الأمم المتحدة

CCPR/C/97/D/1401/2005

Distr.: Restricted *

3 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

12-30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الآراء

البلاغ رقم 1401/2005

المقدم من: السيدة ناديزدا كيربو (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: ابن صاحبة البلاغ، السيد بافيل كيربو

الدولة الطرف: طاجيكستان

تاريخ البلاغ: 26 أيار/مايو 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرِّر الخاص بموجب المادة 97، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 2 حزيران/يونيه 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الموضوع: عملية إلقاء قبض غير قانونية؛ واعترافات قسرية منتزعة باستخدام الضرب والتعذيب، في غياب محامٍ.

المسألة الإجرائية: مستوى دعم الادعاءات بأدلة.

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والاعترافات القسرية؛ وأمر الإحضار؛ والحق في الحصول على محامي دفاع .

مواد العهد: 7؛ و9؛ والفقرة 3(د) و(ز) من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: 2

في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1401/2005.

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 مـن المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة السابعة والتسعون )

بشأن

البلاغ رقم 1401/2005 **

المقدم من: السيدة ناديزدا كيربو (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: ابن صاحبة البلاغ، السيد بافيل كيربو

الدولة الطرف: طاجيكستان

تاريخ البلاغ: 26 أيار/مايو 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

إذ اجتمعت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ 1401/2005، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد بافيل كيربو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في حسبانها جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي السيدة ناديزدا كيربو، وهي مقيمة في طاجيكستان من أصل روسي، وُلدت في عام 1956، وتدَّعي أن ابنها، بافيل كيربو، المقيم أيضاً في طاجيكستان من أصل روسي ومولود في عام 1977، هو ضحية انتهاكات حقوقه المقرَّرة بموجب المادة 7؛ والفقرتين 1 و3 من المادة 9؛ والفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد. ويبدو أن البلاغ يثير أيضاً مسائل في إطار الفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد، على الرغم من أن صاحبة البلاغ لا تحتج بها تحديداً. وصاحبة البلاغ غير ممثَّلة بمحامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 4 نيسان/أبريل 1999.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تدفع صاحبة البلاغ بأنه في عام 2000 كان ابنها يعمل لدى منظمة الأمم المتحدة كمساعد لرئيس الوحدة المسؤولة عن خدمات المشاريع في طاجيكستان ( ) . وفي 7 أيار/ مايو 2000، ألقى القبض عليه موظفون من وزارة الأمن عندما كان يحاول كما زعم سرقة 000 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة من مبنى الأمم المتحد ة في دوشنبه. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2001، أدانته محكمة مدينة دوشنبه وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، ومصادرة ممتلكاته. وفي 23 أيار/مايو 2001، أكدت المحكمة العليا الحكم.

2-2 وتوضح صاحبة البلاغ أنه وفقاً لرأي محكمة مدينة دوشنبه، فقد خطط ابنها لارتكاب السرقة مع ثلاثة أفراد آخرين (ك.، وس.، وب. الذين لم يتسنَ تحديد مكانهم)، ودخل في اتفاق سري معهم، مُنشئاً بذلك جماعة إجرامية منظمة. وفي 6 أيار/مايو 2000، دخل ابن صاحبة البلاغ مبنى الأمم المتحدة مسلحاً بمسدس، وحسب الاتفاق مع ك.، تحدث إلى حارسَي أمن في محاولةٍ للحصول على وعدٍ منهما بعدم منعه من ارتكاب السرقة المقصودة في مقابل 000 20 دولار من دولارات الولايات المتحدة يتقاسمانها معاًً. وأبدى الحارسان موافقتهما، لكنهما اتصلا سراً في الوقت نفسه بوزارة الأمن. ووصلت فور ذلك فرقة تدخل من هذه الوزارة واحتُجز السيد كيربو.

