الأمم المتحدة

CRPD/C/17/D/27/2015

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

17 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

بلاغ مقدم من: ل. م. ل.

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 9 آذار/مارس 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

الموضوع:

المسائل الموضوعية:

مواد الاتفاقية: 5 و10 و12 و15 و17 و19 و23-27 و30

1-1 صاحبة البلاغ تدعى ل. م. ل.، وهي مواطنة من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية. وقد تعرضت صاحبة البلاغ ل عدة مشاكل صحية معقدة في أعقاب فقدانها جزءاً من السائل ال دماغي ال نخاعي خلال خضوعها لعملية استئصال القرص في عام ٢٠٠٧. وتدّعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقها المكفولة بموجب المواد 5 و10 و12 و15 و17 و19 و23 إلى 27 و30 من الاتفاقية. وطلبت صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تفرج عن الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الاختبارات التشخيصية والعلاج والتأهيل وغير ذلك من الخدمات الطبية الضرورية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في المملكة المتحدة في 6 أيلول/سبتمبر 2009.

1-2 وسُجّل البلاغ في ٩ آذار/مارس ٢٠١٥. و قد قرر ت ا للجنة، إذ تتصرف من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات، عدم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة ٤ من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

1-3 وفي 24 أيلول/سبتمبر 2015، قرّر المقرّر الخاص المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة وبطلب من الدولة الطرف ووفقاً للفقرة 8 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن ينظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن الأسس الموضوعية.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

2-1 في 18 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، خضعت صاحبة البلاغ لعملية استئصال القرص من نوع L5/S1 على يد أخصائي في جراحة العمود الفقري في أحد المستشفيات بمقاطعة ويلز. وهي لم توقّع استمارة الموافقة على الخضوع لهذه العملية إلا صباح يوم إجرائها؛ وتدّعي أن الجرّاح وصل إلى المستشفى متأخر اً وبالتالي لم يتح لهما متّسع من الوقت لمناقشة منافع ومخاطر هذه العملية بالتفصيل وفي إطار حوار مفتوح. وأثناء العملية، تمزّق غشاء النخاع الشوكي لصاحبة البلاغ، وهو ما ترتبت عنه مضاعفات جراحية نادرة تمثلت في فقدان كم هائل من السائل الدماغي النخاعي وما استتبع ذلك من ظهور قيلة سحائية كاذبة شديدة يبلغ حجمها 8 سنتمتر ات في 4 سنتمتر ات . وقد حاول الجراح تصليح غشاء النخاع الشوكي، لكن محاولته باءت بالفشل لأن الرتق لم يك ن محكم اً. وتدّعي صاحبة البلاغ أي ضاً أنّها أُخرجت من المستشفى في 25 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ رغم أنّه قد بدت عليها أعراض تسرب جديد للسائل الدماغي النخاعي. وتدفع صاحبة البلاغ بأن هذه المضاعفات الجراحية النادرة تسببت لها في إعاقة عصفت بحياتها وأدت إلى شعورها بآلام دائمة وموهنة دون إمكانية الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة.

2-2 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، نُقلت صاحبة البلاغ إلى المستشفى الجامعي بويلز حيث أجرى لها أخصائي جراحة الأعصاب عملية على القيلة السحائية الكاذبة. وقد أُدخل منزح قطني بعد الجراحة في الشوكة القطنية لصاحبة البلاغ واستُنزح 20 مليليترا ً من السائل الدماغي النخاعي على مدى سبعة أيام. وقد أخرجت صاحبة البلاغ من المستشفى بعد مرور أسبوعين على العملية الجراحية، في حين ظلت صحتها تتدهور. وهي تدّعي أنها لم تتلق أي علاج بعد خر و جها.

2-3 وبما أنه تعذّر على صاحبة البلاغ أخذ موعد مع أخصائي تابع للخدمة الصحية الوطنية، فإنها قد طلبت على حسابها الخاص استشارة جراح الأعصاب الذي أجرى لها الجراحة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، وجد الطبيب ال أخصا ئي قيلة سحائية كاذبة خلفية يبلغ حجمها ٢,٥ سم، وهو ما أدّى في اعتقاده إلى استمرار تدهور حالتها الصحية بعد العملية الجراحية. وفي آذار/مارس ٢٠٠٩، خضعت صاحبة البلاغ لعملية جراحية في المستشفى الجامعي ب ويلز. وقبل إخراجها، أبلغها جراح الأعصاب الذي عالجها أنه يجب أن تنتظر سنتين قبل أن يحدد لها موعد للحصول على استشارة طبية لاحقة للجراحة، وهو أجل يتجاوز حسب ادعاء صاحبة البلاغ الحد الأقصى لفترة الانتظار التي حددتها الخدمة الصحية الوطنية. ومع ذلك، حصلت صاحبة البلاغ على موعد طبي مع جراح الأعصاب نفسه في أيار/مايو ٢٠٠٩. وهي تشير إلى أنها كانت تشعر آنذاك بألم مبر ّ ح على مستوى الرأس والشوكة العنقية العليا والشوكة القطنية العجزية والرجلين والقدمين. وأشارت إلى أن الجراح أحالها على أخصائي في الجهاز العصبي في المستشفى الجامعي ب ويلز من أجل إجراء اختبارات تشخيصية؛ غير أن الأخصائي لم يستطع تزويدها بأي توضيحات بشأن الأعراض التي كانت تشكو منها. وتدّعي صاحبة البلاغ أن ال أخصا ئي خلص إلى أنها تعاني من توتر عضلي وأوصاها بالعلاج الطبيعي بعد أن أجرى لها اختبار اً تشخيصي اً واحد اً وفحص اً للعمود الفقري القطني. وأمام ما واجهته صاحبة البلاغ من تلكؤ، فإنها لم تطلب الحصول على المزيد من الرعاية الطبية في كارديف .

