الأمم المتحدة

CRC/C/93/D/138/2021

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 June 2023

Arabic

Original: French

لجنة حقوق الطفل

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 138/2021 * **

بلاغ مقدم من: س. ب. (يمثلها المحامي ريشارد سيديو)

الشخص المدعى أنه ضحية: ه. ف.

الدولة الطرف: لكسمبرغ

تاريخ تقديم البلاغ: 2 حزيران/يونيه 2020 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 8 أيار/مايو 2023

الموضوع: إعادة طفل إلى لكسمبرغ بعد عملية اختطافه الدولي؛ الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع الأم

المسألة الإجرائية: الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ فصل الأطفال عن الوالدين؛ حقوق الطفل

مواد الاتفاقية: 3 ( 1 ) و 9 ( 1 )-( 3 ) و 10 و 12

مادة البروتوكول الاختياري: 7 (ج)

1 - صاحبة البلاغ هي س. ب.، وهي مواطنة فرنسية وُلدت في عام 198 4 . وهي تقدم البلاغ نيابة عن ابنها ه. ف.، المولود في عام 2012 والحامل للجنسية الفرنسية. وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ه. ف. المكفولة بموجب المواد 3 ( 1 ) و 9 ( 1 ) و( 3 ) و 10 و 12 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 12 أيار/مايو 201 6 . ويمثّل صاحبةَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ ( )

2 - 1 وُلد ه. ف. من زواج جمع بين صاحبة البلاغ وو. ف. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2015 ، أسند قاضي الأمور المستعجلة في محكمة دائرة لكسمبرغ حق الحضانة المؤقتة إلى صاحبة البلاغ والسلطة الوالدية إلى كلا الوالدين وحق الزيارة والاستضافة إلى و. ف. ونطقت المحكمة نفسها بحكم الطلاق بين الوالدين في 12 أيار/مايو 201 6 .

2 - 2 وعادت صاحبة البلاغ مع ه. ف. إلى فرنسا في صيف عام 2018 بسبب تهديدات تلقّتها. وأسندت محكمة دائرة لكسمبرغ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 حق حضانة ه. ف. إلى و. ف. ومنحت صاحبة البلاغ حق الاستضافة.

2 - 3 وبعد أن شرع و. ف. في إجراءات من أجل إعادة ه. ف. استنادا ً إلى الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، خلص قاضي شؤون الأسرة في غرونوبل، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، إلى أن صاحبة البلاغ نقلت ه. ف. بطريقة غير مشروعة، وأمر بإعادته إلى محل إقامته المعتاد في منزل و. ف. في لكسمبرغ. وانتهت محكمة الاستئناف في غرونوبل في 20 شباط/ فبراير 2019 ، باعتمادها على المادة 13 (ب) من الاتفاقية المذكورة، إلى رد دعوى إعادة ه. ف. إلى لكسمبرغ بداعي وجود خطر جسيم يتمثل في تعرضه للأذى الجسدي والنفسي ( ) . ولاحظت احتمال خطر كبير يتمثل في تعرض ه. ف. لإساءة المعاملة كان قد أبلغ عنه هو بنفسه، ولم تستبعد إمكانية إقدامه على الانتحار استنادا ً إلى الأقوال التي أدلى بها. ورفضت محكمة النقض الفرنسية في 27 حزيران/ يونيه 2019 الطعن بالنقض الذي تقدم به و. ف.

2 - 4 وأيّدت محكمة الاستئناف في لكسمبرغ في 10 تموز/يوليه 2019 القرار الصادر عن محكمة الدائرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وحددت محل إقامة ه. ف. مع و. ف.، وأمرت بعودته، ومنحت صاحبة البلاغ حق الزيارة والاستضافة، وأبقت على السلطة الوالدية المشتركة. وأعادت سلطات إنفاذ القوان ي ن الفرنسية ه. ف. إلى منزل و. ف. في لكسمبرغ في 5 أيلول/سبتمبر 201 9 .

2 - 5 وبموجب أمر مؤقت استثنائي، منحت قاضية شؤون الأسرة في محكمة دائرة لكسمبرغ صاحبة البلاغ في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019 حق الزيارة الخاضعة للإشراف لكي تمارسها في دائرة تريف - بونكت في مونسباخ ( ) . ومع ذلك، أعلنت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 قاضية شؤون الأسرة في محكمة دائرة لكسمبرغ، التي بتت في الأسس الموضوعية للقضية، عدم مقبولية الطلبات التي تقدم بها و. ف. من أجل تعليق حق الزيارة الممنوح لصاحبة البلاغ، وذلك إعمالاً لهذا الحق. وأمرت محكمة الاستئناف في لكسمبرغ، بموجب الحكم الصادر في 18 آذار/مارس 2020 ، بإجراء خبرة بشأن ه. ف. وأشارت إلى أن الأمر المؤقت الاستثنائي الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019 لا يزال قائما ً ما لم يصدر حكم بالفصل في النزاع من حيث الأسس الموضوعية عملا ً بقرار نافذ.

2 - 6 وقررت دائرة تريف - بونكت في 12 آذار/مارس 2020 تعليق الزيارات بعد أن أُجريت ثلاث زيارات خاضعة للإشراف، متهمةً صاحبة البلاغ بإقحام ه. ف. في الخلاف بين والديه، وهو ما تنفيه صاحبة البلاغ. ولذلك لم يرها ه. ف. منذ أيلول/سبتمبر 2019 إلا لبضع ساعات. ومع ذلك، أشار المربون في التقرير الأول الصادر عن الدائرة إلى أن ه. ف. كان سعيدا ً بلقائها. ويضاف إلى ذلك أنّ الدائرة لاحظت في تقريرها المؤرخ 12 آذار/مارس 2020 أن و. ف. كان يلقي باللوم على صاحبة البلاغ في حضور ه. ف. وأنه لم يدرك ما انتاب ابنه من أسى ولم يتمكن من تصحيح الوضع. وطلبت محامية ه. ف. في رسالة مؤرخة 19 آذار/مارس 2020 إلى قاضية الأحداث أن تأمر بإيداع ه. ف. في الحضانة على الفور ضماناً لسلامته وحفاظا ً على صحته، وبتعليق جميع حقوق الزيارة.

2 - 7 وأشارت محكمة الاستئناف في لكسمبرغ في حكمها الصادر في 15 تموز/يوليه 2020 إلى أنه يتعين على الأطراف إعادة الاتصال بدائرة تريف - بونكت من أجل تنظيم الزيارات المقبلة. ومع ذلك، أبلغت الدائرة المذكورة صاحبة البلاغ، في رسالة مؤرخة 24 تموز/يوليه 2020 ، بأنه لا يسعها في الوقت الحالي استئناف الزيارات نظرا ً إلى الاستنتاج الوارد في التقرير ومفاده أن استمرار الزيارات قد يلحق "ضررا ً بالغا ً بالطفل ويعرّض مصالح الطفل الفضلى للخطر". وطلبت دائرة الأسرة الأولى التابعة لمحكمة العدل العليا إلى دائرة تريف - بونكت، في رسالة مؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، الإذن با ستئناف الزيارات مراعاةً لمصالح ه. ف.، وفقا ً لشروط يحددها المسؤولون في الدائرة. وردّت دائرة تريف - بونكت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بأنها ستبقي على قرار تعليق الزيارات، نظرا ً لخطورة الأسباب المذكورة في تقريرها المؤرخ 12 آذار/مارس 2020 ، التي قد تعرّض مصالح ه. ف. وصحته الجسدية والمعنوية للخطر.

2 - 8 وعرضت الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية في لكسمبرغ على قاضي الأحداث، في 15 شباط/فبراير 2021 ، تقريراً أشارت فيه إلى أن و. ف. اتبع سلوكا ً عنيفا ً تجاه أحد الأطفال في مدرسة ه. ف.، وذكرت أن المشاكل التي يواجهها ه. ف.، بما يشمل سلوكه المثير للقلق، تسببت فيها مشاكل و. ف. وأشارت الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية أيضا ً إلى أنها لم تتمكن من الاتصال بمحامية ه. ف.

