الأمم المتحدة

CCPR/C/97/D/1471/2006

Distr.: Restricted *

23 November 2009

Arabic

Original: Spanish

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

12-30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

قرار

البلاغ رقم 1471/2006

المقدم من : لويس رودريغيز دومينغيز وخوسيه نيرا فرنانديز (يمثله ما ال محام ي إميليو جينيس سانتيدريان )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 9 أيار/مايو 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009

الموضوع : نطاق الانتصاف عن طريق النقض في قضية جنائية

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعدم إثبات المطالبات

المسألة الموضوعية : الحق في قيام محكمة أعلى بإعادة النظر في ال إدان ة و ال عقو بة

المادة من العهد : المادة 14 ، الفقرة 5

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5

[مرفق]

ال مرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السابعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1471/2006 *

المقدم من : لويس رودريغيز دومينغيز وخوسيه نيرا فرنانديز (يمثله ما ال محام ي إميليو جينيس سانتيدريان )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2009،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبا البلاغ، المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 هما لويس رودريغيز دومينغيز وخوسيه نيرا فرنانديز ، وكلاهما إسباني وولدا في عامي 1952 و1951 على التوالي. ويدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحية لانتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد من جانب إسبانيا . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985. ويمثل صاحبي البلاغ المحامي إميليو جينيس سانتيدريان .

1-2 وفي 11 آب/أغسطس 2006 وافق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الذي يتصرف باسم اللجنة، على طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بصورة منفصلة عن الأسس الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 بتاريخ 13 نيسان/أبريل 1998، حكمت المحكمة الوطنية على لويس رودريغيز دومينغيز ، مفتش رئيسي في قوات الشرطة الوطنية في برشلونة، بالسجن أربع سنوات و ب غرامة قدرها 50 مليون بيزيتا ( 000 300 يورو )، إضافة إلى السجن ثلاث ة أشهر أخرى إذا أخفق في دفع الغرامة بسبب الإعسار، و ذلك ل محاول ته ارتكاب جريمة تمس با لصحة العامة (الاتجار بالمخدرات) و السجن لمدة شهر ويوم واحد لحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية . كما حُكم على نيرا خوسيه فرنانديز ، وهو رجل أ عمال في مجال الف نادق، بالسجن لمدة ست سنوات و ب غرامة قدرها 50 مليون بيزيتا ، لكن دون مدة حبس إضافية بدل اً من الغرامة ، وذلك لمحاولته ارتكاب جريمة تمس ب الصحة العامة . و قد صدرت الأحكام في قضية جنائية تتعلق با لاتجار بالمخدرات حوكم فيها 11 متهم اً.

2-2 وتقدم صاحبا البلاغ بطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا ، اعترضوا فيه على عدة أمور من بينها تقدير الوقائع فيما يتعلق بالتهم التي وجهتها إليهم ا المحكمة وانتهاك ال حق في افتراض البراءة على أساس أن الحكم والإدانة استند ا إلى أدلة غير كافية . ور ُ فض طلبا الاستئناف بموجب حكم صادر في 13 آذار/مارس 2000.

2-3 وقدم صاحبا البلاغ إلى اللجنة نسخة من ال حكم الصادر في مرحلة النقض. ف فيما يتعلق ب ت قدير الوقائع ، أشارت المحكمة العليا إلى النتائج التي توصلت إليها المحكمة الوطنية ، و التي تنص على أن صاحبي البلاغ شارك ا في سلسلة من العمليات من أجل الحصول على الكوكايين لأغراض الاتجار، رغم أنه لم يثبت أن ما شرعا فيه نُفذ بالكامل. و في إ شارة إ لى السوابق القضائية للمحكمة العليا، اعتبرت المحكمة الوطنية أن هذه الأفعال يعاقب عليها باعتبارها محاول ة لارتكاب جريمة تمس ب الصحة العامة. وادعى صاحبا البلاغ أن المدعي العام قال في مذكرته المقدمة إلى المحكمة العليا إ ن الوقائع المدعاة لا  تتماشى مع تعاريف أي من أشكال هذه الجريمة المنصوص عليها في القانون الجنائي بسبب عدم استخدام أي كمية من المخدرات. و بخصوص هذه الحجة، أشار ت المحكمة العليا إلى سوابقها القضائية ومؤداها أن "محاولة ال حيازة ال ت ي ت أخذ شكل أعمال تؤدي إلى هذه الغاية يعاقب ع ليها بوصفها محاولة ارتكاب جريمة عندما لا  تحصل ال حيازة لأسباب خارجة عن إرادة الشخص" .

2-4 وفيما يتعلق بال انتهاك المحتمل ل لحق في افتراض البراءة، أبلغ السيد رودريغيز دومينغيز المحكمة العليا أن هذا الحق تعرض للانتهاك لأن المحكمة الوطنية ا ستنتج ت أنه شارك في هذه ال أعمال على أساس محادثة هاتفية ليس إلا . ف أعادت المحكمة العلي ا النظر في مضمون هذه المحادثة، لكنها اتفق ت مع التقدير الصادر عن المحكمة الوطنية .

2-5 وقدم صاحبا البلاغ دعوى تظلم أمام المحكمة الدستورية، لكن ها ر ُ فضت أيض اً. وذكر السيد رودريغيز أن حقه في محاكمة عادلة و في افتراض البراءة و في مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية قد انتهك لأن المحكمة الوطنية والمحكمة العليا غيرت ا الوقائع المؤكدة التي لم تكشف أي نشاط يمكن أن يوصف بأنه محاولة لارتكاب جريمة ، وهو ما أ دين بسببه في نهاية المطاف. وعلاوة على ذلك، لم تراع المحكمة العليا قول المدعي العام ب أن الوقائع لا  يمكن توصيفها بناءً على ذلك ، ل أنها تشير إلى أن تنفيذ جريمة الاتجار بالمخدرات لم يحصل . وادعى السيد نيرا أن هذه الأحكام انتهكت حقوقه وحرمة منزل ه وسرية اتصالاته والإجراءات القانونية وافتراض البراءة.

الشكوى

3- يدعي صاحبا البلاغ أنهم ا حرما بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد من حقهما في أن تعيد محكمة أعلى النظر في قرار إدانتهما . وقالا إن ال مدعي العام في المحكمة العليا طلب تبرئتهما نظر اً لعدم وجود أدلة كافية لإدانته ما . فلو أن الإجراءات الجنائية الإ سبانية كانت تشمل قيام محكمة أعلى بإعادة النظر في القضية ، مع كل الضمانات ذات الصلة، بما في ذلك إعادة النظر في جميع الأدلة والوقائع والنقاط القانونية، لما ح ُ كم على صاحبي البلاغ ولما أدينا عند طلب النائب العام تبرئتهما أمام المحكمة العليا. وبموجب القانون لا  تعيد محكمة النقض النظر في الأدلة، لأن عليها دائم اً أن ترجع إلى تقدير الأدلة المقدم من محكمة الدرجة الأولى، أي المحكمة الوطنية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 أشارت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 10 تموز/يوليه 2006 إلى أن البلاغ يجب أن يعتبر غير مقبول. و أكدت أن صاحبي البلاغ لم يُث ي را، عند تقديم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، أي مسائل تتعلق بالحد ود المزعومة للمراجعة القضائية التي يطلبانها . ولم تُثر هذه النقطة أيض اً في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية على الرغم من أن المحكمة الدستورية أصرت مرارا ً على أن الطعن بالنقض يجب أن يُ عطى نطاقاً كافي اً للامتثال لمتطلبات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وبالتالي فإن صاحبي البلاغ لم يستنفد ا سبل الانتصاف المحلية وفق اً للفقرة 2 (ب) من ا لمادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-2 ووفق اً للدولة الطرف، لا يشير مقدما البلاغ إلى الأدلة المحددة التي كان ينبغي مراجعتها ولم تراجَع . ولا تتعلق شكواهم ا من حيث الجوهر بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد ، بل يبدو أنها تنطوي على محاولة لإدخال عنصر جديد ذي صلة ب المحكمة العليا. ومع ذلك، لا  يوجد أي عنصر جديد . وقد صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر عن المحكمة الوطني ة دون إجراء أي تغييرات و قائعية . و بالإضافة إلى ذلك، تناول قرار المحكمة كل الأسئلة التي طرحها مقدما البلاغ . لذ لك، تقول الدولة الطرف إ نه ينبغي ، وفق اً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري، اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس أن مقدمي البلاغ يحاولان الاستفادة من العهد بما ينتهك الغرض منه .

تعليقات صاحبي البلاغ

5- في 12 شباط/فبراير 2009، كرر صاحبا البلاغ أنه لو كان النظام القانوني ال إ سباني يضمن الحق في أن تعيد محكمة أعلى النظر في الإدانة والعقوبة ، لبرأتهما محكمة الاستئناف ، لأن ا لمدعي العام في المحكمة العليا قال إن الأدلة التي استندت إليها ا لمحكمة الوطنية لإدانتهما غير كافية . و المدعي العام هو من يدافع عن الاتهام في النظام القضائي ال إ سباني . وفي غياب التهم، لا يمكن للمحكمة أن تصدر حكم اً بال إدانة.

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 ووفقاً للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست معروضة على إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وت حيط اللجنة علم اً ب حجة الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنف د لأن انتهاك العهد المزعوم في الطلب المرفوع إلى اللجنة لم يُعرض قط أمام المحاكم المحلية. ومع ذلك، تعيد اللجنة تأكيد سوابقها القضائية الثابتة التي تفيد بأن المطلوب هو استنفاد سبل الانتصاف التي يوجد بعض الأمل في نجاح ها ( ) . ول م يكن يوجد أي أمل في نجاح طلب إنفاذ الحقوق الدستورية فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 5 من ا لمادة 14من العهد، و بالتالي، فإن اللجنة تعتبر أنه تم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-4 ويدع ي مقدما البلاغ أنهم ا حرم ا من حقهم ا بموجب الفقرة 5 من المادة 14من العهد بأن تعيد محكمة أعلى النظر في الإدانة والحكم ، لأن الانتصاف في محكمة النقض في إسبانيا ليس إجراء استئناف ولا يتيح إعادة النظر في الأدلة التي استند إليها الحكم . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة العليا يشير بوضوح إلى أن المحكمة نظرت في جميع الأسس التي استند إليها مقدما البلاغ ، بما في ذلك الأسس المتصلة ب توصيف الوقائع على أنها محاولة ارتكاب جريمة تمس ب الصحة العامة والاتصال الهاتف ي الذي أثبت، وفق اً ل لمحكمة الوطنية ، أن السيد رودريغيز دومينغيز شارك فيما نسب إليه . و قد خلصت المحكمة العليا، تمشي اً مع السوابق القضائية، إلى أن تقدير المحكمة الوطني ة ل تلك العناصر كان صحيح اً. وبالتالي، ترى اللجنة الشكوى المقدمة في إطار الفقرة 5 من المادة 14 ، لا  تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية و ت خلص بالتالي إلى عدم قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

7- وبناءً عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحبي البلاغ وإلى الدولة الطرف.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]