2-4 وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، قدّمت صاحبة البلاغ طلب اً إلى المجلس الصحي لجامعة كارديف وفالي من أجل الحصول على رعاية طبية متخصصة في لندن. ووافق المجلس على تمويل عملية تصوير أفقي بالرنين المغنطيسي في لندن، ل تعذ ّ ر ذلك في ويلز. وفي كانون الثاني/ يناير ٢٠١٠، التقت صاحبة البلاغ بأحد الأخصائيين في الجهاز العصبي في لندن الذي أوصاها بالخضوع لعملية تصوير أخرى بالرنين الم غنط يسي باللجوء إلى التصدي السريع و باستخدام أسلوب أخذ صور متتالية ثابتة لكشف تسرب السائل الدماغي النخاعي، وبإجراء اختبارات تشخيصية أخرى. ورفض المجلس تمويل المزيد من الاختبارات التشخيصية ورفض طلب صاحبة البلاغ الحصول على خدمات طبيب أخصائي تابع للخدمة الصحية الوطنية في لندن. وكان على صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها أن يستعينوا بممثلهم المحلي لدى البرلمان لكي يقرّر المجلس ، في نيسان/أبريل ٢٠١٠ ، الإذن بإجراء المزيد من الاختبارات في لندن. ومع ذلك، ظلّت صاحبة البلاغ على قائمة انتظار الخدمة الصحية الوطنية مدة سبعة أشهر. وتدّعي صاحبة البلاغ أنه نتيجة لذلك أخّر المجلس إمكانية تلقيها العلاج المقدّم بعد الجراحة.

2-5 وفي تموز/يوليه ٢٠١٠، لاحظ الطبيب العام المتابع لصاحبة البلاغ أن حالتها الصحية تتدهور وأنها تعاني من الرأرأة. وفي 20 تموز/يوليه ٢٠١٠، أخذت صاحبة البلاغ موعد اً خاص اً عاجل اً مع أخصائي في الجهاز العصبي بالمستشفى الوطني لطب الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب، الذي أوصى بإدخالها المستشفى لإجراء المزيد من الاختبارات التشخيصية. غير أن المجلس الصحي لجامعة كارديف وفايل رفض ، في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٠ ، منح صاحبة البلاغ أي تمويل للحصول على رعاية طبية خاصة أو علاج داخلي أو خارجي مقدم من الخدمة الصحية الوطنية بالمستشفى الوطني. واتصلت والدة صاحبة البلاغ بالمجلس لاستفساره بشأن هذا القرار فأبلغها بأنه بإمكان ابنتها أن تقدم طلب اً إلى لجنة الطلبات الفردية لتلقي العلاج كي تحصل على إذن بتمويل رعاية طبية خاصة في المستشفى الوطني في لندن. وقدّمت صاحبة البلاغ هذا الطلب لكن اللجنة رفضته في 14 أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ مبررة ذلك بما تلقته من ضمانات من الطبيب العام المتابع لصاحبة البلاغ تفيد بأن حالتها الصحية ليست في تدهور. واتّصلت صاحبة البلاغ بالطبيب العام المتابع لحالتها من أجل الاستفسار عن هذه المعلومات فأبلغها بدوره أنه لم يقدم للجنة أيّ اً من هذه الضمانات. وعاودت صاحبة البلاغ الاتصال باللجنة التي منحتها ، في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ ، التمويل اللازم لدخول المستشفى الوطني مرتين كمريض داخلي. وتدّعي صاحبة البلاغ أن المجلس كان قد أخّر آنذاك تلقيها العلاج لمدة 14 شهر اً، رغم تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من آلام شديدة.

