الأمم المتحدة

CAT/C/44/2

Distr.: General

25 March 2010

Arabic

Original: English/Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

جنيف، 26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

التقـرير السنوي الثالث للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

(نيسان/أبريل 2009 إلى آذار/مارس 2010)

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 9 4

ثانيا ً - ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 10-19 7

ألف - أهداف البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب 10 7

باء - السمات الرئيسية لولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 11-12 7

جيم - صلاحيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري 13-15 8

دال - النهج الوقائي 16-19 9

ثالثا ً - زيارة أماكن الحرمان من الحرية 20-36 10

ألف - ال تخطيط ل لعمل الميداني للجنة الفرعية لمنع التعذيب 20-24 10

باء - الزيارات التي تمت في الفترة المشمولة بالتقرير 25-29 11

جيم - نشر ال تقارير المتعلقة ب زيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 30-32 12

دال - القضايا الناشئة عن الزيارات 33-36 13

رابعا ً - الآليات الوقائية الوطنية 37-53 14

ألف - أعمال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بالآليات الوقائية الوطنية 37-48 14

باء - المسائل المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية 49-53 17

خامسا ً - التعاون مع الهيئات الأخرى 54-72 18

ألف - العلاقات مع هيئات الأمم المتحدة المعنية 54-63 18

باء - العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة 64-68 22

جيم - العلاقات مع المجتمع المدني 69-72 23

سادسا ً - شؤون الإدارة والميزانية 73-77 24

ألف - الموارد في الفترة 2009 - 2010 73-74 24

باء - أمانة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 75-76 24

جيم - متطلبات الميزانية 77 24

سابعا ً - الأنشطة التنظيمية 78-86 25

ألف - الدورات العامة للجنة الفرعية لمنع التعذيب 78-80 25

ب اء - التقييم الإجمالي 81-82 25

جيم - التحديات 83-86 26

المرفقات

الأول - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 1 آذار/مارس 2010 2 7

الثاني - أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 30

الثالث - الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية في عام 2009 31

الرابع - برنامج العمل الميداني للجنة الفرعية لمنع التعذيب في عام 2010 34

الخامس - مشاركة أعضاء اللجنة الفرعي ـ ة لمنع التعذيب ف ـ ي أنشط ـ ة ذات صلة بالبروتوك ـ ول الاختياري - نيسان/أبريل 2009 - آذار/مارس 2010 35

السادس - فريق الاتصال المعني ب البروتوكول الاختياري للاتفاقية 40

السابع - معلومات بشأن تقارير الزيارات القطرية والمتابعة حتى 26 شباط/فبراير 2010 41

أولاً - مقدمة

1- هذه الوثيقة العلنية هي التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الفرعية) ( ) . وتستعرض هذه الوثيقة أعمال اللجنة الفرعية خلال الفترة من شباط/فبراير 2009 إلى نهاية آذار/ مارس 2010 ( ) .

2- وكان من بين الأحداث الرئيسية خلال هذه الفترة إيداع الصك الخمسين للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) ، مما أفضى إلى الحالة التالية من التوقيعات والتصديقات بحسب المنطقة الجغرافية:

الدول الأطراف بحسب المنطقة

أفريقيا (Africa)

6

آسيا (Asia)

6

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (WEOG)

10

أوروبا الشرقية(Eastern Europe)

16

مجموعة دول أ مريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (GRULAC)

12

Africa 6 Asia 6 WEOG 10 Eastern Europe 16 GRULAC 12

الدول التي وق ّ عت على البروتوكول الاختياري لكنها لم تصدق عليه، بحسب المنطقة (المجموع 24)

أفريقيا (Africa)

10

آسيا (Asia)

1

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (WEOG)

12

أوروبا الشرقية(Eastern Europe)

صفر

مجموعة دول أ مريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (GRULAC)

1

Africa 10Asia 1WEOG 12GRULAC 1

3- وسيطرح التصديق الخمسون، بصورة تلقائية، تحدي اً لا مفر منه لكامل نظام منع التعذيب، لأن عدد أعضاء اللجنة الفرعية سيرتفع بالتالي من 10 ( ) إلى 25، الأمر الذي سيجعل منها أكبر هيئة خبراء في الأمم المتحدة.

4- والأمل معقود على أن يتم في عام 2010 اختيار الأعضاء الإضافيين اللازمين لرفع العدد إلى 25. وهذا ينطوي على عملية معقدة تستند إلى الكثير من المعلومات من أجل ضمان عضوية تتسم بتنوع الاختصاصات والتمثيل الجغرافي الأمثل.

5- فالتوزيع الجغرافي الحالي لعضوية اللجنة الفرعية يتسم بتفاوت شديد. فلا وجود لأعضاء من أفريقيا أو آسيا، رغم وجود دول أطراف في كل من هاتين المنطقتين، بينما يوجد تمثيل زائد لأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية، كما يتضح من الجدول التالي.

التوزيع الجغرافي الحالي

المنطقة

التصديق ( ٪ )

العضوية ( ٪ )

أفريقيا

12

صفر

آسيا

12

صفر

أوروبا الشرقية

33

30

مجموعة دول أ مريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

24

40

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

18

30

6- و قد شجعت الجمعية العامة (القرار 63/167) الدول الأطراف على اتخاذ إجراءات تكفل تحقيق التوزيع الجغرافي العادل في عضوية هيئات حقوق الإنسان. وتأمل اللجنة الفرعية أن يُنظر في النقاط التالية لدى انتخاب ال أعضاء ال جدد في اللجنة الفرعية في الاجتماع القادم للدول الأطراف:

من شأن التوزيع الجغرافي العادل في عضوية اللجنة الفرعية أن يعطيها المزيد من الشرعية والقبول، بالإضافة إلى إثراء عملها. ومن المهم أيض اً أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية توازن بين الجنسين وأن تضم متخصصين في مجالات معينة، بما في ذلك الصحة.

ومع بلوغ عدد الدول الأطراف 50 دولة، فإن التوزيع الموصى به هو التالي: ثلاث ة أعضاء من أفريقيا وثلاث ة من آسيا، وخمس ة من أوروبا الغربية و ثمانية من أوروبا الشرقية و ستة من أمريكا اللاتينية.

7- ويتعين على الأعضاء الحاليين في اللجنة الفرعية القيام ، على سبيل الأولوية في هذه المرحلة الانتقالية، ب وضع الأسس لأساليب العمل، وتطبيق الخبرات المكتسبة والدروس المستخلصة من أجل الاضطلاع بالعمل الذي تنطوي عليه الأركان الثلاثة لولاية اللجنة الفرعية، وهي:

زيارة أماكن الحرمان من الحرية

الاتصال المباشر بالآليات الوطنية لمنع التعذيب

التعاون مع هيئات الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الوطنية التي تعمل في المجالات ذات الصلة

8- وتنص المادة 25 من البروتوكول الاختياري على أن "تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول" . وعلى أن "يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول" . و قد نفذت اللجنة الفرعية، خلال سنتها الثالثة، ميزانيتها المخصصة من خلال القيام بثلاث زيارات مخطط لها لتلك السنة، لكن الجدول الزمني ينبغي أن يشمل ما لا يقل عن ثماني زيارات في السنة عندما يشغل الأعضاء الخمسة عشر الآخرون مقاعدهم.

9- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وضعت اللجنة الفرعية استراتيجية نمو مفادها أنه على الرغم من عدم توفر الموارد اللازمة للقيام بالمزيد من الزيارات أو الأنشطة التي تندرج في إطار ولايتها، فقد اعتمدت تدابير مبتكرة للاستفادة من الموارد المحدودة المتاحة لها، كونها لا تزال تواجه ثغرات في الميزانية يتعين سدها في فترة السنتين المقبلة، إذا ما أرادات الاضطلاع بجميع المهام التي تقع على عاتقها بموجب البروتوكول الاختياري.

ثانيا ً - ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

ألف - أهداف البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

10- تنص المادة 1 من البروتوكول الاختياري على إنشاء نظام زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتنظر اللجنة الفرعية إلى هذا النظام ك شبكة مت رابطة من الآليات تقوم بزيارات وتضطلع بغير ذلك من الوظائف ذات ال صلة في إطار الولايات الوقائية المنوطة بكل منها ، وبالتعاون فيما بينها. وينبغي إقامة علاقات واتصالات جيدة بين الهيئات الزائرة العاملة على مختلف المستويات، والمحافظة على هذه العلاقات، بغية تجنب أي ازدواجية في العمل والاستفادة من الموارد الشحيحة على أفضل وجه. و قد أنيطت باللجنة الفرعية ولاية التعامل المباشر مع الآليات الأخرى التي تقوم بالزيارات على الصعيدين الدولي والوطني. و و اصلت اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير التماس سبل تعزيز التآزر فيما بين الجهات العاملة في مجال منع التعذيب.

باء - السمات الرئيسية لولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

11- حُدِّدت ولاية اللجنة الفرعية في المادة 11 من البروتوكول الاختياري التي تنص على أن تقوم اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) زيارة الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من ا لتعرض ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) فيما يخص الآليات الوقائية الوطنية، فإنها تقوم بما يلي:

إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء هذه الآليات؛

الحفاظ على الاتصال المباشر بالآليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لها؛ وتوفير المشورة والمساعدة للآليات الوقائية الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة لتحسين ضمانات الحماية من إساءة المعاملة؛ وتقديم التوصيات والملاحظات اللازمة إلى ا لدول الأطراف بغية تعزيز قدر ات وولايات الآليات الوقائية الوطنية؛

(ج) التعاون مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة فضلاً عن الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية من أجل منع إساءة المعاملة.