2 - 9 وأمرت الدائرة الأولى لمحكمة الاستئناف في لكسمبرغ، في حكمها الصادر في 3 آذار/ مارس 2021 ، بأن تمارس صاحبة البلاغ حقها في الزيارة في دائرة تريف - بونكت، عملا ً بالترتيبات التي يتخذها المسؤولون في هذه الدائرة. وفرضت المحكمة حظرا ً على مغادرة ه. ف. الأراضي الوطنية من دون موافقة و. ف. وجرت الزيارة الأولى في 15 أيار/مايو 2021 ، درجت بعدها صاحبة البلاغ على مقابلة ه. ف. لمدة ساعتين في الشهر. وترى صاحبة البلاغ أن هذه الترتيبات ليست كافية للتخفيف من المعاناة التي يعيشها ه. ف. وتشكو من أن استئناف الاتصال في نطاق محدود للغاية كان مدفوعا ً بانفصالها عن ه. ف.

2 - 10 ومنحت محكمة الاستئناف في لكسمبرغ صاحبة البلاغ، في 4 آذار/مارس 2021 ، حق الزيارة الخاضعة للإشراف على أن تمارسه في دائرة تريف - بونكت. وتسلط صاحبة البلاغ الضوء على التأخر في اتخاذ الترتيبات بشأن الزيارات، رغم أن محكمة الاستئناف في لكسمبرغ خلصت في حكمها الصادر في 10 تموز/يولي ه 2019 إلى أن الإبقاء على اتصال وثيق بين ه. ف. ووالديه يصب في مصلحته.

2 - 11 وفي 30 آذار/مارس 2021 ، حكمت محكمة الجنح في فالنسيا بعدم ثبوت التهمة الموجهة إلى صاحبة البلاغ في إطار شكوى بتهمة اختطاف قاصر تقدم بها و. ف. استنادا ً إلى المادة 227 - 7 من قانون العقوبات الفرنسي.

2 - 12 وتؤكد صاحبة البلاغ مخاوفها بشأن رفاه ه. ف. فقد أثار أحد الأطباء انتباه و. ف. ودوائر حماية الطفل، في 16 أيلول/سبتمبر 2019 ، إلى احتمالية سلوك انتحاري لدى ه. ف. وسلطت الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية الضوء، في تقريرها الصادر في 15 شباط/فبراير 2021 ، على الآثار الضارة التي يخلّفها سلوك و. ف. على الحالة النفسية لـ ه. ف. إذ يشهد ارتفاع مؤشر كتلة جسمه هو الآخر على سوء حالته. ويضاف إلى ذلك أن معالجته النفسية نصحت و. ف. بأن يضع في حقيبته المدرسية جهاز تعقب يعمل بالنظام العالمي لتحديد المواقع. ويتسبب سلوك و. ف. المتسم بالهوس في شعور عميق بانعدام الأمان لدى ه. ف. وجاءت ملاحظات المختصة النفسية التي تفيد بأنه كان على ما يرام متناقضةً مع النتائج التي توصلت إليها الدوائر التعليمية. فقد لاحظت هذه الدوائر أنه يواجه صعوبة كبيرة في التحكم في عواطفه، وأنه قد يكون عدوانيا ً تجاه أقرانه في الفصل وأن السلوك المرضي لـ و. ف. ولّد حالة قلق لدى الطفل. واضطر ه. ف. إلى تكرار الصف الدراسي. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن دائرة تريف - بونكت قررت في أيار/مايو 2021 تعيين أحد أفراد الأمن لكي يرافقها عند وصولها للزيارة من أجل ضمان سلامتها.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن المادة 3 ( 1 ) من الاتفاقية انتُهكت. وهي تؤكد أن محكمة الاستئناف في لكسمبرغ تكاد لا تشير في حكمها الصادر في 10 تموز/يوليه 2019 إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في غرونوبل في 20 شباط/فبراير 201 9 . وقد أمعنت محكمة الاستئناف في غرونوبل النظر في مصالح الطفل الفضلى وخلصت إلى أن عودة ه. ف. إلى لكسمبرغ قد تعرضه لخطر بدني ونفسي. وأصدرت محكمة الاستئناف في لكسمبرغ من ثمّ الشهادة المنصوص عليها في المادة 42 من اللائحة التنظيمية للمفوضية الأوروبية رقم 2201 / 2003 من أجل إنفاذ حكمها المؤرخ 10 تموز/يوليه 2019 في فرنسا، وهو ما ينتهك المادة المذكورة التي تنص على جملة شروط منها أن القاضي لا يصدر الشهادة إلا إذا "أصدرت المحكمة قرارها مع مراعاة الأسباب والأدلة التي استند إليها القرار المتخذ عملا ً بالمادة 13 من [الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال]" ( ) . ويشكل إصدار محكمة الاستئناف في لكسمبرغ للشهادة انتهاكا ً إضافيا ً لشرط منح الطفل فرصة الاستماع إليه. ولم يُستَمع إلى ه. ف. في هذه القضية، ولم تبرر محكمة الاستئناف في لكسمبرغ عدم عقد جلسة استماع. ولذلك ترى صاحبة البلاغ أن مصالح الطفل الفضلى لم تؤخذ في الحسبان. ويضاف إلى ذلك أن استماع محكمة الاستئناف في لكسمبرغ إلى محامية ه. ف. لا يمكن أن يحل محل الاستماع إلى ه. ف. نفسه. ولم تكن المحامية عند عقد جلسة الاستماع قد قابلته منذ واحد وعشرين شهرا.

3 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن محكمة دائرة لكسمبرغ أشارت، في أمرها المؤقت الاستثنائي الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، إلى أهمية إبقاء ه. ف. على صلة بكلا والديه والحد من لقاءاته مع صاحبة البلاغ لتقتصر على اللقاءات التي تنظمها دائرة تريف - بونكت، ولكنها لم توضح مصلحة ه. ف. في حرمانه من الإقامة معها. وبالمثل، ألقت عليها محكمة الاستئناف في لكسمبرغ باللوم، في حكمها الصادر في 10 تموز/يوليه 2019 ، بسبب عدم بذلها جهدا ً للبقاء في لكسمبرغ. وترى صاحبة البلاغ أن جميع القرارات الصادرة في لكسمبرغ كانت تهدف إلى معاقبتها على انتقالها إلى فرنسا.

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ انتهاك المادتين 9 ( 1 ) و( 3 ) والمادة 10 ( 2 ) من الاتفاقية لسببين اثنين. فهي تشير من ناحية أولى إلى أن دائرة تريف - بونكت قررت تعليق الزيارات بداعي أن صاحبة البلاغ كانت تسأل ه. ف. عن حياته مع و. ف.، وهو في رأيها أمر مشروع تماما ً . وهي تنفي أنها كانت تسعى بذلك إلى إقحام ه. ف. في الخلاف بين والديه. وترى صاحبة البلاغ أن دائرة تريف - بونكت مكلفة بتنفيذ قرارات المحاكم وليس لها أن تقرر تعليق الزيارات التي تأمر بها المحكمة. وتدفع بأن انقطاع علاقتها بـ ه. ف. يتعارض مع مصالحه الفضلى. ويضاف إلى ذلك أنها شرحت لدائرة تريف - بونكت أنه يتعذر عليها ممارسة حقها في الزيارة الخاضعة للإشراف في منتصف الأسبوع لأنها تقطن على بعد أكثر من 600 كيلومتر من لكسمبرغ. غير أن دائرة تريف - بونكت رفضت أن تأخذ ذلك في الحسبان ولم تقدم أي سبب. وتدفع صاحبة البلاغ بأن ه. ف. لم يرها منذ 29 شباط/فبراير 2020 وأن المختصين شهدوا على المعاناة التي يكابدها.

