدات الشكاوى العامة في الوزارات لتلقي شكاوى المواطنين والموظفين، وفي تاريخ 22/9/2016 صدر قرار رقم (8) لنظام الشكاوي بحيث تمارس وحدات الشكاوي أعمالها وفقاً لنظام حكومي مركزي وموحد ومعتمد للشكاوي، ينظم آلية العمل في وحدات الشكاوى في الوزارات التي تتبع مباشرة للإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد نظام ودليل إجراءات موحد لهذه الوحدات في مختلف الوزارات يبين اجراءات تقديم الشكاوى وكيفية التعامل معها والاجراءات الواجب اتخاذها ودراستها ومتابعتها، والقرارات الصادرة بشأنها بقبولها أو رفضها، وفي حال ردت الشكوى منح المشتكي حق اللجوء إلى القضاء للفصل في شكواه.

154- تم استحداث وحدات حقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية في دولة فلسطين (وزارة الداخلية، العدل، النيابة العامة، مجلس القضاء الاعلى، مجلس الوزراء) مما انعكس ايجاباً عند التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة حول التجاوزات التي قد تقع من قبل موظفي إنفاذ القانون، فإنه في ظل وجود مثل هذه الوحدات يصبح بمقدور المواطنين أن يتقدموا بأي شكوى حول أي جريمة تعذيب أو سوء معاملة من أي موظف.

التظلم الأهلي

155- تضطلع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين بدور هام وفعال في تلقي البلاغات من المواطنين والمتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تتضمن ادعاءات بوقوع حالات تعذيب أو سوء معاملة، وفي هذا الصدد تقوم الهيئة المستقلة بمتابعة الشكاوى والادعاءات الواردة اليها مع الجهات المختصة، كذلك تمارس الهيئة المستقلة دوراً في زيارة وتفقد مراكز حجز الحرية في دولة فلسطين كما تم الإشارة اليه مسبقاً.

اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق

156- شُكلت اللجنة الوطنية المستلقة للتحقيق بناءً على قرارٍ رئاسيٍ، أصدره رئيس دولة فلسطين، محمود عباس بتاريخ 1 تموز/يوليو 2015 وذلك لمتابعة تقرير لجنة التحقيق الدولية المتعلقة بالعدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014، وذلك بناءً على قرار رقم (S-21/1) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 23 تموز/يوليو 2014 والذي ينص على: "إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق بشكل مستعجل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان الناشئة عن العمليات العسكرية لدولة إسرائيل في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة". عقب صدور القرار الرئاسي الفلسطيني، قام مجلس الوزراء الفلسطيني بإصدار قرار رقم (05/65/17 م.و / ر.ح ) تأكيداً على تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق من أجل مراجعة ودراسة تقرير اللجنة الدولية للتحقيق.

157- تحدد الهدف بتشكيل لجنة دولية في العمل على حصر وتحديد وقائع وظروف الإنتهاكات والجرائم المرتكبة، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المجرمة، لتقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وسبل تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان تقديم المسؤولين عن الأفعال المجرمة للمساءلة. طالبت اللجنة الدولية السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال بإجراء تحقيقات ومراجعة شاملة وشفافة وموضوعية وذات مصداقية للسياسات التي تحكم العمليات العسكرية، وإنفاذ القانون بضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فيما لم تتعامل السلطة القائمة بالاحتلال مع اللجنة الدولية فضلاً عن عدم السماح لها بالدخول إلى دولة فلسطين.

158- في ذات الوقت دعت اللجنة حكومة دولة فلسطين وسلطات الأمر الواقع في قطاع غزة إلى القيام بالتحقيقات الفعلية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى تحقيق المساءلة الفعلية لمرتكبي الانتهاكات، كما دعت إلى ضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق الإنصاف للضحايا، وايضاً إلى اتخاذ التدابير لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والقضاء على التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتعاون مع التحقيقات الوطنية التي تهدف إلى تقديم مسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي إلى العدالة.

159- خلال عمل اللجنة مع الأجهزة الفلسطينية، بما فيها طلب المعلومات وأخذ الشهادات والافادات، لاحظت اللجنة تطور عمل بعض المؤسسات الفلسطينية الرسمية والتزامها بحقوق الإنسان، خصوصاً جهاز الشرطة الفلسطيني، وذلك من خلال تطور الإدارات التابعة له ومراعاته قواعد وإجراءات القانون المحلية والدولية وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية بإحترام هذه الحقوق. بالإضافة إلى التنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل الحفاظ على الأمن العام، كما أدى انضمام دولة فلسطين إلى الإتفاقيات الدولية إلى ترسيخ وتعزير مفاهيم حقوق الإنسان في دولة فلسطين.

160- وفي هذا السياق قامت اللجنة الوطنية المستقلة بتقديم تقريرها الذي أشار الى ارتكاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من ضمنها جرائم تعذيب وسياسة العقوبات الجماعية بصورة ممنهجة وواسعة النطاق ضد الفلسطينيين.

الإحتجاز التعسفي شكل من اشكال المعاملة اللاإنسانية

161- تعتبر القوانين العقابية المطبقة في دولة فلسطين ان حرمان أي شخص من حريته دون وجه حق وبوجه غير مشروع؛ جريمة يعاقب عليها فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة وفقاً للمادة (346) من قانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية والمادة (262) من قانون العقوبات لسنة 1936 الساري في قطاع غزة، وتشدد العقوبة في حال رافق الإحتجاز الادعاء بالزور بأنه يشغل وظيفة رسمية او انه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه او في حال وقعت هذه الأفعال على موظف اثناء وظيفته او بسبب ما اجراه بحكم وظيفته.

الإعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أحد اشكال المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة

162- تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أوامر الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، بدون تهمة أو محاكمة، وبالاعتماد على ما يطلق عليه "الملف السري" وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويجدد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، وهو عقاب وإجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لسلطة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين.

163- تشير المعطيات الى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت منذ عام 1967 اكثر من (50,000) فلسطيني بموجب أوامر الإعتقال الإداري دون تهمة ودون محاكمة. ما زال اكثر من (482) معتقل فلسطيني معتقل بصورة إدارية تعسفية في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى عام 2018.

164- أما الفلسطينيون سكان مدينة القدس المحتلة والفلسطينيون الذين بقوا في اراضي ال‍  48، فيتم إعتقالهم تعسفياً عملاً بأحكام قانون صلاحيات الطوارئ لعام 1979 وهو جزء من التشريع الإسرائيلي. بحيث يفوض القانون وزير "الدفاع" بإعتقال الشخص ادارياً لفترة لا تزيد عن نصف سنة إضافية في كل مرة بدون تقييد لعدد التمديدات.

165- ويطبق قانون سجن المقاتلين غير القانونين عند إعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة دون محاكمة، يعرف ويحدد القانون ذاته المقاتل غير القانوني بأنه كل إنسان يشارك في العمليات ضد "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، ولو بصورة غير مباشرة، وكذلك كل انسان ينتسب الى قوة مقاتلة ضد "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال.

166- يحتجز معظمهم، الذكور في معسكرات "عوفر، النقب ومجدو"، وتحتجز الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إدارياً تعسفياً في سجن " هشارون ". يتم إحضار المعتقل إدارياً أمام القاضي خلال (8) أيام من يوم إصدار أمر الإعتقال الإداري، بينما بموجب القانون الإسرائيلي خلال (48) ساعة، وهذه المدة تخضع لصلاحية سلطة الاحتلال وما يطلق عليه "القائد العسكري" المشرع له إجراء التعديلات كلما اقتضت الحاجة، في نيسان 2002 حيث مددت الفترة لمدة (18) يوماً، فقد كان إذا صدر الأمر لمدة (6) شهور وجب مراجعته قانونياً من قبل قاض عسكري مرتين خلال هذه الفترة، وهناك حق بالاستئناف على كل قرار يصدر من القاضي، الا انه منذ نيسان 2002 قد أبطل هذا الإجراء وتتم المراجعة فقط مرة واحدة مع الحق بالاستئناف.

167- يعتمد ممثل سلطة الاحتلال الذي يطلق عليه "القائد العسكري الإسرائيلي" في غالبية حالات الإعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البينات ضد المعتقل والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد. وكانت قد أقرت "المحكمة العليا الإسرائيلية" في حالات عدة جواز إمكانية عدم كشف هذه البينات وعدم إلزام السلطة بإحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة، مما يعتبر انتهاكاً لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله، وانتهاك لحقه في عدم التعرض للقبض عليه او اعتقاله تعسفيا بحيث تندرج جلسات مراجعة الإعتقال الإداري تحت مصنف الجلسات غير العلنية أي المغلقة التي لا يسمح للجمهور أو لأفراد من العائلة حضورها، بحيث يمثل فيها فقط المحامي، والمعتقل، والقاضي، ومدعي الإحتلال العسكري، وممثلو مخاب ر ات الاحتلال في بعض الأحيان، وهو يشكل حرماناً للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية.

المادة (14) الانصاف والتعويض

168- تكفل الأحكام العامة للتشريعات الفلسطينية حق إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو  الحاطة بالكرامة، وأعطته الحق بالمطالبة بتعويض مناسب، وفي حال أدى التعذيب لوفاته يكون لخلفه ومن تؤول إليهم حقوقه الحق بالمطالبة بالتعويض أيضاً. وعلى رأس التشريعات الفلسطينية التي أكدت على هذا الحق المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني ( ) .

169- كذلك يجيز قانون الاجراءات الجزائية للمتضرر من أي جريمة أو تعدي وقع عليه أن يتقدم بادعاء بالحق المدني للحصول على التعويض العادل عن الضرر الذي لحق به جراء هذا الاعتداء كما ورد في المواد (3-7)؛ حيث أوجب على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد المعينة في القانون. وأجاز في الدعاوى التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وفي حال تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.

170- تنظم المواد من (194-204) من قانون الاجراءات الجزائية موضوع الأصول واجبة الإتباع في دعوى الحق المدني التي تقام من قبل المتضرر من الجريمة للحصول على التعويض، حيث أقرت المادة (194/1) حق المتضرر في التعويض ( ) .

171- كفلت التشريعات حق الموقوفين الذين تثبت براءتهم بالتعويض، وهذه من أهم الإضافات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وهي إقراره لمن تثبت براءته بعد إعادة محاكمته بحقه بالمطالبة بالتعويض من الدولة، فنصت المادة (387) منه ( ) .

172- تضمنت المادة (94) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية الإشارة إلى تحمل الضابط المخالف للتعليمات المسؤولية المدنية عن مخالفته، وهذه المخالفة قد تكون إرتكاب لجريمة من جرائم التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو  الحاطة بالكر امة ( ) ؛ بينما عالجت المادة (173) من ذات القانون المخالفات التي يرتكبها ضباط صف وأفراد الأجهزة الأمنية.