12- وتنظر اللجنة الفرعية إلى الأركان الثلاثة لولايتها باعتبارها أركاناً أساسية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. لكن َّ تقييم اً موضوعي اً لما جرى حتى الآن يظهر أن أكبر عقبة تعترض سبيل الوفاء بهذه الالتزامات الدولية هي قلّة عدد الزيارات إلى البلدان، وبوجه خاص، الغياب الكامل لأي مخصصات لبند الميزانية المتعلق بمساعدة الدول الأطراف في إنشاء آلي ات وقائية وطنية بموجب المادة 11 (ب) من البروتوكول الاختياري.

جيم - صلاحيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري

13- لتمكين اللجنة الفرعية من أداء ولايتها، تم منحها صلاحيات كبيرة بموجب البروتوكول الاختياري (المادة 14). ويجب على كل دولة طرف أن تتيح للجنة الفرعية القيام بزيارات إلى أي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها و يوجد فيه أشخاص محر و مون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو قبولها ( ) .

14- وعلاوة على ذلك، تتعهد الدول الأطراف بأن تتيح للجنة الفرعية إمكانية الوصول غير ال مقيد إلى جميع المعلومات التي تتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم وجميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم ( ) . ويجب عليها أيضاً أن تتيح للجنة الفرعية فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ( ) . وتتاح للجنة الفرعية حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم ( ) . ويتعين منح صلاحيات مماثلة للآليات الوقائية الوطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري ( ) .

15- وقد واصلت اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ممارسة هذه الصلاحيات بنجاح، وذلك بالتعاون مع الدول الأطراف التي تمت زيارتها.

دال - النهج الوقائي

16- تشمل عملية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إجراءات تبدأ ب تحليل الصكوك الدولية المتعلقة بالحماية وتنتهي بفحص الظروف المادية للاحتجاز مروراً بقضايا السياسة العامة والميزانيات واللوائح والمبادئ التوجيهية المكتوبة والمفاهيم النظرية التي تشرح الأفعال وأوجه التقصير التي تعوق تطبيق المعايير العالمية على الظروف المحلية.

17- وقد أجرت اللجنة الفرعية مناقشات مع فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري ( ) حول نطاق منع التعذيب. وتحقيق اً لهذه الغاية نُظمت جلستا عمل خلال الدورتين الثامنة والتاسعة للجنة الفرعية.

18- وبغض النظر عما إذا كان التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمارَس فعلياً في دولة ما أم لا، تظل هناك حاجة لأن ت ظ ل ال دولة يقظة لمنع هذه الممارسة، ولإرساء ضمانات فعالة وشاملة لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والمحافظة على هذه الضمانات. والآليات الوقائية منوط بها أن تكفل وجود هذه الضمانات وتفعيلها وأن تضع توصيات لتحسين نظام الضمانات، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، ومن ثم تحسين حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

19- واللجنة الفرعية، بدراستها للأمثلة على الممارسات الجيدة والسيئة على السواء، تسعى للاعتماد على أوجه الحماية القائمة، وسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، واستبعاد إمكاني ات حدوث ال تعذيب أو أي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التقليل من هذه الإمكانيات إلى أدنى حد.

ثالثا ً - زيارة أماكن الحرمان من الحرية

ألف - ال تخطيط ل لعمل الميداني للجنة الفرعية لمنع التعذيب

20- واصلت اللجنة الفرعية خلال عامها الثالث اختيار الدول التي ستزورها عن طريق عملية مُعلَّلة ، تستند إلى المبادئ المذكورة في المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتشمل العوامل التي أُخذت في الاعتبار لدى اختيار البلدان التي ستزورها اللجنة الفرعية تاريخ التصديق ، وإنشاء آلية وقائية وطنية ، والتوزيع الجغرافي، وحجم الدولة وتعقيدها، والرصد الوقائي الإقليمي ، والمسائل الملحة المبلغ عنها.

21- وقصرت اللجنة الفرعية برنامج زياراتها على ثلاث زيارات هذا العام بسبب قيود الميزانية، رغم أنها ترى أن برنامج زياراتها على المدى المتوسط ينبغي أن يشمل، بعد فترة البرنامج الأولية، القيام بعشر زيارات كل 12 شهر اً. ويستند هذا المعدل السنوي للزيارات إ لى استنتاج مفاده أن على اللجنة، كي تتمكن من زيارة الدول الأطراف البالغ عددها 50 دولة زيارة فعالة لمنع إساءة المعاملة، أن تزور كل دولة من هذه الدول مرة واحدة على الأقل كل أربع أو خمس سنوات في المتوسط. وترى اللجنة الفرعية أن ه إذا كان تواتر الزيارات أقل من ذلك، فستقو ّ ض فعالية دعم وتقوية الآليات الوقائية الوطنية في أدائها لدورها كما ستُقوّض الحماية التي توفر للأشخاص المحرومين من حريتهم.

22- ول هذه الغاية، أعدت اللجنة الفرعية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حسابات مُعلَّلة ومفصلة لميزانية أنشطتها القادمة (انظر الفرع السادس أدناه).

23- وفي ما يتعلق ب منهجية الزيارات ولوجستياتها ، تطلب اللجنة الفرعية إلى الدولة الطرف التي ستجري زيارتها معلومات عن تشريعاتها وخصائص مؤسساتها ونظمها ذات الصلة بالحرمان من الحرية، إضافة إلى معلومات إحصائية ومعلومات أخرى تتعلق بعمل هذه المؤسسات والنظم في الواقع العملي. ويرد تلخيص لذلك في التقارير القطرية الموجزة التي تمثل أداة حيوية لمعرفة الحالة العامة لمنع التعذيب في البلد الذي تتقرر زيارته.

24- وفي أواخر تشرين الثاني / نوفمبر 2009، أعلنت اللجنة الفرعية برنامج عملها الميداني لعام 2010، وهو يشمل زيارات إلى لبنان، وليبيريا ودولة بوليفيا المتعددة القوميات. ويمكن أيض اً القيام بزيارات أخرى، بما في ذلك زيارة للمتابعة وزيارة للمساعدة في وضع آليات وقائية وطنية (تُحدد البلدان والمواعيد في الوقت المناسب.)

باء - الزيارات التي تمت في الفترة المشمولة بالتقرير

25- قامت اللجنة الفرعية بزيارات إلى باراغواي وهندوراس وكمبوديا خلال الفترة المشمولة بالتقرير - باراغواي في آذار/مارس، وهندوراس في أيلول/سبتمبر وكمبوديا في كانون الأول/ديسمبر. وركزت الوفود خلال هذه الزيارات على عملية إنشاء الآليات الوقائية الوطنية ، وعلى الوضع القائم فيما يتعلق بتحديد مخاطر التعرض ل لتعذيب ، وعلى توفير الحماية للأشخاص المحتجزين في أنواع مختلفة من أماكن الحرمان من الحرية ( ) .

26- وقد انخرطت وفود اللجنة الفرعية خلال الزيارات في أنشطة عملية لتقصي الحقائق وفي مناقشات مع مجموعة واسعة من المحاورين، بمن فيهم مسؤولو الوزارات المعنية بالحرمان من الحرية ومسؤولو مؤسسات حكومية أخرى، وسلطات تابعة للدولة مثل السلطة القضائية أو النيابة العامة، ومؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان، وهيئات مهنية، و إضافة إلى ممثل ي المجتمع المدني. و تُعتبر الآليات الوقائية الوطنية ، في حال وجودها ، محاور اً مهم اً للجنة الفرعية. وتمثل المقابلات التي تجريها اللجنة الفرعية على انفراد مع أشخاص محرومين من حريتهم الوسيلة الرئيسية في التحقق من المعلومات وفي تحديد خطر التعرض للتعذيب. وأجرت الوفود كذلك مناقشات مع الموظفين العاملين في أماكن الاحتجاز، وشملت المناقشات، في حالة الشرطة، المكلفين بعمليات التحقيق.كما أجرت الوفود مقابلات مع موظفين في مراكز الأحداث، ومستشفيات الأمراض النفسية ، والوحدات العسكرية.

27- وقام وفد اللجنة الفرعية في نهاية كل زيارة عادية بتقديم ملاحظاته الأولية شفاهة إلى السلطات في اجتماع ختامي سري. وتود اللجنة الفرعية أن تتقدم بالشكر إلى سلطات باراغواي وكمبوديا وهندوراس لتلقيها الملاحظات الأولية لوفود اللجنة بروح طيبة، وللمناقشة البناءة التي دارت حول سبل المضي قدماً. وبعد كل زيارة، وجهت اللجنة الفرعية رسالة إلى السلطات تكرر فيها الملاحظات الأولية الرئيسية وتطلب تعليقات ومعلومات محدَّثة عن أي خطوات اتخذت أو يعتزم اتخاذها منذ القيام بالزيارة لمعالجة المسائل التي طُرحت في الاجتماع الختامي، ولا سيما المسائل المحددة التي كان من الممكن تناولها أو يتعين تناولها في الأسابيع التالية للزيارة. وأشارت اللجنة الفرعية إلى أن الردود التي ترسلها السلطات ستؤخذ في الاعتبار عند صياغة تقرير الزيارة.

28- وذُكِّرت السلطات أيضاً، في الفترة التي أعقبت الزيارة، بأن أي ردود ستتلقاها اللجنة الفرعية قبل اعتماد مشروع تقرير الزيارة في دورة عامة ستشكل جزءاً من مداولات اللجنة الفرعية بشأن اعتماد هذا المشروع. وتمثل هذه المراسلات جزءاً مهماً في الحوار الوقائي المستمر بين الدولة الطرف واللجنة الفرعية. ويسر اللجنة الفرعية أن تسجل أنها تلقت في كل زيارة من الزيارات التي تمت حتى الآن تعليقات من السلطات بشأن الملاحظات الأولية ومعلومات إضافية قبل اعتماد تقرير الزيارة. وهذا يدل على أن الدول الأطراف التي تمت زيارتها للمرة الأولى قد تبنت عملية الحوار الجارية والتقدم التدريجي في مجال منع التعذيب.

