الأمم المتحدة

CCPR/C/97/D/1363/2005

Distr.: Restricted *

23 November 2009

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السا بع ة والتسعون

12 - 30 تشرين الأول / أكتوبر 2009

آراء

البلاغ رقم 1363 /2005

المقدم من : السيد خير ا ر دو غايوسو مارتينيس (ي مثل ه محام، السيد خواكين رويس - خيمينس أغويلار )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 29 أيار/مايو 2003 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 18 شباط/فبراير 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)

قرار بشأن المقبولية الم عتمد في 24 تموز/يوليه 2008(CCPR/C/93/D/1363/2005)

تاريخ اعتماد الآراء : 19 تشرين الأول / أكتوبر 2009

الموضوع : تق ييم الأدلة ومدى مراجعة المحاكم الإسبانية للقض ايا الجنائية في مرحلة الاستئناف

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل التظلم المحلية، وعدم تقديم أدلة كافية لاثبات المزاعم

المسائل الموضوعية : الحق في قيام محكمة أعلى بمراجعة ا لإدانة والحكم وفقا ً للقانون

مواد العهد : الفقرة 5 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 3 ؛ و الفقرة 2(ب) من المادة 5

في 19 تشرين الأول / أكتوبر 2009، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1363 /2005 .

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السابعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1363 /2005 *

المقدم من : السيد خير ا ر دو غايوسو مارتينيس (ي مثل ه محام، السيد خواكين رويس - خيمينس أغويلار )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 29 أيار/مايو 2003 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

قرار بشأن المقبولية : 24 تموز/يوليه 2008

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1363 /2005، ال م قدم باسم السيد خيرا ردو غايوسو مارتينيس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 29 أيار / مايو 2003 هو السيد خيرا ر دو غايوسو مارتيني س ، وهو م حام من إسبانيا من مواليد عام 1967 . و هو يدعي أنه وقع ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد. و قد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة ل إسبانيا في 25 نيسان/أبريل 1985. ويمثل صاحب البلاغ ال محام ي خ واكيم روي س - خيمين س أغويلار .

1-2 وفي 11 أيار/مايو 2005، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة أن يُنظر في المقبولية بشكل منفصل عن الأسس الموضوعية.

الوقائع

2-1 في 28 شباط/فبراير 1997، فتحت محكمة ال تحقيق رقم 4 ، في أرينيس دي مار ، تحقيقا ً ضد ثلاثة أشخاص يشتبه في اتجارهم ب المخدرات. وألقي القبض على المشتبه بهم الثلاثة في 21 حزيران /يونيه 1997، و تم العثور على عدة كيلوغرامات من الحشيش في سيارة كانوا يستقلونها، جرى حجزها مع هواتف هم المحمولة. ولم يورط أي من ال ذين ألقي عليهم القبض صاحب البلاغ ، كما لم تذكره الشرطة في أول تقرير أعدته عن التحقيق . واستمر التحقيق القضائ ي عدة أشهر و تمخض عن قرار اتخذته المحكمة في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1997، لا يأتي على ذكر صاحب البلاغ فيما يتعلق بهذه القضية.

2-2 و في 16 كانون الثاني /يناير 1998، رفع ضباط الشرطة التابعون للوحدة الثانية المعنية بمكافحة المخدرات في برشلونة تقرير ا إلى م حكمة التحقيق، مته مين صاحب البلاغ بضلوعه في عملي ة الاتجار با لمخدرات. و وفقاً للتقرير، رأى ضابطان من الشرطة صاحب البلاغ في 20 حزيران /يونيه 1997 وهو يتحدث إلى السيد س. ، وهو أحد الأشخاص المقبوض عليهم في 21 حزيران /يونيه 1997 في غاليسيا، في أحد ال أماكن التي نقلت إليها المخدرات . وبادر القاضي، نتيجة لهذا التقرير الجديد، إلى فتح ملف فرعي سري منفصل ضمن القضية وأصدر أوامر با لتنصت على الهواتف التي يستخدمها صاحب البلاغ بصفته محاميا. و بعد مضي ثلاثة أشهر، قررت الشرطة إنهاء عملية التنصت نظرا إلى أن المحادثات لم تكن ذات أهمية بالنسبة ل لشرطة.

