الأمم المتحدة

CCPR/C/97/D/1284/2004

Distr.: Restricted *

3 December 2009

Arabic

Original: English

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

12-30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

آراء

البلاغ رقم 1284 /200 4

المقدم من: السيد ة خوليدة توراييفا (لا يمثلها محامٍ)

الشخص المدعي أنه ضحية : صوديق قوديروف، ابن صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 11 أيار/مايو 2004 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: ا لقرار الذي اتخذ ه المقرر الخاص بموجب المادة 92/97، ا لمحال إلى الدولة الطرف في 12 أيار/مايو 2004 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الموضوع: إصدار حكم بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حق المتهم في عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب؛ الانتصاف الفعال.

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

مواد العهد: المادة 6 ؛ والمادة 7 مقترنة بالمادة 2؛ والمادة 7 مقترنة بالفقرة 3(ز) من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 14.

مادة البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5.

في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار أنه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1284 /200 4 .

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السابعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1284 /200 4 *

المقدم من: السيد ة خوليدة توراييفا (لا يمثلها محامٍ)

الشخص المدعي أنه ضحية : صوديق قوديروف، ابن صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 11 أيار/مايو 2004 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1284 /200 4 ، الذي قدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن السيد صوديق قوديروف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

ال آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبة البلاغ هي السيدة خوليدة توراييفا ، وهي مواطنة أوزبكية، وتاريخ ميلادها غير محدد. وهي تقدم البلاغ بالنيابة عن ابنها، صوديق قوديروف، وهو أيضاً مواطن أوزبكي ولد في عام 1974 وكان، وقت تقديم البلاغ، مسجوناً في طشقند ينتظر أن ينفذ به حكم بالإعدام أصدرته محكمة مدينة طشقند في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003. ومع أن صاحبة البلاغ لا  تدعي انتهاك أوزبكستان لأية أحكام محددة واردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يثير البلاغ حسب ما يبدو قضايا بموجب المادة 6؛ والمادة 7 مقترنة بالمادة 2؛ والمادة 7 مقترنة بالفقرة 3(ز) من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وصاحبة البلاغ لا يمثلها محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 28 كانون الأول/ديسمبر 1995.

1-2 وطلبت اللجنة، متصرفة من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف، في 12 أيار/مايو 2004، ألا تنفذ الحكم بالإعدام الصادر بحق ابن صاحبة البلاغ، ريثما تنظر اللجنة في قضيته. وكررت اللجنة طلبها في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وفي مذكرة مؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأنها قبلت طلبها بتطبيق التدابير المؤقتة. وفي 1 أيار/مايو 2009، وبناء على طلب اللجنة معلومات حديثة بشأن وضع حكم الإعدام الصادر ضد السيد قوديروف على إثر إلغاء عقوبة الإعدام في أوزبكستان ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 2008، أرسلت الدولة الطرف معلومات تفيد بأن المحكمة العليا في أوزبكستان قررت في 29 كانون الثاني/يناير 2008 تخفيف العقوبة الصادرة بحق السيد قوديروف من الإعدام إلى السجن المؤبد .

بيان الوقائع

2-1 تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للتعذيب على أيدي رجال الشرطة عندما ألقي القبض عليه في 9 حزيران/يونيه 2003 بغرض انتزاع اعتراف منه. وتذكر على وجه الخصوص بأن ابنها اغتصب أثناء احتجازه وأنه لقي معاملة سيئة للغاية مما حتم نقله إلى مستشفى السجن وإجراء عملية جراحية له. وتزعم صاحبة البلاغ أن ابنها لم يستطع التعرف عليها عندما زارته في السجن في 10 يونيه 2003، وأنه لم يكن يستطيع المشي دون مساعدة نتيجة تعرضه للضرب. وتؤكد صاحبة البلاغ أن المحققين قد استخدموا أداة حادة لإصابة ابنها بجروح لأن جميع أجزاء جسده تحمل آثار إصابات.