29- ويُطلب من سلطات الدولة أن ترد خطياً على التوصيات وعلى طلبات الحصول على معلومات إضافية التي يتضمنها التقرير الذي تعده اللجنة الفرعية عن زيارتها إلى تلك الدولة، والتي تُحال إلى السلطات في إطار من السرية بعد اعتمادها من قبل اللجنة الفرعية . وحتى الآن وردت ردود عاجلة من السلطات المعنية في بلدين من البلدان التي زارتها اللجنة الفرعية، مما يدل بوضوح على وجود رغبة حقيقية في التعاون معها.

جيم - نشر ال تقارير المتعلقة ب زيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

30- من بين تقارير الزيارات السبع التي ص درت حتى الآن، لم تكن قد أصبحت علنية، حتى وقت كتابة هذا التقرير السنوي، سوى ال تقارير المتعلقة بزيارات اللجنة الفرعية إلى السويد وملديف وهندوراس، إضافة إلى ردود السلطات السويدية. وتأمل اللجنة الفرعية أن تطلب سلطات كل دولة طرف تمت زيارتها، وفي الوقت المناسب، نشر تقرير الزيارة مشفوعاً بردها عليه. وإلى أن يحدث ذلك ، تظل تقارير الزيارات سرية.

31- ورغم أن غالبية تقارير اللجنة الفرعية لا تزال سرية، ف قد لُخّصت أدناه التوصيات التالية الواردة في تقارير تم نشرها، ذلك لأنها قد تكون مفيدة للدول الأخرى في مجال منع التعذيب:

  الآليات الوقائية الوطنية: المبادئ التوجيهية بشأن إنشائها وإشراك المجتمع المدني فيها، وولايتها وسلطاتها وعضويتها. وقد أكدت اللجنة الفرعية بقوة على الحاجة إلى تشريع ات تُنشأ بموجبها آليات وقائية وطنية وتشتمل على إجراء مستقل لاختيار الأعضاء.

الإطار القانوني والمؤسسي: بخصوص الإطار القانوني، تشمل التوصيات مواءمة القانون الجنائي مع المعايير الدولية بشأن منع التعذيب ومكافحته، وهذا يستتبع عادة تعريف التعذيب بوصفه جريمة وفق اً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وإرساء ضمانات قانونية ضد التعذيب، مثل إتاحة الحصول على خدمات محام وطبيب واستبعاد الأدلة التي ي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. و بخصوص الإطار المؤسسي، تهدف التوصيات إلى تعزيز المؤسسات العاملة في مجال منع التعذيب. وأوصت اللجنة الفرعية، على وجه التحديد ، بزيادة الموارد المخصصة لنظام الدفاع العام وللقضاء، وسلطت الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في منع التعذيب.

أماكن الحرمان من الحرية: فيما يتعلق بالشرطة، توصي اللجنة الفرعية، بصفة عامة، باحترام الضمانات القانونية القائمة وتنفيذها، وتدريب أفراد الشرطة في مجال الوقاية وتحسين الظروف المادية للاحتجاز. وقد لاحظت اللجنة الفرعية ب قلق أن أعمال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة غالب اً ما تحدث خلال الساعات القليلة الأولى من الاحتجاز في مراكز الشرطة، وأكدت بالتالي الحاجة إلى سجلات مفصلة - تبين، على سبيل المثال، هوية جميع المحتجزين، ووقت الاحتجاز وأسبابه - يُحتفظ بها في مقرات الشرطة، والحاجة إلى تدريب مسؤولي الشرطة على استخدام هذه السجلات. وفيما يتعلق بالسجون، تشير التوصيات عادة إلى ضرورة الفصل بين مختلف فئات السجناء (الذين لم يحاكموا بعد/المدانون، والذكور/الإناث، والقصر/البالغون، وفق اً للمعايير الدولية ذات الصلة)، والظروف المادية في السجون (مساحة كافية للمعيشة، وكميات من المواد الغذائية ومياه الشرب مناسبة كماً ونوعاً، وما إلى ذلك) وطرق التأديب والعقاب، مع إيلاء اهتمام خاص لظروف العزل . ويشار أيض اً إلى الظروف الخاصة لكل بلد فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالفئات المعرضة للخطر مثل النساء والقصر والأشخاص ذوي الإعاقة والسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي.

32- وسوف تتوسع اللجنة الفرعية في هذه التعليقات في التقارير السنوية المقبلة.

دال - القضايا الناشئة عن الزيارات

33- ينص البروتوكول الاختياري على إمكانية أن يرافق أعضاء اللجنة الفرعية في الزيارات خبراءٌ مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية يُختارون من قائمة خبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية. وقد قدمت حتى الآن 30 دولة طرف اً أسماء وتفاصيل بيانات الخبراء المرشحين لإدراج أسمائهم على هذه القائمة.

34- وتأمل اللجنة الفرعية أن تضم القائمة خبراء من جميع مناطق العالم. ولا تزال اللجنة الفرعية في انتظار إعداد قائمة الخبراء وستواصل ، لحين إعدادها، اختيار ال خبراء من قائمة الأسماء المقترحة من الدول الأطراف ومن بين الخبراء المشهود لهم بالخبرة المطلوبة في مجال عملها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يكن من الممكن لوفود البلدان التي تمت زيارتها أن تصطحب معها خبراء مستقلين وذلك بسبب قيود الميزانية.

35- ويساور اللجنة الفرعية قلق إزاء إمكانية حدوث أعمال انتقامية بعد قيامها بالزيارات. فالأشخاص المحرومون من حريتهم الذين تتحدث إليهم وف و د اللجنة الفرعية قد يتعرضون للتهديد إن لم يكشفوا عما دار في هذه المقابلات، أو يعاقبون بسبب تحدثهم إلى الوف و د. كما علمت اللجنة الفرعية أن بعض الأشخاص المحرومين من حريتهم ربما حُذروا مسبقاً من التفوه بأي شيء لوفد اللجنة الفرعية. وت ُ لزم المادة 15 من البروتوكول الاختياري الدولة الطرف باتخاذ إجراءات تضمن عدم وقوع أي عمل انتقامي نتيجة لأي زيارة تقوم بها اللجنة الفرعية.

36- وتتوقع اللجنة الفرعية أن تتقصى سلطات كل دولة تمت زيارتها عن وقوع أي أفعال انتقامية نتيجة للتعاون مع اللجنة الفرعية وأن تتخذ إجراءات عاجلة لحماية جميع الأشخاص المعنيين. ويكتسي وجود آليات وقائية وطنية، في هذا الصدد، أهمية قصوى.

رابعا ً - الآليات الوقائية الوطنية

ألف - أعمال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بالآليات الوقائية الوطنية

37- يقتضي البروتوكول الاختياري من كل دولة طرف أن تنشئ أو تعين أو تستبقي هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الآليات الوقائية الوطنية). ولم يف معظم الدول الأطراف بهذا الالتزام، كما يتبين من الجدول الوارد أدناه.

تعيين الآليات الوقائية الوطنية

الدول الأطراف التي عي ّ نت آلية وقائية وطنية

30

الدول الأطراف التي لم تعين آلية وقائية وطنية

21

38- و من بين الدول الإحدى والعشرين التي لم تعين آلية وقائية وطنية، هناك 14 دولة خرقت التزام إنشاء أو تعيين آلية وقائية وطنية، وذلك بالنظر إلى تواريخ التصديق والإعلانات الصادرة بموجب المادة 24 من البروتوكول الاختياري.

39- وقد أجرت اللجنة الفرعية في عامها الثالث اتصالات مع جميع الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تنشئ أو تستبقي آليات وقائية وطنية، لتشجيعها على التواصل مع اللجنة الفرعية بشأن العملية الجارية لتطوير هذه الآليات. وطُلب إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري أن ترسل معلومات تفصيلية عن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية (مثل الولاية القانونية لهذه الآليات وتشكيلها وحجمها وخبرتها والموارد المالية المتاحة لها وتواتر زياراتها، وما إلى ذلك). وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت 32 دولة من الدول الأطراف قد قدمت معلومات عن كل أو بعض هذه المسائل ( ) . كما طُلبت معلومات من الآليات الم ُ عي ّ نة أو القائمة بالفعل، و قد بعث كثير منها بتقاريرها السنوية.

40- ويمثل إنشاء أو تعيين آليات وقائية وطنية التزام اً يقع على عاتق الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري. فالآليات الوقائية الوطنية هي عنصر أساسي في نظام منع التعذيب المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري. وعليه، فإن اللجنة الفرعية تغتنم هذه الفرصة لتحث الدول الأطراف التي لم تنشئ أو ت ُ عي ّ ن بعد مثل هذه الآلية على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن.

41- وبالنظر إلى أنه خلال فترة السنة المشمولة بالتقرير - بل و منذ أن بدأت اللجنة الفرعية عملها - لم تكن هناك مخصصات ميزانية للجنة الفرعية لكي تعمل مباشرة مع الدول أو مع الآليات الوقائية الوطنية، أو تُروّج للتصديق على البروتوكول الاختياري وتنفيذه، فإن إجراء اتصالات مباشرة مع الآليات الوقائية الوطنية كان ممكناً بفضل الدعم القوي، بما في ذلك الدعم المالي، الذي قدمته هيئات المجتمع المدني، مثل فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري وغيره من الجهات التي نظمت حلقات عمل في بلدانها. وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد على أهمية الدعم الذي تتلقاه من منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد ، لكنها توجه أيض اً انتباه الجمعية العامة إلى المخاطر المترتبة على جعل دعم الميزانية المخصصة لأداء ولاية رسمية أمراً متروكاً للهيئات غير الحكومية.

42- وقد حاولت اللجنة الفرعية إيجاد خيارات مبتكرة للحفاظ على عملها الحيوي في هذا المجال، وأخذ الأعضاء على عاتقهم ما يمثل، من جميع النواحي ، تعهدات شخصية للمشاركة في حلقات العمل والأنشطة الأكاديمية في بلدان في شتى أنحاء العالم. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حضر أعضاء اللجنة الفرعية 14 حدث اً من هذا النوع.