2-6 وأُدخلت صاحبة البلاغ المستشفى الوطني لطب الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ بأمر من أحد أطباء الجهاز العصبي. وتدّعي صاحبة البلاغ أنه شُخّص لديها في البداية صداع في الرأس نتيجة تناولها الأدوية بصورة مفرطة، رغم أنّها تناولت القليل منها. وتدّعي صاحبة البلاغ أيض اً أنه جرى إغفال ملفها الطبي وحُرمت من تشخيص سابق لالتهاب العنكبوتية ( ) . وقد أُدخل رتاج الضغط داخل القِحف في جمجمة صاحبة البلاغ لرصد ضغط السائل الدماغي النخاعي، وهو ما كشف عن انخفاض الضغط بصورة غير عادية داخل القِحف مع ارتفاع نبضات السائل الدماغي النخاعي. وتدّعي صاحبة البلاغ أن هذه النتائج لم تفهم تمام اً من قبل أخصائي جراحة الأعصاب وطبيب الجهاز العصبي المكلفين بمعالجتها. وأُجري لها اختبار لتحليل الدم في طبقة الأم الجافية بعدما اكتُشف تسرب كم قليل من السائل الدماغي النخاعي. وتدّعي صاحبة البلاغ أنها أُخرجت من المستشفى الوطني دون الحصول على تشخيص نهائي وأي علاج يخفف أعراضها الطبية ومنها اختلاجات شبيهة بالصرع وآلام مسبّبة للعجز على مستوى الرأس والعمود الفقري العنقي العلوي . وكان من المقرر أيض اً أن تُخضع صاحبة البلاغ لاختبار ال تسريب ال قطني، لكنها اضطرت إلى أن تنتظر إلى حين وصول معدات الاختبار من السويد في كانون الثاني/يناير ٢٠١٢. وتدّعي أنها قضت عام 2011 كله دون تلقي العلاج اللازم من طبيب أخصائي على الرغم من أنها كانت تعاني من آلام شديدة. ورفض المجلس الصحي لجامعة كارديف وفالي الموافقة على منح صاحبة البلاغ تمويل اً إضافي اً لدخول المستشفى الوطني خلال عام ٢٠١١ على الرغم من تدهور حالتها الصحية لأنه حدّد العدد الأقصى للاستشارات الطبية المسموح بها ب استشارتين.

2-7 وفي 4 كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، أُدخلت صاحبة البلاغ إلى المستشفى الوطني لطب الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب مرة أخرى من أجل استشارة طبية ثانية وخضعت لاختبار التسريب القطني من أجل رصد ضغط السائل الدماغي النخاعي ومدى مقاومة التدفق ومعدلات إنتاج السائل الدماغي النخاعي. وقد زاد الاختبار من حدة آلام صاحبة البلاغ على مستوى الدماغ والعمود الفقري العنقي العلوي ، مما أدى إلى وقف الاختبار بعد أربع ساعات على بدئه، رغم أنه كان مقرر اً استمراره لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام. ولم يقدم أي تفسير طبي للألم وأُخرجت صاحبة البلاغ من المستشفى في ١٤ شباط/فبراير ٢٠١٢ دون أن تحصل على تشخيص واضح وعلى خطة علاجية. ونتيجة لذلك، اضطرت صاحبة البلاغ إلى طلب الرعاية الطبية في الخارج، لأنها شعرت بأنها حرمت في الدولة الطرف من الحصول على تشخيص نهائي وتلقي العلاج.

2-8 وفي شباط/فبراير ٢٠١٢، سافرت صاحبة البلاغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استشارة أخصائي في التهاب العنكبوتية، الذي شخّص لديها التهاب اً لاصق اً وواسع اً لعنكبوتية الحبل الشوكي القطني . وتدفع صاحبة البلاغ بأن الخبير اعتبر أن المحاولات التي اضطُلع بها لاكتشاف مصدر آلامها والأعراض الطبية المعقدة في المملكة المتحدة كانت "دون جدوى". كما لاحظ الطبيب الأخصائي إصابة الجزء العلوي من الفصّ الجداري بضرر وفقدان جزء صغير منه. وتدّعي صاحبة البلاغ أن ذلك كان بسبب إدخال وإزالة رتاج الضغط داخل القِحف في عام 2010 في المستشفى الوطني لطب الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب في لندن وأنها لم تعلم بهذه الإصابة في الدماغ خلال تلقيها العلاج هناك. وفي آذار/مارس ٢٠١٢، التقت صاحبة البلاغ أيض اً بأحد الأخصائيين في السائل الدماغي النخاعي في الولايات المتحدة الذي شخّص لديها ضغط اً مرتفع اً في هذا السائل، عكس النتائج التي خلُص إليها مستشفى لندن واعتبرها الخبير غير موثوقة، والذي وصف لها أدوية لتخفيف الضغط.

