الأمم المتحدة

CRPD/C/SGP/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

5 October 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لسنغافورة *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسنغافورة ( ) في جلستيها 606 و 607 ( ) المعقودتين في 30 و 31 آب/أغسطس 2022 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 620 ، المعقودة في 9 أيلول/سبتمبر 202 2 .

2 - وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي لسنغافورة، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق الذي دارَ بينها وبين وفد الدولة الطرف الذي كان متنوع اً ومتعدد القطاعات، وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ أحكام الاتفاقية منذ التصديق عليها في عام 201 3 . وتحيط اللجنة علم اً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، واعتماد الإجراءات التالية:

(أ) خطة التمكين الرئيسية الثالثة للفترة ( 2017 - 2022 )، في عام 2017 ؛

(ب) خطة التمكين الرئيسية الرابعة للفترة ( 2022 - 2030 )، في عام 2022 ؛

(ج) قانون هيئة التشييد والبناء بشأن تيسير فرص الوصول في البيئة العمرانية، في عام 2019 ؛ وصندوق التيسير، في عام 2007 ؛ ودليل التصميم العام بشأن الأماكن العامة، في عام 2016 ؛

(د) قانون حق المؤلف لعام 202 1 .

ثالثا ً - الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4 )

5 - يساور اللجنة القلق:

(أ) لأن التشريعات والسياسات الوطنية لا تتضمن بصورة منهجية نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، بل تستخدم إلى حد كبير النموذج الطبي الذي لا يولّد سوى التمييز المنهجي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب عاهتهم؛

( ب) لأن التشريع الذي تُنفَّذ بموجبه أحكام الاتفاقية يقتصر على نصوص قانونية متقطعة خاصة بقطاعات بعينها ذات علاقة بسيطة أو غير ملحوظة ببعضها البعض، في ظل غياب تشريع أساسي يكفل التطبيق الشامل لأحكام الاتفاقية ويضمن درجة مقبولة من الاتساق في جميع مجالات الحياة؛

( ج) لأن التشريعات الوطنية لا تتضمّن نصّاً قانونياً يُعرّف رسمي اً الإعاقة بما يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية، ولأن آليات التقييم والتصديق القائمة غير متوائمة في التشريعات الوطنية المتعلقة بالإعاقة؛

( د) لأن صياغة وتطبيق جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية تتمّ دون تشاور وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية والأشخاص المصابون بالتوحد والأطفال ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، ودون إشراكهم فعليّ اً فيها.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) استعراض جميع تشريعاتها وسياساتها القائمة المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك خطة التمكين الرئيسية الثالثة، وحذف أي إشارة فيها إلى النموذج الطبي للإعاقة، واعتماد نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في نصوصها؛

( ب) سن تشريعات رئيسية بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على التطبيق الشامل والمتسق للمبادئ والحقوق التي تكفلها الاتفاقية في جميع مجالات الحياة؛

( ج) مواءمة التعريف القانوني للإعاقة وآليات التقييم والتصديق في النظام القانوني الوطني، لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية والأشخاص المصابون بالتوحد؛

( د) الحرص على التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية والأشخاص المصابون بالتوحد والأطفال ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وإشراكهم فعليّ اً في عمليتي صياغة وتطبيق جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية.

7 - وتحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف:

( أ) تتمسّك بتحفظاتها على المادتين 12 ( 4 ) و 29 (أ) ’ 3 ‘ من الاتفاقية؛

( ب) لم تصدّق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) سحب تحفظاتها على المادتين 12( 4) و29(أ)’3‘ من الاتفاقية؛

( ب) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

باء- الحقوق المحددة (المواد 5-30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

9 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) غياب تعريف شامل للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، يشمل ضروبَ التمييز المتعددة والمتقاطعة؛

( ب) عدم الإقرار بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو ضرب من ضروب التمييز على أساس الإعاقة.

10- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) وإلى الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد تعريف شامل للتمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك التمييز المتعدد والمتقاطع، سواء على أساس السن أو العرق أو الهوية الجنسانية أو الأصل الإثني أو الدين أو اللغة أو الميل الجنسي أو الجنسية أو الوضع من حيث الهجرة، أو أي وضع آخر، وضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة حماية شاملة ضد التمييز؛

( ب) اعتماد أحكام قانونية وإرساء ممارسات تقرّ بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مجالات الحياة هو ضرب من ضروب التمييز. وتضمين الأحكام نصاً قانونياً يُعرّف صراحة الترتيبات التيسيرية المعقولة بما يتفق مع المادة 2 من الاتفاقية.