2-2 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2003 أصدرت محكمة مدينة طشقند حكما بالإعدام ضد ابن صاحبة البلاغ على أساس تهم متعددة بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار في ظل ظروف مشدِّدة (المادة 25 والفقرة 2 من المادة 97 من القانون الجنائي) وتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار في ظل ظروف مشدِّدة (الفقرة 2 من المادة 97) وتهمة بارتكاب شخص ذي سوابق جريمة سرقة مع إلحاق ضرر بدني فادح (الفقرة 3 من المادة 164) ؛ وحيازة عملات وتداولها بصورة غير مشروعة (الفقرة 3 من المادة 177)؛ وحيازة وثائق وطوابع وأختام واستمارات أو إتلافها أو إلحاق ضرر بها أو إخفاءها (الفقرة 2 من المادة 227). ويعتبر ابن صاحبة البلاغ على وجه الخصوص، من ذوي السوابق الخطرين. وفي 6 شباط/فبراير 2004، نظرت دائرة الاستئناف التابعة لمحكمة مدينة طشقند في القضية وأعادت تصنيف جرائم ابن صاحبة البلاغ من جرائم تحاكم بموجب الفقرة 3 من المادة 177 إلى جرائم تحاكم بموجب الفقرة 2 المخففة وألغت تهمة بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار في ظل ظروف مشدِّدة (المادة 25 والفقرة 2 من المادة 97) . ولكن المحكمة أيدت حكم الإعدام. وفي يومي 10 و31 آذار/مارس 2004، طالب النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بإلغاء عدد من التهم المتعلقة بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار في ظل ظروف مشدِّدة (المادة 25 والفقرة 2 من المادة 97 من القانون الجنائي) وتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار في ظل ظروف مشدِّدة (الفقرة 2 من المادة 97) عن طريق إجراء المراجعة القضائية. وتمت الموافقة على الطلبين في 23 آذار/مارس و16 نيسان/أبريل 2004 تباعا ً . غير أنه تم تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق ابن صاحبة البلاغ. وفي تاريخ لم يحدد، قدم ابن صاحبة البلاغ طلبا للحصول على عفو رئاسي ولكنه لم يتلق أي رد.

2-3 ووفقاً لصاحبة البلاغ، ادعى ابنها في المحكمة أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء فترة التحقيق السابقة للمحاكمة لإجباره على الإقرار بالذنب وأظهر آثار التعذيب على جسمه. بيد أن المحكمة اعتبرت أقوال ابنها محاولة منه للتنصل من المس ؤ ولية والإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة. وتؤكد صاحبة البلاغ أيضا أنه في بداية محاكمة ابنها، أخبرها القاضي أنه في حالة حضورها جلسات الاستماع في المحكمة فإنه سيعلم الضحايا وسيتولون تطبيق القانون بأنفسهم ويقتلوها رفقة ابنها في مقر المحكمة. وتدعي صاحبة البلاغ أن القاضي أضاف قائلا: "إن ابنها مصيره الموت في كل الأحوال". وتخلص صاحبة البلاغ بناء على ذلك أن محاكمة ابنها لم تكن عادلة وأن المحكمة كانت متحيزة.

الشكوى

3- على الرغم من أن صاحبة البلاغ لم تثر بالتحديد أية أحكام واردة في العهد، يثير البلاغ حسب ما يبدو، قضايا تندرج ضمن المادة 6؛ والمادة 7 مقترنة بالمادة 2؛ والمادة 7 مقترنة بالفقرة 3(ز) من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 ذكرت الدولة الطرف في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 أنها خلصت ، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، إلى أن ابن صاحبة البلاغ مذنب بقتل خمسة أشخاص عمدا مع سبق الإصرار بطريقة بالغة القسوة وفي ظل ظروف مشدِّدة فضلا عن ارتكاب جريمة السرقة وحكم عليه بالإعدام. فخلال الفترة الواقعة بين 10 أيار/مايو و7 حزيران/يونيه 2003، قام ابن صاحبة البلاغ بمهاجمة وضرب وسرقة ست عشر امرأة، إحداهن قاصر، كن يمشين لوحدهن في وقت متأخر من الليل وسرق ممتلكاتهن الثمينة ثم باعها لاحقا إلى أشخاص آخرين . ونتيجة للجروح الجسدية الخطيرة التي ألحقها بهن ابن صاحبة البلاغ، وبالرغم من التدخل الطبي، توفيت خمس نساء من الضحايا. وقدمت الدولة الطرف وصفا موجزا للحوادث الست عشرة التي على أساسها اتهم وأدين ابن صاحبة البلاغ لاحقا.