173- وتجدر الإشارة إلى نصوص وأحكام قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944 الساري في فلسطين والذي أعطى الحق لكل من لحق به أذى أو ضرر بسبب مخالفة مدنية أرتكبت في فلسطين أن يحصل على التعويض من مرتكب المخالفة، وقد عرف بدوره الضرر بأنه "الموت أو الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال، أو سلب الراحة، أو الإضرار بالرفاه الجسماني، أو السمعة أو ما يشبه ذلك من الضرر أو الخسارة". وعرف التقصير على أنه: "أي فعل قام به شخص، أو تقصير شخص عن القيام بأي فعل، أو تقصير شخص في استعمال الحق أو اتخاذ الحيطة على الوجه المقتضى:

(أ) وكان فعلاً أو تقصيراً، إذا تسبب عنه ضرر، يؤلف مخالفة مدنية من المخالفات المشار إليها في المادة 50 أو المادة 55 مكررة (أ)، أو أية مخالفة مدنية أخرى نص عليها هذا القانون ؛

(ب) أو كان فعلاً أو تقصيراً أشير إليه في البند (أ) أو (ب) من الفقرة (1) من المادة الخمسين ، وكان السبب، أو أحد الأسباب، التي أدت إلى الإضرار به نفسه" .

174- وقد شمل هذا القانون أيضاً الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص نتيجة إهمال، واعتبر أن الإهمال يتألف من: 1. إتيان فعل لا يأتيه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة في الظروف التي وقع فيها الفعل، أو التخلف عن إتيان فعل لا يتخلف شخص كهذا عن إتيانه في الظروف التي وقع فيها التقصير؛ 2. أو التخلف عن استعمال الحذق أو اتخاذ الحيطة في ممارسة مهنة، أو حرفة، أو صنعة مما يستعمله أو يتخذه شخص معتدل الإدراك ذو بصيرة من ذوي الكفاية في تلك المهنة، أو الحرفة، أو الصنعة في مثل تلك الظروف".

175- وعرف الإخلال بالواجب القانوني بأنه: "يتألف الإخلال بواجب قانوني من تقصير أي شخص في القيام بواجب مفروض عليه بمقتضى أي تشريع، خلاف هذا القانون، إذا كان القصد من ذلك التشريع، بعد تفسير معناه تفسيراً صحيحاً، منفعة أو وقاية أي شخص آخر، ونشأ عن التقصير أن لحق بذلك الشخص الآخر ضرر من النوع أو الصنف المقصود في ذلك التشريع".

176- ولقد أجازت مجلة الأحكام العدلية السارية في فلسطين (بمثابة القانون المدني) المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالشخص بغير حق، بموجب المادة (925) ( ) .

177- خلال عام 2015 رفعت اول دعوى قضائية في المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية لتعويض مواطن يدعي تعرضه للتعذيب ولم يصدر قرار في الدعوى حتى تاريخ اعداد التقرير.

الانضمام الى ميثاق روما الأساسي والمحكمة الجنائية الدولية

178- بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2015 قامت دولة فلسطين بإيداع إعلان بموجب المادة 12 الفقرة 3 من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والذي بموجبه منحت المحكمة اختصاصاً قضائياً في النظر بأثرٍ رجعيٍ بالجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ 13 حزيران/يونيو 2014. تلي ذلك قيام دولة فلسطين بإيداع صك الانضمام إلى ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واصبح نافذاً بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2015.

179- بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2015 قامت المدعية العامة للمحكمة بفتح دراسة أولية في الحالة في دولة فلسطين من أجل دراسة مدى انطباق معايير التحقيق المنصوص عليها في الميثاق على الحالة في دولة فلسطين.

180- في هذا إطار يعتبر هذا الانضمام تأكيداً على انسجام رغبة دولة فلسطين مع توجه المجتمع الدولي نحو اعتبار التعذيب في بعض الظروف والحالات هي جريمة ترتقي الى وصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مؤكدين على جسامة وخطورة جريمة التعذيب وضرورة مساءلة مرتكبيها.

إنتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاتفاقية مناهضة التعذيب في سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل عام 2014

181- كانت نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل عام 2014 مدمرة على مختلف الأصعدة سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية المادية أو البشرية، ارتكبت خلالها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، جرائم حرب بما فيها قتل المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية واستخدام أسلحة محظورة بما فيها الفسفور الأبيض، مما تسبب بحروق وتشوهات واعاقات دائمة لمئات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة دون تمييز، كما وخلق ذلك العدوان وما لحقه من عقوبات جماعية ضد حقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة حياة معيشية قاسية مليئة بالألم والمعاناة، وجعل من العيش في قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي غير القانوني القائم عام 2007 شكلاً من اشكال التعذيب الجسدي والنفسي، ومن ابرز تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل بصورة مباشرة او غير مباشرة انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، ما يلي:

استشهاد (1410) فلسطيني، منهم (355) طفلاً و(240) امرأة (134) شرطياً مدني و(1032) من المدني ي ن و(18) نتيجة عمليات اغتيال، وبلغ عدد المصابين (5380)، منهم (1872) طفلاً و(800) امرأة.

دمرت الحرب (11122) منزلاً، منها (2627) دماراً كلياً و(8495) دماراً جزئياً؛ ما أدى إلى تشريد سكانها وتشتتهم بين منازل الأقرباء أو الأصدقاء، أو اللجوء إلى المدارس، أو إنشاء خيام على أنقاض المنازل.

تدمير (581) مؤسسة عامة، منها (149) دمرت تدميراً كلياً و(432) جزئياً، (31) مقراً لمنظمات غير حكومية، و(53) مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، و(60) مؤسسة صحية، بما في ذلك (15) مستشفى طالها القصف، وتدمير 29 سيارة إسعاف.

