الأمم المتحدة

CCPR/C/AGO/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لأنغولا *

١ - نظرت اللجنة في التقري ر الدوري الثاني لأنغولا (CCPR/C/AGO/2) في جلستيها 3576 و3577 (CCPR/C/SR.3576 و3577)، المعقودتين في 7 و8 آذار/مارس 2019. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3597 المعقودة في ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٩.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لأنغولا في الوقت المناسب وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/AGO/Q/2/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/AGO/Q/2)، التي استكُملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً .

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد قانون العقوبات الجديد في عام 2019، الذي يجرّم جملة أفعال من بينها التمييز على أساس الميل الجنسي؛

(ب) اعتماد القانون رقم ١٠/١٦ بشأن تيسير الوصول والمرسوم الرئاسي رقم ١٢/١٦ بشأن أنظمة حصص الأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف؛

(ج) اعتماد قانون الحق في اللجوء وصفة اللاجئ رقم 10/15 في عام 2015، وإنش اء المجلس الوطني لشؤون اللاجئين ؛

(د) اعتماد القانون رقم 3/14 في عام 2014 بشأن الجرائم الأساسية في مجال غسل الأموال والاتجار بالبشر، وإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ه) وضع الخطة الاستراتيجية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد وإنشاء المديرية المعنية بجرائم الفساد داخل دائرة التحقيقات الجنائية في عام ٢٠١٨؛

(و) اعتماد السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين في كانون الأول/ديسمبر 2013؛

(ز) اعتماد الخطة التنفيذية لمكافحة العنف العائلي، في أيار/مايو ٢٠١٣، وإنشاء مجلس متعدد القطاعات لاعتمادها.

٤- وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 19 أيار/ماي و 2014.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد في النظام القانوني الوطني للدولة الطرف وفي إقليمها

٥- ترحب اللجنة بالاحتجاج بالعهد أمام المحاكم الوطنية أو تطبيقها إياه، على النحو المبين في القضايا التي استشهد بها الوفد، وترحب بالتدابير المتخذة لتوعية الموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بالعهد وبالبروتوكول الاختياري الأول الملحق به. لكنها تظل قلقة من استمرار وجود عدد من الأحكام القانونية وأحكام القانون العرفي غير المطابقة لأحكام العهد، واستمرار وجود أوجه تفاوت بين مختلف مصادر القانون المنطبق في الدولة الطرف، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالسن القانونية الدنيا للزواج وبتعدد الزوجات (المادة ٢).

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى توعية القضاة والمدعين العامين والمحامين والسلطات التقليدية بالعهد لكي يستمر الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم الوطنية والهيئات الأخرى المكلفة بتطبيق القانون، ولكي تعمل هذه الجهات على تطبيق تلك الأحكام وفق الأصو ل؛

(ب) التعجيل باستعراض الأحكام القانونية وأحكام القانون العرفي التي تتعارض مع أحكام العهد، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمواءمتها معه .

الآراء المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري ‬‬‬‬‬

٧- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ الآراء التي اعتمدتها من قبل، وللافتقار إلى آليات وإجراءات فعالة تتيح لأصحاب البلاغات أن يطلبوا، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، التنفيذ الكامل والفعلي لتلك الآراء (المادة ٢).

٨- ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ آراء اللجنة فوراً بتوفير سبل الانتصاف الفعال المذكورة فيها. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإرساء الإجراءات المناسبة لتنفيذ آراء اللجنة بالكامل ضماناً لحصول الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم بموجب العهد على سبيل انتصاف فعال، عملاً بالفقر ة 3 من المادة 2.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسا ن

٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أشارت إلى أنها بصدد تنقيح قانون أمين المظالم، لكنها تشعر بالقلق إزاء محدودية ولاية مكتب أمين المظالم ونقص الموارد المالية المخصصة له حالياً، وإزاء عدم كفاية النطاق الجغرافي المشمول بعملياته. ويساور اللجنة القلق أيضاً من قلة إبراز عمل هذه المؤسسة وقلة معرفة عامة الناس بوجودها (المادة 2).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باعتماد الإطار القانوني اللازم لمكتب أمين المظالم لكي يمتثل فعلياً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، مع ضمان الاهتمام الواجب بالحقوق المدنية والسياسية في ولايته، ومنحه الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للوفاء بولايته في جميع أنحاء البلد. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لزيادة تعريف عامة الناس بولاية هذه المؤسسة وأنشطتها .

