الأمم المتحدة

CAT/C/KGZ/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 December 2021

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لقيرغيزستان *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لقيرغيزستان ( ) في جلستيها 1844 و 1847 ( ) ، المعقودتين في 10 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1868 ، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها العمل بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير ، لأن ذلك يتيح إجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة. بيد أن اللجنة تأسف لأن التقرير قدم بعد تأخير دام أكثر من سنة.

3 - وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف وبما قدمه من ردود شفوية على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019 .

5 - وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في الميادين ذات الصلة بالاتفاقية ، بما في ذلك:

(أ) اعتماد المادة 56 من الدستور ، في نيسان/أبريل 2021 ، التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعلى أن التعذيب جريمة؛

(ب) اعتماد قانون جنائي جديد في كانون الثاني/يناير 2019 وقانون جديد للإجراءات الجنائية يحظران التعذيب وإساءة المعاملة ، ويستبعدان الأدلة المنتزعة بواسطة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ، ويفرضان عقوبات مناسبة على جريمة التعذيب؛

(ج) اعتماد قانون الحماية من العنف الأسري ، الذي يجرم على العنف الأسري ، في عام 2017 ؛

(د) إدخال تعديلات على القانون الجنائي وقانون الأسرة تتعلق بمنع زواج القصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ؛

(هـ) اعتماد قانون إنفاذ العقوبات وقانون الجرائم البسيطة ، في نيسان/أبريل 2021 .

6 - وتشيد اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية ، ومنها على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ( 2019 - 2021 )؛

(ب) اعتماد خطة عمل في عام 2019 بغية مواءمة التشريعات مع المدونات القانونية المعتمدة في إطار الإصلاح القضائي والقانوني الجاري حالي اً؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين ( 2018 - 2020 )؛

(د) إنشاء 17 مركز اً خاص اً للأزمات ومركز أزمات بلدي اً، لتقديم المساعدة المادية والصحية والقانونية إلى النساء ضحايا العنف؛

(هـ) اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع إيذاء الأطفال والعنف بهم ( 2015 - 2017 )؛

(و) إنشاء مجلس التنسيق المعني بقضاء الأحداث ووضع قاعدة بيانات للتعرف على الأطفال المعرضين لخطر العنف؛

(ز) وضع برنامج لتطوير نظام العدالة لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 14 عام اً و 18 عام اً ( 2014 - 2018 )؛

(ح) وضع برنامج لحماية الطفل ( 2018 - 2028 ) وخطة عمل حكومية ذات صلة ( 2020 - 2024 )؛

(ط) إنشاء 78 خط اتصال هاتفي مباشر في جميع وكالات الشؤون الداخلية لتلقي معلومات عن حالات إيذاء الأطفال والعنف بالقصر؛

(ي) وضع برنامج لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2017 - 2020 ) وخطة عمل لتنفيذه؛

(ك) وضع قواعد بشأن التوثيق الطبي للعنف والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واعتماد خطة عمل في كانون الثاني/يناير 2021 لتنفيذ المبادئ الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛ وإنشاء فريق عامل مشترك بين الوكالات معني بتنفيذ بروتوكول اسطنبول.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

7 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) إلى الدولة الطرف تقديم معلومات متابعة عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها المتعلقة بالإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وإساءة المعاملة المتفشية وعدم التحقيق فيها ( ) ؛ وبتعريف التعذيب والتجريم عليه ( ) ؛ وبالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ( ) . ورغم أن مقرر اللجنة المعني بمتابعة الملاحظات الختامية بعث برسالة تذكير إلى الدولة الطرف في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، لم تتلق اللجنة أي رد من الدولة الطرف. وترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 7 و 8 و 10 و 14 من الملاحظات الختامية السابقة لم تنفذ (انظر الفقرات 9 و 11 و 13 و 25 أدناه).