2-3 وتدَّعي صاحبة البلاغ أنه في 7 أيار/مايو 2000، اقتيد ابنها إلى مبنى وزارة الأمن وأُبقي عليه هناك حتى 20 أيار/مايو 2000. وفي 7 أيار/مايو 2000، احتجزت السلطات أيضاً زوجة السيد كيربو وأبقت عليها في وزارة الأمن حتى 9 أيار/مايو 2000. وكانت زوجة السيد كيربو هي من أبلغت صاحبة البلاغ، في محادثةٍ هاتفية مؤرخة 8 أيار/مايو 2000، بواقعة إلقاء القبض عليهما ومكانهما. وأوضحت صاحبة البلاغ أن ابنها قد أُبقي عليه معزولاً ولم يتمكن من التقاء أقاربه. فهي لم تتمكن من لقائه إلا في 19 أيار/مايو 2000 في مبنى وزارة الأمن، حيث وجدت أنه قد فقد كثيراً من الوزن وغلب على لونه السواد والازرقاق. وفي وقتٍ لاحق في 19 أيار/مايو 2000، تحدثت صاحبة البلاغ مع أحد ممثلي الأمم المتحدة في دوشنبه عن واقعة إلقاء القبض على ابنها. والتقى الممثل ابنها في حضور محقِّق من وزارة الأمن، يُدعى آي. ر.. ووفقاً لادعاءات صاحبة البلاغ، أوضح لها الممثل لاحقاً أن ابنها لا يستطيع الكلام، وقد تكسَّرت بعض أضلعه، ويمكن له التحرك ولكن بصعوبة بالغة.

2-4 ووفقاً لادعاءات صاحبة البلاغ، فقد ضُرب ابنها، إبان احتجازه لدى وزارة الأمن، ضرباً مبرحاً وعُذب تعذيباً شديداً بتعريض أجزاء مختلفة من جسده للتيار الكهربائي من أجل إجباره على الاعتراف. كما ضُرب بهراوات الشرطة وعص يّ معدنية إلى درجةٍ أسفرت عن كسر بعض أضلعه ومعاناته صعوبات في التحدث والتحرك . وفي المحكمة، أثار محامو ابن صاحبة البلاغ هذه المسألة في عدد من المواضع، لكن المحكمة تجاهلت شكاواهم ببساطة.

2-5 كما تدَّعي صاحبة البلاغ أن ابنها قد احتُجز بطريقة غير قانونية، إذ أُبقي عليه في وزارة الأمن عقب توقيفه في 7 أيار/مايو 2000 حتى 20 أيار/مايو 2000. وتدفع صاحبة البلاغ بأن ه خلال هذه الفترة لم يكن ابنها ممثلاً بمحامٍ ولم يُبلغ رسمياً بحقوقه الإجرائية. بيد أنه طلب إلى المحققين شخصياً عدة مرات السماح له بأن يمثله محامٍ، لكن دون جدوى. كما لم يصدر محضر بإلقاء القبض عليه كمشتبه في ارتكابه جريمة إلا في 20 أيار/مايو 2000، أي عقب 30 يوماً من توقيفه الفعلي. واستُجوِب في اليوم ذاته، في غياب محامٍ مرة أخرى ( ) ، واتُهم رسمياً بالسرقة. وفي أعقاب ذلك، احتُجز ابنها مدة يومين في وزارة الشؤون الداخلية، ووُضع في الحبس الاحتياطي في مركز احتجاز للتحقيقات (سيزو) في 23 أيار/مايو 2000.

2-6 وتدفع صاحبة البلاغ بأن محامي ابنها قد اشتكى خلال محاكمة المحكمة من احتجاز ابنها بطريقة غير قانونية مدة 13 يوماً، لكن المحكمة بدلاً من أن تُدلي برأيها في طبيعة إجراء الاحتجاز، استبعدت ببساطة أخذ الفترة الزمنية من 7 إلى 19 أيار/مايو 2000 ( ) في الاعتبار لدى حساب مدة سجن ابنها.

2-7 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن إجراء إلقاء القبض الرسمي على ابنها، في 20 أيار/مايو 2000، قد صدَّق عليه مدع عام في 23 أيار/مايو 2000 وليس محكمة. وتدفع بأن المدعي العام ليس بجهازٍ يمكنه ممارسة سلطة قضائية.