تدمير 50 % من شبكات المياه، و55 % من شبكات الكهرباء.

توقفت (3900) منشأة صناعية عن العمل، وفقد أكثر من (40) ألف شخص وظائفهم في القطاع الزراعي، و(90) ألف شخص لوظائفهم في قطاعات مختلفة، مما رفع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 79%، ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة فإن 88%من مجمل سكان قطاع غزة، قدموا طلبات للحصول على مساعدات غذائية.

اقتلاع (396599) شجرة مثمرة و(51699) شجرة غير مثمرة، وأتلفت (999.785) دونماً من الخضراوات.

تدمير (695) منشأة تجارية، منها (165) مؤسسة دمرت تدميراً كلياً و(528) جزئياً.

تدمير (650) مركبة، منها (334) مركبة دمرت تدميراً كلياً و(316) جزئياً.

إنتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاتفاقية مناهضة التعذيب في سياق الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة

182- مع نهاية شهر آذار عام 2018، بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة الاحتجاج بالقرب من السياج الحدودي سلمياً ضد الحصار المفروض على القطاع منذ سنين، وقد أكد تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي القتل العمد والتسبب العمد للمعاناة الشديدة وهي احدى صور التعذيب التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب قتل المدنيين غير المشاركين بشكل مباشر في الاحتجاجات وغيرها من الممارسات غير الإنسانية التي يمكن تكيفها على أنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كونها أدت إلى استشهاد 189 مدني وتسببت بإصابة 6103 فلسطيني برصاص حي وإصابة 23313 آخرين حتى نهاية عام 2018 ، بما في ذلك الاستهداف عمدا وعن قصد الفئات المحمية من الأطفال وذوي الإعاقة والصحفيين والكوادر الطبية .

المادة (15) عدم الاستناد الى الاقوال المنتزعة تحت التعذيب

183- تكفل التشريعات الفلسطينية حظر إستخدام أقوال تم أخذها بالقوة أو الإكراه كعنصر إثبات في الجرائم، حيث ينص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (13) منه على بطلان الإعتراف الناتج عن تعذيب أو إكراه الذي أكدته المادة (214) من قانون الإجراءات الجزائية اذ تنص على انه "يشترط لصحة الاعتراف ما يلي: 1. أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي أو وعد، أو وعيد. 2. أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة. 3. أن يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة. وبالتالي يترتب عليه بطلان أحكام الإدانة المترتبة على هذه الإعترافات وعملاً بأحكام المادة (477) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على بطلان الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل إذا كان مبنياً عليه.

ادانة محاكم الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين استناداً على الاقوال والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

184- يسعى محققو الاحتلال الإسرائيلي في استجواب المعتقلين الفلسطينيين الى تعذيبهم ومعاملتهم معاملة لاإنسانية بهدف إضعافهم وضغطهم نفسياً، وذلك بمنع زيارة المحامي الذي قد تطول حتى 60 يوماً، وحرمان المعتقلين من الإتصال بالأهل وإبلاغهم عن الإعتقال أو النقل من مركز تحقيق لآخر وإدخالهم إلى غرف العصافير ( ) وتعريضهم للتضليل، والتهديد بالقتل، وحرمانهم من النوم، مما يجبر المعتقلون الفلسطينيون تحت الضغط النفسي على التوقيع على إفادة باللغة العبرية لا يفهمونها بالرغم من حقهم بالحصول على ترجمة لتلك الإفادة وابلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم، حيث يتم استخدامها لاحقاً أمام القاضي العسكري عند محاكمتهم بهدف الإدانة.

المادة (16) افعال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية المهينة

16(1): حظر افعال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية المهينة

185- يعتبر من قبيل الأفعال والممارسات اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي قد يتعرض اليها النزيل أو الموقوف أثناء وجوده في مركز التوقيف او مركز الاصلاح والتأهيل، الضرب أو الجرح أو الإيذاء بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والإعتداء ، والتي في حال نجم عنها مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وفي حال كان التعطيل لمدة لم تزد على العشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة عملاً بأحكام المواد (333-334) من قانون العقوبات الأردني، وفي حال أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل او تسبب في تشويه جسيم او اي عاهة أخرى عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات عملاً بأحكام المادة (335).

186- أما قانون العقوبات الانتدابي لسنة 1936 فقد عرف الأذى البليغ في المادة (5) بأنه "الاذى الذي يبلغ درجة إلا درجة الأذى الخطر أو يلحق بالصحة أو الراحة البدنية ضررا شديدا أو مستديما او الاذى الذي من شأنه ان يضر بالصحة او الراحة او يؤدي الى تشويه أحد أغشية الجسم أو إحدى الحواس بصورة دائمة او إلحاق أي أذى دائم أو بليغ بأي منهما. “ويعرف كذلك الأذى بأنه أي أذى بدني أو مرض أو تشويش مستديماً كان أم مؤقتاً. وأعتبر القانون ذاته أن كل من أوقع أذى بليغاً بشخص أخر بوجه غير مشروع أنه إرتكب جناية معاقب عليها بالحبس مدة سبع سنوات عملاً بأحكام المادة (238)، وكذلك كل من اعتدى على شخص أخر والحق به بالفعل أذى جسمانياً يعتبر أنه إرتكب جنحة عملا ً أحكام المادة (250).

