الأمم المتحدة

CRC/C/TZA/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس ل تنزانيا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس ل تنزانيا (CRC/C/TZA/3-5) في جلستيها 1944 و 1946 ( انظر الوثيقتينCRC/C/SR.1944 و1946) ، المعقودتين في 15 و16 كانون الثاني/يناير 2015 ، واعتمدت في جلستها 1983 ، المعقودة في 30 كانون الثاني / يناير 2015 ، الملاحظات الختامية التالية.

2- ت ُ رحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدور ية الثالث والرابع والخامس والردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/TZA/Q/3-5/Add.1)، وهو ما أتاح فهم ا ً أفضل ل حالة حقوق الطفل ف ي الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع ال وفد الرفيع المستوى ل لدولة الطرف الممثِّل لقطاعات متعددة .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على ما يلي :

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (تشرين الثاني/ نوفمبر 2009)؛

(ب) البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (آذار/مارس 2007).

4 - وترح ّ ب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية :

(أ) قانون الطفل (زنجبار، 2011) ؛

(ب) قانون شؤون الطفل (تنزانيا القارية، 2009)؛

(ج) القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (الوقاية والمعالجة) (زنجبار، 2013)، وقانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافحته (تنزانيا القارية، 2008)؛

(د) القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وما يصاحبه من لوائح (عامة) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (2012)، والقانون المتعلق بالإعاقة (زنجبار، 2006) .

5 - وترح ّ ب اللجنة كذلك ب عدد من التدابير المؤسسية والسياس اتية ، بما فيها ما يلي :

(أ) وضع سياسة جديدة بشأن التعليم والتدريب (2014)، واستراتيجية وطنية بشأن التعليم الشامل للجميع (2009-2017) ؛

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (العنف الجنساني ) (زنجبار) ووضع خارطة الطريق المتعلقة بالعنف ضد الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس (2014-2016) ؛

(ج) وضع الخطة الاستراتيجية الخمسية للإصلاح التدريجي لقضاء الأطفال (2013-2017) ؛

(د) إنشاء أفرقة لحماية الأطفال على صعيد المقاطعات والدوائر ووضع خطة العمل الوطنية المتعددة القطاعات لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له (2012-2015) ؛

( ﻫ ) وضع الاستراتيجية الوطنية لتعميم منظور مراعاة الإعاقة (2010-2015)، والسياسة المتعلقة بالإعاقة (زنجبار، 2010).

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 ، و42 ، و44 (الفقرة 6) من الاتفاقية)

6- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتنفيذ التوصيات السابقة ، التي ق ُ دمت في عام 2006 (انظر الوثيقة CRC/C/TZA/CO/2 ) والتي لم تنفذ بعدُ بقدر كاف، و لا سيما منها تلك المتعلقة بالموارد المخصصة من أجل ا لأطفال (الفقرة 17) ، وتسجيل الولادات (الفقرة 31) ، والعقوبة البدنية (الفقرة 34)، والممارسات الضارة (الفقرة 51) ، وقضاء الأحداث (الفقرة 70) .

التشريع ات

7 - تحيط اللجنة علماً بحالة عملية الإصلاح الدستوري وبالمعلومات التي تفيد بأنه سيجري إجراء تغييرات تشريعية إضافية من أجل تحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وسيُؤخذ بها متى جرت الموافقة على الدستور . غير أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها لأن بعض القوانين لا تمتثل لمبادئ وأحكام الاتفاقية امتثالاً كاملا ًوتعوق إعمال حقوق الطفل إعمالاً تاماً في الدولة الطرف، لا سيما قانون الزواج لعام 1971 (نُقّح في عام 2002)، والفصل 16 من قانون العقوبات والقوانين المتعلقة بالإرث.

8- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيجاد بيئة قانونية مناسبة تضمن أن ت متثل جميع القوانين ل أحكام الاتفاقية . ولذلك تحث اللجنة الحكومة على إصلاح التشريعات السارية وتعزيز حماية حقوق الطفل.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

9 - ترحّب اللجنة بشتى الخطط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتعلق بمجالات مواضيعية من حقوق الطفل . غير أنها تشعر بالقلق إزاء المعدل المنخفض للتنفيذ الذي يُعزى بصورة رئيسية إلى عدم تخصيص موارد كافية لهذا الغرض.

10 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ الاستراتيجيات القائمة لمعالجة قضايا الأطفال تنفيذاً فعالاً، بطرق منها توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية .

التنسيق

11 - بينما ترحّب اللجنة بالجهود المتعددة الرامية إلى تعزيز تنفيذ وتنسيق خطط العمل والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الطفل، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها (الوثيقةCRC/C/TZA/CO/2، الفقرة 10) لعدم وجود هيئة تنسيق واحدة في الدولة الطرف، ولعدم اعتبار حقوق الطفل شأناً من شؤون المستوى الاتحادي، ولعدم اتباع منهج موحّد بشأن تنفيذ الاتفاقية في شطري الاتحاد. ففيما يتعلق بتنزانيا القارية، تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود وضوح كافٍ فيما يتعلق باختصاصات وأدوار الوزارات والإدارات والكيانات المختلفة على مستويي الأقاليم والمقاطعات بخصوص التنسيق. كما تشعر بالقلق لأن محدودية الموارد، في تنزانيا القارية وزنجبار على السواء، المخصصة لضمان تنسيق حقوق الطفل يتسبب في حدوث ثغرات وازدواجية.

12 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئة وزارية مناسبة رفيعة المستوى تكون لها ولاية واضحة وسلطات كافية للتنسيق بين جميع القطاعات المعنية بتنفيذ الاتفاقية، على الصُّعُد الوطني والإقليمي والمحلي . وينبغي أن تضمن الدولة الطرف تزويد هيئة التنسيق هذه بما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية ضرورية لكي تعمل بفعالية.

تخصيص الموارد

13 - تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بزيادة مخصصات ميزانيتها المرصودة للطفل زيادة سنوية . غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم وجود مخصصات محددة في الميزانية من أجل ا لطفل أو من أجل تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياري ي ن في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن النمو الاقتصادي الناتج مثلاً عن الصناعات الاستخراجية لم يفض إلى زيادة الاستثمار في شؤون الطفل ولأن الدولة الطرف تواصل الاعتماد المفرط على التمويل المقدَّم من المانحين.

14 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء أولوية للمخصصات المرصودة في الميزانية من أجل القطاعات الاجتماعية وزيادتها بشكل كبير، على أن يُؤخذ في الحسبان نمو سكانها، لضمان إعمال حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و لا سيما فيما يتعلق بتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتعليم وحماية فئات الأطفال الضعفاء؛

(ب) استحداث عملية ميزنة قائمة على حقوق الطفل تحدد المخصصات المالية الضرورية للقطاعات والوكالات ذات الصلة ولفئات الأطفال الضعفاء، وتشمل نظام تعقب؛

(ج) إنشاء آلية لرصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وإنصاف عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية.

جمع البيانات

15 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى الأخذ بنظام مركزي لمعلومات الإدارة في إطار الخطة الإحصائية الرئيسية لتنزانيا . بيد أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها إزاء غياب نظام مركزي لجمع البيانات (الوثيقة CRC/C/TZA/CO/2، الفقرة 18)، وكذلك إزاء أوجه قصور عملية جمع وتحليل ومعالجة البيانات المتعلقة بحقوق الطفل.

