الأمم المتحدة

CCPR/C/97/D/1425/2005

Distr.: Restricted *

23 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

12 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الآ راء

البلاغ رقم 2005/1425

المقدم من: أنطون مارز (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 14 آذار/مارس 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97، المحال إلى الدولة الطرف في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الموضوع: تطبيق القانون بأثر رجعي بتخفيف العقوبة .

المسائل الإجرائية : عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية : الحق في المساواة أمام المحاكم؛ حق كل شخص في محاكمة أمام محكمة مختصة؛ تطبيق القانون بأثر رجعي بتخفيف العقوبة؛ التمييز القائم على أساس الجنس والمركز الاجتماعي .

مواد العهد: الفقرتان 1 و5 من المادة 9؛ الفقرتان 1 و3(د) من المادة 14؛ الفقرة 1 من المادة 15؛ المادة 26.

مادة البروتوكول الاختياري: المادة 3.

في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري النص المرفق باعتبار أنه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 2005/1425.

]مرفق[

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة السابعة والتسعون )

بشأن

البلاغ رقم 2005/1425 **

المقدم من: أنطون مارز (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 14 آذار/مارس 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2005/1425، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد أنطون مارز بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو أنطون مارز ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي وُلد عام 1962 ويقضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة في الاتحاد الروسي. ويدعي أنه ضحية انتهاك الاتحاد الروسي للفقرتين 1 و5 من المادة 9؛ والفقرتين 1 و3(ب) و(د) من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 15؛ والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 1992.

بيان الوقائع

1-2 في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، أدانت المحكمة الإقليمية في كراسنويارسك صاحب البلاغ بارتكاب عدة جرائم اغتصاب، وقتل، ومحاولة قتل، ومناولة وتخزين الأسلحة النارية بشكل غير قانوني، وحكمت عليه بالإعدام. وفي 5 نيسان/أبريل 1995، أكدت المحكمة العليا حكم المحكمة الإقليمية.

2-2 وبفضل مرسوم العفو الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي في 2 نيسان/أبريل 19 9 9، استبدلت عقوبة الإعدام بعقوبة السجن مدى الحياة، بموجب الفقرة 3 من المادة 59 من القانون الجنائي الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 1997.

الشكوى

3-1 يدع ي صاحب البلاغ أن استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 15 من العهد. ودعماً لزعمه، يفيد بأن خلال الفترة بين 1992 و1993 التي وقعت فيها الأحداث المثبتة لارتكاب الجرائم، لم يكن القانون الجنائي في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1960، والذي كان سارياً وقتذاك يشمل عقوبة السجن مدى الحياة. ويزعم أن المادة 24 من القانون الجنائي في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1960 تنص على أن تستبدل عقوبة الإعدام في حالة العفو بالسجن لمدة 15 سنة. وعليه، يحاجي بأن استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة بموجب الفقرة 3 من المادة 59 من القانون الجنائي الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 1997 يشكل عقوبة أشد من تلك المنصوص عليها في القانون الذي كان سارياً وقت ارتكاب الجرائم الجنائية المدان بها .

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية جميعها.

الملاحظات المقدمة من الأطراف

4-1 نظراً إلى تعدد الملاحظات التي وردت من الطرفين وتكررت فيها المعلومات بحكم الضرورة فقد جمعت الحجج المقدمة.

تطبيق القانون بأثر رجعي بتخفيف العقوبة

4-2 يحاجي صاحب البلاغ بأن مرسوم العفو الرئاسي الصادر في 2 نيسان/أبريل 1999 يخالف مرسوم المحكمة الدستورية رقمP3 الصادر في 2 شباط/فبراير 1999، والذي ينص على أن عقوبة الإعدام غ ير قانونية وتنتهك المواد 19 و20 (2) و46 من الدستور. ويزعم أنه كان ينبغي بموجب مرسوم المحكمة الدستورية هذا إلغاء عقوبة الإعدام وتعديل الحكم وفقاً للتشريع الساري بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من القانون الجنائي والفقرة 2 من المادة 54 من الدستور. وقد أصدر الرئيس الروسي مرسومه بالعفو في 2 نيسان/أبريل 1999 عندما كانت عقوبة الإعدام قد ألغيت بالفعل بمرسوم المحكمة الدستورية رقم 3P الصادر في 2 شباط/فبراير 1999. ويضيف أ ن القانون الجنائي السابق في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية كان ينص على "الجرائم" و"الجرائم الخطيرة"، في حين أدخل القانون الجنائي الروسي الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 1997 فئة جديدة من الجرائم هي "الجرائم البالغة الخطورة". وقد أدين بموجب القانون القديم بارتكاب "جرائم خطيرة"، بينما تندرج الجرائم التي ارتكبها، بموجب القانون الجديد، في فئة "الجرائم البالغة الخطورة" التي تفرض عليها عقوبات أشد. وبموجب المادة 10 من القانون الجنائي، ما كان ينبغي أن ينطبق هذا القانون عليه.