3 - 4 وتدفع صاحبة البلاغ من ناحية ثانية بأن الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية في لكسمبرغ صاغت تقريرها المؤرخ 24 آذار/مارس 2020 الذي يوصي بتعليق الزيارات في دائرة تريف - بونكت بالاستناد إلى أقوال و. ف. وحدها من دون أي قدر ولو ضئيل من التمحيص ومن دون الاستماع إلى إفادات المربين والمعالجين. وبذلك لم تُحترم الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدائرة على نحو ما يرد في موقع وزارة العدل ( ) . وتنفي صاحبة البلاغ ادعاء الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية أنه لم يتسنّ الاتصال بها على هاتفها. وترى صاحبة البلاغ أن التوصية بالفصل بينها وبين ه. ف. تنتهك حق الطفل في الحفاظ بانتظام على علاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه. وعلى المنوال ذاته، رفضت السلطة المركزية في لكسمبرغ التدخل للسماح بزيارة بين صاحبة البلاغ وهـ. ف.، واستندت في قرارها هذا إلى أقوال و. ف. دون غيرها. وتعترض صاحبة البلاغ على التقييم الذي أجرته السلطة المركزية والذي انتهى إلى أنها قصدت منزل و. ف. في 18 آذار/مارس 2020 بغرض اختطاف ه. ف. مرة ثانية. وهكذا، لم تراع محامية ه. ف. ولا قاضي الأحداث ولا المحاكم المدنية أهمية الإبقاء على صلة بين ه. ف. وصاحبة البلاغ.

3 - 5 وتضيف صاحبة البلاغ أن المحاكم المحلية لم تبذل العناية الواجبة للإبقاء على صلة بينها وبين ه. ف.، ولم تأخذ في الحسبان معاناة ه. ف. ومن ثمّ، فهو لم يتمكن من الحفاظ على علاقة معها في الفترة الفاصلة بين شباط/فبراير 2020 وأيار/مايو 2021 ، رغم أن صاحبة البلاغ دأبت على التذكير بأهمية الإبقاء على هذه الصلة. ولم تأمر محكمة الأحداث والوصاية بإجراء تحقيق اجتماعي جديد إلا بعد جلسة الاستماع المعقودة في 20 نيسان/أبريل 202 1 . وهكذا، لم تتبع المحكمة التوصية التي أوردتها الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية في لكسمبرغ في تقريرها المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020 والتي تدعو إلى اتخاذ تدبير للمساعدة التعليمية.

3 - 6 وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق ه. ف. بموجب المادة 12 من الاتفاقية لم تُحترم، نظرا ً إلى أن جميع القرارات الصادرة في لكسمبرغ صدرت من دون الاستماع إليه. وقد تحدثت المحامية المعيّنة لتمثيله أمام محكمة الاستئناف في لكسمبرغ خلال جلسة الاستماع المعقودة في 19 حزيران/يونيه 2019 رغم أنها لم تلتق به منذ ما يقرب من عامين. ولم تشرع في أي إجراءات من أجل السماح بلقاءات بين ه. ف. وصاحبة البلاغ ولم ترد على رسائل بعث بها محامي صاحبة البلاغ لكي يلفت انتباهها إلى المعاناة التي يكابدها ه. ف. ويسألها عما إذا كانت تنوي حضور اجتماع قصد التوصل إلى حل، ويدعوها إلى تذكير و. ف. بحق ه. ف. في مقابلة صاحبة البلاغ. وطلبت محامية ه. ف. في 17 آذار/مارس 2020 إلى قاضي الأحداث لدى محكمة دائرة لكسمبرغ بأن يصدر أمرا ً بإيداعه في الحضانة وتعليق جميع حقوق الزيارة المتعلقة به. وهكذا سعت محامية ه. ف. إلى فصله عن صاحبة البلاغ من دون الاستماع إليها، في حين أُخذ بأقوال و. ف.

3 - 7 وترى صاحبة البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية تتعدى المهل المعقولة، نظرا ً إلى صغر سن ه. ف. وانقطاع الصلة بينهما، وهو ما قد يؤثر في نموه. وتدفع بأن تعيين محكمة الاستئناف في لكسمبرغ لطبيب سيؤدي إلى تأخيرات إضافية. وإلى جانب ذلك، من غير المرجح أن يمكّنها الإجراء من سبيل انتصاف فعال في ضوء الادعاءات المبينة سلفا ً . وترى صاحبة البلاغ أن موقف السلطة المركزية في لكسمبرغ التي يمثلها محام سبق أن تقلد مهام الوكيل العام الأول في هيئة محكمة الاستئناف عندما أصدرت أمرها المؤرخ 10 تموز/يوليه 2019 ، ورفض أن يتدخل للسماح لصاحبة البلاغ بمقابلة ه. ف.، بناء على أقوال و. ف.، يدل على أن جميع الجهود ستبذل من أجل حرمان ه. ف. من الصلات التي تربطه بها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 تدفع الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بأن صاحبة البلاغ عرضت روايتها للأحداث على نحو منقوص ومتحيز. وتشير إلى طلاق الوالدين بين عامي 2015 و 2016 في أجواء مشحونة بالتنافر تخللتها فترات من عدم الاستقرار بالنسبة إلى ه. ف. وأمرت المحاكم في البداية بالاشتراك في السلطة الوالدية، وبإسناد الحضانة إلى صاحبة البلاغ، ومنح و. ف. حق الزيارة والاستضافة. وجدّت أحداث خطيرة في عام 2018 تركت ه. ف. تحت وطأة الصدمة ودفعت صاحبة البلاغ إلى اتخاذ قرار انفرادي بالانتقال إلى جنوب فرنسا، وهو ما حال دون ممارسة و. ف. لحقه المشروع في زيارة ه. ف. واستضافته. إذ نُقل ه. ف. بصورة غير قانونية إلى فرنسا لما يزيد على أربعة عشر شهرا ً لم يتمكن أثناءها من التواصل مع و. ف. أو محاميته. وصنّفت المحاكم اللكسمبرغية والفرنسية هذه الخطوة على أنها نقل غير مشروع وعملية اختطاف دولي لطفل ( ) .

4 - 2 وقررت محكمة دائرة لكسمبرغ، بموجب الحكم الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، إسناد حق الحضانة إلى و. ف. وحق الزيارة والاستضافة إلى صاحبة البلاغ، استنادا ً إلى فحص طبي مضاد وقضائي وإلى تقرير أعدته محامية الطفل بعد أن استمعت إليه. وأخذت المحكمة في اعتبارها مصالح الطفل الفضلى إلى جانب وقوف صاحبة البلاغ بين الطفل وأبيه. واتُّخذت إجراءات موازية في عامي 2018 و 2019 بشأن إعادة ه. ف. إلى منزله ومطالبة صاحبة البلاغ بحق الحضانة. ومنحت المحاكم الفرنسية صاحبة البلاغ حق الحضانة. ومع ذلك، قررت محكمة الاستئناف في لكسمبرغ، بموجب الحكم الصادر في 10 تموز/يوليه 2019 ، الإبقاء على محل إقامة ه. ف. مع و. ف.، والأمر بعودته، ومنح صاحبة البلاغ حق الزيارة والاستضافة، والإبقاء على السلطة الوالدية المشتركة في سبيل تحقيق مصالح ه. ف. ولمّا تغاضت صاحبة البلاغ عن الحكم، اضطرت الشرطة إلى التدخل في 5 أيلول/سبتمبر 2019 من أجل استعادة ه. ف. ومن ثمّ، قررت محكمة لكسمبرغ بموجب أمر مؤقت استثنائي مؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، تضييق حق الزيارة الذي تعيّن على صاحبة البلاغ أن تمارسه في دائرة تريف - بونكت. وامتنعت صاحبة البلاغ المرة تلو الأخرى عن التقيد بالقواعد، وهو ما أدى إلى تعقيد سير الزيارات. وقررت قاضية شؤون الأسرة بموجب الحكم الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عدم مراجعة ترتيبات الحكم الصادر في 10 تموز/يوليه 201 9 . وأمرت محكمة الاستئناف بموجب الحكم الصادر في 18 آذار/مارس 2020 بإجراء فحص طبي مضاد وقضائي. وتلاحظ الدولة الطرف أن اليوم نفسه شهد حدثا ً طرأ في منزل و. ف.، اختلف وصف الطرفين له بأنه "زيارة"، من جهة، و"محاولة اختطاف" أقدمت عليها صاحبة البلاغ، من جهة أخرى، وكان لهذا الحدث وقع الصدمة على ه. ف.