4-2 وذكرت الدولة الطرف أن اعترافات ابن صاحبة البلاغ والتحقق من اعترافه في مواقع الجرائم وشهادة الشهود والضحايا والمواد الموجودة بملف القضية واستنتاجات خبراء الطب الشرعي وفحص البصمات والفحوص بشأن الصحة النفسية، مثلت دليلا على ذنبه.

4-3 ودفعت الدولة الطرف بأن كافة ادعاءات صاحبة البلاغ الواردة في بلاغها المقدم إلى اللجنة بشأن انتهاك حقوق ابنها، أي الادعاءات المتصلة بتعذيب ابنها واغتصابه وتهديده فضلا عن انتهاكات أخرى لقانون الإجراءات الجنائية، هي ادعاءات لا تستند إلى دليل. فليس ثمة أي دليل في ملف القضية الجنائية لابن صاحبة البلاغ على تعرضه للضغط الجسدي أو النفسي أثناء فترة التحقيق السابقة للمحاكمة وأثناء الإجراءات اللاحقة. وبالمثل، لا  توجد أية معلومات عن علاج طبي أخضع له ابن صاحبة البلاغ نتيجة سوء المعاملة المزعومة.

4-4 وذكرت الدولة الطرف أيضا أن ابن صاحبة البلاغ كان ممثلا عن طريق محام، منذ بدء التحقيق الأول معه في 9 حزيران/يونيه 2003. وعند الانتهاء من التحقيق السابق للمحاكمة، أتيح لابن صاحبة البلاغ ومحاميه الاطلاع على ملف القضية من 5 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2003. وبالإضافة إلى ذلك، أجلت المحاكمة من 2 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003 بطلب من المحامية من أجل منحها الفرصة للاطلاع أكثر على المواد الموجودة بملف القضية . ولم يقدم ابن صاحبة البلاغ أو محاميته في هذه المرحلة أو خلال المحاكمة شكوى بشأن سوء المعاملة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. ولم تثر المحامية قضية الانتهاك المزعوم لحقوق ابن صاحبة البلاغ أثناء الإجراءات الجنائية سواء بطريقة شفهية أو مكتوبة أمام دائرة الاستئناف التابعة لمحكمة مدينة طشقند في 6 شباط/فبراير 2004.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف على عدم وجود دليل أو معلومات في المواد الموجودة بملف القضية بشأن الادعاء بممارسة قاضي محكمة مدينة طشقند للضغوط على صاحبة البلاغ. وفي واقع الأمر، حضرت صاحبة البلاغ جلسات المحاكمة ولم تقدم أية بيانات شفهية أو مكتوبة بشأن انتهاك مزعوم لقانون الإجراءات الجنائية.

4-6 وخلصت الدولة الطرف إلى أن التحقيقات السابقة للمحاكمة وإجراءات المحكمة نفذت بالتقيد التام بقانون الإجراءات الجنائية. وتم فحص وتقييم كافة التهم والأدلة بعناية وجرى إثباتها حسب الأصول المرعية. وقد أخذت المحكمة بعين الاعتبار عند إصدارها العقوبة، إدانة ابن صاحبة البلاغ ثلاث مرات سابقا وكونه يمثل خطرا على المجتمع والطبيعة القاسية للجرائم المرتكبة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أضافت صاحبة البلاغ وقائع أخرى في 18 كانون الثاني/يناير 2005، حيث ألقي القبض على ابنها في غياب شهود ودون تحرير محضر لإلقاء القبض عليه. وأما الممتلكات الخاصة التي أسندت ملكيتها إليه، فقد تم حجزها في 8 حزيران/يونيه 2003 في شقة أحد الأشخاص . وتعترض صاحبة البلاغ على دور ابنها و/أو درجة مشاركته في كل حادث من الحوادث الست ة عشر التي أشارت إليها الدولة الطرف (انظر الفقرة 4-1 أعلاه). وتخلص إلى أن التهم الموجهة إلى ابنها لا تستند إلى أدلة و/أو مبالغ فيها.

