الأمم المتحدة

CRPD/C/17/D/14/2013

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

19 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 14/2013 * * *

ال مقدم من: د. ر. (يمثله المحامي جون فيليب فرينش )

الشخص المدع ى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٣ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 آب/أغسطس 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٧

الموضوع: إيداع شخص ذي إعاقة ذهنية وعقلية في مؤسسة رعاية؛ الحصول على السكن الاجتماعي

المسائل الإجرائية: المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التمييز بسبب الإعاقة؛ ممارسة الأهلية القانونية؛ سلب الحرية؛ تقييد الحقوق

مواد الاتفاقية: المادة 4 والفقرة 2 من المادة 5 والمواد 14 و18 و 19 و22 و26 و28

مواد البروتوكول الاختياري: المادة ٢

١- صاحب البلاغ هو د. ر. ، وهو مواطن أسترالي من مواليد ١٨ أيار/مايو ١٩٦١، وهو مودع في مركز جاكانا للإصابات الدماغية في ولاية كوينزلاند الأسترالية منذ عام 1998. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك أستراليا لأحكام المواد 14 و18 و19 و22 و26 من الاتفاقية. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة ل أستراليا في 19 أيلول/سبتمبر 2009. ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي فيليب فرينش من المركز الأسترالي لقانون الإعاقة.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ يبلغ د. ر. 52 عام اً من العمر. وهو مصاب بإعاقة عقلية وذهنية إثر إصابة في دماغه. وهو يتقاضى معاش اً تقاعدي اً لدعم ذوي الإعاقة وليس لديه أي ممتلكات أخرى. وفي ٨ تموز/ يوليه ١٩٩٨، أدخل صاحب البلاغ إلى مركز جاكانا للإصابات الدماغية في براكين ريدج، وهي إحدى ضواحي مدينة بريسب ي ن في ولاية كوينزلاند الأسترالية. ومركز جاكانا هو مركز لإعادة تأهيل المرضى بطيئي التعافي يديره مستشفى الأمير تشارلز وتشرف عليه دائرة الصحة بولاية كوينزلاند ، وهي وكالة تابعة لحكومة الولاية. وأُدخل د. ر. مركز جاكانا للمشاركة في برنامج إعادة تأهيل بهدف تمكينه من استعادة وتطوير ما يلزمه من مهارات للعيش والعمل في المجتمع بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية. وهو لا يزال نزيل المركز منذ ذلك الحين. وصاحب البلاغ مودع حالي اً في وحدة جابيرو بمركز جاكانا ، التي تتألف من خمسة وحدات تضم كل واحدة منها أربع غرف نوم فردية و مرفق استحمام مشتركا ً ودورة مياه وغرفة جلوس وغرفة أنشطة ومكاتب إدارية.

٢-٢ وفي حدود تموز/يوليه ٢٠٠٠، أبلغ الطاقم الطبي صاحب البلاغ بأن برنامج إعادة تأهيله سيتوقف وأن تقييم حالته يدل على أنه يستطيع مغادرة الوحدة. غير أن الطاقم الطبي قرر ألا يسمح له بالمغادرة ما لم توفر له خدمات إيواء ودعم متصل بالإعاقة في كنف المجتمع. وفي الفترة من تموز/يوليه 2000 إلى آب/أغسطس ٢٠١٠، قدم الطاقم الطبي في مركز جاكانا إحالات وطلبات شتى باسم صاحب البلاغ لتمكينه من الحصول على خدمات إيواء ودعم مجتمعية. غير أن مساعيهم لم تتكلل بالنجاح. ونتيجة لذلك، لم يغادر صاحب البلاغ المركز. وفي آب/أغسطس ٢٠١٠، قدم الطاقم الطبي في مركز جاكانا طلب اً إضافي اً إلى إدارة خدمات الإسكان المجتمعي والدوائر المعنية بإيواء المشردين ودعم ذوي الإعاقة وتوفير الرعاية المجتمعية بشأن توفير خدمات الإسكان المجتمعي ودعم ذوي الإعاقة لصاحب البلاغ. وقررت هذه الدوائر أن صاحب البلاغ يستحق الحصول على سكن اجتماعي (أو عام) وأنه في " حاجة ماسة " إلى سكن. وأُدرج اسم صاحب البلاغ في سجل خدمات الإسكان. غير أن دائرة خدمات الإسكان وإيواء المشردين ذكرت أنها لن تمنح صاحب البلاغ سكنا ً اجتماعيا ً ما لم يحصل أولاً على خدمات دعم متصل بالإعاقة. وقررت دائرتا دعم ذوي الإعاقة والرعاية المجتمعية أن صاحب البلاغ يستحق الحصول على خدمات دعم ذوي الإعاقة؛ غير أنها أشارت إلى أنها لا تستطيع تمويل إعانة الإعاقة التي يستحقها صاحب البلاغ. ومن ثم، أُرجئ البت في طلب صاحب البلاغ الحصول على سكن اجتماعي إلى أجل غير مسمى. ولا يتمتع صاحب البلاغ بصلاحية التصرف في معاشه شخصي اً لأن القانون يلزم الوصي العام في ولاية كوينزلاند بإدارة شؤونه المالية.

٢-٣ وفي تاريخ تقديم البلاغ، كان صاحب البلاغ لا يزال عاجز اً عن مغادرة المركز لأنه لم يكن قد حصل بعد على الخدمات المجتمعية للإيواء والدعم المتصل بالإعاقة. ولم يكن هناك ما يبشر بأنه سيتمكن من الانتقال إلى سكن مجتمعي والحصول على ما يحتاجه من دعم متصل بالإعاقة. ووفقا ً للمبادئ التوجيهية لسياسات الحكومة الأسترالية وولاية كوينزلاند ، لا يزال صاحب البلاغ يعتبر مشرد اً في واقع الأمر.

٢-٤ ويفيد صاحب البلاغ بأن مركز جاكانا هو مؤسسة سكنية توفر للمقيمين فيها قدر اً محدود اً جداً من الخصوصية. ويفيد بأنه يتمتع بغرفة خاصة به، ولكن طاقم المركز والمقيمين الآخرين بوسعهم دخولها في أي وقت حتى إذا لم يكن يرغب في ذلك. وعدد المرافق محدود لدرجة لا تسمح لصاحب البلاغ بالاحتفاظ بممتلكاته الشخصية لأنها ستكون معرضة لخطر سرقة وتلف دائم.

٢-٥ ويفيد صاحب البلاغ كذلك بأنه لم يحصل على خدمات إعادة تأهيل تساعده على استعادة استقلاليته نظراً إلى عجزه عن أداء جميع مهام حياته اليومية بنفسه وإلى تدهور مهاراته فيما يخص الاهتمام بنفسه وأمور الحياة اليومية. وظل صاحب البلاغ يعترض على احتجازه في مركز جاكانا وسعى إلى مغادرة المركز.

٢-٦ وفي رسالة مؤرخة ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، قدم محامون يتصرفون باسم صاحب البلاغ شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ادعوا فيها أنه تعرض للتمييز من قبل حكومتي أستراليا وولاية كوينزلاند في الحصول على خدمات الإيواء والدعم المتصل بالإعاقة التي يستحقها بسبب إعاقته، مما يشكل انتهاكاً للقانون الأسترالي لعام 1992 المتعلق بمنع التمييز بسبب الإعاقة. وقدم محامو صاحب البلاغ أيضاً شكاوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان يزعمون فيها أن حكومتي أستراليا وولاية كوينزلاند شاركتا في تصرفات وممارسات تنتهك حقوق صاحب البلاغ بموجب الاتفاقية. وفي رسالة مؤرخة ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، أخطرت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان رؤساء الوكالات المعني ة في حكومتي أستراليا وكوينزلاند بهذه الشكاوى وطلبت موافاتها برد. وفي رسالة مؤرخة ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، فنّد مكتب المدعي العام التابع لحكومة أستراليا جميع المزاعم التي تفيد بمشاركة الحكومة في تصرفات أو ممارسات تخل بحقوق الإنسان المكفولة لصاحب البلاغ. ودفعت الرسالة أيضا ً بأن صاحب البلاغ لم يتمكن من تقديم شكوى بموجب قانون اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بشأن تصرفات السلطة التنفيذية أو امتناعها عن التصرف لأن اختصاص اللجنة يقتصر على الإجراءات الإدارية.