2-9 ونظر اً لمحدودية الموارد المالية، كان لا بد لصاحبة البلاغ وأسرتها من العودة إلى المملكة المتحدة ومحاولة استئناف علاجها هناك. غير أن محاولات صاحبة البلاغ الحصول على تشخيص نهائي أو تلقي العلاج باءت بالفشل، فاضطرت إلى السفر إلى ألمانيا في أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ لتلقي العلاج هناك على يد أخصائي في تنظير تحت العنكبوتية القطنية. وفي 25 أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، قدّمت صاحبة البلاغ طلب اً إلى لجنة فحص طلبات تمويل الحالات الطبية الفردية (لجنة فحص الطلبات الفردية) التابعة للمجلس الصحي لجامعة كارديف وفالي من أجل الحصول على تمويل لطلبها S2 المقدم في إطار المنطقة الاقتصادية الأوروبية من أجل تغطية تكاليف العلاج في ألمانيا. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ زارت صاحبة البلاغ وأسرتها أخصائي اً في ألمانيا من أجل طلب استشارة طبية. واستطاع الطبيب الأخصائي تزويد صاحبة البلاغ بتشخيص جزئي يبين أنها تعاني من التهاب واسع الانتشار للسحايا الرقيقة، بما في ذلك التهاب العنكبوتية والتهاب السحايا العقيم، وأيض اً من متلازمة ثانوية للحبل الشوكي النطاقي . ولوحظ كذلك وجود توسّع كبير ومستمر لفضاء تحت العنكبوتية بسبب ارتفاع ضغط السائل الدماغي النخاعي بصورة غير طبيعية. وأشار الأخصائي إلى أن صاحبة البلاغ تحتاج إلى إجراء ثلاث عمليات جراحية معقدة على النخاع الشوكي خلال فترة ثلاثة أسابيع تشمل إزالة المثبتات القطنية الداخلية والتحقق بالمنظار وحل الحبل الشوكي ا لنطاقي ، فضل اً عن تخفيض ضغط السائل الدماغي النخاعي. وأجريت العمليات الثلاث في ألمانيا؛ لكن الطبيب الأخصائي لم يستطع توفير تشخيص وعلاج كاملين لصاحبة البلاغ فيما يتعلق بأعراض الآلام على مستوى الرأس والعمود الفقري العنقي العلوي.

2-10 وفي 15 كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ ، رفضت لجنة فحص الطلبات الفردية الطلب S2 المقدم من صاحبة البلاغ ب حجة أنها لم تطلب موافقة اللجنة على التمويل قبل بدء العلاج في ألمانيا. وفي 20 شباط/فبراير ٢٠١٣، طلبت صاحبة البلاغ إلى اللجنة مراجعة قرارها؛ لكن طلب المراجعة المقدم من صاحبة البلاغ رُفض في آذار/مارس 2013.

2-11 وفي 17 حزيران/يونيه ٢٠١٣، طلبت صاحبة البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرار اللجنة أمام المحكمة العليا لكارديف . وقد قُبل هذا الطلب. بيد أن المحكمة العليا رفضت ، في 19 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ ، شكوى صاحبة البلاغ معتبرة أن قرار اللجنة لم يكن مخالف اً للقانون.

2-12 وفي 18 تموز/يوليه ٢٠١٣، رفعت صاحبة البلاغ شكوى منفصلة أمام محكمة مقاطعة كارديف مدعية تعرضها لإهمال طبي بسبب المضاعفات التي ترتبت على العملية الجراحية التي أجريت عام ٢٠٠٧. وطلبت صاحبة البلاغ تقرير اً طبي اً وقانوني اً لأغراض الدعوى المرفوعة أمام محكمة المقاطعة. ولوحظ في التقرير المقدم إلى صاحبة البلاغ أنها عانت على ما يبدو من مضاعفات معروفة جد اً في مثل هذه العمليات الجراحية وأنه لا يمكن استنتاج حدوث أي إخلال بالرعاية، وأن بعض الأعراض التي تشكو منها تدل على نتائج غير عضوية عادية، وأن حالتها اعترتها مشاكل نفسية ذات أهمية خاصة. واعترضت صاحبة البلاغ على التقرير مشيرة إلى ما جمعته من أدلة خلال استشارتها الطبية في الخارج وإلى ما اعتبرته أخطاء متعدّدة في تفسير تقاريرها الطبية. وترى صاحبة البلاغ أن رأي الخبير الطبي - القانوني اتسم بعدم الدقة. ورُفض في 14 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ طلبها وقف الإجراءات إلى أجل غير مسمى وأُعلن ، في ٥ آذار/مارس ٢٠١٤ ، بطلان دعواها على أساس أنها لم تقدم أي أدلة طبية على حدوث إهمال طبي كما أمرتها بذلك المحكمة. وتدّعي صاحبة البلاغ أنه تعذر عليها الحصول على أدلة من أحد الخبراء لدعم ادعاءات الإهمال لأنها لم تحصل على تشخيص نهائي لاستمرار اعتلالها الصحي وتفاقمه. وتؤكد أيض اً أنه كان يحق لها الحصول على تشخيص لاحق للجراحة وعلى علاج طبي قبل تقديم أدلة تثبت اد ّ عا ء ها.