2-3 وفي 29 نيسان/ أبريل 1998 ، استدعي صاحب البلاغ إلى قسم الشرطة في تشامارتن، ب مدريد، ليتولى، حسبما زُعم، الدفاع عن أحد المعتقلين. و عندما وصل، سأله ضابط شرطة من برشلونة عدة أسئلة تتعلق ب ارتكاب جريمة مزعومة تطال الصحة العامة والتي نفى أ ي ضلوع في ها، لكن الشرطة لم تخبره بوجود اتهامات محددة ضده. ويرى صاحب البلاغ أن هذه الأفعال غير مشروعة ، باعتبار أن ضابط الشرطة تصرف دون إذن من المحكمة .

2-4 وف ي 18 أيار /مايو 1998، أصدرت محكمة ال تحقيق رقم 4 ، في أرينيس دي مار ، قراراً تخلت بموجبه عن اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالتحقيق . و لم يذكر هذا القرار صاحب البلاغ كم تورط في الجرائم المرتكبة . وأحيل التحقيق إلى محكمة التحقيق المركزية ر قم 6 التابعة لل محكمة العالية الوطنية، ال ت ي استمعت إلى أقوال صاحب البلاغ ل أول مرة في 27 تشرين الثاني /نوفمبر 1998 ، و أ طلع ت ه على التهمة الموجهة إليه.

2-5 وأمرت المحكمة ب إ جراء تحقيق لتحديد ما إذا كان صاحب البلاغ قد أجرى مكالمات هاتفية مع موكله، السيد لوريانو أوبينا ، الذي كان خاضعا ً ل لتحقيق في إطار قضية تتعلق ب ا لاتجار بالمخدرات، في الفترة من 10 إلى 25 حزيران/ يوني ه 1997 ، عندما حدثت العملية المعنية . ولكن تبيّن أن صاحب البلاغ لم يتصل هاتفياً بالسيد أ وبينا ولم يتلق منه أية مكالمة هاتفية في 19 أ و 20 أ و 21 حزيران/ يوني ه 1997. و في 9 كانون الأول /ديسمبر 1998، اعتبر ضابطان من الشرطة أن صاحب البلاغ هو الشخص الذي شاهداه ي تحدث إلى السيد س. في غاليسيا في 20 حزيران /يونيه 1997. و يصر صاحب البلاغ على أن أحد الضابطين هو الذي استدعاه في نيسان/أبريل 1998 إلى قسم الشرطة في تشامارتن (مدريد)، و أن الهدف من وراء هذ ه المقابلة هو الالتقاء بصاحب البلاغ من أجل ا ته ا مه لاحقا ب رؤيته بصحبة المتورطين في عملية الاتجار بالمخدرات. و ي ض ي ف أن ه كان في مدريد في 20 حزيران/ يوني ه 1997 وتناول وجبة الغداء في أحد المطاعم مع سائر المستشارين القانونيين لموكله السيد أوبينا.

2-6 وأنهت المحكمة التحقيق في هذه القضية في 16 كانون الأول/ديسمبر 1998. ويرى صاحب البلاغ أنه لم يكن بحوزة الشرطة أي دليل قاطع يثبت ضلوعه في الاتجار بالمخدرات وأن ما كانت تحاول القيام به هو إيجاد طريقة للحصول على دليل ضد السيد لوريانو أوبينا .

2-7 وانعقدت جلسات الاستماع بين أيار/مايو وتموز/يوليه 1999 في القسم الرابع من الشعبة الجنائية للمحكمة الع الية الوطنية. وقدمت بيانات من ضابطي الشرطة اللذين ادعيا أنهما شاهدا صاحب البلاغ في 20 حزيران/يونيه 1997 بصحبة المتهم السيد س. ويشير صاحب البلاغ إلى أن شهادة الضابطين، وهما من أفراد الوحدة الثانية المعنية بمكافحة المخدرات في برشلون ة ، تتناقض مع شهادة ضباط الشرطة في قسم الشرطة في ماتارو، الذين شاركوا في إيقاف المعتقلين ولم يدعوا رؤية صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك، صرح ثمانية أشخاص بأنهم رأوا صاحب البلاغ في 20 حزيران 1997 في مطعم في مدريد ي تناول وجبة الغ د اء مع ال محامين ال آخرين للسيد أوبينا. وقال ضابطا الشرطة إنهما تعرفا على صاحب البلاغ انطلاقا ً من صورة فوتوغرافية كان ا قد طلب اها من الأرشيف العام لمكتب بطاقة الهوية الوطنية. وحصل صاحب البلاغ على مستند من هذا ال مكتب يفيد أن الأرشيف لم يتلق أي طلب بشأنه في التواريخ التي أ شار ت إليها الشرطة. و لإثبات تواجده في مدريد في 20 حزيران/يونيه 1997 ، رفع صاحب البلاغ أيضاً إلى المحكمة تقرير ا ً أعده خبير يبيّن أنه وقع في ذلك التاريخ دفتر حسابات شركته .

