الأمم المتحدة

CAT/C/UGA/CO/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

6 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لأوغندا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأوغندا ( )  في جلستيها 1951 و1954 ( ) ،  المعقودتين في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، واعتمدت في جلستها 1969، المعقودة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها، ولكنه اً تأسف لتقديمه متأخرا ً 12 عاما ً .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها للدخول في حوار بناء مع وفد الدولة الطرف، وللردود المقدمة شفوي اً وكتابي اً على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 200 8 ؛

(ب) البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، في عام 2010 .

5 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون منع التعذيب وحظره في عام 2012 ، ولوائح منع التعذيب وحظره في عام 2017 ، وقانون إنفاذ حقوق الإنسان في عام 201 9 .

6 - وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تنقيح التشريعات وسنّ أخرى في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) قانون العمل، في عام 2006 ، الذي ينص على مبادئ عامة تشمل حظر العمل القسري أو الإلزامي؛

(ب) قانون اللاجئين، في عام 2006 ؛

(ج) قانون منع الاتجار بالأشخاص، في عام 2009 ؛

(د) القانون المتعلق بالعنف العائلي، في عام 2010 ؛

(هـ) قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، في عام 2010 ؛

(و) قانون المحكمة الجنائية الدولية، في عام 201 0 .

7 - وتثني اللجنة على المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إطارها المؤسسي بهدف زيادة حماية حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية بشكل أوسع، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) إنشاء اللجنة البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان، في أيار/مايو 2012 ، لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان في عمل البرلمان ؛

(ب) إنشاء مديرية حقوق الإنسان والخدمات القانونية في قوة الشرطة الأوغندية، في آب/أغسطس 2013 ، وتكليفها بولاية تضمن الامتثال لحقوق الإنسان وسيادة القانون في عمليات الشرطة؛

(ج) تعزيز مديرية حقوق الإنسان في قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، التي أنشئت في عام 2007 ، وإنشاء مكاتب لحقوق الإنسان في قيادة الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية في عام 2012 ؛

(د) اعتماد دائرة السجون الأوغندية مبادئ توجيهية بشأن إصدار تعليمات بإنشاء لجان معنية بحقوق الإنسان في السجون ومكتب لحقوق الإنسان في مقرها، في عام 201 0 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

8 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في الملاحظات الختامية التي قدمتها بشأن تقريرها الأولي، موافاتها بمعلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة بأن تقلل إلى أدنى حد من عدد قوات ووكالات الأمن التي تتمتع بسلطة الاعتقال والاحتجاز والتحقيق؛ وإلغاء استخدام أماكن الاحتجاز أو "البيوت الآمنة" "غير المعلنة في الجريدة الرسمية" أو غير المصرح بها؛ والسماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول الكامل إلى أماكن الاحتجاز أو "البيوت الآمنة" الرسمية وغير الرسمية، من دون إخطار مسبق؛ وحماية السكان المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة؛ ومنع اختطاف الأطفال وتسهيل إعادة إدماج الجنود السابقين من الأطفال في المجتمع ( ) . وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها أي رد من الدولة الطرف في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية، رغم أن المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية أحال إلى الدولة الطرف رسالة تذكير بهذا الشأن في 5 نيسان/ أبريل 200 7 . وفي ضوء الوقائع الواردة في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف والمعلومات التي قدمها الوفد، ترى اللجنة أن هذه التوصيات قد نفذت جزئيا ً (انظر الفقرتين 14 و16 أدناه ).

تعريف التعذيب وتجريمه

9 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حظر التعذيب حظرا ً مطلقا ً لا يقبل التقييد الوارد في الدستور وقانون منع التعذيب وحظره لعام 201 2 . وتلاحظ اللجنة أن قانون منع التعذيب وحظره يتضمن تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، ويشمل أعمال التعذيب غير المتعمدة، ويوسع نطاق المسؤولية عن التعذيب بما يتجاوز الموظفين العموميين ويشمل "الشخص الذي يتصرف بصفته الشخصية"، رغم أن هذا القانون لا يعرّف هذا المصطلح تعريفا ً واضحا ً (المادة 1 ) .