4-3 وف ي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، تفيد الدولة الطرف بأن لا أساس من الصحة لزعم صاحب البلاغ بأن مرسوم العفو الرئاسي الصادر في 2 نيسان/أبريل 1999 قد أساء إلى وضعه بالمقارنة بالتشريع الذي كان سارياً وق ت ارتكاب الجرائم. فبموجب المادة 102 من القانون الجنائي في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية ، كانت العقوبة القصوى للجرائم التي ارتكبها صاحب البلاغ هي الإعدام. وبموجب الفقرة 1 من المادة 24 من القانون الجنائي في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية (النص الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1992 والذي كان سارياً وقت ارتكاب الجرائم) كان يجوز استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة. ويعلن مرسوم المحكمة الدستورية الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 2002 "أن العفو كفعل من أفعال الرحمة لا يمكن أن يحمِل المدان نتائج أشد من تلك التي حددها القانون الجنائي وقررتها المحكمة في قضية بعينها". وتحاجي الدولة الطرف بأنه لا يمكن اعتبار أن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف بموجب القانون الجنائي قد أساء إلى وضع المدان. ولم يحدث أي انتهاك لا للحقوق الدستورية ولا لأحكام المادة 10 من القانون الجنائي ولا لقواعد القانون الدولي. وتعترض الدولة الطرف على زعم صاحب البلاغ بشأن مرسوم المحكمة الدستورية وتؤ كد أن هذا المرسوم يحدد تاريخ (2 شباط/فبراير 1999) لا يجوز بعده إصدار حكم بالإعدام ضد أي متهم بصرف النظر عما إذا نظرت قضيته هيئة محلفين أو هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة محترفين أو من قاض واحد محترف ومن قاضيين مساعدين له. وقد صدر الحكم على صاحب البلاغ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 وكان قابلاً للتنفيذ في 11 نيسان/أبريل 1995.

ادعاءات بحدوث مخالفات إجرائية فيما يتعلق بمرسوم العفو

4-4 في 27 أيلول/سبتمبر 2006، يفيد صاحب البلاغ بأن "نظام النظر في التماسات العفو في الاتحاد الروسي" الذي أقره المرسوم الرئاسي الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2001 يقضي بأن يُقدم المدان طلب العفو في شكل التماس خطي إلى رئيس الاتحاد الروسي ببيان الأسباب الدافعة إلى ذلك. على أن الرئيس قد أصدر، في قضيته، مرسوم العفو بدون موافقته ودون الحصول منه على أي التماس خطي. ويزعم أنه كان قد طلب في الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بأن تحال قضيته لزيادة التحقيق فيها، وأنه لم يكن قد قدم أي التماس إلى الرئيس. ويتعلق الأمر بوثيقتين قانونيتين مختلفتين وبإجراءين مميزين. ويُزعم أن مرسوم العفو الرئاسي الصادر في 2 نيسان/أبريل 1999 لم يُنشر، ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك يخالف الفقرة 3 من المادة 15 من دستور الاتحاد الروسي. كما يُزعم أنه يخالف المرسوم الرئاسي رقم 763 الصادر في 23 أيار/مايو 1996 "بشأن نظام نشر وإنفاذ النصوص التي يصدرها رئيس الاتحاد الروسي، وحكومة الاتحاد الروسي والنصوص المعيارية للهيئات التنفيذية في الاتحاد". ويضيف أنه لم يتسن له الاطلاع بنفسه على مرسوم العفو الرئاسي لأنه لم يحصل على نسخة منه، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 24 من الدستور والمرسوم الرئاسي الصادر في 4 آب/أغسطس 1983 "بشأن نظام إصدار واعتماد الوثائق المتعلقة بحقوق المواطنين من جانب الشركات والمنظمات وغيرها من المؤسسات". وعليه، لا يتضمن ملف قضيته مرسوم العفو الرئاسي الصادر في 2 نيسان/أبريل 1999. ويدعي أن ليست في ملف قضيته سوى مقتطفات من مرسوم العفو وأنها لا تحمل توقيع الرئيس وتكون من ثم لاغية ". وأرفق نسخة من "مقتطفات" المرسوم، لا النص الكامل، بدعوى الاستئناف التي قدمها إلى مكتب المدعى العام. ويجوز للرئيس، بموجب المادة 85 من القانون الجنائي والفقرة (ب) من المادة 89 من الدستور، العفو عن الأفراد، ولكن خلال الفترة الممتدة من شباط/فبراير إلى حزيران/يونيه 1999، أصدر الرئيس 12 مرسوماً بالعفو وعفا بها عن أكثر من ستمائة شخص، مما يعني أنه لم يعفو عن كل فرد على حدة. ويُزعم أن الفقرة 3 من المادة 15 من الدستور والمرسوم الرئاسي رقم 763 الصادر في 23 أيار/مايو 1996 "بشأن نشر وإنفاذ النصوص الصادرة عن رئيس الاتحاد الروسي وحكومة الاتحاد الروسي والنصوص المعيارية للهيئات التنفيذية في الاتحاد" لا تنص على استثناءات أو قيود بشأن نشر أية مراسيم ونصوص قانونية تتعلق بحقوق الإنسان وحرية الصحافة.