2-8 ولم تقبل ا لمحكمة الع الية أدلة الدفاع التي قدمها محامي صاحب البلاغ. واعتبرت المحكمة أن بيان ات ضابطي الشرطة ال ل ذين شاهداه في 20 حزيران /يونيه 1997 والمكالمات الهاتفية التي جرت بين ه وبين موكله السيد أوبينا في الفترة بين 2 و26 حزيران/يوني ه 1997 قد أثبتت ضلوعه في هذه الجريمة .

2-9 وأدانت المحكمة الع الية الوطنية، في حكم أصدرته في 4 تشرين الأول / أكتوبر 1999، السيد أوبينا بارتكاب جريمة تمس الصحة العامة. كما قضت المحكمة بسجن صاحب البلاغ لمدة أربع سنوات وبتغريمه مبلغ 1.4 مليار بيزيتا .

2-10 و في 1 شباط / فبراير 2000 ، قدم صاحب البلاغ طعناً با لنقض إلى الدائرة الثانية للمحكمة العليا ، يلتمس فيه مراجعة كاملة لل إدانة وال حكم ال صادر . وادعى وجود مخالفات وأخطاء وقائعية و قانون ية تشوب ثلاثة عشر أساسا من أسس الطعن . وأيّدت المحكمة الع ل يا الحكم المتنازع عليه في قرار ص در في 5 تموز/ يولي ه 2001. ورفضت المحكمة طلب إجراء مراجعة أدلة الادعاء بحجة أن هذه المسألة لا يمكن أن يشملها الطعن بالنقض، مُعتبرةً أن المسألة من الناحية الفنية تدخل في نطاق مسائل وقائعية لا يمكن للمحكمة العليا أن تنظر فيها نظرا ً إلى "إجراءات الطعن نفسها" . وذكرت المحكمة على وجه الخصوص ما يلي :

" ... نظرت المحكمة الع الية الوطنية بشكل م ت عمق في الدفوع التي قدمها القائم ب الطعن دفاعا ً عن نفسه وخلصت إلى أن أسس الإدانة تمثلت في البيانات التي أدلى بها خلال جلسة الاستماع ضابطا الشرطة المعنيان بهذه القضية وفي المكالمات الهاتفية مع المتهم أوبينا . ولذلك، فإن الحكم المتعلق بتقييم الأدلة يستند إلى مصداقية الشاهدين اللذين ادعيا أنهما شاهدا مقدم الطعن يضطلع بأنشطة تتصل مباشرة بنقل المخدرات، وقيادة إحدى السيارات، إلخ. لهذا فمن الواضح أن دفوع المحكمة الع الية (...) تقوم على الفهم المبا شر للأدلة، أي أن ا لقضاة قد استندوا في تقيي مهم وقرارهم بشأن المصداقية إلى اقتناعهم الشخصي. وبناءً على ذلك، فإن هذه المسألة لا يمكن أن تكون مشمولة بالطعن بالنقض لأنها من الناحية الفنية لا تعدو أن ت كون مجرد مسألة وقائعية لا يمكن للدائرة أن تنظر فيها بسبب إجراءات الطعن نفسها " .