الشكوى

3-1 تدَّعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية انتهاك حقوقه المقرَّرة بموجب المادة 7، إذ ضُرب وعًذب على أيدي مسؤولين من وزارة الأمن، وأُجبر على الاعتراف بالتهمة. ويبدو أن الادعاء يثير أي ضاً مسائل في إطار الفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد، بالرغم من أن صاحبة البلاغ لا تحتج بها تحديداً.

3-2 كما تدَّعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوق ابنها المقرَّرة بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 9، إذ احتُجز بطريقة غير قانونية مدة 13 يوماً، وحالما تقرَّر احتجازه رسمياً على ذمة المحاكمة، لم تخضع قانونية هذا القرار لرقابة محكمة بل مدعٍ عام.

3-3 وتحاج صاحبة البلاغ كذلك بانتهاك حق ابنها في الحصول على محامي دفاع، كما تحميه الفقرة 3(د) من المادة 14، بالنظر إلى أنه لم يُمثَّل بمحامٍ في المراحل الأولى من التحقيق.

عدم تعاون الدولة الطرف

4- دُعيت الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ أو/و أسسه الموضوعية في حزيران/يونيه 2005، وأُرسلت في هذا الصدد رسائل تذكيرية في تشرين الأول/أكتوبر 2006، وآذار/مارس 2008، وشباط/فبراير 2009. وتحيط اللجنة علماً بعدم تلقي هذه المعلومات، وتُعرب عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات بشأن مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ أو جوهرها. وتشير اللجنة إلى أنه يُطلب إلى الدولة الطرف، بموجب البروتوكول الاختياري، أن تقدم إلى اللجنة شروح اً أو بيانات خطية توضح المسألة وسبيل الانتصاف، إن وُجد، الذي يمكن أن تكون قد اتخذته بشأنها. وفي حالة عدم تلقي رد من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواحب ل ادعاءات صاحبة البلاغ في حدود ما دُعمت به من أدلة مناسبة .

المسائل والإجراءات القضائية المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في أحد البلاغات ، يتحتم على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

5-2 وتحيط اللجنة علماً، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) و(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بأن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء دولي آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية ، وأنه لا نزاع في أن سبل الانتصاف قد استُنفدت.

5-3 وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ الذ ي يفيد بأنها قد وكَّلت محامٍ للدفاع عن ابنها في 20 أيار/مايو 2000 (وهو التاريخ الذي صدرت فيه رسمياً لائحة اتهام ضده)، لكن لم يُسمح للمحامي بالمشاركة في الدعوى إلا اعتباراً من 23 أيار/مايو 2000. وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات قد تثير مسائل في إطار الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد. وفي ظل عدم تقديم الطرفين أي شروح أخرى بهذا الخصوص، وعدم وجود أي معلومات ذات صلة في الملف، فإ ن اللجنة تعتبر أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأنه غير مدعم بما يكفي من أدلة لأغراض النظر في مقبوليته.

5-4 كما أحاطت اللجنة علماً بتفاصيل ادعاءات صاحبة البلاغ ومفادها أنه، خلافاً للمادة 7 من العهد، ضُرب ابنها وعُذِّب وأُجبر على الاعتراف بالتهمة. وتعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ يثير أي ضاً مسائل في إطار الفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد، على الرغم من أن صاحبة البلاغ لم تحتج بها تحديداً. وفي حالة عدم تقديم الدولة الطرف أي ملاحظات بهذا الشأن، فإن اللجنة تعتبر أن هذه الادعاءات مدعمة بما يكفي من أدلة لأغراض النظر في مقبولتها. ومن ثمَّ، فالبلاغ مقبول بموجب المادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد.