مكافحة الفس اد

١١- تحيط اللجنة علماً بمختلف تدابير مكافحة الفساد التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد أحكام محددة في قانون العقوبات لعام ٢٠١٩ لتجريم أفعال الفساد والاختلاس، والتحقيقات المتعددة التي فتحها مكتب المدعي العام. لكنها تشعر بالقلق من التقارير التي تفيد باستمرار استشراء الفساد في الدولة الطرف، ولا سيما في القطاع العام، وبتدفق أموال غير مشروعة في الدولة الطرف لأغراض غسل الأموال، وبعدم كفاية التدابير الوقائية وتدابير حماية المبلغين عن المخالفات، وباستمرار قلة عدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة المتعلقة بأفعال الفساد (المواد ٢ و١٤ و٢٥).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية :

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، واستعراض الإطار القانوني لتوسيع نطاقه كي يشمل المبلغين عن المخالفات ويحميهم، وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد برصد تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد المعتمدة ؛

(ب) تعزيز قدرات موظفي الادعاء العام ووكالات إنفاذ القانون من أجل مكافحة الفساد، بوسائل تشمل تزويدهم بالتدريب المستمر وبالموارد الكافية ؛

(ج) الحرص من خلال التنفيذ الفعلي للأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات على التحقيق المستقل والنزيه في جميع أفعال الفساد وتقديم المسؤولين عنها، بمن فيهم المسؤولون على أعلى المستويات الحكومية في الدولة الطرف وغيرهم من الشخصيات البارزة، إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب في حال إدانتهم؛

(د) تنظيم مزيد من الحملات لتوعية السياسيين والمسؤولين الحكوميين وقطاع الأعمال وعامة السكان بتكاليف الفساد الاقتصادية والاجتماع ية.

مناهضة التمييز

١٣- ترحب اللجنة بتجريم أفعال التمييز على أساس الميل الجنسي، في مجالات تشمل العمالة. وتحيط علماً أيضاً بالتدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. لكنها تؤكد من جديد قلقها من أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانوناً عاماً بشأن المساواة وعدم التمييز (انظر CCPR/C/AGO/CO/1، الفقرة 8). ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد المنتمين إلى فئات معيّنة يواجهون الوصم والتمييز بحكم الواقع، ولا سيما أفراد الشعوب الأصلية والرعايا الأجانب والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بالمهق والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. علاوة على ذلك، تأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات عن عدد الشكاوى المتعلقة بحالات التمييز ونتائجها (المادتان ٢ و٢٦).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق ما يلي :

(أ) سن تشريع شامل ينص على توفير حماية كاملة وفعلية من التمييز في جميع الأوساط، ويتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظور ة؛

(ب) توفير الحماية الفعلية لأفراد الشعوب الأصلية والرعايا الأجانب والأشخاص المصابين بفيرو س نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بالمهق والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وضمان حقوقهم الأساسية، وكفالة المعالجة الواجبة لجميع حالات التمييز؛

(ج) تنظيم حملات واسعة النطاق بغرض التثقيف والتوعية تعزز المساواة والتسامح واحترام التنو ع؛

(د) التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

المساواة بين الرجال والنساء

١٥- ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية ل لمساواة بين الجنسين في عام 2013 ، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار التنميط التقليدي لأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، مما يؤثر سلباً في تمتع المرأة بحقوقها المدنية والسياسية، وفي حضورها وتأثيرها في الميدانين العام والسياسي. وتحيط اللجنة علماً بأن قانون الأحزاب السياسية ينص على أن تشكل النساء نسبة 30 في المائة على الأقل ضمن قوائم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة. ومع ذلك لا تزال تشعر بالقلق من انخفاض تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، بما فيها مناصب محافظي الولايات والبرلمانيين (المواد ٣ و٢٥ و٢٦).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) استعراض تنفيذ المادة ٢٠ (م) من قانون الأحزاب السياسية رقم 22/10 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، الذي ينص على أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن ٣٠ في المائة ضمن قوائم الأحزاب السياسية، بغية زيادة فعالية هذا التدبير الخاص المؤقت أو تكملته بتدابير فعالة أخرى؛

(ب) تعزيز مبادرات التثقيف والتوعية للقضاء على أوجه التحيز الجنساني والتنميط لأدوار الرجل والمرأة ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجت مع.

العنف ضد المرأة

١٧- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى منع وإنهاء العنف ضد المرأة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم حظر جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص؛

(ب) النقص في الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات بسبب وصم الضحايا والخوف من الانتقام وعدم الإلمام بالقوانين وانعدام الثقة في سلطات إنفاذ القانون؛

(ج) عدم كفاية المساعدة وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة التي تحاول الهروب من العنف العائلي، ونقص عدد الملاجئ (المواد ٣ و٧ و١٧ و٢٣ و٢٦).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية :

(أ) اعتماد قانون شامل، بالتشاور مع المجتمع المدني، لمنع ومكافحة ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخ اص؛

(ب) الحرص على أن تنفذ محاكم الأسرة والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون تنفيذاً فعلياً القانون رقم ٢٥/١١ بشأن مكافحة العنف العائلي، وتمديد الخطة التنفيذية لمكافحة العنف العائلي، التي اعتُمدت في البداية للفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٧؛