تعريف التعذيب والتجريم عليه

8 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، تحيط علم اً بتأكيد الوفد أن المادة 305 ( 1 ) من القانون الجنائي وتعريفها للتعذيب لا يقصر المسؤولية الجنائية على الموظفين العموميين فحسب ، بل يطبقها على أي شخص يرتكب جريمة تعذيب. وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تستبعد تطبيق العفو الرئاسي على جريمة التعذيب. وفي هذا الخصوص ، تؤكد اللجنة من جديد رأيها أن العفو الخاص والعفو العام في جرائم التعذيب يتنافيان مع التزامات الدول الأطراف بخصوص الطابع المطلق وغير القابل للتقييد لحظر التعذيب ، على النحو المبين في التعليق العام رقم 2 ( 2007 ) بشأن تنفيذ المادة 2 والتعليق العام رقم 3 ( 2012 ) بشأن تنفيذ المادة 14 الصادرين عن اللجنة (المواد 1 و 2 و 4 ).

9 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) جعل مضمون المادة 305(1) من القانون الجنائي متفق اً مع جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) القضاء على إمكانية العفو عن الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال تعذيب.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10 - تأسف اللجنة لأن أمانة المظالم ، على الرغم من ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، لا تزال غير متماشية تمام اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، وأن قانون أمانة المظالم ( أكيكاتشي ) لا يزال ينص على جواز عزل أمين/أمينة المظالم من منصبه(ا) في حال عدم الموافقة على التقرير السنوي. وتحيط اللجنة علم اً بتقارير مفادها أن قانون اً جديد اً بشأن أمانة المظالم قد صيغ وهو قيد النظر حالي اً في البرلمان ، وهو قانون يعدل ، في جملة أمور ، إجراءات انتخاب أمين/أمينة المظالم وإقالته(ا) ، والوضع القانوني للأمانة واختصاصها. ومع ذلك ، تأسف اللجنة لأن مشروع القانون معروض على البرلمان منذ عام 2017 (المواد 2 و 11 و 13 ).

11 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز ولاية أمانة المظالم واستقلالها تماشي اً مع مبادئ باريس ، وضمان تزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو مستقل وفعال.

الآلية الوقائية الوطنية

12 - على الرغم من الجهود العامة المبذولة لتعزيز المركز الوطني لمنع التعذيب ، ترى اللجنة أن هناك عقبات تعوق عمله بفعالية. وتلاحظ بقلق إلغاء الحكم الخاص الوارد في القانون الجنائي (المادة 146 - 2 ) الذي يعاقب على أي عرقلة لممارسة السلطة من جانب مجلس التنسيق المعني بحقوق الإنسان أو المركز الوطني. كما تأسف لأن المركز الوطني لم يضطلع بولايته فيما يتعلق بإجراء الزيارات المقررة ، لا سيما أثناء الجائحة ، وذلك أساس اً بسبب نقص الموارد البشرية وموارد الميزانية ، لا سيما في المكاتب الإقليمية. وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد الوفد أن مشروع الميزانية لعام 2022 قد تناول نقص الموظفين وعدم كفاية موارد الميزانية ، وأن موارد الميزانية المخصصة للمركز الوطني سترفّع (المادة 2 ).

13 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إعادة إدراج المادة 146-2 في القانون الجنائي وضمان التحقيق بفعالية في أي عرقلة أو تدخل في عمل المركز الوطني لمنع التعذيب ، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة؛

(ب) ضمان أن يكون لدى المركز الوطني لمنع التعذيب الموارد المالية والبشرية والمادية اللازمة لتنفيذ ولايته بفعالية في جميع أنحاء البلد ، وأن يتاح له الوصول بلا عوائق إلى جميع أماكن سلب الحرية ، وأن يتمكن من عقد اجتماعات سرية مع المحتجزين ومتابعة استنتاجاته وتوصياته مع السلطات المختصة.