5-5 وقد أحاطت اللجنة علماً كذلك بالجزء المتبقي من ادعاءات صاحبة البلاغ المقدمة في إطار المادة 9 من العهد، إذ أُبقي على ابنها في وزارة الأمن ل مدة 13 يوماً، دون محامٍ، ولم يخضع اتخاذ القرار الذي أعقب ذلك بوضعه رسمياً رهن الحبس الاحتياطي تحت رقابة محكمة بل مدعٍ عام. وتعتبر اللجنة أن هذه الادعاءات مدعمة بما يكفي من أدلة لأغراض النظر في مقبوليتها، وتعلن أنها مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد بأن ابنها احتُجز بطريقة غير قانونية ل مدة 13 يوماً في وزارة الأمن، دون أن يتمكن من الحصول على محامٍ، والاتصال بأقربائه ل مدة 12 يوماً. وخلال هذه الفترة، ضُرب وعُذِّب وأُجبر على الاعتراف بتهمة السرقة. كما تحيط اللحنة علماً بأن صاحبة البلاغ تقدم وصفاً مفصلاً إلى حدٍّ ما للطريقة التي ضُرب بها ابنها وأسلوب التعذيب المستَخدم (الصدمات الكهربائية). وتوضح صاحبة البلاغ أيضاً أن المحاكم لم تؤدِ واجبها المتمثل في الأمر بالتحري فوراً في ادعاء تعذيب ابنها وإساءة معاملته، وأنها لم تأبه لادعاءات محاميي ابنها بهذا الخصوص. وفي حالة عدم تلقي أي رد من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب ل ادعاءات صاحبة البلاغ.

6-3 وتشير اللجنة إلى أنه ما أن قُدمت شكوى بشأن إساءة المعاملة بما يتعارض مع ا لمادة 7، يجب على ال دولة ال طرف أن تحقِّق فيها على الفور وبشكل نزيه ( ) . وتعتبر اللجنة أنه في ظل ظروف هذه الحالة، تكشف الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ، والتي لم تُنازع فيها الدولة الطرف، عن وقوع انتهاك، من جانب الدولة الطرف، لحقوق ابن صاحبة البلاغ الم قرَّرة بموجب المادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ ادَّعت أن مسؤولين من وزارة الأمن قد أَوقفوا ابنها في 7 أيار/مايو 2000 واحتجزوه منعزلاً في مبنى وزارة الأمن، دون أن يُبلغوه رسمياً بأسباب احتجازه ودون أن يوفروا له التمثيل القانوني على الرغم من أنه طلب ذلك مرات عديدة ، حتى 20 أيار/مايو 2000، عندما اتُّهم رسمياً. كما تدَّعي صاحبة البلاغ أنه عندما أثار محامي ابنها هذه المسألة خلال المحاكمة، لم تقدم المحكمة توصيفاً قانونياً لطبيعة عملية احتجاز ابنها خلال الأيام الثالثة عشر الأولى من مدة احتجازه. وفي حالة عدم تقديم الدولة الطرف أي شروح بهذا الخصوص، تقرر اللجنة أنه يجب إيلاء هذه الادعاءات حقَّ قدرها. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 1 من المادة 9 من العهد تقضي بأنه لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا ل مسوِّغاتٍ ينص عليها القانون وطبقا ً للإجراء المقر َّ ر فيه. وتقضي الفقرة 2 من المادة 9 بأن يبلغ أي شخص يُلقى القبض عليه بأسباب إلقاء القبض عليه لدى حدوثه وبأي اتهام يُوجّه إليه. وحتى لو دلَّلت وقائع هذه الحالة كما عُرضت على أن السلطات لديها من المسوِّغات ما يكفي لتوقيف ابن صاحبة البلاغ كمشتبهٍ فيه، فإن اللجنة تعتبر أن واقعة الإبقاء عليه محتجزاً ل مدة 13 يوماً قبل أن يوثَّق إجراء إلقاء القبض عليه الفعلي بشكل رسمي ودون إبلاغه رسمياً بأسبابه تشكل انتهاكاً لحقوق السيد كيربو المقرَّرة بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 9 من العهد.

6-5 وتدَّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن ابنها احتُجز رسمياً على ذمة المحاكمة في 20 أيار/مايو 2000، لكنه لم يُقدَّم قط إلى المحكمة للتحقُّق من قانونية احتجازه وأقرَّ احتجازه مدعٍ عام، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتشير ( ) اللجنة إلى أن الفقرة 3 من المادة 9 تخوِّل الشخص المحتَجز بتهمة ارتكاب فعل جرمي جنائي الحق في الرقابة القضائية على إجراء احتجازه. ومن الملامح المتأصلة في الممارسة نفسها للسلطة القضائية أن تمارسها سلطة مستقلة، وموضوعية، وحيادية في ما يتعلق بالمسائل التي تتعامل م ع ها. وفي ظل ظروف هذه الحالة، تعرب اللجنة عن عدم رضاها عن إمكانية وصف المدعي العام بالموضوعية المؤسسية والحياد اللازمين لاعتباره " أحد الموظفين المخولين (..) مباشرة وظائف قضائية " بمعنى الفقرة 3 من المادة 9، وتخلص إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم.

7- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 7؛ والفقرتين 1 و3 من المادة 9؛ والفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

8- ووفقاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بأن تقدم إلى ابن صاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعال، يشمل رفع دعوى جنائية ومتابعتها لإقرار المسؤولية عن إساءة معاملة ابن صاحبة البلاغ، وجبر الضرر الواقع عليه جبراً مناسباً، بما في ذلك دفع تعويض له، والنظر في إعادة محاكمته بما يتماشى مع جميع الضمانات المكرَّسة في العهد أو في الإفراج عنه. كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أو لم يقع، وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وتوفر سبيلَ انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة إقرار وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات ع ن ال تدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي لعضوة اللجنة السيدة روث ودجوود

في هذه الحالة، لم تستجب طاجيكستان ل أربع دعوات متتالية، أُرسلت إليها على مدى أربع سنوات تقريباً، ب الرد على الادعاء الذي يفيد بأن أفراد أمن تابعين للدولة الطاجيكية قد عذَّبوا موظفاً سابقاً لدى الأمم المتحدة مشتبهاً في أنه شرع في القيام ب سرقة، وأن المحاكم الطاجيكية قد رفضت التحقيق في المسألة. وقد قُدمت الشكوى إلى هذه اللجنة من جانب والدة المدَّعى أنه ضحية. وأشارك زملائي في استنتاجهم أن ادعاءات صاحبة البلاغ، في ظل عدم رد الدولة الطرف، كافية للخلوص إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 7 و14(3)(ز) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

والادعاءات في هذه الحالة غير عادية بعض الشيء. فالسيد بافيل كيربو عمل كمساعد في مكتب الأمم المتحدة في دوشنبه بطاجيكستان. وفي 6 أيار/مايو 2000، ادُّعي أنه أحضر مسدساً إلى مرفق الأمم المتحدة بنيَّة سرقة 000 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة نقداً من الجهة صاحبة عمله. واستدعى حارسا أمن الأمم المتحدة السلطات الطاجيكية، إذ إنهم ا رفضا الاستجابة لمحاولة السيد كيربو إفسادهم بحملهم على السماح له بالمضي في السرقة.

واستجابت "فرقة تدخل" من موظفي الدولة لهذا المشهد وألقت القبض على السيد كيربو، ووضعته في الحبس الانفرادي مدة 13 يوماً في وزارة الأمن، حيث ادُّعي أنه ضُرب وعُذب باستخدام التيار الكهربائي والهراوات والعصي المعدنية. كما أُلقي القبض على زوجته وحُبست مدة يومين. ولم يُسمح للسيد كيربو برؤية محامٍ في هذه الفترة واتُّهم بارتكاب جريمة عقب إتمام التحقيق معه فقط. ويبدو أن السلطة القضائية المحلية رفضت التحقيق في دعواه إساءة معاملته، متنصِّلةً بذلك من مسؤوليتها كفالة أن يُعامل السجناء الذين يُعرَضون عليها بتُهمٍ جنائية معاملةً بدنية لائقة. وهذه الوقائع غير المتنازَع بشأنها كافية للحكم بوقوع انتهاكات للمواد 7، و9، و14 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأشارك اللجنة في استنتاجاتها بهذا الخصوص.

لكنَّ جانباً حساساً من هذه المسألة يمس شأناً يتعلق بصُلب الموضوع ، ويستدعي، تحكيماً للضمير، الإشارة إليه. فعلى وجه التحديد، لا يتضح ما إذا كانت سلطات الأمم المتحدة قد قامت بأي محاولة لرصد مكان موظفها أو حالته لمدة 12 يوماً عقب إلقاء القبض عليه في مقر الأمم المتحدة. ولم تدعُ اللجنة الأمم المتحدة إلى الإدلاء بأي تعليق ودِّي بصفة تشاورية على مجموعة الوقائع هذه.

ويبدو أن ممثلاً للأمم المتحدة قد زار الموظف السابق بالفعل (الذي كان حينئذٍ قد فُصِل من الخدمة) في 19 أيار/مايو 2000 بعد أن التمست والدة السيد كيربو تدخله. إلا أن هذه الزيارة قد جاءت بعد فوات الأوان، عقب تعرض السيد كيربو للضرب المبرح. وتذكُر والدة السيد كيربو أن ممثل الأمم المتحدة أفاد بأن أضلع ابنها قد كُسِّرت، وأنه لا يستطيع التحرك إلا بصعوبة، ويعجز عن الكلام. انظر الفقرة 2-3 من آراء اللجنة. ولا يُعرف ما إذا قدم موظف الأمم المتحدة أي تقرير رسمي بشأن الزيارة، بيد أنه جدير بالتهنئة على اتخاذه هذه الخطوات على الأقل لمنع وقوع ال مزيد من الأذى.

والعهد، بوصفه عهداً، لا توجد منظمات دولية أطرافاً فيه، وتطبيق آلية تقديم الشكوى الواردة في البروتوكول الاختياري يقتصر على الدول الأطراف فحسب. كما أن مما يبعث على الحيرة أن مكتب الأمم المتحدة في دوشنبه وموظفيه السابقين لم تُتح لهم فرصة التعليق على هذه المسألة.

وعلى الرغم من ذلك، فبالنظر إلى خطورة الأحداث المدَّعاة في هذه الحالة، يبدو من الضروري الإشارة إلى أنه يجب على الأمم المتحدة في مباشرتها أنشطتها حول العالم أن تسعى لكفالة مراعاة حقوق الإنسان. وفي إطار العهد، طالبت اللجنة باستمرار الدول الأطراف بوجوب اتخاذ خطوات إيجابية وفعالة، متى يُنقل سجين من دولة إلى أخرى، لكفالة أنه يُعامل معاملةً إنسانية. وفي حين أن ليس للأمم المتحدة سلطة شرطة مستقلة في معظم الدول التي تباشر فيها أعمالها، فيمكن أن نأمل في أن تتخذ المنظمة الاحتياطات نفسها ل كفالة سلامة الأفراد الذين طلبت المنظمة ذاتها إلقاء القبض عليهم، وليس أقل من ذلك موظفوها هي. وقد يشمل ذلك فحص أوضاع الأفراد وأحوالهم فوراً وبصفة دورية، وكفالة أنهم ممثلون بمحاميين أثناء فترة احتجازهم ومحاكمتهم. والحق في عدم التعرض للتعذيب لا يخضع لتقييدٍ أو تعليق، وليس مرهوناً بنص معاهدةٍ ما.

ودون أن أفترض حقيقة ادعاءات صاحبة البلاغ، يبدو أن مجموعة الظروف المدَّعاة هنا تستدعي من الأمم المتحدة التدبُّر والدراسة. ويمكن التركيز في ذلك على صوغ معايير احترازية لمنع تكر ا ر أيٍّ من هذه الوقائع المدَّعاة في المستقبل.

[ التوقيع [ روث ودجوود

[حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]