4 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أن التقارير الطبية والاجتماعية والنفسية بشأن ه. ف. أوصت بمزيد من المتابعة الطبية والعلاجية النفسية، نظرا ً إلى العداء الشديد بين والديه منذ طفولته المبكرة وبسبب ارتفاع مستوى الأنسولين لديه. ومع ذلك، استمرت حالة ه. ف. في التدهور بسبب السلوك العدائي لوالديه واستمرار لجوئهما إلى الإجراءات القضائية. وأقر الأطباء بسوء حالته، بل اعتُقد أنه قد يفكر في الانتحار. ولئن قررت فعلا ً المحاكم اللكسمبرغية والفرنسية عدم الاستماع إليه مباشرةً، فإنها ارتأت تقييم وضعه بوساطة محاميته وعملا ً بالعديد من تقارير الفحوص الاجتماعية والطبية. وقدمت صاحبة البلاغ في 22 حزيران/يونيه 2020 طلبا ً إلى محكمة الاستئناف في لكسمبرغ من أجل تصحيح خطأ مادي، محتجة بعدم الاستماع إلى أقوال ه. ف. ورفضت محكمة الاستئناف ومحكمة النقض هذا الطلب في 22 تموز/يوليه و 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، إذ خلصتا إلى أن محاميته استمعت إليه على النحو الواجب وبما يخدم مصالح الطفل.

4 - 4 وتترك الدولة الطرف قرار المقبولية للجنة بشأن ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية من جهة، وفيما يخص تدخل فرنسا عن طريق إجراءات موازية من جهة أخرى. ومع ذلك، لا ترى الدولة الطرف أن الطعن صراحةً في مقبولية البلاغ يخدم مصالح الطفل الفضلى.

4 - 5 وفيما يخص الأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن محاكم لكسمبرغ راعت مصالح الطفل الفضلى في قراراتها مراعاة واجبة. وتشير إلى تحديد محكمة الاستئناف في لكسمبرغ لمصالح ه. ف. والاستنتاجات التي توصلت إليها بشأن وضعه وإلى التقارير المتعلقة بفحوص الخبرة الواردة في الحكم الصادر في 10 تموز/يوليه 201 9 . وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الاستئناف استصوبت قرار قضاة المرحلة الابتدائية بتحديد محل إقامة ه. ف. مع و. ف.، ورأت أن قرار صاحبة البلاغ الاستقرار في جنوب فرنسا مع ه. ف. أضرّ باتزانه وبيّن أنها لم تكن قادرة على ضمان الإبقاء على و. ف. في حياة ه. ف. وتنكر الدولة الطرف أن يكون هذا الحكم متناقضا ً مع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في غرونوبل أو أنه لم يراع مصالح الطفل؛ ولم تتجاوز محكمة الاستئناف في لكسمبرغ ممارستها لاختصاصها بموجب المادة 11 ( 6 )-( 8 ) من اللائحة التنظيمية للمفوضية الأوروبية رقم 2201 / 200 3 .

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف، في ضوء المادة 18 من الاتفاقية، بأن مسؤولية الوالدين عن التصرف بما يخدم مصالح الطفل الفضلى لا يمكن نقلها إلى مؤسسات الدولة. وتنفي أن تكون المحاكم المحلية قد أصدرت قراراتها بهدف معاقبة صاحبة البلاغ التي تقلل من شأن آثار سلوكها. وتتعلق تقارير فحوص الخبرة التي أمرت بها محكمة الاستئناف بـكل من ه. ف. ووالديه، ولم تكن متحيزة بحال من الأحوال. وترى الدولة الطرف أن تقارير فحوص الخبرة توخت الموضوعية في البرهنة على أن والدي ه. ف.، لا سيما صاحبة البلاغ، يتحملان المسؤولية الرئيسية عن معاناة ه. ف. وتخلص الدولة الطرف إلى أنها لم تنتهك المادة 3 من الاتفاقية.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأن كلا الوالدين مارسا حقهما في التواصل مع ه. ف. في ظل الظروف الخاصة بالقضية. ومُنحت صاحبة البلاغ حق الحضانة ومُنح و. ف. حق الزيارة والاستضافة في عام 201 6 . وبعد تعرض ه. ف. للاختطاف الدولي، قرر القاضي في عام 2018 منح و. ف. حق الحضانة والإقامة ومنح صاحبة البلاغ حق الزيارة والاستضافة. وأيدت محكمة الاستئناف في لكسمبرغ هذه الترتيبات في عام 201 9 . ونظرا ً لارتفاع خطر معاودة صاحبة البلاغ لفعلها، قرر قاضي الأمور المستعجلة حصر حقها في الزيارة عن طريق ممارستها بوساطة دائرة تريف - بونكت. وقد ألغت صاحبة البلاغ نفسها بعض الزيارات. وأفضى سوء العلاقة بين العاملين في دائرة تريف - بونكت وصاحبة البلاغ إلى إصدار تقرير اجتماعي أدى إلى تعليق حق الزيارة الشخصية مؤقتا. وظلت الاتصالات الهاتفية أو مكالمات الفيديو قائمة على الدوام. واستؤنفت الزيارات في دائرة تريف - بونكت في تشرين الثاني/ نوفمبر 202 0 . وتخلص الدولة الطرف إلى عدم حدوث انتهاك للمواد من 9 إلى 11 من الاتفاقية.

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف بأن ه. ف. قد استُمع إليه وأُخذ رأيه في الاعتبار، على النحو الموثق في الملف الذي يتضمن العديد من التقارير الواردة من خبراء النفس والمرشدين الاجتماعيين والأطباء النفسيين المختصين بالطفل، وعملا ً بالمادة 388 - 1 من القانون المدني، بوساطة محاميته، في سياقات تشمل إصدار الشهادة المشار إليها في المادة 42 من اللائحة التنظيمية للمفوضية الأوروبية رقم 2201 / 200 3 . وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الاستئناف في لكسمبرغ خلصت في حكمها الصادر في 22 تموز/يوليه 2020 إلى أن الاستماع إلى ه. ف. بوساطة محاميته لا يشكل خطأ ً ماديا ً . ويضاف إلى ذلك أن صاحبة البلاغ لم تعرب أثناء المرافعات أمام محكمة الاستئناف عن أي انتقادات لموقف المحامية الذي أكدته التقارير المذكورة. وترى الدولة الطرف أن قرار صاحبة البلاغ أخذ ه. ف. للعيش في فرنسا بصورة غير قانونية حال دون اتصاله بمحاميته. وإلى جانب ذلك، يفيد أحدث تقرير أعدته المحامية، بتاريخ 14 شباط/فبراير 2020 ، بالاستماع إلى ه. ف. ويشير إلى معاناته الشديدة. وترى الدولة الطرف أن الدعوة إلى عقد جلسة استماع مباشرة لـ ه. ف. قد تلحق به ضررا ً معنويا ً نظرا ً لصغر سنه - من 3 إلى 8 سنوات - منذ الشروع في الإجراءات وبداية العداء الشديد بين والديه، بما يشمل الأحداث العنيفة والصادمة التي عاشها. وبناء عليه، لم تسع الهيئات الداخلية إلى إشراكه بصورة مباشرة أكثر في الإجراءات، لأن ذلك لم يكن ليخدم مصالحه أو يعزز رفاهه. ولذلك لم تُنتَهك المادة 12 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 تنفي صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 22 شباط/فبراير و 19 نيسان/أبريل 2022 تورطها في أي محاولة أو عمل يقترن باختطاف طفل. وإذ تلاحظ أن الدولة الطرف تشير إلى الفحص الطبي المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 من أجل تأكيد مسؤوليتها عن عملية الاختطاف الدولي لـ ه. ف.، فهي تدفع بأن الطبيب ليس مؤهلا ً لتحديد الوصف القانوني للوقائع. وتدفع بأن الدولة الطرف لا تقرّ بأن محكمة الاستئناف في غرونوبل قررت في 20 شباط/ فبراير 2019 عدم الأمر بإعادة ه. ف. إلى لكسمبرغ على أساس أنه سيتعرض لخطر بالغ. وترى صاحبة البلاغ أن محاكم لكسمبرغ تجاهلت قرار محكمة الاستئناف في غرونوبل وأنه كان عليها أن تعلل ضرورة إقامة ه. ف. في لكسمبرغ، رغم الاعتبارات التي ذهبت إليها محكمة الاستئناف في غرونوبل، عملا ً بالمادة 42 ( 2 ) من اللائحة التنظيمية للمفوضية الأوروبية رقم 2201 / 200 3 .

5 - 2 وتطعن صاحبة البلاغ في مزاعم الاستماع إلى ه. ف. في ظروف مرضية. فعند عقد جلسة الاستماع في 19 حزيران/يونيه 2019 أمام محكمة الاستئناف في لكسمبرغ، لم تكن محاميته قد التقت به منذ واحد وعشرين شهرا، وهي مدة طويلة بالنسبة إلى طفل في سنه. وهي مع ذلك لم تتخذ أي خطوات للتحدث معه. ويضاف إلى ذلك أن محكمة الاستئناف لم تأمر المحامية بالاستماع إلى ه. ف.، ولم تقرّر أن تستمع إليه بنفسها أو تقدّم تفسيرا لعدم عقد جلسة استماع.

5 - 3 وتدفع صاحبة البلاغ بأن محاكم لكسمبرغ لم تأخذ في اعتبارها أن ه. ف. لم يواجه أي صعوبات فيما يتعلق بالخلاف بين والديه أثناء إقامته في فرنسا. وتزعم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أقحمت ه. ف. في الخلاف بين الوالدين، ولكن صاحبة البلاغ ترى أنها لم تطرح عليه سوى أسئلة بسيطة عن حياته والأنشطة التي يمارسها. وتشير الدولة الطرف إلى التحقيق الاجتماعي المؤرخ 24 آذار/ مارس 2020 ، غير أن المحاكم المحلية لم تر أن التقرير المتعلق بهذا التحقيق أُعِدَّ استنادا إلى أقوال و. ف. وحدها، ومن دون الاتصال بصاحبة البلاغ. وتشير صاحبة البلاغ مرة أخرى إلى أن الزيارات علقت لمدة خمسة عشر شهرا لم تتواصل خلالها مع ه. ف. وتفيد على وجه التحديد بعدم اتخاذ أي تدابير من أجل الإبقاء على صلتها به في الفترة الفاصلة بين شباط/فبراير 2020 وأيار/مايو 2021 عندما استؤنفت الزيارات. وهي ترى أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيرا لعدم التوافق بين دور السلطة المركزية من جهة، ودور المدعي العام الذي أشرف على قضية تنطوي على مشاركة السلطة من جهة أخرى.

5 - 4 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن دائرة تريف - بونكت أرسلت في تقرير مؤرخ في 19 كانون الثاني/يناير 2022 رسالة إلى إدارة شؤون حماية الشباب في مكتب المدعي العام لمحكمة دائرة لكسمبرغ توضح فيها أن ه. ف. يبدو وكأنه يتخبط بين الولاء للعاملين في الدائرة أو الولاء لـ و. ف. ويذكر معدّو التقرير أن و. ف. ليس متعاونا فيما يتعلق بتوسيع نطاق حق صاحبة البلاغ في الزيارة ويعتقدون أنه يستغل ه. ف. نفسانيا وهو ما يتسبب في شعوره بالقلق وانعدام الأمان. وهم يقترحون إبعاده عن و. ف. من أجل حمايته من التلاعب والعزلة النفسيين اللذين يعرضان نموه للخطر، ومدّه بالدعم العلاجي. ومع ذلك، لم يكن قد اتُّخذ أي إجراء عملا بالتقرير عندما قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها.

5 - 5 وتستشهد صاحبة البلاغ أيضا بتقرير الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية المؤرخ 3 شباط/فبراير 2022 والموجه إلى قاضي الأحداث. وتذكر الدائرة أنها "قلقة للغاية" لأن ه. ف. عاجز عن إظهار مشاعره تجاه صاحبة البلاغ التي يفتقر إلى تواصل شخصي معها. ومع ذلك، أشار المكلف بالإشراف على الزيارات إلى أنه لم يلحظ أي مودة بين ه. ف. وو. ف. الذي يسيطر على ابنه ويهينه. وتذكر الدائرة أنه كان ينبغي اتخاذ إجراء الدعم التعليمي في وقت أبكر نظرا إلى أبعاد المشكلة والمعاناة التي يمر بها ه. ف.، وتوصي بـ"ضرورة إبعاده عن البيئة المضرة بنموه النفسي والعاطفي" وبالنظر في محاولة إعادة إدماجه في منزل صاحبة البلاغ. وتوضح الدائرة أيضا أن صاحبة البلاغ لا تهتم إلا برفاه ه. ف. وتؤكد صاحبة البلاغ أهمية اتخاذ قرار بشأن مستقبله، نظرا إلى الضرر الذي تعتقد أن سلطات لكسمبرغ تسببت فيه بتقاعسها.

5 - 6 وأصدر قاضي شؤون الأسرة في محكمة دائرة لكسمبرغ في 28 آذار/مارس 2022 حكما ً مؤقتا ً قرر فيه أن طلب صاحبة البلاغ الأمر بإقامة ه. ف. معها لا يستند إلى أسس وجيهة. ودعما ً لهذا الطلب، أشارت صاحبة البلاغ إلى مضمون تقرير الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية المؤرخ 3 شباط/فبراير 2022 وتقرير دائرة تريف - بونكت المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 202 2 . ثم قدم و. ف. التماسيْن لإعادة حق الحضانة إليه، حظي كلاهما بالموافقة في جلستي الاستماع المعقودتين في 15 و 22 آذار/مارس 202 2 . وتدفع صاحبة البلاغ بأنها لم تبلغ لا هي ولا محاميها بأن التماس استعادة الحضانة الثاني قد يؤدي إلى رفض طلبها، رغم إصدار أمرين بشأن إعادة الحضانة يغطيان فترات وجيزة لا تغير من الطابع الملح لطلبها، ورغم إشارة القاضي إلى أن إعادة الحضانة لا يمكن أن يؤمر بها إلا مرة واحدة. غير أن القاضي رأى أن القضية لا تتسق مع تعهد المشرع بضمان اتخاذ قاضي شؤون الأسرة إجراءً مؤقتا ً استثنائيا ً في غضون حدود زمنية صارمة يمليها مفهوم الاستعجال المطلق. وترى صاحبة البلاغ أن القرار يؤكد "الرغبة" في معاقبتها. وهي تؤكد أن ه. ف. حُرم منذ أشهر من أي علاقة تجمع بينهما، وأن أحكام الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف في لكسمبرغ في 10 يوليو/تموز 2019 بشأن حقها في الزيارة والاستضافة لم تُنفَّذ قط.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدفع في رسالتها الأولى بأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية سيتسبب في تأخيرات غير معقولة نظرا ً إلى صغر سن ه. ف، ضمن عوامل أخرى. وتلاحظ أيضا ً أن محكمة النقض رفضت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 طعن صاحبة البلاغ بالنقض بشأن طلبها تصحيح خطأ مادي. واحتجت صاحبة البلاغ في طعنها بالنقض بالمادة 3 من الاتفاقية في سياق الأمر القضائي بعودة ه. ف. إلى منزل و. ف. وادعاء عدم الاستماع إلى ه. ف. في هذا الصدد، من بين عوامل أخرى. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لا تطعن في مقبولية البلاغ. وعليه، ترى اللجنة أن المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ ( ) .

