الأمم المتحدة

CRC/C/CHL/CO/6-7

ا تفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لشيلي *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لشيلي ( ) في جلستيها 2614 و2615 ( ) ، المعقودتين في 24 و25 أيار/مايو 2022، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2630 المعقودة في 3 حزيران/يونيه 202 2.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما إنشاء منصب أمين المظالم المعني بشؤون الأطفال (في عام 201 8) ومكتب وكيل الوزارة لشؤون الطفل (في عام 2018 )، وإنشاء نظام الضمانات والحماية المتكاملة لحقوق الأطفال والمراهقين (في عام 202 2). وترحب كذلك بإدراج حقوق الطفل في صياغة الدستور الجديد.

4- وترحّب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في نيسان/أبريل 2018؛

(ب) اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في نيسان/أبريل 2014؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آذار/ مارس 202 0.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي تتعلق بالمجالات التالية والتي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي (الفقرة 17 )، والعنف ضد الأطفال (الفقرة 19 )، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 25 )، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 35 )، وأطفال الشعوب الأصلية (الفقرة 37 )، وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 4 0).

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

7- في حين ترحب اللجنة بالقانون رقم 21-302 والقانون رقم 21-430 (قانون الضمانات )، فإنها توصي بالتعجيل بتنفيذ هذين القانونين من جميع النواحي من أجل زيادة حماية حقوق الطفل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراءات لتقييم تأثير جميع التشريعات والسياسات الوطنية ودون الوطنية ذات الصلة بالأطفال، على حقوق الطفل.

تخصيص الموارد

8- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تذكِّر بتوصياتها السابقة وتوصي كذلك الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مخصصات الميزانية في جميع المجالات والقطاعات ذات الصلة بحقوق الطفل ومواصلة رصدها؛

(ب) وضع آليات للمشاركة الفعالة للأطفال في عمليات ومنصات الميزنة الوطنية والمحلية؛

(ج) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء الضعفاء منهم اهتماماً خاصاً؛

(د) ضمان عدم تأثر مخصصات الميزانية للقطاعات الداعمة لإعمال حقوق الطفل بالظروف الاقتصادية المعاكسة أو حالات الطوارئ؛

(ه) استخدام نظم تصنيف الميزانية التي تسمح بالإبلاغ عن النفقات المتعلقة بحقوق الطفل وتعقبها وتحليلها؛

(و) إنشاء نظام وطني دائم لرصد الاستثمار العام في الأطفال لتحسين المساءلة المؤسسية والشفافية العامة، ورصد وتقييم مدى كفاية وفعالية وإنصاف عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية.

جمع البيانات

9- في حين تلاحظ اللجنة التحسن في توافر المعلومات الإحصائية المتعلقة بالأطفال، بما يشمل قانون الضمانات، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام منسق ومتكامل لإحصاءات الطفولة، يتضمن بيانات شاملة ومصنفة. وتكرر اللجنةُ توصياتها السابقة وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تسهيل التنسيق الشامل لعدة قطاعات بين المؤسسات العامة التي تجمع المعلومات وتطوير نظام موحد وقابل للمقارنة قائم على الأدلة لرصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030 بشكل دوري، وتهيئة الظروف المناسبة ضماناً لحسن أداء نظام حماية الطفل على جميع المستويات؛

(ب) ضمان جمع بيانات مصنفة حسب العمر، ونوع الجنس، والصفة الجنسانية، والإعاقة، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والجنسية، والأصل الإثني، والنسب إلى السكان الأصليين، والسياق الريفي/الحضري، والوضع من حيث الهجرة، والموقع الجغرافي، لجميع مجالات الاتفاقية؛

(ج) تحسين عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتمييز ضد الأطفال، والصحة النفسية، وصغار الأطفال، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، وفقر الأطفال، والأطفال في نظام العدالة، والأطفال مجهولي الجنسية، وعمل الأطفال، والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاعتداء والاتجار.

الرصد المستقل

10- في حين ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بشؤون الأطفال وبالمركز الدستوري الذي منحه المؤتمر الدستوري لهذه المؤسسة، فإنها تشعر بالقلق إزاء الميزانية المخصصة وعملية الإقالة التي تعرض لها أمين المظالم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة له، بما يسمح بإنشاء مكاتب في جميع أنحاء البلد؛

(ب) كفالة استقلاله الكامل وضمان تمكينه من الوفاء بولايته على نحو مستقل (بما يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ).

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

11- تحيط اللجنة علماً بخطة العمل الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وبالنظر إلى التقارير التي تفيد بتأثير قطاع الأعمال التجارية تأثيراً سلبياً على حقوق الطفل والبيئة، وعدم كفاية المساءلة القانونية للأعمال التجارية، وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة دراسة وتكييف إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) لضمان المساءلة القانونية للأعمال التجارية فيما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير السارية على الصعيدين الدولي والوطني؛

(ب) إلزام الشركات ببذل العناية الواجبة في عملياتها فيما يتعلق بالآثار الضارة للتدهور البيئي على حقوق الطفل ؛

(ج) إنشاء آليات رصد وتقييم للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الضرر، بغية تحسين المساءلة والشفافية؛

(د) تعزيز وضمان مشاركة الأطفال في خطة العمل الوطنية؛

(ه) تعزيز تعاونها الدولي من أجل مكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً في سياق السفر والسياحة من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية لمنع تلك الممارسات والقضاء عليها.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

12- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها من أجل إلغاء كل الاستثناءات التي تسمح بالزواج في سن أقل من الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2 )

عدم التمييز

13- تشير اللجنة إلى الغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وجود دائرة معنية بمكافحة التمييز ملائمة للأطفال في البلديات يمكن أن يلجأ إليها الطفل بسهولة للإبلاغ عن حالات التمييز، وتَوافر آليات تتيح الاستجابة بطريقة فعالة وملائمة للأطفال؛

(ب) ضمان التحقيق في حالات التمييز ضد الأطفال، بما في ذلك عن طريق الوحدات المتخصصة أو المحققين؛

(ج) إجراء تقييم للتدابير القائمة الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بمشاركة الأطفال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل تقدير آثارها وتنقيح تلك التدابير وفقاً لذلك؛

(د) ضمان حصول الأطفال بشكل فعال على التعليم والخدمات الصحية في الممارسة العملية، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(ه) تخصيص ميزانية كافية لبرامج المشورة المهنية للأطفال الذين يتوخون إجراء تغيير الهوية الجنسانية، في سياق عملية سَنّ قانون الهوية الجنسانية؛

(و) وضع سياسات وتدابير للتوعية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للتمييز بحكم الواقع، وذلك من أجل القضاء على القوالب النمطية والتحيز والتمييز ولا سيما ضد الأطفال المنتمين إلى أقليات، في جملة أمور؛

(ز) التوقف عن ممارسة " فحص الهوية والضبط الوقائيين " لجميع الأطفال.

المصالح الفضلى للطفل

14- تحيط اللجنة علماً بالبرامج والقوانين الرامية إلى حماية مصالح الطفل الفضلى وتعميمها، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى تطبيقاً متسقاً في تنفيذ البرامج وفي الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، بما في ذلك حالات فصل الأطفال عن أسرهم، وحالات الطلاق التي تنطوي على قدر كبير من النزاع، والحالات التي تشمل أطفال محتجزين في السجون مع أمهات سجينات، وأطفالاً مودعين في دور الرعاية ومشمولين بنظام قضاء الأحداث؛

(ب) توفير التوجيه أو الأدوات لجميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم بشأن كيفية تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها؛

(ج) توسيع نطاق برامج الدفاع القانوني المتخصصة في جميع أنحاء الدولة الطرف لضمان المصالح الفضلى لجميع الأطفال المشمولين بنظام العدالة.

احترام آراء الطفل

15- إذ تلاحظ اللجنة برنامج " مي أبوغادو " والاعتراف بالحق في المشاركة الفعالة في القانون رقم 21-430، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة العجز في التمثيل القانوني للأطفال، لا سيما في مجالات الحماية والعنف المنزلي؛

(ب) مواصلة تعزيز المشاركة الهادفة لجميع الأطفال داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي والمدرسة وفي مجال رسم السياسات على الصعيدين البلدي والوطني، من خلال وضع مجموعات أدوات تتيح مشاورة الأطفال بشأن قضايا السياسات الوطنية وضمان الأخذ بنتائج مجالس الأطفال بصورة منهجية في القرارات العامة؛

(ج) ضمان حصول جميع المهنيين المعنيين، بمن فيهم القضاة والمعلمون والمختصون برعاية الشباب، العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، على التدريب المناسب بصورة منهجية بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه وأن يؤخذ رأيه في الحسبان وفقاً لسن الطفل ومدى نضجه.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

16- يساور اللجنة قلق عميق حيال ما يلي:

(أ) الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة والعنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل قوات الدرك خلال الاحتجاجات (الانتفاضة الاجتماعية) التي بدأت في عام 2019، حيث تضرر أكثر من 000 1 طفل، والاستخدام المستمر للقوة من قبل رجال الدرك أثناء المظاهرات، بما في ذلك في المدارس وبين مجتمعات السكان الأصليين؛

(ب) عدم تسجيل أي تحسن ملحوظ على مستوى تطبيق إجراءات قوات الدرك التي تخص الأطفال على الرغم من تحديث هذه الإجراءات، وعدم اتخاذ تدابير الجبر اللازمة للأطفال المتضررين؛

(ج) مستوى وتواتر العنف المؤسسي، والتقدم المحدود والبطيء جداً في الدعاوى القضائية؛

(د) تعزيز القوانين التي تنتهك حرية الرأي والتنقل وتكوين الجمعيات وتجرّم الاحتجاج الاجتماعي، بما في ذلك في حالة الأطفال.

17- إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصياتها، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان امتثال البروتوكولات والإرشادات والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الاحتجاجات العامة واحتجاز الأطفال والاستخدام المفرط للقوة والمضايقة والعنف الجنسي أثناء المظاهرات السلمية للاتفاقية، وإعمال حق الأطفال في التجمع السلمي عملياً في جميع الأوقات؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء الانتفاضة الاجتماعية وأي احتجاجات مستقبلية وتقديم الجناة إلى العدالة على وجه السرعة؛

(ج) جعل المعلومات المتعلقة بنتائج التحقيقات في أعمال العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الدرك ضد الفتيات أثناء الاحتجاجات متاحة للجمهور؛