٢-٧ وفي رسالة موجهة إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان مؤرخة ٢ تموز/يوليه ٢٠١٢، دفع المكتب المعني بشؤون التاج القانونية، باسم ولاية كوينزلاند ، بأن اللجنة لا تتمتع بصلاحية التحقيق في تصرفات حكومة ولاية كوينزلاند أو ممارساتها التي لا تتسق مع حقوق الإنسان المكفولة لصاحب البلاغ أو تتنافى معها. وفي تلك المرحلة، أشار محامو صاحب البلاغ على موكلهم بأن دعواه المتعلقة بتعرضه لتمييز بسبب الإعاقة ستفشل حتما ً أمام المحاكم لأن التمييز الذي ادعى أنه تعرض له وقع في سياق برامج تندرج في فئة " التدابير الخاصة " ، التي تسري على الأشخاص ذوي الإعاقة وحدهم، وبالتالي، فهو لا يمكن أن يفضي إلى دعوى من هذا القبيل عملاً بالمادة ٤٥ من القانون الأسترالي المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة.

٢-٨ ويدفع صاحب البلاغ بأن النجاح لن يحالفه أيضا ً على الأرجح إذا رفع دعوى تمييز مباشر بسبب الإعاقة لأن المحكمة من المحتمل أن تخلص إلى أن ملابسات الدعوى " مختلفة جوهرياً " عن غيرها من الدعاوى المتصلة بالسكن الاجتماعي لأن تقييم حالته أظهر أنه بحاجة إلى خدمات دعم متصل بالإعاقة وأن سلوك ولاية كوينزلاند هو سلوك معقول بالنظر إلى أنه لا يمكن أن يحصل على سكن اجتماعي ما لم يحصل على خدمات من ذلك القبيل. وحتى إذا رفعت دعوى تمييز بسبب الإعاقة في إطار القانون الأسترالي المتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة، فإن ولاية كوينزلاند ستنجح على الأرجح في الدفع بأن توفير خدمات دعم متصل بالإعاقة فورا ً سيشكل عبئا ً لا مبرر له. وعلاوة على ذلك، لا يمكن إثبات مسؤولية الكومنولث في دعوى تمييز بسبب الإعاقة باعتباره مسؤولا ً تبعياً ما لم تثبت مسؤولية ولاية كوينزلاند باعتبارها المسؤول الرئيسي. ومن ثم، فإن أي شكوى يقدمها صاحب البلاغ ضد الكومنولث ستبوء حتماً بالفشل.

٢-٩ ويفيد صاحب البلاغ أيضا ً بأنه لا يتمتع بصلاحية مباشرة أي إجراءات قانونية بنفسه فيما يتصل بدعوى تعرضه لتمييز بسبب الإعاقة لأن ه خاضع لأمر إدار ي بموجب قانون الوصاية و الولاية لعام 2000 في ولاية كوينزلاند . وبناء على ذلك، يجوز للوصي العا م وحده أن يشرع أو (يسمح بالشروع ) في إجراءات من هذا القبيل باسم صاحب البلاغ.

٢-١٠ وأخيرا ً ، يوضح صاحب البلاغ أن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لا تزال تنظر في بعض جوانب الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقوق الإنسان المكفولة له، ولكن نطاق اختصاصها محدود جدا ً في هذا الصدد. فقد عقدت اللجنة جلسة مصالحة في قضية صاحب البلاغ ووجهت دعوة إلى سلطات الدولة الطرف، ولكن السلطات رفضت المشاركة فيها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن اعتبار الإجراءات المعروضة على اللجنة بمثابة إجراءات فعالة لأنها لا تفضي إلى أي وسيلة انتصاف واجبة النفاذ في حال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن قرارات الدولة الطرف وممارساتها تشكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المواد 14 و18 و19 و22 و26 و28 من الاتفاقية، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 4 والفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية.

٣-٢ ويفيد صاحب البلاغ، فيما يخص ادعاءاته بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية، ب أن إقامته في مركز جاكانا رغما ً عن إراداته استمرت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ في الدولة الطرف وأنها تشكل احتجازا ً تعسفيا ً لأسباب تمييزية. وبما أن الوصي العام بولاية كوينزلاند يتولى إدارة ممتلكاته، فإنه عاجز عن التصرف في معاشه واختيار مكان إقامته بنفسه. ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن ولاية كوينزلاند لم توفر خدمات إيواء ودعم مجتمعية بسبب إعاقته وتركته يعيش في انفصال وعزلة عن المجتمع.

٣-٣ ويفيد صاحب البلاغ بأن إجباره على العيش في مرفق جاكانا حرمه من حرية التنقل ومن حقه في اختيار مكان إقامته، مما يشكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية.

٣-٤ ويدفع صاحب البلاغ بأن إيدا عه في مركز جاكانا يشكل انتهاكا ً لأحكام المادة ١٩ من الاتفاقية لأنه منعه من العيش المستقل في مكان ومع أشخاص من اختياره. ويعتبر أيضا ً أن إيداعه في مركز جاكانا منعه من الاندماج في المجتمع، لأنه أجبر على العيش في مؤسسة سكنية ذات منحى طبي .

٣-٥ ويدفع صاحب البلاغ أيضا ً بأن خصوصيته تنتهك بشكل مستمر في مرفق جاكانا ، فهو لا يتمتع إلا بقدر محدود جدا ً من الخصوصية على الرغم من إقامته في غرفة خاصة به لأن الطاقم الطبي والنزلاء الآخرين يستطيعون دخول غرفته في أي وقت. ويرى صاحب البلاغ أن هذا الأمر يشكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

٣-٦ ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم يحصل، منذ دخوله مركز جاكانا ، على أي خدمات إعادة تأهيل تمكنه من تعزيز قدراته والحفاظ عليها. ويدفع بأن مركز جاكانا هو مؤسسة طبية المنحى يعيش فيها في عزلة عن المجتمع ولا يحصل فيها على خدمات إعادة التأهيل التي يحتاجها للمساعدة على إدماجه إدماجا ً كاملا ً في المجتمع. ويشير صاحب البلاغ إلى أن احتجازه المستمر جعله أكثر سلبية واعتمادا ً على الآخرين واعتيادا ً على إيداعه في مؤسسة رعاية بمر الزمن. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا الوضع يشكل انتهاكاً للمادة 26 من الاتفاقية.

٣-٧ ويدعي صاحب البلاغ أن إيواءه القسري في أحد عنابر المركز وحرمانه المتكرر من الحصول على سكن عام وعلى خدمات الدعم المتصل بالإعاقة منعاه من حقه في التمتع بمستوى معيشي لائق وفي الحصول على الحماية الاجتماعية، وهو حق تكفله له المادة 28 من الاتفاقية.

٣-٨ ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 4 و5 من الاتفاقية فيما يتصل بجميع الانتهاكات المزعومة لأنها لم تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إعمال المواد 14 و18 و19 و22 و26 و28 إعمالا ً تاماً بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها. ويدعي كذلك أن الدولة الطرف لم تحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة ولم توفر الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف، في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ مصاب بعاهة ذهنية من جراء إصابة في المخ نجمت عن اختناقه بسبب تعاطيه جرعة مفرطة من المخدرات. وتلاحظ كذلك أن صاحب البلاغ جاء إلى مركز جاكانا أول مرة للمشاركة في برامج إعادة تأهيل لمساعدته على استعادة مهارات العيش. ويتمتع صاحب البلاغ، على غرار جميع نزلاء وحدة جابيرو حيث يقيم، بحرية التنقل حول المبنى ولديه جهاز راديو وتلفاز و ثلاجة خاص ة به في غرفته. ويحصل صاحب البلاغ على معاش لدعم ذوي الإعاقة قدره حوالي 776 , 70 دولاراً أستراليا كل أسبوعين، ومعاش إضافي قدره 63.50 دولاراً أستراليا ً كل أسبوعين، ومساعدة إيجار بمبلغ 127 , 60 دولاراً أسترالياً ومساعدة إضافية طارئة بمبلغ 14 , 10 دولاراً أستراليا ً ، ليصل مجموع المبالغ المدفوعة له كل أسبوعين إلى 981 , 90 دولاراً أسترالياً. وتخضع شؤونه المالية للإدارة الإلزامية من قبل الوصي العام بولاية كوينزلاند بموجب قانون الولاية والإدارة والوصاية العامة لعام 1978 ( كوينزلاند ). ويدفع الوصي العام لإدارة الصحة العامة في كوينزلاند مبلغاً يناهز 600 15 دولار أسترالي كل عام مقابل خدمات الإيواء والدعم التي يتلقاها صاحب البلاغ في مركز جاكانا . ويستند هذا المبلغ إلى رسوم يومية لتغطية تكاليف خدمات الإيواء والوجبات وغسل الملابس والأدوية وغيرها من الخدمات المقدمة، بما فيها الأنشطة الترفيهية. ويحتفظ الوصي العام بالرصيد باسم صاحب البلاغ. ويمكن استخدام هذه الأموال لشراء لوازم فردية لمساعدة صاحب البلاغ، وتيسير نقله إلى مكان يعيش فيه في كنف المجتمع، عندما يتوفر مكان لإيوائه، ولدفع تكاليف الأنشطة الاجتماعية.