2-13 وفي تموز/يوليه ٢٠١٣، أبلغت صاحبة البلاغ عن الحالة إلى المجلس الطبي العام ودفعت بأن عمل عدة أطباء أخصائيين ممن عالجوها ، في الفترة الممتدة من عام 2007 إلى 2012 ، اتّسم بالإهمال. وخلص المجلس إلى براءة الأخصائيين المعنيين من أي إهمال.

2-14 وفي عامي 2013 و2014 ظلت صاحبة البلاغ تعاني من آلام موهنة على مستوى الرأس والعمود الفقري العنقي العلوي ، مما أجبرها على الاستعانة بكرسي متحرك كامل الوقت. وقد سعت إلى الحصول على علاج لحالتها في المملكة المتحدة، غير أنه لم يكن متاح اً. وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، خضعت صاحبة البلاغ في المركز الوطني للبحوث بالرنين المغنطيسي في أنقرة لفحص بالأشعة فوق الصوتية على مستوى الدماغ وا لحبل الشوكي كشف وجود اختلال في وظيفة ديناميكا السائل الدماغي النخاعي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، طلبت صاحبة البلاغ استشارة طبية من بروفيسور وجراح أعصاب في الولايات المتحدة الذي لاحظ أن صاحبة البلاغ تعاني من اعتلالات عديدة مرتبطة بديناميكا السائل الدماغي النخاعي، بما في ذلك كيسات تارلوف على كل مستوى من مستويات القناة الشوكية، ومن قيلة سحائية كاذبة كبيرة في المنطقة القطنية العجزية من العمود الفقري وورم كاذب مخي وضعف في تفاعل النسيج الضام السحائي بين الأعصاب وجذور العصب والغشاء العنكبوتي للثقوب العصبية الموجودة. وأفاد البروفيسور بأن اختبارات التشخيص الأولي ينبغي أن تتضمن صورة للوريد محسّنة بزرق مادة تظهر التباين لرصد تضيّق الجيوب الوريدية الجافوية والضغط داخل القِحف على مستوى الدماغ والحبل الشوكي بغرض تقييم النظام الديناميكي للسائل الدماغي النخاعي.

2-15 وفي الوقت الذي قدّمت فيه صاحبة البلاغ بلاغها إلى اللجنة، كانت قد قضت سبع سنوات في البحث عن أخصائي قادر على معالجة حالتها الصحية. وهي تدّعي أنها كانت غير قادرة على الحصول على الرعاية الطبية الملائمة أو على تشخيص نهائي في الدولة الطرف. وهي تطلب من اللجنة أن تأمر الدولة الطرف باتخاذ ١٩ سبيل انتصاف، ومن بينها: اتخاذ إجراءات فورية لمنح صاحبة البلاغ التمويل اللازم لتلقي العلاج عند جراح أعصاب أخصائي دولي تختاره بنفسها؛ وضمان تأمين الأموال اللازمة لتغطية تكاليف العلاج الجاري وإعادة التأهيل مستقبلا ً ؛ وإنفاذ المساءلة عن ممارسات الإهمال في مؤسسات الرعاية الصحية؛ والإلزام بالإبلاغ عن الأمراض العلاجية المنشأ؛ وضمان أن تعزز الدولة الطرف فنون وعلوم البحث الطبي والتدريب في مجال ديناميكا السوائل الدماغية النخاعية وما يرتبط بذلك من اعتلالات نادرة؛ وتعزيز تثقيف وتوعية المهنيين وعموم الناس فيما يتعلق بالسببيات والعلاجات و المآلات وتدبير الأمراض المرتبطة بديناميكا السوائل الدماغية النخاعية؛ وتعزيز تثقيف وتوعية المهنيين وعموم الناس فيما يتعلق بالسببيات والعلاجات والمآلات وت دبير التهاب العنكبوتية؛ وتعزيز علاج التهاب العنكبوتية في مرحلته الشديدة بهدف التصدي لآلام الاعتلال العصبي؛ وضمان تبنّي المنظمات الوطنية للخدمات الصحية موقف اً محايد اً وأخلاقي اً على حد سواء في عملية صنع القرار؛ وضمان إدخال الدولة الطرف إصلاحات على المجلس الطبي العام وإلغاء التنظيم الذاتي و إجراء تقييمات منتظمة لاختصاص المهنيين الطبيين؛ وضمان حصول المرضى على معلومات شاملة قبل إعطاء موافقتهم المستنيرة على الخضوع لعلاجات باضِعة للنخاع، بما في ذلك بشأن إمكانية الإصابة بالتهاب العنكبوتية وباختلال ديناميكا السوائل الدماغية النخاعية؛ وضمان استعراض دور وفعالية الخبراء الطبيين القانونيين الذين يعملون في الدولة الطرف ممن يطلب منهم الإدلاء بشهادتهم.

3-1 تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 5 من الاتفاقية. وتدّعي أنها لم تحظ بالمساواة مع غيرها في حماية القانون والاستفادة منه وأنها تعرضت للتمييز المستمر لمدة سبع سنوات. وهي تزعم أن احتياجاتها كشخص ذي إعاقة يعاني من اعتلالات عصبية نادرة ومتعددة لم تلبّ وأن المشاكل والعقبات الكأداء ما فتئت تعترض جهودها الرامية إلى الحصول على العلاج. وهي تدفع بأن سلطات الدولة الطرف منعتها دوماً من استشارة أطباء أخصائيين وبأنها تعرضت من ثم للتمييز. وتدّعي صاحبة البلاغ أيض اً أنها حُرمت من الحصول على الرعاية اللاحقة للجراحة وعلى علاج طبي مختص في أعقاب تعرضها لمضاعفات جراحية نادرة أسفرت عن إصابتها باعتلالات نادرة متعددة. وقد أدت كل هذه الظروف إلى إصابة صاحبة البلاغ بأعراض عصبية معقدة لم تعالج منها حتى الآن. كما تدفع صاحبة البلاغ بأنها تعرضت للتمييز بإرغامها على التماس الرعاية الطبية في الخارج في حين أنها تعاني من مرض شديد ولا تملك تكاليف العلاج.

3-2 وتدّعي صاحبة البلاغ كذلك أنها تُحرم ، منذ عام 2007 ونتيجة لحالتها الصحية بعد إجراء الجراحة ، من عيش حياة عادية ومن المشاركة والاندماج الفعالين في المجتمع، بما يشكل انتهاك اً لحقوقها التي تكفلها المادة ١٠ من ا لا تفاقية.

3-3 وتدّعي صاحبة البلاغ أيض اً انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادة ١٢ من الاتفاقية لأن النظام القضائي لم يعترف بالشواغل الخطيرة التي أثارتها في شكواها المقدمة إلى المحكمة المحلية في عام 2013 بشأن تعرضها لإهمال طبي. وتدّعي صاحبة البلاغ أنه تعذر عليها الحصول على الأدلة من أحد الخبراء لدعم ادعاءاتها أمام المحكمة لأنها لم تحصل على تشخيص نهائي لحالتها الصحية. وهي تؤكد أيض اً أن التقارير الطبية - القانونية التي أُعدّت لعرضها خلال الجلسات لا تستند إلى حقائق طبية. وتدّعي صاحبة البلاغ كذلك، فيما يتعلق بطلبها إجراء مراجعة قضائية أمام المحكمة العليا بكارديف ، أن تلك المحكمة لم تكفل حقها في ممارسة الأهلية القانونية. وتدفع صاحبة البلاغ بأن المحكمة العليا لم تقر بأنها شخص ذو إعاقة أصيب بإعاقات ثانوية تطورت إلى اعتلالات نادرة متعددة، وبأن العلاج الذي تلقته في ألمانيا ، في عام ٢٠١٢ ، هو العلاج الفعال الوحيد الذي أتيح لها. وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن المجلس الطبي العام ليس سلطة مستقلة ونزيهة وبأنه لا يضطلع بواجبه القانوني المتمثل في ضمان الحفاظ على قدر كاف من الممارسات والمعارف والمهارات الطبية.

3-4 وتدفع صاحبة البلاغ بأن حقوقها المكفولة بموجب المادة 15 من الاتفاقية انتهكت من خلال ادعائها "التعرض لعقوبة دائمة" بسبب إهمال طبي. وأشارت إلى أنها تعرضت لسوء المعاملة والتعذيب في مؤسسات الرعاية الصحية بسبب حدة ومدة الألم الجسدي الذي شعرت به في أعقاب فقدان كم هائل من السائل الدماغي النخاعي وظهور قيلة سحائية كاذبة. وهي تدّعي أن هذه الأفعال حظيت بدفاع سلطات الدولة الطرف وأنها ترقى إلى المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية على نحو لا داعي له وزاد من شدة آلامها ومعاناتها الجسدية.

3-5 وتدّعي صاحبة البلاغ أيض اً انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادة ١٧ من الاتفاقية لأن سلطات الدولة الطرف أحيطت علماً بالمعاناة التي كابدتها بعد الجراحة ولم تتخذ جميع الخطوات المعقولة اللازمة لحماية سلامتها البدنية والعقلية.

3-6 وتدّعي صاحبة البلاغ كذلك انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادة ١٩ من الاتفاقية، مؤكّدة أنها حُرمت من الحق في العيش بصورة مستقلة داخل المجتمع إذ كان لإعاقتها تأثير خطير على نوعية حياتها.

3-7 وتدّعي صاحبة البلاغ أيض اً انتهاك حقوقها التي تكفلها المادة ٢٣ من الاتفاقية، مشيرة إلى أن أمّها اضطرت إلى التخلي عن مهنتها كمعلمة مؤهلة من أجل رعايتها كامل الوقت. وتلاحظ أن أسرتها أنفقت كل مدخراتها لتوفر لها استشارات طبية خاصة في الدولة الطرف وفي الخارج ولم يعد لها ما يكفي من الأموال كي توفر لها العلاج الطبي الذي ما زالت في حاجة ماسة إليه.