4-5 وتعترض الدولة الطرف على مزاعم صدور مرسوم العفو الرئاسي بدون طلبه وعلى أنه لم يحصل على نسخة منه. ففي ملف قضية صاحب البلاغ معلومات تفيد بأنه قدم التماساً بالعفو وطلب فيه "إحالة قضيته لزيادة التحقيق فيها". وتصرح بأن لا أساس من الصحة لإشارته إلى "حكم النظر في التماسات العفو في الاتحاد الروسي" الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2001 لأن الرئيس كان قد أقر هذا الحكم بعد صدور مرسومه بالعفو في 2 نيسان/أبريل 1999. ويتضمن ملف القضية مقتطفات من مرسوم العفو الرئاسي. وحصل صاحب البلاغ على نسخة من المرسوم في 9 حزيران/يونيه 1999. وأرفق نسخة منه بالدعوى بالاستئناف التي قدمها إلى مكتب المدعى العام.

ادعاءات الحرمان من الحرية بدون وجه حق

4-6 يزعم صاحب البلاغ أن المادة 90 من دستور الاتحاد الروسي تقضي بأن "تطبق المراسيم والقرارات الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن الرئيس من جانب المحاكم إذا كانت تمتثل للدستور وقوانين الاتحاد. ويدعي أن ملف قضيته لا يتضمن قراراً من المحكمة يقر باستبدال حكم الإعدام بالسجن مدى الحياة. ويدعي أنه يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بشكل غير قانوني لأن هذه العقوبة لا تستند إلا إلى "مقتطفات" من المرسوم التي لا تحمل توقيع الرئيس ولم تقيد فيها أرقام تسجيل الدخول والخروج. ويفيد بأن الوثيقة مختومة بختم شديد البساطة لا يحمل شعار الدولة، ويزعم أن "المقتطفات" لا تفي من ثم بالشروط المحددة في معايير الدولة رقم p-6 30- 97، وأنها من ثم لاغية . ويتبين من شكل "المقتطفات" أن الرئيس أصدر العفو وحدد العقوبة، وهو ما يخالف المادة 118 من الدستور والمادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن من مزايا المحاكم دون سواها تحديد العقوبة الواجب فرضها. ويفيد التعليق على المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ليس من حق الموظف أيا كان منصبه أو رتبته تعيين أو تحديد أو اختيار العقوبة". ويحاجي صاحب البلاغ بأن عدم صدور حكم من المحكمة بسجنه مدى الحياة يعني أنه يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بشكل غير قانوني. وإن ما بوسع الرئيس سوى إصدار مرسوم بالعفو وطلب فرض عقوبة أخرى، ولكن المحكمة هي التي تنفذ المرسوم وتحدد نوع العقوبة بموجب القانون الجنائي في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيايتة الذي كان سارياً وقت ارتكاب الجرائم. ولم يشر الحكم الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 إلى تاريخ بدء نفاذ العقوبة بالسجن ولا إلى نوع المؤسسة التي سيقضي فيها هذه العقوبة والنظام الذي ينطبق عليها، وهو ما يخالف أحكام الفقرة 7 من المادة 302 من قان ون الإجراءات الجنائية والفقرة 6 (1) من المادة 308 من القانون الجنائي. وبما أن المحكمة لم تصدر أي قرار لاستبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة، فلم تدخل تعديلات على الحكم الصادر ضده. ولذلك يدعي أن احتجازه في العنبر رقم 6 غير قانوني. ويزعم أنه حرم من حقه بموجب الباب 47 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 78-140 من قانون تطبيق العقوبات الجنائية للتصدي للقضايا ذات الصلة بإنفاذ الحكم الصدر ضده. ويزعم من ثم أن حقوقه قد انتهكت بموجب الفقرتين 1 و5 من المادة 9 من العهد.