43- ويحدو اللجنة الفرعية أمل صادق في أن تستطيع الجمعية العامة توفير الموارد الكافية لها في فترة السنتين المقبلة لتمكينها من تنفيذ ولايتها المتمثلة في إسداء المشورة للآليات الوقائية ا لوطنية ومساعدتها وفق اً للمادة 11 (ب) من البروتوكول الاختياري.

44- وخلال العام، أجرت اللجنة الفرعية عدة اتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف مع آليات وقائية وطنية ومنظمات أخرى، بما فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية تشارك في تطوير هذه الآليات في جميع المناطق التي تشملها ولاية اللجنة الفرعية. و تشيد اللجنة الفرعية بعمل المنظمات الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري ( ) ، بالشراكة مع هيئات إقليمية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس أوروبا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمفوضية الأوروبية، في تنظيم تجمعات في مختلف أنحاء العالم من أجل الدعوة إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري والمساعدة في تنفيذه.

45- واستجابةً لطلبات المساعدة الواردة من بعض الآليات الوقائية الوطنية، تعكف اللجنة الفرعية على استطلاع سبل وضع بر نامج تجريبي لمساعدة هذه الآليات يقوم على الجمع بين حلقات العمل ورصد الزيارات الفعلية لهذه الآليات، وما يليها من ردود أفعال وتبادل لوجهات النظر. وقد جاء ت فكرة نموذج حلقات العمل نتيجة اجتماع عُقد مع ممثل الآلية الوقائية الوطنية في إستونيا خلال الدورة العامة الخامسة للجنة الفرعية، وحلقة عمل عُقدت في إستونيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وطُبِّق هذا النموذج على أساس تجريبي في عام 2009 في إطار برنامج دعمه مجلس أوروبا ونظمته رابطة منع التعذيب. وتواصل اللجنة الفرعية الاستفادة من طرق الدعم هذه بغية الوفاء بولايتها بموجب البروتوكول الاختياري نظراً لعدم تخصيص أي بند في ميزانية الأمم المتحدة لهذا الجانب من أعمال اللجنة الفرعية (انظر الفرع السادس  أدناه).

46- وفي أثناء الزيارات التي تمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، اجتمعت وفود اللجنة الفرعية بممثلين عن الهيئات المعي َّ نة كآليات وقائية وطنية في بعض البلدان التي زارتها. ففي كمبوديا عُقد اجتماع مع مختلف الهيئات الحكومية الدولية التي تم تعيينها لتطوير الآلية الوطنية للبلد. وفي هندوراس، و على الرغم من سن تشريع يتعلق بتعيين آلية وطنية، لم يكن قد تم بعد اختيار أعضائها وقت إجراء الزيارة.

47- و قد شارك أعضاء اللجنة الفرعية أيضاً في عدد من الاجتماعات ( ) التي عُقدت على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية. وينظر أعضاء اللجنة الفرعية إلى هذا الجزء من ولايتهم على أنه مهم إلى درجة دفعتهم إلى بذل أقصى جهودهم للمشاركة فيه عن طريق التمويل الذاتي و/أو عن طريق مصادر دعم سخية، بما في ذلك الدعم المالي المقدم من المنظمين - خصوص اً منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والوطنية.

48- وفي ما يتصل بمسألة أخرى، من المعروف تماماً أن هناك تباين اً بين مختلف النصوص ذات الحجية لل مادة 24 من البروتوكول الاختياري التي يجوز بموجبها ل لدول الأطراف أن تصدر إعلان اً يتعلق بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من البروتوكول. إذ تنص النسخ الإنكليزية والصينية والعربية والفرنسية على أن هذا الإعلان يمكن أن يصدر "upon ratification" فيما تنص النسختان الروسية والصينية على أن ذلك ممكن "once ratified". و قد أحيلت المسألة إلى مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية الذي شرع، بعد أن نظر في المسألة، في إجراء تصحيح يجعل النسختين الروسية والإسبانية من المادة 24 متماشيتين مع النصوص الأربعة الأخرى ذات الحجية. وبما أن أغلبية الدول الأطراف لا تعارض إجراء تصويب من هذا القبيل، فإن التغيير سيدخل حيز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 2010، بأثر رجعي. و قد رحبت اللجنة الفرعية بهذا التوضيح وبما ينتج عنه من يقين فيما يتعلق بطبيعة التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري.

باء - المسائل المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية

49- يجب على الدول الأطراف، عندما تقوم، وفاءً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري، بتعيين أو إنشاء أو استبقاء هيئة أو عدة هيئات زائرة، على المستوى المحلي ، لمنع التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، أن تختار النموذج الأنسب، برأيها، مع مراعاة تعقيدات البلد، وهيكله الإداري والمالي وجغرافيته. وبالمثل، يجب أن تمتثل الدول الأطراف لجميع أحكام البروتوكول الاختياري المتعلقة بولاية الآلية الوقائية الوطنية وتشغيلها.

50- وينبغي أن تكون الآليات الوقائية الوطنية مكمِّلة للنظم الحالية القائمة للحماية من التعذيب وإساءة المعاملة. ويجب ألا تحل محل وظائف الرصد والمراقبة والتفتيش التي تضطلع بها الهيئات الحكومية وغير الحكومية كما يجب تجنب الازدواجية في هذه الوظائف. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه ا لآليات في صوغ توصيات على أساس الملاحظات التي أدلي بها والمعلومات التي تم الحصول عليها، والدخول في حوار مع السلطات المختصة بغية تحسين حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم، واقتراح سبل لتنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى تقديم مشاريع قوانين وتعليقات على التشريعات المقترحة أو القائمة.

51- وعندما يتم تعيين مؤسسات قائمة، مثل أمين المظالم أو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتقوم بدور الآلية الوقائية الوطنية، لا بد من التمييز بوضوح بين تلك الهيئات التي تعمل عادة استجابة لحالات محددة، والآليات الوقائية الوطنية التي تقوم بوظائف وقائية. وفي هذه الحالات، ينبغي تشكيل الآلية الوقائية الوطنية بوصفها وحدة أو إدارة منفصلة، لها موظف و ها وميزانيتها.

52- وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد من جديد أحكام مبادئها التوجيهية الأولية التي تفيد بأن عملية إنشاء الآلية الوقائية الوطنية يُفضَّل أن تتم عن طريق نص قانوني أو دستوري. وينبغي النص على صلاحياتها وهيك لها واستقلالها الوظيفي وولايتها في قانون خاص يحدّد أيض اً مختلف المؤهلات المهنية المطلوبة من أعضاء الآلية، والطريقة التي يتعين اتباعها في تعيينهم، وفترة ولايتهم والحصانات التي ينبغي أن تُمنح لهم. وينبغي أيض اً تعريف أماكن الاحتجاز وفق اً للبروتوكول الاختياري. كما ينبغي أن تصدر الآليات الوقائية الوطنية تقارير سنوية عن عملها، على أن تقوم الدول الأطراف بنشرها وتوزيعها. وأخير اً، ينبغي أن تشجع الدول الأطراف وتيسر الاتصال بين الآليات واللجنة الفرعية.

53- وعندما تكون للآلية الوقائية الوطنية بنية معقدة ومتعددة المستويات، ينبغي أن تضمن الدول الأطراف الاتصال والتنسيق بين مختلف الوحدات التي تتألف منها الآلية، بما في ذلك كبار المسؤولين . وينبغي كذلك ضمان الاتصال بين اللجنة الفرعية وجميع وحدات الآلية.

خامسا ً - التعاون مع الهيئات الأخرى

ألف - العلاقات مع هيئات الأمم المتحدة المعنية

54- ينشئ البروتوكول الاختياري علاقة خاصة بين لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية وينص على أن تعقد الهيئتان دورات متزام نة مرة واحدة في السنة على الأقل ( ) . وقد عُقدت الدورة التاسعة للجنة الفرعية بالتزامن مع جزء من الدورة الثالثة والأربعين للجنة مناهضة التعذيب، و عُقد الاجتماع المشترك الثالث في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ومن القضايا التي تطرقت إليها المناقشات تنفيذ البروتوكول الاختياري، والتعاون بين لجنة مناهضة التعذ يب واللجنة الفرعية (المادة 11(ج)، والفقرة 4 (ج) من المادة 16، والمادة 24 من البروتوكول الاختياري)، والفريق العامل للجنة /ا للجنة الفرعية، وتبادل المعلومات (عن البلدان التي زارتها اللجنة الفرعية أو تعتزم زيارتها، وعن اتفاقية مناهضة التعذيب)، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة ل لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية.

55- ولما كان الاجتماع المشترك الثالث اجتماعاً علنياً ، فقد حضره عدد كبير من منظمات المجتمع المدني.

56- ومن بين الأحداث الهامة التي أتاحت فرصة ل تبادل المعلومات بين رئيس اللجنة الفرعية ورئيس لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب حدث تمثل في تقديم تقاريرهم السنوية إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين المعقودة في نيويور ك في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( ) . وكانت هذه الفرصة تاريخية لأنها المرة الأولى التي قُدمت فيها هذه التقارير شفوياً، ولأن هذا الحدث قد أتاح أيضاً فرصاً أخرى مثل إجراء حوار مع ممثلي الدول والمجتمع المدني في اليوم ، وقيام عدة دول أعضاء تقودها الدانمرك بتقديم مشروع قرار بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واعتمدت الجمعية العامة هذا المشروع في قرارها 64/153 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وهو قرار يتضمن عدة إشارات إلى منع التعذيب وتعزيز دور اللجنة الفرعية، وذلك على النحو التالي :

" إن الجمعية العامة،

...