2-11 وفي 31 تموز/يوليه 2001، تقدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية بطلب من أجل إنفاذ حقوقه الدستورية مد عيا ً ، ضمن جملة أمور أخرى، حدوث انتهاكات لحق ه في محاكمة عادلة و في افتراض ال براء ة و في محاكمة ثانية بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وقضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر في 30 أيلول /سبتمبر 2002 ، بعدم قبول الطعن الذي تقدم به ، و رأت ، ضمن جملة أمور أخرى ، أن المحكمة الع الية قامت بمراجعة قرار ا لإ دان ة والحكم الصادرين في حقه وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب البلاغ بأن الطعن بالنقض هو سبيل انتصاف غير عاد ي محدود النطاق ولا يسمح بإعادة تقييم ا لأدلة أو مراجعة ال وقائع التي يعتبر أن ال محكمة الأدنى قد أثبتتها . والهدف من وراء الطعن بالنقض هو التحقق من تطبيق المحاكم ل لقانون، وتوحيد السوابق القانونية ، لكن ه لا يسمح بمراجعة ال وقائع ، و تصنيف الجريمة، و البت في قرار الإدانة أو ال حكم .

3-2 كما يدفع صاحب البلاغ ب أن الفقرة 4 من المادة 5 من قانون تنظيم السلطة القضائية ت سعى إلى التخفيف من ال قيود المفروضة على إجراء الطعن بالنقض متحيز على الأقل من الناحية ال نظري ة ، ادعاء انتهاك الحقوق الدستوري ة و افتراض البراءة في طور الطعن بالنقض، وتلزم ا لمحكمة الع ليا بالتأكد من أن الإدانة ت ستند إلى أدلة موثوقة وأن أسس الإدانة تتطابق مع الأدلة المقدمة . إلا أن المحكمة الع ا لي ة ، من الناحية العملية ، لا تزال تصف نفسها على أنها هيئة غير عادية لا يمكن فيها مراجعة الأدلة التي قبلتها المحكمة الأدنى .

3-3 و يدفع صاحب البلاغ بأن العناصر الوقائعية التي استند إليها قرار الإدانة الصادر عن المحكمة الابتدائية لم ت ُ راجع، في انتهاك للحق المنصوص عليه في المادة 26 من ا لعهد، والتي تقضي بأن الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته . ونظرا ً إلى أن المحكمة العليا لم تستعرض تقييم المحكمة الابتدائية للأدلة، فإنها بالتالي لم تراجع الوقائع التي يعتبر أن تلك ال محكمة قد أثبتتها أو الأسس التي ي قوم عليها قرار الإدانة.

3-4 وي حاج صاحب البلاغ أيضاً بأنه طعن ، أمام محكمة النقض ، في صحة بيانات الشرطة ضده و في التقييم الخاطئ للأدلة المستندية المتعلقة بالمكالمات الهاتفية. وفيما يخص النقطة الأولى، أشارت المحكمة العليا إلى أنه: "من الواضح أن دفوع المحكمة الع الية (...) تقوم على الفهم المباشر للأدلة، أي أن القضاة استندوا إلى تقديرهم الشخصي في تقييمهم وقرارهم بشأن المصداقية. وبناءً على ذلك، فإن هذه المسألة لا يمكن أن تكون مشمولة بالطعن بالنقض لأنها تدخل في نطاق مسائل وقائعية لا يمكن له ـ ذه الدائرة أن تنظر فيها بسب ب إجراءات الطعن نفسها ".

3-5 وادعى صاحب البلاغ أن هناك خطأ في تقييم المكالمات الهاتفية لأن المحكمة الع ا لي ة خلصت إلى أن فحوى المحادثات بين صاحب البلاغ وموكله ا لسيد أوبينا بيّنت وجود نية جنائية على الرغم من عدم وجود أية محاضر دُوّنت فيها المكالمات الهاتفية. و في هذا الصدد، ذكرت المحكمة العلي ا ما يلي : " صحيح أن هيئة الدفاع طعنت بقوّة في هذ ا الدل يل ، ولكن كما سبق وأن ذكر نا ، فإن مثل هذه الطعون غير مق بولة في سياق الطعن بالنقض " . و في ضوء ما تقدم ، يخلص صاحب البلاغ إلى أن ه حرم من حقه في أن تقوم محكمة أعلى بمراجعة قرار ال إدان ة والحكم الصادرين في حقه وفقاً للفقرة 5 من ا لمادة 14 م ن العهد.