4-7 وتعترض الدولة الطرف بدورها على ادعاءات صاحب البلاغ وتؤكد أن استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة أمر قرره الرئيس لا كجزء من الإجراءات الجنائية التي تحدد العقوبة، بل كممارسة للحق الدستوري المخول للرئيس لإصدار العفو. ولم يقتض الأمر من ثم أن تصدر المحكمة حكماً آخر لإقرار العفو.

حق كل فرد في المحاكمة أمام محكمة مختصة منشأة بموجب القانون

4-8 يزعم صاحب البلاغ أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإقليمية في كراسنويارسك في قضيته حكم غير قانوني . ويحاجي بأن الفقرة 2 من المادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية تقضي بأن تنظر هيئة مؤلفة من ثلاث قضاة محترفين أو هيئة محلفين القضايا الجنائية التي تفرض فيها عقوبة الإعدام. على أن هيئة مؤلفة من قاض واحد محترف ومن قاضيين مساعدين له هي التي أصدرت حكم الإعدام على صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية . ويزعم أنه بموجب الفقرة 2 من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم الصادر عن هيئة قضاة مشكلة بشكل غير قانوني ينتهك أيضاً المادة 14 من العهد. ويدعي أنه أصر على أن يحاكم أمام هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة محترفين. ويضيف أيضاً بأن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في 5 نيسان/أبريل 1995 غير قانوني هو الآخر لحدوث مخالفات جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية. ويدعي أنه تم التوقيع على القرار من جانب قاض لم يكن حتى رئيس الهيئة، وهو ما يخالف الفقرة 10-3 من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية. وعليه، لم "يؤكد" الحكم الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ولم يصبح من ثم قابلاً للتنفيذ. وتقضي المادة 48 من القانون الجنائي في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية بأن التقادم بالنسبة للمسؤولية الجنائية عن الجرائم الخطيرة هي 10 سنوات. وبما أن صاحب البلاغ قد قضى 13 سنة في السجن، فيدعي أنه ينبغي الإفراج عنه الآن. وبما أنه يعتبر أن قرارات المحاكم لاغية فإن مرسوم العفو الرئاسي الصادر في 2 نيسان/أبريل 19 9 9 غير قانوني هو الآخر.

4-9 وتعترف الدولة الطرف بدورها بأن صاحب البلاغ قد طلب نظر قضيته من جانب ثلاثة قضاة محترفين. وبموجب المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الذي كان سارياً وقتذاك، كان يمكن نظر القضايا الجنائية من جانب هيئة قضاة أو من جانب قاض بمفرده. ونظر قضية من جانب هيئة قضاة معناه نظر قضية من جانب قاض محترف وقاضيين مساعدين له. وفي جميع المحاكم، باستثناء المحاكم المحلية (المدينة)، يمكن نظر القضايا من جانب ثلاثة قضاة محترفين بقرار من المحكمة المعنية وبموافقة المتهم. وفي هذه الحالة، يكون تشكيل الهيئة من امتيازات المحكمة نفسها. وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعترض على تشكيل المحكمة ولم يقدم أي التماس في هذا الصدد. وفي القضايا التي تتجاوز فيها العقوبة بالسجن مدة 15 سنة أو تفرض فيها عقوبة بالسجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام، يجب أن تتشكل المحكمة من ثلاثة قضاة محترفين، ولكن هذه القاعدة لم تؤسس إلا في القانون الاتحادي رقم 160 الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 1996 بعد صدور الحكم ضد صاحب البلاغ.

4-10 وتزعم الدولة الطرف أن جميع القضاة قد وقعوا على قرار النقض. وتحقق أحد قضاة المحكمة العليا من نسخة القرار على النحو الواجب. ورفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ لإجراء استعراض إشرافي في 11 نيسان/أبريل 2005. وأ كد نائب رئيس المحكمة العليا هذا القرار.