٤-٢ وقد حصل صاحب البلاغ على خدمات إعادة تأهيل طيلة فترة إقامته في مركز جاكانا . وفي تموز/يوليه ٢٠٠٠، تقريباً، خلص تقييم حالته إلى أنه يستطيع مغادرة المركز وأُبلغ بأن برنامج إعادة تأهيله سيتوقف. ومنذ ذلك الحين، ظل صاحب البلاغ يتلقى خدمات إعادة تأهيل انتقالية بهدف تعزيز خصائصه البدنية وقدرته على التواصل وتمكينه من أداء أنشطة الحياة اليومية مع الإشراف عليه ومساعدته.

٤-٣ وفي ١ تموز/يوليه ٢٠١٠، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى دائرتي رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والرعاية المجتمعية للحصول على إعانة مالية بسبب إعاقته. وأوضح أنه بحاجة إلى مساعدة مستمرة للعيش في منزل واستعادة مهاراته الاجتماعية واتخاذ قراراته بنفسه والتعلم والتواصل مع المجتمع. وتبين بعد تقييم حالته أن ه يستحق الحصول على تمويل من هذا القبيل عند توافره. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى مركز تشيرمسايد لخدمات الإسكان للحصول على سكن اجتماعي مدعوم ومكان إقامة في ضواحي ستراثباين أو براي بارك أو براكن ريدج أو تشيرمسايد أو ستافورد أو كيدرون بمدينة بريسبان . وطلب صاحب البلاغ شقة من طابقين أو منزلا ً في مجموعة سكنية أو وحدة سكنية كبيرة وقدم تقريرا ً طبيا ً يبين أنه سيحتاج إلى دعم وإشراف على مدار الساعة يوميا ً وإلى مقدم رعاية يساعده في حياته اليومية. وذكر أيضا ً أنه يود الإقامة مع شخص آخر من مركز جاكانا . وأظهر تقييم طلبه أنه مؤهل وأنه " بحاجة ماسة إلى مساعدة سكنية " بموجب سياسة ولاية كوينزلاند لتقييم احتياجات السكن المزود بخدمات رعاية ذوي الإعاقة والرعاية المجتمعية.

٤-٤ وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، حصلت إدارة المجتمعات المحلية بولاية كوينزلاند آنذاك، التي كانت مسؤولة عن توفير خدمات الرعاية المتصلة بالإعاقة والرعاية المجتمعية، على تقرير من أخصائي علاج وظيفي في مركز جاكانا يتضمن توصيات بشأن احتياجات صاحب البلاغ من السكن. وفي ضوء ذلك التقرير، أدرج طلب صاحب البلاغ، بعد اختياره شريكه المحتمل في السكن، في سجل طلبات السكن لمنحه مسكنا ً مزودا ً بترتيبات دعم مشتركة. ويهدف هذا النوع من خدمات السكن إلى توفير دعم مستمر للمستفيدين منها لتمكينهم من العيش في كنف المجتمع. وهو يتمثل في اشتراك مجموعة من الأشخاص في السكن أو عيشهم على مقربة من بعضهم البعض لتقاسم خدمات الدعم.

٤-٥ وفي 22 شباط/فبراير ٢٠١١، أخطر صاحب البلاغ بطريقة غير مباشرة مركز تشيرمسايد لخدمات الإسكان أنه لم يعد يريد العيش في سكن مشترك وأنه يطلب شقة من طابقين في منطقة تشيرمسايد وستافورد . وأُبلغ صاحب البلاغ بأن طلبه سيُقلل من عدد خيارات السكن المتاحة، وأنه يمكن تأمين خيار سكن مشترك في وقت أبكر. غير أن صاحب البلاغ أصر على خياره، وهو خيار احترمه المركز.

٤-٦ وفي 24 آذار/مارس ٢٠١١، أعدت دائرة خدمات الرعاية المجتمعية والمتصلة بالإعاقة خطة دعم متكاملة لفائدة صاحب البلاغ. وأكدت الخطة هدفه المتمثل في الحصول على سكن مدعوم في شكل شقة من طابقين يعيش فيها بمفرده. وتقرر أن صاحب البلاغ يستوفي معايير " ترتيب تكوين أسرة معيشية جديدة " المخصص لمساعدة مقدمي الطلبات من ذوي ا لإعاقة الذين يحتاجون إلى تكوين أسر معيشية مستقلة.

٤-٧ وفي ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، أجرى أخصائي علاج وظيفي من مركز تشيرمسايد لخدمات الإسكان تقييما ً لاحتياجات صاحب البلاغ. وكان صاحب البلاغ مدرجا ً في قائمة للحصول على سكن اجتماعي في شكل شقة من غرفتين في طابق أرضي يسهل الوصول إليها مزودة بمقابض يدوية وحوض استحمام مسطح. وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١١، أكدت إدارة شؤون المجتمعات المحلية طلب صاحب البلاغ الحصول على سكن في شكل شقة من طابقين. وفي ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، عقد المعنيون بالأمر اجتماعا ً بمشاركة صاحب البلاغ. وجرى تأكيد احتياجات صاحب البلاغ من حيث الدعم والسكن وتحديث أسماء الضواحي التي يقبل الإقامة فيها.

٤-٨ ومنذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، تواصل أخصائي العلاج الوظيفي التابع لمركز تشيرمسايد لخدمات الإسكان مع صاحب البلاغ في محاولة لتوسيع رقعة المناطق التي يقبل صاحب البلاغ الحصول على سكن اجتماعي فيها ليوسع بذلك (دون أن يضمن) إمكانية إيجاد مسكن مناسب له.

4-9 و في 21 آذار/مارس 2013، مدت إدارة الإسكان والأشغال العامة صاحب البلاغ بطلب للحصول على مراجعة للمساعدة في الحصول على سكن اجتماعي للتأكد من أن المعلومات التي بحوزتها والمتعلقة باحتياجاته محدثة ومستوفاة. وفي 15 نيسان/أبريل 2013، قُدمت استمارة مراجعة مملوءة نيابة عنه دون أية تغييرات فيما يخص أماكن إقامته المفضلة. ولا يزال صاحب البلاغ على قائمة الموافَق على تمتعهم بمركز ا لأشخاص الذين هم "في حاجة عالية جداً للحصول على مساعدة سكنية". وفي ولاية كوي ن زلاند ي ُ منح السكن على أساس الحاجة عوضاً عن طول الوقت الذي يظل فيه الشخص على قائمة الانتظار . وبالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، لعدد كبير من المجموعات الأخرى أيضاً احتياجات عالية جداً فيما يتصل بالسكن، بمن في ذلك سكان أستراليا الأصليون والناجون من العنف العائلي (وه م في أغلب الأحيان من النساء والأطفال)، واللاجئون وسائر المشردين. وحتى 10 شباط/فبراير 2014 ، كان هناك قرابة 400 4 أسرة في ولاية كوينزلاند يقدر بأنها في حاجة عالية جداً لمساعدة سكنية.

4-10 وتقدم الدولة الطرف قائمة بالمساكن الاجتماعية المتوافرة في الضواحي الست التي أشار صاحب البلاغ إلى رغبته في الإقامة بها، مستجيبة لطلبه الحصول على شقة من غرفتي نوم أو وحد ة سكنية أو مسكن من طابقين. ونظراً لمحدودية أنواع السكن المناسبة لصاحب البلاغ وصغر عدد الأماكن التي يرغب في الإقامة بها، تشير الدولة الطرف إلى أن الأمر لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يتسنى إسكانه من جديد.