الضمانات القانونية الأساسية

14 - تعرب اللجنة من جديد عن قلقها لأن جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم ، لا سيما المحتجزين رهن المحاكمة ، لا يتمتعون في الواقع العملي بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلب الحرية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين لا يتاح لهم الاتصال بمحام في الوقت المناسب - وفي كثير من الحالات لا تتاح لهم فرصة الاتصال بمحام إلى حين محاكمتهم؛ وإزاء انخفاض عدد المحامين في قائمة المساعدة القانونية المكفولة من الدولة وعدم توافرهم في المناطق النائية؛ وعدم إمكانية الحصول على مساعدة قانونية جيدة. وعلاوة على ذلك ، يتسبب نقص قاعات الاجتماعات في مرافق الاحتجاز المؤقت ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى وضع قوائم انتظار طويلة لتسجيل المحامين الراغبين في مقابلة موكليهم. وبينما ترحب اللجنة بالتقارير التي تفيد بأن عدد اً كبير اً من الموظفين الطبيين في السجون تلقوا تدريب اً على بروتوكول اسطنبول ، فإنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن بعض الفحوص تجري بطريقة سطحية ، وفي مرحلة متأخرة أحيان اً، وعلى أيدي موظفين غير طبيين في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأخير اً، تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن القصر يخضعون للاستجواب الأولي في غياب محاميهم أو والديهم أو غيرهم من الأشخاص الموثوق بهم (المواد 2 و 11 و 13 و 15 و 16 ).

15 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بأن تكفل تمتع جميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين ، بمن فهم القصر ، في الممارسة العملية ، بجميع الضمانات القانونية الأساسية التي تحميهم من التعذيب منذ لحظة سلب حريتهم ، بما في ذلك الحق في الاتصال الفوري بمحام أو ، عند اللزوم ، في الحصول على المساعدة القانونية المجانية ، لا سيما في مرحلتي التحقيق والاستجواب ، والحق في طلب الخضوع لفحص طبي فوري يجريه متخصص ذو كفاءة والحصول على ذلك الفحص عند إدخاله إلى مكان الاحتجاز ، والحق في استشارة طبيب مستقل عند الطلب. وينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية وعن نتائج هذه الشكاوى في تقريرها المقبل إلى اللجنة.

مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة

16 - تحيط اللجنة علم اً بالضمانات المنصوص عليها في المادة 59 ( 4 ) من الدستور والمادة 45 - 1 ( 11 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنها تشعر بالقلق لأن المهلة التي يتعين خلالها تقديم المقبوض عليهم إلى قاض ، وهي 48 ساعة ، تبدأ من لحظة اقتيادهم إلى مركز الشرطة ، وليس منذ بداية سلب الحرية. وعلاوة على ذلك ، يجوز تمديد هذه المهلة إذا قدم المحققون والمدعون العامون تبريرات لإجراء تحقيقات إضافية. ويساور اللجنة القلق لأن فترات الاحتجاز قد مددت ، فيما يتصل بلوائح مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ، دون أي تقييم لحالة المحتجزين. ووفق اً للمعلومات المعروضة على اللجنة ، يحتجز عدد كبير من المحتجزين بصورة غير قانونية في مرافق الحبس المؤقت طوال فترة احتجازهم السابق للمحاكمة في بعض المقاطعات ، لا سيما في مقاطعة جلال أباد ، بينما ينبغي نقلهم إلى مركز احتجاز سابق للمحاكمة. وترى اللجنة أن احتجاز الأشخاص فترة طويلة في مرافق الحبس المؤقت قد يصل إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، الذي سيدخل حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2021 ، سينص على ألا تتجاوز المدة القصوى لاحتجاز الأفراد في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة سنة واحدة ينبغي بعدها الإفراج فور اً عن المتهم (المواد 2 و 11 و 16 ).

17 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان ألا تتجاوز فترة الاحتفاظ 48 ساعة قبل تقديم المحتجز إلى قاضٍ؛

(ب) ضمان عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة ، في القانون والممارسة ، إلا باعتباره حلا ً أخيرا ً ؛

(ج) النظر في الاستعاضة عن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتدابير غير حبسية.