2- تشدد على ضرورة اتخاذ الدول تدابير دؤوبة وحازمة وفعالة لمنع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية وتؤكد وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي المحلي، وتشجع الدول على أن تحظر، بموجب القانون المحلي، الأعمال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛

3- ترحب بإنشاء آليات وطنية لمنع التعذيب، وتشجع جميع الدول التي لم تنشئ بعد آليات مماثلة على القيام بذلك، وتهيب بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) الوفاء بالتزاماتها بتسمية أو إنشاء آليات وطنية مستقلة وفعالة حقا لمنع التعذيب؛

4- تشدد على أهمية قيام الدول بكفالة المتابعة المناسبة للتوصيات والاستنتاجات الصادرة عن الهيئات والآليات ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو المهينة، وعن المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو المهينة؛

...

7- تحيط علما ً في هذا الصـدد بالمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبـول) ( ) ، باعتبارها أداة مفيدة في الجهود الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، وبمجموعة المبادئ المستكملة لحماية حقوق الإنسان بواسطة إجراءات مكافحة الإفلات من العقاب ( ) ؛

8 - تهيب بجميع الدول أن تنفذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصا في أماكن الاحتجاز والأماكن الأخرى حيث يحرم الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك تثقيف وتدريب الموظفين الذين قد تكون لهم علاقة بحبس أو استجواب أو معاملة أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن؛

...

23- تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية على أن تقوم بذلك على سبيل الأولويــة، وتهيب بالدول الأطراف أن تنظر دون إبطاء في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

...

27 - تدعو رئيسي اللجنة واللجنة الفرعية إلى تقديم تقارير شفوية عن أعمال اللجنتين إلى الجمعية العامة وإلى إجراء حوار تفاعلي معها في دورتها الخامسة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ‘ تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان ‘ ؛

28 - تهيب ب مفوض ـة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان أن ت واصل ، وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية لل دول ، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض منها إ عداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى ال لجنة وإنشاء وإعمال آليات وطنية لمنع التعذيب، وكذلك تقديم المساعدة التقنية في إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وفي إنتاجها وتوزيعها؛

...

32 - تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء فيما بين اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص وسائر آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة ، وكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة ذات الصـلة، و لا  سيما برنامج الأمم المتحدة ل منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومع المنظمات والآليات الإقليمية، حسب الاقتضاء، ومع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغية تعزيز فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بمنع التعذيب والقضاء عليه ، بطرق عدة منها تحسين التنسيق فيما بينها؛

33 - تسلم بالحاجة العالمية إلى تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب، وتؤكد أهمية عمل مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ، وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، حبذا مع زيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها، وتشجع على التبرع إلى الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية وكذلك لتمويل برامج التثقيف التي تقوم بها الآليات الوطنية لمنع التعذيب؛

...

36 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود إطار ا لميزانية العام ل لأمم المتحدة، توفير ال عدد الكافي من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في م نع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بما فيها على وجه الخصوص اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، بما يتناسب مع ما  أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب ؛ ...".

57- و هذه التجربة الأولى للجمعية العامة سوف تُكرَّر في السنة القادمة عندما تُقدِّم اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني ب مسألة التعذيب تقاريرهم السنوية.

58- و تضطلع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالمسؤولية عن إدارة الصندوق الخاص لتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية والمساعدة في تنفيذ برامج التثقيف الخاصة ب الآليات الوقائية الوطنية، طبقا للمادة 26 من البروتوكول الاختياري. وقد أعربت اللجنة الفرعية عن استعدادها ل متابعة المناقشات بشأن الصندوق الخاص.

59- و حتى الآن، قدمت ال جمهورية التشيك ية وملديف وإسبانيا تبرعات للصندوق. وتعتقد اللجنة الفرعية اعتقادا راسخا أن قيامها بالمزيد من الزيارات وتقديمها المزيد من التقارير العلنية سوف يدفعان المزيد من الدول إلى دعم عملها والمساهمة في الصندوق مساهمة سخية.

60- وقد ناقش أعضاء اللجنة الفرعية خلال جلساتها العامة وفي المحافل الخارجية الأخرى علاقات اللجنة الفرعية مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. ويشار بصفة خاصة إلى أنه بالنظر إلى تكامل عمل اللجنة الفرعية وعمل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ، فقد ظلت اللجنة الفرعية على اتصال وثيق بالسيد مانفريد نوفاك وناقشت التحديات المشتركة المواجهة وأساليب العمل. وقد جرت المناقشات هذا العام خلال الدورة السابعة للجنة الفرعية ، ولدى تقديم مختلف التقارير إلى الجمعية العامة ، وفي حلقة عمل نظمها مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في ستراسبورغ ، فرنسا.

61- و حضر السيد جياني ماغاتزيني من شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني (وحدة المؤسسات الوطنية) مع موظفين من شعبته الجلسة العامة التاسعة لمناقشة مسألة اعتماد تلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي عُينت في كثير من الحالات لتكون بمثابة آليات وطنية لمنع التعذيب. وأكدت اللجنة الفرعية خلال الاجتماع رأيها بأن اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس هو آلية تكميلية، بيد أنه لا ينبغي استعمالها كإجراء لاعتماد الآليات الوطنية عموما لأن اللجنة الفرعية هي المعنية بمثل هذه التقييمات في حالات محددة .

62- وتواصل ا للجنة الفرعية إيفاد ممثليها إلى الاجتماعات المشتركة بين اللجان التابعة لهيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ وتتيح هذه الاجتماعات فرص اً جيدة لتبادل الآراء مع الخبراء الذين تتقاطع ولاياتهم موضوعياً مع ولاية اللجنة الفرعية وثمة نقاط هي موضع اهتمام مشترك بين هيئات المعاهدات. ويرتبط عمل اللجنة الفرعية بصفة خاصة بعمل لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتصل بمسالة حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، كما يرتبط بعمل لجنة حقوق الطفل الذي يعنى بحقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وبعمل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتصل بحقوق النساء المحرومات من حريتهن. وحضرت اللجنة الفرعية أيضا حلقة عمل شارك فيها رئيس لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بريستول ، المملكة المتحدة، رُسمت خلالها خطوط العمل المشترك بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم. وقد أتيحت للجنة الفرعية فرص استشهدت فيها بمواقف لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل في تقاريرها عن الزيارات التي قامت بها حتى الآن.

63- و لأغراض التعاون أيضا، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعا مع مسؤولين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال دورتها التاسعة حيث تبادل الطرفان لأول مرة معلومات استراتيجية يمكن أن تساعد، في إطار أداء اللجنة الفرعية لولايتها، في تعزيز فعالية زياراتها للأشخاص المحتجزين في أماكن اللجوء.

باء - العلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة

64- حافظت اللجنة الفرعية على اتصالاتها باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وواصلت الهيئتان حوارا إيجابيا بشأن العديد من ال مجالات ذات الصلة بعملها . واجتمع ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر باللجنة الفرعية هذه السنة خلال انعقاد دورتها الثامنة بغية تبادل المعلومات والاقتراحات بشأن التعاون في المستقبل طبقًا لولايتيهما. كما عُقدت حلقة دراسية على المستوى الإقليمي في كانون الأول/ديسمبر 2009 حضرها السيد ماريو كوريولانو ، نائب رئيس اللجنة الفرعية، وأعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ وأكدت الحلقة أهمية الدور الذي يضطلع به العاملون في المجال الصحي في منع التعذيب وسوء المعاملة وذلك بتعميمهم الممارسات الفضلى ( ا نظر المرفق الخامس).

65- و ينص البروتوكول الاختياري على أن تتشاور اللجنة الفرعية مع الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات إقليمية والتعاون معها تفاديا لازدواجية العمل ومن أجل ترسيخ أهداف البروتوكول الاختياري لمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة.

66- خلال ال فترة المشمولة ب التقرير، أقامت اللجنة الفرعية اتصالات وثيقة بلجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وحضر السيد ماريو كوريولانو ، بصفته جهة الاتصال ب النظام الإقليمي للبلدان الأمريكية، حلقة دراسية دولية نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الدول الأمريكية في واشنطن العاصمة يومي 8 و9 كانون الأول/ديسمبر حول موضوع تعزيز التعاون بين الأنظمة الدولية والإقليمية والمحلية ل حماية حقوق الإنسان.

67- و خلال الدورة الثامنة للجنة الفرعية، اجتمعت السيدة دوبي أتوكي التي كانت حينها نائبة لرئيس اللجنة الأفريقية ل حقوق الإنسان والشعوب ، والمقرر الخاص للجنة المعني بالسجون وأوضاع الاحتجاز في أفريقيا ، مع أعضاء اللجنة الفرعية في جلستها العامة لمناقشة القضايا المشتركة المرتبطة بمنع التعذيب وإرساء ال تعاون بين الهيئتين.

68- و واصلت اللجنة الفرعية اتصالها الوثيق باللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الأوروبية). واجتمع أعضاء اللجنة الفرعية بأعضاء اللجنة الأوروبية خلال حلقة عمل نظمها مجلس أوروبا في ستراسبورغ ، فرنسا ، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر . وكانت حلقة العمل هذه جزءاً من مشروع نموذجي ينفذه مجلس أوروبا ورابطة منع التعذيب بشأن دعم إنشاء آليات وقائية وطنية في أوروبا وتوفير التدريب الخاص بها ، حيث كان الموضوع الرئيسي هو تحسين التعاون في هذا الصدد.

جيم - العلاقات مع المجتمع المدني

69- خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، عملت اللجنة الفرعية على إقامة تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ( ) المعنية بتعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب .

70- و حافظت اللجنة الفرعية على صلاتها الوثيقة بمشروع تنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي ترعاه ج امعة برستول (المملكة المتحدة)، حيث تبادلت الآراء والأفكار حول عدد من القضايا البالغة الأهمية بالنسبة لعمل اللجنة الفرعية . وقد شارك فريق المشروع في تنظيم أنشطة إقليمية، وقدم منظوراً خارجياً أكاديمياً ونقدياً يتعلق بجوانب من أعمال اللجنة الفرعية، الأمر الذي تعرب اللجنة الفرعية بصدده عن بالغ امتنانها. و قد عُقد آخر اجتماع في أيار /مايو 2009 حين شارك عدة أعضاء من اللجنة الفرعية في حلقة عمل عُقدت في برستول وتناولت قضايا منع التعذيب.