4-11 ويطلب صاحب البلاغ أيضاً تمويلاً لمده بخدمات الدعم في مجال الإيواء التي يحتاج إليها لصحته وسلامته. وكونه مدرجاً على قائمة الأشخاص المؤهلين للحصول على مثل هذا ا لتمويل لا يعني أنه سيحصل عليه فوراً ما أن تهتدي إدارة الإسكان والأشغال العامة إلى المسكن الملائم له. وبالتالي ، لا بد من تحديد صاحب البلاغ بوصفه واحداً من الأفراد الأعلى درجة من الأولوية من أجل الحصول على التمويل المتاح قبل توفير السكن له. وتحديد الأولوية هذا ضروري لأن الطلب على تمويل دعم السكن يتجاوز العرض، وهو يتم من خلال دوائر دعم ذوي الإعاقة وتوفير الرعاية المجتمعية، مع مراعاة أولويات الولاية و الاحتياجات النسبية لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى تمويل بسبب العجز ( ) . وجاء في سياسة تحديد الأولويات أنه بما أن دوائر دعم ذوي الإعاقة وتوفير الرعاية المجتمعية لها موارد محدودة جداً ، فإن الأهلية بحد ذاتها لا تخول للحصول على خدمات الإعاقة المتخصصة. بل إن الأثر المتراكم للأهلية وتقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات وتوافر الخدمات كلها أمور تحدد إمكانية الحصول على هذه الخدمات. وجاء في هذه السياسة العامة أيضاً أن أولوية الشخص المعني، إلى جانب الطلب إجمالاً على ا لخدمات وتوافرها في وقت ما ، سيكون ان العامل المحدد الأخير لتوفير خدمات الإعاقة المتخصصة. وكون صاحب البلاغ لم يتلق بعد أي دعم تمويلي للإعاقة لا يعني أنه لن يحصل عليه. هذه المسألة موضوع مراجعة مستمرة من جانب دوائر دعم ذوي الإعاقة وتوفير الرعاية المجتمعية وبإمكان صاحب البلاغ أن يطلب إعادة النظر في تقييمه وتجديد هذا التقييم في أي وقت من الأوقات لكي يعكس وضعه الحالي .

4-12 وولاية كوينزلاند ليس بمقدورها توفير إطار زمني يتم فيه إسكان صاحب البلاغ. وإلى أن يصبح السكن الذي يقبل به صاحب البلاغ على أنه مناسب له، وما أن يصبح الأكثر أهلية للحصول على دعم بسبب الإعاقة في إطار سياسة تحديد الأولويات، سيظل صاحب البلاغ يقيم بمركز جاكانا وستستمر ولاية كوينزلاند في تمويل وتقديم خدمات الدعم التي يحتاج إليها.

4-13 وتشير الدولة الطرف إلى أن مركز جاكانا مركز يوفر سكن اً انتقالي اً ومركز لإعادة التأهيل يديره مستشفى الأمير شار ل . وتموله ولاية كوينزلاند على أساس تمويل جماعي للرعاية السكنية والرعاية لإعادة التأهيل بقرابة 7 , 4 مليون دولار أسترالي ... توفره دائرة الصحة ب كوينزلاند و كذلك على أساس مبلغ قدره 000 600 دولار أسترالي وفرته الإدارة في السنة المالية 2012/2013، فضلاً عن مساهمة من المقيمين والأشخاص الذين يتلقون رعاية إعادة تأهيل بنسبة 87.5 في المائة من معاش دعم ذوي الإعاقة . ويقبل المركز الإحالات من المستشفيات من جميع أنحاء ولايات كوينزلاند ومن غيرها من الولايات.

4-14 ويوفر المركز تقييماً وإعادة تأهيل شاملين ومتعددي التخصصات للأشخاص المصابين بإصابات دماغية مكتسبة. ويعقد اجتماعاً لتباحث الحالة في كل مرة يصل فيها شخص إلى المركز لتحديد احتياجاته في مجال إعادة التأهيل وأهداف التكفل به. وكل ثلاثة أشهر، أو قبل ذلك إذا طرأت أي تغييرات، يجرى تقييم جسدي واجتماعي ونفساني كامل وتوضع خطة دعم جديدة للتشاور مع الشخص المعني لتحديد الأهداف للأشهر الثلاثة التالية. والأقارب والأشخاص الداعمون مدع و ون للحضور وإذ ا تعذر عليهم ذلك، تتاح لهم نسخ من التقارير التي ينظر فيها في الاجتماعات المذكورة. ويؤمن الفريق المتعدد التخصصات انتقالاً سلساً ومنسقاً إلى المجتمع المحلي. وهذا يشمل التواصل مع دوائر إعادة التأهيل الأخرى ومقدمي الرعاية المجتمعية ووكالات الدعم. والأشخاص المقيمون بالمركز مدعو و ن إلى تطوير مهاراتهم المعيشية اليومية أو الحفاظ عليها. وتنظم مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية من قبيل الطقوس الدينية و الشواء في الهواء الطلق وساعات المرح والاسترخاء وسهرات الكاراوكي الطربية ومشاهدة الأفلام في السينما و تناول الغذاء في الهواء الطلق وركوب القوارب الشراعية والتظاهرات الرياضية وزيارة الحدائق وتطوير مهارات البستنة وألعاب مسابقات اختبار المعارف وألعاب اليانصيب ( البرينغو ) . ويمكن أيضاً لبعض الأشخاص مغادرة المركز في عطلة نهاية الأسبوع أو في المناسبات الخاصة لقضاء بعض الوقت مع الأسرة والأصدقاء. وبالتالي ، ترى الدولة الطرف أن المركز ليس "دائرة لإعادة تأهيل بطيئي التعافي" يعمل وفق "نموذج طبي"، وتشير إلى أنه لا يوجد حالياً أي اقتراح للنهوض مجدداً ب مركز جاكانا .

4-15 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ ذات الصلة بالأمر الإداري الذي يخضع له، ترى الدولة الطرف أن هذه الادعاءات غير مدعمة بالأدلة. وتدفع، بشكل خاص، بأن صاحب البلاغ لم يعط موافقته لسلطات ولاية كوينزلاند للكشف عن معلومات شخصية ذات صلة من قبيل السجلات الطبية التي من شأنها أن تبين أنه أصبح سلبياً ومعتمداً على غيره وخاضعاً لرعاية في مؤسسة، الأمر الذي تنكره الدولة الطرف. وتحيل الدولة الطرف إلى قانون الوصاية و الولاية الذي يسلم بما يلي: (أ) حق الشخص البالغ في اتخاذ القرارات أساسي لكرامته المتأصلة؛ (ب) الحق في اتخاذ القرارات يشمل الحق في اتخاذ القرارات التي قد لا يوافقها فيها غيره؛ (ج) ... أهلية ا لبالغ ذي " ال قدرات ال ضعيفة" لاتخاذ القرارات يمكن أن تختلف بحسب ما يلي: ‘1‘ طبيعة ومدى الإعاقة؛ ‘2‘ نوع القرار الواجب اتخاذه؛ ‘3‘ الدعم المتاح من أفراد شبكة دعم الشخص ؛ (د) حق الشخص ذي القدرات الضعيفة في اتخاذ القرارات يجب تقييده إلى أقصى حد ممكن؛ (ه) للشخص ذي القدرات الضعيفة الحق في الدعم الملائم والمناسب لاتخاذ القرارات ( ) . ويسعى هذا القانون إلى إقامة توازن ملائم بين "حق الشخص البالغ ذي القدرات الضعيفة في أعلى درجة ممكن من الاستقلالية في اتخاذ القرار و "حقه في الدعم الملائم والمناسب لاتخاذ القرار" ( ) .

4-16 و تقول الدولة الطرف إ ن المبادئ العامة التي يجب أن يطبقها أي شخص يعينه ك ولي ( ) يجب أن تشمل افتراض الأهلية والاعتراف بكون جميع الأشخاص لهم نفس حقوق الإنسان وبأهمية تشجيع ودعم الشخص على العيش والمشاركة في المجتمع ( ) . ويجب مد الشخص المعني بالدعم والمعلومات اللازمة للمشاركة ، ولا بد من التماس آرائه ورغباته وأخذها بعين الاعتبار، و لا  بد أيضاً توخي أقل المناهج تقييداً للحقوق. وإذا احتاج الأمر ل إصدار حكم بديل ( ) ، لابد من أن يتم ذلك ب طريقة تراعي آراء ورغبات الشخص ب أقصى قدر ممكن.