العنف بالمرأة ، بما في ذلك زواج الخطف

18 - إذ ترحب اللجنة بمختلف المبادرات الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف بالمرأة ، يساورها القلق إزاء استمرار انتشار العنف بالمرأة ، ولا سيما العنف المنزلي ، وإزاء الانخفاض الشديد في عدد التحقيقات في هذه الحالات. ولا تزال وكالات إنفاذ القانون والسلطة القضائية تخفق في التحقيق بفعالية في الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة وفي معاقبة مرتكبيها. وعلاوة على ذلك ، لم تعرض على المحاكم سوى 944 حالة من أصل 025 9 حالة عنف منزلي مبلغ اً عنها في عام 2020 . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية المعتمد في عام 2021 تجعل العنف المنزلي جريمة إدارية. وإذ تشير اللجنة إلى أن مواد القانون الجنائي تشدد العقوبات المفروضة على زواج الخطف ، الذي يعامل على أنه جريمة خطيرة ، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار اختطاف النساء والفتيات لأغراض الزواج القسري . وستكون اللجنة ممتنة لتلقي معلومات محدثة عن التدابير الإضافية المتخذة في هذا الصدد وعن فعاليتها (المادتان 2 و 16 ).

19 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الشامل في جميع حالات العنف بالمرأة ، لا سيما تلك التي اتخذت فيها سلطات الدولة أو كيانات أخرى إجراءات أو امتنعت فيها عن اتخاذ إجراءات على نحو تترتب عليه المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية ، وضمان محاكمة من يُدَّعى أنهم ارتكبوا تلك الأفعال ومعاقبتهم ، في حال إدانتهم ، على النحو الواجب ، وضمان الجبر للضحايا أو أسرهم ، بما في ذلك التعويض الكافي؛

(ب) النظر في إنشاء آلية فعالة ومستقلة لتقديم شكاوى ضحايا العنف الأسري؛

(ج) ضمان استفادة جميع ضحايا العنف بالمرأة من تدابير الحماية ، بما في ذلك الأوامر الزجرية ، وإمكانية الحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية ، بما في ذلك المشورة النفسية وجبر الضرر وإعادة التأهيل وإمكانية الوصول إلى ملاجئ حكومية آمنة تحظى بالتمويل الكافي في جميع أنحاء البلد والحصول على المساعدة في إيجاد مأوى آخر؛

(د) ضمان تلقي موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين والعاملين في المجال الطبي والأخصائي ين الاجتماعيين تدريباً مناسباً على التعامل مع هذه الحالات؛

(هـ) تعزيز جهود التثقيف لتوعية الجمهور بهذه الظواهر.

الاتجار بالبشر

20 - إذ ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر ، بما في ذلك إدخال تعديلات على القانون الجنائي من أجل تشديد العقوبات على هذه الجرائم ، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن الاتجار بمواطنين من قيرغيزستان وأجانب داخل البلد وخارجه ، وعدم تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات القائمة لمنعه ، إلى جانب عدم اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الأساسية لهذه الظاهرة وندرة الملاجئ المتاحة للضحايا ، لا سيما الفتيات والنساء (المادتان 2 و 16 ).

21 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) المضي في اتخاذ تدابير لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه ، بما في ذلك تنفيذ قانون مكافحة الاتجار تنفيذاً صارماً وتوفير ما يكفي من التمويل لتنفيذ خطة العمل ذات الصلة؛

(ب) إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم ، وكفالة ما يلزم من الضمانات الإجرائية ، وتوفير المساعدة للضحايا في تبليغ الشرطة بتلك الحوادث؛

(ج) جبر الضرر الذي يلحق ضحايا الاتجار ، بما يشمل توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية ، فضلاً عن إعادة التأهيل وتوفير الملاجئ؛

(د) توفير التدريب الإلزامي والمستمر على منع الاتجار لجميع موظفي العدالة وإنفاذ القانون.

ظروف الاحتجاز

22 - إذ تقدر اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتجديد بعض مرافق الاحتجاز وبناء مرافق إضافية للسجناء الذين يقضون أحكام اً بالسجن المؤبد ، لا يزال القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بتدني ظروف الاحتجاز ورداءتها ، بما في ذلك الاكتظاظ. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الظروف المروعة في مرافق احتجاز النساء ، وعدم توافر الرعاية الطبية الكافية للمحتجزات ، بمن فيهن الحوامل والأمهات المصحوبات بأطفال. واللجنة قلقة كذلك إزاء التقارير التي تفيد بسوء الأحوال السائدة في مستشفيات الأمراض العقلية ودور الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الداخلية للأطفال (الفقرتان 11 و 16 ).