(ج) تشجيع النساء والفتيات ضحايا العنف على إبلاغ الشرطة بحالاتهن، بسبل منها توعية الضحايا والعاملين في مجال الصحة وموظفي إنفاذ القانون بالطابع الإجرامي لتلك الأفعال، ومقاضاة مرتكبي جميع أفعال العنف ضد النساء والفتيات وفرض العقوبات المناسبة عليه م؛

(د) تخصيص الموارد الكافية لخطط توسيع شبكة دور الإيواء والوحدات المتخصصة في مراكز الشرطة والمستشفيات في جميع أنحاء البلد، والتعجيل بتنفيذ تلك الخطط، وضمان إمكانية الوصول إلى تلك الأما كن.

الممارسات الضارة بالمرأة

١٩- ترحب اللجنة بتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية باعتماد قانون العقوبات الجديد، فضلاً عن إنشاء منتديات لمناقشة المساواة بين الجنسين في المجتمعات المحلية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار قواعد السلطة الأبوية التي تميز ضد المرأة وتحصر دورها في الإنجاب وتشرعن الممارسات الضارة، بما فيها الزواج القسري وزواج الأطفال والمهر ( lobolo ) وتعدد الزوجات وزواج السلفة وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والإقصاء الاجتماعي للنساء والفتيات المتهمات بممارسة السحر؛

(ب) قانونية زواج الأطفال وجوازه بموجب المادة 24 من قانون الأسرة في حالات استثنائية اعتباراً من ١٦ عاماً للفتيان و١٥ عاماً للفتيات؛

(ج) عدم التحقيق في حالات الزواج القسري ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن زواج الأطفال وتعدد الزوجات، وعن قرانات السلفة التي تعقد بموجب القانون العرفي.

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالي ة:

(أ) حظر ومكافحة جميع الممارسات الضارة، ومنها زواج الأطفال والزواج القسري والمهر ( lobolo ) وتعدد الزوجات وزواج السلفة والاتهام بممارسة السحر والإقصاء الاجتماعي للنساء والفتيات المتهمات بممارسة السحر، والتحقيق في الحوادث المتعلقة بهذه الممارسات، بهدف مقاضاة ومعاقبة جميع الجناة البالغين؛

(ب) تعزيز برامج التثقيف العام بتأثير هذه الممارسات السلبي في تمتع النساء والفتيات بحقوقهن، وتوجيهها خصوصاً إلى القادة المجتمعيين التقليديين والزعماء الدينيين والسكان في المناطق التي تستشري فيها هذه الممارسات الضارة، ولا سيما في مالان جي ؛

(ج) التعجيل بتنقيح قانون الأسرة لضمان تحديد السن القانونية الدنيا للزواج في ١٨ عاماً للفتيات والفتيان على حد السواء، وفقاً للمعايير الدولية، وكفالة عدم السماح بأي استثناء من تلك السن، حتى بموجب القانون العرف ي؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات عن زيجات الأطفال وتعدد الزوجات وقرانات السلف ة التي تعقد بموجب القانون العرفي.

الإجهاض المقصود ووفيات الأمها ت

٢١- يساور اللجنة القلق من أن قانون العقوبات المعتمد حديثاً يجرم الإجهاض المقصود عدا في حالات قليلة، ويفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الإجراءات المعقدة اللازمة للاستفادة من الإجهاض المباح، الأمر الذي يدفع النساء إلى التماس الإجهاض السري غير المأمون الذي يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. واللجنة قلقة من الوصم المرتبط بطلب معلومات عن خدمات الإجهاض المأمون ومن انتشار عمليات الإجهاض السري غير المأمون التي تسفر في كثير من الأحيان عن وفاة الأم. ويساورها القلق أيضاً من ارتفاع معدل حمل المراهقات في الدولة الطرف، وذلك بسبب قلة فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها وسائل منع الحمل، وعلى المعلومات والتثقيف الملائمين للعمر (المواد ٣ و٦ و٧ و١٧ و٢٦).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قوانينها للحرص على ألا تنظم الحمل أو الإجهاض على نحو يتعارض مع واجبها ضمان عدم اضطرار النساء والفتيات إلى الخضوع للإجهاض غير المأمون، وينبغي لها أن تزيل جميع الحواجز القائمة التي تجبر المرأة على اللجوء إلى الإجهاض السري الذي يمكن أن يعرض حياتها وصحتها للخطر. وينبغي لها بوجه خاص، أن تتخذ الإجراءات التالية :‬‬‬

(أ) ضمان عدم فرض جزاءات جنائية على النساء اللائي يخضعن للإجهاض أو على مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدونهن في ذلك ؛

(ب) ضمان حصول النساء والفتيات الفعلي في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف على الرعاية الصحية الجيدة قبل الولادة وبعد الإجها ض؛

(ج) ضمان حصول جميع الأشخاص، ولا سيما الشباب، على معلومات ثبوتية ومواد تثقيفية جيدة عن الصحة الجنسية والإنجابية وعلى مجموعة كبيرة من طرق منع الحمل الميسو رة.