النساء ذوات إعاقة (المادة 6 )

11 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) غياب مؤشرات وآليات محددة لقياس ورصد نتائج السياسات العامة فيما يتعلق بتحقيق المساواة الشاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ؛

( ب) عدم مراعاة المنظور الجنساني في التشريعات والسياسات المتصلة بالإعاقة، وعدم مراعاة منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات المتصلة بالهوية الجنسانية، مما يزيد من حدة التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتهميشهن وإقصائهن، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللائي ينتمين إلى أقليات عرقية ولغوية والنساء والفتيات المهاجرات ذوات الإعاقة والنساء والفتيات المصابات بالجذام؛

( ج) عدم تناول الإطار التشريعي الوطني صراحة مسألة التمييز المتقاطع ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، فضلاً عن عدم جمع بيانات حول التمييز المتعدد والمتقاطع الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإنجاز بحوث بشأنه، بغرض تصميم استجابات مناسبة على صعيد السياسة العامة؛

( د) الافتقار إلى برامج لتمكين النساء ذوات الإعاقة في الحياة العامة والسياسية وفي عمليات صنع القرار داخل الكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك الجهاز القضائي.

12- تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(201 6) وبالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد معايير مرجعية ومؤشرات لقياس التقدم المحرز في المساواة الشاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة؛

( ب) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، لا سيما ميثاق المرأة لعام 1961 بصيغته المعدلة، وقانون إدارة الشريعة الإسلامية لعام 1966 بصيغته المعدلة، والحرص على التشاور الوثيق مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ومع المنظمات التي تمثلهن، وعلى مشاركتهما الفعليّة في وضع وتنفيذ جميع التشريعات والسياسات والبرامج التي تراعي منظوري الهوية الجنسانية والإعاقة؛

( ج) إجراء تحليل متعدد الجوانب بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات السياسة العامة، بما في ذلك التعليم والعمل والصحة والعدالة؛

( د) اعتماد تشريعات واتخاذ جميع التدابير الإضافية اللازمة الرامية إلى تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإدماجهن تمام اً في جميع مجالات الحياة، لا سيما في الحياة السياسية وفي عمليات صنع القرار العامة، بما في ذلك في الهيئات الحكومية والجهاز القضائي.

الأطفال ذوو إعاقة (المادة 7)

13 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) غياب استراتيجية شاملة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال المصابين بالتوحد والأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والأطفال ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية، من الوصم والتمييز والعنف وسوء المعاملة والإيداع في مؤسسات الرعاية؛

( ب) اعتبار إنزال العقوبة البدنية بالأطفال مسألة مشروعة، وهو ما يشكل انتهاك اً للحق الأساسي المكفول لجميع الأطفال في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة؛

( ج) الافتقار إلى سياسات وآليات وعمليات للتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية في جميع الأمور التي تهمهم.

14- تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة لعام (2022 )، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية شاملة تكفل تمتّع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المصابون بالتوحد والأطفال ذوو الإعاقات الذهنية والأطفال ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية، بالحماية الكافية من العنف والاستغلال والإيذاء، وتعميم مراعاة منظور الإعاقة في قانون الأطفال والأحداث لعام 1993 والمجلس الوطني للشباب؛

( ب) تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتضمينه حظر اً صريح اً ودون استثناء لإنزال العقوبة البدنية بالأطفال ذوي الإعاقة؛

( ج) ضمان إنفاذ ورصد حماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف والاستغلال والإيذاء في جميع الأماكن، بما في ذلك في المدارس، وتعزيز أساليب تربية الأطفال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية من خلال تنظيم حملات التوعية وبرامج التدريب باستخدام صيغ ميسرة ؛

( د) وضع سياسات وآليات وعمليات لتيسير مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة على نحو فعّال، والحرص على تمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية بشأن جميع المسائل التي تهمهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) استمرار السلوكيات التمييزية والقوالب النمطية السلبية والتحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص المصابين بالتوحد والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والأشخاص المصابين بالجذام، في جميع مناحي الحياة؛

( ب) الافتقار إلى حملات التوعية بشأن صون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وحقوقهم في المجتمع، وغياب استراتيجية طويلة الأجل بشأن التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، بمشاركة فعلية من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية وطنية ورصد فعاليتها، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها الفعليّة، بما في ذلك منظمات النساء والأطفال ذوي الإعاقة، بغرض إذكاء الوعي بمخاطر التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحته، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأشخاص المصابين بالتوحد والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والأشخاص المصابين بالجذام؛

( ب) استحداث برامج للتدريب والتوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وتعميمها في جميع مستويات التعليم والخدمة العامة وفي أوساط الجمهور عموم اً، باستخدام صيغ ميسّرة وبإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم على نحو فعال.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) عدم اتخاذ تدابير شاملة وفعالة، بما في ذلك سنّ تشريعات، للوفاء بحزمة الالتزامات المتصلة بإمكانية الوصول بموجب الاتفاقية، بما في ذلك غياب استراتيجية شاملة بشأن إمكانية الوصول تغطي جميع المجالات، لا سيما الوصول الفعلي إلى المرافق، والوصول إلى وسائل النقل العام، وإتاحة تكنولوجيا ميسّرة في مجال المعلومات والاتصالات، والوصول إلى تكنولوجيات المعلومات؛

( ب) نقص الخدمات التي يقدمها نظام الترجمة إلى لغة الإشارة، ومحدودية توافر تكنولوجيات تحويل الكلام إلى نص.

18- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية وطنية بشأن إمكانية الوصول، ضمن أطر زمنية محددة، تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك وسائل النقل العام، واتخاذ تدابير منها استخدام الكلاب المرشدة وغيرها من حيوانات الخدمة، وضمان تخصيص موارد كافية، و التحقق من فعالية آليات الرصد والانتصاف؛

( ب) اعتماد تشريعات ولوائح وسياسات وبرامج تكفل إمكانية الوصول على نحو ميسّر إلى خدمات الترجمة بلغة الإشارة وتوفير تكنولوجيات تحويل الكلام إلى نص وغيرها من تكنولوجيات المعلومات.

الحقّ في الحياة (المادة 10 (

19 - يساور اللجنة قلق بالغ لأن قانون الدولة الطرف لا يزال ينصّ على عقوبة الإعدام، ولأن هذه العقوبة تُفرض وتُطبّق على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والأشخاص المصابين بالتوحد، بما في ذلك سريانها على الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد. ويساورها القلق أيض اً إزاء إعدام شخص ذي إعاقات ذهنية رغم تدخل رئيس اللجنة قبل تنفيذ العقوبة.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والمصابين بالتوحد، بما يشمل الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد، ووقف فرض عقوبة الإعدام وحظر تنفيذها فوراً في تلك الحالات، وفق اً للحدود المنصوص عليها في القانون الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

21 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) الافتقار إلى خطط وسياسات وبروتوكولات محددة وشاملة تكفل الحد من مخاطر الكوارث ودرء المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والحد منها؛

( ب) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيه الكفاية في تصميم خطط الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، وفق اً لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 والهدف 7 من "استراتيجية إنشيون من أجل إحقاق الحق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ".

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) التعجيل باعتماد خطط للحد من مخاطر الكوارث تكون شاملة ومتاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية؛

( ب) التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن تصميم وتنفيذ جميع خطط الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات وفي جميع مراحل العملية وإشراكهم فيها فعليّ اً، واعتماد استراتيجية شاملة، وفق اً لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والهدفين 11 و13 من أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية إنشيون.

23 - ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر غير المتناسب الذي خلّفته جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) على الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك تعرضهم للعنف والاعتداء الجنسيين، كما تعرب عن قلقها إزاء العقبات التي تعترض سبيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المعلومات وتدابير الدعم في حالات الطوارئ.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف، مسترشدة بالتوجيهات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبموجز السياسات الصادر عن مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن الاستجابة لجائحة كوفيد-19 على نحو يراعي منظور الإعاقة، بتنفيذ ما يلي:

( أ) تعميم مراعاة منظور الإعاقة في خطط الاستجابة والتعافي من جائحة كوفيد-19 وغيرها من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى التصدي للأثر السلبي المترتب على الجائحة، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من العنف والاعتداء الجنسيين؛

( ب) اتخاذ تدابير تحقق استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة عن مؤسسات الرعاية في أوقات الطوارئ ودعمهم على النحو المناسب للعيش في المجتمع، وفق اً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ؛

( ج) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم ، بما في ذلك منظمات النساء ذوات الإعاقة، على نحو وثيق في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط الاستجابة والتعافي من جائحة كوفيد-19؛

( د) الحرص على حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، على المعلومات اللازمة باستخدام صيغ ميسّرة وأجهزة إلكترونية مناسبة.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12 )

25 - يساور اللجنة القلق إزاء تجريد الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية في ظروف معينة، وإزاء استمرار نظام الوصاية واتخاذ القرار بالوكالة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الطبية، مما يحرم الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية من حقهم في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

26- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(2014 )، وتوصي الدولة الطرف بتعجيل استعراض تشريعاتها الوطنية، بما في ذلك قانون القدرات العقلية لعام 2008، وقانون حماية الكبار الضعفاء لعام 2018، وقانون الصحة العقلية (الرعاية والعلاج) لعام 2008، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجون لعام 1933،كما توصيها بأن تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية، الحق في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون، وأن تنشئ آليات داعمة لصنع القرار في جميع مجالات الحياة، وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتقديم الدعم الفردي وتدريب الموظفين المعنيين وفق اً لذلك.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

27 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تعوق لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، بما في ذلك العقبات السلوكية والتحامل في صفوف الموظفين الإداريين وموظفي المحاكم، وحيال عدم تدريب الموظفين تدريب اً كافي اً على توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الإجراءات الإدارية والقضائية المعقدة، بما يشمل الإجراءات الجنائية، وعدم مدهم بمعلومات عن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الممارسة التي تتبعها المحاكم المتمثلة في الاستناد في تقييمها لمتطلبات التيسير الإجرائي الفردي إلى التقييمات الطبية وحدها.

28- تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء لعام (202 0) التي أيدتها، وإلى الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تعتمد بما يتفق مع أحكام الاتفاقية خطة عمل بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إ لى القضاء، وأن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لكسر جميع القيود التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في جميع مراحل الإجراءات الإدارية والقضائية؛

( ب) أن توفر تيسير اً إجرائي اً شامل اً يراعي السن والهوية الجنسانية، بما يشمل تقديم المساعدة الفردية، لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فعلي اً في الإجراءات الإدارية والقضائية في جميع المراحل وفي جميع مجالات القانون؛

( ج ) أن تطور وسائل بديلة في مجال الوصول إلى المعلومات والتواصل واستخدامها في جميع مراحل الإجراءات الإدارية والقانونية، مثل طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة ونسخ المحتوى الصوتي والمرئي، وأن تطبق مبدأ التصميم العام، وأن تعتمد خطة عمل لضمان الوصول الفعلي إلى جميع المرافق حيث تجري الإجراءات الإدارية والقضائية؛

( د) أن تكثف فرص التدريب بشأن الاتفاقية لفائدة الموظفين الإداريين والقضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم القضاة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )

29 - يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ذوي الإعاقة الذهنية وذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية، قد يحرمون من حريتهم بسبب عاهتهم.

30- تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) إلغاء جميع الأحكام التشريعية التي تسمح بحرمان الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية قسر اً من حريتهم بسبب عاهتهم أو بحكم ما يشكلونه من خطر متصور على أنفسهم أو غيرهم؛

( ب) سن تشريعات تكفل عدم التمييز في جميع الإجراءات المتعلقة بالحرمان من الحرية، وتضمن، على سبيل المثال، إتاحة التيسير الإجرائي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في سياق التحضير للإجراءات وأثناء الاستجواب ورفع الشكاوى المتعلقة بالاحتجاز؛

( ج) تطبيق حظر لصريح لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية، وحماية حقهم في الحرِّية وفي الأمان على شخصهم بصورة فعالة وعلى قدم المساواة مع الآخرين؛

( د) توفير التدريب للمهنيين في مجال الصحة والموظفين الإداريين والقضائيين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبشأن آليات الرصد لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المرافق حيث يحرمون من حريتهم.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

31 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة حول معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة معاملة لا إنسانية أو مهينة في مرافق الطب النفسي، بما في ذلك استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية وتقييد الحركة والعزل والفصل والإذلال والعلاج القسري، بحكم ما يشكلونه من خطر متصور على أنفسهم أو غيرهم. ويساورها القلق أيض اً إزاء فرض الدولة الطرف العقوبة البدنية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إلغاء جميع التشريعات والسياسات والممارسات التي تسمح بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية، مثل استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية أو تقييد الحركة أو العزل أو التي تسمح بتناول أدوية دون موافقتهم الشخصية الحرة والمستنيرة، بسبب عاهتهم؛

( ب) إلغاء العقوبة البدنية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، دون أي استثناءات؛

( ج) ضمان سبل انتصاف فعالة وميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المودعون في مؤسسات الرعاية، الذين ينتهك حقهم في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتأكد من إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في هذه الانتهاكات، وتوفير سبل الانتصاف ومعاقبة الجناة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

33 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) قصور الوعي بين عامة السكان، لا سيما في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن تدابير حماية هذه الفئة من الأشخاص من الاستغلال والعنف والإيذاء، وغياب استراتيجية شاملة لمكافحة جميع ضروب الاستغلال والعنف والإيذاء التي قد يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في كل مكان، بما في ذلك البيت والمدرسة ومكان العمل؛

( ب) عدم اتخاذ تدابير محددة لحماية جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية والنساء والفتيات ذوات الإعاقات النفسية والاجتماعية، من جميع ضروب العنف الجنساني، والافتقار إلى دور إيواء متاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والاستغلال والإيذاء، ومحدودية توافر المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والجرائم التي يتعرضن إليها.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير فعالة لإذكاء الوعي بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والإيذاء؛ واعتماد استراتيجية شاملة لمنع جميع ضروب العنف والاستغلال والإيذاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية؛ وضمان تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات عن كيفية تجنب حالات العنف والاستغلال والإيذاء والتعرف عليها والإبلاغ عنها؛ وكفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الاستغلال أو العنف أو الإيذاء إلى آليات تقديم الشكاوى المستقلة وسبل الانتصاف المناسبة، بما في ذلك إعادة التأهيل؛

( ب) جمع بيانات عن العنف والاستغلال والإيذاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة للوقوف على جميع حالات العنف الجنساني المرتكب في حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في سياقات الحياة الخاصة والعامة، والحرص على رصد مخصصات من الميزانية لخدمات الدعم ودور إيواء النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف الجنساني والاستغلال والإيذاء، وتيسير استفادتهن منها .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

35- يساور اللجنة القلق لأن قانون التعقيم الطوعي لعام 1974 يخول تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على أمر صادر عن المحكمة يقضي بضرورة التعقيم تحقيق اً لمصلحة الشخص المعني الفضلى.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء قانون التعقيم الطوعي لعام 1974 وحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة صراحة وفعليّ اً من التعقيم دون موافقتهن الشخصية الحرة والمستنيرة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

37 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) قصور الوعي في المجتمع وفي صفوف السلطات العامة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع، والحق في اختيار مكان عيشهم والأشخاص الذين يودّون العيش معهم، والحق في عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات محددة؛

( ب) انتشار ظاهرة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية بسبب عاهتهم وبناء مؤسسات جديدة ودور إيواء جماعية ونزل وبيوت للبالغين ذوي الإعاقة، ما يؤدي إلى حرمان عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص المصابون بالتوحد والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية، من حقهم في العيش المستقل والاندماج في المجتمع.

38- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(201 7) وبمبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) كفالة إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية على نحو يشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في أي نوع من المؤسسات، وتوفير الخدمات المجتمعية التي تيسّر تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتع اً كامل اً بحقهم في العيش في المجتمع، وحقهم في الاندماج والمشاركة فيه، واعتماد استراتيجية لبلوغ هذه الغاية بوضع أهداف ومعايير واضحة وأطر زمنية محددة؛

( ب) اعتماد برامج توعية تكفل على نطاق واسع تعزيز فهم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار ترتيبات معيشتهم وتقرير مصيرهم بشأنها وحقهم في عدم إلزامهم بالعيش وفق ترتيب معيشي معين، وتوضيح الأهمية الحاسمة التي يكتسيها الاندماج في المجتمع، بدلاً من الانعزال عنه، لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليّ اً بجميع الحقوق.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 2 1)

39 - يساور اللجنة القلق إزاء الطريقة التي تتعدّى بها التشريعات الوطنية وتطبيقها عمليّ اً على حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وإزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال انتقامية ضد منظمات المجتمع المدني واستمرار الضغط عليها بسبب مناصرتها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

40- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(2018 )، وتوصي الدولة الطرف بالاعتراف بدور منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها جهات مدافعة عن حقوق الإنسان، وبحظر أي أعمال انتقامية ضد الأفراد والمنظمات، وباتخاذ تدابير فعالة لحماية التبادل الحر للأفكار في الفضاء المدني. كما توصي الدولةَ الطرف بتنقيح تشريعاتها الوطنية - لا سيما قانون الحماية من الأكاذيب والتلاعب على الإنترنت لعام 2019، وقانون مواجهة التدخل الأجنبي (التدابير المضادة) لعام 2021، وقانون (حماية) إقامة العدل لعام 2016، وقانون النظام العام لعام 2009 - وفق اً للتعليقين العامين رقم 34(201 1) ورقم 37(202 0) الصادرين عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتكييف اجتهادات جميع الهيئات الإدارية والمحاكم التي تطبقها تبع اً لذلك.

41 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) عدم الاعتراف بلغة الإشارة السنغافورية باعتبارها لغة رسمية؛

( ب) العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المواقع الشبكية والخدمات الإعلامية، وغياب معايير ملزمة قانون اً في مجال المعلومات والاتصالات تضبط المواقع غير الحكومية والخدمات الإعلامية لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات المقدمة للجمهور.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) الاعتراف بلغة الإشارة السنغافورية باعتبارها لغة رسمية، وتعزيز الوصول إلى لغة الإشارة واستخدامها في جميع مجالات الحياة، وضمان إتاحة مترجمين مؤهلين للغة الإشارة، وكفالة التشاور الوثيق مع فئة الصم وإشراكها في المسائل التي تهمها، لا سيما في المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية؛

( ب) وضع معايير ملزمة قانون اً في مجال المعلومات والاتصالات تضبط المواقع الإلكترونية والخدمات الإعلامية العامة والخاصة لضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات المقدمة للجمهور.