ادعاءات بانتهاك مبدأ المساواة أمام المحاكم

4-11 يدعي صاحب البلاغ أن عدم نظر قضيته من جانب هيئة محلفين أمر يخالف الفق رة 2 من المادة 20 والفقرتين 3 و4 من المادة 123 من دستور الاتحاد الروسي. وعندما صدر الحكم ضده، لم تكن هيئة المحلفين قد أنشئت بعد في منطقة كراسنويارسك ؛ وعليه، يزعم أن مبدأ المساواة قد انتهك، وأن ذلك يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

4-12 وتؤكد الدولة الطرف أن لا أساس لصحة زعم صاحب البلاغ بأنه حرم من حقه في هيئة محلفين وأن ذلك يخالف القوانين التي كانت سارية وقت نظر القضية. فقد نصت الفقرة الفرعية 6 من الباب 2 المتعلق "بالأحكام الختامية والانتقالية" الواردة في دستور الاتحاد الروسي على الإبقاء على الإجراء السابق لنظر هذه الفئة من القضايا من جانب المحاكم إلى حين اعتماد قانون اتحادي يحدد إجراء نظر القضايا من جانب هيئة محلفين. وتنص الأحكام الواردة في الباب 10 من قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية روسيا الا تحادية الاشتراكية السوفياتية بشأ ن "إجراءات المحاكم بهيئة تحكيم"، وبالذات المادة 421 الواجب قراءتها جنباً إلى جنب مع المادة 36، على أن تنظر هيئات محلفين في المحاكم الإقليمية والمحاكم المحلية ومحاكم المدن الجرائم التي تفرض فيها عقوبة الإعدام على أساس التماس يقدمه المتهم. وفي الوقت ذاته، تنص المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية على أن المحكمة العليا هي التي تحدد المناطق التي تنشأ فيها محاكم بهيئة محلفين. ولم يبدأ نفاذ الفقرة 2-2 من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تأسيس محكمة بهيئة محلفين في منطقة كراسنويارسك إلا في 1 كانون الثاني/يناير 2003 بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من قانون الاتحاد بشأن "بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية في الاتحاد الروسي" رقم 177 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001.

ادعاءات التمييز على أساس الجنس والمركز الاجتماعي

4-13 يزعم صاحب البلاغ أنه ضحية التمييز على أساس "المركز الاجتماعي" والجنس، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد لأنه لا يجوز بموجب المادتين 57 و59 من القانون الجنائي إصدار عقوبة الإعدام أو عقوبة بالسجن مدى الحياة على النساء. ويحاجي بأن الدولة الطرف لم تشرح سبب عدم اعتبار هذا الاستثناء في القانون كتمييز لأنه ينتهك الدستور الذي يكفل مساواة الرجال والنساء في الحقوق والحريات. ويدعي أيضاً أنه حرم من الحق في إعادة النظر في الحكم الصادر عليه في ضوء الظروف الجديدة التي طرأت، ألا وهي صدور مرسوم المحكمة الدستورية رقم 3P في 2 شباط/فبراير 1999 بسبب مركزه الاجتماعي. ورُفض استئنافه أمام المحكمة العليا بشأن هذه المسألة لاتسامه بطابع التكرار.

4-14 وتفيد الدولة الطرف بأن إعفاء النساء والقصر والرجال فوق سن 65 عاماً من عقوبة الإعدام بموجب الفقرة 2 من المادة 23 من القانون الجنائي أمر لا يمكن اعتباره بمثابة تمييز على أي أساس.

زعم مخالفة الإجراءات الجنائية

4-15 يزعم صاحب البلاغ أن مخالفة الإجراءات التي حدثت أثناء التحقيق قبل المحاكمة وأثناء القضية والجلسة المعقودة في محكمة النقض كان يجب أن تؤدي إلى إلغاء الحكم الصادر ضده لأنها انتهكت الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويدعي أن إجراءات التحقيق قد نفذت في معظمها بدون محام؛ وأنه أحيط علماً مرة أخرى بمواد القضية في غياب محاميه؛ وقد نظرت قضيته هيئة قضاة مشكلة بشكل غير قانوني؛ ولم يحصل على محضر المحاكمة ولم يوقع عليه ولم يستطع من ثم التعليق عليه؛ ولم يشترك لا هو ولا محاميه في الجلسة التي عقدت أمام المحكمة العليا؛ ولم ير الطعن بالنقض الذي أعده محاميه. ويؤكد على أن مشاركة محام إلزامية في القضايا التي تفرض فيها عقوبة الإعدام حتى إذا رفض المتهم المساعدة القانونية. ويدعي أن محكمة النقض لم تصحح هذه الأخطاء لأنها لم تنظر قضيته على النحو الكامل ولم تعترف بأن حقه في الحصول على مساعدة قانونية قد انتهك بموجب المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية . ومن ثم، يدعي أن الفقرة 1 من المادة 14 من العهد قد انتهكت. وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات يمكن أن تثير أيضاً قضايا بموجب الفقرة 3 (ب ) و ( د) من المادة 14 من العهد.