71- و واصل فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري مساعدة اللجنة الفرعية وتقديم المشورة والدعم إليها. وقد أصبح من ممارسات اللجنة الفرعية أن تجتمع بفريق الاتصال خلال كل جلسة من جلساتها العامة . وخلال الاجتماعين الأخيرين ، دارت مناقشات موسعة بشأن نطاق مفهوم منع التعذيب وتعريفه.

72- و تلاحظ اللجنة الفرعية مع التقدير إسهام المجتمع المدني المستمر في تشجيع التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه، وفضلاً عن عملية تنفيذه. واللجنة الفرعية ممتنة أيضا للدعم المستمر الذي تقدمه رابطة منع التعذيب على هذين الصعيدين.

سادسا ً - شؤون الإدارة والميزانية

ألف - الموارد في الفترة 2009 - 2010

73- تنص المادة 25 من البروتوكول الاختياري على أن "تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول"، وعلى أن "يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول".

74- و منذ انطلاق عمل اللجنة الفرعية في عام 2007، لم تخصص الأمم المتحدة أية اعتمادات للجنة الفرعية لكي تؤدي ولايتها الخاصة بالآليات الوقائية الوطنية. و تعرب اللجنة الفرعية عن ارتياحها لأنه كانت هناك ، في وقت كتابة هذا التقرير، خطط ترمي إلى اعتماد ميزانية فترة سنتين تراعي ارتفاع عدد أعضاء اللجنة الفرعية من 10 إلى 25 وتشمل مخصصات إضافية تسمح بالوفاء بجوانب أخرى من ولاية اللجنة الفرعية .

باء - أمانة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

75- رحبت اللجنة الفرعية بتعيين موظف ب عمل بدوام جزئي نسبته 80 في المائة لأداء مهام الأمانة، وموظف فني مبتدئ يعمل بدوام جزئي نسبته 50 في المائة ، وذلك بفضل تمويل قدمته حكومة الدانمرك.

76- وقد تعاونت اللجنة الفرعية خلال زياراتها الثماني حتى الآن مع ما مجموعه 14 موظفاً من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقد أنجز جميع هؤلاء عملا رائعا وأظهروا مهنية عالية. ومع ذلك، فإن استمرار تغير الموظفين المشاركين في مثل هذه الزيارات يعرقل سير تدريب الموظفين الجدد ويَحول دون تخصصهم في هذا المجال ودون الاستمرارية المطلوبة في مثل هذه الزيارات. واللجنة الفرعية على يقين من أن زيادة عدد موظفي خدمات الأمانة س ت فضي إلى مزيد من الاستقرار في هذا الصدد .

جيم - متطلبات الميزانية

77- لقد انخرطت اللجنة الفرعية في مناقشات مع الإدارة المعنية بالميزانية والملاك الوظيفي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف الحصول على ميزانية تكفي لدعم ولاية اللجنة الفرعية، وفقاً لمتطلبات البروتوكول الاختياري، وتفي بالاحتياجات وتتصدى للتحديات الناشئة عن الانتقال إلى لجنة فرعية أوسع تضم 25 عضوا.

سابعا ً - الأنشطة التنظيمية

ألف - الدورات العامة للجنة الفرعية لمنع التعذيب

78- عقدت اللجنة الفرعية في فترة الاثنتي عشر شهراً التي غطاها هذا التقرير ثلاث دورات مدة كل واحدة منها أسبوع : من 22 إلى 26 حزيران/يوني ه 2009 ، ومن 16 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ومن 22 إلى 26 شباط/فبراير 2010. وخُصصت هذه الدورات لغرض ال تخطيط ل لزيارات والاجتماع بممثلي الدول الأطراف التي سيزورها ممثلو اللجنة ، واعتماد ال تقارير المتعلقة ب الزيارات. وأولي قدر كبير من الاهتمام لمسألة التخطيط الاستراتيجي واختيار البلدان التي س يزورها ممثلو اللجنة الفرعية مستقبلا ً .

79- وجرت في الدورات أيضاً دراسة ومناقشة المعلومات المتعلقة بالدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية والتخطيط لأ نشطة الوفود الميدانية، وعقد اجتماعات مع ممثلي هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى تنشط في مجال منع سوء المعاملة، وتنقيح سلسلة من المواد التي أعدت لتوفير معلومات أساسية عن اللجنة الفرعية.

80- و في عام 2009 استقالت السيدة سيلفيا كاسال والسيد ليوبولدو توريس بورسو من عضوية اللجنة الفرعية. وتود اللجنة الفرعية التعبير عن خالص شكرها لهذين العضوين وتثني على عملهما ومساهمتهما القيمة خلال السنتين الأوليين من عمل اللجنة.

ب اء - التقييم الإجمالي

81- حققت اللجنة الفرعية خلال ال فترة المشمولة ب التقرير تقدما هاما فقد أرست قواعد وممارسات وأساليب عمل ومبادئ توجيهية بشأن تنفيذ أنشطتها وإضفاء الطابع المؤسسي عل يها بموجب ولايتها، ولا سيما في مجال الزيارات الميدانية حيث استفادت من الخبرة التي اكتسبتها من الزيارات الثماني التي قامت بها حتى الآن . و قد اعتمدت أساليب عمل إبداعية تعطي الأولوية للاستعمال الفعال والاستفادة إلى أقصى الحدود من الموارد المحدودة التي خُصّصت لها خلال السنتين الأوليين من عملها.

82 - ووضعت اللجنة الفرعية أيضا مبادئ توجيهية مؤقتة بشأن إنشاء آليات وطنية لمنع التعذيب ، و هي تعمل على صياغة أدوات تحليلية لتقييم عمل تلك الآليات. وأخيرا، أطلقت اللجنة الفرعية نقاشا مفتوحا حول نطاق وتعريف مفهوم منع التعذيب الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بولايتها.

جيم - التحديات

83- رغم تراكم حجم ال عمل الملقى على عاتق أعضاء اللجنة الفرعية وأمانتها، وعدم توافر الموارد المالية الكافية لأداء ولايتها كاملة، فإن اللجنة الفرعية قد حدّدت مساراً قطعت فيه أشواطاً هامة نحو تحقيق أهداف ولايتها المتمثلة في منع التعذيب وذلك على أساس التآزر والتعاون وتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

84- إلا أنه بالنظر إلى أن ولاية اللجنة الفرعية تختلف عن ولايات هيئات المعاهدات الأخرى وإلى ارتفاع عدد أعضاء اللجنة الفرعية من 10 إلى 25 خلال السنة القادمة، فإن من الضروري أن تدعم المنظمة ميزانية اللجنة الفرعية لكي تؤدي ولايتها على نحو شامل ومستمر وفعال. ولن ت ترتب عن توسيع عضوية اللجنة الفرعية زيادة في مخصصات الميزانية التي ستكون ضرورية لعقد الدورات العادية للجنة الفرعية الموسعة فحسب، بل إنه ينبغي أن يسمح قبل كل شيء بالقيام بأكبر عدد ممكن من الزيارات لأن الزيارات هي في النهاية الآلية الأساسية المتاحة للجنة الفرعية لمنع التعذيب.

85- و تعي اللجنة أنه يتعين عليها أداء ولايتها بموارد محدودة، وأن تأخذ على عاتقها استخدام الموارد المتاحة لها الاستخدام الأمثل بغية القيام بأكبر عدد من الزيارات الميدانية وبأقل عدد ممكنين من الأعضاء بما ي تناسب ومتطلبات وأوضاع البلدان التي ستجري زياراتها . وإضافة إلى ذلك، سوف تؤدي اللجنة الفرعية ولايتها بنفس الحماس والاهتمام الذي أظهرته منذ نشأتها، بما في ذلك المشاركة في الأنشطة التي تندرج ضمن نطاق اختصاصاتها و التي لا تستفيد من الدعم المالي ، من ا لمنظمة. وفي سياق الجهود المشتركة هذه، تود اللجنة الفرعية مع ذلك أن تؤكد أنه ينبغي توفير الموارد الكافية لها حتى تؤدي عملها بفعالية .

86- وما لم تستوفِ اللجنة الفرعية ركني ولايتها الأساسيين كاملين بموجب البروتوكول الاختياري، فلن يكون لتوصياتها تأثيرها الكامل على منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ، وذلك لأن التغييرات الهيكلية لثقافة الجمهور وتعليمه هي وحدها القادرة على القضاء على الانتهاك ات الجسدي ة والنفس ية للمحرومين من حريتهم.