16 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحسّن على وجه السرعة نظامها لجمع البيانات . وينبغي أن تغطي البيانات جميع مجالات الاتفاقية وينبغي أن تصنَّف بحسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية من أجل تيسير تحليل حالة جميع الأطفال، و لا سيما الأطفال الضعفاء، وأن تستخدم البيانات لصياغة القوانين والسياسات والبرامج ورصدها وتقييمها.

الرصد المستقل

17 - تلاحظ اللجنة مع التقدير العمل الدؤوب الذي يضطلع به المكتب الخاص لشؤون الأطفال التابع للجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد . غير أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها إزاء قلة الموارد البشرية والمالية المتاحة للمكتب الخاص (الوثيقة CRC/C/TZA/CO/2، الفقرة 14). كما تشعر بالقلق لأن أعمال المكتب لا تغطّي الدولة الطرف برمتها وهو ما يؤثر في أمور من بينها تيسر الوصول إلى المكتب الخاص وجهودُه في مجال التوعية.

18 - تكرر اللجنة تقديم توصيتها السابقة فتوصي الدولة الطرف بأن تضمن تزويد المكتب الخاص لشؤون الأطفال بالموارد البشرية والمالية اللازمة ليؤدي عمله بصورة فعالة ( الوثيقة CRC/C/TZA/CO/2 ، الفقرة 15) . وهي توصي أيضاً الدولةَ الطرف بـأن تلتمس التعاون التقني مثلاً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

النشر والت وعية

19 - ترحّب اللجنة بنشر نسخة من الاتفاقية يسهل على الأطفال فهمها بالإنكليزية والسواحيلية . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق محدودية نطاق وتغطية برامج التدريب والتوعية، بما في ذلك الحملات، ومحدودية نشر قانون شؤون الطفل وقانون الطفل.

20 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى نشر مبادئ وأحكام الاتفاقية على نطاق واسع، وضمان امتداد مظلة جهود النشر لكي تشمل، في جملة جهات، الوالدين والجمهور ككل و لا سيما الأطفال أنفسهم؛

(ب) إشراك المجتمعات المحلية في برامجها من أجل منع ومكافحة الممارسات الضارة التي تعوق تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) توفير تثقيف وتدريب منهجيين بشأن أحكام الاتفاقية من أجل جميع الفئات المهنية العاملة لأجل الأطفال ومعهم.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

21 - ترحّب اللجنة بالمعلومات المقدَّمة بشأن جهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان أن يكون لاستثمارات قطاع الأعمال تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن استثمارات القطاع الخاص، و لا سيما في مجال استغلال الموارد الطبيعية، ليس من الضروري أن تعود دائماً بالفائدة على المجتمعات المحلية بل هي تتسبب في آثار ضارة للأسر والأطفال، مثل الاستغلال الاقتصادي للأطفال لأغراض الجنس والعمل وتعريضهم لمواد خطرة. وتلاحظ اللجنة الافتقار إلى معلومات عن أي إطار تنظيمي فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات والصناعات في مجال الأعمال، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، يرمي إلى منع التأثير السلبي المحتمل لأنشطتها على الأطفال.

22 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 16(2013) المتعلق بآثار قطاع الأعمال على حقوق الطفل، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع لوائح واضحة وإطار تشريعي وطني بطرق منها التوقيع على اتفاقات بين مؤسسات الأعمال الخاصة والدولة الطرف على الصعيد المحلي، تتطلب أن تتخذ الشركات التي توجد مقارها في الدولة الطرف أو تعمل فيها تدابير لمنع حدوث تأثيرات ضارة لعملياتها في البلد على حقوق الطفل والتخفيف من هذه التأثيرات عند حدوثها؛

(ب) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات قائمة على حقوق الطفل، والكشف العام الكامل عن تأثيرات أنشطة الأعمال التي تقوم بها على البيئة والصحة وحقوق الطفل ولخططها الرامية إلى معالجة هذه التأثيرات، وتشجيع الأخذ بمؤشرات ومعالم حقوق الطفل في عملية إعداد التقارير؛

(ج) الاسترشاد، عند تنفيذ هذه التوصيات، بإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، وهو الإطار الذي وافق عليه مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008.

باء - تعريف الطفل (الم ادة 1 من الاتفاقية)

23- تشعر اللجنة بالقلق لأن السن الدنيا للزواج محددة بالثامنة عشرة للفتيان والخامسة عشرة للفتيات ولأن من الممكن في حالات استثنائية السماح بزواج ا لفتيان والفتيات حتى في سن أصغر.

24- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنقيح تشريع اتها لضمان تحديد السن الدنيا للزواج بالثامنة عشرة للفتيان والفتيات على حد سواء، وعلى اتخاذ جميع التداب ير الضرورية للقضاء على حالات زواج الأطفال بما يتمشّى مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية ومع الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل .

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 ، و3 ، و6 ، و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25 - بينما تحيط اللجنة علماً بما تتضمنه قوانين الدولة الطرف من أحكام مناهِضة للتمييز، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها (الوثيقة CRC/C/TZA/CO/2، الفقرة 27) لكون التمييز ما زال قائماً من حيث القانون ويُمارَس في الواقع العملي ضد فئات معينة من الأطفال، و لا سيما ضد المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات (في تنزانيا القارية)، والأطفال المصابين بالمهق، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المتأثرين به، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم اتخاذ أي تدابير منهجية تقريباً، بما في ذلك بالتعاون مع القادة الدينيين وصانعي الرأي ووسائط الإعلام، من أجل التصدي للقوانين والمواقف والممارسات التمييزية وتغييرها.

26- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( الوثيقة CRC/C/TZA/CO/2 ، الفقرة 27) وتحث الدولة الطرف على أن تواصل تنقيح جميع تشريعاتها لتحقيق امتثالها التام للمادة 2 من الاتفاقية، وأن تضمن تنفيذ جميع الأحكام القانونية تنفيذاً كاملاً . وتكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تنفذ حملات توعية عامة شاملة لمنع جميع أشكال التمييز ومكافحتها .

مصالح الطفل الفضلى

27 - تلاحظ اللجنة أن قانون شؤون الطفل وقانون الطفل لزنجبار ينصان صراحة على حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى . ومع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها لأن الهيئات التشريعية لا تطبق هذا الحق أو تفسره بطريقة ملائمة ولذلك لا يُدرج في السياسات والبرامج المتعلقة بالطفل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء غياب الوعي بهذا الحق لدى الجمهور، بمن فيه القادة التقليديون والدينيون والمسؤولون الحكوميون.

28- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلق ب حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان أحذ هذا الحق في الاعتبار على النحو الملائم وتطبيقه باتساق في جميع القرارات والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالأطفال والمؤثرة فيهم . وفي هذا الصدد، تشج َّ ع الدولة َ الطرف َ على وضع إجراءات ومعايير يسترشد بها جميع الأشخاص المعنيين أصحاب السلطة في تحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات وإيلاء هذه المصالح الوزن الواجب بوصفها الاعتبار الأول . ‬

الحق في الحياة والبقاء والنمو

29 - بينما تحيط اللجنة علماً بــتنظيم "الحملة المضطلع بها في جميع أنحاء البلد لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال والمصابين بالمهق"، فإنها تبدي مع ذلك انزعاجها الشديد إزاء عمليات قتل الأطفال المصابين بالمهق، بما في ذلك لأغراض الطقوس الدينية، وإزاء استبعادهم الاجتماعي في الدولة الطرف. وهي تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدم التصدي بما يكفي للأسباب الجذرية للعنف، بما في ذلك القتل والبتر والاتجار بالأعضاء الجسدية، وإزاء العقبات التي تحول دون مقاضاة الجناة والتي تُعزى إلى الخوف وإلى ما يقال عن تواطؤ بعض سلطات الدولة، وإزاء إيداع الأطفال المصابين بالمهق في مدارس داخلية/ملاجئ للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

30- وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه الملاجئ توفّر حماية فورية ولكنها ليست مرافق مؤقتة، كما كان مزمعاً في الأصل، علاوة على فقدانها للنظافة الصحية وأنها مكتظة وذات موارد بشرية ومالية محدودة. ويُفصل الأطفال المودعون في هذه المدارس الداخلية/الملاجئ عن أسرهم ويُعزلون عن مجتمعهم. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق التقارير التي تفيد بأن الأطفال المصابين بالمهق المودعين في هذه الملاجئ يتعرضون للعقوبة، و لا سيما بتعريضهم المطول لأشعة الشمس الذي تترتب عليه الإصابة السريعة بسرطان الجلد. كما يتعرضون للتهديدات بل حتى للاعتداء الجنسي.

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد دون تأخير استراتيجية شاملة، بما في ذلك جهود توعية، و لا سيما في أكثر المناطق تأثرا ً ، تستهدف "الأطباء السحرة" لكي ت ضمن تماماً الحماية حالاً وفي الأجل الطويل للأطفال المصابين بالمهق وتتصدى للأسباب الجذرية للعنف الذي يتعرضون له . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الإسراع بالتحقيق والمقاضاة بشأن جميع القضايا التي يكون الأطفال المصابون بالمهق طرفاً فيها حتى لا يستطيع أي جانٍ من الجناة أن يفلت من العقاب، و على تزويد الضحايا بسبل إعادة التأهيل والإنصاف . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياساتها المتمثلة في إيداع الأطفال المصابين بالمهق في مدارس داخلية . كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية للبحث عن أسر الأطفال المودعين في هذه الملاجئ ولجمع شمل الأطفال بأسرهم عندما يكون ذلك محققاً ل مصلحة الطفل الفضلى .

احترام آراء الطفل

32- تلاحظ اللجنة باهتمام وجود نواد للأطفال ومجالس للطلبة من أجل تشجيع مشاركة الأطفال. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء شح المعلومات المتاحة عن هذه المجالس في المناطق الريفية والمناطق النائية وعن مدى مشاركة الأطفال الضعفاء والتواصل معهم. واللجنة قلقة أيضاً لأن آراء الطفل نادراً ما تُؤخذ في الحسبان في قرارات الأسر وفي الإجراءات الإدارية والقضائية.

33- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12 (2009) المتعلق ب حق الطفل في الاستماع إليه ، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز هذا الحق. وهي توصي أيضاً بأن تنفذ الدولة الطرف برامج وتضطلع بأنشطة توعية للنهوض بالمشاركة المجدية والمدعومة من جانب جميع الأطفال في جميع الشؤون التي تتعلق بهم داخل الأسرة أو المجتمع أو المدرسة أو غير ذلك من الأوساط، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات والأطفال الضعفاء الحال.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد 13-17 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

34- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تسجيل المواليد، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتسجيل المواليد دون سن الخامسة ومبادرة تسجيل المواليد المتراوحة أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة. وهي ترحّب أيضاً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن السلطات المحلية على صعيد البلديات قد كُلفت بتسجيل الأطفال. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد المنخفض للمواليد المسجلين، و لا سيما في المناطق الريفية. ويساور اللجنة قلق خاص لأن:

(أ) الموارد المالية المخصصة لتنفيذ مبادرات تسجيل المواليد لا تزال غير كافية ؛

(ب) التكاليف المرتفعة للحصول على شهادات الولادة، و لا سيما في المناطق الريفية، لا تزال تشكل عائق اً أمام الكثير من الأسر ؛

(ج) مستوى استخدام وحدات التسجيل المتنقلة وتنظيم تدابير التوعية العامة بأهمية تسجيل المواليد، لا يزال غير كافٍ.

35- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الوثيقة CRC/C/TZA/CO/2 ، الفقرة 32) وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تجهيز السلطات الحكومية اللامركزية على الصعيد المحلي بمرافق صحية لتسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد ؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد لتعزيز مبادرات تسجيل المواليد؛

(ج) تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد مجاناً في حالة الأطفال دون سن الخامسة؛

(د) تعزيز وحدات تسجيل المواليد المتنقلة وتوسيع نطاقها لتحقيق التغطية الشاملة، و لا سيما تسجيل الأطفال المولودين خارج المرافق الصحية والأطفال الذين لم يسجَّلوا قط؛

(ه) إذكاء الوعي العام ب أهمية تسجيل المواليد وبعملية تسجيلهم.

هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19 ، و24 (الفقرة 3)، و28 (الفقرة 2)، و34، و37(أ) ، و39 من الاتفاقية)

العق وبة البدنية

36 - ترحّب اللجنة بالتدابير الرامية إلى مراجعة قانون التعليم (تنزانيا القارية) بغية إلغاء العقوبة البدنية في الأوساط المدرسية والمضي نحو حظرها . ومع ذلك تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن العقوبة البدنية، بما في ذلك الضرب، لا تزال تمارس على نطاق واسع. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق شديد أن الأحكام المنصوص عليها في التشريعات تجيز العقوبة البدنية في حالة "التأديب المبرَّر" للأطفال في المدارس، شريطة أن يقوم به مدير المدرسة، وفي حالة تأديب الوالدين لأطفالهم "شريطة ألا يسفر ذلك عن حدوث إصابة".

37 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 (2011) المتعلق بحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، فإنها تكرر توصياتها السابقة ( الوثيقة CRC/C/TZA/CO/2 ، الفقرة 34) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، عند الحاجة، بإلغاء جميع التشريعات أو تعديلها من أجل حظر العقوبة البدنية/الجسدية، باعتبارها إصلاحا ً أو تأديبا ً "مبرَّرا ً "، حظراً صريحاً في جميع السياقات، بما في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون شؤون الطفل (2009)، وقانون الطفل (2011)، وقانون التعليم الوطني (تنزانيا القارية، 1978)، وقانون التعليم في زنجبار (1982)، وقانون العقوبة البدنية (1930)، وقانون العقوبات الدنيا (1963)، وقانون الجرائم الجنسية (الأحكام الخاصة) (1998)، وقانون العقوبات (1981)، وقانون الإجراءات الجنائية (1985)؛

(ب) توعية وتثقيف الوالدين وأولياء الأمور والمهنيين العاملين لأجل الأطفال ومعهم، و لا سيما المعلمين، من خلال تنظيم حملات تثقيفية وعمليات توعية بشأن الآثار الضارة المترتبة على العقوبة البدنية؛

(ج) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم في جميع السياقات، بما في ذلك عن طريق تزويد المعلمين والوالدين بالتدريب على تدابير التأديب البديلة.