4-16 وتفيد الدولة الطرف بدورها بأن المعلومات الواردة في ملف القضية تخالف ادعاء صاحب البلاغ أن معظم التحقيقات قد أجريت في غياب محاميه. وتؤكد أن المحكمة لم تعتمد لدى إصدار حكمها إلا على الشهادات التي تم الإدلاء بها بحضور محاميه. كما جرى استجواب صاحب البلاغ كشخص متهم بحضور محاميه. والاستجوابات الثلاثة الأولي التي أجريت مع صاحب البلاغ كشخص مشتبه فيه والاستجواب الذي أجر ي معه بعد ذلك كشخص متهم هي الوحيدة التي تمت بدون حضور محام لأن صاحب البلاغ رفض بنفسه خدمات محام مصرحاً بأنه لا يحتاج إلى مساعدة قانونية. وتنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية ، الذي كان سارياً وقت إجراء هذه الاستجوابات، على أن من حق المتهم رفض خدمات محام في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. وترفض الدولة الطرف كذلك حجة صاحب البلاغ بأنه أجبر على الاطلاع على مواد الملف في غياب محاميه. وتؤكد أن صاحب البلاغ أراد الإطلاع على انفراد على ملف قضيته بمعزل عن محاميه، وفقاً للقواعد المنطبقة. وقد أذن له بذلك. ولا أساس من ثم لزعم حرمانه من محام لدى الإطلاع على ملف القضية. وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة قد أرسلت إلى صاحب البلاغ في 16 كانون الثاني/يناير 1995 نسخة من الطعن بالنقض الذي قدمه محامي صاحب البلاغ الذي مثله أمام المحكمة. وتنص الفقرة 2 من المادة 335 من قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية على أن المحامين هم الذين يحق لهم دون سواهم حضور المرافعات في المحكمة. وللمحكمة المعنية أن تقرر حضور المتهم في القضية. وفي هذه القضية، لم يكن حضور صاحب البلاغ في الجلسة التي عقدت أمام محكمة النقض مطلوباً لا من جانب صاحب البلاغ ولا من جانب محاميه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان هذا الادعاء مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5-2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدو لية، وفقاً لما تقضي به الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الطعن الداخلية، كما أقرت بذلك الدولة الطرف.

5-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن حرمانه من حريته بشكل غير قانوني بدعوى حدوث عدة مخالفات إجرائية، مما يشكل انتهاكاً للفقرتين 1 و5 من المادة 9 من العهد. وتحيط علماً بزعم صاحب البلاغ أن الحكم الصادر ضده لا يشير إلى تاريخ بدء التنفيذ ولا إلى نوع المؤسسة التي سيقضي فيها هذه العقوبة والنظام الذي ينطبق عليها، وهو ما يشكل انتهاكاً لقانون الإجراءات الجنائية. وتلاحظ اللجنة أن الحكم الصادر ضد صاحب البلاغ يستند إلى قرار المحكمة، أي أنه قائم على أساس قانوني وأن شروط التشريع المحلي بشأن المعلومات التي يجب أن ترد في الحكم تخرج عن نطاق العهد. ولذلك تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى لا يتمشى من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد وأنه غير مقبول من ثم بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

5-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بصدد المادة 26 من العهد بشأن التمييز الممارس في تطبيق عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة على أساس المركز الاجتماعي والجنس. وفيما يتعلق بالادعاء الخاص بالمركز الاجتماعي، فلم يقدم صاحب البلاغ ما يكفي من الإثباتات لدعم شكواه لأغراض المقبولية .