5-2 وتشير صاحبة البلاغ إلى القرار الذي اتخذته المحكمة العليا بكامل هيئتها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 والذي ينص على بطلان الأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة الطرق غير المشروعة مثل القوة الجسدية (التعذيب والضرب) والضغط النفسي والمعنوي. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الاعتراف الذي انتزع من ابنها تحت التعذيب خلال فترة التحقيق السابقة للمحاكمة قد استخدمته المحكمة لتحديد دوره في الجرائم المرتكبة. وقدمت صاحبة البلاغ نسخة من الشهادة الطبية التي وقعها رئيس مركز الاحتجاز UYA 64/IZ-I والمؤرخة في 21 مايو/أيار 2004 والتي تفيد بأن "السيد صوديق قوديروف تلقى العلاج في المستشفى من 13 إلى 23 حزيران/يونيه 2003 أثناء احتجازه في السجن بسبب الجروح التي ألحقها بنفسه. التشخيص: جرح ممزق في الجزء السفلي من الساعد الأيمن. فقر دم على إثر نزيف. فحصه الطبيب النفسي بسبب شكاوى تتعلق بالأرق. التشخيص: متلازمة وهن الأعصاب دون تطور في الحالة المرضية. تلقي العلاج خارج المستشفى بحسب الوصفة. وأضافت صاحبة البلاغ أن الشهادة الطبية لا تذكر أن ذراع ابنها كان مكسورا في ذلك الوقت وأن ابنها كان مصابا بجرح في رأسه وطعنة في صدره.

5-3 وخلصت صاحبة البلاغ إلى أن التحقيق السابق للمحاكمة وإجراءات المحكمة في قضية ابنها كانت سطحية وأجريت " بصورة تنطوي على اتهام ". وبالتالي فإن المحاكمة لم تكن عادلة والمحكمة كانت متحيزة.

مستندات تكميلية

6- في 20 شباط/فبراير 2009، كررت اللجنة طلبها السابق الذي قدم إلى الدولة الطرف في 12 أيار/مايو 2004 بغية تزويدها بمحضر كامل عن جلسات محاكمة السيد قوديروف في محكمة مدينة طشقند. وفي الأول من أيار/مايو 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه وفقا للمادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تتاح نسخ الحكم وغيرها من الوثائق إلا لأطراف القضايا الجنائية. وبناء على ذلك، لم يكن بالإمكان إتاحة محضر جلسات محاكمة السيد قوديروف في محكمة مدينة طشقند للجنة.

7- وفي 5 أيار/مايو 2009، أرسلت الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ مذكرة شفوية مؤرخة في الأول من أيار/مايو 2009 وطلب بإبداء تعليقاتها ونسخة محضر كامل عن جلسات محاكمة السيد قوديروف في محكمة مدينة طشقند. ولم تتسلم الدولة الطرف أي رد على ذلك.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