الإيذاء والإهمال

38 - ترحّب اللجنة بالإطار المحدَّد لنظام شامل لحماية الأطفال، المنصوص عليه في قانون شؤون الطفل وقانون الطفل . غير أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها إزاء المستوى المرتفع لإيذاء الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك الأشكال القاسية من الإيذاء، مثل الحرق بالنار. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء خفض الموارد المخصصة للحماية من الإيذاء والإهمال، وإزاء العدد المحدود للمرشدين الاجتماعيين، وإزاء المستويات المنخفضة للإبلاغ عن الإيذاء، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية.

39 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لإدارة الرعاية الاجتماعية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في تنزانيا القارية وزنجبار من أجل معالجة الأسباب الجذرية للعنف والإيذاء؛

(ب) توسيع وتعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك الحملات، بمشاركة من الأطفال، من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنع إيذاء الأطفال ومكافحته ؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لنطاق هذا العنف وأسبابه وطبيعته، بطرق منها الإبلاغ الإلزامي؛

(د) تشجيع البرامج المجتمعية الهادفة إلى منع حالات العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم والتصدي لها، بسبل منها تعزيز التوعية بالآثار الضارة في الأجلين القصير والطويل على السواء، بمشاركة من ضحايا سابقين وأشخاص متطوعين وأفراد من المجتمع المحلي، وتزويد هؤلاء بالتدريب في هذا الصدد؛

(هـ) ضمان إمكانية وصول الأطفال إلى آلية ملائمة لهم ومتيسّرة وسرية للإبلاغ عن الإيذاء.

الاستغلال والاعتداء الجنسي ا ن

40 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء العنف الجسدي والجنسي الذي يمارَس ضد الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك في المدارس أو في طريق الذهاب إليها أو العودة منها، وكذلك إزاء الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للفتيات، وبخاصة في مناطق التعدين . وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ورود تقارير عن أعمال عنف واعتداء ات جنسي ة يرتكبها معلّمون، وعدم إجراء تحقيقات تأديبية أو جنائية مع المعلّمين بشأن سوء السلوك المهني؛

(ب) محدودية إمكانية حصول الأطفال ضحايا العنف الجنسي على الخدمات النفسية ؛

(ج) إحجام الفتيات ضحايا العنف الجنسي عن إبلاغ الشرطة بما يتعرضن له من حالات عنف واعتداء بسبب ا لوصم الذي يحيط بالأطفال الناجين من العنف الجنساني ؛

(د) ورود تقارير عن اعتداءات جنسية وجسدية وعاطفية يرتكبها أفراد الشرطة ضد الفتيات ضحايا الاستغلال الجنسي الموكول إليهم حمايتهن .

41- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان تزويد جميع الأطفال المعر َّ ضين لأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي ، والأطفال الذين يُحتمل تعرّضهم له، بجميع أشكال المساعدة والحماية الضرورية . و على وجه الخصوص ، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز تشجيع مبدأ عدم التسامح إطلاق اً مع جميع أشكال العنف ضد الأطفال في المدارس، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتحرش والمضايقة؛

(ب) ضمان إمكانية وصول ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين إلى مراكز حماية الأطفال، وضمان توافر هذه المراكز في جميع أنحاء البلد، و لا سيما في المناطق الريفية ؛

(ج) مواصلة العمل مع الشرطة المجتمعية والمكاتب المعنية بالمرأة والطفل في إطار جه د مشترك ل مكافحة العنف ضد الأطفال؛

(د) تنظيم برامج توعية، بما في ذلك حملات، وخاصة من أجل الأطفال والوالدين ومقدمي الرعاية ، للحيلولة دون وصم الأطفال الناجين من العنف والاعتداء الجنسيين؛

(هـ) وضع نظم ملائمة للتحقيق في حالات الاستغلال الجنسي، والإسراع بمقاضاة المتورطين في جميع حالات العنف والاعتداء الجنسيين المتصلة بالأطفال .

الممارسات الضارة

42 - تشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء استمرار الزواج القسري والزواج المبكر للفتيات، وبقدر أقل، للفتيان في الدولة الطرف، وذلك أحياناً حتى قبل سن البلوغ . وحالات الزواج المبكرة هذه عادةً ما تحدث على الخصوص في المناطق الفقيرة وتُعزى حسب التقارير إلى قوانين دينية وعرفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن قانون الجرائم الجنسية (الأحكام الخاصة) لعام 1998 يجرّم ممارسة جميع الأفعال الجنسية مع فتيات دون سن الثامنة عشرة، لكنه لا يحظر الاغتصاب الزوجي متى بلغ عمر الأطفال المتزوجين 15 عاماً. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الزواج يشكل أحد أسباب الإقصاء من المدرسة.

43- إذ تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 18 (2004) المتعلق ب الممارسات الضارة الذي اعتمدته بصورة مشتركة مع ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تتخذ، بالتعاون مع المجتمع المدني، تدابير صارمة، بما في ذلك تدابير تشريعية، لمنع وحظر الزواج القسري وزواج الأطفال، و ل ضمان تجريم الاغتصاب الزوجي. وتوصي اللجنة بأن تتولّى الدولة الطرف أيضاً توعية وإعلام الأسر والزعماء التقليديين و/أو الدينيين و عامة الجمهور بالعواقب السلبية لزواج الأطفال وبأهمية التعليم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام رصد فعال لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالقضاء على زواج الأطفال .

44 - بينما تحيط اللجنة علماً بوضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وبإنشاء الأمانة الوطنية للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فإنها تعرب عن قلقها لأن ممارسة التشويه هذه ما زالت منتشرة، و لا سيما في المجتمعات الريفية والمجتمعات التقليدية، ولأن النساء والبنات لا يفهمن جيد اً المخاطر المتصلة بها. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يمارَس بدرجة متزايدة في سن صغيرة جداً، بما في ذلك ممارسته مع الرضّع.

45 - ت حث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) نشر القانون الذي ينص على تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لدى جميع الوزارات المعنية وأفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمعلمين والزعماء الدينيين والزعماء التقليديين وعامة الجمهور، و لا سيما في المجتمعات الريفية ؛

(ب) ضمان التحقيق والمقاضاة على وجه السرعة في جميع حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وحصول الضحايا على الخدمات الاجتماعية والطبية ؛

(ج) تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بدعم من منظمات المجتمع المدني، بما فيها الجماعات النسائية ووكالات الأمم المتحدة ؛

(د) استحداث آليات وخدمات لحماية البنات المعرضات للخطر ؛

( ﻫ ) دعم تنظيم حملة توعية عامة واسعة ومطردة ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بمشاركة من الأشخاص الممارسين لهذا التشويه، بغية إذكاء الوعي والنقاش داخل المجتمع بشأن العواقب السلبية لهذه الممارسة وغيرها من الممارسات الضارة .

تحرّر الأطفال من جميع أشكال العنف

46 - ترحّب اللجنة بإنشاء مراكز الخدمة الجامعة الواحدة المكان لتقديم الدعم الفوري إلى الأطفال ضحايا الإيذاء. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن تقرير الدولة الطرف يفتقر إلى بيانات إحصائية شاملة عن العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، وكذلك إلى بيانات عن حالات التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم، وعن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا.