4-17 وبموجب المادة 12 من قانون الوصاية والولاية لا يمكن إعطاء ال أوامر إلا ل تعيين الوصي عن ا لمسائل المالية، من قبيل الوصي العام عندما (أ) تتأكد محكمة مستقلة من أن الشخص له قدرات ضعيفة، (ب) يحتاج الأمر إلى قرار بخصوص مسألة معينة أو من المحتمل أن يقوم الشخص المعني بشيء ما ينطوي، أو يرجح أن ينطوي، على خطر غير معقول يمكن أن يضر بصحته أو رفاهه أو ممتلكاته، (ج) بدون ذلك التعيين لن تكون احتياجات ذلك الشخص أو مصالحه مستوفاة أو محمية على النحو الملائم. وطبقاً للمادة 15 من القانون، ولاختيار الوصي المناسب، لا بد للمحكمة من المراعاة اللازمة لأمور من بينها تضارب المصالح المحتمل والتوافق بين الأشخاص المعنيين.

4-18 وفي الحالة الراهنة ، تقبل الدولة الطرف بأن البعض من أوجه السلوك التي يشتكي منها صاحب البلاغ إنما سجلت قبل 20 أيلول/سبتمبر 2009 واستمرت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري. غير أنها ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وقلة الإثبات بالأدلة. وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية كانت هناك آنذاك سبل انتصاف مختلفة متاحة لصاحب البلاغ عندما قدم بلاغه. فقد رفع صاحب البلاغ شكوى أمام اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ضد دوائر الإسكان وإيواء المشردين في ولاية كوينزلاند على أساس التمييز بسبب الإعاقة في إدارة قوانين وبرامج الكومنولث فيما يتصل بالاتفاق الوطني للسكن الميسور واتفاق الشراكة الوطني بشأن التشرد مدعياً حصول انتهاك للمواد 5 و6 و29 (التمييز في إدارة قوانين وبرامج الكومنولث) من قانون منع التمييز بسبب الإعاقة . ورفع شكوى أيضاً أمام اللجنة لكون كوينزلاند ، من خلال إدارة المجموعات المحلية ، حثت دوائر الإسكان وإيواء المشردين على التمييز ضده على أساس الإعاقة "أو حرضت و/أو حرضت على ذلك عرضاً أو إضافة أو أوعزت بذلك أو دفعتها إلى ذلك أو أوعزت أو ساعدت على ذلك بهذا الخصوص " . وفي مثل هذا السياق لا بد للجنة أن تحاول قبل كل شيء التوصل إلى تسوية الشكوى، ويجب أن تكون لها نسبة عالية من النجاح فيما يخص التمييز غير المشروع ( ) . وشكوى صاحب البلاغ في إطار قانون منع التمييز بسبب الإعاقة كان في طور ال تسوية لدى اللجنة عند ما قدم صاحب البلاغ بلاغه. وبالتالي ، لم يكن بإمكانه آنذاك مباشرة إجراءات رفع دعوى أمام المحاكم الاتحادية لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4-19 وفي 19 أيار/مايو 2014 أخطرت اللجنة ولاية كوينزلاند بقرارها إنهاء شكاوى تمييز صاحب البلاغ بموجب المادة 46PH(1) من قانون اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لأنه لم يعد هناك احتمال معقول لتسويتها. وإنهاء الشكوى يمكّن المشتكين من رفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الاتحادية ملتمسين سبيل انتصاف قابلاً للتنفيذ على أساس التمييز غير المشروع. وتحيل الدولة الطرف إلى مجموعة واسعة من شكاوى التمييز الناجحة المقدمة في إطار قانون التمييز بسبب الإعاقة ضد أفعال صادرة عن الكومنولث والولايات والأقاليم ( ) ، وتدفع بأن قانون التمييز بسبب الإعاقة يوفر بشكل واضح شكلاً فعالاً من أشكال الجبر فيما يتصل بحالات التمييز بسبب الإعاقة. وفي إطار هذا الإجراء ، يجوز للمحكمة التي تخلص إلى وجود تمييز غير مشروع أن تصدر ما تراه مناسباً من الأوامر. وهذا يشمل الاعتذار والتعويض النقدي وتوفير السلع أو الخدمات أو إصدار أمر تعلن فيه أن الجهة المدعى عليها ارتكبت تمييزاً غير مشروع وتوعز إليها بعدم تكرار أو مواصلة مثل هذا التمييز غير المشروع، أو إصدار أمر يطالب الجهة المدعى عليها بالقيام ب فعل معقول أو توخي سلوك معين لجبر أية خسائر أو أضرار يتعرض لها المشتكي، أ و أمر يقضي بدفع الجهة المدعى عليها جبراً للأضرار إلى مقدم الطلب عن طريق تعويض عن أي نوع من أنواع الخسائر أو الأضرار المتكبدة بسبب سلوك الجهة المدعى عليها.

4-20 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكوى من هذا القبيل منذ تاريخ ردها، وإلى أن مهلة الستين يوماً الزمنية قد انقضت ، وأن صاحب البلاغ لم يطلب أي تمديد لهذه المهلة. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يبين الأسباب التي من أجلها يرى أنه ليس هناك "أي سبيل انتصاف محلي معقول متاح" في حين أن ذلك ليس هو المعيار بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري التي تشترط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما عدا حيثما يكون تطبيق سبل الانتصاف يستغرق وقتاً طويلاً بشكل غير معقول أو يكون من غير المرجح أن يأتي بانتصاف فعال. وتشير الدولة الطرف إلى زعم صاحب البلاغ أن المشورة القانونية التي حصل عليها تفيد بأنه لم تكن لديه حظوظ وافرة في النجاح إن هو رفع إجراءات أمام المحاكم، ولكن ها لم تُقدَّم أية أدلة بذلك الخصوص.

4-21 وتقول الدولة الطرف كذلك إن طلب مشورة قانونية بخصوص سبل الانتصاف لا يكفي في حد ذاته لغرض استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وهي تشير إلى سوابق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي مفادها أن مجرد الشك بخصوص فعالية سبل الانتصاف لا يعفي صاحب البلاغ من اللجوء إليها واستفادها ( ) . وتضيف أن الإعاقة ال مدرج ة بوصفه ا واحداً من أسباب التمييز في قانون مكافحة التمييز في ولاية كوينزلاند لعام 1991 ولكن صاحب البلاغ لا يبدو أنه رفع شكوى أمام لجنة مناهضة التمييز في كوينزلاند . وبالتالي تدفع الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد ويجب اعتبار البلاغ غير مقبول.

4-22 وقد طلب صاحب البلاغ أيضاً من اللجنة أن تجري، عملاً بالمادة 11(1)(و) والمادة (20)(1)(ب) من قانون اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ، تحقيقاً في ادعاءاته، زاعماً أن الكومنولث قد قام بأفعال أو ممارسات لا تتفق مع حقوق الإنسان الخاصة به. وكسبيل انتصاف التمس "خدمات سكن ودعم مستمرة مناسبة" لتمكينه من العيش في المجتمع وتوفير خدمات إعادة تأهيل وخدمات صحية خاصة بالعجز متواصلة ومناسبة ... للتوصل إلى أقصى قدر من الاستقلالية والأهلية الجسدية والحفاظ عليها". وفي رسالة مؤرخة 19 أيار/ مايو 2014، أخطرت اللجنة ولاية كوينزلاند بأنها لا تزال في طور استعراض جوانب التحقيق. وكان التحقيق معروضاً على اللجنة وقت تقديم الدولة الطرف لملاحظاتها. وبذلك الخصوص، تشير الدولة الطرف إلى فقه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السابق والذي يفيد بأن التحقيق سبيل انتصاف إداري وأن أي قرار، حتى إذا لم يكن لصالح صاحب البلاغ، لا يمكن نعته بأنه قرار من شأنه أن يكون فعالاً، من حيث أحكام البروتوكول الاختياري ( ) .

4-23 و فيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أن الأمر الإداري الذي اعتُمد في قضيته يمنعه من رفع دعاوى قانونية وأن الوصي العام وحده بإمكانه أن يفعل ذلك نيابة عنه، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يخضع لشهادة ولاية يُعين بموجبها وصي عام بوصفه الوصي على شؤونه المالية ( ) . وترى الدولة الطرف أنه نظراً لتعريف "المسائل المالية"، وفي غياب نسخة من الأمر الإداري الذي اعتُمد في هذه القضية، فإنه من غير الواضح أن ذلك من شأنه أن يمنعه من مباشرة إجراءات قانونية.