3-6 ويلاحظ صاحب البلاغ أنه رفع شكوى إلى المحكمة الأور و بية لحقوق الإنسان مدعيا انتهاك المواد 5 و6 و8 من الاتفاقية الأور و بية لحقوق الإنسان. لكن ه لم يزعم في تلك الشكوى حدو ث انتهاك للحق في محاكمة ثانية، نظرا ً إلى أن إ سبانيا لم تصدق على البروتوكول 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية. ولم تُرفع الشكوى المتعلقة بانتهاك ذلك الحق إلا إلى اللجنة.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ

4-1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها ال مؤرخة 27 نيسان/أبريل 2005، أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول ل عدم استنفا د سبل التظلم المحلية . فصاحب البلاغ لم يثر، في طعنه بالنقض، القضية التي رفعها الآن إلى اللجنة، و بالتالي فإن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الإضافي لم تستوف.

4-2 كما تدفع الدولة الطرف ب أن البلاغ لا يستند إلى أ ساس سليم . فقضية صاحب البلاغ شملتها ثلاث محاكمات، نظراً إلى أن قرار المحكمة العالية الوطنية كان محل استئناف أمام المحكمة العليا، و إلى أن الحكم راجعته المحكمة الدستورية ف ي وقت لاحق. و إن نظام المراجعة الفع ا لة للإدانات راسخ تماما ً في إ سبانيا. وليس من ال صحيح القول إ ن إجراء الطعن بالنقض ي قتصر عل ى تحليل المسائل القانونية والشكلية و أنه لا يسمح ب مراجعة ا لأدلة. وفي الوقت الحالي، و وفقاً للمادة 852 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز الطعن بالنقض على أساس انتهاك حكم من الأحكام ال دستوري ة . و بالإضافة إلى ذلك ، ف من خلال الاحتجاج ب الحق في محاكمة عادلة و افتراض البراءة بموجب الفقرة 2 من المادة 24 من الدستور، ي مكن ل لمحكمة العليا التحقق ليس فقط من است ي فاء الشروط ا لقانونية والدستورية التي تنظم ا لأدلة التي ي ستند إليها قرار الإدانة ، و إنما أيضاً م ن كفاية ا لأ دلة لإثبات الذنب . لذ لك ، كان أمام مقدم الطعن سبيل للتظلم سمح ل لمحكمة العليا ب إجراء "مراجعة متعمقة " ، أي با لنظر ليس في المسائل القانونية فحسب ، ولكن أيضاً في العناصر الوقائعية التي استند إليها تقييم الأدلة .

4-3 وأشارت ا لمحكمة العليا، لدى النظر في الانتهاك المزعوم لحق مقدم الطعن في افتراض البراءة ، إلى عم ل يات تقييم سابقة ل أدلة الادعاء ( بيانات ضابطي الشرطة ال ل ذين تقدما بشهادة ضده ) ، وعندما رأت أ ن ه تم الحصول على هذه الأدلة وفقاً ل لإجراءات القانونية الواجبة، و أن المحكمة الابتدائية قامت بتقييمها بطريقة "كاملة و منطق ية " ، خلصت إلى أنه كان هناك ما يكفي من الأدلة لوضع افتراض البراءة جانبا . وهذه المسألة، إلى جانب بقية ا لدفوع القانوني ة الواردة في هذا الحكم ، الذي ردت فيه المحكمة العليا ع لى ا لمسائل الكثيرة التي أثيرت في الاستئناف، تجعل من الممكن القول إن شروط محاكمة ثانية قد تم است ي فاؤها في هذه القضية، نظرا ً إلى أن المراجعة القضائية لم تقتصر على الجوانب القانونية والشكلية فحسب، وإنما شملت أيضاً العناصر الوقائعية .

4-4 و في ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ لا يستند بوضوح إلى أي أساس ويشك ـ ل إساءة لمقاصد العهد ولذلك يتعين اعتباره غير مقبول وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ

5 - في 6 تموز/يوليه 2005، رد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف. و ذكر أ نه التمس من السلطة العليا ا لوحيدة المختصة (المحكمة العليا) ، من خلال طعنه بالنقض، إجراء مراجعة كاملة للحكم الذي أصدرته المحكمة الع ا لي ة الوطنية . إلا أن المحكمة العليا لم تراجع لا العناصر الوقائعية للحكم ولا تقييمها من قبل المحكمة الع الية الوطنية ، معللة قرارها بأن نطاق إجراء الطعن بالنقض لا يجيز لها تقييم أو إعادة تقييم التناقضات بين البيانات التي قدمتها الشرطة إلى هيئة الادعاء و ال شهادة المقدمة من صاحب البلاغ في مذكرة الدفاع ، كما أنه ل م يكن بمقدورها ولا من شأنه ا أن تفحص التقييم الخ اطئ للأدلة فيما يتعلق ب المكالمات الهاتفية التي لم تجر خلال الفترة المعنية . وعلاوة على ذلك ، لجأ ص احب البلاغ إ لى المحكمة الدستورية، مدعيا ً انتهاك حقه في محاكمة ثانية . ولم تقم المحكمة بمراجعة الأدلة المقدمة أو الأسس التي قامت عليها الإدا نة، كما أنها لم تنظر في الشكوى الخاصة بانتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، حيث إنها اكتفت بإعلان أن القضية غير مقبولة دون النظر في الأسس . وفي ضوء ما تقدم يرى صاحب البلاغ أنه لا يمكن اعتبار أن ادعاءاته لا تستند إلى أي أساس أو أنها تشكل إساءة استخدام لأحكام العهد .

قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ

6-1 نظرت اللجنة ، في دورتها الثالثة والتسعين المعقودة في 30 حزيران / يونيه 2008، في مقبولية البلاغ.

6-2 و بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ت حققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-3 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأ ن سبل ا لتظلم المحلية لم ت ستنفد ، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ رفع شكوى تتعلق ب انتهاك الحق في محاكمة ثانية إلى المحكمة الدستورية، وأن تلك المحكمة أصدرت حكما ً بشأن الشكوى. ولم تشر الدولة الطرف إلى سبل التظلم الفعالة الأخرى التي كان بإمكان صاحب البلاغ ممارستها. وبناءً على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن سبل التظلم المحلية قد استنفدت.

6-4 و خلصت اللجنة إلى أن صاحـب البلاغ قدم شكوى تثير قضايا مهمة تتصل بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد وقدم بشأنها أدلة كافية لأغراض المقبولية. ولذلك ، أعلنت اللجنة أ ن البلاغ مقبول .

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية وتعليقات صاحب البلاغ

7-1 أشارت الدولة الطرف، في ملاحظاتها على الأسس الموضوعية المؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2009، إلى رسالتها الم ؤرخة 25 تموز / يوليه 2005 ، مشيرة إلى أن البلاغ لا يستند بوضوح إلى أي أساس . وتعيد التأكيد على أنه يكفي في هذه القضية قراءة الحكم الصادر عن محكمة النقض لاستنتاج أن المحكمة العليا أجرت مراجعة كاملة، ليس للمسائل ا لقانونية فحسب وإنما أيضاً للوقائع والأدلة المقدمة.

7-2 وتشير الدولة الطرف إلى سابق قرارات اللجنة ( ) التي مفادها أن الطعن بالنقض ي ستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد .

8 -1 وي قدم صاحب البلاغ، في رده المؤرخ 12 آذار / مارس 2009 ، ملخصا ً عما شهده الاجتهاد القانوني في إسبانيا من تطور على مدى السنين فيما يتعلق ب التوافق بين إجراء الطعن بالنقض والحق في محاكمة ثانية في القضايا الجنائية بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد . و في هذا الصدد، يشير إلى أنه قدم طعنا بالنقض في شباط/ فبراير 2000، أي قبل خمسة أشهر من صدور قرار اللجنة في قضية غوم يس فاسكي س ( ) . ويسترعي أيضاً الانتباه إلى التناقضات الواضحة في الأحكام السابقة للمحكمة العليا : فرغم ذكر المحكمة أنها ستفسر إجراء النقض بشكل عام نتيجة لقضية غومي س فاسك يس ، فهي لم تراجع، في الحكم الذي أصدرته في 5 تموز/يوليه 2001 في قضية صاحب البلاغ، الأدلة المقدمة، بحجة أن الأدلة مسألة لا تدخل في نطاق إجراء النقض .

