الأمم المتحدة

CCPR/C/97/D/1442/2005

Distr.: Restricted *

23 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

12 إلى 30 تشرين الأول / أكتوبر 2009

آراء

البلاغ رقم 1442/2005

المقدم من : يين فونغ ، كووك ( يمثله ا المحاميان السيد نيكولاس بويندر والسيد ليونارد كارب )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ البلاغ : 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2005 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 92/97، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 23 تشرين الأول / أكتوبر 2009

الموضوع : الإبعاد إلى الصين، و احتمال تطبيق عقوبة الإعدام

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة، و الاحتجاز غير القانوني والتعسفي

مواد العهد : 6 ، الفقرتان 1 و 2 ؛ و 7 ؛ و 9 ، الفقرتان 1 و 4 ؛ و 14

مواد البروتوكول الاختياري : لا توجد

في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار ه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1442/2005.

[ مرفق ]

مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة السابعة والتسعون )

بشأن

البلاغ رقم 1442/2005 **

المقدم من : يين فونغ ، كووك ( يمثله ا المحاميان السيد نيكولاس بويندر والسيد ليونارد كارب )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ البلاغ : 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2005 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الأول / أكتوبر 2009 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1442/2005، المقدم إليها بالنيابة عن يين فونغ ، كووك بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبة البلاغ هي السيدة كووك يين فونغ ، وهي مواطنة صينية توجد حالياً رهن الاحتجاز المجتمعي في أستراليا، بانتظار إبعادها إلى جمهورية الصين الشعبية. وهي تدعي أنها ضحية لانتهاكات أستراليا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 6، والمادة 7، والفقرتين 1 و4 من المادة 9، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثلها المحاميان السيد نيكولاس بويندر والسيد ليونارد كارب .

1-2 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2005، طلب المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف ألا ت ُ بعد صاحبة البلاغ أثناء نظر اللجنة في قضيتها، وفقاً للمادة 92 من النظام الداخلي للجنة. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2006، لبت الدولة الطرف هذا الطلب.

الوقائع

2-1 في عام 1994، أصبح زوج صاحبة البلاغ، السيد زانغ لينشنغ ، نائب مدير مركز إدارة الطرق وحركة المرور في غوانزو ، في جمهورية الصين الشعبية. وفي العام نفسه، أصبحت صاحبة البلاغ من سكان هونغ كونغ وبدأت تزاول أعمالاً تجارية في مؤسسة لها باسم إيفرويل غين إينتربرايزيز (Everwell Gain Enterprises). وعاشت صاحبة البلاغ بعيداً عن السيد زانغ ولكنهما كانا يتبادلان الزيارات بشكل منتظم. وفي أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر 1999، أصبح السيد زانغ رئيس فرع شرطة المرور التابع ل مكتب الأمن العام لمدينة غوانزو . ويُدعى أنه حاول في مركزه الجديد أن يحسن الكفاءة ويقضي على الفساد. وفي 5 آذار/مارس 2000، دُعي لحضور اجتماع في مركز إدارة الطرق وحركة المرور في غوانزو ولم يعد من ذلك الاجتماع. واكتشفت صاحبة البلاغ في وقت لاحق أن السلطات الصينية اعتقلته وأنها تحتجزه دون أن توجه إليه أي تهمة، ظاهرياً بشبهة الرشوة والفساد.

2-2 وفي 10 آذار/مارس 2000، غادرت صاحبة البلاغ هونغ كونغ إلى أستراليا ، وكانت تريد زيارة أختها وابنة أختها اللتين تقيمان هناك. وقد صرحت صاحبة البلاغ لسلطات الدولة الطرف أيضاً بأن زوجها اختفى قبل 4 أيام في ظروف غير عادية وأنها "ليست متأكدة من مستقبلها هي ". وكانت صاحبة البلاغ قد دخلت إلى الدولة الطرف بشكل قانوني بتأشيرة زيارة مؤقتة تم تمديدها حتى 31 كانون الثاني/يناير 2001. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2001، غادرت الدولة الطرف لزيارة ابنها الذي كان يدرس في كندا. وشملت رحلتها إلى كندا توقفاً في هونولولو ، حيث منعتها سلطات الهجرة في الولايات المتحدة من الدخول، وأُعيدت على متن طائرة متوجهة إلى الدولة الطرف. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2001، وصلت إلى الدولة الطرف وأُجريت لها مقابلة مع موظف من إدارة الهجرة ("الإدارة"). وكان سبب المقابلة، الذي كانت تجهله آنذاك، هو أنه صدر بشأنها "إنذار متعلق بشخص". وأشار هذا الإنذار إلى أن "بريد بيجين" قد أخطر الشرطة الاتحادية بأن صاحبة البلاغ مطلوبة في جمهورية الصين الشعبية لتحويلها أكثر من مليون يوان من أموال الشركة وأنه يشتبه في ارتشائها. ورغم أن الإنذار تضمن مذكرة تشير إلى أن "قسم سياسة وتنسيق التحقيقات" التابع للدولة الطرف يحتفظ بالأوراق ذات الصلة، فإن المعلومة الوحيدة التي أُعطيت لصاحبة البلاغ آنذاك هي أن السلطات الصينية أصدرت أمراً بإلقاء القبض عليها. وعلى إثر المقابلة، ألغى موظف الهجرة تأشيرة صاحبة البلاغ بدعوى أنها لا  تنوي البقاء في البلد مؤقتاً كسائحة. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2001، وُضعت رهن الاحتجاز.

2-3 وفي 8 كانون الثاني/يناير 2001، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على تأشيرة حماية، بحجة أن الاتهامات الموجهة إليها وإلى السيد زانغ تقوم على دوافع سياسية. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2001، أدلت بنفس الادعاءات في مقابلة مع موظف من الإدارة. وفي 8 آذار/مارس 2001، رفض مندوب لوزير الهجرة طلبها تأشيرة حماية، بحجة أن ادعاءاتها غير معقولة وملفقة. وفي 12 آذار/مارس 2001، قدمت إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين طلباً لمراجعة قرار المندوب. وأشارت في استمارة طلبها إلى أنها بحاجة، لدعم قضيتها، إلى معلومات توجد بحوزة حكومة الدولة الطرف بشأن الاتهامات الموجهة إليها في جمهورية الصين الشعبية. وخلال الأربع سنوات ونصف التالية ، رفعت دعاوى أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين والمحكمة الاتحادية سعت فيها إلى الحصول على المعلومات المتصلة بالتهم التي بعثت بها السلطات الصينية إلى الدولة الطرف. ورفضت الدولة الطرف كشف هذه المعلومات، بدعوى أن الحكومة الصينية قدمتها على أساس السرية. وفي 7 حزيران/يونيه 2001، رفضت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين طلب تأشيرة ال حماية للمرة الأولى. وسعت صاحبة البلاغ إلى الحصول على مراجعة قضائية من المحكمة الاتحادية لقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين.