(د) اعتماد خطط وبرامج شاملة لجبر الضرر للأطفال ضحايا الانتفاضة الاجتماعية؛

(ه) التحقق من أن الأطفال قادرون على ممارسة حقهم في التعبير بحرية عن آرائهم والتجمع مع أقرانهم دون التعرض لمعاملة عنيفة، وإلغاء القانون رقم 21-128 ( " Aula Segura " ) وتطبيقه في المدارس من قبل المديرين.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

18- تحيط اللجنة علماً بدور مكتب أمين المظالم المعني بشؤون الأطفال والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد حالات العنف ضد الأطفال وفي الدعوة إلى التحقيق والجبر. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) حالات الوفاة والاعتداء على الأطفال الخاضعين لرعاية مؤسسات الدولة، أثناء وجودهم في مراكز الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز؛

(ب) ارتفاع وتزايد مستويات العنف المؤسسي ضد الأطفال، بما في ذلك في المدارس والمظاهرات العامة والمراكز الداخلية وضد أطفال الشعوب الأصلية؛

(ج) انخفاض عدد التحقيقات وعدم وجود فريق قانوني متخصص للتحقيق مع مسؤولي الدولة بسبب الاستخدام غير المتناسب للقوة والعنف الجنسي ضد الأطفال المحتجزين؛

(د) عدم إحراز الدولة الطرف أي تقدم في مجالات تقصي الحقيقة والعدالة وجبر الضرر لضحايا العنف المؤسسي.

19- إذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة، وتشير إلى تعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإلى تقرير اللجنة عن التحقيق بشأن شيلي بموجب المادة 13 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ( ) ، وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء آليات لجبر الضرر للضحايا، مع إيلاء الأولوية لحقهم في أن يُتسمع إليهم وفي التعبير عن معاناتهم، وضمان قيام هيئة مستقلة بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع وفيات الاطفال أثناء وجودهم تحت رعاية الدولة الطرف؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية وشاملة تكفل المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتشمل جميع حالات العنف ضد الأطفال خلال مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 وعدة أحداث عنف ضد الأطفال ارتكبتها قوات الدرك، وضمان مقاضاة جميع أفراد الدرك وجميع الموظفين الآخرين المتورطين في التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة ضد الأطفال، وفرض عقوبات عليهم ومساءلتهم؛

(ج) وضع تدابير تشمل إنشاء فريق قانوني مستقل متخصص، لضمان حماية الأطفال ضحايا الاعتداء البدني و/أو العنف الجنسي الذي يرتكبه موظفو الدولة وجبر الضرر لهم؛

(د) ضمان وجود آلية راسخة لجبر الضرر لأطفال المابوتشي الذين يقعون ضحايا لعنف الشرطة؛

(ه) ضمان التدريب والرصد والتقييم المستمرين في إطار وضع الاستراتيجيات المتعلقة بحماية الأطفال؛

(و) التحقق من أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تتقوم برصد حقوق الإنسان على أساس الحضور الشخصي في مراكز الشباب، بما في ذلك المراكز التي يحتجز فيها الأطفال؛

(ز) ضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذ القانون المنشئ لنظام الضمانات والحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين على وجه السرعة، وإقرار حق الأطفال في الحصول على الحماية من العنف، بما في ذلك الإيذاء النفسي والبدني والجنسي، واتخاذ تدابير فعالة وسريعة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتحقيق فيها والمعاقبة عليها؛

(ح) جعل المعلومات المستمدة من نظام قاعدة بيانات جميع أشكال العنف ضد الأطفال متاحة للجمهور، وتوفير معلومات موحدة عبر القطاعات؛

(ط) تنفيذ خطة إنهاء العنف المؤسسي في مراكز الرعاية البديلة في المؤسسات.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

20- إذ تسلم اللجنة بالخطوات المتخذة بشأن المساءلة عن الجرائم الجنسية وبالتقدم المحرز في تنفيذ نموذج جديد للرعاية في المؤسسات، فإنها تشعر بالقلق إزاء تكرار نموذج مماثل على نطاق ضيق؛ واختطاف الفتيات وتجنيدهن في مراكز إقامة للاستغلال الجنسي على يد جماعات الجريمة المنظمة، وعدم استجابة النظام القضائي الذي يعيد الأطفال إلى نفس الأماكن؛ وزيادة حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً. وتحث اللجنة الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء لجنة تقصي مستقلة ومحايدة وممولة تمويلاً كافياً للنظر في جميع حالات الاعتداء على الأطفال في البيئات المؤسسية، بما في ذلك داخل الكنيسة الكاثوليكية وفي مراكز الإقامة؛

(ب) تخصيص الموارد الكافية، بما في ذلك لمكتب المدعي العام الوطني، وضمان التحقيق الفوري في الاعتداء الجنسي على الأطفال ومقاضاة مرتكبيه وتعويض الناجين وإعادة تأهيلهم؛

(ج) تمكين جميع الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي من الحصول على سبل الانتصاف والتعويض عن الاعتداء الجنسي، وإيلاء الأولوية لحق الناجين في أن يُستمع إليهم؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للعنف الذي ترتكبه الجماعات الإجرامية، بما في ذلك تجنيد الأطفال من جانب العصابات وشبكات الاتجار بالمخدرات، لأغراض منها الاستغلال الجنسي؛

(ه) ضمان الإبلاغ الفوري عن الاعتداء الجنسي على الأطفال والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه، بما في ذلك الاعتداء الجنسي في دائرة الثقة، واتباع نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات لتجنب تكرار تعرض الأطفال الضحايا للصدمة؛

(و) اعتبار نهج قبول التسجيلات السمعية - البصرية لشهادة الطفل بوصفها الدليل الرئيسي بمثابة إجراء عادي، يليه استجواب الشهود في مرافق ملائمة للأطفال ودون إبطاء .