4-24 كما تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قصّر في توفير ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاته: لم يثبت أن عجزه قد تفاقم نتيجة إقامته في مركز جاكانا ، ولم يقدم أية معلومات بخصوص الأساس الذي استندت إليه الأوامر الإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يعطِ صاحب البلاغ موافقته لتمكين الدولة الطرف من الوصول إلى الوثائق التي ربما كانت وجيهة وذات صلة لتقييم ادعاءاته بشكل هادف. وبالتالي ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ يجب اعتبارها غير مقبولة بموجب المادة 2(ه) من البروتوكول الاختياري. وإذا ما خلصت اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ مقبولة فإن الدولة الطرف ترى أنها ليس لها أي أساس موضوعي.

4-25 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 19 من الاتفاقية فيما يتصل ب حقه في عدم إرغامه على العيش في ترتيب عيش معين، تدفع الدولة الطرف بأن هذا الحق حق اقتصادي واجتماعي وثقافي قد يتطلب إنفاقاً ذا شأن للموارد من جانب الدول الأطراف ويجب بالتالي أن يخضع للاعتراف بكون الإعمال التام لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن عادة تحقيقه في غضون فترة زمنية وجيزة ( ) . كما أنها تدفع بأن الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف بموجب الاتفاقية يتمثل في اتخاذ التدابير من أجل الإعمال التدريجي لهذه الحقوق، وكذلك في العمل باستمرار ب الالتزامات التي لها أثر فوري. وهذا الحق لا يتطلب من الدول الأطراف تزويد جميع الأشخاص بأي شكل من أشكال السكن أو الترتيبات السكنية التي تفضلها، إضافةً إلى توفير خدمات الدعم الاجتماعية أو خدمات دعم السكن لجميع الأشخاص المعاقين عند الطلب.

4-26 وتدفع الدولة الطرف بأنها لا تقبل ادعاء صاحب البلاغ وأن ولاية كوينزلاند رفضت توفير السكن وخدمات دعم السكن أو قصّرت في ذلك ولم تتح له الفرصة لاختيار مكان إقامته على قدم المساواة مع غيره بموجب المادة 19(أ). والدولة الطرف تدرك أن إقامته في مركز جاكانا ليست من اختياره هو وتسلم أيضاً بأنه يواج ه عراقيل في العيش في المجتمع. لكن لو لم يتم إيواؤه في مركز جاكانا فإنه ربما أصبح مشرداً بدون إمكانية الحصول على الرعاية والدعم.

4-27 ونظراً لارتفاع الطلب على السكن الاجتماعي، توخّت إدارة السكن والأشغال العامة عمليةً لإدارة توزيع المتوافر من المساكن. وبذلك الخصوص ، كانت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد سلمت بأن الدول الأطراف لها "هامش تقدير" لتوزيع الموارد وتحديد الأولويات التي تحترم التزاماتها وتحميها وتفي بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

4-28 وتقول الدولة الطرف إنه ا احترمت، طوال عملية محاولة تخصيص مكان إقامة بديل لصاحب البلاغ ، رغبته في العيش في أماكن معينة، حتى عندما كان من شأن ذلك أن يحدّ من توافر الأماكن التي كان يمكن إيواؤه فيها. وتواصل الدولة الطرف الإعمال التدريجي لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الدعم الاجتماعي كما تقضي بذلك المادة 19(ب) و(ج) من الاتفاقية بطريقة تفي بأكثر ما يمكن من الفعالية باحتياجاتهم، فضلاً عن احتياجات أسرهم والقائمين على رعايتهم، بطريقة تتفق مع الاحتياجات والأولويات المحلية. وتصف السياسات والبرامج المستنبطة والأموال المنفقة تحقيقاً لهذه الغاية. وتقدم الدولة الطرف أمثلةً لستة أشخاص لهم احتياجات عالية (من نفس مستوى احتياجات صاحب البلاغ) غادروا مركز جاكانا وغيره من المرافق الصحية في ولاية كوينزلاند في الفترة ما بين 2011 و2014 ببرامج دعم ومساعدة مكنتهم من العيش في المجتمع. وحتى تموز/يوليه 2014 كان ستة أشخاص في برنامج إعادة التأهيل بمركز جاكانا بحاجة إلى إيواء أيضاً وكان 18 شخصاً في انتظار الانتقال إلى سكن اجتماعي وبحاجة إلى خدمات دعم لأغراض الإيواء. وترى الدولة الطرف أن هذه الحالات تثبت أن صاحب البلاغ سيُزود هو الآخر، في مرحلة ما، بخدمات السكن الاجتماعي وخدمات الدعم في مجال السكن وأن ادعاءاته في إطار المادة 19 ليس لها أي أساس موضوعي.

4-29 وفيما يتعلق باقتراح صاحب البلاغ إقفال مركز جاكانا وإعادة تخصيص التمويل المستخدم حالياً في صيانته وتشغيله وتوجيهه نحو ا لدعم المجتمعي الأساس في مجال الإعاقة ( ) ، تقول الدولة الطرف أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى تشرد صاحب البلاغ: ليس هناك في الوقت الحاضر سكن اجتماعي متاح ومكيف وفق احتياجاته ولا يمكن تلبية احتياجاته على النحو الملائم.

المادة 28 - الحق في الإعمال التدريجي لتخصيص أقصى ما يمكن من الموارد المتاحة من أجل مستوى معيشي لائق والحق في الحماية الاجتماعية

4-30 فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ ، في إطار المادة 28 من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأن هذه المادة لا بد من تفسيرها مع مراعاة الظروف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبالنظر إلى المادة 4(2) التي تتعهد بموجبها كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة من أجل التوصل التدريجي إلى الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

4-31 وفيما يتعلق بالحق في السكن اللائق، ترى الدولة الطرف أن التزامها يتمثل في اتخاذ التدابير من أجل التأمين التدريجي للوصول إلى السكن اللائق بطريقة غير تمييزية، ولكن ذلك الالتزام لا يتطلب من الدولة الطرف أن توفر السكن لجميع السكان أو مد صاحب البلاغ، عند الطلب، بالمأوى الاجتماعي أو بالخدمات الاجتماعية. وتشير الدولة الطرف إلى الصناديق والبرامج التي خصصتها للإعمال التدريجي للحق في السكن اللائق من خلال الكومنول ث والاتفاق الوطني للسكن الميسور الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009. وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 28(2)(د) من الاتفاقية تقضي بضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العام، و أن صاحب البلاغ يزعم أنه رُفض منحه هذا الحق "مراراً وتكراراً". وترفض الدولة الطرف هذا الادعاء، وتدفع بأن صاحب البلاغ قد أُعطي الأولوية بوصفه شخصاً "في أشد الحاجة" إلى المساعدة في مجال السكن وإلى أنه حالياً على قمة قائمة الانتظار بالنسبة للمساكن المتاحة في الضواحي التي يرغب في الإقامة بها.

المادة 14 - حق الفرد في الحرية الشخصية والأمن الشخصي

4-32 فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 14 من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أن هذه الادعاءات ليس لها أي أساس موضوعي. وتحاج بأن الشخص لكي يحرم من حريته لا بد أن يكون موضوع "احتجاز قسري" في "مكان معين ضيق". والدولة الطرف إذ تلاحظ بيان اللجنة الصادر في أيلول/سبتمبر 2014 بشأن المادة 14 من الاتفاقية، تدفع بأن المعيار لتحديد ما إذا كان الاحتجاز تعسفياً أم لا هو، في جميع الظروف، ما إذا كان احتجاز الفرد مناسباً ومبرراً ومعقولاً ولازماً ومتناسباً تحقيقاً للغرض المنشود ( ) .