6 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن محكمة الاستئناف في لكسمبرغ انتهكت المادة 42 من اللائحة التنظيمية للمفوضية الأوروبية رقم 2201 / 200 3 . وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ حدوث انتهاك لهذه اللائحة، تلاحظ اللجنة أنها غير مختصة، عملا ً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري، بالنظر في ادعاءات تتعلق بهذه الانتهاكات. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام الاتفاقية وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 7 (ج) من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تودّ الطعن في مقبولية البلاغ الذي يتضمن ادعاءات بموجب المواد 3 ( 1 ) و 9 ( 1 ) و( 3 ) و 10 و 12 من الاتفاقية. وتلاحظ أيضا ً أنّ ادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد بأن الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية لم تستمع إليها من جهة، وبأن دائرة تريف - بونكت قررت تعليق الزيارات بناء على ادعاءات و. ف. دون غيرها من جهة أخرى، تثير مسائل موضوعية بموجب المادة 9 ( 2 ) من الاتفاقية. وبناء عليه، وفي غياب أي إشارة أخرى إلى وجود عقبات تعترض المقبولية، تعلن اللجنة مقبولية هذا البلاغ الذي يثير مسائل بموجب المواد 3 ( 1 ) و 9 ( 1 )-( 3 ) و 10 ( 2 ) و 12 من الاتفاقية، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لمقتضيات المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ه. ف. بموجب المواد 3 ( 1 ) و 9 ( 1 )-( 3 ) و 10 ( 2 ) و 12 من الاتفاقية، وذلك بعدم إيلائها مصالحه الفضلى الاعتبار الكافي ، وبالحد من اتصالاته بصاحبة البلاغ، وبعدم الاستماع إليها في سياق القرارات القضائية المتعلقة بعودته من فرنسا إلى لكسمبرغ والإجراءات اللاحقة بشأن حق صاحبة البلاغ في الزيارة ومحل إقامة ه. ف.

7 - 3 وستنظر اللجنة أولا ً في ادعاءات صاحبة البلاغ المقدمة بموجب المادتين 3 و 12 من الاتفاقية. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن المادة 3 ( 1 ) من الاتفاقية تنص على أنه يجب على الدول الأطراف أن تكفل إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذها المؤسسات العامة بشأن الأطفال. وتذكّر اللجنة أيضا ً بأن الهيئات الوطنية هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع والأدلة، وكذلك بتفسير القانون الوطني وتطبيقه، ما لم يثبت أن التقييم كان بائن التعسف أو أنه يشكل إنكارا ً للعدالة. وبناءً عليه، ليس للجنة أن تفسر القانون الوطني وأن تقيّم وقائع القضية والأدلة عوضا ً عن السلطات الوطنية، وإنما أن تكفل أن تقييم السلطات لم يكن تعسفيا ً أو لم يبلغ حد إنكار العدالة، وأن مصالح الطفل الفضلى أوليت الاعتبار الأول في هذا التقييم ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن محكمة الاستئناف في لكسمبرغ قضت، في حكمها المؤرخ 10 تموز/يوليه 2019 الذي أشارت إليه صاحبة البلاغ، بأن "مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون المعيار الوحيد الذي تسترشد به المحكمة في اتخاذ قراراتها، وأن جميع الاعتبارات الأخرى لا تعدو كونها ثانوية". وبذلك بتت المحكمة في تحديد محل إقامة ه. ف.، وقرار إعادته، وحقوق الزيارة والاستضافة، وإسناد السلطة الوالدية، وغيرها من المسائل الأخرى، مع مراعاة مصالحه الفضلى صراحةً. وهكذا، راعت المحكمة مصلحة ه. ف. في أن يحافظ على صلة بكلا والديه، وأن يعيش حياة يسودها الهدوء والاستقرار، وأن ينمو نموا ً نفسيا ً وعاطفيا ً  متناغما ً . وأخذت المحكمة في اعتبارها على وجه التحديد سنّ ه. ف.، والخلاف بين والديه، والضرر الذي لحقه من جرّاء قرار صاحبة البلاغ الانتقال معه إلى فرنسا في عام 2018 ، والسلوك الذي اتبعه والداه، وعلاقة ه. ف. بكل منهما، ومحتوى تقارير التحقيق الاجتماعي وتقرير الطب النفسي المختص بالطفل. وإلى جانب ذلك، نظرت محكمة الاستئناف في لكسمبرغ صراحةً في الحجج التي ساقتها صاحبة البلاغ اعتراضا ً على تحديد محل إقامة ه. ف. في منزل و. ف.، غير أنها خلصت، استنادا ً إلى الأدلة المذكورة سلفا، إلى أن كلا الوالدين يتمتعان بالأهلية الوالدية وأن مصلحة ه. ف. تقتضي عودته لكي يعيش مع أبيه. وفي حين أن محكمة الاستئناف في لكسمبرغ لم تشر صراحةً إلى الاعتبارات التي ذهبت إليها محكمة الاستئناف في غرونوبل، فإن اللجنة تلاحظ أنها أجرت مع ذلك تحليلا ً مفصلا ً ومستفيضا ً للمصالح الفضلى لـ ه. ف. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه لا يبدو أن صاحبة البلاغ تدّعي خلاف ذلك.

7 - 5 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الملف يكشف أن المحاكم المحلية راعت عند اتخاذ قراراتها وضع ه. ف. عامةً ومدى شعوره بالارتياح مع كلا والديه، والكوابيس التي تراوده، والحزن والقلق اللّذين يلمّان به، وخشيته من التعرض للهجران. وعليه، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن المحاكم المحلية لم تراع "معاناة ه. ف."، على نحو ما تدّعيه صاحبة البلاغ.

7 - 6 وفيما يتعلق بحجة صاحبة البلاغ التي تفيد بأن قاضية شؤون الأسرة في محكمة دائرة لكسمبرغ لم تشرح، في الأمر المؤقت الاستثنائي الذي أصدرته في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، الأسباب التي تجعل مصلحة ه. ف. تقتضي حرمانه من الإقامة مع صاحبة البلاغ، تلاحظ اللجنة أن القاضية أخذت في اعتبارها في هذا القرار أن مصلحة أي طفل انفصل والداه تقتضي الحفاظ على أوثق اتصال ممكن بكلا والديه. وراعت القاضية أيضا ً عدم إثبات صاحبة البلاغ قدرتها على التقيد بالقرارات القضائية، بما فيها الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في لكسمبرغ في 10 تموز/يوليه 2019 ، وذكرت على وجه التحديد أنها قررت منح صاحبة البلاغ حق الزيارة في دائرة تريف - بونكت بغية الحيلولة دون اختطاف ه. ف. مرة أخرى وحرصا ً على إتاحة إطار للعلاقة بين الأم والطفل.