العقوبة البدنية

21- إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير إدراج المادة 36 من قانون الضمانات والحماية المتكاملة التي تحمي الأطفال من العنف، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنفذ على وجه السرعة السياسات والبروتوكولات المتعلقة بالآثار الضارة للعقوبة البدنية، وأن تتخذ تدابير سريعة وفعالة لزيادة الوعي بها وتعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم.

الممارسات الضارة

22- إذ تحيط اللجنة علماً بالخطوات المتخذة فيما يتعلق بالقضاء على المعاملة الضارة للأطفال حاملي صفات الجنسين، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان عدم إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين للعلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري، بما يتماشى مع حقوق الطفل في السلامة البدنية والاستقلالية الجسدية وتقرير المصير؛

(ب) التحقيق في حوادث العلاج الجراحي وغيره من أشكال العلاج الطبي للأطفال حاملي صفات الجنسين دون موافقة مستنيرة، وتقديم الجبر إلى ضحايا هذا العلاج، بما يشمل التعويض المناسب.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مجموعة دنيا من خدمات الحماية الاجتماعية والحصول على خدمات متكاملة جيدة مثل التغذية والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والإسكان لجميع الأسر الضعيفة اجتماعياً واقتصادياً التي لديها أطفال، مع التركيز بشكل خاص على الأسر التي تعيش في فقر وفي فقر مدقع؛

(ب) تعزيز برامج دعم الوالدين التي تهدف إلى بناء مهارات وكفاءات الأبوة والأمومة لضمان تنشئة الطفل باتباع نهج قائم على الحقوق؛

(ج) تعزيز التدابير التشريعية والسياساتية الرامية إلى تشجيع الآباء على القيام بدورهم الأبوي.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

24- إذ تلاحظ اللجنة إغلاق بعض مراكز الإقامة الكبيرة، وزيادة عدد الأطفال المودعين لدى أسر، والإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للانتهاكات المنهجية لحقوق الأطفال تحت رعايتها، فإنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) التأخير في إنشاء الإدارة الجديدة لحماية الطفل؛

(ب) عدم وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة لوضع الأطفال خارج البيئة الأسرية؛

(ج) محدودية التقدم المحرز في الخطة الوطنية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، مع حالات تأخير في مناقشة مشاريع القوانين والموافقة عليها؛

(د) عدم إمكانية الحصول على الرعاية والخدمات الأسرية لمنع حالات الانفصال؛

(ه) المشاكل التي تشوب تنفيذ وإدارة ومساءلة دور الرعاية، بما في ذلك زيادة حالات العنف النفسي والبدني والجنسي، والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛

(و) وفيات الأطفال المشمولين بالرعاية البديلة؛

(ز) نوعية الرعاية المقدمة في مراكز الإقامة، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية ورعاية الصحة العقلية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ح) محدودية تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في تقريرها عن التحقيق بشأن شيلي بموجب المادة 13 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ( ) .

25- تكرر اللجنةُ توصياتها السابقة وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء إدارة جديدة لحماية الطفل استناداً إلى نموذج جديد للتوظيف والاختيار والتدريب المستمر لجميع الموظفين والمديرين الذين يعملون في مراكز الإقامة ومراكز الاحتجاز؛

(ب) إيلاء الأولوية لإغلاق مراكز الإقامة الكبيرة وتخصيص الأموال الكافية للأسر لتعزيز ودعم الرعاية في بيئة أسرية ولمّ شمل الأسر؛

(ج) تنفيذ إدارة واضحة للحالات الفردية للأطفال المحتاجين إلى الرعاية، مع إيلاء الأولوية للمصالح الفضلى لكل طفل، بما في ذلك أثناء الإجراءات القضائية؛

(د) مواصلة تعزيز نظام كفالة الأطفال لديها، بهدف إنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، ولا سيما الصغار منهم؛

(ه) ضمان إمكانية لجوء الأطفال في مؤسسات الرعاية ومؤسسات الصحة العقلية إلى العدالة، بما يشمل المساعدة القانونية الجيدة التي تعتبرهم بمثابة أشخاص في سياق الإجراءات القضائية، وإمكانية إعادة النظر في القرارات المتخذة بشأنهم؛

(و) تعزيز آلية تقديم الشكاوى لضمان سريتها وعدم الكشف عن هوية المشتكين، ونشر عدد الشكاوى الواردة ونتائج التحقيقات والعقوبات المطبقة ؛

(ز) التحقيق في الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها الموظفون العموميون والعاملون في المنظمات الخاصة المدعومة من الدولة ضد الأطفال وتعويض الضحايا عن هذه الانتهاكات؛

(ح) منع النقل المتكرر للأطفال في أماكن الرعاية البديلة، وتوفير الرعاية الصحية العقلية في الوقت المناسب، ورصد وتقييم جودة الرعاية في مراكز الرعاية البديلة بانتظام؛

(ط) اعتماد خطة عمل (تتضمن التشخيص، وتحديد فجوة التغطية، وعمليات إدارة الحالات الخاصة، وسبل الانتصاف، والمواعيد النهائية) لمعالجة قوائم انتظار برامج العيادات الخارجية للأطفال الخاضعين للرعاية؛

(ي) التنفيذ الفوري للتوصيات التي قدمتها اللجنة في تقرير التحقيق إلى شيلي ( ) وإبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة حتى الآن؛

(ك) العمل، بطرق منها زيادة التمويل، على تعزيز التدابير الرامية إلى توفير فرص التعليم واكتساب المهارات وإمكانية العيش المستقل للأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية البديلة .