المرفقات

المرفق الأول

الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب في 1 آذار/مارس 2010

الدولة المشاركة

التوقيع، الخلافة في التوقيع (د)

التصديق، الانضمام (أ) ، الخلافة (د)

أذربيجان

15 أيلول/سبتمبر 2005

28 كانون الثاني/يناير 2009

الأرجنتين

30 نيسان/أبريل 2003

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

أرمينيا

14 أيلول/سبتمبر 200 6 (أ)

إ سبانيا

13 نيسان/أبريل 2005

4 نيسان/أبريل 2006

أستراليا

19 أيار/مايو 2009

إستونيا

21 أيلول/سبتمبر 2004

18 كانون الأول/ديسمبر 2006

إكوادور

24 أيار/مايو 2007

ألبانيا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (أ)

ألمانيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

4 كانون الأول/ديسمبر 2008

أوروغواي

12 كانون الثاني/يناير 2004

8 كانون الأول/ديسمبر 2005

أوكرانيا

23 أيلول/سبتمبر 2005

19 أيلول/سبتمبر 2006

آيرلندا

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007

آيسلندا

24 أيلول/سبتمبر 2003

إيطاليا

20 آب/أغسطس 2003

باراغواي

22 أيلول/سبتمبر 2004

2 كانون الأول/ديسمبر 2005

البرازيل

13 تشرين الأول/أكتوبر 2003

12 كانون الثاني/يناير 2007

البرتغال

15 شباط/فبراير 2006

بلجيكا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

بنن

24 شباط/فبراير 2005

20 أيلول/سبتمبر 2006

بوركينا فاسو

21 أيلول/سبتمبر 2005

البوسنة والهرسك

7 كانون الأول/ديسمبر 2007

24 تشرين الأول/أكتوبر 2008

بولندا

5 نيسان/أبريل 2004

14 أيلول/سبتمبر 2005

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

22 أيار/مايو 2006

23 أيار/مايو 2006

بيرو

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

تركيا

14 أيلول/سبتمبر 2005

توغو

15 أيلول/سبتمبر 2005

تيمور - ليشتي

16 أيلول/سبتمبر 2005

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (د)

6 آذار/مارس 2009

الجمهورية التشيكية

13 أيلول/سبتمبر 2004

10 تموز/ يوليه 2006

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1 أيلول/سبتمبر 2006

13 شباط/فبراير 2009

جنوب أفريقيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

جورجيا

9 آب/أغسطس 2005 (أ)

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 2003

25 حزيران/يونيه 2004

رومانيا

24 أيلول/سبتمبر 2003

2 تموز/يوليه 2009

سلوفينيا

2 3 كانون الثاني/يناير 2007 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 2003

18 تشرين الأول/أكتوبر 2006

السويد

26 حزيران/يونيه 2003

14 أيلول/سبتمبر 2005

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2004

24 أيلول/سبتمبر 2009

سيراليون

26 أيلول/سبتمبر 2003

شيلي

6 حزيران/يونيه 2005

12 كانون الأول/ديسمبر 2008

صربيا

25 أيلول/سبتمبر 2003

26أيلول/سبتمبر 2006

غابون

15 كانون الأول/ديسمبر 2004

غانا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

9 حزيران/يونيه 2008

غينيا

16 أيلول/سبتمبر 2005

فرنسا

16 أيلول/سبتمبر 2005

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

فنلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

قبرص

26 تموز/يوليه 2004

29 نيسان/أبريل 2009

قيرغيزستان

29 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

كازاخستان

25 أيلول/سبتمبر 2007

22 تشرين الأول/أكتوبر 2008

الكاميرون

15 كانون الأول/ديسمبر 2009

كرواتيا

23 أيلول/سبتمبر 2003

25 نيسان/أبريل 2005

كمبوديا

14 أيلول/سبتمبر 2005

30 آذار/مارس 2007

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 2003

1 كانون الأول/ديسمبر 2005

الكونغو

29 أيلول/سبتمبر 2008

لبنان

22 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

لكسمبرغ

13 كانون الثاني/يناير 2005

ليب ي ريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليختنشتاين

24 حزيران/يونيه 2005

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

مالطة

24 أيلول/سبتمبر 2003

24 أيلول/سبتمبر 2003

مالي

19 كانون الثاني/يناير 2004

12 أيار/مايو 2005

مدغشقر

24 أيلول/سبتمبر 2003

المكسيك

23 أيلول/سبتمبر 2003

11 نيسان/أبريل 2005

ملديف

14 أيلول/سبتمبر 2005

15 شباط/فبراير 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

26 حزيران/يونيه 2003

10 كانون الأول/ديسمبر 2003

موريشيوس

21 حزيران/يونيه 2005 (أ)

مولدوفا

16 أيلول/سبتمبر 2005

24 تموز/يوليه 2006

النرويج

24 أيلول/سبتمبر 2003

النمسا

25 أيلول/سبتمبر 2003

نيجيريا

27 تموز/يوليه 2009 (أ)

نيكاراغوا

14 آذار/مارس 2007

25 شباط/فبراير 2009

نيوزيلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

14 آذار/مارس 2007

هندوراس

8 كانون الأول/ديسمبر 2004

23 أيار/مايو 2006

هولندا

3 حزيران/يونيه 2005

ملاحظة : لا تشمل الدول الخمسون الأطراف في البروتوكول الاختياري 24 دولة قامت بالتوقيع أو الخلافة في التوقيع لكنها لم تقم بالتصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه أو الخلافة فيه.

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

انقضاء مدة العضوية

السيد ماريو لويس كوريولانو

كانون الأول/ديسمبر 2012

السيدة ماري ا ديفينيس كوجانوفيتش

كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد مالكوم إيفانز

كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد إميليو جينيس سانتيدريان

كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد السيد زدينيك هايك

كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد زبينيو لاسوتشيك

كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد هانس درامينسكي بيترسن

كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا

كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد ميغيل ساري إيغينيس

كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد ويلدر تايلر سوتو

كانون الأول/ديسمبر 2010

يرأس السيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا ا للجنة الفرعية حاليا ويشغل منصب نائب الرئيس كل من السيد كوروليانو والسيد بيترسن منذ شباط/فبراير 2009. وترأست السيدة سيلفيا كاسال اللجنة الفرعية من شباط/فبراير 2007 إلى شباط/فبراير 2009 وشغل كل من السيد بيترسن والسيد رودريغيس - ريسيا منصب نائب الرئيس خلال تلك الفترة.

واستقال السيد ليوبولدو توريس بورسو من منصبه في 18 شباط/فبراير 2008 وحلّ محله السيد إميليو جينيس .

واستقالت السيدة سيلفيا كاسال من منصبها في 26 حزيران/يونيه 2009 وحلّ محلها السيد مالكوم إيفانز .

المرفق الثالث

الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية في عام 2009

أولاً - الزيارة الدورية الأولى إلى باراغواي: 10-16 آذار/مارس 2009

أماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد

مرافق الشرطة

(أ) دائرة الشرطة في حاضرة أسونسيون ( أسونسيون ):

مركز الشرطة رقم 3

مركز الشرطة رقم 5

مركز الشرطة رقم 9

مركز الشرطة رقم 12

مركز الشرطة رقم 20

وحدة الشرطة الخاصة بالنسا ء

(ب) دائرة شرطة المقاطعة الوسطى:

مركز الشرطة رقم 1، سان لورينزو

مركز الشرطة رقم 9، ليمبيو

(ج) دائرة شرطة مقاطعة أمامباي :

مركز الشرطة رقم 3، باريو أوبريرو ، بيدرو خوان كاباييرو

(د) دائرة شرطة مقاطعة سان بيدرو :

مركز الشرطة رقم 8، سان إيستانيسلاو

( ) جهاز مخابرات الشرطة الوطنية، أسونسيون

السجون

سجن تاكومبو الوطني، أسونسيون

سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي

مؤسسات أخرى

مستشفى أس و نسيون للأمراض العصيبة النفسية

ثانياً - الزيارة الدور ي ة الأولى إلى هندوراس: 13-22 أيلول/سبتمبر 2009

أماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد

مرافق الشرطة

(أ) مقاطعة شرطة حاضرة تيغوسيغالبا ( تيغوسيغالبا ) :

الشعبة رقم 1

الشعبة رقم 3

مركز مقاطعة مانتشين

مركز مقاطعة كيندي

مقر الدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائية

(ب) سان بيدرو سولا وضواحيها:

الدائرة الإقليمية رقم 5، تشولوما

الدائرة الحضرية 4-3

(ج) مخفر شرطة فيلق " الكوبرا " (لا يُعد عادة مكانا للاحتجاز):

السجون

سجن ماركو أوريليو سوتو ، تيغوسيغالبا

سجن سان بيدرو سولا

مرافق الأحداث

مركز ريناسييندو ، تيغوسيغالبا

ثالثاً - الزيارة الدورية الأولى إلى كمبوديا: 2-11 كانون الأول/ديسمبر 2009

أماكن الحرمان من الحرية التي زارها الوفد

مرافق ال شرط ة

(أ) مقاطعة شرطة حاضرة فنوم بنه (فنوم بينه):

مفتشية شرطة مقاطعة تشامكامون

مفتشية شرطة مقاطعة داون بين

مفتشية شرطة مقاطعة سيفين ماكارا

مفتشية شرطة مقاطعة مين تشي

(ب) إقليم بورسات :

مفتشية الشرطة الإقليمية

مفتشية الشرطة البلدية

(ج) إقليم كومبونغ تشام :

مفتشية مقاطعة شرطة تشونغ بري

السجون

سجن معسكر الاعتقال رقم 1، فنوم بنه

سجن معسكر الاعتقال رقم 3، إقليم كومبونغ تشام

سجن باتامبانغ الإقليمي، إقليم باتامبانغ

المرافق العسكرية

سجن فنوم بنه العسكري

مكتب استعلامات الدرك الحضري بري سواي ، إقليم باتامبانغ

قاعدة الدرك لمقاطعة مونغ روسي، إقليم باتامبانغ

قاعدة الدرك لمقاطعة باكان ، إقليم بورسات

مرافق الأحداث

مركز تشوم تشاو (ترعاه وزارة الشؤون الاجتماعية)

مرافق أخرى

مركز باتامبانغ ل إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات (ترعاه الشرطة العسكرية)

مركز باتامبانغ ( بوفيل ) لإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات (ترعاه الشرطة الإقليمية)

مركز بري سبيو (مركز الرعاية الاجتماعية ترعاه وزارة الشؤون الاجتماعية)

المرفق الرابع

برنامج العمل الميداني للجنة الفرعية لمنع التعذيب في عام 2010

الزيارة الدورية الأولى إلى بوليفيا:

(خلال عام 2010)

الزيارة الدورية الأولى إلى لبنان:

(خلال عام 2010)

الزيارة الدورية الأولى إلى ليبيريا:

(خلال عام 2010)

أنشطة الحوار الداخلي مع آليات الوقاية الوطنية:

(خلال عام 2010)

زيارة متابعة ممكنة، لم يحدد البلد بعد:

(خلال عام 2010)

المرفق الخامس

مشاركة أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في أنشطة ذات صلة بالبروتوكول الاختياري - نيسان/أبريل 2009 - آذار/مارس 2010

أولا ً - أفريقيا

منطقة غرب أفريقيا

حوار داخلي مع آليات الوقاية الوطنية في بنن نظمته رابطة منع التعذيب ، كوتونو ، بنن، تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيد هانس درامينسكي بيترسن ).