47- إذ تذكّر اللجنة ب ال توصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال الصادرة في عام 2006 ( الوثيقة A/61/299 )، فإنها توصي بأن تولي الدولة الطرف ال أولوية للقضاء عل ى جميع أشكال العنف ضد الأطفال. كما توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الحسبان التعليق ال عام للجنة رقم 13 (2011) المتعلق ب حق الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف ، وبأن تقوم خاصة ب ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار تنسيق وطني بغية التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء عناية خاصة ل لبعد الجنساني للعنف ومعالجته ؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية ب مسألة العنف ضد الأطفال و مع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والمواد من 9 إلى 11، والمادة 18 ( الفقرتان 1 و2 ) ، والمواد 20، و21، و25 ، و27 ( الفقرة 4 ) من الاتفاقية)

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

48 - ترحّب اللجنة بالتدابير المتخذة لتوفير الرعاية والحماية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، وبخاصة باعتماد لوائح بشأن الرعاية في كنف الكفالة، ودور الأطفال، والتبني، ودور الاحتجاز، والمتدربين، وعمل الأطفال (2014). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن التقارير تفيد أن عدد الأطفال الذين يعيشون بلا رعاية والدية في الدولة الطرف آخذ في الزيادة ، إذ يعيش معظمهم في أسر معيشية يقودها أشخاص مسنون و في أُسر معيشية أخرى يقودها أطفال وفي مؤسسات الرعاية و في الشوارع؛

(ب) أن عدداً كبيراً من دور الأطفال في الدولة الطرف تعمل بدون تسجيل أو لا تخضع لتفتيش مناسب؛ وقد أُبلغ عن العديد من حالات الاعتداء على الأطفال؛

(ج) أن الأطفال يواصلون العيش في مؤسسات دون أي مراجعة لعملية الإيداع ، على عكس المنصوص عليه في لوائح دور الأطفال ؛

(د) أن غياب خدمات الرعاية البديلة يرجع في المقام الأول إلى سوء حالة التنسيق .

49- إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، توصيها بأن تتخذ التدابير الضرورية لحماية حقوق ال أ طف ا ل المحرومين من بيئة أسرية وتلبية احتياجاتهم، وبخاصة :

(أ) تعزيز الدعم ال مقدَّم إ لى الأسر البيولوجية لمنع عمليات الإيداع خارج المنزل ؛

(ب) إعطاء أولوية لتسجيل مراكز الرعاية البديلة ومنحها شهادات وتراخيص ؛

( ج ) إنشاء آلية تتولى على نحو مستقل رصد ومراجعة وتفقّد حالات الأطفال المودعين في كنف رعاية أسر أو أفراد من المجتمع، وكذا المرافق التي تعمل كدور للأطفال؛ وإتاحة قنوات مفتوحة الأبواب أمام الأطفال تمكّنهم من الإبلاغ السري، ومن أجل رصد حالات إساءة معاملة الأطفال ومعالجتها ؛

( د ) تيسير رعاية الأطفال المقدَّمة من أسر متى كان ذلك ممكناً وتقديم الدعم إلى الشبكات الأسرية الموسَّعة وغيرها من أفراد المجتمع الذين يقدّمون الرعاية إلى الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية وإلى الأسر التي يقودها أطفال، بغية الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات.

التبني

50 - إذ تلاحظ اللجنة وجود حالات تبنّ على الصعيد الدولي، وإن كانت نادرة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقدم البطي ء في اتجاه التصديق على اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993.

51 - تشج ّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي .

زاي - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (الم واد 6، و 18 (الفقرة 3) ، و 23 و24 و26، و27 (الفقرات من 1 إلى 3)، و33 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

52 - تلاحظ اللجنة مع التقدير القوانين والسياسات الرامية إلى حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تشجيع تسجيل هؤلاء الأطفال في التعليم العام . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقات الفكرية والنفسية، لقدر أكبر من الإيذاء والعنف والوصم والإقصاء، و لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) صعوبة حصول الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما المنتمين إلى أسر فقيرة، على التشخيص المبكر للإعاقة وعلى الدعم؛

(ج) إحجام الوالدين أحياناً عن الإبلاغ عن حالات الأطفال ذوي الإعاقة، و لا سيما الإعاقات النفسية، وعن التماس الدعم لهم، بسبب الوصم الاجتماعي المتصل بذلك؛

(د) عدم ملاءمة البنية التحتية في الأماكن العامة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ه) محدودية إمكانية الوصول إلى التعليم الشامل والمعلمين المدرّبين؛

(و) العدد المنخفض كثيراً للأطفال ذوي الإعاقة المسجّلين في المدارس الابتدائية.

53- في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) المتعلق ب حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج بشأن الإعاقة يقوم على حقوق الإنسان، وتوصي تحديداً ب قيامها ب ما يلي :

(أ) تعزيز تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة مسائل الإعاقة للفترة 2010-2015؛

(ب) توفير الموارد ا لكافية، وخاصة إنشاء صندوق محدد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع ؛

(ج) الإسراع بتزويد الأماكن العامة بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة؛

(د) التعاون مع المجتمعات المحلية لوضع استراتيجية توعية عامة من أجل الت صدّي للمعتقدات والمعايير الاجتماعية والثقافية السلبية المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

54 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف فيما يتعلق باستراتيجيتها الشاملة الرامية إلى خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة خفضاً يُعتد به، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لصحة الطفل، وبخاصة إزاء ما يلي:

(أ) ا لمعدلات المرتفعة باستمرار لل وفيات والأمراض النفاسية ؛

(ب) محدودية إمكانية حصول الأطفال الذين يعيشون في أوضاع فقر وفي المناطق النائية و المناطق الريفية على خدمات الرعاية الصحية؛

(ج) انتشار سوء التغذية المزمن ال ذي يفضي إلى وقف النمو، لا سيما في تنزانيا القارية؛

(د) محدودية إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة و خدمات المرافق الصحية .

55- توجه اللجنة انتباه الدولة الطر ف إلى تعليق اللجنة العام رقم 15 (2013) المتعلق ب حق الطفل في الصحة، وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تخصيص موارد مالية وبشرية كافية للخدمات الصحية؛ وخاصة إمكانية الحصول عند الولادة على رعاية يقدمها مهنيون مدر َّ بون، وتحسين الرعاية المقدَّمة قبل الولادة، وتحسين رعاية المواليد الجدد والرعاية في الفترة التالية للولادة مباشرة والخدمات المتعلقة بالرضّع وأطفال مدارس الحضانة في مراكز الصحة الأولية؛

(ب) إنشاء المزيد من عيادات صحة الطفولة والأمومة وخدمات الولادة المأمونة من أجل تقليص مسافات سفر الأمهات والحوامل ، وضمان توافر عاملين صحيين مدر َّ بين إلى جانب التجهيزات واللوازم الطبية الضرورية ؛

(ج) تعزيز الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تلبية الاحتياجات التغذوية البالغة الأهمية للأطفال، لا سيما أطفال أرق الفئات حالاً ، من خلال تدخلات محدّدة الهدف؛