4-33 أما فيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أنه لا يمكنه مغادرة مركز جاكانا إلا بموافقة الموظفين به ، فتلاحظ الدولة الطرف أن له "إعاقة معرفية هامة ويتطلب دعماً ومساعدة كبيرين، إن لم يكن ذلك على الدوام". وترى أنه من غير الواضح ما إذا كان صاحب البلاغ حالياً قادراً فقط على مغادرة مركز جاكانا بموافقة الموظفين و، إذا كان الحال كذلك، ما إذا كان قد تعرض لرفض الموافقة والظروف التي حصل فيها ذلك. ومطالبة صاحب البلاغ بتنبيه موظفي مركز جاكانا إلى مغادرته ل لمركز، أو حتى مطالبته بطلب موافقة موظفي المركز قبل المغادرة لا يفي بالعتبة المحددة اللازمة ليشكل ذلك احتجازاً. ونظراً لمستوى المساعدة التي يحتاجها ، من الأهمية بمكان أن يكون موظفو المركز على علم بمكان تواجده لضمان سلامته ولتيسير الدعم المناسب عند اللزوم. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الأشخاص المقيمين بالمركز بمقدورهم مغادرته للمشاركة في الأنشطة في المجتمع كجزء من مجموعة أو لزيارة أسرهم وأصدقائهم. وبالتالي فإنهم ليسوا محتجزين. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأوامر التي تصدر في إطار قانون الوصاية والولاية تخضع لمجموعة واسعة من الاعتبارات والضمانات. وهي ممكنة فقط عندما تتأكد محكمة مستقلة من أن الشخص المعني ذا أهلية ضعيفة ومن أن هناك حاجة إلى قرار فيما يتصل بمسألة معينة أو ما إذا كان من المرجح أن ي ُ قدم الشخص المعني على فعل ينطوي، أو يحتمل أن ينطوي، على خطر غير معقول يمكن أن يؤثر على صحته أو رفاهه أو ممتلكاته. وإذا عُيّن الوصي العام بموجب أمر وصاية فيما يتعلق بمسائل الإيواء فإنه بإمكانه اتخاذ القرارات المتعلقة بالمكان الذي يجب أن يقيم به الشخص الخاضع للوصاية لضمان سلامته و ر فاهه. ومثل هذه القرارات لا تتطلب احتجاز الشخص كما أنها لا تمنعه من الإقامة في سكن اجتماعي أو من استئجار مسكن خاص في المجتمع إذا كان في وضع مالي يسمح له بذلك. أما صاحب البلاغ فإن إمكانياته المالية محدودة وهناك مجموعة واسعة من المسائل التي تقي ّ د قدرته على دخول سوق السكن الحر ة . ولا يمكنه الإقامة مع أسرته ولا بد له بالتالي من قبول السكن في ما هو متوافر من مساكن اجتماعية. وتدفع الدولة الطرف بناءً على ذلك بأن صاحب البلاغ لا يخضع لاحتجاز في إطار المادة 14(1) ولا يمكن بالتالي أن يكون خاضعاً لاحتجاز غير مشروع أو تعسفي.

المادة 18 - الحق في حرية التنقل والجنسية

4-34 فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 18، ترى الدولة الطرف أن هذا الادعاء غير مدعم بالأدلة. وتحيل إلى سوابق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي مفادها أن حرية التنقل شرط لا غنى عنه لحرية نماء الشخص ( ) ، وأن كل شخص يتواجد بشكل قانوني على تراب الدولة المعنية يتمتع، داخل ذلك التراب، بالحق في التنقل بحرية وفي اختيار مكان إقامته ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يشير إلى نفس الوقائع المشار إليها فيما يتصل بزعمه في إطار المادة 14(1) وترفض ادعاء صاحب البلاغ أنه حُرم من الحق في حرية التنقل: الأوامر الصادرة في إطار قانون الوصاية والولاية لا تؤثر بأي شكل من الأشكال في ذلك الحق كما أنها لا تؤثر في قدرته على اختيار مكان إقامته. فصاحب البلاغ بإمكانه أن ي تنقل بحرية في كامل المباني وهو يشارك في مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية التي تشمل مغادرة مركز جاكانا . والدولة الطرف لا تنكر أن صاحب البلاغ عليه أن ينبّه موظفي مركز جاكانا عند مغادرة المركز وتعيد تأكيد أنه حتى إن فعل ذلك فإن هذا الشرط لا يتدخل في حريته في التنقل وهذا أمر ضروري لحماية صاحب البلاغ.

4-35 وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في اختيار مكان إقامته على قدر المساواة مع غيره، تعيد الدولة الطرف تأكيد أن إدارة الإسكان والأشغال العامة قد دعمت باستمرار أفضلياته للإقامة في أماكن معينة على قدم المساواة مع غيره، وذلك على الرغم من كون خياراته قد أثرت في القدرة على إسكانه. وبالتالي ، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بهذا الخصوص ليس لها أي أساس موضوعي.

المادة 22 - حق الفرد في الحماية من التعرض للتدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصياته أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها

4-36 فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 22 من الاتفاقية، تقول الدولة الطرف إ نه لا بد من اعتبار هذا الادعاء غير مقبول ولا يقوم على أي أساس موضوعي. وتحيل إلى أحكام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي مفادها أن التدخل الذي تأذن به الدول لا يمكن أن يتم إلا على أساس القانون الذي يجب بدوره أن يمتثل لأحكام العهد وأهدافه وغاياته ( ) . وقرار اللجوء إلى هذا التدخل الجائز لا يمكن أن تتخذه إلا السلطة المعينة بموجب القانون وعلى أساس كل حالة على حدة ( ) . وبما أن صاحب البلاغ يقيم حالياً بمركز جاكانا فإن الدولة الطرف ترى أن ذلك هو مسكنه لأغراض المادة 22 وتوافق على أن أي تقحم في "بيته" يحدث دون موافقته يمثل تدخلاً ( ) . ومثل هذا التدخل لا ي ُ سمح به إلا عندما يكون مشروعاً وغير تعسفي في آن واحد. والغرفة التي يقيم بها صاحب البلاغ فيها ما يكفي من حيز لحفظ أمتعته وأغراضه الشخصية. ومعظم المقيمين والأشخاص الذين يتلقون خدمات إعادة تأهيل لهم أيضاً خزانة لحفظ ملابسهم وبإمكانهم استخدام لوحات في غرفهم لعرض أشياء تذكارية وصور شخصية.

4-37 وفيما يتعلق بزعم أن موظفي مركز جاكانا يدخلون بانتظام غرفة صاحب البلاغ فإن هذا الدخول لازم ومعقول نظراً لارتفاع مستوى الرعاية والدعم الذي يحتاجه صاحب البلاغ ، ويتم في جميع الأحوال مع احترام خصوصيات صاحب البلاغ. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يقدم أية أدلة تثبت التدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصياته وفي شؤونه العائلية وفي شؤون بيته أو مراسلاته.

المادة 26 - الحق في الإعمال التدريجي بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة للحق في التأهيل وإعادة التأهيل

4-38 فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة قد انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 26 إذ هي لم توفر له إعادة التأهيل التي من شأنها أن "تساعده على تطوير مهاراته المعيشية اليومية أ و مهارات رعاية نفسه بنفسه أو إمكاناته المهنية أو غيرها من الإمكانات"، وأنه أصبح "سلبياً ومعتمداً على غيره وخاضعاً للرعاية في مؤسسة"، تشير الدولة الطرف إلى الطابع التدريجي لالتزاماتها بذلك الخصوص. فتدفع بأنها ملتزمة بتحقيق مستوى معيشي لائق للجميع، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وتيسير إدماجهم ومشاركته م الكاملين في جميع مناحي الحياة. وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن ذلك الإعمال لا يمضي بشكل تدريجي بأقصى ما تسمح به موارد الدولة الطرف المتاحة، وتقول إن الإنفاق على خدمات الدعم الخاصة بالإعاقة، التي عُدلت لمراعاة التضخم، قد ارتفع بنسبة 4 في المائة في الفترة ما بين 2011 و2013 وبنسبة 23 في المائة منذ عام 2008 ( ) .

4-39 و تشير الدولة الطرف إلى أن 616 317 شخصاً لجأوا إلى خدمات الدعم في مجال الإعاقة في الفترة 2011 / 2012، وهذا يمثل ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة مقارنة مع الفترة 2007 / 2008. وكجزء من خطة كوينزلاند المتعلقة بالإعاقة للفترة 2014-2019، من المقترح أن يرتفع عدد الأشخاص المتلقين لخدمات الإعاقة المتخصصة من العدد الحالي وهو 000 45 إلى قرابة 000 97 في عام 2019، مع توفير مزيد من الإشراف و الخيارات فيما يتصل بتخطيط الدعم الفردي الأساس ( ) . وسيركز المخطط على أهداف الشخص وتطلعاته وسيراعي ظروفه الخاصة، بما في ذلك تأثير العجز على قدرته على المشاركة في المجتمع وفي الاقتصاد. كما تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يتلقى خدمات إعادة تأهيل منتظمة في مركز جاكانا وبأنه يتلقى تشجيعاً، شأنه في ذلك شأن جميع المقيمين الآخرين، لتطوير وصيانة مهاراته المعيشية اليومية تمهيداً ل عودته إلى المجتمع مجدداً. وجميع الأنشطة ترمي إلى تأمين ألا يصبح الأشخاص الذين يتلقون خدمات إعادة تأهيل سلبيين أو معتمدين على غيرهم أو موضع رعاية في المؤسسات. وبالتالي ، ترى الدولة الطرف أنها تقوم بالإعمال التدريجي للحقوق المنصوص عليها في المادة 26 وأن ادعاءات صاحب البلاغ ليس ت لها أي ة أسس موضوعية.