3-8 وتد ّعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها المكفولة ب موجب المادة ٢٤ من الاتفاقية، لأنها اضطرت إلى التخلي عن دراساتها العليا في جامعة أكسفورد بسبب المرض الذي أصابها في أعقاب العملية الجراح ية التي أجريت عام ٢٠٠٧ ولأنه تعذر عليها استئناف دراستها بسبب إعاقتها.

3-9 وتدّعي صاحبة البلاغ أيض اً انتهاك حقها في الرعاية الصحية التي تكفلها المادة ٢٥ من الاتفاقية، لأنه تعذّر عليها الحصول على الخدمات الصحية المتخصصة اللازمة لتشخيص المرض الذي أصابها بعد الجراحة وعلاجه في مراحله الأولى . وتلاحظ أن ذلك أدى إلى ظهور مشاكل صحية خطيرة واعتلالات عصبية نادرة. وهي تدّعي أن صحتها ما انفكت تتدهور منذ عام ٢٠٠٧ وأن الدولة الطرف لم تتح لها أي خطة مستمرة من أجل وقف تدهور حالتها الصحية ولم تحِلها إلى أخصائيين. وتدعي صاحبة البلاغ أن المتخصصين في علم الأعصاب في الدولة الطرف لم يواكب وا الإنجازات المسجّلة في مجال البحوث العالمية ولم يدمج وا الخدمات الدولية في العلاج لضمان خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى والنوعية.

3-10 وأخير اً، تدّعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادة ٢٦ لأنها لم تحصل على تشخيص نهائي في الدولة الطرف ولا يمكنها من ثم الحصول على التأهيل، وبموجب المادتين 27 و30، لأن تدهور صحتها منعها من الحصول على عمل ومن التمتع بحياة ثقافية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 11 أيار/مايو 2015، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وهي ترى أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الإعلان بموجب المادة ٢ ( ه ) من البروتوكول الاختياري لاستناده إلى أسس واهية واضحة أو لعدم دعمه بالأدلة الكافية، وبموجب المادة ٢(د) من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4- 2 ولا تعترض الدولة الطرف على أن صاحبة البلاغ تعاني من الإعاقة بالمعنى الوارد في الاتفاقية. غير أن الدولة الطرف تلاحظ أن بلاغ صاحبة البلاغ يستند إلى ادعائها أنها عانت من الإهمال أو عدم كفاية العلاج الطبي في المملكة المتحدة ومن التأخير في تلقّي العلاج، وأنها حُرمت من الأموال اللازمة لتلقي المزيد من العلاج في الخارج. وتدفع الدولة الطرف بأنه توجد في صلب البلاغ خلافات بين صاحبة البلاغ والمهنيين الطبيين والسلطات المختصة المعنية بشأن ما إذا كانت أعراض صاحبة البلاغ قد شخصت بشكل سليم وما إذا كانت صاحبة البلاغ قد استفادت من الاختبارات أو العلاجات الكافية. كما تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تربط على نحو سليم بين حالتها والمواد التي ذكرتها، ولم تبين بالدليل في بلاغها المقدم إلى اللجنة على أنها عوملت بطريقة مختلفة بسبب إعاقتها أو على أنها حُرمت من الوصول إلى العلاج الطبي أو التمويل لأغراض العلاج الطبي أو سبل الانتصاف القانونية أو عُرقل وصولها إلى ذلك بسبب إعاقتها. ولذلك ترى الدولة الطرف أن موضوع البلاغ لا يتصل بالحقوق التي تحميها الاتفاقية وبالتالي فإنه يستند إلى أسس واهية واضحة.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأنه يتبين من البلاغ أنه يصعب تشخيص حالة صاحبة البلاغ وعلاجها وتلاحظ أنها زارت العديد من الأخصائيين وأنه يوجد اختلاف وعدم يقين كبيرين بينهم إزاء طبيعة حالة صاحبة البلاغ. كما تدفع الدولة الطرف بأنه يتّضح من البلاغ أن صاحبته تلقّت علاج اً مهم اً في إطار الخدمة الصحية الوطنية وبأنه لا يوجد ما يدلّ على أنها حُرمت من الحصول على الرعاية الصحية، وإنما على أنها غير راضية عن طبيعة وحجم العلاج الذي تلقته. كما تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي أدلة تبيّن أنها عانت من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة فيما يتعلق بإمكانية حصولها على العلاج الطبي. وتدفع الدولة الطرف بأن عدم قدرة الخدمات الصحية الوطنية توفير تشخيص نهائي أو علاج يرضيان صاحبة البلاغ ليس مثل عدم مراعاة إعاقتها أو عدم الاعتراف بها أو عدم تزويدها بالرعاية الصحية في هذا الصدد على قدم المساواة مع الآخرين. كما تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تدّع أنها لا تستطيع مواصلة الاستفادة من خدمات الخدمة الصحية الوطنية أو طلب التمويل اللازم عن طريق طلب تمويل الحالات الطبية الفردية، بل إنها اختارت عدم فعل ذلك.

