الأمم المتحدة

CAT/C/PSE/CO/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

23 August 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لدولة فلسطين *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لدولة فلسطين ( ) في جلستيها 1921 و1924 ( ) ، المعقودتين في 19 و20 تموز/يوليه 2022، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1932 و1933، المعقودتين في 26 و27 تموز/يوليه 2022.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الأولي للدولة الطرف والمعلومات التكميلية المقدمة أثناء النظر في التقرير الأولي، بيد أنها تأسف لكون التقرير قدم بعد تأخير دام أكثر من أربعة أعوام.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف والردودَ التي قُدِّمت على الأسئلة والمخاوف التي أثيرت أثناء النظر في التقرير الأولي.

4- وتسلّم اللجنة بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لإقليمَ الدولة الطرف، وتوسيع المستوطنات، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وهي أمور غير قانونية بمقتضى القانون الدولي ( ) ، تشكل تحديات خطيرة للدولة الطرف وتعوق التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وتؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين، مثل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والإفراط في استخدام القوة وسوء المعاملة من قوات الأمن الإسرائيلية، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والتشريد القسري وعمليات الإخلاء، والاستيلاء على الأراضي الخاصة، وهدم المنازل والمستوطنات غير القانونية، والقيود المفروضة على الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ومنع الحصول على المساعدات الإنسانية. وتذكّر اللجنة بالتزامات إسرائيل، بوصفها قوة الاحتلال، بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ( ) . وتسلّم أيضاً بأن التحديات المذكورة آنفاً تحد من تحكّم الدولة الطرف الفعلي في ولايتها على إقليمها وقدرتها على منع التعذيب وسوء المعاملة ومكافحتهما بفاعلية، غير أنها تذكّر الدولة الطرف بأن الاتفاقية تسري في كامل إقليمها وبأن الدولة الطرف ينبغي أن تتخذ جميع التدابير الممكنة من أجل تنفيذها في جميع أرجاء إقليمها. وتعرب اللجنة عن أسفها في هذا الصدد لأن الدولة الطرف، رغم اتفاق حركتي فتح وحماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني الموقّع في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017، لم تحرز سوى تقدم محدود في حل القضايا السياسية الداخلية التي تؤثر سلباً على تمتع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب الاتفاقية وتسهم في التفتت السياسي والجغرافي لإقليم الدولة الطرف. وتلاحظ أن الفلسطينيين ما زالوا يخضعون، بسبب هذا التفتيت، لنظم قانونية متعددة تعوق إعمال حقوقهم بمقتضى الاتفاقية إعمالاً كاملاً ( ) .

باء- الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية أو تصديقها عليها:

(أ) اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 2 نيسان/أبريل 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 10 نيسان/أبريل 2019؛

(د) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 2 نيسان/أبريل 2014؛

(ه) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 18 آذار/مارس 2019؛

(و) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 2 نيسان/ أبريل 2014؛

(ز) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 2 نيسان/ أبريل 2014؛

(ح) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في 2 نيسان/أبريل 2014 و10 نيسان/أبريل 2019، على التوالي؛

(ط) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في 2 نيسان/أبريل 2014 و10 نيسان/أبريل 2019، على التوالي؛

(ي) الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها، في 2 نيسان/أبريل 2014؛

(ك) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 2 كانون الثاني/يناير 2015؛

(ل) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 2 كانون الثاني/يناير 2015؛

(م) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017؛

(ن) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017.

6- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح التشريعات وسنها في مجالات مرتبطة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، في عام 2019، التي ترفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات والفتيان إلى 18 عاماً؛

(ب) القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث.

7- وتثني اللجنة على مبادرات الدولة الطرف المتعلقة بتعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) الخطة الاستراتيجية لحماية الأطفال (2018-2022) والاستراتيجية القطاعية لقضاء الأحداث؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة (2017-2022)؛

(ج) المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، في عام 2016؛

(د) الاستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون (2014-2016)؛

(ه) الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء (2011-2019)؛

(و) مكتب المدعي الخاص لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات.

دال- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الوضع القانوني للاتفاقية

8- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية دون تحفظات، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما جاء في تفسير المحكمة الدستورية العليا، الوارد في قراريها رقم 4(2017)، المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ورقم 5(2018)، المؤرخ 12 آذار/مارس 2018، من أن المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة الطرف لا أسبقية لها على التشريعات الوطنية ما لم تكن متسقة مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني، الأمر الذي قد يحول دون التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الاتفاقية لم تُنشر بعد في الجريدة الرسمية لجعلها نافذة المفعول في الدولة الطرف ( ) (المادتان 2 و4).

9- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) إدراج أحكام الاتفاقية إدراجاً تاماً وسريعاً في قانونها الوطني، بسبل منها نشرها في الجريدة الرسمية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تنفيذها في جميع أنحاء إقليمها؛

(ب) الحرص على ألا يؤدي تفسير المحكمة الدستورية العليا، الوارد في قراريها رقم 4(2017)، المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ورقم 5(2018)، المؤرخ 12 آذار/مارس 2018، وتطبيقهما، إلى منع الأشخاص الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف من التمتع الكامل بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

مواءمة التشريعات وامتثال الاتفاقية

10- ترحب لجنة مناهضة التعذيب بإنشاء لجنة لمواءمة التشريعات في عام 2017 وتكليفها بمراجعة جميع القوانين لضمان امتثالها معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة الطرف، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف اكتفت بمراجعة قوانين مختارة وأنها لم تحدد إطاراً زمنياً لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية مواءمة تامة. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس التشريعي الفلسطيني بمقتضى قرارها رقم 10 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2018؛

(ب) منذ تعليق المجلس في عام 2006 والدولة الطرف تشرّع بقرارات بقوانين صادرة عن الرئيس، وهي غير معترف بها ولا تُنْفَذ في قطاع غزة، الأمر الذي يفاقم حدة تجزؤ النظام القانوني ويخضع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لمجموعات متعددة من القوانين التي توفر مستويات متفاوتة من الحماية؛

(ج) لم يُحدَّد إطار زمني لمراجعة مشاريع القوانين واعتمادها، مثل مشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع القرار بقانون بشأن حماية الأسرة، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، ومشروع القرار بقانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) (المادتان 2 و4).