7 - 7 وفي ضوء ما تقدم، لا ترى اللجنة أن التقييمات الواردة في القرارات القضائية المشار إليها يمكن وصفها بأنها تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة. وبالمثل، لا ترى اللجنة أي دليل يدعم ادعاء صاحبة البلاغ أن هذه القرارات لم تول الاعتبار الأول لمصالح ه. ف.، على النحو المطلوب بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

7 - 8 أمّا فيما يتعلق بادعاء عدم الاستماع إلى ه. ف.، تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأخذ رأي ه. ف. والاستماع إلى أقواله بتجميعها في وثائق عديدة صادرة عن مختصين نفسيين ومرشدين اجتماعيين وأطباء نفسيين مختصين بالطفل، وبوساطة محامية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن السلطات المحلية قررت، بحسب ما أفادت به الدولة الطرف، عدم الاستماع إليه من أجل تجنيبه خطر الضرر المعنوي، بسبب صغر سنه - من 3 إلى 8 سنوات - أثناء سير الإجراءات ونظرا ً إلى إقحامه في الخلاف بين والديه. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن المادة 12 من الاتفاقية لا تفرض أي حد في السن لحق الطفل في التعبير عن آرائه، وأنها تثني الدول الأطراف عن وضع حدود للسن إما في القانون أو الممارسة قد تقيّد حق الطفل في الاستماع إليه في جميع المسائل التي تمسّه ( ) . وتذكّر اللجنة أيضا ً بأنه يجب على الدول الأطراف أن تعي العواقب السلبية التي قد تترتب على ممارسة هذا الحق على نحو طائش، لا سيما في الحالات التي تشمل الأطفال الصغار جداً في السن، أو في الحالات التي يكون فيها الطفل ضحية جريمة، أو اعتداء جنسي، أو عنف، أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة ( ) . وعلى الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق الطفل في الاستماع إليه بما يضمن الحماية الكاملة للطفل ( ) . وتذكّر اللجنة أيضا ً بأنه إذا استُمع إلى الطفل عن طريق ممثل، فمن الأهمية القصوى أن يحيل الممثل آراء الطفل بشكل صحيح إلى متخذي القرار ( ) . ويجب على الممثلين أن يكون لديهم ما يكفي من المعرفة والإلمام بمختلف جوانب عملية اتخاذ القرار ومن التجربة في التعامل مع الأطفال ( ) .

7 - 9 وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن المادة 388 - 1 من القانون المدني للدولة الطرف تنص على أنه يجوز للمحاكم الاستماع إلى الطفل، بل وتكون ملزمة بذلك، إذا طلب القاصر الاستماع إليه وكان قادرا ً على التمييز، ويجوز أيضا ً أن يُجري جلسةَ الاستماع هذه أطرافٌ ثالثة. ويتضح من الملف أن هذه هي الطريقة التي اعتُمدت لتعيين محامية في شباط/فبراير 2017 من أجل الدفاع عن مصالح ه. ف.، وأن صاحبة البلاغ لا تنفي الاستماع إلى المحامية. وفي حين تدفع صاحبة البلاغ بأن المحامية لم تر ه. ف. منذ واحد وعشرين شهرا ً وقت عقد جلسة الاستماع في 19 حزيران/يونيه 2019 أمام محكمة الاستئناف في لكسمبرغ، تلاحظ اللجنة أن ه. ف. لم يكن في لكسمبرغ لما يزيد على سنة، بما يشمل المدة التي استغرقتها إجراءات الاستئناف التي تشكو صاحبة البلاغ من عدم الاستماع خلالها إلى ه. ف.، وأن ذلك يعود إلى قرار صاحبة البلاغ اختطافه ونقله إلى فرنسا. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن تعذر الاستماع إلى ه. ف. لا يمكن أن يعزى إلى الدولة الطرف. وإلى جانب ذلك، يتضح من الملف أن محامية ه. ف. أشارت في 14 شباط/فبراير 2020 ، إلى أنها تحدثت مع ه. ف. في 30 أيلول/ سبتمبر 2019 و 12 شباط/فبراير 2020 ، وذلك بعد عودته إلى لكسمبرغ في 5 أيلول/سبتمبر 201 9 . أمّا فيما يتعلق بادعاء عدم تعاون محامية ه. ف. والمواقف التي اتخذتها خلال الإجراءات القضائية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم معلومات كافية دعما ً لهذا الادعاء. وتلاحظ أن المحاكم المحلية راعت آراء ه. ف. على نحو ما يرد في مختلف التقارير الواردة في الملف، بما يشمل رغبته في الحفاظ على علاقته بكلا والديه ومدى شعوره بالراحة تجاههما، إضافة إلى رفاهه العام. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة، بقدر ما تسنى عمليا ً الاستماع إلى ه. ف. في لكسمبرغ، ومع مراعاة الظروف الخاصة بالقضية، بما يشمل معاناته الناجمة عن الخلاف بين والديه ومستوى نضجه، أن المحاكم المحلية احترمت حقه في الاستماع إليه، وفقا ً للمادة 12 من الاتفاقية، عند نظرها في آرائه المذكورة سلفا ً .

7 - 10 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 9 ( 1 )-( 3 ) و 10 ( 2 ) من الاتفاقية بسبب قرار دائرة تريف - بونكت تعليق الزيارات والقيود المفروضة على اتصالاتها بـ ه. ف.، وادعاء رفض دائرة تريف - بونكت أن تراعي محل إقامتها الواقع على بعد أكثر من 600 كيلومتر من لكسمبرغ، وادعاءات تأخر السلطات القضائية في ضمان الحفاظ على صلة بين ه. ف. وصاحبة البلاغ، والادعاء الذي يفيد بأن محامية ه. ف. والدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية والسلطة المركزية في لكسمبرغ استندت في مواقفها إلى أقوال و. ف. من دون الاستماع إلى صاحبة البلاغ.

7 - 11 وتذكّر اللجنة بأن المادة 9 ( 1 ) من الاتفاقية تنص على أن تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلاّ عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا ً بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا ً للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما لـه، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل. وتذكّر اللجنة أيضا ً بأن المادة 9 ( 2 ) من الاتفاقية تنص على أنه يجب أن تتاح لجميع الأطراف المعنية، في أية دعاوى تقام عملا ً بالمادة 9 ( 1 )، فرصة الاشتراك في المداولات والإفصاح عن وجهات نظرها. وتذكّر أيضا ً بأنه يجب على الدول الأطراف، عملا ً بالمادة 9 ( 3 )، أن تحترم حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الحفاظ بانتظام على علاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلاّ إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى. وأخيرا، تذكّر اللجنة بأن المادة 10 ( 2 ) من الاتفاقية تنص، في جملة أمور، على أن الطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين له الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية.

7 - 12 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الادعاءات التي قدمتها صاحبة البلاغ بشأن تعليق الزيارات تشكك في التقييم الذي أجرته مؤسسات الدولة الطرف، بما فيها دائرة تريف - بونكت، بشأن الوقائع والأدلة. وتلاحظ أيضا ً أن دائرة تريف - بونكت قررت تعليق الزيارات في آذار/مارس 2020 بداعي الخطر المحدق بالسلامة المعنوية والنفسية لـ ه. ف. أثناء الزيارات وفي أوقات أخرى. وأخذت دائرة تريف - بونكت في اعتبارها أن صاحبة البلاغ لم تقبل لا بسياق عمل الدائرة ولا بصلاحياتها، وأنها دأبت على التهجم على موظفي الإحاطة الأسرية والمُرافق الداخلي بالاعتداء اللفظي، وأنها عمدت إلى تشويه سمعة المهنيين، وأنها لم تدرك أنها عرّضت ه. ف. للإجهاد النفسي. ولاحظت دائرة تريف - بونكت أيضا ً أن الخلاف بين الوالدين كان طاغيا ً ، وأن صاحبة البلاغ أقحمت ه. ف. فيه، وأن ردود فعل صاحبة البلاغ تسببت في شعوره بالضيق. وشككت كذلك في مهارات الأبوة والأمومة لدى كلا الوالدين. وفي ضوء هذه الاعتبارات، لا يمكن أن تخلص اللجنة إلى أن القرار الأولي للمؤسسة المكلفة بتنظيم الزيارات كان تعسفيا ً أو بلغ حد إنكار العدالة. وفيما يتعلق بتشكّي صاحبة البلاغ من عدم تمكنها من مقابلة ه. ف. أكثر من ثلاث مرات قبل تعليق الزيارات، تلاحظ اللجنة أنها قررت هي نفسها إلغاء الزيارتين الأخريين.