4-4 وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن البلاغ يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة وبأن اللجنة غير مخولة للبت فيما إذا كانت الاختبارات والتشخيصات والعلاجات التي خضعت لها صاحبة البلاغ ملائمة أ و لا أو لتحديد نوع العلاج الذي قد يكون مناسب اً، لا سيما وأن البلاغ يتعلق بحالة صحية تقتضي مراعاة طبية متخصصة.

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن صاحبة البلاغ تطلب إليها تزويدها بالأموال اللازمة لاستشارة أخصائي عالمي تختاره بنفسها. وتشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سنتغس ضد هولندا ( ) وتدفع بأنه يجب مراعاة التوازن العادل الذي يجب إقامته بين المصالح المتنافسة للفرد وا لمجتمع ككل . وتدفع الدولة الطرف بأنه يجب ، في هذا السياق ، إيلاء الاعتبار الواجب لمسألة تخصيص الموارد المحدودة للدولة.

4-6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ أن صاحبة البلاغ تطلب التمويل لتلقي علاج محدّد في الخارج بعد استشارتها طبيب اً أخصائي اً في الولايات المتحدة في عام ٢٠١٤. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يبدو أن صاحبة البلاغ اتّخذت أي خطوات لتعرف ما إذا كان العلاج الذي تطلبه متاح اً في المملكة المتحدة على نفقة الدائرة الصحية الوطنية أ و لا، أو لتطلب، في حال عدم توافره، التمويل من أجل الحصول عليه في الخارج. وتلاحظ الدولة الطرف أن طلبات تمويل الحالات الطبية الفردية تخصّص للحالات الاستثنائية ولمراعاة الاعتبارات الصعبة عند البت في مسألة تمويل علاج لا تتيحه الخدمة الصحية الوطنية. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن العملية تخضع للطعن والمراجعة القضائية.

4-7 وتحتجّ الدولة الطرف أيض اً بأنه في حال خلصت اللجنة إلى أن ما ادعته صاحبة البلاغ يتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة، وليس بالرعاية الصحية لأنها مسألة تخص جميع مواطني الدولة الطرف، فإن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، لأن صاحبة البلاغ لم ترفع دعوى بموجب قانون المساواة الذي اعتمدته الدولة الطرف في عام 2010 والذي يحظر بالتحديد أن تمارس الهيئات العامة التمييز على أساس الإعاقة، أو بموجب قانون حقوق الإنسان لعام ١٩٩٨.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن الإجراءات المتعلقة بالشكاوى المقدمة من صاحبة البلاغ إلى المجلس الطبي العام كانت لا تزال عالقة عند تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ.

5-1 في 23 آب/أغسطس 2015، أبدت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن دور اللجنة لا يكمن في تعويض السلطات المحلية في تقييم الوقائع، تؤكّد صاحبة البلاغ أنها تحتاج إلى مساعدة اللجنة لأن الدولة الطرف انتهكت حقها في الحصول على المعلومات ذات الصلة بشأن حالتها الصحية وحرمتها من الدعم وسبل الانتصاف القانونية.

5-3

باء- نظر اللجنة في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت الحالة مقبولة بموجب أحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6-2 وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة لم يسبق النظر فيها وليست قيد النظر بموجب أي إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين.

6-3 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف القائلة بأنه ي نبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى بموجب المادة ٢ (ه) من البروتوكول الاختياري، لأنها تستند إلى أسس واهية واضحة أو ليست مدعمة بأدلة كافية، لأن صاحبة البلاغ لم تقدّم أية أدلة على أنها حُرمت من الحصول على الرعاية الصحية أو سبل الانتصاف القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. كما تحيط اللجنة علم اً بحجة صاحبة البلاغ أنها قدمت أدلة موثوقة على أن الدولة الطرف انتهكت حقها في الحصول على رعاية طبية متخصصة وحرمتها من الدعم وسبل الانتصاف القانونية. وترى اللجنة أن الادعاءات التي أثارتها صاحبة البلاغ تتصل أساس اً بتقييم الوقائع والأدلة فيما يتعلق بالفحوصات الطبية والعلاجات التي خضعت لها صاحبة البلاغ في الدولة الطرف. وتؤكد اللجنة أنها ليست هيئة نهائية مختصة بإعادة النظر في تقرير الوقائع أو في تطبيق التشريعات الوطنية ما لم يثبت أن الدعوى المرفوعة أمام الهيئات القضائية الوطنية انطوت على تعسّف أو على إنكار للعدالة ( ) .

6-4 وإذ خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج فإنها لن تبحث بصورة منفصلة أساس عدم المقبولية الذي ادّ عته الدولة الطرف بموجب المادة ٢ (د) من البروتوكول الاختياري.

جيم- الاستنتاجات

7- لذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 (هـ) من البروتوكول الاختياري؛

(ب)