(د) تحسين إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة و خدمات الصرف الصحي الملائمة وضمان استدامتها وتوافرها وكفايتها وتيسّرها للجميع، وبخاصة الأطفال؛

(هـ) تنفيذ الإرشادات التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلقة بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات و أ م را ض الأطفال دون سن الخامسة التي يمكن الوقاية منها ، وإلى القضاء عليها ( الوثيقة A/HRC/27/31 ) ؛

(و) التماس المساعدة التقنية الضرورية من كيانات مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) ومنظمة الصحة العالمية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

56 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وكشفه وعلاجه؛ والجهود المبذولة في زنجبار لتزويد الشباب بالمهارات المتعلقة بالصحة الإنجابية وبالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتوفير خدمات ملائمة للشباب؛ كما تحيط علماً بالمبادئ التوجيهية الوطنية لكشف فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم المشورة بشأنه (2013). غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء المعدل المرتفع لانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل وإزاء حدوث إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الفتيات والفتيان، و لا سيما بالنظر إلى المعدلات المرتفعة للعنف الجنسي والعلاقات الجنسية غير المحمية للمراهقين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المواقف المتخذة إزاء الميل الجنسي لبعض الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية تمنعهم من التماس وتلقّي خدمات ملائمة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية وخدمات صحية مجتمعية.

57 - تكرّر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة استشراء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وآثاره ( الوثيقة CRC/C/TZA/CO/2 ، الفقرة 49). و توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 3(2003) المتعلق ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل ، بأن تضع الدولة الطرف خارطة طريق لضمان تنفيذ تدابير وقائية فعالة فيما يتصل ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما التدخلات المركَّزة التي تستهدف ا لمراهقين . وتناشد اللجنة الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود في سبيل منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛

(ب) تحسين علاج المتابعة ال مقدَّم إلى الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن الرضع ، لضمان التشخيص المبكر للفيروس و بدء معالجته حالاً ؛

(ج) تحسين إمكانية الحصول على خدمات صحية عالية الجودة وملائمة من حيث السن فيما يتعلق ب الصحة الجنسية والإنجابية وبالإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، بما في ذلك خدمات سرية، و لا سيما في حالة ا لمراهقين؛

(د) ضمان إمكانية حصول جميع الأطفال، بصرف النظر عن ميلهم الجنسي، ع لى خدمات ملائمة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية وعلى خدمات صح ي ة مجتمعية ، في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ه) تنظيم حملات توعية عامة ترمي إلى التصدّي لل مواقف التمييز ية ضد الأطفال على أساس ميلهم الجنسي .

صحة المراهقين

58 - ترحّب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين صحة المراهقين، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للمراهقين للفترة 2011-2015. غير أن اللجنة تشعر بالقلق الشديد إزاء العدد المرتفع للمراهقات الحوامل، بمن فيهن من حملْن نتيجةً للاعتداء الجنسي والاغتصاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لما يلي:

(أ) أن المراهقات اللواتي يحملن نتيجة للعنف الجنسي لا تكون لديهن سوى خيارات محدودة وكثيراً ما يلجأن إلى الإجهاض غير المأمون الذي يفضي إلى وفاتهن؛

(ب) أن الموارد العامة المخصصة لتوفير خدمات صحية ملائمة للشباب غير كافية؛

(ج) أن المعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل الحديثة وبالخدمات الصحية الملائمة للمراهقين، بما في ذلك الرعاية في حالات الطوارئ - المتاحة برضا الوالدين أو بغير رضاهم - مفتقدة، و لا سيما في المناطق الريفية؛

(د) أن الوالدين وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية الصحية يتبنّون مواقف سلبية تجاه مسائل الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين.

59 - تؤكّد اللجنة من جديد توصيتها وتحث الدولة الطرف، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4 المتعلق ب صحة المراهقين ونموهم، على القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة ل خفض ال وفيات النفاسية المتصلة بإجهاض المراهقات والحرص، قانوناً وممارسةً ، على الاستماع إلى آراء الطفل واحترامها دائماً في قرارات الإجهاض؛

(ب) اعتماد سياسة تثقيف شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، بما في ذلك التثقيف الجنسي وجعل التثقيف الصحي جزءاً من المناهج المدرسية، وتحسين ال معرفة ب خدمات رعاية الصحة الإنجابية وتوافرها بغية خفض حالات حمل المراهقات والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة ج نسياً ؛

(ج) توفير معلومات وخدمات صحية متيسّرة ومناسبة من حيث السن وملائمة للمراهقين من أجل الفتيان والفتيات ، بما في ذلك خدمات تراعي السرية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية مع التركيز على الوقاية من الحمل وإتاحة وسائل منع الحمل الحديثة ؛

(د) صياغة وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن، علاوة على التصدي للمعدل المرتفع ب حمل المراهقات عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية؛ وضمان إمكانية حصول المراهقات الحوامل بسهولة على خدمات المشورة والدعم السرية؛

(هـ) اتخاذ تدابير من أجل إذكاء الوعي وتشجيع الوالدية المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول ، مع إيلاء اهتمام خاص للأولاد والرجال؛

(و) النظر في الإرشادات التقنية ، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المتعلقة بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( الوثيقة A/HRC/21/22 ) .

حاء - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28 - 31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

60- ترحّب اللجنة ببيان السياسة العامة الذي صدر مؤخراً والذي ينص على مجانية وإلزامية التعليم الابتدائي والثانوي. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء تقييم الدولة الطرف الذي رأت فيه أن "نُظم التعليم الرسمية غير قادرة على تلبية الطلب المتنامي"، إذ لا يزال النظام يفتقر إلى ما يكفي من المدارس واللوازم والمدرسين المؤهلين. وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي :

(أ) الرسوم والمساهمات المالية غير الرسمية التي ما زال يدفعها والدو تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية؛

(ب) الصعوبات التي يواجهها بعض الأطفال، و لا سيما الفقراء والمقيمين في المناطق النائية والمناطق الريفية، في الحصول على التعليم، بما في ذلك مسافات المشي الطويلة من المنزل إلى المدرسة وعدم وجود برامج للوجبات المدرسية؛

(ج) التباينات الجغرافية من حيث ضمان إيجاد تعليم عالي الجودة؛

(د) معدلات التغيّب والتوقّف عن الدراسة، التي ترجع في أحيان كثيرة إلى عدم توافق التعليم المقدَّم مع أنشطة كسب العيْش التي يزاولها الأطفال وأسرهم مثل الرعي وصيد الأسماك والتعدين والزراعة؛

(هـ) الصعوبات المتصلة بسوء حالة البنية التحتية وبعدم كفاية مخصصات الميزانية المرصودة للتعليم، بما في ذلك نقص المدرسين وسوء حالة أدوات وبيئة التدريس والتعلّم؛

(و) الوعي المنخفض لدى الوالدين بأهمية التعليم والقيْد في المدارس.