عقوبة الإعدام

٢٣- تعرب اللجنة عن تقديرها لإلغاء عقوبة الإعدام بموجب القانون الوطني، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف وقَّعت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد في عام ٢٠١٣، غير أنها لم تصدق عليه بعد (المادة ٦).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتسريع عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدا م.

سلوك موظفي إنفاذ القانون وإفراطهم في استخدام القوة

٢٥- تلاحظ اللجنة أن الأطر القانونية التي تنظم الحفاظ على النظام العام، ولا سيما لائحة انضباط الشرطة الوطنية لعام ١٩٩٦، لا تتفق مع المعايير الدولية. ويساورها القلق أيضاً إزاء تقارير موثوقة تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون كثيراً ما يفرطون في استخدام القوة، ولا سيما أثناء المظاهرات، مما يسفر عن وقوع إصابات ووفيات. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى أن الموظفين المسؤولين عن الإصابات والوفيات في صفوف المتظاهرين نادراً ما يُقاضَون على تلك الأفعال، وأن ذلك أدى إلى سيادة الإفلات من العقاب بحكم الواقع (المواد ٦ و٧ و٩ و١٧ و٢١).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) ضمان مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام القوة في تشريعات الدولة الطرف وسياساتها مراعاةً كافية والامتثال لهما على أرض الواقع، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

(ب) تكثيف تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على المعايير الدولية بشأن استخدام القوة، وتوعية القضاة والمدعين العامين والمحامين بها؛

(ج) ضمان التحقيق الفوري والنزيه والفعلي في جميع حالات إفراط قوات الأمن في استخدام القوة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضحايا.

جهود مراقبة الأسلحة الصغيرة وإزالة الألغام

٢٧- تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية المعنية بنزع سلاح المدنيين في مراقبة الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك تنفيذ تدابير جمع الأسلحة الطوعي وتنظيم حملات للتوعية من أجل مكافحة حيازة الأسلحة الصغيرة واستخدامها من دون ترخيص قانوني. وتنوه اللجنة أيضاً بالإنجازات الرئيسية التي حققها المعهد الوطني لإزالة الألغام في مجال عمله بتنفيذ برنامجه للقضاء على الألغام الأرضية في أنغولا. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار فشل الدولة الطرف في تحقيق خفض كاف للكميات الكبيرة من الأسلحة الصغيرة التي يملكها السكان من دون ترخيص قانوني، وعدم تقديمها بيانات إحصائية عن عدد الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة الصغيرة والتدابير المتخذة لحماية شعبها من انعدام الأمن الناجم عن الأسلحة الصغيرة (CCPR/C/AGO/CO/1، الفقرة 12)؛

(ب) استمرار وجود ألغام أرضية في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى أوضاع غير آمنة (المادة ٦).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى جمع الأسلحة الصغيرة الموجودة في حوزة السكان والحد من انعدام الأمن في إقليمها، بطرق منها تحديد وإزالة الحواجز التي تعترض التنفيذ الكامل لتدابير جمع الأسلحة الصغيرة الطوعي والإلزامي، وتمتين تشريعاتها من أجل مكافحة حيازة الأسلحة الصغيرة واستخدامها من دون ترخيص قانون ي ( CCPR/C/AGO/CO/1 ، الفقرة 12 )؛

(ب) تكثيف جهودها من أجل حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، من الألغام الأرضية، بطرق منها إنجاز برنامج إزالة الألغام الأرضية في غضون الجدول الزمني المتفق عليه، وضمان تحديد جميع المناطق التي يشتبه في أنها تحتوي على ألغام، وتنفيذ برامج عسكرية وتجارية وإنسانية لإزالة الألغام، وبرامج التوعية بالألغام، وإعادة تأهيل الضحايا البد ني.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٢٩- تلاحظ اللجنة إدراج أحكام محددة في قانون العقوبات المنقح تجرم التعذيب. غير أنها تأسف للافتقار إلى معلومات عن امتثال هذه الأحكام التام للمادة ٧ من العهد. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) الجزاءات المتساهلة التي يفرضها قانون العقوبات على جريمة التعذيب؛

(ب) التقارير التي تتحدث عن ممارسة أفراد الشرطة أو قوات الأمن ضروب التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال وفي مراكز الشرطة أثناء التحقيقات وفي مراكز الاحتجاز الأخرى؛

(ج) الافتقار إلى معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات التي أجريت في أفعال التعذيب ثم أحكام الإدانة الصادرة بشأنها؛

(د) الافتقار إلى آلية مستقلة للتحقيق في أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 7 و9).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية :

(أ) مراجعة إطارها التشريعي للتأكد من أن فعل التعذيب المعرف في قانون العقوبات يتفق تماماً مع المادة 7 من العهد، ومن أن العقوبات ا لمفروضة تتناسب مع خطورة الجريمة ؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع الحالات التي يُشتبه في أنها تنطوي على تعذيب أو سوء معاملة، وكفالة مقاضاة المتهمين بارتكاب تلك الأفعال ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا ؛

(ج) إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب وآلية مستقلة للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة؛

(د) التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختيا ري.