7 - 13 وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن دائرة تريف - بونكت قررت، في رسالتيها المؤرختين 24 تموز/ يوليه 2020 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، الإبقاء على قرارها تعليق الزيارات، رغم إشارة السلطات القضائية إلى أنه يتعين على الوالدين الاتصال بالدائرة من أجل استئناف الزيارات، والطلب القضائي المقدم لاحقا ً من أجل استئنافها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن كلا ً من السلطات القضائية ودائرة تريف - بونكت استندت في اتخاذ موقفها إلى تقييمها الخاص لمصلحة ه. ف. ورفاهه وتشير اللجنة إلى أن دائرة تريف - بونكت كررت في رسالتها المؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 الإعراب عن قلقها بشأن مصلحة ه. ف. ورفاهه النفسي والمعنوي، وذكرت أنها على استعداد لاستئناف الزيارات بمجرد تلقيها ما يدل على أن رفاه ه. ف. لم يعد معرضا ً للخطر. وتلاحظ اللجنة في ضوء هذه العناصر أن على الرغم من توصل سلطات الدولة الطرف إلى وجهات نظر متباينة بشأن مصلحة ه. ف. في ترتيب زيارات تجمعه بصاحبة البلاغ، فإن التحليلات التي أجرتها السلطات استندت دائما ً إلى تقييم مستفيض لمصالح ه. ف.، في سياق هشاشة وضعه بسبب الخلاف بين والديه، إلى جانب سير الزيارات التي جمعت بين صاحبة البلاغ وهـ. ف. وتأثير هذه الزيارات عليه. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ، وإن كانت تعترض على التقييمات التي أجرتها دائرة تريف - بونكت، فهي لم تثبت أنها كانت تعسفية أو بلغت حد إنكار العدالة.

7 - 14 وتلاحظ اللجنة كذلك أن العديد من الوثائق الواردة في الملف تشير إلى أن اتصالات هاتفية أجريت بين صاحبة البلاغ وهـ. ف. خلال الفترة المشمولة بتعليق الزيارات، رغم اختلاف صاحبة البلاغ والدولة الطرف بشأن ما إذا كانت قد ظلت على اتصال بـ ه. ف. أثناء تعليق الزيارات وفي التاريخ الذي استؤنفت فيه. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ظلت بذلك على اتصال مع ه. ف. كما تلاحظ أن الزيارات استؤنفت في أيار/مايو 2021 بحسب ما يشير إليه الملف. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن تأخر الإجراءات القضائية حال دون لقائها ه. ف.، تلاحظ اللجنة، بالاستناد إلى فحصها لملف القضية، أن الحد من تواصل صاحبة البلاغ معه كان مدفوعا ً بقرار إحدى سلطات الدولة الطرف تعليق الزيارات حفاظا ً على رفاهه. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن على الرغم من ادعاء صاحبة البلاغ أن دائرة تريف - بونكت لم تعلل رفض طلبها إعادة جدولة الزيارات مراعاةً لمحل إقامتها في جنوب فرنسا، فإن الملف يبين أن الدائرة أقرت بأن الجدول الزمني المحدد تطلب حلا ً توافقيا ً من جميع الأطراف، غير أنه أُعدّ في المقام الأول على أساس احتياجات ه. ف. وأنشطته. ولا يمكن أن تعدّ اللجنة هذا النهج تعسفيا ً .

7 - 15 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن السلطة المركزية في لكسمبرغ رفضت التدخل للسماح لها بمقابلة ه. ف.، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تحيل إلى رسالة بالبريد الإلكتروني واردة من السلطة المركزية تشير فيها إلى مراسلات بينها وبين محامي و. ف. وتتضمن رسالة البريد الإلكتروني أيضا ً موقف محامي صاحبة البلاغ. ولا ترى اللجنة أي مؤشر يدعم الادعاء الذي يفيد بأن السلطة المركزية لم تراع رأي صاحبة البلاغ. وإلى جانب ذلك، فهي لا ترى أي مؤشر على أن حقوق ه. ف. المكفولة بموجب الاتفاقية قد انتُهكت على أساس أن السلطة المركزية يمثلها نفس الشخص الذي تقلد منصب الوكيل العام الأول في هيئة محكمة الاستئناف في لكسمبرغ عندما أصدرت حكمها الصادر في 10 تموز/يوليه 201 9 . وإضافة إلى ذلك، وفيما يخص تقرير الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية المؤرخ 24 آذار/مارس 2020 ، ترى اللجنة أنه لا يسعها تقييم اعتراض صاحبة البلاغ على تأكيد الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية الذي يفيد بأنها لم تتمكن من الاتصال بها رغم محاولاتها المتعددة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحبة البلاغ أدلت بتعليقاتها في الإجراءات القضائية التي كانت طرفا ً فيها، وفيما يتعلق بالتقريرين الصادرين لاحقا ً عن الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية في 30 أيلول/سبتمبر 2020 و 3 أيلول/سبتمبر 2021 والفحص الطبي المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، وأن محامية ه. ف. قد استمعت إليها أيضا ً .

7 - 16 وتشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ تدفع في تعليقاتها المؤرخة 19 نيسان/أبريل 2022 بأنها حُرمت مجددا ً من الاتصال بـ ه. ف. وتلاحظ في هذا الصدد، بعد فحصها ملف القضية، أن ذلك يعود إلى رفض ه. ف. لقائها. وتلاحظ اللجنة أيضا، في السياق نفسه، أن صاحبة البلاغ لا تتفق مع قرار قاضي شؤون الأسرة الصادر في 28 آذار/مارس 202 2 . غير أنها ترى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن قرار قاضي شؤون الأسرة بعدم الموافقة على طلبها اتخاذ تدبير مؤقت كان قرارا ً تعسفيا ً أو بلغ حد إنكار العدالة، بالنظر إلى التعليل الذي استند إليه القرار المتعلق بموافقة صاحبة البلاغ على التماسيْ رد الحضانة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً إشارة صاحبة البلاغ إلى تقرير دائرة تريف - بونكت المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2022 وإلى تقرير الدائرة المركزية للمساعدة الاجتماعية المؤرخ 3 شباط/فبراير 202 2 . وتشكو صاحبة البلاغ عدم اتخاذ سلطات الدولة الطرف أي إجراء بشأن محتويات التقريريْن، بما يشمل رفض ه. ف. مقابلتها عقب استئناف الزيارات، غير أنّ اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تبيّن إن كانت قد اتخذت أي خطوات، إلى جانب طلبها اتخاذ قرار مؤقت، من أجل استصدار قرار قضائي في هذا الشأن. وعليه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت انتهاك الدولة الطرف لحقوق ه. ف. بموجب الاتفاقية في هذا الصدد.

7 - 17 وإذ تلاحظ اللجنة، في ضوء ما تقدم، أن القرارات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف استندت بوجه خاص إلى عمليات تقييم مستفيض لمصالح ه. ف. الفضلى، فلا يسعها أن تخلص إلى أن صاحبة البلاغ أثبتت أن مختلف القرارات المتعلقة بالزيارات تتعارض مع المواد 9 ( 1 )-( 3 ) و 10 ( 2 ) و 12 من الاتفاقية.

7 - 18 واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للمواد 3 ( 1 ) و 9 ( 1 )-( 3 ) و 10 ( 2 ) و 12 من الاتفاقية.