8 -2 وي عيد صاحب البلاغ التأكيد على أن إدانته استندت إلى مكالمات هاتفية جرت من خلال هاتف مكتبه أثناء التحضير للجريمة وارتكابها . لكنه يدعي أن هذا غير صحيح لأن الأدلة المستندية نفسها تبيّن عدم تسجيل أي اتصالات هاتفية بين ه و بين السيد أوبينا في الفترة من 18 إلى 22 حزيران/ يونيه 1997 (انظر الفقرت ين 2-5 و5 أعلاه ). و فضلا عن ذلك، فإنه على الرغم من وجود أدلة عدة تبيّن تناقض شهادة ضا ب ط ي الشرطة ال ل ذين أصرا على رؤيته في مكان وقوع الأحداث ، لم ت قم المحكمة العليا بمراجعة نظر المحكمة العالية الوطنية الوطنية في الأدلة (انظر الفقرة 2-8 أعلاه ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في الأسس الموضوعية

9 -1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول.

9-2 وفيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد، يصر صاحب البلاغ على أن إدانته، وخاصة ا لأ دلة التي استندت إليها محاكمته، لم تكن محل مراجعة كاملة وفقاً لما تقتضيه أحكام هذه المادة . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن المحكمة العليا خلصت إلى أن مراجعة الأدلة مسألة تندرج خارج نطاق الطعن بالنقض ولا يجوز تناولها في هذا السياق ( ) .

9-3 و تذكر اللجن ة ب أنه على الرغم من أن الفقرة 5 من المادة 14 لا تنص على إعادة المحاكمة أو عقد جلسة استماع جديدة ( ) ، فإنه ي ُ فترض أن تكون المحكمة التي تجري المراجعة قادرة على فحص وقائع القضية ( ) ، بما في ذلك الأدلة المقدمة من جهة الادعاء. وكما سبقت الإشارة إليه أعلاه، ذكرت المحكمة العليا أنه لم يكن بمقدورها إعادة تقييم الأدلة التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية لأن إجراء الطعن بالنقض "يقتصر على المسائل القانونية" ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن المراجعة التي أجرتها المحكمة العليا ا قتصرت على التحقق م ن صحة الأدلة، كما قي ّ م ته ا المحكمة الابتدائية، دون إعادة النظر في مدى كفاية الأدلة لتبرير قرار الإدانة والحكم . و بناء عليه، ف إن المراجعة لم تش م ل قرار ا لإدانة والحكم على نحو ما تقتضيه الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

11 - وعملا ً بأحكام الفقرة ٣(أ) من المادة ٢ من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل ا ً فعالا ً للتظلم ، يمكّن محكمة أعلى من مراجعة إدانته والحكم الصادر في حقه . كما أن على الدولة الطرف التزام اً بالحيلولة دون حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلا ً وضمان الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد .

12 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة.

[ اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي . وستصدر لاحقاً بالروسي ـ ة والصينية والعربي ـ ة كجزء من تقري ـ ر اللجنة السنوي إلى الجمعية العام ة.]

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة السيد كريستر تيلين (معارض)

خلصت الأغلبية إلى حصول انتهاك ل لفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

ومع احتراماتي، فإنني لا أتفق مع هذا الرأي .

لا تشترط الفقرة 5 من المادة 14 إعادة المحاكمة أو عقد جلسة استماع جديدة، ولكن ها تقضي بأن تقوم المحكمة التي تجري المراجعة ، كحد أدنى بدراسة كافية للوقائع المقدمة إلى المحكمة الأدنى. وإن إجراء مراجعة تقتصر على الجوانب الشكلية والقانونية للإدانة دون النظر أيا ً كان نوعه في الوقائع ليس كافيا ً بموجب أحكام العهد (الإشارة في حاشية إلى الفقرة 48 من الوثيقة CCPR/C/GC/32و إلى الفقرة 11-1 من قضية غوم ي س فاسكي س ضد إسبانيا) .

وفي هذه القضية ، يتضح من قراءة حكم المحكمة العليا أنها أخذت فعلا ً بعين الاعتبار مصداقية الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الأدنى لدى البت في الطعن. وأرى أن ذلك يشكل دراسة كافية ل لوقائع من جانب المحكمة التي ت ولت المراجعة لاست ي فاء الشروط المنصوص عل ي ها في الفقرة 5 من المادة 14.

وحيث إ ن الأمر كذلك، لم ي ُ كش َ ـ ف عن أي انته ـ اك للفق ـ رة 5 من المادة 14 من العهد.

( توقيع ) السيد كريستر تيلين

[ اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسي ـ ة والصيني ـ ة والعربية كجزء من تقرير اللجن ـ ة السنوي إلى الجمعية العامة.]