8-2 وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وفق ما تتطلبه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-3 ودفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ الواردة في بلاغها المقدم إلى اللجنة بشأن انتهاك حقوق ابنها، وهي المزاعم المتصلة بالتعذيب والاغتصاب والتهديد، لم تثر أمام السلطات المحلية أو المحاكم مما يجعل هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم استنفاد صاحبة البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ودفعت صاحبة البلاغ بدورها بأن ابنها ادعى في المحكمة أنه تعرض للضرب والتعذيب خلال فترة التحقيق السابقة للمحاكمة لإجباره على الإقرار بالذنب وأنه عرض الآثار التي خلفها التعذيب على جسمه؛ بيد أن أقواله لم تؤخذ بعين الاعتبار وتم استخدام اعترافه الأول من جانب المحكمة لتحديد دوره في الجرائم المرتكبة. وفي ضوء هذه الحجج المتضاربة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغ تقديم نسخة من محضر كامل عن جلسات محاكمة السيد قوديروف في محكمة مدينة طشقند بهدف تمكين اللجنة من اتخاذ قرار مستنير بشأن مسألة استنفاذ سبل الانتصاف المحلية. ولكن اللجنة لم تتسلم هذه الوثيقة الهامة. وبغض النظر عن كون صاحبة البلاغ لا يمثلها محام، اكتفت الدولة الطرف بالإشارة إلى الحكم الوارد في القانون المحلي للإجراءات الجنائية ومفاده أن وثائق المحاكم لا  تتاح إلا لأطراف القضية بما يجعل هذا القانون يحول دون امتثال الدولة الطرف لطلب اللجنة ويفيد ضمنيا أنه لا  يمكن الحصول على محضر جلسات المحاكمة إلا من خلال صاحبة البلاغ، عوضا عن أداء واجبها وإتاحة الوثيقة بنفسها.

8-4 وتعيد اللجنة التأكيد في هذا الصدد على سوابق قضائية ( ) مفادها أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها. وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها وتزويد اللجنة بالمعلومات التي لديها. وفي الحالات التي تثبت فيها الادعاءات بأدلة موثوقة يقدمها صاحب البلاغ وتتوقف فيها أية إيضاحات إضافية على معلومات تكون لدى الدولة الطرف وحدها، يجوز للجنة أن تعتبر هذه الادعاءات مثبتة بما فيه الكفاية ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة وتفسيرات مقنعة. وفيما يتعلق بهذا البلاغ، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار أن الدولة الطرف لم تقدم أية وثائق مدعمة تفند ادعاء صاحبة البلاغ بأن ابنها أثار أمام المحاكم المحلية مزاعمه بشأن ما تعرض له من اغتصاب وتعذيب، وهي ادعاءات عللتها صاحبة البلاغ بما فيه الكفاية ، وإن كانت الفرصة متاحة للدولة الطرف للقيام بذلك. ومن ثم، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع النظر في البلاغ بموجـب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

8-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ وإن كانت لا تحتج في بلاغها بشكل خاص بأية أحكام واردة في العهد، فإن ادعاءاتها والوقائع كما عرضت على اللجنة تثير فيما يبدو مسائل تندرج ضمن المادة 6؛ والمادة 7 مقترنة بالمادة 2؛ والمادة 7 مقترنة بالفقرة 3(ز) من المادة 14من العهد. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاتها لأغراض المقبولية، وتُعلن أن هذه الادعاءات مقبولة .

8-6 وحسب ما يبدو، يثير ادعاء صاحبة البلاغ بأن محاكمة ابنها كانت غير عادلة ومتحيزة مسائل تندرج ضمن الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وترى اللجنة مع ذلك، أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعائها، وتعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