التبني

26- تلاحظ اللجنة أن مشاريع القوانين المتعلقة بالتبني لا تزال قيد المناقشة منذ ثماني سنوات، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع إجراءات شفافة وفعالة بشأن التبنّي لضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، وإجراء عمليات التبني دون تأخير لا داعي له، حيثما كان ذلك مناسباً؛

(ب) التأكد من أن رسوم خدمات التبني لا تمثل عائقاً أمام التبني؛

(ج) التحقق من أن تبني الأطفال لا يتخذ أبداً شكلاً من أشكال بيع الأطفال.

أطفال السجناء

27- توصي اللجنة، في ضوء رد الدولة الطرف، باعتماد تدابير للإسراع بمعالجة نقص توافر الرعاية النفسية - الاجتماعية الناجم عن الإصلاح القانوني الأخير.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

28- إذ تحيط اللجنة علماً بقانون التعليم الشامل للجميع لعام 2015، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذه وارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يزالون خارج النظام المدرسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة العقلية وبرامج الكشف والتدخل المبكرين، والأطراف الصناعية وغيرها من الأجهزة المساعدة؛

(ب) سن لوائح صارمة تحظر عمليات التعقيم القسري للفتيات ذوات الإعاقة ووضع نظم لضمان عدم حدوثها في المستقبل؛

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية، على التعليم الجامع والاستفادة منه على جميع المستويات؛

(د) تنفيذ خطة ووضع تدابير لضمان التعليم الجامع على جميع المستويات، بما في ذلك عن طريق تكييف المناهج الدراسية والتدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في فصول دراسية متكاملة حتى يحصل الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم على الدعم الفردي والاهتمام الواجب؛

(ه) جمع ونشر بيانات مفصلة عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) وضع حد لممارسة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة والصحة العقلية والخدمات الصحية

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى الإسراع بكفالة توفير إمكانية الحصول على خدمات صحية جيدة، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية، لجميع الأطفال، بغض النظر عن عمر الطفل، وللأطفال المشمولين ببرامج الرعاية في المؤسسات، وتوفير بيانات عن النتائج المرتبطة بمدى تحسّن صحتهم العقلية؛

(ب) مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال والإجراءات الرامية إلى تعزيز نمط حياة صحي، بما في ذلك عن طريق تنظيم تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال، وزيادة الوعي العام بقضايا التغذية، ووضع سياسات مشتركة بين القطاعات بشأن الصحة التغذوية؛

(ج) نشر نتائج دليل الوقاية من السلوك الانتحاري، وضمان الحصول على الخدمات الصحية الشاملة والكشف المبكر، وخاصة في المدارس، ومواصلة دعم خط المساعدة لمكافحة الانتحار الذي يعمل على مدار الساعة؛

(د) توفير ما يكفي من الرعاية والتعويض للأطفال المعرضين للمواد الضارة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكبريت؛

(ه) تعزيز الجهود الرامية إلى منع ومعالجة الاستخدام المرتفع والمتزايد للمخدرات والكحول والتبغ بين الأطفال؛ وضمان التعرف المبكر على الحالات وإحالتها إلى الجهة المناسبة؛ وتوفير علاج سهل المنال ومراع لمصالح الشباب لعلاج إدمان المخدرات والحد من الأضرار المرتبطة بذلك؛

(و) ضمان حصول أطفال الشعوب الأصلية على خدمات صحية جيدة تراعي الاعتبارات الثقافية وبلغتهم.

صحة المراهقين

30- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالقانون الرامي إلى عدم تجريم الإجهاض لثلاث أسباب، وإذ تُذكِّر بتعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة وبتوصياتها السابقة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين تكون شاملة وفعالة ومراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ب) وضع استراتيجية لتشجيع الإنهاء الطوعي للحمل في المستشفيات التي لا تُجري مثل تلك العمليات بدافع الاستنكاف الضميري ؛

(ج) اعتماد قانون التثقيف الجنسي المتكامل وإدماج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع مستويات التعليم، والتحقق من أن البرامج ذات الصلة تشمل التثقيف المراعي للسن بشأن المساواة بين الجنسين، والتنوع الجنسي، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، والأبوة والأمومة المسؤولة، والسلوك الجنسي، ومنع العنف؛

(د) زيادة فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، لجميع المراهقات اللاتي قد يحتجن إليها؛

(ه) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، والقضاء على الاستكناف الضميري ، وضمان إتاحة الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض للمراهقات، والحرص على الاستماع إلى آرائهن وإيلاءها الاعتبار الواجب على الدوام في إطار عملية صنع القرار؛

(و) ضمان أن تكون وسائل منع الحمل الحديثة ميسورة التكلفة ومتاحة لجميع المراهقات، ولا سيما في المناطق الريفية أو النائية.

مستوى المعيشة

31- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة فقر الأطفال، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع العدد الإجمالي للأطفال الذين يعانون من الفقر. وتشير اللجنة إلى الغاية 1-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز سياساتها الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأطفال بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك عن طريق زيادة الاستحقاقات الاجتماعية المقدمة للأسر المنخفضة الدخل التي تعول أطفالاً، وتبسيط إجراءات تقديم طلبات الدعم المالي، وتعزيز نظام الاستحقاقات الأسرية عبر جميع الوزارات، ووضع تدابير لمنع التشرد، وزيادة مخصصات الميزانية لنظام الاستحقاقات؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير السكن الاجتماعي الملائم والطويل الأجل للأسر المحتاجة وغير ذلك من تدابير الدعم، بغية الحد من التشرد وضمان حصول الأطفال على السكن اللائق؛

(ج) ضمان اتباع نهج متكامل وموجه نحو التنمية في معالجة فقر الأطفال مع التركيز بوجه خاص على الأطفال المنتمين إلى أسر محرومة، بمن فيهم أطفال الأسر المعيشية الوحيدة الوالد، وأطفال الأسر التي تعتمد على الرعاية الاجتماعية، وأطفال المهاجرين، والأطفال الذين لا يتمتعون بوضع إقامة نظامي، والأطفال الذين يعيشون في الملاجئ؛

(د) تقييم أثر تدابير مكافحة الفقر، بما في ذلك أي آثار سلبية على التمتع بحقوق أخرى، من أجل ضمان أن تكون هذه التدابير شاملة ومبنية على نهج قائم على حقوق الطفل ؛

(ه) زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية، بما يتجاوز إدخال تحسينات على نظام المنح؛

(و) إيلاء الأولوية لتوفير ما يكفي من مياه الشرب المعالجة بشكل صحيح والمأمونة، وفرص الحصول على الغذاء وتوافره بتكلفة معقولة؛

(ز) ضمان حصول الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في فقر على الدعم المالي الكافي والخدمات المجانية الميسورة، من دون تمييز.

الصحة البيئية

32- تلاحظ اللجنة الموقف السلبي للدولة الطرف بشأن التصدي للأضرار البيئية وبطء التقدم المحرز في تحقيق أهدافها المعلنة في ميدان الطاقة المتجددة والتزامها بالانتقال إلى مصفوفة طاقة خفيضة الكربون، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وتنفيذ خطة الإنعاش والإصلاح البيئيين الحالية لسكان كوينتيرو وبوتشونكافي ، وزيادة فعالية محطات رصد الملوثات وتقديم تعويضات فيما يتعلق بوقائع التلوث؛

(ب) تسريع وتنفيذ خططها المعلنة للطاقة المتجددة والحد من انبعاثات الكربون بما يتماشى مع الالتزامات الدولية؛

(ج) اتخاذ إجراءات فورية بشأن الآثار الضارة التي يحدثها التدهور البيئي في " مناطق التضحية بالبيئة " على صحة الأطفال؛

(د) تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية الكبيرة، وخاصة في مدن مثل سانتياغو.

طاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم وأهداف التعليم والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

33- إذ ترحب اللجنة بزيادة الإنفاق العام على التعليم والاستراتيجية الوطنية الأولى للتعليم العام (للفترة 2020-2028 )، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الطلاب الذين لا يحصلون على التعليم عبر الإنترنت أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بذل جهود لمعالجة أوجه القصور في نتائج التعلم التي عانى منها الأطفال خلال جائحة كوفيد-19 واعتماد خطط طوارئ لضمان استمرارية التعليم في حالات الطوارئ بما في ذلك الجوائح والاحتجاجات الاجتماعية؛

(ب) توفير التعليم المجاني وزيادة تحسين إمكانية الحصول على التعليم وجودته، وتوفير التدريب الجيد للمعلمين، مع التركيز بشكل خاص على الطلاب ذوي الإعاقة والطلاب في المناطق الريفية؛

(ج) إشراك الطلاب في تقييم أثر الاستراتيجية الوطنية للتعليم العام وإيلاء آرائهم الاعتبار الواجب؛

(د) تعزيز تدريس حقوق الطفل والاتفاقية في إطار المناهج الدراسية الإلزامية في جميع الأوساط التعليمية، بما في ذلك في مؤسسات الإقامة، وفي تدريب المعلمين والمهنيين التربويين؛

(ه) تحديث المناهج الدراسية بحيث تستجيب لبيئة سريعة التغير، وتشجيع المشاركة المباشرة للأطفال في المسائل التي تؤثر عليهم وفي حماية البيئة كعنصر من عناصر عملية تعلّمهم؛

(و) التأكد من أن جميع المدارس لديها لوائح داخلية للاحتفاظ بالمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات ودعمهن؛

(ز) تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من العنف في المدارس وتوفير حلقات عمل إعلامية للأطفال بشأن ممارسات التسوية السلمية للنزاعات من أجل تطوير كفاءاتهم، وإنشاء سجل مستمر ومتكامل للعنف المرتكب ضد الأطفال؛

(ح) توفير بنية تحتية عالية الجودة تسهل الوصول إلى الأنشطة الترفيهية المجانية والمناسبة للأطفال.