2-4 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2001، رفضت محكمة الطعون الإدارية طلباً لمراجعة قرار سابق اتخذته الإدارة برفض إ تاحة الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب قانون حرية الإعلام لعام 1982. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحبة البلاغ مراجعة قضائية لقرار محكمة الطعون الإدارية. وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية ب كامل هيئتها. وفي 20 آذار/مارس 2002، أجازت المحكمة بكامل هيئتها الطعن وأمرت الإدارة بأن تقدم إلى صاحبة البلاغ الوثائق التي توجد بحوزتها ولكن " دون الكشف عن اسم الوكالة التي صدرت عنها الوثائق و مع مراعاة أي طلب من السلطات الصينية للحفاظ على السرية" .

2-5 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، رفضت المحكمة الاتحادية طلب المراجعة القضائية للقرار الأول الصادر عن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية ب كامل هيئتها. وفي 18 أيار/مايو 2002، قبل وزير الهجرة الطعن في قرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين بدعوى "انتهاك الإجراءات" من جانب هذه المحكمة. وأُحيل طلب تأشيرة ال حماية إلى محكمة مشكَّلة على نحو مختلف لمراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين للبت فيه من جديد. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2002، رفضت ال محكمة المعاد تشكيلها ل مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين طلب تأشيرة ال حماية للمرة الثانية. وبهذه المناسبة، رفضت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين ، مرة أخرى ، السماح لصاحبة البلاغ بالحصول على المعلومات المطلوبة. وسعت صاحبة البلاغ إلى الحصول من المحكمة الاتحادية على مراجعة قضائية لهذا القرار الصادر عن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وفي 16 أيار/مايو 2003، وافقت المحكمة الاتحادية على طلب المراجعة القضائية لقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، بحجة أن هذه المحكمة لم تعط صاحبة البلاغ نسخة من الإخطار المقدم من أمين الإدارة فيما يتعلق بأهمية المعلومات المقدمة من الحكومة الصينية. وأُحيل طلب تأشيرة ال حماية إلى محكمة مشكَّلة على نحو مختلف ل مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين للبت فيه من جديد.

2-6 وفي 30 آب/أغسطس 2003، رفضت محكمة أعيد تشكيلها لمراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين طلب تأشيرة ال حماية للمرة الثالثة. واتبعت صاحبة البلاغ إجراءات الطعن المعتادة التي تُوجت بقبول المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها للطعن في 17 حزيران/يونيه 2004، بحجة أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لم تنظر فيما إذا كان يمكن إطلاع صاحبة البلاغ على "جوهر" المعلومات المحتفظ بها حتى ولو لم يكن من الممكن الكشف عنها بأكملها. وأُحيل طلب تأشيرة ال حماية إلى محكمة مشكَّلة على نحو مختلف لمراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين للبت فيه من جديد. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، رفضت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين طلب تأشيرة ال حماية للمرة الرابعة. وبهذه المناسبة، رفضت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين مرة أخرى السماح لصاحبة البلاغ بالحصول على المعلومات المطلوبة رغم أنها أوضحت "جوهر" تلك المعلومات. و تضمنت المعلومات، فيما تضمنته، التهم التي قد تواجهها صاحبة البلاغ إن أُعيدت، بما في ذلك تهم الفساد، التي يُعاقب عليها بالإعدام في جمهورية الصين الشعبية ولكن ليس إلزاماً. وسعت صاحبة البلاغ إلى الحصول من المحكمة الاتحادية على مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين واستفادت من إجراءات الطعن المتاحة، التي تُوّجت برفض المحكمة العليا منح إذن خاص للطعن في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

2-7 وقدمت صاحبة البلاغ في وقت لاحق طلباً إلى وزير الهجرة للبقاء في أستراليا، وفقاً للمادة 417 من قانون الهجرة لعام 1958، وهي المادة التي تخول الوزير سلطة تقديرية غير قابلة للإنفاذ بالاستعاضة عن قرار صادر عن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين بقرار أكثر ملاءمة "إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة"، بما في ذلك الحالات التي توجد فيها أسباب قوية لتعرض ذلك الشخص لخطر كبير على أمنه أو على حقوق الإنسان الخاصة به أو على كرامته عند عودته إلى بلده الأصلي، أو الحالات التي قد تستدعي مراعاة التزامات أستراليا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو عندما تكون للتشريعات آثار غير مقصودة ولكنها مجحفة أو غير معقولة بشكل خاص. ولم تتلق صاحبة البلاغ بعد أي قرار من الوزير فيما يتعلق بطلبها هذا . وإذا ما رفض الوزير ممارسة سلطته التقديرية بموجب المادة 417، فإن من الواجب، عملاً بالمادة 198 من قانون الهجرة، إبعاد صاحبة البلاغ من أستراليا "في أقرب وقت معقول من الناحية العملية". وتفيد صاحبة البلاغ بأنها لا تعرف بالتحديد طبيعة الجريمة المزعوم أنها ارتكبتها. و في حين أنها قد اطلعت على "جوهر" الوقائع المزعومة، فإنها لم تحصل على نسخة من أمر إلقاء القبض أو لوائح الاتهام. وهي على علم بالمعلومات التالية: أوحت تقارير الصحف التي قدمتها محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين بأنه، بحلول حزيران/يونيه 2000، كان الجميع يعلم أن السيد زانغ كان قيد التحقيق بتهمة الفساد على نطاق واسع. وقد اتُّهم باستغلال منصبه كرئيس لشرطة المرور في غوانزو لطلب الرشاوى وقبولها، وكان قد تلقى مزايا غير قانونية من شركة خدمات السياقة بايلي في غواندونغ ، التي أُعطي فيها حصة بنسبة 20 في المائة وزوجته بنسبة 40 في المائة. وكان قد أودع نقوداً في حساب مصرفي باسم زوجته في هونغ كونغ .