9-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للضرب والاغتصاب أثناء احتجازه في مركز الشرطة لإكراهه على الاعتراف، وأن ذلك بلغ حداً أُدخل على إثره المستشفى. ودعما لمزاعمها، قدمت صاحبة البلاغ نسخة عن شهادة طبية صادرة عن رئيس مركز الاحتجاز ومؤرخة في 21 أيار/مايو 2004 مفادها أن السيد قوديروف تلقى علاجا في المستشفى من 13 إلى 23 حزيران/يونيه 2003 بسبب ال جروح التي ألحقها بنفسه. وزعمت صاحبة البلاغ أيضا أن الشهادة الطبية لا تذكر الجروح الخطيرة الأخرى التي أصابت جسد ابنها. واكتفت الدولة الطرف بالتأكيد أن ادعاءات صاحبة البلاغ غير مدعومة بأدلة وأنه لا توجد معلومات بشأن علاج طبي تلقاه ابنها نتيجة مزاعم عن إساءة معاملته. وتلاحظ اللجنة مع ذلك، أن الدولة الطرف لم تشرح فيما إذا أجري تحقيق، في ضوء مزاعم صاحبة البلاغ بشأن الاغتصاب والتعذيب، حول إصابة السيد قوديروف الموثقة والتي اقتضت إدخاله المستشفى وظهرت أثناء وجوده في مركز الاحتجاز التابع للدولة الطرف. ويجب على اللجنة في هذه الظروف، أن تعطي الاعتبار الواجب لمزاعم صاحبة البلاغ ( ) . وتذكّر اللجنة أن الدولة الطرف مسئولة عن أمان أي شخص تحرمه من حريته، وترى أنه في حال إصابة شخص محروم من حريته بجروح أثناء الاحتجاز، فإنه من واجب الدولة الطرف أن تدلي بأدلة تفند بها ادعاءات صاحبة البلاغ. وفي ضوء المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ، تخلص اللجنة إلى أن عدم إجراء تحقيق كاف في ادعاءات صاحبة البلاغ بإساءة معاملة ابنها أثناء الاحتجاز، يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد، مقترنة بالمادة 2.

9-3 وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بشأن انتهاك حقوق ابنها، حيث أنه أجبر على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب، تذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية ( ) ومؤداها أن نص الفقرة 3(ز) من المادة 14 يجب أن يُفهَم منه أنه يعني عدم ممارسة هيئة التحقيق أي إكراه جسدي أو نفسي مباشر أو غير مباشر على المتهم بقصد إجباره على الاعتراف. وتذكر اللجنة بأن العبء يقع على الدولة الطرف لإثبات أن المتهم أدلى بأقواله طواعية ( ) . وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً للفقرة 7 مقترنة بالفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد.

9-4 وتذكّر اللجنة بسوابق قضائية تفيد بأن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لم تراع شروط المحاكمة العادلة إنما يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد ( ) . غير أنه جرى في الحالة الراهنة تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى عقوبة بالسجن المؤبد في 29 كانون الثاني/يناير 2008. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لا موجب للنظر بشكل منفصل في الادعاءات التي قدمتها صاحبة البلاغ بموجب المادة 6 من العهد.

10- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق السيد قوديروف بموجب المادة 7 مقترنة بالمادة 2؛ والمادة 7 مقترنة بالفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد.

11- وعملاً بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبل انتصاف فعالة لصاحب البلاغ. وينبغي أن يشمل سبيل الانتصاف إجراء محاكمة جديدة تمتثل لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد والتحقيق النزيه في مزاعم صاحبة البلاغ بناء على المادة 7 ومحاكمة المسؤولين عن ذلك وجبر كامل للضرر بما في ذلك تقديم التعويض المناسب. كما أن الدولة الطرف مُلزمة باتخاذ تدابير لتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل .

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها . كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي أدلى به أعضاء اللجنة السيدة كريستين شانيه والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا والسيد فابيان عمر سالفيولي (مخالف جزئياً)

1- نحن نتفق بوجه عام مع مداولات واستنتاجات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ 1284/2004، توراييفا ضد أوزبكستان . إلا أنه لا يسعنا، مع الأسف، أن نوافق على استنتاجات اللجنة في الجزء الختامي من الفقرة 9-4، إذ أنه وإن كانت اللجنة قد ذكّرت فيه على نحو سليم بأن " فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لا تفي بشروط المحاكمة العادلة يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 6 من العهد "، فإنها تخلص إلى عدم وجود أي انتهاك للمادة 6 في هذه القضية لأنه "تم تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى عقوبة بالسجن المؤبد في 29 كانون الثاني/يناير2008."