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها في سبيل تحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية ، بطرق ، منها تطبيق تدابير غير حبسية؛ وفي هذا الخصوص ، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ، وتوصيها بأمور منها ضمان استفادة المحتجزين من ظروف مادية وصحية ملائمة ، بما في ذلك النور الطبيعي والاصطناعي الكافي؛ ونظم الصرف الصحي والمرافق الصحية المناسبة ، بما فيها المراحيض والحمامات؛ والزنزانات المدفأة؛ والتهوئة الكافية ؛ والغذاء والفراش والغطاء ولوازم النظافة الصحية الشخصية الكافية والجيدة؛ والرعاية الصحية؛ والأنشطة الخارجية؛ والزيارات الأسرية؛

(ب) ضمان وجود عدد كاف من الأطباء والأخصائيين النفسيين في جميع أماكن سلب الحرية؛

(ج) ضمان توفير ظروف ملائمة وعدد كاف من الموظفات في مرافق احتجاز النساء؛

(د) تحسين الأوضاع في مستشفيات الأمراض العقلية ودور الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الأطفال.

التحقيق في أعمال التعذيب وإساءة المعاملة

24 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير المتعلقة بحالات عديدة تعرض فيها أشخاص مسلوبة حريتهم للتعذيب وسوء المعاملة ، لا سيما التقارير التي تفيد بخضوع أشخاص محتجزين لدى الشرطة للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء النسبة المتدنية جد اً من التحقيقات الجنائية التي بوشرت في هذه الادعاءات مقارنة بعدد الشكاوى الواردة ، والعدد المنخفض جد اً من الحالات التي حوكم فيها موظفون حكوميون وأدينوا وحكم عليهم بالسجن. وتفيد المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بأن المحاكم قررت ، في الفترة ما بين عام 2012 والأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، إدانة 18 موظف اً بتهمة التعذيب ، يقضى 12 منهم أحكام اً بالسجن. ومن المسائل الأخرى المثيرة للقلق نقل سلطة التحقيق في قضايا التعذيب من مكتب المدعي العام إلى لجنة الدولة المعنية بالأمن القومي ، التي تتصرف بموجب قانون أسرار الدولة. وأحاطت اللجنة علم اً بالمعلومات التي تفيد بأن هذه الوظيفة قد نقلت جزئي اً في الفترة الأخيرة إلى مكتب المدعي العام. وعلاوة على ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتورط الشرطة في حالات لم يجر التحقيق فيها تتعلق بالمضايقة والتوقيف التعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب وتخص أشخاص اً من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وتأسف اللجنة لعدم إنشاء آلية للتعويض عن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة ، ولأن ضحايا التعذيب لا يحصلون في الواقع العملي على قدر عادل وكاف من الجبر والتعويض وإعادة التأهيل في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة (المواد 2 و 10 و 16 ).

25 - تُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ومستلقة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون ، لا سيما فيما يخص المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، وضمان محاكمة الجناة وحصول الضحايا على القدر الكافي من التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) ضمان فتح السلطات تحقيقات كلما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى اعتقاد أن فعل اً من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة قد ارتكب؛

(ج) الحرص ، في حالات ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة ، على توقيف المشتبه فيهم عن العمل فوراً وطوال مدة التحقيق ، لا سيما إذا كان استمرارهم في العمل قد يتسبب في تكرار الفعل المدعى ارتكابه أو في الانتقام من الشخص المدعى أنه ضحية أو في عرقلة التحقيق؛

(د) تجميع معلومات عن تدابير الجبر والتعويض ، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل ، التي أمرت بها المحاكم أو هيئات حكومية أخرى في الدولة الطرف واستفاد منها فعلي اً ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة ، بما يشمل المبالغ المدفوعة ، وموافاة اللجنة بهذه المعلومات.

الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين

26 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الصحفيين يواجهون الترهيب ، بما في ذلك التهديد بالعنف والمضايقة ، من جانب جهات فاعلة غير رسمية ذات ثروة وعلاقات سياسية ، بسبب تغطيتهم لحالات فساد مزعومة. وعلى سبيل المثال ، اضطرت إذاعة أوروبا 3 إلى نقل بعض صحفييها إلى براغ بسبب تعرضهم لتهديدات خطيرة بعد إعداد تقارير عن فساد البعض من كبار الموظفين العموميين السابقين . وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أي تحقيق في الحادث الذي تعرض له أيبول كوزموراتوف ، وهو منتج في تلفزيون "الحاضر" نشر على موقع تويتر مقطع اً يظهر فيه أحد موظفي إنفاذ القانون وهو يطلق النار عليه بينما كان يقدم تقرير اً. وبخصوص وفاة المدافع عن حقوق الإنسان عظيميان عسكروف في الحجز في عام 2020 ، تحيط اللجنة علم اً بما أفاد به الوفد من أن أجهزة الأمن الوطني تجري تحقيقاتها الخاصة. غير أنها تأسف لأن المحاكم حرمت أرملته من الحق في التعويض ، إذ لم يتسن لها المثول خلف اً له في الإجراءات القانونية ، علاوة على أنه لا يمكن النظر في مسألة الجبر إلى حين انتهاء القضية المتعلقة بوفاة عسكروف . كما تأسف اللجنة لأن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تعرقل حقوق الضحية في الانتصاف أمام محكمة مدنية إلى أن تدين محكمة جنائية مرتكبي الأفعال ذات الصلة. وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن أي خطط للسماح لأقارب ضحايا التعذيب بالمطالبة بتعويض كاف وعادل (المواد 2 و 12 و 13 و 16 ).

27 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من مزاولة عملهم وأنشطتهم بحرية في الدولة الطرف دون خوف من التعرض للانتقام أو الاعتداء؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع الانتهاكات المرتكبة في حث المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ، ومقاضاة من تثبت إدانتهم ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة ؛

(ج) مراجعة تشريعاتها للسماح لضحايا التعذيب بإقامة الدعاوى المدنية من أجل الحصول على الجبر ، حتى لو كانت القضية الجنائية جارية أو لم تسفر عن إدانة ، وذلك تماشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 3(2012).

العنف بالأطفال

28 - رغم أن فرض العقاب البدني على الأطفال في المدارس والنظام العقابي وبعض أوساط الرعاية مخالف للقانون ، يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن عدد اً كبير اً من الأطفال يتعرضون للعنف أو الإيذاء أو الإهمال في كنف الأسرة وفي بعض أوساط الرعاية. ووفق اً للمعلومات المعروضة على اللجنة ، كشف رصد مؤسسات الرعاية الداخلية للأطفال الذي أجري في الفترة 2019 - 2020 عن عدم فعالية نظام منع العنف وإساءة المعاملة والتعذيب. ولا يدرك الأطفال أن العنف بالأطفال محظور ، ويبدو أنه لا توجد في مؤسسات الرعاية الداخلية للأطفال آليات تتيح لهم الإبلاغ عنه (المادة 16 ).

29 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التنصيص صراحة على حظر إنزال العقوبة البدنية بالأطفال في جميع الأوساط بما في ذلك في المنزل وفي المؤسسات وفي أوساط الرعاية البديلة ، وأن تضمن اتخاذ تدابير التوعية والتثقيف العام؛

(ب) تقديم معلومات إلى اللجنة عن أي آلية لتقديم الشكاوى ضد استخدام العنف في مؤسسات الرعاية الداخلية للأطفال ، وعما إذا كانت قد أجريت أي تحقيقات في هذه المؤسسات ، وبيان التدابير القائمة لمنع هذا العنف.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