10 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حظر جميع أشكال التعذيب وفقا ً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، لا في القانون فحسب، بل وفي الممارسة العملية أيضا ً . وفي هذا الصدد، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف ألا يترك تطبيق الأحكام الشاملة المناهضة للتعذيب في تشريعاتها، أي ثغرات فعلية أو محتملة تتيح الإفلات من العقاب.

ادعاءات ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع

11 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ورود تقارير تفيد بأن التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان منتشرين على نطاق واسع ويمارسان على نحو شائع في أوغندا. ويساورها القلق أيضا ً إزاء ورود تقارير تشير إلى لجوء الأجهزة الأمنية إلى الاستخدام المفرط للقوة وغيرها من أعمال العنف في سياق التدابير الطارئة المتعلقة بمرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) وتنفيذ التوجيهات الرئاسية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالتحقيق في أعمال التعذيب وإساءة المعاملة المزعومة ومقاضاة مرتكبيها. ووفقا ً للمعلومات التي قدمها الوفد، أنجز مكتب مدير النيابة العامة 508 قضايا تتعلق بالتعذيب، و 515 1 قضية تنطوي على ضروب أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مما أسفر عن صدور 885 حكم إدانة في الفترة 2021 - 202 2 . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ورود تقارير تفيد بأن الوكالات المعنية، بما فيها قوة الشرطة الأوغندية، لم تنفذ لوائح منع التعذيب وحظره لعام 201 7 . ووفقا ً للمعلومات المعروضة على اللجنة، لا تزال قوة الشرطة الأوغندية تستخدم قانون العقوبات (Cap. 120)وتسجل حالات التعذيب كاعتداء، بدلا ً من استخدام الاستمارة 4 ، التي وضعت لتوثيق حالات التعذيب استنادا ً إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ). ولذلك، فإن فرص الضحايا في الوصول إلى العدالة محدودة لأن المدعين العامين والقضاة تنقصهم الأدلة الكافية لمقاضاة ومحاكمة مرتكبي حالات التعذيب. ومع أن المادة 21 من قانون منع التعذيب وحظره تنص على حماية الشهود وضحايا التعذيب، فإن المعلومات التي تلقتها اللجنة تشير إلى أن إحدى العقبات التي تعترض التحقيق والمقاضاة هي إحجام الضحايا والشهود عن إبلاغ السلطات المختصة بالتعذيب خوفا ً من الانتقام (المواد 2 و 12 - 13 و 1 6 ) .

12 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان تحقيق هيئة مستقلة فوراً وبنزاهة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة وضمان عدم وجود أي علاقة مؤسسية أو هرمية بين محققي هذه الهيئة والمشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال؛

(ب) ضمان فتح السلطات تحقيقات كلما وردت شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة وتوافرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن ثمة من ارتكب فعلاً من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) الحرص، في حالات ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة، على توقيف المشتبه فيهم عن العمل فوراً طوال مدة التحقيق، ولا سيما إذا كان استمرارهم في العمل قد يتسبب في تكرار الفعل المدعى ارتكابه أو في الانتقام من الشخص المدعى أنه ضحية أو في عرقلة التحقيق؛

(د) تجميع معلومات مفصلة شاملة تتصل بجميع الشكاوى والتقارير الواردة بشأن التعذيب أو سوء المعاملة ونشر هذه المعلومات، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت هذه الشكاوى قد أفضت إلى تحقيقات، وذكر السلطة التي تولت التحقيق، إذا كان الأمر كذلك، وما إذا كانت التحقيقات أسفرت عن فرض تدابير تأديبية و/أو ملاحقات قضائية، وما إذا كان الضحايا قد حصلوا على الجبر، على النحو الذي يمكن الدولة الطرف من أن تقدم هذه المعلومات إلى اللجنة وغيرها من المراقبين ذوي الصلة في المستقبل ؛

(هـ) اعتماد مشروع قانون حماية الشهود وتحويله إلى قانون؛

(و) تعزيز التوعية وبناء القدرات والتدريب في جميع وكالات إنفاذ القانون بشأن التنفيذ الفعال لقانون منع وحظر التعذيب لعام 2012 ولوائح منع وحظر التعذيب لعام 2017، وضمان الاستخدام المنهجي للنموذج 4 والعقوبات ضد المسؤولين الذين لا ينفذون قانون منع وحظر التعذيب.

عدم الإعادة القسرية

13 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن المبادئ التي تنظم تسليم المطلوبين، ولكنها تأسف لنقص المعلومات المتاحة عن عدد عمليات تسليم المطلوبين التي نفذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعن عدد الحالات وأنواع القضايا التي عرضت فيها الدولة الطرف تأكيدات أو ضمانات دبلوماسية أو قبلت بها، وعن التدابير المتخذة في هذه الحالات فيما يتعلق بالمراقبة اللاحقة (المادة 3 ) .

14 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم القيام في الممارسة العملية بطرد أيّ شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عندما تتوافر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطرا ً شخصيا ً ومتوقعا ً من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) ضمان توفر ضمانات إجرائية بشأن الإعادة القسرية، وسبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة بشأن الإعادة القسرية في سياق إجراءات الإبعاد، بما في ذلك اضطلاع هيئة قضائية مستقلة بمراجعة قرارات الرفض، وخاصة في مرحلة الاستئناف؛

(ج) ضمان إنشاء آلية للتعرف سريعا ً على ضحايا التعذيب من بين ملتمسي اللجوء.

تنفيذ أوامر الإحضار أمام المحكمة

15 - ترحب اللجنة بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد طلبات المثول أمام القضاء في الأعوام 2020 ( 3 1 ) و 2021 ( 4 8 ) و 2022 ( 16 ) ، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما ذكر عن محدودية فرص الاستفادة من هذا الإجراء وفعاليته (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

16 - ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان احترام الحق في المثول أمام القضاء في الممارسة العملية وضمان فعاليته في كفالة الإفراج عن المحتجزين.

النظام القضائي

17 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن النظام القضائي وعن عملية التوظيف، بما في ذلك البيانات الإضافية عن أداء شعبة الجرائم الدولية التابعة للمحكمة العليا وعن تطبيق الشريعة الإسلامية في أوغندا، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية واحتمال رضوخها للضغط السياسي (المادة 1 4 ) .

18 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) كفالة استقلال القضاء التام ونزاهته وفعاليته، بطرق منها التأكد من توافق عملية تعيين القضاة مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة عن تطبيق الشريعة الإسلامية.

التدريب

19 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تتضمن تفاصيل عن التدريب في مجال حقوق الإنسان والمعايير الدولية المقدم إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكنها تأسف لعدم تلقيها معلومات عن التدريب الإلزامي المتعلق بالاتفاقية تحديدا ً . وهي تأسف أيضا ً لعدم وجود معلومات عن برامج التدريب التي تتاح للمهنيين المشاركين بصفة مباشرة في التحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها، وكذلك للأخصائيين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين، بشأن سُبل كشف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وسوء المعاملة (المادة برامج تدريب المهنيين المعنيين مباشرة بالتحقيق في التعذيب وتوثيقه وللموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين بشأن كيفية كشف وتوثيق العواقب البدنية والنفسية للتعذيب وسوء المعاملة (المادة 1 1 ) .

20 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) المضي في وضع برامج تدريبية إلزامية أولية وأثناء الخدمة بغرض ضمان اطلاع جميع الموظفين العموميين المعنيين اطلاعاً جيداً على أحكام الاتفاقية، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب، وإدراكهم تماماً أن الانتهاكات لا تسامح فيها وستخضع للتحقيق ويلاحَق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) ضمان حصول جميع الموظفين المختصين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، على تدريب خاص يمكنهم من تحديد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لبروتوكول اسطنبول؛

(ج) وضع منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب في خفض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفي ضمان تحديد هذه الأفعال وتوثيقها والتحقيق فيها، ومقاضاة المسؤولين عنها.

أماكن الاحتجاز "غير المعلنة في الجريدة الرسمية" أو غير المصرح بها

21 - تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن الحكومة لا تدير أي "بيوت آمنة" أو أماكن احتجاز "غير منشورة في الجريدة الرسمية" وأن هذه الأماكن يديرها أفراد لا علاقة لهم بالحكومة، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن هذه الممارسة لا تزال تحدث في أوغندا (المواد 2 و 13 - 11 و 1 6 ) .

22 - تكرر اللجنة التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن تلغي الدولة الطرف استخدام "أماكن الاحتجاز غير المذكورة في الجريدة الرسمية" أو "البيوت الآمنة" "غير المذكورة في الجريدة الرسمية" أو غير المأذون بها، وأن تقدم فورا ً معلومات عن جميع أماكن الاحتجاز ( ) . وينبغي أن تحقق الدولة الطرف أيضا ً مع المسؤولين المتورطين في الاحتجاز التعسفي وفي تشغيل أماكن احتجاز غير مأذون بها وأن تكفل مقاضاتهم، وأن تكفل وصول الضحايا إلى سبل انتصاف ملائمة.

ظروف الاحتجاز

23 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من اكتظاظ السجون، بيد أنها تشعر بالقلق لأن معدلات الإشغال لا تزال مرتفعة، ويعزى ذلك جزئيا ً إلى عدد الأشخاص المحتجزين احتياطي اً. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ورود تقارير تشير إلى أن اكتظاظ السجون أدى إلى محدودية فرص الحصول على فراش وعلى حيز للنوم، وإلى سوء الرعاية الصحية، ونقص مخزون الأدوية في مرافق الاحتجاز (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

24 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمواءمة ظروف الاحتجاز مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والسعي إلى القضاء على الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية وغيرها من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك من خلال تطبيق تدابير غير احتجازية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو )، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )؛

(ب) ضمان تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة للرعاية الطبية والصحية الملائمة للسجناء، على النحو المبين في القواعد من 24 إلى 35 من قواعد نيلسون مانديلا.

مراقبة مراكز الاحتجاز

25 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم، والتي قللت إلى حد كبير من حالات التعذيب داخل السجون، وبالآليات القائمة لتيسير التعرف على التعذيب، والعمل الهام الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان الأوغندية في القيام بزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى استمرار سوء المعاملة، ولا سيما ضرب السجناء على أيدي الكاتيكيروس (القادة المعينين من بين السجناء) وفرض حراس السجون الحبس الانفرادي والضرب بالعصا كتدابير تأديبية. وتلاحظ اللجنة إنشاء لجان لحقوق الإنسان مكلفة برصد أماكن الاحتجاز، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه اللجان غير فعالة وأن معارف ومهارات أعضائها محدودة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

26 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان خضوع جميع أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية للرصد والتفتيش المستقلين والفعالين والمنتظمين دون إشعار مسبق، وتمكين المراقبين من تحديد الظروف أو المعاملة أو السلوك في أماكن الحرمان من الحرية التي تشكل ضرباً من التعذيب أو سوء المعاملة، وإجراء مقابلات سرية مع المحتجزين، وتقديم تقرير عن استنتاجاتهم إلى السلطات المعنية؛

(ب) ضمان إتاحة آليات شكاوى فعالة ومستقلة وميسرة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ج) ضمان توفير الموارد والسبل اللازمة لاضطلاع اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان بمهامها في رصد جميع أماكن الحرمان من الحرية، وتمكينها من تلقي الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز والنظر فيها؛

(د) السماح لمنظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة الناشطين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالوصول إلى أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية؛

(هـ) ضمان فعالية الأداء في اللجان المعنية بحقوق الإنسان داخل مرافق السجون من خلال ضمان اكتمال تشكيلها وتدريبها؛

(و) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

العنف الجنساني

27 - تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعنف العائلي وغيره من أشكال العنف الجنسي والجنساني والمبادرة الرامية إلى زيادة الاكتفاء الذاتي للنساء والفتيات، بيد أنها تأسف لاستمرار الإبلاغ عن حوادث عنف جنساني، حيث كانت حوادث العنف العائلي الأكثر شيوعا ً في عام 2021 وفقا ً لتقرير الجريمة السنوي الذي نشرته قوة الشرطة الأوغندية، وعدم توافر بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في حالات العنف الجنساني (المواد 2 و 4 و 12 و 1 6 ) .

28 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنساني، ولا سيما تلك التي اتخذت فيها سلطات الدولة أو كيانات أخرى إجراءات أو امتنعت فيها عن اتخاذ إجراءات على نحو أثار المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان محاكمة من يُدَّعى أنهم ارتكبوا تلك الأفعال ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، على النحو الواجب، وضمان الجبر للضحايا أو أسرهم، بما في ذلك التعويض الكافي؛

(ب) إتاحة التدريب الإلزامي لجميع موظفي العدالة وموظفي إنفاذ القانون على مقاضاة مرتكبي العنف الجنساني وتنفيذ حملات توعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(ج) تجميع بيانات إحصائية، مصنفة حسب سن الضحية وإثنيتها أو جنسيتها وموافاة اللجنة بها فيما يتعلق بعدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية، والإدانات والأحكام المسجلة في حالات العنف الجنساني، وبالتدابير المتخذة لضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف الفعالة والجبر.

جميع أشكال العنف ضد الأطفال

29 - تحيط اللجنة علما ً ببيان الدولة الطرف بشأن حظر العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تؤكد استمرار اعتراف القانون العام بـ "العقاب المعقول" وأن العقوبة البدنية ليس محظورة صراحة في جميع الأماكن. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ما أبلغ عنه من حوادث تقديم الأطفال كقرابين في أوغندا (المادتان 2 و 1 6 ) .

30 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) سنّ تشريع ينص صراحةً على حظر ممارسة العقوبة البدنية في حق الأطفال في جميع الأماكن؛

(ب) حظر جميع أعمال تقديم الأطفال كقرابين وغيرها من الممارسات الضارة بشكل قاطع والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.

الجبر

31 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعويضات الممنوحة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2021 ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن عددا ً قليلا ً فقط من الضحايا حصلوا على تعويض من خلال القضايا المدنية أو الشكاوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان الأوغندية خلال الفترة قيد الاستعراض. وتأسف اللجنة أيضا ً لأن الحكومة لم تعتمد أي برامج لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ولعدم منح الدعم المالي للهيئات غير الحكومية الراغبة في الاضطلاع بهذه المهمة (المادة 1 4 ) .

32 - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر، بما في ذلك الحق القابل للإنفاذ في تعويض عادل ومناسب، وعلى وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3 ( 2012 ) ، الذي توضح فيه اللجنة فحوى ونطاق التزام الدول الأطراف بجبر الضرر اللاحق بضحايا التعذيب على نحو كامل. وينبغي أن تجمع الدولة الطرف معلومات عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل، بأمر من المحاكم أو هيئات الدولة الأخرى، التي منحت بالفعل لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، وإبلاغ اللجنة بها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع منظمات المجتمع المدني في إعداد خدمات إعادة التأهيل وتقديمها.

اللاجئون وملتمسو اللجوء.

33 - تضع اللجنة في اعتبارها أن أوغندا تحتل المرتبة الأولى بين البلدان المضيفة للاجئين في أفريقيا والثالثة في العالم ( ) ، وتلاحظ اعتماد قانون اللاجئين في عام 2006 ، وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بتحديد هوية اللاجئين وطالبي اللجوء وفرزهم وتوفير الخدمات لهم، ولكنها لا تزال تتلقى تقارير عن حالات تعذيب وإساءة معاملة في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما بين اللاجئين من جنوب السودان في مخيم بيدي بيدي للاجئين، حيث وقع ما بين 80 إلى 90 في المائة من اللاجئين ضحايا للتعذيب أو سوء المعاملة في عام 202 0 . ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير التدريب الكافي للموظفين المسؤولين عن اللاجئين، ولا سيما في المسائل المتصلة بحق اللاجئين في إعادة التأهيل. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التحفظات التسعة التي أبدتها أوغندا على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لدى انضمامها إليها عام 1976 ، وهي تحفظات تتعلق بالمواد 7 و 8 و 9 و 13 و 15 و 16 و 17 و 25 و 32 ( المواد 2 و 10 و 1 6 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) النظر في سحب تحفظاتها على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ؛

(ب) ضمان إنشاء آليات فعالة للتعرف الفوري على ضحايا التعذيب من بين اللاجئين وطالبي اللجوء، وتزويدهم بالرعاية الطبية والنفسية؛

(ج) تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في مجال حماية اللاجئين لضمان إجراء تحقيقات شاملة في ادعاءات التعذيب وضمان إعادة التأهيل الكامل لضحايا التعذيب من اللاجئين وملتمسي اللجوء في الممارسة العملية.

الاتجار بالأشخاص

35 - تلاحظ اللجنة التحديات المتصلة بالتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتوثيقه ومنعه في سياق التشريد القسري، ولا سيما في مخيمات اللاجئين وملتمسي اللجوء في البلد، وترحب باعتماد قوانين وسياسات شاملة لمعالجة هذه المسألة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم فعالية تنفيذ هذه الأحكام بسبب نقص المعارف بين الجهات المسؤولة والجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية المكلفة بتنفيذها وافتقارهم إلى التدريب (المادتان 2 و 1 6 ) .

36 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار، بطرق منها وضع إجراءات فعالة لتحديد هوية الضحايا بين الفئات الضعيفة وإحالتهم، مثل ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين؛

(ب) تحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من المجيبين الأوائل عن طريق إضافة التدريب القانوني على تحديد وإحالة الضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص؛

(ج) اتخاذ تدابير لتعزيز التنسيق بين أنظمة حماية اللاجئين وسلطات مكافحة الاتجار من أجل تحسين تحديد ضحايا الاتجار بالبشر ومنع الاتجار من أوغندا وإليها؛

(د) ضمان حصول ضحايا الاتجار على الحماية والدعم الكافيين، بصرف النظر عن قدرتهم على التعاون في الإجراءات القانونية ضد المتجرين ؛

(هـ) موافاة اللجنة ببيانات مصنّفة شاملة عن عدد التحقيقات والملاحقات والأحكام الصادرة في حق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وعن توفير تدابير الجبر الفعال للضحايا.

مكافحة الإرهاب

37 - تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002 ، المعتمدة في عامي 2015 و 2017 ، وإنشاء مديرية مكافحة الإرهاب ووحدة التحقيقات الخاصة في قوة الشرطة الأوغندية، ولكنها تأسف لعدم توافر معلومات عن الكيفية التي كفلت بها الدولة الطرف توافق هذه التدابير مع جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 2 ) .

38 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) تقديم بيانات مصنفة ومستكملة عن الأشخاص الذين أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب؛

(ب) تقديم معلومات عن أي شكاوى تتعلق بعدم مراعاة المعايير الدولية في سياق تطبيق قانون مكافحة الإرهاب؛

(ج) ضمان امتثال قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتعلقة بأمن الدولة امتثالاً تاماً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية المبينة في الفقرة 13 من التعليق العام رقم 2 ( 2007 ) ، وتطبيق هذه الضمانات عملي اً، بما في ذلك على أحزاب أو مرشحي المعارضة .

عقوبة الإعدام

39 - تلاحظ اللجنة أنه، في أعقاب قضية المدعي العام ضد سوزان كيغولا و 417 آخرين ( ) ،  وهي قضية بارزة، لم تعد عقوبة الإعدام إلزامية في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وباتت الآن تخضع للسلطة التقديرية للقضاة، وأنه وفق اً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، إذا لم تتخذ السلطة التنفيذية، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، قرار اً بتنفيذ أمر المحكمة بإعدام المدان، يعتبر حكم الإعدام مخفف اً إلى السجن مدى الحياة من دون إمكانية الاستفادة من العفو. تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات يتضمن ثمانية مواد يمكن أو يجب أن يعاقب بموجبها على الجرائم بالإعدام، وأن 28 جريمة، بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، يعاقب عليها بالإعدام، بيد أنها تأسف لأن اللغة المستخدمة غير متسقة في جميع التشريعات ولعدم تقديم بيانات مفصلة ومصنفة عن عدد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام خلال الفترة المشمولة بالتقرير. (المادتان 2 و 1 6 ) .

40 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى أحكام بالسجن؛

(ب) تقديم بيانات سنوية مفصلة عن العدد الحالي للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، بما في ذلك معلومات عن نوع الجنس، والجنسية، وتاريخ الاعتقال، وتاريخ الإدانة، والجرائم المرتكبة، والعلاقة بالضحايا، والسلطة التي أصدرت الحكم، وحالة أي طعون، وأي إعادة نظر في القضية أو أي طلبات عفو أو رأفة، والعقوبة التي يجري تنفيذها؛

(ج) تحسين نوعية المساعدة القانونية للأفراد المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام والأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، من خلال تعزيز التمويل والتدريب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(د) النظر في مواصلة تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في تشريعاتها؛

(هـ) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

عدالة الغوغاء

41 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد حالات عدالة الغوغاء في أوغندا، حيث تم توثيق 779 حالة قتل بطريقة غوغائية في عام 2021 ( المادتان 2 و 1 6 ) .

42 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القضائية، لمنع عدالة الغوغاء ( ) .

العدالة الانتقالية

43 - تلاحظ اللجنة النهج الذي يركز على الضحايا في السياسة الوطنية للعدالة الانتقالية التي اعتمدتها الحكومة، والتعقيدات الناجمة عن عدد القبائل في أوغندا والتحديات المتصلة بالتشاور مع السكان، بيد أنها تأسف لعدم تقديم مزيد من المعلومات عن هذه السياسة (المواد 2 و 13 - 12 و 1 6 ) .

44 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مبادراتها الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي ينبغي أن تسهم في الجهود الرامية إلى مكافحة التعذيب، وتقديم معلومات مفصلة عن هذه السياسة.

المعونة القضائية

45 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لاعتماد السياسة الوطنية للمساعدة القانونية ومشروع القانون ذي الصلة، اللذين أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن البرلمان ينظر فيهما حاليا ً ، ولكنها أعربت عن الأسف لأن السياسة ومشروع القانون لم يُعتمدا بعد (المادة 2 ) .

46 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بسن السياسة الوطنية للمساعدة القانونية ومشروع القانون ذي الصلة.

خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان

47 - تلاحظ اللجنة أن خطة التنمية الوطنية الثانية، للفترة من 16/2015 إلى 20/2019، قد أعدت في عام 2014 ، لكنها تأسف لأن خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان، التي من شأنها أن تتيح فرص اً لتعزيز قدرات السلطات الإدارية والقضائية المختصة في أوغندا على مكافحة التعذيب، لم تُسن بعد (المادة 2 ) .

48 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان الأوغندية والمجتمع المدني، وهي خطة من شأنها أن تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتتيح فرص اً لتعزيز قدرات السلطات الإدارية والقضائية المختصة في أوغندا على مكافحة التعذيب؛

(ب) إدراج توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية في عملية وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان واعتمادها وتنفيذها، وإدراج عناصر تتعلق بتعزيز قدرات السلطات المختصة على منع أعمال التعذيب ومقاضاة مرتكبيها وضمان جبر الضرر وإعادة التأهيل للضحايا من الناحية العملية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

49 - تلاحظ اللجنة اعتماد اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان في المركز ألف عام 2000 من جانب اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وترحب بالعمل الهام الذي قامت به اللجنة لتنفيذ ولايتها. ومع ذلك، شجعت اللجنة الفرعية، في توصياتها الصادرة في أيار/مايو 2018 ، اللجنة على الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية شفافة وتشاركية لاختيار وتعيين أعضائها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة.

50 - وتأسف اللجنة لأن اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان شكلت جزء اً من وفد الدولة الطرف ولم تستجب لدعوة اللجنة إلى الاجتماع بها على انفراد قبل استعراض الحالة في الدولة الطرف (المادة 2 ) .

51 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) تعزيز قدرة اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان على الرصد المستقل لحالات التعذيب وتوثيقها والتحقيق فيها، وتوفير بيانات عن تحقيقاتها في حالات التعذيب؛

(ب) تخصيص ما يكفي من التمويل والموظفين للجنة الأوغندية لحقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع بولايتها، ولا سيما في مجال منع التعذيب.

إجراءات المتابعة

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن أماكن الاحتجاز "غير المذكورة في الجريدة الرسمية" أو غير المصرح بها، وبشأن العنف الجنساني، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (انظر الفقرات 22 و28 ( أ ) و51 أعلاه ). وفي هذا السياق، تُدعى الدولة الطرف إلى إبلاغ اللجنة بخططها الرامية إلى تنفيذ بعض أو كل التوصيات المتبقية في الملاحظات الختامية، في غضون الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

53 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها.

54 - يرجى من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تبلغ اللجنة بأنشطتها في مجال النشر.

55 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثالث، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 202 6 . ولهذا الغرض، وبالنظر إلى قبول الدولة الطرف تقديم تقريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل لمعالجتها قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثالث بموجب المادة 19 من الاتفاقية، الذي تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديمه في أوانه.