5-5 وفيما يتعلق بادعاء التمييز على أساس الجنس في مسألة تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة، فلا يمكن فصل هذا الادعاء عن ذلك المتعلق بعقوبة الإعدام لأن العقوبة بالسجن مدى الحياة قد نتجت عن استبدال حكم الإعدام الصادر ضده. أما فيما يتعلق بحجة عدم تطبيق عقوبة الإعدام على النساء وأن ذلك يشكل من ثم تمييزاً ضد الرجال، فتشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى سوابقها القضائية للإفادة بأنه لا يجوز اعتبار جميع أشكال الاختلاف في المعاملة تمييزية بموجب المادة 26 ( ) . ولما كانت المادة 6 من العهد تقضي بأن جميع تدابير إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن تعتبر تقدماً فيما يتعلق بالتمتع بالحق في الحياة ( ) ، فترى اللجنة أن هذا الإعفاء من عقوبة الإعدام لا يمكن أن يشكل معاملة تمييزية منافية للمادة 26. وعليه، فإن هذا الادعاء لم يدعم بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية .

5-6 وتعتبر اللجنة أن الادعاءات الأخرى التي قدمها صاحب البلاغ بموج ب الفقرتين 1 و3 (ب) و(د) من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 5 من العهد قد دعمت بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية وتعلن أنها مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتحيط اللجنة علماً بما زعم به صاحب البلاغ من أن هيئة قضاة مشكلة بشكل غير قانوني هي التي أصدرت الحكم ضده؛ وأنه لم يتم التوقيع على الحكم بالنقض من جانب جميع القضاة؛ وأن صاحب البلاغ لم يحصل على محضر الجلسة ولم يوقع عليه، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن اختيار تشكيل هيئة المحكمة من امتيازات المحكمة نفسها وفقاً لما تقضي به المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية . وأن الالتزام بنظر القضايا التي تفرض فيها عقوبة بالسجن لمدة تتجاوز 15 سنة أو عقوبة بالسجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام من جانب هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة محترفين منصوص عليه فقط في القانون الاتحادي رقم 160 الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 1996 الذي بدأ نفاذه بعد صدور الحكم على صاحب البلاغ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. وتحيط اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف بأن جميع قضاة المحكمة الجنائية قد وقعوا على الحكم الأصلي الصادر عن المحكمة وأن نسخة الحكم هي التي جرى التحقق منها فقط من جانب قاض واحد بموجب القواعد المنطبقة. وتحاجي الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطلب نسخة من محضر الجلسة التي عقدت في المحكمة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدحض هذه المزاعم. وما لم تكن هناك أية معلومات أخرى ذات صلة، تستنتج اللجنة أن وقائع القضية لا تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 4 من العهد.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي تؤكد أن مرسوم العفو الرئاسي يتنافى ومرسوم المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999. وينص المرسوم الأخير على أن عقوبة الإعدام غير قانونية وأنها تنتهك المواد 19 و20(2) و46 من دستور الاتحاد الروسي إذ لا تتاح لكل مواطن فرصة نظر قضيته من جانب محكمة بها هيئة محلفين. ويزعم صاحب البلاغ أن الرئيس أصدر مرسومه بالعفو في 2 نيسان/أبريل 1999 بعدما كانت عقوبة الإعدام قد ألغيت بالفعل بمرسوم المحكمة الدستورية رقم 3P. وعندما صدر الحكم على صاحب البلاغ في عام 1994، لم تكن قد أنشئت بعد محكمة بهيئة محلفين في منطقة كراسنويارسك ، ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك ينتهك مبدأ المساواة أمام المحاكم. وتحيط اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف وهو أن مرسوم المحكمة الدستورية رقم 3P يحدد تاريخ 2 شباط/فبراير 1999، وهو تاريخ لا يجوز بعده إصدار حكم بالإعدام على أي متهم. وتحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن الفقرة 6 من الباب 2 الذي يتناول "الأحكام الختامية والانتقالية" من الدستور تنص على استبقاء الإجراء السابق الذي يقضي بأن تنظر المحاكم هذه الفئة من القضايا إلى أن يُعتمد القانون الاتحادي الذي يحدد إجراء نظر القضايا من جانب محكمة بها هيئة محلفين. وتشير اللجنة إلى أحكام قضائها للإفادة بأن العهد لا يتضمن أي حكم يقضي بحق الفرد في أن يحاكم في القضايا الجنائية أمام محكمة بها هيئة محلفين، وأن التشريع المحلي إذا كان يخول هذا الحق ويمنحه لبعض الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، فيجب أن يُمنح هذا الحق لآخرين ممن هم في وضع مماثل على أساس المساواة. وأية حالة تمييز في هذا الصدد يجب أن تكون قائمة على أسس موضوعية ومعقولة. وتلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على أن القانون الاتحادي ( ) هو الذي يحسم المسألة المتعلقة بمعرفة ما إذا كان يمكن محاكمة المتهم من جانب محكمة بها هيئة محلفين، ولكن لم يكن هناك قانون اتحادي بشأن هذا الموضوع. وكون دولة طرف دولة لها هيكل فيدرالي يجيز الفوارق بين الوحدات الفيدرالية فيما يتعلق بالمحاكمة بهيئة محلفين أمر لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن معظم إجراءات التحقيق قد تم في غياب محام؛ وأنه اطلع بنفسه على ملف القضية مرة أخرى في غياب محام ولم يحضر لا هو ولا محاميه الجلسة التي عقدت في محكمة النقض بالرغم من أن حضور محام أمر إلزامي في القضايا التي تفرض فيها عقوبة الإعدام وذلك حتى إذا رفض المتهم المساعدة القانونية. وتدحض الدولة الطرف هذه الادعاءات مصرحة بأن جميع الإجراءات قد تمت بحضور محام، ما عدا الاستجوابات الثلاثة الأولى التي أجريت مع صاحب البلاغ بصفته شخصاً مشتبهاً فيه ومرة بصفته متهماً لأنه رفض بنفسه خدمات محام في هذه المرحلة من الإجراءات. ولدى الاطلاع على ملف القضية، أراد صاحب البلاغ دراسته بمعزل عن محاميه، ولم يطلب لا هو ولا محاميه حضور الجلسة في محكمة النقض. ولم يدحض صاحب البلاغ حجج الدولة الطرف هذه. وما لم تكن هناك أية معلومات أخرى ذات صلة، تستنتج اللجنة أنه لم يحدث انتهاك للفقرة 3(ب) و(د) من المادة 14 من العهد.