ظروف السج ن

٣١- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك مشاريع بناء مرافق جديدة واعتماد القانون رقم ٢٥/١٥ بشأن التدابير الوقائية في الدعاوى الجنائية. لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد باستمرار اكتظاظ السجون الناجم في جزء منه عن كثرة المحتجزين رهن المحاكمة، وبظروف الاحتجاز القاسية للغاية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الغذاء وخدمات النظافة الصحية والرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم الفصل في بعض السجون بين البالغين والقصر أو بين المدانين والمتهمين (المواد 7 و9 و10).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) التنفيذ الفعال للتدابير الرامية إلى الحد من الاكتظاظ، ولا سيما من خلال النهوض ببدائل الاحتجاز كالإفراج بكفالة والإقامة الجبرية، على النحو المنصوص عليه في القانون رقم ٢٥/١٥ بشأن التداب ير الوقائية في الدعاوى الجنائية ؛

(ب) ضمان عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كتدبير استثنائي، عملاً بالمادة ٩ من العهد؛

(ج) ضمان حق جميع الأشخاص مسلوبي الحرية في معاملة إنسانية تصون كرامتهم، والحرص على أن تستوفي ظروفُ الاحتجاز في جميع المرافق التي تضم أشخاصاً مسلوبي الحرية القواعدَ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، بما فيها القواعد المتعلقة بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية والنظافة الصحية والغذا ء؛

(د) اتخاذ الخطوات اللازمة للفصل بين السجناء بحسب سنهم وجنسهم وأسباب احتجازهم.

الاتجار بالأشخا ص

٣٣- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالبشر. لكنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي :

(أ) التأخر كثيراً في اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) قلة حالات مقاضاة مرتكبي أفعال الاتجار بالبشر وأحكام إدانتهم، فضلاً عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بتواطؤ موظفي إنفاذ القانون في الاتجار بالأشخاص؛

(ج) الافتقار إلى آليات موحدة للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالأشخاص ونظام إحالتهم؛

(د) نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لحماية ضحايا الاتجار، بما في ذلك الملاجئ والخدمات القانونية والطبية والنفسية؛

(ه) عدم كفاية الجهود المبذولة للتصدي للعمل القسري، بما في ذلك عمل الأطفال، ولا سيما في قطاع التعدين (المواد ٧ و٨ و24).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذه ا؛

(ب) إنفاذ تشريعات مكافحة الاتجار بإجراء تحقيقات مراعية للاعتبارات الجنسانية والعمرية، لكفالة مقاضاة الجناة وفرض عقوبات مناسبة عليهم، بمن فيهم الموظفون العموميون المشاركون في أفعال الاتجا ر؛

(ج) تدريب موظفي إنفاذ القانون على معايير التحديد المبكر لهوية ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الخدمات الملائمة لمساعدتهم وإعادة تأهيله م؛

(د) تخصيص موارد كافية لإنشاء مآو يسهل الوصول إليها في جميع محافظات الدولة الطرف تُقدَّم فيها المساعدة القانونية والطبية والاجتماعية النفسية الملائم ة؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على العمل القسري وجميع أشكال عمل الأطفال، ولا سيما في قطاع التعدين، بوسائل منها زيادة قدرات مفتشي العمل وتخصيص الموارد المناسبة لهيئات تفتيش الع مل.

الاحتجاز التعسفي

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عما يلي :

(أ) مزاعم لجوء أفراد الشرطة وقوات الأمن في الدولة الطرف إلى الاحتجاز والاعتقال التعسفيين والحبس الانفرادي والاحتجاز في سجون عسكرية، مما يشمل بالأخص المتعاطفين مع جبهة تحرير منطقة كابندا المحصورة في منطقة كابندا المحصورة، فضلاً عن نشطاء حقوق الإنسان المتهمين بارتكاب جرائم المساس بأمن الدولة ؛

(ب) ورود تقارير تفيد باحتجاز أشخاص لفترات طويلة من دون ضمانات قانونية، ومن ذلك على وجه الخصوص عدم المثول أمام القاضي والحرمان من خدمات المحامي والطبيب ومن الحق في إبلاغ الأسرة، وتقارير تفيد بعدم الإفراج عن جميع السجناء المدانين بعد انتهاء عقوبتهم (المواد ٩ و١٠ و١٤).