احترام الخصوصية (المادة 22 )

43 - يساور اللجنة القلق إزاء حماية بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام الرعاية الصحية، بم اً في ذلك في الممارسات الخاصة والمستشفيات والمؤسسات. ويساورها القلق أيض اً إزاء الممارسات التي تلزم الأشخاص ذوي الإعاقة بالكشف عن عاهتهم في سياق علاقاتهم بكيانات في القطاع الخاص مثل أرباب العمل ومقدمي خدمات التأمين.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز على نحو ملموس تشريعاتها المتعلقة بحماية بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في نظام الرعاية الصحية، بضمان معالجة البيانات إما على أساس الموافقة الشخصية الحرة والمستنيرة لصاحب البيانات أو على أساس بعض الأسس المشروعة وغير التمييزية الأخرى المنصوص عليها في القانون، كما توصي بجمع البيانات لأغراض واضحة ومحددة ومشروعة ومعالجتها بصورة تتوافق مع تلك الأغراض، دون تمييز وبطريقة قانونية وعادلة وشفافة، على أن يخوّل صاحب البيانات الحق في الانتصاف الفعال في حال إساءة استخدام بياناته.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

45 - يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية المحرومين من الحق في الاعتراف بهم أمام القانون لا يمكنهم الزواج أو ممارسة حقوقهم الأسرية والوالدية أو تبني الأطفال على قدم المساواة مع الآخرين في الدولة الطرف.

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة جميع العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية المجردين من أهليتهم القانونية من إمكانية الزواج وممارسة حقوقهم الأسرية والوالدية وتبني الأطفال على قدم المساواة مع الآخرين.

التعليم (المادة 24 )

47 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) تباطؤ التقدم صوب تحقيق التعليم الشامل للجميع، وانتشار المدارس والفصول الدراسية المخصصة للطلاب الذين يتبيّن أنهم من ذوي "احتياجات خاصة خفيفة إلى متوسطة"، ووجود عقبات شبه مستعصية تعترض إدماج الأطفال الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم في التعليم الشامل للجميع؛

( ب) تضمين الشهادات المدرسية الممنوحة للطلاب ذوي الإعاقة معلومات عن تكييف المناهج الدراسية، وهو ما قد يولّد تحيز اً وتمييز اً في صفوف أرباب العمل المحتملين؛

( ج) افتقار المعلمين المكلفين بالدعم التربوي والمدرسين والموظفين من غير المدرسين إلى تدريب كافٍ بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وعدم مراعاة نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في مناهج التوعية المعتمدة في المجال التربوي سواء تعلق الأمر بتكوين الشخصية أو تلقين قيم المواطنة.

48- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم4(201 6) وإلى الغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع استراتيجية تكفل التعليم الشامل الجيد لجميع الطلاب ذوي الإعاقة، بمن فيهم الطلاب ذوو الإعاقات الذهنية والطلاب ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية والطلاب المصابون بالتوحد، تكون واضحة الأهداف ومحددة زمني اً وبميزانية تحقق الغرض، تشمل جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي والمهني؛

( ب) حذف جميع المعلومات المتعلقة بتكييف المناهج الدراسية من الشهادات المدرسية للطلاب ذوي الإعاقة، وتعزيز التدابير الرامية إلى توفير الدعم الفردي والترتيبات التيسيرية المعقولة في مجال التعليم، بما يشمل تخصيص موارد مالية، من أجل تحقيق الإدماج الكامل لجميع الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العامة؛

( ج) كفالة التدريب المستمر للمعلمين المكلفين بالدعم التربوي والمدرسين والموظفين من غير المدرسين بشأن التعليم الشامل للجميع في جميع المستويات، بما في ذلك التدريب على لغة الإشارة وغيرها من الصيغ الميسرة لإتاحة الوصول إلى المعلومات والتواصل، بما في ذلك طريقة براي والصيغة السهلة القراءة، وكفالة مراعاة نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في مناهج التوعية.

الصحّة (المادة 25 )

49 - تحيط اللجنة علم اً مع الارتياح بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف حول اعتزامها سحب تحفظها على المادة 25 (ه) من الاتفاقية لدى اعتماد المبادئ التوجيهية لشركات التأمين الخاصة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المصابون بالتوحد في الوصول إلى خطط التأمين الصحي والتأمين على الحياة الخاصة والمتطلبات المرتبطة بذلك؛

( ب) العقبات التي تعترض وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة الفكرية أو النفسية الاجتماعية، إلى خدمات الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

( ج) قصور الوعي لدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والطاقم الطبي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والافتقار إلى صيغ ميسرة للتواصل مع مستخدمي الخدمات الصحية؛

( د) العقبات التي حالت دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن الحرمان من الحرية، طوال جائحة كوفيد- 1 9 .

50- تشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظها على المادة 25(ه) من الاتفاقية، على النحو المقرر. وتشير اللجنة إلى الصلات بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) سن تشريعات لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية والأشخاص المصابون بالتوحد، على تأمين صحي وتأمين على الحياة على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان المساواة بينهم وبين غيرهم في المتطلبات دون تمييز؛ وإنشاء آلية رصد فعالة تتضمن تدابير كافية لإنفاذ هذه التشريعات، وتُوفر سبل الانتصاف، وتَفرض جزاءات في حالة عدم الامتثال؛

( ب) إتاحة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على الرعاية والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، على قدم المساواة مع غيرهم، وكفالة الدعم في اتخاذ القرار للنساء ذوات الإعاقة الفكرية أو النفسية الاجتماعية لتمكينهن من ممارسة حقوقهن الجنسية والإنجابية وتقرير مصيرهن؛

( ج) تصميم برامج لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل تطوير المهارات وتدابير الدعم ووسائل وأساليب الوصول إلى المعلومات والتواصل، وتوفير المعلومات في صيغ ميسرة، منها طريقة براي ولغة الإشارة والصيغ السهلة القراءة، للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية أو النفسية الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

( د) تيسير وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المحرومون من حريتهم، إلى جميع خدمات الرعاية الصحية المتاحة لعامة السكان خلال جائحة كوفيد-19، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الأولوية في الفحوص التشخيصية والتلقيح وعلاجات التعافي.

العمل والعمالة (المادة 27 )

51 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) المستوى المرتفع نسبي اً للبطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، والمستوى المرتفع بصورة غير متناسبة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف منخفضة الأجور، وعزل الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن عمل محمية؛

( ب) افتقار "المبادئ التوجيهية الثلاثية الأطراف المتعلقة بممارسات العمل المنصفة والتقدمية" إلى نصّ يعرّف الإعاقة أو فهم واضح ومناسب للتمييز غير المباشر، وافتقار "التحالف الثلاثي الأطراف من أجل ممارسات العمل المنصفة والتقدمية" إلى آلية تنفيذ ورصد فعالة؛

( ج) رغم تخصيص موارد في إطار برنامج الباب المفتوح، تظل التدابير المتخذة في سياق تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة غير كافية لكفالة ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والمصابين بالتوحد إلى سوق العمل المفتوحة على قدم المساواة مع الآخرين؛

( د) اقتصار المحاكم ذات الاختصاص في دعاوى العمل أساس اً على البت في دعاوى متعلقة بالمرتّبات والفصل التعسفي، والافتقار إلى إجراءات سرية وميسرة للإبلاغ عن انتهاكات قانون العمل المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

( هـ) وجود حواجز سلوكية تحول دون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وقصور الوعي في صفوف أرباب العمل وتقاعسهم عن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق التصميم العام.

52- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(202 2) وإلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد تشريعات وسياسات ومعايير، ضمن إطار زمني محدد، لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل والتوظيف في سوق العمل المفتوحة وإدماجهم في بيئات العمل الخاصة والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، واتخاذ تدابير لحظر أماكن العمل المحمية؛

( ب) إجراء استعراض شامل لـ "المبادئ التوجيهية الثلاثية الأطراف المتعلقة بممارسات العمل المنصفة والتقدمية"، بما في ذلك وضع تعريف شامل للإعاقة، وحظر التمييز المباشر وغير المباشر، والإقرار بأن الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة يعتبر ضرب اً من ضروب التمييز، وإنشاء آلية للتنفيذ والرصد، في إطار "التحالف الثلاثي الأطراف من أجل ممارسات العمل المنصفة والتقدمية"، تكفل إتاحة سبل الانتصاف في حالة عدم الامتثال؛

( ج) توسيع نطاق برنامج الباب المفتوح لتوفير الدعم الطويل الأجل، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بعمليات إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، والأشخاص المصابين بالتوحد، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية؛

( د) توسيع نطاق اختصاص المحاكم التي تبت في دعاوى العمل ليشمل جميع الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف، وإنشاء آلية سرية ميسرة للإبلاغ عن هذه الانتهاكات؛

( هـ) مكافحة الحواجز السلوكية في أوساط أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص وتطبيق التصميم العام في جميع البيئات المتعلقة بالعمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (2 8)

53 - تلاحظ اللجنة بقلق وضع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يفتقرون لمصدر دخل منتظم، والافتقار إلى نظام حماية اجتماعية شامل يكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك الموارد اللازمة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة.