ثانياً - الأمريكتان

منطقة أمريكا الشمالية

حلقة عمل بشأن النهوض بالتعاون بين أنظمة حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية وأنظمة حقوق الإنسان الدولية نظمتها وحدة المؤسسات الوطنية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الدول الأمريكية في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، كانون الأول/ديسمبر 2009 (السيد ماريو كوريولانو ).

منطقة أمريكا اللاتينية

حلقة دراسية وطنية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في شيلي نظمتها رابطة منع التعذيب ووزارة العدل ووزارة الخارجية في شيلي، سنتياغو دي شيلي، شيلي، آب/أغسطس 2009 ( السيد ويلدر تايلر سوتو ).

حلقة دراسية بشأن العاملين في المجال الصحي وأماكن الاحتجاز نظمتها وزارة العدل، محافظة بوينس آيرس ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة لابلاتا ، الأرجنتين، 3-5 كانون الأول/ديسمبر 2009 (السيد ماريو كوريولانو ).

حلقتان دراسيتان ومائدة مستديرة للنقاش في تشاكو ومحافظة بوينس آيرس والعاصمة الفيدرالية على التوالي، وذلك بغية مناقشة إنشاء آليات وقائية إقليمية في الأرجنتين نظمتها السلطات الإقليمية ورابطة منع التعذيب ومنظمات غير حكومية أخرى، 11-15 كانون الأول/ديسمبر 2009 (السيد ويلدير تايلر سوتو ).

ثالثاً - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لبنان

حلقة عمل بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في لبنان نظمتها رابطة منع التعذيب، بيروت، شباط/فبراير 2010 (السيد هانس درامينسكي بيترسن ، وباتريس جيليبير ، أمين اللجنة الفرعية).

رابعاً- أوروبا

منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

مائدة مستديرة بشأن إنشاء آلية وقائية وطنية في قيرغيزستان ، نظمها المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمشاركة رابطة منع التعذيب و" غولوس سفوبودي " (صوت الحرية)، بشكيك ، قيرغيزستان ، نيسان/أبريل 2009 ( السيد زدينيك هايك و السيدة ماريا ديفينيس غويانوفيتش ).

حلقة دراسية بشأن الرصد المستقل للاحتجاز نظمتها رابطة منع التعذيب، دوشانبي ، طاجيكستان ، أيار/مايو 2009 (السيد زدينيك هايك ).

أنشطة في إطار البروتوكول الاختياري نظمها مجلس أوروبا، أستانا، كازاخستان، حزيران/يونيه 2009 (السيد زبينيو لاسوتشيك ).

مائدة مستديرة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري في جورجيا واجتماعات أخرى مع المسؤولين نظمها المكتب الإقليمي ل لمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي في جورجيا، تبليسي ، جورجيا، تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيد زدينيك هايك والسيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش ).

حدث: "إنشاء آلية وقائية وطنية بموجب البروتوكول الاختياري"، نظمته رابطة منع التعذيب ومركز حقوق الإنسان التابع لجامعة أنقرة، أنقرة، تركيا، تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ( السيد زدينيك هايك ).

مؤتمر: "الأحكام التشريعية لإنشاء آلية وقائية وطنية في كازاخستان"، نظمه المكتب الإقليمي ل لمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي في آسيا الوسطى، أستانا، كازاخستان، شباط/فبراير 2010 (السيد زدينيك هايك والسيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش ).

البوسنة والهرسك

مائدة مستديرة بشأن تصميم وتطوير آلية وقائية وطنية في البوسنة والهرسك نظمتها بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة والهرسك، سراييفو، تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش ).

إستونيا

حوار داخلي مع الآلية الوقائية الوطنية في إستونيا نظمته رابطة منع التعذيب، إستونيا ، أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيد هانس درامينسكي بيترسن والسيد زبينيو لاسوتشيك ).

مقدونيا

جلسة تشاورية رفيعة المستوى لإنشاء وتشغيل الآليات الوقائية الوطنية والتصدي للتحديات المرتبطة بذلك، نظمتها بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه ، سكوبيه ، تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيد زدينيك هايك ).

حلقة عمل مدّتها يومان بشأن نظام السجون/الشرطة، نظمتها بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه ، سكوبيه ، تشرين الأول/أكتوبر 2009 (السيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش ).

الحدث الختامي الرفيع المستوى، نظمته بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه ، سكوبيه ، تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (السيد زدينيك هايك والسيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش ).

الجبل الأسود

حلقة عمل بشأن الآليات الوقائية الوطنية نظمتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، بودغوريشا ، نيسان/أبريل 2009 (السيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش ).

المملكة المتحدة

مائدة مستديرة رفيعة المستوى بشأن منع التعذيب، ومائدة مستديرة بين اللجنة الفرعية و اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، نظمتها جامعة برستول ، برستول ، أيار/مايو 2009 (السيدة سيلفيا كاسال والسيد فيكتور رود ر يغي س ريسيا ، والسيد باتريسي جيليبير ، أمين اللجنة الفرعية).

سويسرا

اجتماع خبراء بشأن أدوات التقييم الذاتي للآليات الوقائية الوطنية نظمته رابطة منع التعذيب، جنيف، 31 آذار/مارس 2009 (السيد رودريغيس ريسيا والسيد بيترسن والسيد جيليبير ).

خامساً - مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

مشاورات على مستوى الخبراء بشأن مؤشرات تعزيز ورصد إعمال حقوق الإنسان ، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان - وحدة الحق في التنمية، فرع شعبة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، جنيف، سويسرا، نيسان/أبريل - أيار/مايو 2009 (السيد هانس دامينسكي بيترسن ).

الاجتماع التحضيري للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، نظمه منتدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعني بقضايا الأقليات - شعبة الإجراءات الخاصة ، جنيف، سويسرا، تموز/يوليه 2009 (السيد فيكتور رودريغيس ريسيا ).

منتدى بشأن قضايا الأقليات، نظمه منتدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعني بقضايا الأقليات - شعبة الإجراءات الخاصة ، جنيف، سويسرا، تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (السيد فيكتور رودريغيس ريسيا ).

سادسا ً - مجلس أوروبا

مؤتمر بشأن الشراكات الجديدة لمنع التعذيب في أوروبا، نظمته اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب ورابطة منع التعذيب، ستراسبورغ ، فرنسا، تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (السيد فيكتور رودريغيس ريسيا والسيد هانس درامينسكي بيترسن والسيد زدينيك هايك والسيد زبينيو لاسوتشيك والسيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش والسيد باتريس جيليبير ، أمين اللجنة الفرعية).

الاجتماع الأول لجهات الاتصال المعنية بالآليات الوقائية الوطنية، والمشروع الأوروبي للآليات الوقائية الوطنية نظمه مجلس أوروبا، بادوا، إيطاليا، كانون الثاني/يناير 2010 (السيد هانس درامينسكي بيترسن والسيد مالكوم إيفانز والسيد باتريس جيليبير ).

حلقة العمل المواضيعية الأولى، المشروع الأوروبي للآليات الوقائية الوطنية، نظمه مجلس أوروبا، بادوا، إيطاليا، آذار/مارس 2010 (السيدة ماريا ديفينيس كوجانوفيتش والسيد فيكتور رودريغيس ريسيا ).

سابعا ً - الاتحاد الأوروبي

عرض قدمته اللجنة الفرعية في اجتماع ا لفريق العامل المعني بحقوق الإنسان التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي ، بروكسل، بلجيكا، أيار/مايو 2009 (السيد زدينيك هايك ).

اجتماع مشترك وزيارة مركز احتجاز مع وفد صيني في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن حقوق الإنسان نظمتهما الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، الجمهورية التشيكية، أيار/مايو 2009 (السيد زدينيك هايك ).

اجتماع بين السيد جاك بارو نائب رئيس المفوضية الأوروبية والدول الأوروبية بشأن الإشراف على مراكز الاحتجاز نظمته المفوضية الأوروبية، بروكسل، بلجيكا، كانون الأول/ديسمبر 2009 (السيد مالكوم إيفانز ).

المرفق السادس

فريق الاتصال المعني ب البروتوكول الاختياري للاتفاقية

منظمة العفو الدولية

رابطة منع التعذيب

مشروع جامعة برستول بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية

الاتحاد الدولي المسيحي للعمل من أجل إلغاء التعذيب

مركز الدعوة المعني بالإعاقة الذهنية

المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي

مركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

المرفق السابع

معلومات بشأن تقارير الزيارات القطرية والمتابعة حتى 26 شباط/ فبراير 2010

البلد

تاريخ الزيارة

أرسل التقرير

حالة التقرير

الرد على التقرير

حالة التقرير

موريشيوس

8-18 تشرين الأول/أكتوبر 2007

نعم

سري

نعم

سري

ملديف

10-17 كانون الأول/ديسمبر 2007

نعم

علني

لا

-

السويد

10-14 آذار/مارس 2008

نعم

علني

نعم

علني

بنن

17-26 أيار/مايو 2008

نعم

سري

لا

-

المكسيك

27 آب/أغسطس - 12 أيلول/سبتمبر 2008

نعم

سري

لا

-

باراغواي

10-16 آذار/مارس 2009

نعم

سري

لا

-

هندوراس

13-22 أيلول/سبتمبر 2009

نعم

علني

لا

-

كمبوديا

2-11 كانون الأول/ديسمبر 2009

لا

-

-

-