ياء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

34- تحيط اللجنة علماً بتحسن فرص حصول الأطفال المهاجرين على الخدمات الاجتماعية، وبقانون الهجرة الجديد، الذي يتضمن مصالح الطفل الفضلى باعتباره مبدأ توجيهياً، وإمكانية حصول الأطفال على الرعاية الصحية والتعليم والاستحقاقات الاجتماعية بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، والضمانات اللازمة لمنع انعدام الجنسية. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود ضمانات محددة في قانون الهجرة لحماية حقوق الأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية؛

(ب) استبعاد الأطفال المهاجرين عملياً من الاستحقاقات، بما فيها الاستحقاقات المرتبطة بالسجل الاجتماعي للأسر المعيشية، التي يُشترط فيها أن يكون رب الأسرة المعيشية قد استكمل إجراءات تسوية وضعه كمهاجر؛

(ج) محدودية فرص حصول الأطفال الذين يدخلون البلد بصورة غير نظامية أو الذين لا يتمتع آباؤهم بوضع نظامي على خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن؛

(د) عدم منح تأشيرات لمّ الشمل سوى للأطفال الذين يحمل آباؤهم أو من يقدمون الرعاية لهم تأشيرة دائمة؛

(ه) تزايد عمليات صدّ الأطفال الفنزويليين، والرفض المنهجي لالتماسات اللجوء على الحدود؛

(و) عدد الأطفال الفنزويليين والأسر الفنزويلية الذين تقطعت بهم السبل على الحدود عند تاكنا - شاكالوتا (بيرو - شيلي) وبيسيغا - كولتشاني (دولة بوليفيا المتعددة القوميات - شيلي) بسبب المرسوم رقم 42-386 وتعليق التأشيرة الديمقراطية للفنزويليين؛

(ز) تجريم الأطفال من المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك ممارسة التمييز وكره الأجانب ضدهم وضد أسرهم؛

(ح) إسناد إدارة مخيمات المهاجرين لشركات خاصة تفتقر إلى الخبرة الكافية في مجال حقوق الطفل؛

(ط) الأطفال الذين لا يتمتعون بفرص فعلية للحصول على جنسية.

35- إن اللجنة، إذ تشير إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 و4(201 7) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 22 و23(201 7) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعديل قانون الهجرة ليشمل ضمانات تتعلق بشروط الدخول، أي إجراءات مراعية للاحتياجات الخاصة للأطفال، والاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) تحسين أوضاع استقبال الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال غير الموثَّقين والمنفصلون عن ذويهم؛ والدفاع عن مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أساسي في إجراءات تحديد الوضع؛ وتقديم المساعدة القانونية المجانية وخدمات الترجمة الشفوية وأشكال المساعدة المناسبة الأخرى؛

(ج) النظر إلى الأطفال المهاجرين على أنهم جزء من أسرة وأن القرارات التي تتخذها الدولة الطرف فيما يتعلق بأفراد أسرهم لها تأثير مباشر عليهم، ولا سيما عندما يجري تقييم الترحيل، ومن ثم تقييم كل حالة على حدة أثناء اتخاذ القرارات أو أثناء إجراءات الطرد واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك تقييم مصالح الطفل الفضلى وحقه في الحياة الأسرية؛

(د) تيسير الانتفاع بنظام اللجوء للأطفال الذين يحتاجون إلى حماية دولية، تمشياً مع المواد 6 و22 و37 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 6(200 5) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي؛

(ه) اعتماد تدابير للسماح لجميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، بالحصول على الاستحقاقات المرتبطة بالسجل الاجتماعي للأسر المعيشية دون تمييز؛

(و) تسهيل لم شمل الأطفال مع والديهم ومنح تأشيرات لم الشمل للأطفال بغض النظر عن وضع هجرة والديهم أو نوع إقامتهم؛

(ز) جمع إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر عن العدد الحالي للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية وكذلك الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وأولئك الذين يتم استبعادهم من عملية صياغة التماس رسمي للجوء، وإدراج هذه المجموعات صراحة في أنشطة التخطيط وفي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيانات الإحصائية؛

(ح) إنهاء ممارسات الإعادة القسرية ( " الصدّ " ) للأسر والأطفال في أوضاع الهجرة، وضمان تحديد هويتهم الفردية وتسجيلهم وحمايتهم من الإعادة القسرية، بما في ذلك عن طريق توفير الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء؛

(ط) النظر في تسجيل جميع الأطفال المهاجرين والمساعدة في تسوية أوضاعهم في البلد، بما في ذلك من خلال منحهم وثائق رسمية. ووضع سياسات عامة لإدماج حقوق المهاجرين ونشرها وتعزيزها وتوضيح الإجراءات للمجتمعات المحلية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة لوضع حد للتمييز وكره الأجانب بحق المهاجرين، بمن فيهم الأطفال الذين هم في وضع غير نظامي؛

(ي) تعيين منظمات ذات خبرة في مجال شؤون المهاجرين وحقوق الإنسان والحماية لإدارة مخيمات المهاجرين؛

(ك) إدراج الحق في الجنسية، وإدراج الضمانات القانونية لمنع انعدام الجنسية، وتعريف إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية، في قانون ضمانات حماية الأطفال.

أطفال الشعوب الأصلية

36- يساور اللجنة قلق عميق حيال ما يلي:

(أ) التخلي والإهمال اللذان عانى منهما أطفال الشعوب الأصلية على مر التاريخ، مما يضعهم في مصاف أفقر أطفال المجتمع الشيلي، والعنف المؤسسي الذي تمارسه الدولة الطرف ضدهم؛

(ب) كثرة الإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم الخطيرة المرتكبة ضد أطفال المابوتشي ؛

(ج) عدم المساواة من حيث إمكانية حصول أطفال الشعوب الأصلية على الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية.

37- إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وقف جميع أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن بحق أطفال الشعوب الأصلية وأسرهم، بما في ذلك في منطقة ديل بيوبيو ولا أراوكانيا ، وحماية أطفال المابوتشي الذين شهدوا العنف والتمييز والتعسف في استعمال السلطة أو كانوا ضحايا مباشرين لها؛

(ب) مرافقة ورصد المؤسسات العامة التي تعمل مع أطفال المابوتشي ، بصورة دورية؛

(ج) ضمان أن يشكل جميع أطفال الشعوب الأصلية فئة ذات أولوية في السياسات والبرامج العامة وأن تتاح لهم بحكم الواقع إمكانية الحصول على خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، دون تمييز، وأن يترجم مبدأ التعددية الثقافية إلى واقع عملي في هذه المجالات.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

38- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وإذ تكرر التأكيد على توصياتها السابقة، توصي الدولة الطرف بإحراز تقدم في السياسات الشاملة لحماية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

39- إذ تحيط اللجنة علماً بالمناقشات الرامية إلى إصلاح القانون رقم 20-084، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) طول الفترة الزمنية التي يستغرقها اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بقضاء الأحداث ( "justicia juvenil" )؛

(ب) عدم تضمن الإصلاح لمعايير واضحة لتطبيق تدابير الاحتجاز، وعدم تحديد حد أقصى للقبول المؤقت؛

(ج) عدم وجود آلية لتقديم الشكاوى يمكن للأطفال المخالفين للقانون الوصول إليها بصورة آمنة ومن دون الكشف عن هويتهم؛

(د) الظروف المعيشية غير المستقرة للأطفال المودعين في مراكز الاحتجاز، ومنها المساحات غير الصحية، وعدم وجود مناطق ترفيهية ومناطق مخصصة للمراهقات الحوامل والأمهات، والأطفال الذين يبقون في الاحتجاز قبل المحاكمة بمعية الأطفال الذين يقضون عقوبة؛

(ه) الاستخدام غير المتناسب للتدبير الوقائي المتمثل في حبس الأطفال في مراكز الاحتجاز.

40- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث ( " justicia juvenil " ) وإلى القانون رقم 20-084، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قوانين بشأن قضاء الأحداث ( " justicia juvenil " ) وضمان إدماج جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها إدماجاً كاملاً؛

(ب) تحسين إجراءات قضاء الأطفال المتخصصة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية آمنة وشفافة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالأطفال، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ج) تعيين قضاة متخصصين في شؤون الأطفال وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التدريب المناسب في مجال حقوق الطفل؛

(د) تشجيع التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، فيما يتعلق بالأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، واللجوء كلما أمكن، إلى تدابير غير احتجازية للأطفال، مثل الوضع تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

(ه) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، واستعراضه بانتظام بغرض إنهائه؛

(و) كفالة أن يجري احتجاز الأطفال بموجب القانون، وأن يتسنى للطفل الحصول على المساعدة القانونية دون إبطاء؛

(ز) ضمان تزويد الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، بمساعدة قانونية جيدة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(ح) تحسين ظروف مراكز احتجاز الأطفال، لمن تقتضي الحالة سلب حريتهم، وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني، وضمان الأمن البدني والرفاه للأطفال في تلك المراكز؛

(ط) ضمان فصل الأطفال المحتجزين قبل المحاكمة عن الأطفال الذين يقضون عقوبة.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

41- إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى تزويد الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها بخدمات الحماية وإعادة التأهيل الملائمة، وإلى تجنب إعادة إيذائهم أثناء الإجراءات القضائية؛

(ب) خفض مدة التحقيق في حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، وتنظيم عملية التحقيق الجنائي والتسوية للسماح بالممارسة الفعالة للحق في اللجوء إلى القضاء؛

(ج) النهوض ببرنامج حماية الضحايا والشهود، بما في ذلك توفير حماية محددة للأطفال، ولا سيما الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وضمان استفادة الأطفال الضحايا من البرامج دون إبطاء.

كاف - متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

42- إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجريم جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من البروتوكول الاختياري عند ارتكابها أو تيسيرها من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وكذلك استخدام أي طفل دون سن الثامنة عشرة أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة؛

(ب) ضمان مراقبة مقدمي خدمات الإنترنت لمواد الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت وحظرها وحذفها على الفور، وتضمين التدريب الإلزامي لموظفي إنفاذ القانون والمحامين وأعضاء السلطة القضائية وغيرهم من المهنيين أدوات لتيسير تقنيات تحديد هوية الضحايا وعمليات الإنقاذ.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية للتعرف المبكر على الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا قد شاركوا في أحد النزاعات المسلحة في الخارج قبل دخولهم الدولة الطرف وبضمان استفادة هؤلاء الأطفال من تدابير التعافي البدني والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

لام - التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى

44- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على صك حقوق الإنسان الأساسي التالي الذي لم تصبح طرفاً فيه بعد:

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ميم - التعاون مع الهيئات الإقليمية

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع منظمة الدول الأمريكية في مجال تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في كل من الدولة الطرف وغيرها من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة بوصفها هيكلاً حكومياً دائماً مكلّفاً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين متفرغين وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

48- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثامن بحلول 11 أيلول/سبتمبر 2027 وأن تضمّنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

49- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/26 8.