٣٦- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CCPR/C/AGO/CO/1 ، الفقرة 18) وتشجع الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض أي شخص خاضع لولايتها للاحتجاز أو الاعتقال التعسفيين ولا للحبس الانفرادي، تماشياً مع أحكام العهد ذات الصل ة؛

(ب) التحقيق في حالات الاحتجاز التعسفي، ولا سيما في حق المتعاطفين مع جبهة تحرير منطقة كابندا المحصورة ونشطاء حقوق الإنسا ن؛

(ج) كفالة تمتع المحتجزين بجميع الضمانات القانونية، عملاً بالمادتين ٩ و١٤ من الع هد.

استقلال السلطة القضائية وإقامة العدل

٣٧- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لإضفاء اللامركزية على المحاكم من خلال اعتماد القانون رقم 2/15 المتعلق بمبادئ وقواعد تنظيم محاكم القضاء العام وأساليب عملها في عام 2015. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تدعي استمرار أوجه القصور في إقامة العدل، ولا سيما عدم استقلال السلطة القضائية ونقص عدد القضاة والمدعين العامين والمحامين المدرَّبين، مما قد يمنع العديد من المواطنين من الوصول إلى العدالة (المادة ١٤) .

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها في سبيل إصلاح نظام العدالة وكفالة سير جميع إجراءات المحاكم في إطار التقيد التام بضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد . وينبغي لها ، على وجه الخصوص، أن تتخذ الإجراءات التالي ة:

(أ) تعزيز استقلال السلطة القضائية ودوائر الادعاء العا م؛

(ب) تكثيف الجهود من أجل اجتثاث جذور الفساد في جهاز القضاء، بوسائل منها ملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون الذين يُحتمل تواطؤهم في ذل ك؛

(ج) مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة عدد القضاة والمدعين العامين والمحامين المدربين من خلال التعليم والتدريب، فضلاً عن نشرهم في المناطق الريفي ة؛

(د) تسريع وتيرة الإصلاحات القضائية بغية توفير العدد الكافي من الموظفين في الهيئات القضائية والمحاكم المنشأة حديثاً (في البلديات والمقاطعات) وكفالة بدء اشتغالها من أجل تمكين الجميع من الاحتكام إلى القضاء، ولا سيما الأشخاص المحرومين وسكان المناطق الريفي ة؛

(ه) ضمان إتاحة المعونة القضائية المجانية حيثما اقتضى الأمر ذلك خدمةً للعدالة.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٣٩- ترحب اللجنة بسياسة الدولة الطرف الرامية إلى استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين وملتمسي اللجوء الموجودين في إقليمها، وبالجهود التي تبذلها لتسجيل الأطفال المولودين للاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. غير أنها تأسف للافتقار غلى آليات تنفيذ القانون الخاص بحق اللجوء وصفة اللاجئ المعتمد في عام ٢٠١٥، بما في ذلك الافتقار إلى إجراءات اللجوء. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تتحدث عن تعرض المهاجرين وملتمسي اللجوء للطرد الجماعي، بمن فيهم المحتاجون إلى حماية دولية، من دون إجراء ما يلزم من تقييمات فردية؛ ‬

(ب) كثرة ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين لا يحملون وثائق بسبب تعليق إجراءات التسجيل، مما يعرض العديد منهم للاحتجاز التلقائي بدعوى الإقامة غير القانونية في الدولة الطرف؛ ‬

(ج) قلة فرص حصول ملتمسي اللجوء المقيمين في مراكز الاستقبال على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وإجبارهم على البقاء في مراكز الهجرة الرديئة طوال عملية البت في طلباتهم؛

(د) العقبات العملية التي تعترض تسجيل ولادة الأطفال المولودين للأجانب، بمن فيهم الأطفال المولودون للاجئين وملتمسي اللجوء، الأمر الذي قد يؤدي إلى بقاء هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية؛

(ه) استمرار ورود تقارير عن لجوء قوات الأمن إلى تعذيب اللاجئين المسجلين وغير المسجلين، ولا سيما الكونغوليين ، وسوء معاملتهم واحتجازهم ومضايقتهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية (المواد ٢ و٦ و٧ و١٠ و13).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالي ة:

(أ) ضمان تنفيذ القانون المتعلق بحق اللجوء وصفة اللاجئ ووضع إجراءات لجوء عادلة وفعالة تتيح حماية فعلية من الر د؛

(ب) إصدار وتجديد وثائق هوية ملتمسي اللجوء واللاجئين في الوقت المناسب لتيسير حصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومنع احتجازهم تعسفاً؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين إلا كملاذ أخير وتوفير الضمانات القانونية وفرص الحصول على المشورة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية للمحتجزين في مراكز الاستقبا ل؛ ‬