2- لقد أحرزت أوزبكستان تقدماً ذا شأن في تشريعاتها المحلية من حيث احترام الحق في الحياة وتوفير الضمانات له، كما يتبين ذلك من تصديقها في 23 كانون الأول/ديسمبر 2008 على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فبرهنت بذلك على التزامها بإلغاء عقوبة الإعدام. وعلاوة على ذلك، كانت اللجنة قد طلبت، في قضية توراييفا، اتخاذ تدابير مؤقتة، فردت الدولة على هذا الطلب في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بإبلاغ اللجنة بأنها وافقت على طلبها. وهذا الأمر يدل على وفاء الدولة بحسن نية بالالتزام الدولي الذي تعهدت به لدى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باتخاذ التدابير اللازمة لوضع قرارات اللجنة موضع التنفيذ.

3- وإن ما ذكر أعلاه لا يعفي اللجنة من إبداء رأي بشأن وقائع قضية محددة، على نحو ما تم النظر بها بموجب هذا البلاغ الفردي. وفي رأينا أن من غير المناسب - لا  سيما لأغراض توفير جبر بالشكل الصحيح - أن تغفل هيئة مثل اللجنة إبداء رأي صريح بشأن انتهاك حق من حقوق الإنسان معترف به في مادة أو أكثر من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4- وتذكر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 6، أنه "ينبغي فهم عبارة "أشد الجرائم خطورة" بمعناها الضيق، وهو أن عقوبة الإعدام ينبغي أن تكون تدبيراً استثنائياً جداً. ويستنتج أيضاً من النص الصريح للمادة 6 أنه لا يمكن فرض تلك العقوبة إلا وفقاً للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لأحكام العهد. وينبغي احترام الضمانات الإجرائية الوارد وصفها في العهد، بما في ذلك الحق في جلسات استماع عادلة من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، وتوفير الضمانات الدنيا للدفاع ..." (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة السادسة عشرة (1982)، التعليق العام رقم 6: المادة 6 (الحق في الحياة)، الفقرة 7).

5- ويحدث انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 بصرف النظر عما إذا تم بالفعل تنفيذ عقوبة الإعدام. وكما ذكرت اللجنة نفسها سابقاً فإن "توقيع عقوبة الإعدام عند الانتهاء من محاكمة لم يتم فيها التقيد بأحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد" (البلاغ رقم 1096/2002، سافارمو كوربانوفا ضد طاجيكستان ، CCPR/C/79/D/1096/2002، الفقرة 7-7، 12تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ). ويستند هذا الحكم القضائي إلى قرارات سابقة ذكرت فيها اللجنة أن عقد جلسة استماع تمهيدية لم تتم فيها مراعاة الضمانات الواردة في المادة 14 يشكل انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 6 من العهد (كونروي ليفي ضد جامايكا، البلاغ رقم 719/1996، الفقرة 7-3، وكلارنس مارشال ضد جامايكا، البلاغ رقم 730/1996، الفقرة 6-6). وللأسف لم يطبق هذا المعيار على القضايا الأخيرة وهذا في رأينا يمثل خطورة إلى الوراء فيما يتصل بالسوابق القضائية للجنة( ).

6- وفي تفسير قانون حقوق الإنسان، يجوز لهيئة دولية، باسم التقدم، أن تعدل رأياً أدلت به سابقاً وأن تستعيض عنه بتفسير يوفر حماية أكبر للحقوق الواردة في صك دولي: فهذا يشكل تطويراً مناسباً وضرورياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

7- إلاّ أن الإجراء المعاكس غير مقبول: فمن الغير المناسب تفسير أحكام حقوق الإنسان تفسيراً أضيق من التفسير الذي أعطي لها من قبل. والشخص الذي كان ضحية انتهاك للعهد يستحق على الأقل نفس الحماية الموفَّرة في الحالات التي نظرت فيها نفس الهيئة سابقاً.

8- وبناءً على ذلك، ودون التقليل من أهمية الخطوات التي اتخذتها أوزبكستان فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، فإني أرى أنه كان ينبغي للجنة، في قضية توراييفا، أن تخلص أيضاً إلى أنه حدث انتهاك للحق الوارد في الفقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

(توقيع) السيدة كريستين شانيه

(توقيع) السيدة زونكي ز ا ن ي لي ماجودينا

(توقيع) السيد فابيان عمر سالفيولي

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]