187- قد يتعرض النزيل والموقوف الى أشكال عدة من الإساءات، والتي من ضمنها العنف اللفظي والمتمثل بالذم والتحقير، بحيث تعتبر القوانين العقابية السارية هذه الأفعال من الأفعال التي تستوجب العقاب عليها، فيعاقب قانون العقوبات الاردني في المادة (358) منه على جريمة الذم بالحبس من شهرين الى سنة وعلى جريمة التحقير سواءً قولاً أو فعلاً أو بإطالة اللسان عليه أو بمعاملة غليظة بالحبس مدة لا تزيد على شهر. أما قانون العقوبات الانتدابي فينص في المادة (202-203) منه على جريمة الذم وعاقب عليها في الحبس لمدة سنة واحدة، كذلك تحظر المادة (37) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 1998 مخاطبة النزيل ببذاءة او بألقاب محقرة.

188- ينص قانون العقوبات الاردني في المادة (343) على أن كل شخص تسبب بموت شخص أخر نتيجة إهمال او قلة احتراز او بسبب عدم مراعاة القوانين والأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وبالمقابل عاقبت المادة (218) من قانون العقوبات الانتدابي كل شخص تسبب في موت شخص أخر بغير قصد بالحبس مدة سنتين.

189- يعتبر التهديد من قبيل الممارسات اللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية التي قد يتعرض لها النزيل او الموقوف أثناء تواجده في مراكز الإصلاح والتأهيل والتي اعتبرتها قوانين العقوبات السارية من الجرائم المعاقب عليها، وقد يتمثل التهديد بإنزال الضرر غير المحق به بالقول او بإحدى الوسائل التي ذكرها القانون والتي من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديداً.

امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين تعسفاً كعقوبة جماعية قاسية

190- أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اذار/مارس 2016، عن قرارها بمنع تسليم وإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين الى ذويهم وسط مطالبات اسرائيلية بتحويل هذه الجثامين الى مقابر الارقام ( ) . حيث تجري سلطات الاحتلال مساومات مع عائلات الضحايا او محاميهم ومع ممثلي دولة فلسطين، وتضع شروطاً غير قانونية وغير مقبولة لتسليم الجثامين، ومنها اشتراط عدم اجراء تشريح عدلي للجثامين، ومنع حتى معاينة الجثمان في المستشفى من قبل فريق طبي ومن ممثلي النيابة العامة.

191- يعتبر قرار الاحتلال بالامتناع عن تسليم الجثامين جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، حيث ان قرار الاحتجاز يتنافى بشكل واضح مع نص المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الاولي الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تفرض التزاماً قانونياً على السلطات الحاجزة يقضي بضرورة القيام بدفن المعتقلين المتوفين او من يسقطون في اعمال القتال بإحترام واتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية، وبمجرد ان تسمح الظروف، عليها واجب لتقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول اسر الموتى الى المدافن واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية الى ذويهم.

192- وتندرج السياسة الإسرائيلية الممنهجة لاحتجاز جثامين الشهداء، في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات بحق الشعب الفلسطيني، وأخطر ما فيه انه يمنع اجراء تشريح عدلي للجثامين، وبذلك يتم إخفاء جزء من الأدلة والبراهين على جرائم القتل خارج نطاق القانون.

193- ما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل إهدار كرامة الشهداء باحتجاز جثامينهم بطريقة غير إنسانية ولفترات زمنية طويلة، وقد بينت أيضاً الظروف غير الإنسانية التي احتجزت فيها وخاصة وضع جثامينهم ، عندما سلمت لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث انها كانت مجمدة على درجة حرارة - 60 درجة مئوية سالبة، وفي كل جسد شهيد أكثر من 10 رصاصات.

194- ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين أكثر من 20 شهيداً فلسطينياً استشهدوا خلال عام 2018 لوحدها مما يرفع من عدد الجثامين المحتجزة الكلي الى 294 منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. حيث ترفض تسليمهم لذويهم لدفنهم وفق التعاليم الدينية وبطريقة إنسانية لائقة، وهذا يعتبر شكل من اشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة للشهيد ولذويه واحد اشكال العقوبات الجماعية.

سياسة الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل المدنيين الفلسطينيين كعقوبة جماعية قاسية

195- تنتهج إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال منذ عام 1967، سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية، كوسيلة لفرض العقاب الجماعي على السكان الفلسطينيين. وذلك بهدف الحاق الضرر بأقارب الفلسطينيين المتهمين بالضلوع في تنفيذ العمليات الاستشهادية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، و/او عائلات الاسرى الفلسطينيين، وذلك بهدف ردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات الاستشهادية.

196- منذ عام 2009 ضاعفت حكومة الاحتلال الاسرائيلي لجوءها لسياسة هدم المنازل والمنشأت كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي ضد العائلات الفلسطينية المتهمين كجزء من سياسة التهجير القسري للسكان والتوسع في احتلال الأرض الفلسطينية. في هذا الصدد وحتى اذار 2019 هدمت 5884 مبناً ومنشأة فلسطينية مما أدى الى ترحيل 9210 فلسطينياً والتأثير على حياة 71672 فلسطيني.

سياسة العزل الانفرادي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

197- يمثل العزل أحد أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة تفتقر الى ادنى شروط ومتطلبات العيش بإنسانية وكرامة، بحيث عادةً تكون الزنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام، وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل الفلسطيني.

198- باتت سياسة العزل الانفرادي للأسرى نهجاً منظماً تقره ما يسمى بالسلطة التشريعية في إسرائيل؛ السلطة القائمة بالاحتلال، وتطبقه سلطتها التنفيذية، وتضع له الإجراءات والقوانين الخاصة به. ولقد مورست سياسة العزل بحق الأسرى الفلسطينيين على امتداد مسيرة الاعتقال في السجون الإسرائيلية، ولطالما زُج بالعشرات من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين العزل ولفترات زمنية طويلة، وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة. تهدف سياسة العزل لفترات طويلة إلى إذلال المعتقل الفلسطيني، وتصفيته جسدياً ونفسياً.

199- وقد صادقت اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تاريخ 20 تموز/يوليو 2015 على قانون "التغذية القسرية" الذي يسمح بدوره بإطعام وتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسراً، حيث يمنح القانون المحكمة صلاحية السماح باطعام الأسير المضرب عن الطعام قسراً بهدف كسر إرادته، وبالتالي يكون هذا التشريع بمثابة مظلة للاحتلال لممارسة التعذيب بحق الأسرى المضربين عن الطعام عبر إنتهاك حقهم وحريتهم على جسدهم بهدف حرمانهم من أخر وسيلة احتجاج سلمي مشروعة تبقت لهم، كما ويفسح هذا القانون المجال لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم إحضار المعتقل أمام القاضي لمدة (96) ساعة بعد الإعتقال دون لقائه بمحاميه او أحد أفراد عائلته، ويسمح كذلك للمحاكم بتمديد الإعتقال بدون حضور المعتقل، ويعفي قوات أمن الاحتلال من ضرورة توثيق التحقيقات مع المعتقلين بالصوت والصورة مما يمنح الاحتلال فرصة التحقيق بإستخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية كوسيلة ضغط لابتزاز المعتقل بتقديمهم إعترافات باطلة وزائفة.

16(2): تدابير دولة فلسطين للحد من افعال المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة

200- تمت الاشارة مسبقاً في هذا التقرير أثناء التعليق على المواد (10، 11، 12، 13) من الإتفاقية ؛ أن دولة فلسطين كانت قد التزمت في تشريعاتها السارية بتجريم وحظر أية أفعال تنطوي على المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، وقد ثبت ذلك من خلال الإشارة إلى مواد قانون العقوبات الأردني لسنة 1960، وقانون العقوبات الانتدابي لسنة 1936، وقانون العقوبات العسكري لسنة 1979. كذلك اتخذت دولة فلسطين العديد من الإجراءات والتدابير لمنع الأفعال المجرمة المذكورة في هذه المادة، من خلال اعتماد مدونات السلوك للعاملين في إنفاذ القانون، ومنها:

قانون الشرطة المدنية وتعديلاته؛

قانون هيئة القضاء لقوى الأمن؛

مسودة قانون هيئة الامداد والتجهيز (القراءة الثالثة في مجلس الوزراء)؛

مدونة سلوك القضاة؛

مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة؛

مدونة سلوك وأخلاقيات منتسبي الشرطة؛

مدونة قواعد السلوك لمنتسبي الدفاع المدني؛

مدونة قواعد السلوك لمنتسبي جهاز الأمن الوقائي؛

مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل للعاملين في المخابرات العامة (تحديث)؛

مدونة سلوك الموفين العموميين العاملين في الخدمة المدنية؛

كتيب المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوة الأمن الفلسطيني؛

مدونة قواعد استخدام القوة والسلاح الناري من قبل منتسبي قوات الأمن؛

مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة للمنتسبي قوى الأمن؛

دليل الاجراءات للخدمات الصحية؛

دليل الاجراءات التشغيلية الموحد لوجدات الشكاوى في المؤسسة الأمنية.

16(3): ظروف العيش في مخافر الشرطة ومراكز الاصلاح والـتأهيل

201- تعالج القوانين السارية التدابير التي من شأنها أن تجنب الظروف غير اللائقة في عيش الافراد والنزلاء المحتجزين في مخافر الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل وفق التالي:

الخدمات المتوفرة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في الضفة الغربية

202- الخدمات الصحية: عملاً بأحكام المواد (13-15، 27-29) من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، تقوم إدارة مراكز الإصلاح بتوفير الخدمات الصحية للنزلاء بالتنسيق مع الخدمات الطبية العسكرية، بالإضافة الى توفير أخصائيين نفسيين واجتماعيين بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف دراسة حالة النزلاء والنزيلات الاجتماعية والنفسية وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لهم. و يتعين كذلك على الطبيب تفقد أماكن نوم النزلاء والحجز الإنفرادي والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى منهم ونقل من تتطلب حالته المرضية إلى العيادة أو إلى المستشفى المختص وعزل المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو وبائية لحين الشفاء وتطهير الألبسة والفراش والأطعمة.

203- خدمات التأهيل: تقوم مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتوفير برامج تعليمية وحرفية وتأهيلية للنزلاء بهدف صقل شخصيتهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً، مثل صناعة الفسيفساء وتجهيز ورش خياطة وتصنيع احذية.

204- الخدمات والبرامج الرياضية: توفر إدارات مراكز الإصلاح والتأهيل برامج ومعدات رياضية للنزلاء والنزيلات بهدف الترفيه والمحافظة على الصحة.

205- برنامج الدعم القانوني: تقوم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمرأة، وضمن مشروع تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة، "الأمن والعدالة للشعب الفلسطيني"، بتوفير عدد من الأنشطة التي ترمي إلى حماية حقوق النساء النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومن أبرز تلك الأنشطة: الدعم النفسي للنزيلات، والورش التأهيلية المدرّة للدخل، والدعم القانوني للنزيلات من خلال توكيل محامين للنزيلات اللواتي ليس لهن محامٍ للدفاع عنهن أمام القضاء، وتقديم استشارات لهن كونهن معسرات مادياً، وأخيراً توفير احتياجات شخصية للنزيلات.

206- خدمات الطعام: توفر مراكز الإصلاح والـتأهيل وجبات طعام بشكل يراعي احتياجات النزلاء من الناحية الصحية من حيث التنوع الغذائي المطلوب وتحضير برنامج غذائي خاص للنزيلات اثناء فترة الحمل.

207- وكذلك يكفل القانون ذاته في المادة (37) الحق للنزيل بأن يستحم مرتين على الأقل في الأسبوع صيفاً ومرة واحدة على الأقل في الأسبوع شتاءً وأن يغسل وجهه وأطرافه مرتين في اليوم صباحاً ومساءً، وأن يغسل ملابسه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بالإضافة الى قص شعره مرة واحدة في الشهر، وحلاقة ذقنه مرتين على الأقل في الأسبوع. كما يقع على إدارة المركز مسؤولية تزويد حجرة النزيل بوسائل الإنارة ووسائل التدفئة أيام البرد، وتوزع وجبات الطعام على النزلاء في المكان المعد له في حجرته في الأوقات المقررة.

تحديات الخدمات الصحية في مراكز الاصلاح والتأهيل

208- رغم التطور الحاصل في الموضوع الطبي في مراكز الإصلاح والتأهيل، إلا أن بعض مراكز الإصلاح ما زالت تعاني من بعض النقص بالاحتياجات التطويرية، حيث يفتقر بعضها لعيادات طبية أو لوجود أطباء وممرضين بشكل دائم، وكذلك عدم وجود طبيب أسنان وطبيب نفسي، في غالبية مراكز الإصلاح والتأهيل، الأمر الذي يضطر إدارة تلك المراكز لنقل الحالات المرضية للمستشفيات الحكومية أو الخدمات الطبية العسكري.

209- تعرضت غالبية مراكز الإصلاح والتأهيل في دولة فلسطين للتدمير من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وأثر ذلك بشكل كبير على أدائها وحدت من قدرتها على تحقيق الغرض الأساسي من وجودها. الأمر الذي أدى بالإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل إلى البحث عن بدائل لمعالجة هذه المشكلة، فلجأت إلى ترميم بعض المراكز مثل مركز إصلاح وتأهيل جنين ونابلس والظاهرية .

إحصائيات الزيارات والخدمات الطبية (حسب عدد النزلاء المحولين للعلاج) لعام 2014

م

المركز

الجهة المعالجة

رام الله

نابلس

بيت لحم

اريحا

جنين

الخليل

طولكرم

المجموع

1

عيادة طب عام (في المركز)

2144

5976

1178

3757

3834

2200

2220

21309

2

أسنان (في المركز)

912

1172

403

705

882

428

269

4771

3

الخدمات الطبية العسكرية

165

5

60

0

1

219

13

463

4

مستشفى حكومي

131

162

101

104

98

76

109

781

5

مستشفى بيت لحم

7

11

46

2

3

30

1

100

6

وزارة الصحة

169

89

29

70

41

0

7

405

7

عيادات خارجية

107

294

0

87

62

0

0

550

8

تحويلات العلاج الخارجي

6

22

35

9

14

1

5

92

9

طبيب خاص في المركز

15

33

3

9

31

0

20

111

المجموع

3656

7764

1855

4743

4966

2954

2644

28582

إحصائيات الزيارات والخدمات الطبية (حسب عدد النزلاء المحولين للعلاج) لعام 2015

م

المركز

الجهة المعالجة

رام الله

نابلس

بيت لحم

اريحا

جنين

الخليل

طولكرم

المجموع

1

عيادة طب عام (في المركز)

2140

668

1106

4200

2759

2212

2619

15704

2

أسنان (في المركز)

997

1365

312

809

656

479

362

4980

3

الخدمات الطبية العسكرية

196

24

47

10

0

48

15

340

4

مستشفى حكومي

202

175

125

121

66

104

120

913

5

مستشفى بيت لحم

6

19

60

0

8

21

3

117

6

وزارة الصحة

214

171

24

101

48

0

10

568

7

عيادات خارجية

90

325

4

202

35

0

0

656

8

تحويلات العلاج الخارجي

13

27

6

7

7

11

6

77

9

طبيب خاص في المركز

21

31

0

30

48

0

12

142

المجموع

3879

2805

1684

5480

3627

2875

3147

23497

إحصائيات الزيارات والخدمات الطبية (حسب عدد النزلاء المحولين للعلاج) لعام 2016

م

المركز

الجهة المعالجة

رام الله

نابلس

بيت لحم

اريحا

جنين

الخليل

طولكرم

المجموع

1

عيادة طب عام (في المركز)

2788

6799

1130

5641

2634

3239

2079

24310

2

أسنان (في المركز)

205

1128

294

771

9402

429

253

4022

3

الخدمات الطبية العسكرية

194

18

43

0

0

43

7

305

4

مستشفى حكومي

235

240

118

157

45

288

83

1166

5

مستشفى بيت لحم

9

3

36

0

2

12

0

62

6

وزارة الصحة

25

84

14

102

46

0

15

286

7

عيادات خارجية

144

257

0

142

40

0

0

583

8

تحويلات العلاج الخارجي

16

5

3

16

2

2

5

49

9

طبيب خاص في المركز

23

32

8

14

34

6

11

128

المجموع

3639

8566

1646

6843

3745

4019

2453

30911

إحصائيات الزيارات والخدمات الطبية (حسب عدد النزلاء المحولين للعلاج) لعام 2017

م

المركز

الجهة المعالجة

رام الله

نابلس

بيت لحم

اريحا

جنين

الخليل

طولكرم

المجموع

1

عيادة طب عام (في المركز)

3076

7291

1280

5056

5240

3095

1686

26724

2

أسنان (في المركز)

1271

1473

302

685

941

507

303

5482

3

الخدمات الطبية العسكرية

142

34

21

0

0

219

0

416

4

مستشفى حكومي

105

234

161

158

85

192

71

1006

5

مستشفى بيت لحم

2

11

80

2

2

12

1

110

6

وزارة الصحة

27

67

7

15

161

0

4

281

7

عيادات خارجية

236

312

0

130

144

0

0

822

8

تحويلات العلاج الخارجي

15

27

9

6

8

14

2

81

9

طبيب خاص في المركز

25

44

4

17

26

1

11

128

المجموع

4899

9493

1864

6069

6607

4040

2078

35050

الاوضاع المعيشية والصحية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

210- استمرت قوات مصلحة السجون الإسرائيلية في مصادرة الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فمازالت تحرم المئات منهم من حقهم في تلقي زيارات عائلية، وعزل العشرات في زنازين العزل الإنفرادي بحجة مخالفتهم لوائح السجن أو بذريعة الأسباب الأمنية. كما تواصل قوات مصلحة السجون الإسرائيلية حرمان المعتقلين من ممارسة حقهم في التعليم في مسعى مستمر للتنصل بالتزاماتها بموجب اتفاق 14/ايار/2012 الذي قضى على تسريح الأسرى من أقسام العزل، وتحسين الظروف المعيشية للأسرى كافة، والسماح للأسرى والمعتقلين بتلقي زيارات منتظمة من ذويهم، وتعهدات شفوية للحد من سياسة الإعتقال الإداري التعسفي.

211- منذ عام 1967 وحتى تاريخ 7 شباط/فبراير 2019، إستشهد 218 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 75 نتيجة القتل العمد، 7 نتيجة إطلاق النار عليهم بصورة مباشرة داخل السجون، 63 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والذي تنتهجه إسرائيل بصورة ممنهجة وواسعة النطاق كنوع من التعذيب وسوء المعاملة ضد الأسرى الفلسطينيين، واستشهد 73 اسير فلسطيني تحت التعذيب المباشر.

الأسرى المرضى

212- يبلغ عدد الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال أكثر من (1800) أسير أي حوالي ربع اجمالي الاسرى، بينهم (26) أسير مريضاً بالسرطان، قرابة (80) معتقلاً يعانون من اعاقات متنوعة (جسدية ونفسية وحسية) وغيرهم يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ويعيش هؤلاء ظروفاً مأساوية نتيجة الإهمال المتعمد والتعذيب القاسي والتنكيل بالمرضى وعدم توفير الأدوات المساعدة لهم والاستهتار بآلامهم واوجاعهم وعدم الاكتراث بمعاناتهم واحتياجاتهم مما يؤدي الى تفاقم الإصابة واستفحالها مما يشكل خطراً بالإصابة بإعاقات مستديمة جراء تلك الظروف. حيث انهم يحتاجون للرعاية الصحية الدائمة ولا يتلقون العلاج ولا حتى أدنى وسائل الرعاية الصحية، حيث ان الاسرى مصابون بأخطر الأمراض المستعصية ويعيشون فيما يسمى "عيادة سجن الرملة" التي تفتقر لأدنى الاحتياجات الطبية بشكل دائم.

213- بالإضافة الى الكثير من الأسرى الذين تم إعتقالهم وهم جرحى ومصابين برصاص الإحتلال ضمن حملات الإعتقال الواسعة والمكثفة التي تنفذها سلطات الإحتلال أو تم إختطافهم من سيارات الإسعاف ومن المستشفيات، ذلك علاوة على ما يواجهونه من سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

خاتمة

214- إن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام، مؤمنة بمبادئ العدالة والديموقراطية وحقوق الإنسان، وملتزمة بميثاق الأمم المتحدة وبالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، وسعياً لإرساخ مفاهيم حقوق الإنسان في دولة فلسطين، فقد كانت اتفاقية مناهضة التعذيب أولى اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت اليها عام 2014، الى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

215- اقرت دولة فلسطين أجندة السياسات الوطنية للاعوام (2017-2022) وقد دمجت فيها التزاماتها المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت اليها، ما يؤكد عزم دولة فلسطين على الوفاء بأبهى صورة بواجباتها تجاه مواطنيها وتأمين حرياتهم الأساسية، وضمان حقوق الإنسان والعدالة والمساواة لهم، وتوفير الفرص وحماية الفئات المهمشة. كما أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها أجهزة دولة فلسطين منذ الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب والوارد ذكرها في التقرير سواء التشريعية بما فيها القوانين المستحدثة والتعديلات القانونية، أو التنفيذية بما فيها التعليمات والاوامر والأنظمة المختلفة كانت ترجمة لتلك الأجندة السياسية الوطنية وتجسيداً لرؤيا دولة فلسطين المتمثلة بأهمية احترام حقوق الإنسان، واهمها تلك الحقوق التي نصت عليها اتفاقية مناهضة التعذيب.

216- انضمت دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 29 ديسمبر 2017 وذلك تأكيداً على مضيها قدماً في المسار الصحيح نحو مناهضة التعذيب، كما أن عملها الدؤوب والمستمر بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والشركاء الدوليين بما فيهم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لهو خير دليل على التقدم المستمر لدولة فلسطين في الوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن اتفاقية مناهضة التعذيب.