6-5 وفيما يتعلق بالادعاء المقدم من صاحب البلاغ وفقاً للفقرة 1 من المادة 15 من العهد ومفاده أن استبدال حكم الإعدام بالسجن مدى الحياة يشكل عقوبة أشد من تلك التي نص عليها القانون الذي كان ينطبق وقت ارتكاب الجرائم، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ ومفادها أن القانون لم يكن يشمل العقوبة بالسجن مدى الحياة وأنه ما كان ينبغي من ثم استبدال حكم الإعدام بالسجن مدى الحياة، بل بالسجن لمدة 15 سنة فقط. على أنها تشير إلى أن الدولة الطرف قد أفادت بأن الفقرة 1 من المادة 24 من القانون الجنائي في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية ، الذي كان سارياً وقت إدانة صاحب البلاغ، كانت تقضي باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة.

6-6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحب البلاغ قدم أيضاً حججاً إضافية، ألا وهي أن مرسوم العفو قد صدر بدون موافقته ودون أن يقدم طلباً خطياً؛ وأنه لم ينشر في الصحافة؛ ولم يصدر لكل شخص مدان على حدة؛ وأنه يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بشكل غير قانوني على أساس "مقتطفات" من المرسوم التي لا تحمل توقيع الرئيس ولا رقم التسجيل ولا شعار الدولة الرسمي في الختم؛ وأنه لم يطلع بالكامل على مرسوم العفو الرئاسي لأنه لم يحصل على نسخة من المرسوم؛ وأن الرئيس أصدر المرسوم ولكن المحاكم هي الوحيدة التي يحق لها تحديد العقوبة؛ وأخيراً أن الجرائم التي ارتكبها تندرج في فئة "الجرائم البالغة الخطورة" المنصوص عليها في القانون الجنائي الجديد والتي تترتب عليها عقوبات أشد وأن هذا القانون لا ينطبق عليه من ثم. وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 15 تنص على أن طابع العقوبة والغرض منها ووصفها في القانون الوطني والإجراءات المرتبطة بتحديد العقوبة وتطبيقها تشكل جزءاً من الإجراءات الجنائية. وتفيد اللجنة بأن العفو إجراء يتسم في جوهره بطابع إنساني أو تقديري أو تدفعه اعتبارات العدالة ولا يكون معناه حدوث خطأ قضائي. وتعتبر اللجنة أنه حتى مع تعديل الحكم الصادر على صاحب البلاغ كجزء من الإجراءات الجنائية، فإنه يندرج بالفعل ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الجنائي القديم والقانون الجنائي الجديد على السواء. وتستنتج من ثم أن الفقرة 1 من المادة 15 من العهد لم تنتهك.

7- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي حكم من أحكام العهد التي تذرع بها صاحب البلاغ.

]اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة[.