2-8 ووفقاً لمقال نُشر في صحيفة ديلي سينغتاو بتاريخ 5 آب/أغسطس 2004 و قدمته صاحبة البلاغ إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، كانت السلطات الصينية قد حكمت على السيد زانغ بالإعدام لقبوله رشاوى في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وأشار المقال أيضاً إلى طلب صاحبة البلاغ لتأشيرة حماية، وخوفها من التعرض لاضطهاد السلطات الصينية، والدعوى المرفوعة بشأن الحصول على المعلومات المقدمة من السلطات الصينية. وأنكرت صاحبة البلاغ ادعاءات السلطات الصينية مؤكدة أن محاكمة زوجها تقوم على دوافع سياسية، وأنها ستتعرض لنفس المحاكمة إذا أُعيدت إلى جمهورية الصين الشعبية. و هي تدعي أيضاً أنها س تواجه عقوبة أشد إن أُعيدت لأن المقالات الصحفية قد كشفت هويتها على الملأ بوصفها طالبة لمركز لاجئة في الدولة الطرف ومنتقدة للسلطات الصينية. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، لم تخلص المحكمة إ لى أي استنتاج يؤكد أو يفند الادعاءات الموجهة ضد صاحبة البلاغ ولكنها رفضت دفعها بأن التهم مختلقة أو تقوم على دوافع سياسية. كما رفضت المحكمة حجة صاحبة البلاغ بأنها ستتعرض ل سوء المعاملة في جمهورية الصين الشعبية بسبب طلبها الحصول على مركز ال لاجئ لأن إدارة الشؤون الخارجية والتجارة قد أفادت في عام 1995، بأنها ليست على علم بأي ادعاءات مدعومة بأدلة تفيد بسوء معاملة طالبي اللجوء الذين ر ُ فضت طلباتهم و الذين عادوا إلى جمهورية الصين الشعبية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك ا لمادة 6 إذا ما أعادتها إلى جمهورية الصين الشعبية، لأن هناك "خطراً حقيقياً ومتوقعاً" بأنها ستُدان ويُحكم عليها بالإعدام. ورغم أنها لم تحصل على أية معلومات بشأن الأحكام القانونية التي قد تُدان بموجبها، ولا بشأن ما إذا كانت عقوبة الإعدام إلزامية إذا ما أُدينت، فإنها قد تعرضت أساساً لنفس الادعاءات التي تعرض لها زوجها ومن ثم فإنها ستواجه نفس التهم. وعلاوة على ذلك، و نظراً لإدانة زوجها، وفرض عقوبة الإعدام عليه، فإن من الممكن استنتاج أنها ستُدان مثله وستواجه نفس العقوبة. فجمهورية الصين الشعبية تطبق عقوبة الإعدام على جرائم الموظفين الإداريين مثل جريمة الفساد. وهي تدعي أيضاً أن الفساد، وهو طبيعة التهمة الموجهة إليها، لا ينطوي على أية خسارة في الأرواح، أو ضرر بدني، ومن ثم لا يستوفي الحد الأدنى لأخطر الجرائم بالمعنى المقصود في الفقرة 2 من المادة 6.

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن إعادتها إلى جمهورية الصين الشعبية سيشكل انتهاكاً للمادة 7 لأن هناك "خطراً حقيقياً ومتوقعاً" بأنها ستتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و هي تدعي أيضاً أن إعادتها ستشكل انتهاكاً للمادة 14 لأن من غير المرجح أن تُتاح لها الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة من جانب محكمة مستقلة ونزيهة، والحق في أن تراجع الحكم محكمة أعلى درجة، والحق في أن يتاح ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعها، والحق في الاستعانة بمحامٍ ( ) . وهي تدعي أيضاً أنه، بالنظر إلى أنها لن تحظى بحماية النظام القانوني في جمهورية الصين الشعبية، فإن النتيجة الضرورية والمتوقعة لإبعادها هي أنها ستُعرض لخطر انتهاك حقوقها التي تكفلها المادة 7.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن هناك انتهاكاً للفقرتين 1 و4 من المادة 9 فيما يتعلق باحتجازها المطول لما يزيد على أربعة أعوام. و هي تقول إن أثر المادة 189 من قانون الهجرة الذي احتُجزت بموجبه هو أنه لا يمكن الإفراج عن ها في أي حال من الأحوال. ف ليس هناك أي حكم قد يسمح بالإفراج عنها، سواء إدارياً أو عن طريق محكمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية:

4-1 علقت الدولة الطرف في 11 تموز/يوليه 2007 على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تدفع بأن كل ادعاءات صاحبة البلاغ غير مقبولة لأنها غير مدعومة بإثباتات وأن الشكوى فيما يتعلق بالمادة 7 غير مقبولة لعدم توافقها مع أحكام العهد. وأما فيما يخص المادة 6، فإن الدولة الطرف تؤكد أن صاحبة البلاغ لم تقدم قضية ظاهرة الوجاهة بأنها ستتعرض لحرمان تعسفي من الحياة إذا أُعيدت إلى جمهورية الصين الشعبية، إذ إ ن تطبيق عقوبة الإعدام لا تشكل مبدئياً حرماناً تعسفياً من الحياة. وهي تشير إلى الأحكام السابقة للجنة ومفادها أنه إذا تعرض شخص ما لعقوبة الإعدام خلافاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 6، فإن الدولة المنفذة للإبعاد قد تكون انتهكت الفقرة 2 من المادة 6، مقترنةً با لفقرة 1 من المادة 6، إذا كان تطبيق عقوبة الإعدام يشكل حرمان اً تعسفي اً من الحياة ( ) . ولم تقدم صاحبة البلاغ تفاصيل عما إذا كانت الظروف الفردية لقضيتها ستشكل جريمة خطيرة أو ما إذا كانت عقوبة الإعدام، في حال فرضها على الجرائم التي قد تُتهم بها ، لن تفرض بواسطة محكمة مشكلة حسب الأصول ( ) .

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أنه حتى إذا أمكن في هذه الحالة تفسير عقوبة الإعدام على أنها حرمان تعسفي من الحياة، فإن صاحبة البلاغ لم تدعم بما يكفي من الإثباتات ادعاءها بأنها تواجه خطراً حقيقياً يتمثل في تعرضها لعقوبة الإعدام إذا أُعيدت إلى جمهورية الصين الشعبية. وتعترف الدولة الطرف بالتزاماتها عملاً بالأحكام السابقة للجنة في قضية دجادج ضد كندا ( ) ، بأن عليها ألا تعيد صاحبة البلاغ إلى جمهورية الصين الشعبية إذا كان هناك خطر حقيقي بأنها ستواجه عقوبة الإعدام. غير أنها تؤكد أن صاحبة البلاغ لم تقدم إثباتات بأنها "ستُدان بأية جرائم محددة ، إذ لم توجه إليها بعد أية تهمة، و هي لم تبرهن أن جمهورية الصين الشعبية ستفرض عليها عقوبة الإعدام إذا أُدينت" .