30 - إذ ترحب اللجنة بتنفيذ تدابير لتحسين حالة الأشخاص عديمي الجنسية ، تلاحظ بقلق أن بعض الأحكام الواردة في التشريعات الوطنية قد تفضي إلى انتهاكات لمبدأ عدم الرد ، لأنها لا تعترف صراحة بهذا المبدأ طوال فترة إجراءات اللجوء وتنص على طرد الأشخاص. وفي هذا الخصوص ، تحيط اللجنة علم اً بردود الوفد بشأن حالتي بابامراد عبد اللهييف ومورات تونغيشباييف ، والخطوات التي يجري اتخاذها للتحقيق في قضية أورهان إيناندي (المادتان 3 و 16 ).

31 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في الواقع العملي عدم طرد أيّ شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيثما وجدت أسباب جوهرية تدعو إلى اعتقاد أنه سيكون عرضة بصورة شخصية ومتوقعة لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة.

التدريب

32 - تحيط اللجنة علم اً بالبرامج المختلفة لتدريب الموظفين العموميين والقضاة في مجال حقوق الإنسان ، لكنها تعرب عن أسفها لما يلي: (أ) عدم كفاية التدريب العملي على أحكام الاتفاقية لموظفي إنفاذ القانون والسلطة القضائية؛ و(ب) عدم وجود تدريب محدد يسمح للعاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع المحتجزين بالكشف عن آثار التعذيب وإساءة المعاملة؛ و(ج) عدم وجود معلومات عن أثر برامج التدريب القائمة على منع جرائم التعذيب أو إساءة المعاملة. وعلاوة على ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى منهجيات محددة لتقييم فعالية البرامج التدريبية والتثقيفية المتعلقة بأحكام الاتفاقية والخاصة بموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين وأثر تلك البرامج على عدد حالات التعذيب وإساءة المعاملة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم تلقي جميع المهنيين الطبيين الذين يتعاملون مع الأشخاص المسلوبة حريهم تدريب اً على بروتوكول اسطنبول ( المادة 10 ).

33 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) المضي في وضع برامج تدريبية إلزامية أولية ومستمرة بغرض ضمان اطلاع جميع الموظفين العموميين اطلاع اً جيداً على أحكام الاتفاقية ، لا سيما الحظر المطلق للتعذيب ، وإدراكهم تماماً أن الانتهاكات التي تحدث ستواجه بصرامة وسيُحقَّق فيها ويلاحَق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) المضي في ضمان تلقي جميع الموظفين المعنيين ، بمن فيهم الموظفون الطبيون ، تدريباً خاصاً للكشف عن حالات التعذيب وإساءة المعاملة وفقاً لبروتوكول اسطنبول؛

(ج) وضع منهجية لتقييم فعالية هذه البرامج التدريبية وتعديلها وفقاً لاحتياجات التدريب المهني للموظفين المذكورين أعلاه.

جمع البيانات

34 - تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون وموظفي الجيش والسجون ، وعن حالات العنف المنزلي والجنسي والجنساني والعنف بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، وحالات الاتجار.

35 - ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني ، بما في ذلك إحصاءات مصنّفة حسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني والجريمة والموقع الجغرافي ، عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي والجنساني والعنف بالأطفال ، وكذلك عن نتائج تلك الشكاوى والقضايا ، بما في ذلك سبل الجبر المتاحة.

36 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها.

37 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية ، باللغات المناسبة ، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وإبلاغ اللجنة بما تضطلع به من أنشطة النشر.

38 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول 3 كانون الأول/ديسمبر 2022 ، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الآلية الوقائية الوطنية ، والعنف بالمرأة ، بما في ذلك زواج الخطف ، والتحقيق في أفعال التعذيب وإساءة المعاملة (انظر الفقرات 13 و19 و25 أعلاه). وفي هذا السياق ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

39 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل ، الذي سيكون تقريرها الرابع ، بحلول 3 كانون الأول/ديسمبر 2025. ولهذا الغرض ، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير ، فإن اللجنة ستحيل إليها ، في الوقت المناسب ، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الرابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية.