الأمم المتحدة

CCPR/C/97/D/1398/2005*

Distr.: General

30 January 2012

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1398/2005

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والتسعين المعقودة في الفترة من 12 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المقدم من: م.ب. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (تاريخ الرسالة الأولى

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، وأحاله إلى الدولة الطرف في 31 أيار/مايو 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)CCPR/C/89/D/1398/2005: القرار الذي اعتمدته اللجنة في 5 آذار/مارس 2007 بشأن المقبولية

تاريخ اعتماد الآراء : 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الموضوع: مخالفات مزعومة في دعوى جنائية متعلقة بالغش والتزوير

المسائل الإجرائية: وضع الضحية؛ دعم الإدعاءات بأدلة؛ استنفاد سب ل الانتصاف

المسائل الموضوعية: العمل الإلزامي؛ حق كل شخص يقبض عليه في تقديمه إلى المحاكمة في غضون فترة معقولة؛ حق الأشخاص المتهمين في فصلهم عن الأشخاص المدانين؛ حرية التنقل؛ الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛ الحق في عدم اعتبار الشخص مذنباً بأي جريمة جنائية بسبب فعل أو إغفال فعل لم يكن يشكل جريمة جنائية وقت ارتكابه؛ الحق في عدم التعرض لتدخل تعسفي في خصوصيات الشخص أو أسرته

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 8؛ والفقرة 3 من المادة 9؛ والفقرة 2(أ) من المادة 10؛ و12؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 14؛ والفقرة 3(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 15؛ والفقرة 1 من المادة 17

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 1 والمادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السابعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1398/2005 *

المقدم من: م.ب. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (تاريخ الرسالة الأولى

قرار اللجنة بشأن المقبولية : 5 آذار/مارس 2007

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1398/2005 المقدم إلى اللجنة من السيد م.ب. بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء معتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، هو السيد م.ب ، وهو مواطن بلجيكي ولد في 10 أيلول/سبتمبر 1953 ويدعي أنه وقع ضحية انتهاكات إسبانيا للمواد 8 و9 و10 و12 و14 و15 و17 من العهد. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري للدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985. وصاحب البلاغ غير ممثل بمحامٍ.

1-2 وفي 2 شباط/فبراير 2006، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدعي صاحب البلاغ أن مسكنه تعرض للتفتيش في عام 1995 بموجب أمر من المحكمة لمصادرة ختم مطاطي فيما يتعلق بدعوى أقامتها شركة تأمين. واستولى رجال الشرطة القائمون بتنفيذ هذا الأمر على بيانات خاصة بشركة يمتلكها صاحب البلاغ. ويدعي القبض عليه وحبسه انفرادياً لمدة ثلاثة أيام حتى أفرج عنه أحد القضاة بكفالة. ويدعي أنه لم يُعلم بأسباب القبض عليه.

2-2 وفي آب/أغسطس 1997، استجاب صاحب البلاغ لطلب استدعاء للمثول أمام المحكمة في صدد الوثائق التي صودرت من مسكنه. ويدعي أنه خُصِّص له محامٍ لم يستطع أن يتحدث معه قبل الجلسة وأن القاضي افترض أنه لا يحتاج إلى ترجمان. وبناءً على طلب المدعي العام أمر القاضي بحبسه احتياطياً. ويصر صاحب البلاغ على عدم إعلامه بالجريمة (بالجرائم) التي احتجز بسببها.

2-3 ويقول صاحب البلاغ إنه ظل رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة حتى 15 أيلول/سبتمبر 1999 ولم يتم إبلاغه بأسباب احتجازه إلا بعد سنة ونصف من الواقعة. ويدعي إرغامه على العمل أثناء وجوده في السجن وحبسه في زنزانة مع المجرمين المدانين.

2-4 ويروي صاحب البلاغ أن الدفاع عنه تولاه محامٍ يفتقر إلى الخبرة كانت المحكمة قد عينته وأن هذا المحامي لم يدافع عنه بصورة فعالة. وبالإضافة إلى ذلك كان الاتصال بالمحامي مقيداً أثناء وجوده في السجن نظراً للسماح له بعدد محدود من المكالمات الهاتفية (واحدة أو اثنتان أسبوعياً) ونظراً لعدم السماح بأي اتصال شخصي أثناء الزيارات. ويقول إن المحامي قام بزيارته مرةً واحدةً فقط.

2-5 ويقول صاحب البلاغ إن المحكمة العليا لمقاطعة مدريد المكلفة بهذه القضية ألغت أمر فتح المر افعات الشفوية ولم يتم إعلامه قط بالتهم الموجهة إليه. وقال إنه لم يعرف بالتهم الموجهة إليه حتى إبلاغه بالحكم الصادر في القضية.

2-6 وفي 2 شباط/فبراير 2001، تلقى أثناء وجوده في جزر الكناري مكالمة هاتفية لإبلاغه بالمثول أمام المحكمة لحضور المر افعات الشفوية يوم 14 شباط/فبراير . وفي منتصف أيار/مايو 2001 ألقي القبض عليه بناءً على أمر صادر عن المحكمة العليا لمقاطعة مدريد واحتجز في تنيريف ي في جزر الكناري لمدة شهر ونصف. ونقل بعد ذلك إلى مدريد قبل بدء محاكمته بيومين. ولم يتمكن من التحدث مع محاميه إلا قبل افتتاح المحاكمة بخمس دقائق. ولم تسمح له المحكمة العليا لمقاطعة مدريد بالدفاع عن نفسه رغم أنه طلب ذلك كتابةً. ولم يتم توفير ترجمان له أثناء المحاكمة.

2-7 وفي25 حزيران/يونيه 2001، حكمت عليه المحكمة العليا بالسجن لمدة 42 شهراً بتهمة الغش وتزييف وثيقة تجارية عمومية ذات طابع رسمي ( ) . وتم تبليغ صاحب البلاغ بإدانته في 13 تموز/يوليه 2001. ويدعي أنه قدم استئنافاً في 18 تموز/يوليه 2001، في غضون المهلة القانونية، ولكن المحكمة لم تبت في هذا الاستئناف وظلت إدانته نافذة. وفي نيسان/أبريل 2002، أُطلق سراحه بإفراج مشروط (تحت المراقبة). وطلب نسخة من الاستئناف من سلطات السجن ولكنها تجاهلت طلبه.

2-8 ويصر صاحب البلاغ على أنه أُدين استناداً إلى الصيغة المعدلة في عام 1996 للقانون الجنائي الذي لم يكن سارياً عند ارتكاب الأفعال التي اتهم بارتكابها.

2-9 ويؤكد صاحب البلاغ أنه رغم الإفراج المشروط عنه فإن الدولة الطرف لم تسمح له بزيارة أطفاله أو أمه.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 8 من العهد نظراً لأنه أُرغم على العمل أثناء احتجازه على ذمة المحاكمة.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك الفقرة 3 من المادة 9 من العهد نظراً لتمديد احتجازه على ذمة المحاكمة بدون داع بعد الحد الزمني لهذا الاحتجاز (أي سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى) على النحو المنصوص عليه في المادتين 503 و504 من قانون الإجراءات الجنائية. ويقول صاحب البلاغ إن المحكمة العليا رفضت الإفراج عنه بكفالة في تموز/ يوليه 1999، وكان صاحب البلاغ قد قضى حتى ذلك الحين قرابة سنتين في الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وذلك كي تبرر تمديد فترة احتجازه إلى الحد الأقصى المسموح به، نظراً لعدم وجود أي سبب آخر لتمديده. ويحتج أيضاً بأن حبسه الانفرادي لمدة ثلاثة أيام متتابعة بينما كان يجري تفتيش بيته في عام 1995 كان "بدون سبب وجيه".

3-3 ويذكر صاحب البلاغ أيضاً أنه كان ضحية انتهاك الفقرة 2(أ) من المادة 10 من العهد بسبب حبسه مع سجناء مدانين أثناء احتجازه على ذمة المحاكمة. ولم يُسمح له أيضاً برؤية أطفاله أو أمه رغم الإفراج المشروط عنه، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 12 من العهد.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه كان ضحية انتهاكات الفقرات التالية من المادة 14:

(أ) الفقرة 1، لأن القضاة أخذوا في اعتبارهم صحيفته الشرطية والجنائية رغم تبرئته؛

(ب) الفقرة 2، لاستمرار حرمانه من إمكانية الإفراج بكفالة وقرار المحكمة في تموز/يوليه 1999 بأن حرمانه من الحرية لم يكن مفرطاً وأن فترة السنتين هي الفترة القصوى للاحتجاز على ذمة المحاكمة التي يحددها القانون في حالة الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن 6 سنوات؛

(ج) الفقرة 3(أ)، لعدم إعلانه بالتهم الموجهة إليه. وكانت المرة الأولى التي يعرف فيها بالتهم الموجهة إليه عند إبلاغه بإدانته؛

(د) الفقرة 3(أ)، مقترنة بالفقرة 2 من المادة 9، من العهد، نظراً لعدم إبلاغه تفصيلياً بالتهم الموجهة إليه عند احتجازه؛

( ) الفقرة 3(ب)، بسبب عدم إعلا م ه مسبقاً بتاريخ محاكمته. وقد تم تبليغه بطلب الاستدعاء في 12 شباط/فبراير 2001، أي قبل بدء المحاكمة بيومين اثنين. وحُبس في سجن تينيريف ي في جزر الكناري في 2001 لمدة 6 أسابيع ثم نُقل إلى مدريد قبل المحاكمة بيومين؛ ولم يتمكن من التحدث مع محاميه إلا قبل افتتاح المحاكمة بخمس دقائق؛

(و) الفقرة3(ج)، لأن محاكمته استمرت من عام 1995 حتى عام 2001؛

(ز) الفقرة 3(د)، لأن المحامي الذي عينته المحكمة زاره مرة واحدة فقط ولم يدافع عنه بالطريقة السليمة. ويدعي أن الدولة تدفع 12 يورو للمحامين الذين تعينهم المحاكم عن كل زيارة إلى السجن، ولا تراقب المحامين بأي شكل من الأشكال، وتوزع القضايا على المحامين غير المتمرسين. وهو يعتبر بالإضافة إلى ذلك أن هذا الحكم من العهد تعرض للانتهاك أيضاً عندما رفضت المحكمة العليا أن تسمح له بالدفاع عن نفسه رغم طلبه السماح له بذلك في عدة مرات؛

(ح) الفقرة 3(و)، بسبب عدم تزويده بمساعدة ترجمان أثناء المحاكمة، رغم أنه كان قد طلب هذه المساعدة كتابة. وبالإضافة إلى ذلك ، كان تبليغه بالإدانة باللغة الإسبانية وهو ما أدى إلى عرقلة خطيرة لقدرته على الاستئناف؛

(ط) الفقرة 3(ز)، بسبب الضغط عليه للإقرار بذنبه مقابل الوعد بالإفراج عنه بعد ثلاثة أشهر إذا اعترف وتهديده بتأخير بدء المحاكمة في حالة عدم اعترافه. واعتبر بالإضافة إلى ذلك أن هذا الحكم كان موضع الانتهاك بسبب إلغاء رهن عقاري دون إصدار أمر بحضور الشركة الآيرلندية المستفيدة من الرهن؛

(ي) الفقرة 5، لأنه رغم تقديمه استئنافاً في غضون مهلة الخمسة أيام القانونية لم تتناول المحكمة طلبه واستمرت في تنفيذ الحكم الصادر ضده. وبالإضافة إلى ذلك حرمته سلطات السجن من الحصول على نسخة من الاستئناف.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة 1 من المادة 15 من العهد بسبب إدانته على أساس قانون جنائي جديد يتعلق بالوقائع التي حدثت قبل دخول القانون حيز النفاذ. ويشير إلى أن القانون الجنائي الجديد ألغى إحدى مزايا السجون المقررة في القانون السابق، وتنص على أن يقضي السجين نصف مدة العقوبة فقط قبل أن يكون مؤهلاً للإفراج المشروط.

3-6 وأخيراً يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة 1 من المادة 17 من العهد على أساس أن تفتيش بيته لم يكن قانونياً حيث لم يقتصر على الأحكام المحددة في أمر التفتيش.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف في مذكرتين شفويتين مؤرختين في 2 آب/ أغسطس 2005 و18 كانون الثاني/يناير 2006 ملاحظاتها على مقبولية البلاغ. وتجادل في أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ لم يستنفذ سبل الانتصاف المحلية ولأن البلاغ يشكل إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات وتصر على أن صاحب البلاغ كان ينبغي عليه تقديم طعن بالنقض وفقاً للإجراء الموضح في الحكم الصادر ضده، وأنه كان يتعين عليه أيضاً تقديم الطلب الخاص بذلك إلى تدبير الحماية المؤقتة ( أمبارو ).

4-2 وتضيف الدولة الطرف قائلة إن قرار الإدانة الصادر عن المحكمة العليا لمقاطعة مدريد يعطي صورة واضحة بما فيه الكفاية عن السلوك العام لصاحب البلاغ، الذي وجه كال من الادعاءات لا مبرر أو أساس لها بدون تقديم أي دليل ملموس أو وثائق تدعم شكواه.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 يشير صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 7 آب/أغسطس 2006 إلى أنه قدم فعلاً استئنافاً ضد الحكم ولم يتم إبلاغه حتى الآن بنتيجة الاستئناف. ويضيف قائلاً إن الطعن بالنقض لا يمكن تقديمه إلا بعد صدور قرار بشأن الاستئناف. ويقول إنه يتعين في إسبانيا استئجار محامي ووكيل ادعاء معاً عند تقديم الطعن وهو ما يحول الحق الدفاع عن الذات إلى أضحوكة. وبالإضافة إلى ذلك رفضت المحاكم الإسبانية في العديد من القضايا منح أي شكل من التعويض وليست هناك فرصة كبيرة في أن يتم السماح بتقديم الطعن.

5-2 وفيما يتعلق باستنفاذ سبل الانتصاف المحلية يحتج بالتأخير المفرط نظراً لأن الإجراءات بدأت في عام 1995 وانتهت في عام 2001. ويستشهد بحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعترفت فيه بأن التأخير لمدة خمس سنوات يعتبر تأخيراً مفرطاً ( ) . وقال إنه انتظر في حالته 12 سنة، وهو لا يستطيع أن يدفع 000 12 يورو لمحام ووكيل ادعاء أن لا شيء سوى أن تستمر قضيته لمدة عشر سنوات أو 12 سنة أخرى. وقال إن ارتفاع تكلفة استئجار محام ووكيل ادعاء تجعل من المستحيل استنفاد سبل الانتصاف.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 فحصت اللجنة مقبولية البلاغ في دورتها التاسعة والثمانين المعقودة في آذار/مارس 2007. وفيما يتعلق بالشكاوى المتصلة بالفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 15 تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يفسر كيف أثرت الأحداث التي تشير إليها الشكوى عليه شخصياً أو الضرر المحدد الناتج عنها. وبالتالي قررت اللجنة أن لا يمكن، في ظل هذه الظروف ووفقاً لسوابقها القانونية المستقرة ( ) ، أن يعتبر صاحب البلاغ نفسه ضحية في إطار المادة 1 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالشكاوى المذكورة أعلاه. ولذلك توصلت إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وفيما يتعلق بالشكاوى المتصلة بالمواد 8 و9 و10 و12 والفقرة 2 من المادة 14 والفقرة 3(أ) و(ب) و(د) و(و) و(ز) من المادة 14 والمادة 17 من العهد لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل لدعم ادعاءاته وتعتبر أنه لم يدعم ادعاءاته بالأدلة الكافية لأغراض قبول البلاغ. والخلاصة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ من التأخير المفرط في الدعوى الجنائية التي يدعي أنها استمرت من عام 1995 حتى عام 2001 انتهاكاً للفقرة 3(ج) من المادة 14، تأخذ اللجنة علماً بالحجة العامة للدولة الطرف بشأن عدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية. ولاحظت اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات عن الاستئنافات التي ادعى أنه حاول تقديمها إلى المحاكم المحلية فيما يتعلق بهذا الادعاء. ولذلك تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بالادعاء المتصل بالفقرة 5 من المادة 14، أخذت اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفذ سبل الانتصاف المحلية وكان ينبغي له تقديم طعن بالنقض، وهو الإجراء السليم لاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة العليا. ومع ذلك لاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تنف ادعاء صاحب البلاغ بأنه قدم استئنافاً، ولم تقدم معلومات عن وجود أي محاكمة ثانية في هذه القضية أو عن التشريع الذي يحدد الأساس للإجراء المتبع في حالة صاحب البلاغ بشأن هذه النقطة. وأشارت اللجنة إلى قراراتها التي خلصت فيها إلى أن الاستعراض في محكمة النقض ليس بديلاً عن الاستئناف أمام محكمة من الدرجة الثانية ( ) ، رغم أن الطعن بالنقض قد يشمل في بعض الحالات المحددة إعادة النظر في قرارات المحكمة التي نظرت للقضية، وهو ما يكفي للوفاء بمقتضيات العهد. ولذلك تجد اللجنة هذا البلاغ مقبولاً وينبغي فحصه استناداً إلى أسسه الموضوعية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية وأعلنت أن العهد لم يكن موضع أي انتهاك. وكررت تأكيدها بأن صاحب البلاغ لم يستنفذ سبل الانتصاف المحلية نظراً لأنه لم يقدم طعناً بالنقض وهو الإجراء الموضح في الحكم الصادر ضده ( ) ، أو طلب تطبيق تدبير الحماية المؤقتة. ويعرض حكم المحكمة العليا مؤشرات ذات مغزى لطابع السلوك العام لصاحب البلاغ الذي أدلى بسلسلة من الادعاءات دون أساس ودون تقديم دليل قوي وموثق يتعلق بالإجراء الذي اتخذه للتصدي للانتهاكات المدّعاة لحقوقه

7-2 ولا يقدم صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف أي دليل على أنه قدم أي استئناف ضد الحكم الصادر عن المحكمة العليا. وقول الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية بأن الطرق الصحيحة المتوفرة لاستنفاذ سبل الانتصاف المحلية لم يتم اللجوء إليها لا يعني أن صاحب البلاغ قدم استئنافات غير مقبولة. ولا يدعم صاحب البلاغ هذه الشكوى بأدلة كافية ولم يقدم أي دليل يدعم ادعاءاته ولم يقدم أي معلومات عن وسائل الانتصاف التي يزعم أنه التمسها في المحاكم المحلية.

7-3 ووفقاً لما تقوله الدولة الطرف، فإن من الواضح أن نظام البلاغات الفردية قد أسيئ استخدامه للادعاء بوقوع انتهاكات، وهي التي تترك بطبيعتها أثراً ورقياً، دون تقديم أدنى دليل، وبذلك يضع على الدولة الطرف عبء نقض ادعاءات تتعلق بوقائع أو وثائق أو إجراءات وهمية. ولا تستطيع الدولة الطرف أن تقيم إجراءاتها على أساس تكهنات بالمحتوى الممكن لإعادة نظر في حكم بموجب استئناف لا يوجد دليل على تقديمه، وكان سيرفض بالضرورة في حالة تقديمه باعتباره غير مقبول. كما أنها لا يمكن أن تفعل ذلك استناداً إلى افتراضات عن نطاق الاستعراض في حالة النقض إذا كان صاحب البلاغ نفسه يعترف بأنه لم يلتمس هذا السبيل للانتصاف.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8- في 14 تموز/يوليه و23 كانون الأول/ديسمبر 2008 أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أنه طلب من المديرية العامة للسجون ووزارة العدل ووزارة الداخلية وسجن فالديمورو نسخة من طلب الاستئناف الذي أرسله من سجن فالديمورو ، ولكنه لم يحصل على أي رد. وعند مهاتفة المديرية العامة أُبلغ باقتضاب بأن التعليمات لم تصدر بإعطائه أي معلومات أو أي نسخ. ويضيف قائلاً إنه كان سيكون من السهل جداً على الدولة أن تراجع سجلات سجن فالديمورو لتتأكد أنه قد أرسل فعلاً طلب استئناف.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في الأسس الموضوعية لهذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

9-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه كان ضحية انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وهو يدعي أنه رغم أنه قدم استئنافاً ضد الإدانة الصادرة من المحكمة التي نظرت القضية فإن المحكمة لم تتابع هذا الاستئناف ولكنها استمرت بدلاً من ذلك في تطبيق الحكم. وتؤكد الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن مسألة المقبولية أن صاحب البلاغ لم يقدم أي طلب للنقض أو لتدبير الحماية المؤقتة ولكنها لا تذكر وجود أي استئناف محتمل. وفي ملاحظاتها المتعلقة بالأسس الموضوعية للقضية تجادل الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً للنقض، وتصر على عدم وجود دليل على أنه قام بذلك. ولم يقدم صاحب البلاغ أي تفصيلات عن الانتصاف الذي يدعي أنه التمسه أو أي دليل على أنه قدمه فعلاً. وادعاء صاحب البلاغ بأن سلطات السجن لم تستجب لطلبه لتزويده بنسخة من طلب استئنافه المكتوب لا يعفيه من الالتزام الواقع عليه بتزويد اللجنة بوسائل دعم ادعائه بالوثائق. ولذلك لم يكن لدي اللجنة أدلة كافية للتوصل إلى أن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد كانت موضع انتهاك.

10- وبناء على ما سبق، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن أي انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]