المادتان 4 و5 - الالتزامات العامة للدول الأطراف والحق في المساواة وعدم التمييز

4-40 فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ في إطار المادتين 4 و5 من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات ليست لها أية أسس موضوعية. وتقول إنها تكرس جهوداً هائلةً، بما في ذلك زيادة الموارد المالية المتاحة، لضمان أن يتمتع الأشخاص المعاقون في أستراليا تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع غيرهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية طبقاً للاتفاقية. وتدفع بأن عدم التمييز مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاقية وأن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لحظر التمييز على أساس الإعاقة. وهناك أحكام حظر تشريعية قائمة على مستوى الكومنولث وفي الولايات والأقاليم. وبالتالي ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بذلك الخصوص ليست لها أية أسس موضوعية.

4-41 وبالتالي ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المواد 4 و5(2) و14 و18 و19 و22 و23 و26 و28 من الاتفاقية غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. وإذا ما رأت اللجنة أن أياً من هذه الادعاءات مقبولة فإنها ترى من ناحيتها أن هذه الادعاءات ليست لها أية أسس موضوعية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أحُيلت ملاحظات الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ ليعلق عليها في 12 كانون الثاني/ يناير 2015. وبُعثت رسائل تذكير إلى صاحب البلاغ في 26 أيار/مايو و4 آب/أغسطس و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 و4 آذار/مارس 2016 تخبره بأنه في حالة عدم تلقي أية معلومات فإن اللجنة ستنظر في البلاغ بالاستناد إلى المعلومات الواردة في الملف ( ) . لكن لم ترد أية تعليقات من صاحب البلاغ.

باء- نظر اللجنة في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما لا بد للجنة من أن تقرر، طبقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، ما إذا كانت القضية مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما هو مطلوب بموجب المادة 2 ( ج) من البروتوكول الاختياري، من أن نفس المسألة لم يسبق أن نظرت فيها اللجنة أو تمّ بحثها، أو يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-3 و تحيط اللجنة علماً بزعم الدولة الطرف أن بعض جوانب السلوك التي يشتكي منها صاحب البلاغ سُجّلت قبل 20 أيلول/سبتمبر 2009 وتواصلت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ وأنها ترى مع ذلك أنه يجب اعتبار البلاغ غير مقبول. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قصّر في استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. أولاً لم يقدم شكوى إلى لجنة مناهضة التمييز في ولاية كوينزلاند ولو أن إعاقته مدرجة كأساس للتمييز بموجب قانون مناهضة التمييز في كوينزلاند لعام 1991. ثانياً ، لحظة تقديم صاحب البلاغ لشكواه كانت شكاوى التمييز التي كان قد تقدم بها إلى لجنة حقوق الإنسان الأسترالية لا تزال جارية. وبهذا الخصوص ، تلاحظ اللجنة أن الدعوى المعروضة على لجنة مناهضة التمييز في ولاية كوينزلاند و ال لجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لا ينشأ عنه ا سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكن اعتبار ذلك سبل انتصاف فعالة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ولاية كوينزلاند كانت قد أخطرتها ال لجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ، في 19 أيار/مايو 2014، بقرار إنهاء شكاوى التمييز المقدمة من صاحب البلاغ لأنه لا يوجد أي احتمال معقول للتوصل إلى تسوية.

6-4 وفيما يتعلق بالإجراءات المعروضة على المحاكم، تلاحظ اللجنة أن إنهاء شكوى ما معروضة على ال لجنة الأسترالية ل حقوق الإنسان يسمح لمقدمي الشكاوى برفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الاتحادية ملتمسين سبيل انتصاف قابلاً للإنفاذ بسبب التمييز غير المشروع. وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ لم يباشر أي إجراءات من هذا القبيل وأن المهلة الزمنية المحددة لذلك قد انقضت.

6-5 وبهذا الخصوص ، تلاحظ اللجنة أن زعم صاحب البلاغ أنه لا يملك سلطة مستقلة لمباشرة دعاوى قانونية فيما يتصل بادعاء التمييز بسبب الإعاقة ذلك أنه يخضع ل أمر إداري يجوز بموجبه للوصي العام وحده أن يباشر (أو يأذن بمباشرة) مثل هذه الإجراءات القانونية نيابة عنه. كما تحيط علماً بحجة الدولة الطرف و بأن صاحب البلاغ موضوع شهادة وصاية يُعين بموجبها وصي عام بوصفه القائم بالوصاية بخصوص مسائله المالية وأنه بالنظر إلى تعريف "المسائل المالية"، وفي غياب نسخة من الأمر الإداري المعتمد في قضيته، فإنه من غير الواضح ما إذا كان أمر الإحالة سيمنعه أم لا من مباشرة إجراءات قانونية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أية معلومات إضافية بخصوص هذه المسألة. وفي مثل هذه الظروف ، ترى اللجنة أنها ليست في وضع يسمح لها بتحديد ما إذا كان بإمكان صاحب البلاغ أم لا مباشرة إجراءات قانونية بنفسه ولكنها تلاحظ أنه بإمكان ممثليه، في جميع الأحوال، القيام بذلك وقد قاموا بذلك فعلاً عندما عرضوا قضية صاحب البلاغ على ال لجنة الأسترالية ل حقوق الإنسان.

6-6 وتشير اللجنة إلى أنه وإن لم يكن من الضروري استنفاد سبل الانتصاف المحلية عندما يطول تطبيق سبل الانتصاف بشكل غير معقول أو يكون من غير المرجح أن تأتي بإنصاف فعال فإن مجرد الشك في فعاليتها لا يعفي صاحب البلاغ من الالتزام باستنفاد سبل الانتصاف تلك ( ) . وتلاحظ اللجنة أن زعم صاحب البلاغ أن محاكم الدولة الطرف لم تكن قادرة على مدِّه بسبيل انتصاف فعال وميسور بشكل معقول بموجب قانون التمييز بسبب الإعاقة أو قانون مناهضة التمييز للأسباب التالية: (أ) التمييز الذي يزعم أنه حصل في سياق البرامج المندرجة في فئة "التدابير الخاصة" والتي لا تنطبق إلا على الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يمكن بالتالي، بصفتها تلك، أن تنشأ عنها ادعاءات تمييز بسبب الإعاقة عملاً بالمادة 45 من قانون التمييز بسبب الإعاقة؛ (ب) حتى إذا كان من الممكن ادعاء حصول تمييز بسبب الإعاقة بموجب قانون التمييز بسبب الإعاقة فإنه يكون "من المحتمل أن يفشل" لأن ملابساته "مختلفة جوهرياً" عن ظروف غيره من طالبي السكن الاجتماعي، ذلك أن صاحب البلاغ قد قُيِّم على أساس أنه يحتاج إلى خدمات دعم خاصة بالإعاقة. وفي هذا السياق، فإن سلوك ول اية كوينزلاند "من المحتمل" أن ي عتبر معقولاً لأن خدمات الدعم الخاصة بالإعاقة لا بد من تنظيمها قبل أن ينتقل صاحب البلاغ إلى سكن اجتماعي و لأنه من المحتمل نعت مثل هذا الدعم بأنه عبء لا لزوم له؛ (ج) المسؤولية عن التمييز بسبب الإعاقة المنسوبة إلى الكومنولث بوصفه جهةً مسؤولةً تبعية لا يمكن إثباته ما لم يتسنَّ قبل ذلك إثبات المسؤولية عن التمييز بسبب الإعاقة المسندة إلى ولاية كوينزلاند بوصفها الجهة الرئيسية. ويُحاج صاحب البلاغ بأن شكواه ضد الكومنولث ستفشل حتماً بالتالي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يدعم أياً من هذه الحجج بأدلة، في حين تشير الدولة الطرف إلى مجموعة واسعة من شكاوى التمييز الموفقة التي قُدِّمت بموجب قانون التمييز بسبب الإعاقة ضد إجراءات اتخذها الكومنولث واتخذتها الولايات والأقاليم ( ) . وترى اللجنة، وفقاً لذلك، أنها ليست في وضع يسمح لها بالخلوص إلى أن صاحب البلاغ قد وفى بالتزامه باستنفاد سبل الانتصاف المحلية وتخلص إلى أن بلاغه غير مقبول بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري.

جيم- الاستنتاج

7- بناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.