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) استعادة العملية التشريعية الديمقراطية لتسهيل مواءمة مجموعات القوانين المختلفة المطبقة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لضمان حماية جميع الخاضعين لولاية الدولة الطرف على قدم المساواة بموجب القانون؛

(ب) اعتماد إطار زمني واضح لإكمال الإطار التشريعي المعمول به، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان امتثاله أحكام الاتفاقيةَ؛

(ج) التعجيل بمراجعة مشاريع القوانين، بما فيها مشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع القرار بقانون بشأن حماية الأسرة، ومشروع القرار بقانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان امتثالها الاتفاقيةَ واعتمادها.

تعريف التعذيب وتجريمه

12- تلاحظ اللجنة أن التعذيب محظور صراحة بموجب المادة 13-1 من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وأنه يمكن الاستدلال على هذا الحظر من عدد من القوانين السارية ( ) . وتلاحظ أيضاً أن تعريفاً شاملاً للتعذيب يتوافق مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية أدرج في القرار بقانون رقم 25 بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب الذي نشر في الجريدة الرسمية في 25 أيار/مايو 2022، بيد أنها تشعر بالقلق لأن التعذيب يعتبر جنحة ولأن العقوبات لا تتناسب مع جسامة الأفعال وتخضع للعفو وكذلك للتقادم (المادتان 1 و4).

13- ينبغي أن تُضمّن الدولة الطرف تشريعاتها الجنائية، بما فيها مشروع قانون العقوبات، تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي أيضاً أن تعاقب على أعمال التعذيب بعقوبات مناسبة تضع في الحسبان طبيعتها الخطيرة، وفقاً للمادة 4(2) من الاتفاقية، وألا يشملها العفو العام أو الخاص. وإضافة إلى ذلك ينبغي أن توسع الدولة الطرف نطاق تعريف التعذيب ليشمل أي شخص يحاول ارتكاب التعذيب أو يكون متواطئاً على اقترافه أو مشاركاً في اجتراحه. وتود اللجنة في هذا الصدد أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2007) الذي أشارت فيه إلى أن التناقضات الجدية بين التعريف المحدد في الاتفاقية والتعريف الوارد في القانون الوطني أسفرت عن ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب. زد على ذلك أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعديل تشريعاتها الوطنية بحيث تدرج حكماً بشأن عدم انطباق التقادم على جريمة التعذيب.

الحظر المطلق للتعذيب

14- يساور اللجنة القلق لعدم وجود حكم واضح في تشريعات الدولة الطرف يكفل أن يكون حظر التعذيب مطلقاً وغير قابل للتقييد. ويساورها القلق أيضاً لأنه جاء في قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وقانون العقوبات الصادر عن الانتداب البريطاني لعام 1936، المنطبقين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على التوالي، وكذلك قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، المنطبق في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أنه يجوز إعفاء شخص من المسؤولية الجنائية عن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة إن ارتكبت هذه الأعمال أثناء إطاعة أمر صادر عن سلطة مختصة يجب أن تطاع بحكم القانون ما لم يكن ذلك الأمر غير قانوني. وتأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات عما إن كانت هناك آليات أو إجراءات لحماية المرؤوسين من الأعمال الانتقامية لتمكينهم من رفض إطاعة الأوامر غير القانونية في الممارسة العملية (المادة 2).

15- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاتها وتطبيقه بصرامة في الممارسة العملية، وفقاً للمادة 2(2) من الاتفاقية؛ وينبغي أيضاً أن تكفل عدم الاحتجاج بأمر صادر عن ضابط أعلى رتبة لتبرير التعذيب، وأن تنشئ، تحقيقاً لهذه الغاية، آلية لحماية المرؤوسين الذين يرفضون إطاعة هذا الأمر، وأن تكفل إبلاغ جميع موظفي إنفاذ القوانين حظرَ إطاعة الأوامر غير القانونية وإطلاعهم على آليات الحماية القائمة.

حالة الطوارئ

16- تحيط اللجنة علماً بحالة الطوارئ التي أعلنتها الدولة الطرف في 5 آذار/مارس 2020 لحماية الصحة العامة، عقب ظهور جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، غير أنها تشعر بالقلق من أن استمرار تمديد حالة الطوارئ حتى الآن، من خلال اعتماد إعلانات جديدة بانتظام بموجب مراسيم رئاسية وقرارات بقوانين، لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في القانون الأساسي لعام 2003 ( ) ، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن قانونية تدابير الطوارئ المتخذة قصد التصدي للجائحة. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات القائلة إن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة أُفرط في استخدام القوة في حقهم، إضافة إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بمقتضى تدابير الطوارئ هذه (المادة 2).

17- ينبغي أن تقصر الدولة الطرف إعلان حالة الطوارئ ومدتها على الحالات التي تكون فيها ضرورية للغاية وأن تحترم أحكام الاتفاقية في جميع الأوقات، مع التذكير بأنه لا يجوز الاحتجاج بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

18- تلاحظ اللجنة أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منح الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المركز "ألف" منذ عام 2015، لكنها تشعر بالقلق لأن مشروع القانون الذي يضفي الطابع الرسمي على إنشاء الهيئة لم يعتمد بعد رغم تقديمه إلى المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2005 ( ) . وتشعر بالقلق أيضاً لكون الموارد المخصصة للهيئة غير كافية لتمكينها من أداء جميع مهامها بفعالية، ولا سيما دورها في زيارة أماكن الاحتجاز وفي تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتحقيق فيها. وتشعر بالقلق، إضافة إلى ذلك، لكون ولاية الهيئة لا تبيح لها إجراء زيارات مباغتة إلى أماكن سلب الحرية. ويساورها القلق أيضاً من الافتقار إلى معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تنفيذ توصيات اللجنة بفاعلية، لا سِيّما ما يخص متابعة التحقيقات والملاحقات القضائية ونتائج القضايا التي أحالتها اللجنة إلى دوائر الادعاء بشأن مزاعم التعذيب (المادة 2(1)).

19- ينبغي أن تضفي الدولة الطرف الطابع الرسمي في القانون على إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استقلالها الوظيفي مِن طريق تأمين ميزانية كافية تمكّنها من أداء الولاية الموكلة إليها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وينبغي أيضاً أن تمكن الدولة الطرف الهيئة من إجراء زيارات مباغتة ومنتظمة لجميع مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف. وأخيراً، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ توصيات الهيئة بفاعلية، لا سيما متابعة الشكاوى المتصلة بالتعذيب المقدمة إلى الهيئة، وإجراء تحقيقات مع الجناة ومقاضاتهم بفعالية، وتوفير سبل انتصاف للضحايا.

الضمانات القانونية الأساسية

20- تحيط اللجنة علماً بالضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وسوء المعاملة المكرسة في القانون الأساسي لعام 2003 وقانون الإجراءات الجزائية لعام 2001، بيد أنها تأسف للافتقار إلى حكم صريح بشأن الحق في توكيل محام فور الاعتقال، ولأن المادتين 97 و98 من قانون الإجراءات الجزائية تُح ِ ل َ ّان استجواب المحتجزين دون حضور محام "في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة". ويساورها القلق بشأن التقارير التي تشير إلى أن المحتجزين لا يحصلون اعتيادياً على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلب الحرية، في الممارسة العملية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفيد بما يلي في هذا الصدد: (أ) أنه لا يُسمح للمحامين أحياناً بمقابلة موكليهم خلال فترة التحقيق؛ (ب) أن الخضوع لفحص طبي مستقل ليس ممارسة معتادة للكشف عن أمارات التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما بالنسبة للمحتجزين في الحبس الاحتياطي؛ (ج) أنه غالباً ما يتأخر إعمال حق المحتجز في إخطار أحد أقاربه أو أي شخص من اختياره؛ (د) أن المعتقلين غالباً ما يمثلون أمام السلطة المختصة بعد أيام أو حتى أسابيع عدة من اعتقالهم، وهو ما يتجاوز بكثير الحد القانوني البالغ 24 ساعة، ويمكن تمديده لمدة 48 ساعة أخرى، الأمر الذي قد يزيد من خطر تعرّض المشتبه فيهم للتعذيب أو سوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق أيضاً من التقارير التي تفيد بأن رئيس الدولة الطرف وقّع في شباط/فبراير 2022 خمسة قرارات بقوانين تعدّل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وقانون البينات رقم 4 لسنة 2001، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، وقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، تثير شواغل بشأن حماية مبدأ افتراض البراءة، وتجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المدعى عليه أو محاميه، وحق الدفاع، وفرض عتبة أعلى للمساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون وموظفو إنفاذ القوانين (المادة 2).

21- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تمكين جميع من سُلبت حريتهم، في القانون وفي الممارسة، من الحصول على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك ما يلي على وجه الخصوص:

‘ 1 ‘ معرفة أسباب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم بلغة يفهمونها؛

‘ 2 ‘ إعلامهم بحقهم المضمون في توكيل محام مستقل يختارونه دون عائق، أو في الحصول، عند الاقتضاء، على معونة قضائية مجانية جيدة، بما في ذلك أثناء الاستجواب الأولي والتحقيق؛

‘ 3 ‘ منحهم الحق في طلب مراجعة طبيب مستقل لإجراء فحص طبي سري وفي تلبية طلبهم مجاناً أو طبيب يختاروه بناء على طلبهم؛

‘ 4 ‘ عرض سجلاتهم الطبية فوراً على مدع عام بوصفها موضوعاً للتحقيق متى أشارت النتائج أو الادعاءات إلى حدوث تعذيب أو سوء معاملة؛

‘ 5 ‘ منحهم إمكانية إخبار أحد أفراد أسرهم أو أي شخص آخر من اختيارهم باحتجازهم فور القبض عليهم؛

‘ 6 ‘ عرضهم على قاض في غضون الإطار الزمني الذي يحدده القانون؛

‘ 7 ‘ أن يسجَّلوا في مكان الاحتجاز؛

‘ 8 ‘ أن يكونوا قادرين على الطعن في قانونية احتجازهم في أي مرحلة من الإجراءات؛

(ب) إنشاء سجل مركزي للاحتجاز يتضمن جميع المحتجزين في جميع مراحل سلب الحرية، بما في ذلك أثناء النقل إلى أماكن أخرى، وإعلام اللجنة بنوع المعلومات المسجلة وبالتدابير المحددة المتخذة لضمان دقة مسك السجلات بوصفها ضمانة مهمة تقي من الاحتجاز مع منع الاتصال والاختفاء القسري؛

(ج) مراجعة القرارات بقوانين الخمسة المعدلة لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وقانون البينات رقم 4 لسنة 2001، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، وقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، بالتشاور مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لضمان امتثال أحكام الاتفاقية؛

(د) تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات إلى اللجنة عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية وعن نتائج هذه الشكاوى، بما في ذلك الإجراءات التأديبية المتخذة ضد المسؤولين الذين لا يوفرون الضمانات القانونية الأساسية.

الاحتجاز التعسفي

22- يساور اللجنة القلق إزاء الحالات المبلغ عنها التي تتحدث عن محتجزين في الضفة الغربية تحت عهدة العمليات المركزية المشتركة ( ) احتجزوا رغم أوامر الإفراج الصادرة عن المحاكم. ويساورها القلق أيضاً لكون هؤلاء المحتجزين لم يفرج عنهم إلا بعد تقديم موافقة خطية من رئيس السلطة الفلسطينية أو رئيس الوزراء على الإفراج عنهم (المواد 2 و11 و16).

23- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السريع لجميع الأوامر القضائية بالإفراج عن المحتجزين، بما فيها الأوامر المتصلة بالمحتجزين لدى العمليات المركزية المشتركة.

الاحتجاز الإداري

24- يساور اللجنة بالغ القلق من استمرار الدولة الطرف في اللجوء إلى الاحتجاز الإداري بموجب قانون منع الجرائم الأردني لعام 1954 المنطبق في الضفة الغربية، الذي يبيح الاحتجاز دون تهمة ويثير قضايا تتعلق بفصل السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ويساورها القلق بوجه خاص بشأن تزايد عدد المحتجزين إدارياً ولفترات طويلة يحرم خلالها المحتجزون من الضمانات الإجرائية. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، إزاء استخدام الاحتجاز الإداري في حق النساء والفتيات ضحايا العنف بحجة حمايتهن (المواد 1 و2 و11 و16).

25- ينبغي أن تلغي الدولة الطرف ممارسة "الحجز الوقائي" في حالات العنف الجنساني. وينبغي أيضاً أن تكفل لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحبوسون في أي شكل من أشكال الاحتجاز الإداري، في القانون وفي الممارسة، جميع الضمانات الإجرائية الأساسية منذ بداية سلب حريتهم. وينبغي، إضافة إلى ذلك، أن تضع وتنفذ بدائل للاحتجاز الإداري وألا تستخدم الاحتجاز إلا بوصفه آخر ملاذ وعندما يكون الاحتجاز ضرورياً ومتناسباً، لأقصر فترة ممكنة. وينبغي أخيراً أن تتخذ تدابير فورية لتعديل قانون منع الجرائم الأردني لعام 1954 بحيث يمتثل المعاييرَ الدولية لحقوق الإنسان والتزاماتها بموجب الاتفاقية أو إلغائه.

أماكن الاحتجاز غير الرسمية

26- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة، بما فيها كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، تحتجز أفراداً خارج نطاق القانون ومع منع الاتصال بسبب "تعاونهم مع العدو" وانتقادهم الجماعات المسلحة. ويساورها القلق أيضاً بشأن الادعاءات المرتبطة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تقترف في أماكن الاحتجاز غير الرسمية هذه (المادتان 2 و11).

27- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الممكنة بحيث لا يُحتجز أي شخص في أماكن احتجاز غير رسمية على أراضيها، بما في ذلك من قبل جهات من غير الدول. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في وجود أي أماكن احتجاز غير رسمية وتحديد هوية من ينشئونها ويتعهّدونها ويشاركون في ممارسات التعذيب فيها.

ادعاءات انتشار التعذيب أو سوء المعاملة وانعدام المساءلة

28- يساور اللجنة القلق بشأن استمرار ورود تقارير تشير إلى أن المحبوسين في أماكن الاحتجاز، بما فيها المرافق الخاضعة لسلطة قوات الأمن وأجهزة المخابرات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة، لا سيما خلال مرحلة إجراءات التحقيق. وتلاحظ أن الآليات التي أنشأتها الدولة الطرف لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة على أيدي المسؤولين والتحقيق فيها تفتقر إلى السرية ولا توفر الحماية للمدّعين والشهود، في حين أن هيئات التحقيق القائمة، ولا سيما المدعي العام، تفتقر إلى الاستقلالية اللازمة لأنها تنتمي إلى نفس الهيئة التي توظف الجناة المزعومين. ويساورها القلق أيضاً لأن عدداً قليلاً فقط من الشكاوى المتصلة بالتعذيب وسوء المعاملة أفضى إلى ملاحقة قضائية ولم يؤد أي منها تقريباً إلى إدانة الجناة، الأمر الذي يسهم في إيجاد مناخ من الإفلات من العقاب (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد فوراً تدابير تكفل المساءلة عن جميع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها جميع الجناة، وذلك بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في الشكاوى بواسطة آلية مستقلة تمتثل شرطَ الاستقلال المؤسسي لتجنب تضارب المصالح في التحقيق في الشكاوى المقدمة من الأقران، من خلال مقاضاة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة. وتحثها أيضاً على أن تكفل في الممارسة العملية وعلى نحو ما يقتضيه القانون الواجب التطبيق الوقف الفوري من الخدمة للأشخاص الخاضعين للتحقيق لارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة وبقائهم كذلك طوال التحقيق. وينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقات بمبادرة منها كلما وُجدت أسباب معقولة تحمل على اعتقاد أن عملاً من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتكب، وأن تنشئ آلية مستقلة وفعالة وسرية وسهلة المنال لتقديم الشكاوى في جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها مرافق الاحتجاز لدى الشرطة والسجون، وأن تكفل حماية المشتكين من أي سوء معاملة أو ترهيب أو انتقام نتيجة شكاواهم. وينبغي أيضاً أن تجمع بيانات إحصائية محدَّثة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ونشرها.

الاعترافات المنتزعة بالتعذيب وسوء المعاملة

30- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أنه رغم الأحكام القانونية القائمة المنصوص عليها في المادة 13-2 من القانون الأساسي فيما يتعلق بعدم مقبولية الأدلة المنتزعة بالتعذيب والإكراه، تفيد التقارير بأن الاعترافات المنتزعة بالإكراه مقبولة كأدلة في المحكمة. وإضافة إلى ذلك، تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن الادعاءات المرتبطة بالاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة التي تساق أمام قاض ابتدائي أو قاضي محكمة استئناف كثيراً ما تُتجاهل ولا تتابع متابعة دقيقة وإلى أن أوجه القصور الخطيرة في توثيق أمارات التعذيب البدني والنفسي كثيراً ما تكون ناجمة عن الفترة الفاصلة بين الحدث المزعوم والتحقيق المتأخر (المادة 15).

31- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عملياً عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة إلا إن استُخدمت كدليل ضد متّهم بارتكاب التعذيب، والتحقيق في هذه الحالات. وينبغي أيضاً أن توسع نطاق برامج التدريب المتخصصة الموجهة إلى كل من القضاة والمدعين العامين لتمكينهم من أن يكونوا فعالين في اكتشاف أفعال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بهذه الأفعال؛ ووضع وحدات تدريب لموظفي إنفاذ القوانين بشأن أساليب إجراء المقابلات والتحقيق غير القسرية؛ وإمداد اللجنة بمعلومات عن أي حالات اعتُبرت فيها الاعترافات غير مقبولة على أساس أنها انتزعت بالتعذيب أو سوء المعاملة؛ والإشارة إلى ما إن كان أي مسؤول قوضي وعوقب على انتزاع هذه الاعترافات.

الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين

32- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تتحدث عن الإفراط في استخدام القوة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سِيّما استخدام الأسلحة الفتاكة التي تسفر عن وفيات وإصابات، تشمل الأطفال أيضاً، واعتقالات تعسفية، واحتجاز مع منع الاتصال، وتعذيب وسوء معاملة للمتظاهرين السلميين على أيدي قوات الأمن، وكذلك عناصر مسلحة مجهولة الهوية في سياق المظاهرات التي وقعت أثناء إنفاذ التدابير الرامية إلى السيطرة على جائحة كوفيد-19 وفي أعقاب تأجيل الانتخابات الوطنية في نيسان/أبريل 2021 ووفاة نزار بنات أثناء الاحتجاز في حزيران/يونيه 2021. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما أفيد به من إفراط قوات الأمن الفلسطينية في استخدام القوة، بما فيها الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وتحيط علماً بالتزام الدولة الطرف بضمان المساءلة عن الأفعال المذكورة آنفاً، بيد أنها تأسف لعدم وجود تقارير علنية عن تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في تلك الأحداث، ولإحراز تقدم محدود في التحقيقات ولأنه لم يلاحَق حتى الآن سوى عدد قليل من الأشخاص (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

33- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة ووضع مبادئ توجيهية واضحة، عند الاقتضاء، تدمج فيها مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمبدأ الوقائي، ومواءمة القوانين والأنظمة التي تحكم استخدام القوة مع المعايير الدولية، ولا سيما المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون، وتوفير التدريب على هذه المعايير لجميع موظفي إنفاذ القوانين؛

(ب) ضمان حفاظ السلطات المدنية على النظام العام، إلى أقصى حد ممكن، والتمكين من تحديد هوية جميع الضباط بفعالية في جميع الأوقات أثناء أدائهم مهامهم للمساعدة على المساءلة الفردية والحماية من أعمال التعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتصلة بإفراط الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في استخدام القوة، ومقاضاة الجناة وجبر أضرار الضحايا أو أسرهم جبراً تاماً.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمعارضون السياسيون

34- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة والصحفيون والمدونون والمعارضون السياسيون ومنتقدو الحكومة، في الإبلاغ عن أعمال التخويف والمضايقة والعنف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والملاحقة القضائية والتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن وأجهزة المخابرات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم توفير الدولة الطرف الحماية الفعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني المعرضين للخطر، بوسائل منها التحقيق السريع والفعال والنزيه في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم عليها. وتأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات عن التدابير الرامية إلى تعزيز الحيز المدني حيث يمكن للأفراد أن يمارسوا حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ممارسة مجدية وتعزيز حقوق الإنسان في بيئة آمنة (المواد 2 و12 و13 و16).

35- ينبغي أن تحمي الدولة الطرف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون والمعارضون السياسيون ومنتقدو الحكومة، من أعمال التخويف والمضايقة والعنف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والملاحقة القضائية والتعذيب أو سوء المعاملة التي قد يتعرضون لها بسبب أنشطتهم، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق السريع والفعال والنزيه في أي من هذه الادعاءات ومعاقبة الجناة. وينبغي أيضاً أن تتخذ تدابير إضافية لتعزيز الحيز المدني.

ظروف الاحتجاز

36- تعترف اللجنة بالخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف لتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز، لكنها تشعر بالقلق بشأن التقارير التي تشير إلى الاكتظاظ وسوء الأحوال المادية في أماكن سلب الحرية، ولا سيما عدم الملاءمة الصحية وعدم كفاية النظافة العامة، ونقص التهوية، ومشاكل إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، ورداءة نوعية الأغذية المقدمة، والنقص في الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك العناية بالصحة العقلية، والأنشطة الترفيهية أو التعليمية المحدودة لتعزيز إعادة التأهيل. ومما يثير القلق بوجه خاص ظروف الاحتجاز المادية غير الملائمة للنساء والفتيات، لا سِيّما النساء الحوامل والنساء اللواتي لديهن أطفال، في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما أفيد به من استعمال مطول للحبس الانفرادي وسوء معاملة المحتجزين في قطاع غزة بسبب جرائم متصلة بالمخدرات، أو الاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل، أو انتمائهم المزعوم إلى فتح والجماعات السلفية. وتأسف لعدم وجود بيانات رسمية شاملة عن عدد المحبوسين احتياطياً والسجناء المدانين وعن مواقع جميع أماكن سلب الحرية ومعدل شغلها، مصنّفة حسب المرافق برعاية جميع الوزارات أو السلطات الأخرى المعنية (المواد 2 و11 و16).

37- تهيب اللجنة بالدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمواءمة ظروف الاحتجاز مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين). وينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي على وجه الخصوص:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الاكتظاظ في السجون بسبل منها زيادة استخدام بدائل الاحتجاز والاستمرار في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للسجون وغيرها من مرافق الاحتجاز وتجديدها؛

(ب) ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لمن سُلبت حريتهم، بما في ذلك ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والغذاء، وزيادة عدد موظفي السجون المدربين والمؤهلين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، من أجل الرعاية الطبية والصحية المناسبة للسجناء، وفقاً للقواعد من 24 إلى 35 من قواعد نيلسون مانديلا؛

(ج) تيسير الأنشطة الترفيهية والثقافية في أماكن الاحتجاز، وكذلك التدريب والتعليم المهنيين، بغرض دعم إعادة تأهيل المحتجزين في المجتمع؛

(د) تمكين السجينات، ولا سيما الحوامل أو من لديهن أطفال، من استعمال مرافق صحية والحصول على خدمات نظافة عامة ملائمة واحتجازهن في ظروف مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ه) تكييف السجون مع احتياجات المحتجزين ذوي الإعاقات؛

(و) مواءمة تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بالحبس الانفرادي مع المعايير الدولية، لا سيما القواعد 43-46 من قواعد نيلسون مانديلا؛

(ز) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المرتبطة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي السجون ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم عقاباً مناسباً؛

(ح) تضمين تقريرها الدوري المقبل البيانات المطلوبة عن عدد المحبوسين احتياطياً والمدانين في جميع المرافق.

الحبس الاحتياطي

38- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع العدد المبلغ عنه من المحتجزين في الحبس الاحتياطي، وكثير منهم رهن الاحتجاز المطول قبل المحاكمة. ويساورها القلق أيضاً لأن المحبوسين احتياطياً لا يفصلون بصورة منهجية عن المدانين، كما لا تُفصل النساء عن الرجال ولا الأطفال عن البالغين (المواد 2 و11 و16).

39- ينبغي أن تحرص الدولة الطرف حرصاً شديداً على احترام القواعد التي تحكم الحبس الاحتياطي وقَصْر تطبيقه على ظروف استثنائية وفترات محدودة ووفقاً للقانون، مع مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب؛ وينبغي أيضاً أن تكفل فصل المحبوسين احتياطياً عن المدانين، والنساء عن الرجال، والأطفال عن البالغين، في جميع أماكن الاحتجاز.

مراقبة أماكن الاحتجاز

40- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017، وبمنح عدد من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني سلطات الإشراف على أماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطي. وتحيط علماً بنشر القرار بقانون رقم 25 بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب في الجريدة الرسمية في 25 أيار/مايو 2022، بيد أنها تشعر بالقلق لكون هذا القرار بقانون ينص على إنشاء آلية وقائية وطنية بقيادة الحكومة يختار رئيس السلطة الفلسطينية أعضاءها ويعينهم بناء على توصيات مجلس الوزراء، الأمر الذي يرجح أن يؤثر على الاستقلال الوظيفي للهيئة. وتأسف أيضاً للافتقار إلى معلومات عن الخطوات التي خَطَتها الدولة الطرف لمتابعة تقارير الزيارات وعن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المقدمة من هيئات الرصد (المواد 2 و11 و16).

41- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تراجع، بالتشاور مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، القرار بقانون رقم 25 بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب لتحقيق الاستقلال التشغيلي التام للهيئة واستقلالها المالي، تمشياً مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن الآليات الوقائية الوطنية ( ) ؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتمكين المراقبين الدوليين والوطنيين من إجراء زيارات منتظمة ومستقلة ومباغتة إلى جميع أماكن سلب الحرية في الدولة الطرف والتحدث بسرية إلى جميع الأشخاص المحتجزين؛

(ج) أن تتخذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها هيئات الرصد عقب زياراتها مرافقَ الاحتجاز، ولا سيما عندما تثار ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة في التقارير.

الوفيات أثناء الاحتجاز

42- تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تقدم معلومات وبيانات إحصائية موثوقاً بها عن الوفيات أثناء الاحتجاز عن الفترة قيد الاستعراض، مصنفة حسب مكان احتجاز المتوفَّى وجنسه وعمره وإثنيته أو جنسيته والأسباب التي أدت إلى وفاته. ويساورها القلق بشأن الادعاءات التي تفيد بأن أسباب الوفاة أثناء الاحتجاز تشمل التعذيب والافتقار إلى الرعاية الصحية، وتأسف للافتقار إلى معلومات عن التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء قضية نزار بنات الذي توفي أثناء احتجازه في حزيران/يونيه 2021 بعد أن اعتقلته قوات جهاز الأمن الوقائي في الخليل وزُعم أنه ضرب ضرباً مبرحاً وعُذب أثناء الاحتجاز. ويساورها القلق أيضاً لكون الدولة الطرف لم تسائل أحداً حتى الآن عن وفاة نزار بنات، إذ إنه أفرج مؤقتاً في حزيران/يونيه 2022 عن الضباط ال‍‍ 14 الذين اتهمتهم محكمة عسكرية في البداية بوفاته (المواد 2 و11 و16).

43- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تجميع معلومات مفصلة عن الوفيات في جميع أماكن الاحتجاز، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأسبابها ونتائج التحقيق فيها، وتقديمها إلى اللجنة؛

(ب) ضمان إجراء كيان مستقل تحقيقات سريعة ونزيهة، بطرق منها فحوص مستقلة للأدلة الجنائية، في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، وتطبيق العقوبات المناسبة، عند الاقتضاء، تماشياً مع بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة؛

(ج) تقدير وتقييم البرامج القائمة للوقاية من الأمراض المزمنة والتنكسية والمعدية والكشف عنها وعلاجها في السجون، وإعادة النظر في فعالية استراتيجيات الوقاية من الانتحار وإيذاء النفس؛

(د) ضمان محاكمة جميع المسؤولين عن تعذيب نزار بنات وقتله، بمن فيهم كبار المسؤولين الذين ربما تورطوا في الحادث، ومعاقبتهم، وفق الأصول، مع فرض محكمة مدنية جزاءات مناسبة مع مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة وضمانات المحاكمة العادلة.

مؤسسات الأمراض العقلية

44- يساور اللجنة القلق لكون الدولة الطرف لم تعتمد وتنفذ تشريعات تحظر العلاج الطبي القسري واستخدام المثبطات البدنية والكيميائية والحبس الانفرادي لذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية في مؤسسات الطب النفسي. وتلاحظ بقلق عدم اتخاذ تدابير لتمكين من سُلبت حريتهم في هذه المرافق من الوصول إلى الآليات المصممة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما التعذيب أو سوء المعاملة. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن سوء معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة واحتمال تعذيبهم داخل دور الرعاية في المؤسسات، بما في ذلك العنف البدني والتخويف والإيذاء. وإضافة إلى ذلك، تأسف للافتقار إلى معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين سُلبت حريتهم، وحُرموا وضعهم القانوني، وعن الظروف التي يعيشونها، وكذلك عن عمل آليات الرقابة المسؤولة عن تفتيش مؤسسات الطب النفسي ورصدها (المواد 2 و11 و16).

45- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف على جناح السرعة مشروع القرار بقانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى قانون شامل بشأن الصحة العقلية يحظر صراحة العلاج الطبي القسري واستخدام المثبطات البدنية والكيميائية والحبس الانفرادي للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو الذهنية في مؤسسات الطب النفسي. وينبغي أيضاً أن تدرب جميع المهنيين العاملين في القطاع الصحي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة؛ وينبغي، إضافة إلى ذلك، أن تكفل عدم استخدام المثبطات والقوة إلا وفقاً للقانون وتحت الإشراف المناسب ولأقصر وقت ضروري، وأن ينحصر استخدامهما في ما هو ضروري ومتناسب تماماً. وأخيراً، ينبغي أن تكفل رصد مؤسسات الطب النفسي رصداً كافياً ووجود ضمانات فعالة لمنع أي تعذيب أو سوء معاملة للأشخاص الموجودين في هذه المرافق.

قضاء الأحداث

46- ترحب اللجنة باعتماد القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم إنفاذه في قطاع غزة. وتشعر بالقلق أيضاً لكون قانون الطفل الفلسطيني (المعدل في عام 2012) والقرار بقانون بشأن حماية الأحداث، المطبقين في الضفة الغربية، يحددان السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في 12 سنة، في حين أن قانون المجرمين الأحداث رقم 2 لسنة 1937، المنطبق في قطاع غزة، يحدد هذه السن في 9 سنوات؛ وتشعر بالقلق، إضافة إلى ذلك، لكون الأطفال يحتجزون أحياناً في مراكز احتجاز للبالغين، ولأن الأطفال المحتجزين، في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء، يتعرضون لسوء المعاملة، حسبما ورد، ولأن المعلومات المتعلقة باستخدام التدابير غير الاحتجازية محدودة ( ) (المواد 2 و11 و16).

47- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الممكنة لتنفيذ القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، ولا سيما قواعد بكين، في جميع أنحاء الدولة الطرف. وينبغي أيضاً: (أ) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى معيار مقبول دولياً؛ (ب) تشجيع التدابير غير الاحتجازية وغير القضائية بالنسبة إلى جميع الأطفال الجانحين، مثل التحويل أو نظام المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو خدمة المجتمع، حيثما كان ذلك ممكناً؛ (ج) ضمان عدم إساءة معاملة الأطفال في أماكن سلب الحرية؛ (د) توفير المعونة القضائية من جهات مؤهلة ومستقلة ومجاناً للأطفال الجانحين، وتوفير آليات لتقديم الشكاوى ملائمة للأطفال وسهلة المنال .

عقوبة الإعدام

48- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في 18 آذار/مارس 2019 إلى "البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام"، والوقف الاختياري بحكم الواقع لتنفيذ عقوبة الإعدام في الضفة الغربية، حيث لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ عام 2005، لكن القلق يساورها لكون التشريعات الفلسطينية لا تزال تنص على عقوبة الإعدام فيما يخص مجموعة من الجرائم الأقل خطورة نسبياً، الأمر الذي يتعارض مع المعايير القانونية الدولية التي تقصر تطبيقها على الجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد ( ) . ويساورها القلق أيضاً إزاء كون أحكام الإعدام لا تزال تصدر في قطاع غزة، بوسائل منها المحاكم العسكرية في حق المدنيين دون مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة وضمانات المحاكمة العادلة، ولأن عمليات الإعدام لا تزال قائمة. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، إزاء كون السجناء في طابور الإعدام يواجهون ظروف احتجاز قد تبلغ في حد ذاتها مستوى سوء المعاملة. ويساورها القلق أيضاً لأنه بالنظر إلى الانقسام السياسي الحالي بين السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وسلطات الأمر الواقع في غزة، قد لا يتمكن المحكوم عليهم بالإعدام في غزة من ممارسة حقهم في التماس العفو أو تخفيف عقوبتهم من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، على النحو المنصوص عليه في المادة 109 من القانون الأساسي لعام 2003 (المواد 2 و11 و16).

49- ينبغي أن تخطو الدولة الطرف خطوات إيجابية لإضفاء الطابع الرسمي على الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام قصد إلغائها في القانون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تمشياً مع التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي أيضاً أن تكثف جهودها لتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات بديلة، والعمل على ألا تشكل ظروف احتجاز السجناء المدانين عقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وتدعيم الضمانات القانونية وضمانات مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة في جميع مراحل الإجراءات وفيما يتعلق بجميع الجرائم، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع المحاكم العسكرية من ممارسة ولايتها القضائية على المدنيين في قطاع غزة.

العنف الجنساني

50- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد القرار بقانون رقم 5 في آذار/مارس 2018 الذي يلغي المادة 308 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960، المنطبق في الضفة الغربية الذي يبرئ مرتكبي جريمة الاغتصاب إن تزوجوا من الضحية، وإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الأردني وتنقيح المادتين 98 و99 منه، التي تنص على عوامل مخففة في حالات قتل النساء أو ما يسمى القتل "بدواعي الشرف". بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من الآتي:

(أ) التأخير في اعتماد مشروع قانون حماية الأسرة رغم أن لجنة التنسيق التشريعي راجعته أصلاً؛

(ب) تزايد عدد حالات قتل الإناث منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020 واستمرار ما يسمى القتل "بدواعي الشرف" والعنف العائلي والعنف الجنسي؛ وهذه الأمور لا تزال مقبولة اجتماعياً ولا يبلغ عنها إبلاغاً كافياً بسبب الوصم الذي يعانيه الضحايا؛

(ج) الاعتقال والاحتجاز التعسفيان للنساء، بمن فيهن ضحايا العنف الجنساني، بتهم تمييزية تتعلق بجرائم جنسية مثل الزنا و " سوء السلوك الأخلاقي " ؛

(د) عدم وجود وحدات لحماية الأسرة في قطاع غزة رغم العدد الكثير من حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي (المواد 2 و12 و13 و14 و16) ( ) .

51- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تسريع عملية اعتماد مشروع قانون حماية الأسرة ومشروع قانون العقوبات لضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات العنف الجنساني، خاصة تلك التي تترتب عليها مسؤولية الدولة الطرف الدولية بمقتضى الاتفاقية، لا سِيّما قتل الإناث وما يسمى الجرائم "بدواعي الشرف" والعنف الجنسي والعائلي، والعمل على محاكمة جميع الجناة المزعومين، وإنزال عقوبات مناسبة بهم إن ثبتت إدانتهم، وجبر أضرار الضحايا أو أفراد أسرهم، بما في ذلك منحهم تعويضاً كافياً وإعادة تأهيلهم، وتمكينهم من الحصول على المعونة القضائية والوصول إلى مآوي آمنة وإلى الرعاية الطبية والدعم النفسي - الاجتماعي اللازمين؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بين الرجال والنساء على حد سواء، بطرق منها الحملات التثقيفية والإعلامية، بالطابع الإجرامي للعنف الجنساني ضد المرأة من أجل تحدي قبوله اجتماعياً والتصدي للوصم الذي يثني الضحايا عن الإبلاغ عنه؛

(ج) تعديل تشريعاتها بحيث لا يعاقَب ضحايا الاعتداء الجنسي إن وجهن اتهامات، والإفراج الفوري عن النساء والفتيات اللائي أُدنّ بجرائم جنسية مثل الزنا و"سوء السلوك الأخلاقي" وتعويضهن؛

(د) اتخاذ إجراءات ملموسة لإنشاء وحدات لحماية الأسرة مزودة بالموارد الكافية في قطاع غزة لتوفير الخدمات للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، بما فيه العنف العائلي.

الجبر، بما فيه التعويض وإعادة التأهيل

52- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أحكام صريحة في التشريعات الوطنية تنص على حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل الطبي والنفسي - الاجتماعي على أكمل وجه ممكن، على النحو المطلوب بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وتأسف لكون الدولة الطرف لم تقدم معلومات شاملة عن الجبر الذي توفره المحاكم أو غيرها من هيئات الدولة لضحايا التعذيب أو أسرهم منذ بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف (المادة 14).

53- ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها بحيث تشمل أحكاماً صريحة عن حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الجبر، بما فيه التعويض العادل والمناسب وإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، وأن تكفل للضحايا، في جملة أمور، التماس تعويض سريع وعادل ومناسب والحصول عليه، بما في ذلك في الحالات التي تنطوي على المسؤولية المدنية للدولة الطرف، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 3(2012). وينبغي أيضاً أن تجمع وتنشر آخر الإحصاءات عن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين حصلوا على جبر، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي أو النفسي - الاجتماعي والتعويض، وكذلك عن أشكال هذا الجبر والنتائج المحققة.

التدريب

54- تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لوضع برامج تثقيفية وتدريبية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذها، من بينها وحدات عن الاتفاقية تغطي الحظر المطلق للتعذيب، للقضاة والمدعين العامين وأفراد قوات الأمن، غير أنها تأسف لانعدام التدريب على مضامين دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول بصيغته المنقحة). وتأسف أيضاً لعدم إنشاء آلية لتقييم فعالية برامج التدريب، وكذلك لعدم وجود تدريب محدد للجيش ووكالات المخابرات والموظفين الطبيين المعنيين (المادة 10).

55- ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) المضي في وضع برامج تدريبية إلزامية أولية وأثناء العمل بحيث يُطْلَع جميع الموظفين العموميين إطْلاعاً جيداً على أحكام الاتفاقية، لا سيما الحظر المطلق للتعذيب، ويدركوا تمام الإدراك أنه لن يُتساهل مع الانتهاكات وسيحقَّق فيها ويلاحَق مرتكبوها ويعاقَبوا عقاباً يتناسب مع الجرم المرتكب إن ثبتت إدانتهم؛

(ب) العمل على حصول جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، على تدريب خاص يمكنهم من تحديد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لبروتوكول اسطنبول؛

(ج) وضع منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب في خفض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة وتطبيقها، وفي تحديد هذه الأفعال وتوثيقها والتحقيق فيها، إضافة إلى مقاضاة المسؤولين عنها.

إجراءات المتابعة

56- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 29 تموز/يوليه 2023، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن تعريف التعذيب وتجريمه، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ورصد مرافق الاحتجاز (انظر الفقرات 13 و19 و41 أعلاه). وتدعو اللجنة الدولة الطرف في هذا السياق إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية أو جميعها خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

57- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

58- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، بواسطة المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وإعلام اللجنة بأنشطة النشر التي تضطلع بها.

59- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في "المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها" ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.

60- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثاني، بحلول 29 تموز/يوليه 2026. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل، بحلول 29 تموز/يوليه 2024، الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.