4-3 وترفض الدولة الطرف احتجاج صاحبة البلاغ بأنها لم تحصل على "أي من الأحكام القانونية التي وُجهت إليها اتهامات بموجبها، ولا على أي معلومات حول ما إذا كانت عقوبة الإعدام إلزامية إذا أُدينت." ولم توجه إليها أي تهمة وقدمت إليها محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين موجزاً للتهم المحتملة ضدها. وبينما تتضمن نسخة قرار المحكمة المقدمة إلى اللجنة بعض الصفحات المعتمة، فإن صاحبة البلاغ تلقت نسخة كاملة عن ا لقرار وكانت الأجزاء ذات الصلة التي تتناول التهم التي يمكن أن توجه إليها واضحة. وتعترف الدولة الطرف بأن التهم التي قد تواجهها صاحبة البلاغ ، بما في ذلك تهم الفساد، يُعاقب عليها بالإعدام في جمهورية الصين الشعبية، ولكن هذه العقوبة غير إلزامية، وليس من المؤكد أنها ستُدان بهذه الجرائم حتى ولو وُجهت إليها اتهامات. وأما فيما يخص الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ لدعم ادعاءاتها، فإن الدولة الطرف تحيل إلى الأحكام السابقة للجنة لدعم حجتها بأن من المستحيل تحديد نية بلد آخر في قضية فردية بالإحالة إلى وثائق ذات طابع عام ( ) . ولم تثبت صاحبة البلاغ أن هناك نمطاً من السلوك في قضايا مماثلة لقضيتها هي ومن ثم لم تقدم ما يكفي من الإثباتات لدعم ادعائها ( ) . وهي نفسها تشك في أن السلطات الصينية ستكون قادرة على إقامة قضية ضدها وإذا لم تستطع أن تفعل ذلك، فإنها لن تواجه أية عقوبة ( ) .

4-4 وفيما يتعلق بالادعاء المتصل بالمادة 7، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب ة البلاغ ل م  تقدم معلومات مفصلة عن المعاملة التي قد تتعرض لها في جمهورية الصين الشعبية أو كيف ستشكل هذه المعاملة تعذيباً أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وهي على علم ب ال نتائج التي خلص إليها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب و التي جاء فيها أنه، رغم كو ن الحكومة الصينية مستعدة لاتخاذ خطوات ل‍ "مكافحة التعذيب وسوء المعاملة"، فإنها تعترف بأن التعذيب غالباً ما يُمارس في نظام العدالة الجنائية ( ) . ولهذا السبب، تؤكد الدولة الطرف بأنها لن تعيد صاحبة البلاغ إذا اقتنعت بأن هناك خطراً حقيقياً يتمثل في تعرضها للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة 14، ففيما عدا تقديم تقرير صادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة، لا تقوم صاحبة البلاغ بأية محاولة لإظهار السبب أو الطريقة التي ستتعرض بها شخصياً لمعاملة منافية للمادة 7 إذا أُعيدت إلى جمهورية الصين الشعبية ( ) . ومن وجهة نظر الدولة الطرف، تقع على عاتق صاحبة البلاغ بشكل خاص مسؤولية تقديم المعلومات التي تثبت ادعاءاتها، إذ إ ن هذه الادعاءات تتعلق بدولة غير الدولة الطرف.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الادعاء بموجب المادة 7 لا يتوافق من حيث الاختصاص الموضوعي مع ما ينص عليه العهد لأن صاحبة البلاغ تحاول الادعاء بعدم جواز الإعادة القسرية ولكن في معرض احتجاجها بالحق في محاكمة عادلة، وهو ما لا تشمله المادة 7. ويبدو أن صاحبة البلاغ تدفع بأن عدم الحصول على محاكمة عادلة وفقاً للمادة 14 سيشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وهي تدفع بأن السلطات في جمهورية الصين الشعبية "تتجاهل باستمرار الإجراءات القانونية الواجبة" فيما يخص جرائم الموظفين الإداريين، مثل الرشوة والفساد، ولكن الدولة الطرف ترى أن انتهاكاً للمادة 14 من جانب دولة أخرى لا يشكل سلوكاً ينتهك التزامها بعدم الإعادة القسرية بموجب العهد. وهي تؤكد أن ال التزام ب عدم الإعادة القس رية يُفهم ضمن اً في إطار المادة 2 التي ت ُ لزم الدول الأطراف بكفالة تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها ب ال حقوق ال معترف بها في ا لعهد. وفقا ً للأحكام السابقة للجنة، لا تنطبق مسؤولية دولة طرف على أعمال دولة أخرى إلا فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة جد اً للعهد، لا سيما في إطار المادتين 6 و7، ولكنها لا تمتد إلى مواد أخرى من العهد مثل المادة 14 ( ) . وعلى وجه التحديد، سبق أن لاحظت اللجنة أن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وفق اً للمادة 14 لا تقع ضمن نطاق الحظر المفروض على عدم الإعادة القسرية ( ) .

4-6 وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب الفقرتين 1 و4 من المادة 9، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تحدد ال محاولات التي قامت بها لالتماس إعادة النظر في احتجازها أو الطعن في قانونيته (المادة 9(4)) ولم تثبت أنه كان بأي حال من الأحوال تعسفياً أو غير قانوني (المادة 9(1)) ، و بالتالي فإنها لم تقدم إثباتات لدعم هذه الادعاءات. وقد أُطلق سراحها من مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين في عام 2005 وهي الآن رهن الاحتجاز المجتمعي، مما يعني أنها قادرة على العيش في المجتمع المحلي بشروط معينة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن احتجاز صاحبة البلاغ قد حدث وما زال يحدث وفقا ً للإجراءات التي حددها قانون الهجرة وبالتالي فهو قانوني. وقد احتُجِزت صاحبة البلاغ بوصفها أجنبية توجد في البلد بصورة غير قانوني ة ( ) عملاً بالمادة 189 من قانون الهجرة ( ) . واستمر احتجازها بينما واصلت تقديم الطعون خلال أربعة أعوام، وما زالت تفعل ذلك بينما تنظر الدولة الطرف في إمكانيات إبعادها بطريقة سليمة.

4-7 وترفض الدولة الطرف أن احتجاز صاحب ة البلاغ يتسم بطابع التعسف، لأنه مبرر ب أحكام قانون الهجرة ا لذي احتُجزت بموجبه و ب الوقائع الفردية لقضيتها. و قد أُفرِج عن صاحبة البلاغ منذ ذلك الحين ووُضِعت قيد الاحتجاز المجتمعي ول م تُ منح تأشيرة ل لبقاء في الدولة الطرف . ويثبت إخلاء سبيلها ووضعها قيد الاحتجاز المجتمعي أن قضيتها خضعت ل لاستعراض، و أن جميع المحاولات قد بُ ذلت لضمان تطبيق السياسة بشكل مناسب ومتناسب في هذا الصدد . ويعد ال احتجاز الإلزامي ل لمهاجرين تدبيرا يُطبق ، من بين تدابير أخرى، على كل من يدخل الدولة الطرف بدون تأشيرة صالحة ( ) ، وه و ضروري لضمان تواجد الفرد من أجل معالجة أي مطالبات بشأن ال حماي ة والتمكّن من تشخيص هويته ا لأساسية و الحفاظ على أمنه و إخضاعه ل أية فحوص طبية وشخصية يتعين إجراؤها وضمان تواجده من أجل إبعاده إذا رُئِي أنه ما من أساس يستند إليه للبقاء بصفة قانونية في الدولة الطرف. و هذا النهج متوافق مع مبدأ السيادة ال أساسي الوارد في القانون الدولي، والذي ي نص على حق الدولة في مراقبة دخول غير المواطنين إلى أراضيها. وقد نظرت المحكمة العليا في مختلف إصدارات هذه ال أحكام المتعلقة ب احتجاز المهاجرين ورأت أنها دستورية ( ) .

4-8 ووفقا لما تذكره الدولة الطرف، فإنه يمكن إخلاء سبيل الفرد من احتجاز المهاجرين لعدد من الأسباب تشمل الحالات التي لا تدع بعد الآن مجالا للشك على نحو معقول ف ي أن الشخص المعني هو مواطن غير قانون ي ، أو إذا أصبح الشخص فردا قانوني ا من غير المواطنين أو أصبح مواطن ا قانونيا ، أو إذا رأت إحدى المحاكم أن احتجازه ليس شرعيا بموجب قانون الهجرة. وكان بإمكان صاحب ة البلاغ أن تقدم طلبا يأمر ب إحضار ها للمثول أمام المحكمة الاتحادية أو المحكمة العليا ل لبت في مدى شرعية احتجاز ها ، و كان بمقدور المحكمة أن تأمر ب إخلاء سبيلها إذ ا رأت أنها احتُجِزت بصورة غير قانونية بموجب أحكام ال باب 189 من قانون الهجرة ( ) . كما تتوفر طائفة من الآليات الإدارية لمن ي تعين إطلاق سراحه من الاحتجاز، بما يشمل منح تأشيرة مؤقتة في الظروف المناسبة ، و صلاحية الو زير ا لشخصية في منح تأشيرة لأحد المحتجزين ، بما يصب في ال مصلحة العامة. و فيما يتعلق بإلغاء تأشير ة صاحبة البلاغ في 5 كانون الثاني /يناير 2001، فقد كان بإمكان ها أيضا أ ن ت طلب إعادة النظر في هذا القرا ر من الناحية القانونية.

4-9 أما فيما يخص إشارة صاحبة البلاغ إلى قضية أي ضد أ ستراليا ، تلاحظ الدولة الطرف أنها لم تقبل آراء اللجنة ، وترى أن وقائع هذه ال قضي ة مختلفة على أية حال ، لأن تأشيرة صاحب ة البلاغ أ ُ لغيت في عام 2001، و أنها واظبت ل أربع سنوات على تقديم دعاوى قضائية بشأن طلبها ا لحصول على تأشير ة حماية مما أ طال أمد احتجازها. ولم يتسن ل لدولة الطرف أ ن ت شرع في عملية إبعادها لحين انتهاء هذه الإجراءات. وعلاوة على ذلك، فقد احتُجِزت صاحبة البلاغ في مركز فيلاوود ل احتجاز المهاجرين طيلة الوقت حتى أُفرِج عنها ووضِعت قيد الاحتجاز المجتمع ي ، وكان بمستطاعها دوما الاتصال ب ممثليها القانونيين، الذين لم يتغيروا طيلة مدة ا حتجازها . ونظرا لأنها موضوعة قيد الاحتجاز المجتمع ي ، فإنها لا تزال تتمتع بحرية الاتصال ب ممثليها القانونيين في أي وقت و التواصل مع المجتمع وفقا لأحكام و شروط الإفراج عنها . وفي حال رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تقدم ذات الحجج التي تقدمها بشأن الأسس الموضوعية المتعلقة ب السعي إلى إثبات أن صاحب ة البلاغ أخفقت في إثبات صحة ادعاءاتها .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، دفعت صاحبة البلاغ بالقول إنها في وضع غير مؤات على نحو بيّن لتسعى ل إثبات ادعاءاتها مقارنة با لدولة الطرف التي لديها كل الوثائق المتعلقة ب هذه القضية، كون صاحبة البلاغ لم تتمكن من الحصول سوى على معلومات محدودة. و لكن استن ادا إلى هذه المعلومات، فمن المؤكد أن زوجها أ ُ دين وح ُ كم عليه بال إ عدام بتهمة الفساد، وأن السلطات الصينية أصدرت مذكرة بإلقاء القبض عليها ( ) . ولم تطعن الدولة الطرف في جميع ما قالته صاحبة البلاغ، التي تؤكد أنه ليس بوسعها أن تفعل شيئا أكثر من أن تقدم معلومات مستقلة عن أنماط السلوكيات المتبعة بشأن قضايا مماثلة في جمهورية الصين الشعبية . و ت جادل صاحبة البلاغ بالقول إن الاختبار المطروح هو ما إذا كان هناك خطر حقيقي ل أن تتعرض حقوقها بموجب العهد للانتهاك في جمهورية الصين الشعبية ( ) ، و إ نها ليست ملزمة، مثلما اقترحت الدولة الطرف ، ب إثبات" أنها ستُدان [التشديد مضاف] بارتكاب أية جرائم . ..... و أنها لم تثبت أن الصين ست فرض [التشديد مضاف] عليها عقوبة الإعدام إ ذا ما أُ دينت" .

5-2 وفيما يخص حجة ا لدولة الطرف أن الادعاءات المطلقة بموجب المادة 7 تتعارض مع أحكام العهد من حيث الاختصاص الموضوعي، بالنسبة لمطالبة صاحبة البلاغ المتعلقة ب عدم إعاد تها قسرا والمقدمة بخصوص الحق في الحصول على محاكمة عادلة، ت شير صاحبة البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية ل اران ي اغا ضد الفلبين ( ) ، حيث رأت فيها اللجنة أن فرض عقوبة الإعدام على شخص بعد محاكم ته على نحو مجحف يُعَرِّض هذا الشخص خطأ للخوف من أن يُعدم، وأن هذا الخوف في الحالات التي يوجد فيها احتمال حقيقي لأن يُنفذ الحكم بحقه يجب أن ي ؤدي إلى الشعور بهذا الكرب، مما يشكل انتهاكا للمادة 7. كما تشير صاحبة البلاغ إلى قضية ألزيري ضد السويد التي قبلت فيها اللجنة بأن إبعاد صاحب البلاغ إلى بلد قد يتعرض فيه لمحاكمة غير عادلة على نحو جلي هو أمر يمكن أن ي فض ي إلى تقديم مطالبة بموجب المادة 14 ( ) .

5-3 أما بالنسبة لحجج الدولة الطرف بشأن المادة 9، فإن صاحب ة البلاغ تؤكد أن الدولة الطرف تحاول منذ سنوات عدة ، ولم تفلح، أن تبرر س ياستها المت بعة في الاحتجاز الإلزامي ل جميع الوافدين غير المرخصين ، و ت شير صاحبة البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة في هذا ال خصوص ، بما في ها قضية أي ضد أ ستراليا ( ) . و لا يؤدي إلغاء تأشيرة ص احب ة البلاغ لدى وصوله ا ل لدولة الطرف إلى اختلاف قضيتها لكي يصبح احتجازها مبررا. وترى صاحبة البلاغ أن حصولها على تأشيرة قانونية قبل دخول ها إلى ا لدولة الطرف كان ينبغي أن يقلل من دوافع السلطا ت ل اعتقالها. وتبرر الدولة الطرف احتجاز الفرد إلزاميا بأنه من أجل ضمان تواجد الفرد لمعالجة ما يقدمه من طلبات بشأن الحماية والتمكّن من تشخيص هويته ا لأساسية و الحفاظ على أمنه و إخضاعه ل أية فحوص طبية وشخصية يتعين إجراؤها وضمان تواجده من أجل إبعاده إذا ما رُفِضت طلبات الحماية. وتدفع صاحب ة البلاغ بالقول إنه ما من شك في صحة هويتها ول ا توجد أسباب تبرر عدم تمكن الدولة الطرف من التعجيل في إخلاء سبيلها لوضعها قيد الاحتجاز المجتمع ي . أما فيما يخص الحجة القائلة إنه كان بإمكان صاحب ة البلاغ أن تطعن في شرعية احتجازها بتقديم طلب يأمر ب إحضار ها للمثول أمام المحكمة، فقد أوضحت اللجنة أن الفرد غير ملزم باتباع سبل انتصاف غير مجدية ، و نظرا لأن المحكمة العليا أيّدت صحة نظام ا لدولة الطرف للاحتجاز الإلزامي ، فليس هناك فرصة ل أن يُكلل هذا الطلب با لنجاح بتاتا.

الملاحظات الإضافية المقدمة من صاحبة البلاغ والدولة الطرف

6- عرضت صاحب ة البلاغ في 18 حزيران /يونيه 2008 نسخة من تقرير قدمه أمين مظالم عرضت صاحب ة البلاغ و الهجرة إلى وزير شؤون الهجرة وال جنسية بتاريخ 28 آذار/مارس 2008، فضلا عن تقديمها وثائق أخرى، مما يدل على أن الدولة الطرف سعت للحصول على ضمانات دبلوماسية من الصين تكفل عدم تعريض صاحبة البلاغ لأي انتهاك لحقوقها المكفولة بموجب العهد إ ن هي عادت إلى الصين . كما أشار التقرير ذاته إلى أن طلب صاحبة البلاغ أن يمارس ال وزير سلطته التقديرية غي ر القابلة لل مراجعة بموجب المادة 417 من قانون الهجرة لعام 1958 للسماح لها بالبقاء في أ ستراليا قد يتوقف على نتائج الطلب الذي قدمته أ ستراليا ل لحصول على ضمانا ت دبلوماسية من الصين. ولم يسبق أن كُشِف لصاحبة البلاغ عن أن الدولة الطرف سعت للحصول عل ضمانات دبلوماسية من الصين. وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن " تنبه " الدولة الطرف ضد ال استخدام المقترح للضمانات الدبلوماسية في هذه القضية.

7-1 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، ر دت الدولة الطرف على الملاحظات الإضافية لصاحبة البلاغ. وتعترف الدولة الطرف بأن تقرير أمين المظالم يتضمن أخطاء وأ ن ا لبيانات القائلة إن ال حكومة تسعى للحصول على ضمانات من الصين غير صحيحة ، سواء فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام أ م بالتعذيب. وتؤكد الدولة الطرف أن ه ليس لديها أي ة خطط لإبعاد صاحبة البلاغ من أ ستراليا، وأنه ا لم ت سع للحصول على ضمانات من الصين ب خصوصها، ف الإجراءات ال مبيّنة في تقرير أمين المظالم جرت في مرحلة مبكرة للغاية ولم ترق إلى مستوى قرار من ال حكومة بالسعي ل لحصول على ضمانات ف ي هذه المرحلة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لا يزال لديه ا طلب معلق بشأن التدخل الوزاري معروض على وزارة شؤون الهجرة وا لجنسية ، و أن هذا الطلب لم ي ُبت فيه بعد نهائيا لأن القضية معقدة. ولا تزال صاحب ة البلاغ رهن الاحتجاز المجتمعي .

7-2 وتؤكد الدولة الطرف أنها قدمت جميع المعلومات المتعلقة بهذه القضية إلى اللجنة و صاحبة البلاغ على حد سواء ( ) . وقد زُوِّدت صاحبة البلاغ بملخص التهم التي يُحتمل أن تُوجه إليها إذا عادت إلى الصين عندما عُرِضت قضيتها على محكمة إعادة النظر في قضايا اللاجئين ، كما حصلت على نسخة من قرار هذه ال محكمة، بما في ها الفروع ذات الصلة التي ت ت ناول ال اتهامات التي يُحتمل أن تُوجه إليها . كما أن صاحبة البلاغ أصبحت لاحقا م وضع ا لأربعة تحقيقات وتقارير لأمين ا لمظالم، و قد حصلت عليها بكاملها.

7-3 وتؤكد الدولة الطرف أنه ا حتى لو سعت للحصول على ضمانات من الصين، فإن من غير اللائق وليس من عادتها في إطار استمرار المفاوضات حول هذه ال ضمانات أن ت كشف عن إجراء هذه المفاوضات للطرف المعني ب ه ا ، لأن هذه المفاوضات الدبلوماسية تتسم بطابع ال حساس ي ة و ال سرية. و لكن تدفع الدولة الطرف بالقول إنها س تكشف ل لشخص المراد إ بعاده عن النتيجة النهائية ل هذه ا لمفاوضات ، وإن من حقها أن ت تخذ إجراءات لتقييم جدوى إ بعاد صاحبة البلاغ ، بما يشمل تقييم إمكانية إبعادها إلى الصين من دون المجازفة بانتهاك التزاماتها بمبدأ عدم إعادة صاحبة البلاغ قسرا . ولا تزال هذه التقييمات جارية على قدم وساق ، ولكن لم ت رد أية معلومات تجهلها صاحبة البلاغ في سياق إجراء هذه التق ييمات.

7-4 وتؤكد الدولة الطرف أن خيار اللجوء إلى السعي للحصول على ضمانات جائز في هذه الحالة، إذ ليس محظورا على دولة ألغت عقوبة الإعدام أن تبعد شخص ا إلى دولة أخرى ما انفكت تعمل بهذه ال عقوبة إن لم يُحدِق بالمبع َ د خطر فعلي لتطبيقها عليه. و السعي للحصول على ضمانات دبلوماسية يُعَدُّ من الممارسات الدولية الشائعة والضرورية في حالات الإقصاء أو الإبعاد إن رأت الدولة أن ثمة احتمالاً أن تُفرَض عقوبة الإعدام على المبعد . وتشير الدولة الطر ف إلى ال مبدأ القائل إنه إ ن كان هناك خطر حقيقي لإمكانية فرض عقوبة ال إ عدام في حالة معينة، فإن ال دولة لا تستطيع إبعاد الشخص "ما لم تقدم ا لحكومة التي طلبت تسليمه ضمانا ملزِما قانونا بعدم إعدامه " ( ) . وترى الدولة الطرف أن المبدأ ذاته ينطبق على عمليات الإبعاد ، و ت شير إلى ال سوابق القضائية ل لجنة ( ) . وتدفع الدولة الطرف بالقول إنه يتعين تقديم الضمان الملزم قانونا من الجهاز التابع ل لحكومة أو السلطة القضائية التي تتحمل عادة مسؤولية تنفيذ ال إجراء أو إنفاذ الضمان. ولا ترى الدولة الطرف أن هناك خطرا حقيقيا ل أن تواجه صاحب ة البلاغ عقوبة الإعدام إ ن هي عاد ت إلى الصين. ولكن إذا كان ينبغي أن ت بلور رأي ا مفاده أن عقوبة الإعدام ست ُ فرض عليها، فإن الحكومة ستسعى للحصول على ضمانات تكفل عدم تعريضها لهذه ال عقوبة إذا ما أبعدتها إ لى الصين .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8- قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. و لا تقبل اللجنة حجة الدولة الطرف أ ن ادعاءات صاحب ة البلاغ غير مقبولة على أساس عدم إثبات ها ، لأن الأخيرة بذل ت جهودا معقولة لإثبات ادعاءاتها بشأ ن انتهاكات ال عهد لأغراض المقبولية . و ترى اللجنة أيضا أن جميع ادعاءات صاحب ة البلاغ متوافقة مع أحكام العهد من حيث الاختصاص الموضوعي، كما ترى أنه نظرا لعدم إثارة أية مسألة فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذه القضية بالاستناد إلى أسس ها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي وردتها من الطرفين، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب ة البلاغ لا ت طلق أي ادعاء تحديدا بموجب العهد فيما ي خص قرار الدولة الطرف بعدم تزويدها سوى ب معلومات محدودة عن التهم المزعومة المنسوبة إليها ، بما يشمل حصرا " مضمون " ا لمعلومات التي قدمتها السلطات الصينية إلى الدولة الطرف . وت لاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف رفضت الادعاء القائل إ ن ها طلبت ضمانات دبلوماسية في هذه الحالة، و لم ترد صاحبة البلاغ على هذا الرفض. و لهذا السبب، لا تعتزم اللجنة النظر في هذه المسائل.

9-3 وفيما يتعلق ب ال ادعاء القائل إن صاحبة البلاغ اعت ُ قل ت تعسفا بالاستناد إلى ا لفقرة 1 من المادة 9 قبل إ طلاق سراحها ووضعها قيد الاحتجاز المجتمعي ، ت شير اللجن ة إلى سوابقها القضائية التي تقضي بأنه ، تفادي اً ل إضفاء طابع التعسف ، فإن الاحتجاز يجب ألا يستمر إلى ما بعد الفترة التي يمكن خلالها ل لدولة الطرف أن تقدم مبرراً مناسباً ل لاحتجاز ( ) . وفي الحالة موضع النظر، فإن ال احتجاز الإلزامي لصاحبة البلاغ ، ب صفتها غير مواطنة وغير قانونية، قد استمر لأربع سنوات حتى أ ُفرِج عنها ووُضِعت قيد الاحتجاز المجتمعي . ومع أن الدولة الطرف قدمت أسباب ا عامة لتبرير احتجاز صاحب ة البلا غ، ت لاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أسباب ا بشأن قضية صاحبة البلاغ تحديدا لتبرير استمرار احتجازها لهذه الفترة الطويل ة. ولم تثبت الدولة الطرف على وجه الخصوص أنه ما من وسائل أقل تدخلاً لتحقيق الغاية ذاتها في ضوء الظروف الخاصة ل صاحب ة البلاغ . ومع أن اللجنة ترحب بإ خلاء سبيل صاحبة البلاغ في نهاية المطاف ووضعها رهن الاحتجاز المجتمعي ، فإنها تلاحظ أ ن هذا الحل لم يتسن التوصل إليه إلا بعد أن كانت صاحبة البلاغ قد قضت فعلا أربع سنوات في الاحتجاز قيد الحراسة المشددة. ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب ة البلاغ لمدة تزيد على أربع سنوات دون أي فرصة لمراجعة قضائية موضوعية هو احتجاز تعسفي بمفهوم للفقرة 1 من المادة 9 .

9-4 أما فيما يخص المطالبات المتبقية بشأن احتمال ترحيل صاحب ة البلاغ، فإن ما يثير النقاش في هذه ال حال ة هو ما إذا كان ترحيل ها إلى جمهورية الصين الشعبية سيوجد أسبابا وجيهة تدعو إلى ا لاعتقاد بأن الدولة الطرف ست عرضها ل خطر الإضرار بها فعلا على نحو يتعذر إصلاحه ( ) ، وهو انتهاك ل لمادة 2 التي تُقرأ بالاقتران مع المادة 6 و/أو المادة 7 من العه د. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن من شأن أي دولة طرف تلغي عقوبة الإعدام بنفسها ، أن ت نتهك حق الفرد في الحياة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 ، إن ه ي أبعدت شخص ا إلى بلد يتعرض فيه ل عقوبة الإعدا م ( ) . والسؤال المطروح في هذه الحالة هو ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن هناك خط ر حقيقي ل أن يؤدي ترحيل صاحب ة البلاغ إلى فرض هذه العقوبة عليها، أي خط و ر ة الإضرار بها فعلا على نحو يتعذر إصلاحه . وتشير اللجنة أيضا إلى سوابقها القضائية التي تقضي بأن فرض حكم الإعدام على شخص ما بعد محاكمة مجحفة يعني تعريضه على نحو جائر ل لشعور با لخوف من أنه س ي ُعدم بما ينتهك ا لمادة 7 من العه د ( ) .

9-5 و بالنسبة ل لوقائع، فإن صاحب ة البلاغ على ما يبدو لم تُتهم بعد ، ولكن السلطات الصيني ة أصدرت مذكرة واحد ة على الأقل بإلقاء القبض عليها . وت سلم الدولة الطرف بأن التهم التي يُحتمل أن توجّه إلى صاحبة البلاغ، بما فيها ت همة الفساد، هي تهم يُعاقب عليها بالإ عدام في جمهورية الصين الشعبية، ولكنها ت دفع بالقول إنها ليست إلزامية و إن من غير المؤكد أن تثبت إدانة صاحبة البلاغ بارتكاب هذه الجرائم إ ذا ما وُجِّهت إليها التهم (الفقرة 4-3). ولا تبدي الدولة الطرف رأيها في احتمال مفاتحة السلطات الصيني ة لها بشأن استصدار مذكرة ب توقيف صاحب ة البلاغ إ ن لم تعتزم السلطات توجيه تهم إليها في حال عودتها إلى ولايتها القضائي ة. و تقر أن اللجنة بأن ها لا هي ولا الدولة الطرف في وضع يمكنه م ا من تجريم صاحبة البلاغ أو عدم تجريمها، أو من تقييم احتمال فرض عقوبة غير إلزامية عليها إذا ما أُدينت ، فإنها تلاحظ أن الخطورة المحدقة بحياة صاحبة البلاغ لا يمكن تحديدها نهائيا إلا بعد فوات الأوا ن بوقت طويل على توفير ا لدولة الطرف ا لح ماية ل حق صاحبة البلاغ في الحياة بموجب المادة 6 من العه د.

9-6 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن في أ ن زوج صاحبة البلاغ أ ُ دين وح ُ ك ِ م عليه بال إ عدام بتهمة الفساد، وأن المذكرة الصادرة عن السلطات الصينية ب توقيف صاحب ة البلاغ تتعلق بتورطها في ظل الظرو ف ذاتها . وفي 4 تشرين الثاني /نوفمبر 2004 ، رفضت ال محكمة نفسها المختصة بإعادة النظر في قضايا اللاجئين الادعاء القائل إن التهم الموجهة إلى صاحبة البلاغ مفتعلة، مع أنها لم تتوصل إلى أية نتيجة بشأن إدانة صاحبة البلاغ أو تبرئتها. وتؤكد ا للجنة مجددا أنه ما من داع لإثبات اقتراح ا لدولة الطرف أن صاحب ة البلاغ "سوف" ي ُحكم عليها ب الإعدام (الفقرة 4-2 ) ولكن هناك " خطر ح قيق ي" لأن تُفرض عليها عقوبة الإعدام. ولا تقبل اللجنة افتراض الدولة الطر ف الذي يفيد على ما يبدو ب أن إثبات وجود "خطر حقيقي" لانتهاك حق الفرد في الحيا ة يتعين أن يقترن بالحكم عليه بالإعدام. كما ت لاحظ اللجنة أن ه ، من مراجعة الأحكام المتاحة ل ها ، وإن كانت غير مكتملة، ل لإجراءات ا لقضائية و إجراءات الهجرة ال متعلقة بفهم القضية لم يتبين أن ه جرى الاستماع ل لح جج القائلة إن من شأن ترحيل صاحبة البلاغ إلى جمهورية الصين الشعبية في الصين أن ي عرضها لخطر حقيقي ل انتهاك ا لمادة 6 من العه د.

9-7 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تطعن في ادعاءات صاحب ة البلاغ أنها معرضة ل خطر محاكمة مجحفة بحقها إذا ما أُعيدت إلى جمهورية الصين الشعبية، بل أن الدولة تدفع بالقول فقط إن التزاماتها بعدم الإعادة القسرية لا تشمل انتهاكات المادة 14 (الفقر ة 4-5). ولكن اللجنة ملزمة بإيلاء الاهتمام الواجب لحجة صاحبة البلاغ المتعلقة بتعريضها ل هذه ال مخاطرة ، و لكون زوجها قد حُكِم عليه بالإ عدا م ع لى ما يبدو بتهمة "قبول الرشاوى" (الفقرة 2-8) ، و ب أن ثمة مذكرة صدرت بإلقاء القبض على صاحبة البلاغ لارتكابها جرائم مماثلة (الفقر تان 2-2 و2-6). وتدرك اللجنة أيضا القلق وا لأسى ال لذين ستشعر بهما صاحبة البلاغ من جراء تعريضها لهذه الخطورة. وبناء على جميع الأسباب المذكورة أعلاه، و مع أن اللجنة تسلّم ب تأكيد الدولة الطر ف (الفقرة 7-1) أنه ا لا تعتزم في ال وقت الراهن إبعاد صاحبة البلاغ من أستراليا، فإنها ترى أن إعادتها قسرا إلى جمهورية الصين الشعبية، من دون ضمانات كاف ية، ستشكل انتهاكا من أستراليا، بوصفها دولة طرف ا ألغت عقوبة الإعدام، ل حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب الما دتين 6 و7 من العه د.

9-8 و إن اللجنة ، إذ خلصت إلى أن ه قد حدث انتهاك للفقرة 1 من ا لمادة 9 فيما يخص احتجاز صاحب ة البلاغ، وأن ه ستحدث انتهاكات للمادتين 6 و 7 في حال أبعدت الدولة الط رف صاحبة البلاغ قسرا إلى جمهورية الصين الشعبية من دون الحصول على ضمانات كافي ة، ف هي ترى أنه لا ضرورة لمعالجة ما إذا كان ت الوقائع ذاتها ترقى إلى مستوى انتهاك الفقرة 2 من ا لمادة 6 ، أو الفقرة 4 من المادة 9 ، أو المادة 14 من العه د.

10- و إن لجنة حقوق الإنسان ، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي ترى أن الوقائع التي توصلت إليها تكشف عن انتهاك أ ستراليا للفقرة 1 من المادة 9 ، وأن إبعاد صاحبة البلاغ قسرا إلى جمهورية الصين الشعبية من دون الحصول على ضمانات كافي ة من شأنه أن يشكل انتهاكا للمادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس ية.

11- وعملا بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، تخلص اللجنة إلى أن لصاحبة البلاغ الحق في الحصول على سبيل انتصاف مناسب يؤمن لها الحماية من الإبعاد إلى جمهورية الصين الشعبية من دون ضمانات كافية، فضلا ً عن تعويض ها على نحو وافٍ عن فترة الاحتجاز الطويلة التي قضتها.

12- و إن اللجنة، وإ ذ تضع اللجنة في اعتبارها أن ال دولة ال طرف ، إذ أصبحت دولة طرفا في البروتوكول الاختياري قد أقرت ، باختصاص اللجنة ل لبت فيما إ ذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، و أن الدولة تعهدت عملا بأحكام المادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الم تواجدين في إ قليمها والخاضعين لولايتها ب الحقوق المعترف بها في العهد و أن تو ف ر سبيل انتصاف فعا ل وقابل للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك ما ، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضو ن 180 يوما معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آرائه ا. كما يُط لب إلى اللجنة أن تن شر آراء ها.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]