(د) وضع بدائل لاحتجاز الأطفال والأسر التي لديها أطفا ل؛ ‬

(ه) تحسين الظروف المادية في مراكز الاستقبال وضمان تمتع ملتمسي اللجوء المقيمين فيها بمستوى معيشي لائق وبإمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسي ة؛ ‬

(و) إدخال التعديلات التشريعية والسياساتية اللازمة لإلغاء شرط إقامة ملتمسي اللجوء في مراكز استقبال مغلقة؛ ‬‬‬

(ز) تكثيف الجهود الرامية إلى إزالة العقبات العملية التي تعترض الشمول في تسجيل ولادة جميع الأطفال المولودين للأجانب في أنغولا، بمن فيهم الأطفال المولودون للاجئين وملتمسي اللجو ء؛

(ح) ضمان عمل موظفي إنفاذ القانون وفقاً للمادتين ٦ و٧ من العهد عند نقل الأجانب قسراً، بوسائل منها رصد أنشطتهم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم بعقوبات مناس بة.

حرية التعبير وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

٤١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن وسائط الإعلام الأنغولية تخضع إلى حد بعيد لمراقبة الحكومة والحركة الشعبية لتحرير أنغولا. ويساورها القلق أيضاً إزاء تقارير تشير إلى أن مجموعة التشريعات المتعلقة بالاتصال الاجتماعي ( pacote legislativo da comunicação social ) أُقرت في أعقاب حد أدنى من المناقشة، على الرغم من معارضة نقابة الصحفيين وهيئات أخرى، وهي تشريعات تُقيد بالفعل حرية التعبير بإجراءات منها منح وزارة الاتصال الاجتماعي صلاحية الإشراف على كيفية اتخاذ المنظمات الإعلامية قراراتها التحريرية، وفرض غرامات على أنشطة منتهكي القانون أو تعليقها (المواد ٩ و٧ و١٩). وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المادة ٨٢ من قانون الصحافة، التي تجرم نشر نصوص أو صور تسيئ إلى أفراد، وإزاء ورود أحكام تتعلق بالتشهير في قانون العقوبات الجديد، قد تُستخدم لإسكات المعارضة ومعاقبة أعضاء وسائط الإعلام على بياناتهم.

٤٢- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية :

(أ) ضمان مواءمة جميع الأحكام الواردة في تشريعاتها مع المادة ١٩ من العهد، والحرص في غضون ذلك على عدم سجن أي شخص بتهمة التشهير ؛

(ب) استعراض جميع القيود المفروضة على أنشطة الصحافة والإعلام لضمان اتفاقها التام مع أحكا م الفقرة 3 من المادة 19 من العهد؛

(ج) حماية الصحفيين ووسائط الإعلام من جميع أشكال التدخل في عملهم بلا موجب ومن المضايقة والاعتداء، والتحقيق بسرعة في جميع هذه الاعتداءات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدا لة.

حرية تكوين الجمعيات

٤٣ - تحيط اللجنة علماً بقرار المحكمة الدستورية الحديث العهد الذي صدر في تموز/يوليه 2017 وأُعلن فيه أن المرسوم الرئاسي رقم 74/15 المتعلق بتنظيم المنظمات غير الحكومية مخالف للدستور، وترحب بالمنتدى الذي عُقد مع المنظمات غير الحكومية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. غير أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن التأخر في تسجيل المنظمات غير الحكومية وعن ممارسة ضغوط على الجهات التي تثير مسائل سياسية حساسة. ويساورها القلق أيضاً إزاء انعدام فرص التواصل المباشر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية أثناء التحضير لجلسات التحاور، وإزاء عدم استفادة الدولة الطرف تماماً من إسهام المنظمات غير الحكومية في النهوض بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 9 و19 و21 و22).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية :

(أ) التعجيل باعتماد تدابير فعالة وتنفيذها من أجل حماية منظمات المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتمكينها من التسجيل والعمل بحرية ومن دون خوف من ضروب المضايقة أو العنف أو الترهيب أو التهديد بها، والحرص على تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدال ة؛

(ب) التعاون مع منظمات المجتمع المدني على تصميم وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج وتدابير ترمي إلى النهوض بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى عملية تقديم التقارير إلى اللج نة.

حرية التج مع

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات الإفراط في استخدام القوة، بما في ذلك استخدام الكلاب والترهيب والاحتجاز التعسفي، ضد المحتجين السلميين. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة التي شملت هذه الانتهاكات.

٤٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالي ة:

(أ) ضمان رفع جميع ما هو مفروض على المظاهرات السلمية من قيود غير متناسبة لا تمليها الضرورة القصوى في ضوء أحكام الماد ة 21 من العهد ؛

(ب) التحقيق في جميع ادعاءات الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين السلميين وترهيبهم واحتجازهم تعسفاً، والحرص على مقاضاة الجناة وإدانتهم وفق الأصول القانونية، وتقديم تعويضات كافية للضحا يا.

حقوق الطفل

٤٧- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لزيادة تسجيل المواليد، بما في ذلك إعفاء المواطنين الأنغوليين من الرسوم على الطلب الأول للتسجيل المدني، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من أن معدل تسجيل المواليد يظل متدنياً جداً في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم حظر جميع أشكال العقوبة البدنية بعدُ في جميع الأوساط. وتكرر تأكيد قلقها إزاء ممارسة اتهام الأطفال بالسحر وإساءة معاملتهم من جراء ذلك (CCPR/C/AGO/CO/1، الفقرة 24) (المواد 2 و7 و16 و24).

٤٨- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتسجيل جميع المواليد بغية ضمان تمتع الأطفال بالحقوق المنصوص عليها في العهد وتفادي احتمال وقوعهم في انعدام الجنسية. وينبغي لها على وجه الخصوص أن تكفل الاستفادة من التسجيل المجاني في جميع أنحاء البلد وأن تعزز فرص الحصول على هذه الخدمات في الأرياف، بوسائل منها زيادة وحدات التسجيل المتنقلة. وينبغي لها أن تتخذ تدابير عملية من بينها التدابير التشريعية لوضع حدٍ للعقوبة البدنية في جميع الأوساط. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكثف جهودها لحماية الأطفال المتهمين بالسحر من سوء المعاملة والإيذاء، بإجراءات تشمل تعزيز مبادرات توعية السكان، ولا سيما في المناطق الريفية، بالآثار السلبية لهذه الممارسة.‬‬‬

حقوق الأقلي ات

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية للتمييز في الحصول على الغذاء والماء والصحة والتعليم. وتحيط اللجنة علماً بالمبادرات الحديثة العهد للاعتراف لبعض جماعات الأقليات بملكية الأراضي والحق في استخدامها، لكنها قلقة من أن أفراد جماعة السان ما زالت تعترضهم عقبات في الاستمرار في الوصول إلى أراضيهم، ومن أن الرعاة في الجنوب الغربي يُستبعدون من المراعي وتُصادَر أراضيهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تأثير الأنشطة الإنمائية السلبي في وصول بعض الجماعات الإثنية والأصلية إلى الأراضي وتمتعها بأساليب العيش التقليدية، وإزاء الافتقار إلى إطار قانوني للتشاور مع الجماعات المتضررة قبل الشروع في هذه الأنشطة. ويساور اللجنة القلق أيضاً من الموقف التقييدي الذي اتخذته الدولة الطرف إزاء تطبيق المعايير المقبولة دولياً التي تحمي حقوق الشعوب الأصلية (المواد ٢٥ و٢٦ و٢٧) .

٥٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالي ة:

(أ) تنفيذ ما اعتُمد منذ عهد قريب من برامج مصممة لتمكين أفراد جماعات الأقليات، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في اتخاذ القرارات، وتمتين التدابير التشريعية والإدارية لضمان حقوق الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية، بوسائل تشمل حماية ما لها من حقوق الأر ض؛

(ب) مواصلة تطوير برامج الدعم القائمة لجماعات الأقليات، وخاصة البرامج التي تستهدف الأطفال، واتخاذ تدابير محددة لزيادة فرص حصول أفراد الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية على الخدمات الاجتماعي ة؛

(ج) السعي إلى الحصول من الشعوب الأصلية على موافقتها الحرة المسبقة المستنيرة قبل التخطيط للمشاريع الإنمائية أو تنفيذها أو منح تراخيص للشركات للاضطلاع بأنشطة اقتصادية على الأراضي التي تملكها الشعوب الأصلية عادة أو تقيم فيها أو تستخدمها لغرض آخ ر؛

(د) استعراض النهج الذي تتبعه في تطبيق المعايير المقبولة دولياً التي تحمي حقوق الشعوب الأصلية وأفراد الأقلي ات.

دال- النشر والمتابعة

٥١- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوله الاختياري الثاني، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس، بما يشمل أفراد الأقليات. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري والردود الكتابية وهذه الملاحظات الختامية إلى لغتها الرسمي ة.

٥٢ - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 29 آذار/مارس 2021، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 22 (الإجهاض المقصود ووفيات الأمهات) و26 (سلوك موظفي إنفاذ القانون وإفراطهم في استخدام القوة) و46 (حرية التجمع) أعلاه .

٥٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 29 آذار/مارس 2023، وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل . وتطلب الل جنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 21 200 كلمة. وتشجع اللجنة جميع الدول على اتباع الإجراء المبسط عند تقديم تقاريرها. وإذا رغبت الدولة الطرف في اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في سياق تقريرها المقبل، يُطلب منها أن تبلغ اللجنة بذلك، في غضون سنة واحدة من تلقي هذه الملاحظات الختامية. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.