54- تذكر اللجنة بالصلات القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة – من منطلق أن كليهما يرمي إلى تعزيز وضمان الإدماج الاقتصادي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والاجتماعية والأشخاص المصابون بالتوحد - وتوصي بأن تسن الدولة الطرف إطار اً قانوني اً شامل اً، وأن تخصص موارد مالية لتوفير الحماية الاجتماعية الطويلة الأجل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يفتقرون إلى الوسائل المالية اللازمة لإعمال حقهم في مستوى معيشي لائق.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

55 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) المستوى المتدني لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار العام وفي الحياة العامة ؛

( ب) تعذر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ضعيفو البصر والأشخاص ذوو العاهات السمعية والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية، إلى مراكز الاقتراع وإجراءات التصويت والمرافق المخصصة لذلك والمواد المطبوعة والمواد الإلكترونية والمعلومات العامة حول الانتخابات، بما في ذلك المناقشات الانتخابية العامة والبرامج الانتخابية؛

( ج) وُرود تقارير عن أعمال ترهيب وقمع وانتقام ضد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضائها الذين يعبرون عن آراء انتقادية حادة بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

( د) وُرود تقارير عن ترهيب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم واحتمال تعرضهم للانتقام نتيجة مشاركتهم في إجراء تقديم التقارير من جانب الدولة الطرف.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار العام على جميع المستويات وفي الحياة السياسية عموما ً ؛

( ب) كفالة إتاحة الإجراءات الانتخابية وإجراءات الاقتراع والمرافق المخصصة لذلك والمواد الانتخابية المطبوعة والإلكترونية بجميع الصيغ، مثل طريقة براي واللغة المبسّطة والصيغة السهلة القراءة ولغة الإشارة، أو إتاحتها على مواقع إلكترونية يمكن الوصول إليها؛

( ج) ضمان تمكين جميع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضائها من المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، بغض النظر عن آرائهم بشأن سياسات الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وضمان كفّ الحكومة أو كيانات عامة أخرى عن أي أعمال تخويف أو انتقام أو قمع مهما كانت؛

( د) كفالة تمكين ممثلي جميع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن آرائهم بشأن سياسات الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، من المشاركة في إجراء تقديم التقارير من جانب الدولة الطرف دون خشية من التعرض إلى أعمال ترهيب أو انتقام أو قمع.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

57 - تحيط اللجنة علم اً ببعض الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في جمع البيانات، مثل تضمين تعداد السكان الوطني لعام 2020 مجموعة أسئلة فريق واشنطن الموجزة بشأن الإعاقة، غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

( أ) الثغرات الجسيمة القائمة في جمع البيانات والإحصاءات المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، لا سيما العمل والتوظيف والتعليم والحرمان من الحرية؛

( ب) عدم إنجاز بحوث منهجية وشاملة حول الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة والعوائق التي يواجهونها في ممارسة حقوقهم.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز استخدام مجموعة أسئلة فريق واشنطن الموجزة بشأن الإعاقة، ومؤشر إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في برامج جمع بياناتها، مع مراعاة السياق المحلي وتوفير التدريب لتفسير البيانات، واتخاذ التدابير التالية:

( أ) تعزيز نظامها بشأن جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة حسب العمر والجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والعرق والأصل الإثني والدخل والوضع من حيث الهجرة ومستوى التعليم ووضع العمل ومكان الإقامة، في جميع مجالات الحياة، مع ضمان السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) تخصيص موارد مالية لإنجاز بحوث دورية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحديد العقبات التي تحول دون إعمالها ؛

( ج) دعم البحوث المستقلة، الكمية والنوعية على حد سواء، لتوجيه السياسات والتدابير المتعلقة بالإعاقة الرامية إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة فعلي اً والتشاور الوثيق معهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع مراحل تخطيط عمليات جمع البيانات وتصميمها وتنفيذها.

التعاون الدولي (المادة 32 )

59 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تشرك على نحو منتظم المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التخطيط لأنشطة التعاون الدول ي وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

60 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم والتشاور معهم فعليّ اً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، فيما يتعلق بعمليات تخطيط برامج التعاون الدولي وتنفيذها ورصدها وتقييمها، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واستراتيجية إنشيون، وخطة التمكين الرئيسية لعام 2025 لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )

61 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعيّن بعدُ آلية رصد مستقلة ولم تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معتمدة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كاف، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في رصد تنفيذ الاتفاقية.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يُعيّن لها إطار رصد مستقل، يشمل آلية مستقلة واحدة أو أكثر، بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، ويكفل اعتمادها من جانب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة "ألف"؛

( ب) ضمان إشراك المجتمع المدني، لا سيما مجموعة واسعة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تبدي آراء انتقادية حادة إزاء السياسات الحكومية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، في رصد تنفيذ الاتفاقية والمشاركة الكاملة فيها.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

63- تشدد اللجنة على الأهمية التي تكتسيها جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف، فيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، إلى التوصيات الواردة في الفقرة 20 بشأن الحق في الحياة، والفقرة 38 بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، والفقرتين 40 و42 بشأن حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات.

64- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بإحالة هذه الملاحظات الختامية، قصد النظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل الموظفين في قطاع التعليم والقطاع الطبي والمجال القانوني، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

65- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، لا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، والصيغ الميسرة، بما يشمل الصيغة السهلة القراءة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

67- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه وفق إجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.