61 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة القيْد في المدارس ، وتوصيها ب القيام ما يلي :

(أ) ضمان قيد جميع الأطفال بالتعليم قيداً كاملاً ، بمن فيهم الأطفال الذين قد يجري استبعادهم بسبب ال تكاليف الخفية ل لتعليم الإلزامي، كالمساهمات المخصصة للتنظيف والزيارات الدراسية والأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية ؛

(ب) توفير موارد كافية لتحسين توافر المدارس جغرافياً وجودة التعليم؛

(ج) تكييف نظام التعليم لكي يلائم أوضاع الأطفال والأسر الذين تعتمد أسباب عيْشهم على الرعي وصيد الأسماك والتعدين والزراعة؛

(د) تطوير وتشجيع التدريب المهني العالي الجودة من أجل تعزيز مهارات الأطفال والشباب، و لا سيما المتسربين من المدارس؛

(هـ) تحسين جودة تدريب المدرسين، و لا سيما العاملين في المناطق الريفية ومن أجلها ؛

(و) تخصيص موارد مالية كافية من أجل تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتوسّع فيه، بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية في مجال رعاية الطفولة المبكرة ونموها .

62- وبينما ترحّب اللجنة بالسياسة التي اعتمدتها وزارة التعليم والتدريب المهني في تنزانيا القارية من أجل السماح للبنات بمواصلة التعليم بعد الإنجاب، فإنها تعرب عن أسفها إزاء تحفظ الدولة الطرف على ميثاق الشباب الأفريقي (2012) فيما يتعلق بمواصلة البنات الحوامل تعليمهن، وتلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تنقّح أحكام قانون التعليم في تنزانيا القارية لكي يحظر صراحة طرد البنات الحوامل من المدرسة. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن الممارسة المتمثلة في إجراء اختبار الحمل الإلزامي للبنات كشرط مُسبق للقبول في مدارس تنزانيا القارية لا تزال شائعة، شأنها في ذلك شأن طرد البنات الحوامل من المدرسة.

63 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية من أجل ضمان استمرار القيْد في المدارس ل لبنات اللاتي يحملن أثناء سنوات دراستهن هن و الأمهات المراهقات، وأن تنهي اختبارات الحمل الإلزامية. كما توصي اللجنة بدعم البنات اللاتي يتركن المدرسة بسبب الحمل ومساعدتهن على إعادة القيْد وعلى مواصلة تعليمهن في المدارس العادية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر هذه السياسة بالقدر الكافي .

طا ء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30 ، و32، و33، و35، و36، و37 (ب)-(د)، و من 38 إلى40 من الاتفاقية )

الأطفال ملتمسو اللجوء و الأطفال اللاجئون

64- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ برامج لمكافحة العنف الجنسي والعنف الجنساني في جميع مخيمات اللاجئين، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير القائلة بحدوث حالات متواترة من العنف الجنسي والعنف الجنساني في مخيم نياروغوسو ، بما في ذلك التخلي عن طفل، يكون بصورة رئيسية بنتاً، لتسديد ديْن من الديون؛ وإزاء الزواج القسري؛ وحمل المراهقات . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ندرة الفرص المتاحة للأطفال، لا سيما الأطفال اللاجئين منذ فترة طويلة، للحصول على التعليم وكسب مهارات الحياة، وإزاء عدم كفاية المساعدة المقدَّمة إلى الأطفال غير المصحوبين بذويهم في المخيمات.

65- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الوثيقة CRC/C/TZA/CO/2 ، الفقرة 60) بأن تحسن الدولة الطرف استجابتها ومتابعتها في مجال الحماية بشأن حالات العنف الجنسي المتعلقة ب الأطفال . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حق جميع الأطفال في التعليم وعلى تقديم المساعدة الأساسية إلى الأطفال غير المصحوبين بذويهم في المخيمات . كما توصي بأن تواصل الدولة الطرف التماس المساعدة الدولية و ال تعاون أيضاً من جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين .

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

66- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة عمل الأطفال، بما فيها خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال (2009) . بيد أنها تلاحظ مع القلق أن إنفاذ الإطار القانوني القائم والسياسات القائمة ضعيف، وأن خطة العمل لا تنفذ بفعالية، وأن الأطفال ما زالوا معرَّضين للعمل الخطر، وخاصة في الزراعة والمناجم التقليدية ومقالع الحجارة، وللاستغلال في الخدمة المنزلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية البيانات المتاحة بشأن عمل الأطفال، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي.

67 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال ل لحظر القانوني لعمل الأطفال الخطر و ل لعمل في المناجم لكل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة، بسبل منها تخصيص موارد كافية ؛

(ب) ضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، بسبل منها الاستعانة بمفتشي عمل مدر َّ بين تدريباً ملائماً وتطبيق العقوبات الشديدة المنصوص عليها في التشريعات على من يستغلون الأطفال؛

(ج) التصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين؛

(د) مواصلة العمل مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمكتب العمل الدولي؛

(هـ) اتخاذ تدابير ل لتصدي للعوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تُسهم في عمل الأطفال.

أطفال الشوارع

68 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اتخاذ عدد من المبادرات مثل الخطة الوطنية لمعالجة مشاكل الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع (2014-2017) والخطة الاستراتيجية المجتمعية لتوفير الحماية لأطفال الشوارع. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن معدل تنفيذ هاتين الخطتين قد ظل منخفضاً بسبب الافتقار إلى الموارد الكافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توافر بيانات وطنية بشأن مدى انتشار ظاهرة الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع.

69 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة معمقة وتحليل إحصائي لأسباب وحجم مشكلة أطفال الشوارع في الدولة الطرف؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية لدعم أطفال الشوارع والتصدي للأسباب الجذرية الاجتماعية - الاقتصادية وغيرها من الأسباب الجذرية لهشاشة وضع هؤلاء الأطفال، وكذلك ل لعنف الذي يتعرضون له أحياناً على أيدي موظفي إنفاذ القانون؛

(ج) ضمان ال تنفيذ المناسب ل لمبادرات الرامية إلى تزويد هؤلاء الأطفال بما يكفي من الغذاء والملبس والسكن والرعاية الصحية والفرص التعليمية، و لا سيما التعليم غير الرسمي والتدريب على مهارات الحياة، بغية دعم نموهم الكامل وعودتهم إلى أسرهم ومجتمعهم المحلي إذا كان ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى؛

(د) القيام، حسب ما يكون مناسباً، ب تزويد جميع الأطفال ضحايا الاعتداء البدني والجنسي وتعاطي العقاقير المخدرة ب فرص إعادة الإدماج وب خدمات التعافي .

بيع الأطفال والاتّجار بهم و اختطافهم

70 - بينما ترحّب اللجنة بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2008) وبإنشاء لجنته الاستشارية الوطنية، فإنها تلاحظ بقلق أن لوائح تنفيذ هذا القانون لم تُنشر في الصحيفة الرسمية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ورود تقارير تتحدث عن الاتجار بالبنات لأغراض العمل المنزلي، علاوة على الاستغلال الجنسي المتزايد وتقارير تتحدث عن الاتجار بالأعضاء الجسدية؛

(ب) عدم كفاية الموارد المتاحة من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2013-2017)، وخاصة من أجل دعم ضحايا الاستغلال والاتجار ؛

(ج) نقص الوعي بمشكلة الاتجار بالأطفال داخلياً وعبر الحدود لأغراض الاستغلال الجنسي.

71 - توصي اللجنة بأن تعجّل الدولة الطرف ب نشر لوائح تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2008) في الصحيفة الرسمية و ب القيام بما يلي:

(أ) ضمان ال إنفاذ ا لفعال ل لتشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأطفال وبأعضائهم الجسدية ، وذلك بسبل منها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية؛

(ب) التوسّع في الجهود الرامية إلى تقديم تدريب متخصص في مجال مكافحة الاتجار بالأطفال لموظفي للعاملين في القضاء والنيابة العامة والشرطة - و لا سيما للأقسام المعنية بقضايا المرأة والطفل - وموظفي إنفاذ القوانين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين المختصين، وضمان توافر هذا التدريب في جميع أنحاء الدولة الطرف ؛

(ج) تعزيز برامج التوعية، بما فيها الحملات، المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ، و خاصة في المناطق الريفية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة؛

(د) ضمان حماية الأطفال الذين وقعوا ضحايا ل لاتجار وتزويدهم بخدمات الدعم، بما في ذلك توفير الملاجئ، و تحديد مصالح الطفل الفضلى تحديداً رسمياً، وإعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم في المجتمع؛

(ه) التصدي للأسباب الجذرية للاتجار ولعمل الأطفال وللاستغلال الجنسي، بطرق منها على سبيل المثال زيادة الجهود الرامية إلى تحسين وتوسيع نطاق إمكانية وصول البنات والأولاد، و لا سيما الضعفاء، إلى التعليم .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

72- ترحّب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بإصلاح نظام قضاء الأحداث و ب إنشاء محكمة الأطفال في زنجبار ومحكمة الأحداث في تنزانيا القارية. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن الأطفال ووالديهم/أولياء أمورهم يجهلون في كثير من الأحيان حقوقهم وكيفية المشاركة في إجراءات المحاكم . وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى خدمات المساعدة القانونية الملائمة من أجل ا لأطفال المخالفين للقانون؛

(ب) عدم كفاية عدد المهنيين المدر َّ بين تدريباً متخصصا ً في مجال قضاء الأحداث؛

(ج) نقص مرافق الاحتجاز الملائمة للأشخاص دون سن الثامنة عشرة في زنجبار؛

(د) طول فترة ا لا حتجاز السابق ل لمحاكمة للأطفال، الذين يودعون في سجون الكبار في معظم الحالات، وقضاء الأطفال ال عقوبات المحكوم عليهم بها في سجون الكبار؛

(ه) استخدام العقاب البدني كعقوبة قضائي ة ؛

(و) حالات إساءة معاملة الأطفال المحتجزين لدى الشرطة والتقارير التي تفيد بأن 30 في المائة من الأطفال السجناء قد تعرضوا للإيذاء البدني أو الجنسي .

73 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) المتعلق بحقوق الطفل في العدالة أمام قضاء الأحداث، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل نظام قضاء الأحداث فيها متماشي اً تمام اً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان توفير مساعدة قانونية مستقلة من أشخاص مؤهَّلين للأطفال المخالفين للقانون في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتعجيل باعتماد مشروع قانون المساعدة القانونية؛

(ب) زيادة عدد المهنيين المدرَّبين تدريباً ملائماً العاملين في نظام قضاء الأحداث، وتعيين قضاة متخصصين للتعامل مع الأطفال وضمان تلقي هؤلاء القضاة تعليماً وتدريباً مناسبين، وضمان كفاية مرافق وإجراءات محاكم الأحداث المتخصصة عن طريق توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ج) القيام حالاً بإخراج الأطفال من مراكز احتجاز الكبار وضمان أن تكون أوضاع احتجازهم متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(د) التعجيل بعملية التحقيق والمحاكمة في القضايا التي يكون الأطفال طرفاً فيها وذلك بغية خفض عدد الأطفال المحتجزين احتجازاً سابقاً للمحاكمة وتقليص مدة احتجازهم؛

(هـ) تشجيع الأخذ بالتدابير البديلة للاحتجاز، مثل تحويل العقوبة، أو الإخضاع للمراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة، أو الخدمة المجتمعية، متى أمكن ذلك، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كحل أخير ولأقصر وقت ممكن وإعادة النظر فيه بانتظام بغية إنهائه؛

(و) إلغاء العقاب البدني كعقوبة قضائية؛

(ز) التحقيق في ادعاءات ارتكاب العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم أثناء الحبس والاحتجاز لدى الشرطة؛

(ح) استخدام أدوات المساعدة التقنية التي أعدّها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه ، بما فيهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية حقوق الإنسان واليونيسيف ومنظمات غير حكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قض اء الأحداث من أعضاء هذا الفريق.

ياء - متابعة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية

74 - ترحّب اللجنة بال تدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتجريم الأفعال المتعلقة ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية . ومع ذلك تكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية لعام 2008 بشأن التقرير الأولي المقدَّم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/TZA/CO/1) .

75- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدّم في تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة عن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وهي تدعو الدولة الطرف إلى البحث عن الأسباب الجذرية لظواهر : الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ، والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وبيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، و إلى تحديد حجم هذه الظواهر، وإلى تحديد الأطفال المعرَّضين لخطرها، وتقييم حجم المشكلة ، ووضع سياسات وبرامج محددة الهدف في هذا الصدد .

كاف - متابعة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في ال م ن ا زعات المسلحة (2008)

76 - تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة الموجَهة إلى الدولة الطرف في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق اشتراك الأطفال في ال م ن ا زعات المسلحة ( الوثيقة CRC/C/OPAC/TZA/CO/1 )، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات متابعة في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه عن جهودها المضطلع بها لتحقيق ما يلي :

(أ) ال حظر و ال تجريم الصريحان لتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في أعمال القتال من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة و الشركات الأمنية؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للتشريع المشار إليه أعلاه؛

(ج) التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة (24 كانون الأول /ديسمبر 2014)؛

(د) إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم تتناول انتهاك أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق ب اشتراك الأطفال في ال م ن ا زعات المسلحة فيما يخص تجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال القتال عندما يرتكبها شخص يكون مواطن اً للدولة الطرف أو تربطه بها علاقات أخرى أو حينما ترت َ كب ضد هذا الشخص، على نحو ما تنص عليه المادة 4 من البروتوكول الاختياري .

لام - التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

77- توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل المضي قُدماً في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

78 - توصي اللجنة الدولة الطرف ، من أجل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصد ّ ق على ال صكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي هي ليست بعد طرفاً فيها ، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و ال اتفاقية الدولية ل حماية حقوق جميع العمال المها جرين وأفراد أسرهم، وا لا تفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نون - التعاون مع الهيئات الإقليمية

79 - توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه والتابعة للاتحاد الإفريقي بشأن إعمال حقوق الطفل في الدولة الطرف وكذلك في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي .

رابعا ً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف - المتابعة والنشر

80 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً . كما توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس والردود الخطية المقدَّمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المستخدمة في البلد.

باء - التقرير القادم

81 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس بحلول 9 كانون الثاني/يناير 2020 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل ا لتقرير ل لمبادئ التوجيهية المنس َّ قة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة بعينها، وهي المبادئ التي اعت ُ مدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( الوثيقة CRC/C/58/Rev.2 ، و Corr.1 )، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حالة تقديم تقرير ي تجاوز العدد المحدد للكلمات، سيُطلب من الدولة الطرف اختصاره. وإذا لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ف لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة .