الأمم المتحدة

CRPD/C/17/3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

27 February 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير مرحلي ب شأن ال متابعة مقدم بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة *

ألف- مقدمة

1- أُعِد هذا التقرير بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على أن تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى نظرها في ا لبلاغات في إطار البروتوكول، و أن تحيل ، بعد دراسة أي بلاغ ، اقتراحاتها وتوصياتها، إن وُجدت ، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم الالتماس. وأُعد التقرير أيضاً وفقاً للفقرة 7 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، التي تنص على أن يقدِّم المقرر الخاص أو الفريق العامل بانتظام تقارير إلى اللجنة عن أنشطة المتابعة الرامية إلى التحقق من ال امتثال لل تدابير التي يجب أن تتخذها الدول الأطراف لإنفا ذ آراء اللجنة.

2- ويقدِّم هذا التقرير المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص المعني ب متابعة آراء اللجنة في الفترة الفاصلة بين الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة عملاً بالنظام الداخلي للجنة، ويعرض التحليلات والقرارات التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها السا بع ة عشرة. وكانت معايير التقييم كما يلي :

معايير التقييم

إجراء مُرضٍ

ألف

التدابير المتخذة مُرضية إلى حد بعيد

إجراء مرضٍ جزئياً

باء 1

اتُخذت إجراءات ملموسة، ولكن لا بد من تقديم معلومات إضافية

باء 2

اتخذت إجراءات أولية، ولكن لا بد من اتخاذ إجراءات وتقديم معلومات إضافية

إجراء غير مُرضٍ

جيم1

ورد الرد ولكن الإجراءات التي اتُّخذت لا تفضي إلى تنفيذ الآراء/التوصيات

جيم 2

ورد الرد ولكنه لا يتعلق بالآراء /التوصيات

لم يتحقق أي تعاون مع اللجنة

دال1

لم يرد أي رد على توصية واحدة أو أكثر أو على أجزاء من التوصيات

دال 2

لم يرد أي رد بعد رسالة ( رسائل ) التذكير

التدابير المتَّخذة مُخالفة لتوصيات اللجنة

هاء

يتبيّن من الرد أن التدابير المتخذة مخالفة لآراء /توصيات اللجنة

باء- البلاغات

1- البلاغ رقم 1/2010، نيوستي وتاكاتش ضد هنغاريا

تاريخ اعتماد الآراء :

16 نيسان/أبريل 2013

الرد الأول من الدولة الطرف :

كان ينبغي تقديمه في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 . وقد ورد في 13 كانون الأول/ديسمبر 2013. وخضع للتحليل في الدورة الحادية عشرة (انظر CRPD/C/11/5) .

تعليقات صاحبي البلاغ ( المجموعة الأولى ):

13 آذار/مارس 2014 . خضعت للتحليل في الدورة الحادية عشرة ( انظرCRPD/C/11/5) .

القرار المعتمد في الدورة الحادية عشرة:

توجيه رسالة متابعة إلى الدولة الطرف في 8 أيار/مايو 2014 (انظر CRPD/C/12/3) مع مهلة لتقديم التعليقات تنتهي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

الرد الثاني من الدولة الطرف :

ورد في 29 حزيران/ يونيه 2015 و27 أيار/مايو 2016 . وخضع للتحليل في الدورة السادسة عشرة (انظر CRPD/C/16/3).

القرار المعتمد في الدورة السادسة عشرة:

استمرار المتابعة . ستوجه رسالة إلى الدولة الطرف .

الإجراءات المتخذة :

في 6 حزيران/ يونيه 2016 ، بعث المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء رسالة إلى الدولة الطرف : (أ) للترحيب ب التعويض المدفوع لصاحب ي البلاغ؛ (ب) ل طلب معلومات محدَّثة عن تنفيذ آراء اللجنة، وتنفيذ برنامج الأربع سنوات لتطوير أجهزة الصرف الآلي ونتائج المشاورات التي بدأتها الدولة الطرف.

آخر موعد للرد: 2 آب/أغسطس 2016.

الرد الثالث من الدولة الطرف :

ورد في 3 آب / أغسطس 2016.

الإجراءات المتخذة :

16 آب / أغسطس 2016 : إقرار باستلام المعلومات عن المتابعة موجه إلى الدولة الطرف .

إحالة المعلومات إلى صاحبي البلاغ لتقديم تعليقاتهما عليها.

آخر موعد للرد: 17 تشرين الأول / أكتوبر 2016.

27 آذار/مارس 2017: وُجهت رسالة التذكير الأولى إلى صاحبي البلاغ.

آخر موعد للرد: 26 أيار / مايو 2017 .

19 كانون الثاني /يناير 2018: وُجهت رسالة التذكير الثانية إلى صاحبي البلاغ.

آخر موعد للرد: 19 آذار / مارس 2018 .

قرار اللجنة :

استمرار المتابعة . انتظار تعليقات صاحبي البلاغ.

2- البلاغ رقم 4/2011، بود ي وسو وآخرون ضد هنغاريا

تاريخ اعتماد الآراء :

9 أيلول/سبتمبر 2013

الرد الأول من الدولة الطرف:

26 آذار/مارس 2014 (انظر CRPD/C/12/3)

تعليقات أصحاب البلاغ ( المجموعتان الأولى والثانية ):

5 أيار/مايو 2014 (انظر CRPD/C/12/3)

القرار المعتمد في الدورة الحادية عشرة:

رسالة متابعة موجهة إلى الدولة الطرف في 8 أيار/مايو 2014 (انظر CRPD/C/12/3) . آخر موعد لتقديم التعليقات : 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

الرد الثاني من الدولة الطرف :

8 تموز/يوليه 2014 (انظر CRPD/C/12/3)

تعليقات أصحاب البلاغ ( المجموعة الثالثة ):

25 آب/أغسطس 2015

الرد الثالث من الدولة الطرف:

29 حزيران/يونيه 2015 (انظر CRPD/C/15/3)

القرار المعتمد في الدورة الخامسة عشرة:

استمرار المتابعة . رسالة متابعة موجهة إلى الدولة الطرف في 14 حزيران/ يونيه 2016 (انظر CRPD/C/15/3) ، مع مهلة لتقديم التعليقات تنتهي في 9 آب/أغسطس 2016 .

الرد الرابع من الدولة الطرف :

ورد في 12 آب / أغسطس 2016 (انظر CRPD/C/16/3)

تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الرابعة):

17 آب/أغسطس 2016 (انظر CRPD/C/16/3)

الإجراءات المتخذة :

توجيه رسالة متابعة إلى الدولة الطرف في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

رحب ت اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن دفع تكالي ف الإجراءات القانونية إلى أصحاب البلاغ. غير أن اللجنة أعربت عن أسفها لإفادة الدولة الطرف بأنها لا تعتزم تعديل أو إلغاء المادة السادسة والثلاثين من الدستور، على النحو الموصى به في آراء اللجنة (الف ق رة 10(ب)(1)).

نظ راً لما ورد أعلاه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن: (أ) التدابير المتخذة لضمان ال توافق الكامل ل لتشريع ات المتعلق ة بدعم اتخاذ القرارات و ب الحق في التصويت مع أحكام الاتفاقية وآراء اللجنة في قضية بوديوسو وآخرين ضد هنغاريا؛ (ب) التدابير المتخذة لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في الفريق العامل التابع للجنة الوزارية المشتركة المعنية بمسألة الإعاقة ؛ (ج ) التقدم المحرز في دفع التعويض المقرر في حزيران/يونيه 2015 وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان أن يكون بإمكان أصحاب البلاغ التصرف في التعويضات المدفوعة بإرادتهم الحرة ووفق ما يقررونه .

آخر موعد للرد: 16 كانون الثاني / يناير 2017 .

الرد الخامس من الدولة الطرف :

ورد في 17 كانون الثاني / يناير 2017.

(أ) بخصوص التدابير المتخذة لضمان التوافق الكامل ل لتشريع ات المتعلق ة بدعم اتخاذ القرارات و ب الحق في التصويت مع أحكام الاتفاقية وآراء اللجنة:

تكرر الدولة الطرف أن المادة الثالثة والعشر ي ن من الدستور واضحة: فهي تمنح المحاكم ال حق في حرمان شخص ما من الحق في التصويت ، حيث تنص على أن ه لا يتمتع بالحق في التصويت أو الترشح من تحرمهم المحاكم من ذلك بسبب محدودية قدر تهم العقلية . وترى الدولة الطرف كذلك أن القانون السادس والثلاثين لعام 2013 المتعلق بالإجراءات الانتخابية يتوافق مع الدستور حيث يشير إلى أنه يجب على المحاكم أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن يُحرم من الحق في التصويت من يخضعون للوصاية التي تقيد أو تلغي أهليتهم القانونية. وإذا لم تحرم المحاكم شخصا ما من الحق في التصويت، جاز له التصويت والترشح وممارسة هذه الحقوق بنفسه.

وتكرر الدولة الطرف أنها لا تعتزم تعديل أو إلغاء هذه الأحكام الدستورية.

(ب) بخصوص مشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال الفريق العامل التابع للجنة الوزارية المشتركة المعنية بمسألة الإعاقة:

تفيد الدولة الطرف بأن اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمسألة الإعاقة أنشأت فريقا عاملا في عام 2016 من خلال اعتماد المرسوم 1/2016. ويضطلع هذا الفريق العامل باستعراض الممارسات القضائية المتعلقة بدعم اتخاذ القرارات وبالحق في التصويت بغرض إدخال تعديلات على الإجراءات القضائية ذات الصلة.

وقد ساهم المجتمع المدني في العملية من خلال مشاركة الرابطة الهنغارية للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية وخبير يعمل في الاتحاد الوطني لرابطات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتألف الفريق العامل من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة العدل ووزارة القدرات البشرية والمكتب الوطني للسلطة القضائية و مكتب المفوض المعني بالحقوق الأساسية .

وتفيد الدولة الطرف أيضا ً بأن المؤسسة العامة لكفالة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة القدرات البشرية أنشأتا، على التوالي، برنامجا ً تدريبيا ً للقضاة وبرنامجا ً تدريبيا ً للعاملين في قطاع الرعاية الصحية. وقد وُضعت الصيغة النهائية لكلا البرنامجين التدريبيين.

( ج ) بخصوص دفع التعويض المقرر في حزيران/ يونيه 2015 وبالتدابير المتخذة لضمان أن يكون بإمكان أصحاب البلاغ التصرف في التعويضات المدفوعة بإرادتهم الحرة ووفقما يقررونه:

تمضي قدما عملية تقديم التعويض إلى أصحاب الشكوى. وجرى تحديد مصدر للتمويل. وعندما اتصلت وزارة القدرات البشرية بالممثل القانوني لأصحاب البلاغ في بداية إجراءات التعويض، ردَّ بأن ولايته لا تشمل سوى الإجراءات المعروضة على اللجنة. وتشدد الدولة الطرف على أن أصحاب البلاغ بإمكانهم الاتصال بوزارة القدرات البشرية إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، على نحو ما فعلوا في مناسبات عديدة.

تعليقات أصحاب البلاغ (المجموعة الخامسة):

تاريخ الاستلام: 10 آذار/مارس 2017.

( أ ) بخصوص التشريعات المتعلقة بالحق في التصويت:

يرى أصحاب البلاغ أن رد الدولة الطرف يعكس مرة أخرى رفضا ً واضحا ً لتنفيذ توصيات اللجنة في قضيتهم . ويتفقون على أن الإطار الدستوري لا لبس فيه، ولكن هم يرون أن أسباب تقييد حق شخص ما في التصويت لا تزال غير واضحة: ف القانون مبهم ولا يوجد أي بروتوكول ل لطب النفسي أو الطب الشرعي يحدد بالتفصيل ما ينبغي أن يفحصه خبراء الطب الشرعي عندما يُطلب إليهم تحديد مدى قدرة شخص ما على التصويت. وفي ظل هذه الظروف، يرى أصحاب البلاغ أن أي تقييد للحق في التصويت إجراء تعسفي.

( ب ) بخصوص مشاركة المجتمع المدني في أعمال الفريق العامل التابع للجنة الوزارية المشتركة المعنية بمسألة الإعاقة:

يصر أصحاب البلاغ على أن المرسوم 1/2016 ، على النحو الذي أشارت إليه الدولة الطرف، ليس متاح ا للعموم ، وليست أي معلومات عامة متاحة بشأن الفريق العامل وأنشطته ، وليست تقارير ه علنية ولا توجد أي معلومات عن " الخبير " ال ذ ي أشارت إليه الدولة الطرف .

ورغم أن أصحاب البلاغ كانوا على اتصال منتظم بوزارة القدرات البشرية فيما يتعلق بتنفيذ آراء اللجنة، فلم يعلموا بإنشاء الفريق العامل إلا من خلال رد الدولة الطرف على اللجنة في إطار المتابعة.

ويصر أصحاب البلاغ على أن دعوة عدد محدود من الأفراد ال مختارين بعناية للمشاركة في الفريق العامل لا يكفل ل لمجتمع المدني المشاركة في هذا ال مشروع وم ر ا قب ته على النحو الملائم .

( ج ) بخصوص التعويض:

يفيد أصحاب البلاغ بأنهم لم يتلقوا بعد أي تعويض بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اعتماد آراء اللجنة وأكثر من سنة ونصف على اعتماد المرسوم المتعلق بمنحهم تعويضا ً .

وفيما يتعلق بإفادة الدولة الطرف بأن ولاية الممثل القانوني لأصحاب البلاغ لا تشمل سوى الإجراءا ت المعروضة على اللجنة، يقول أصحاب البلاغ إن وزارة القدرات البشرية لم تعترف بصلاحية التوكيل الذي منحوه لممثلهم لمباشرة الإجراءات بموجب القانون المحلي، وهو ما جعل صلاحيته مقتصرة على الإجراءات المعروضة على اللجنة. ويفيد أصحاب البلاغ بأن التوكيل الممنوح يشمل الإجراءات بكاملها، بما في ذلك مرحلة التنفيذ، وبالتالي، إجراءات التعويض.

الاجتماع مع البعثة الدائمة:

في 6 نيسان/أبريل 2017، وخلال الدورة السابعة عشرة، عُقد اجتماع سري بين المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء وممثل للبعثة الدائمة لهنغاريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف لتوضيح بعض المسائل فيما يتعلق بالردود المكتوبة المقدمة.

قرار اللجنة :

[دال1] استمرار المتابعة.

قررت اللجنة أن تبعث رسالة إلى الدولة الطرف تطلب فيها معلومات محدثة عن دفع التعويضات إلى أصحاب البلاغ وتكرر فيها أسئلتها وتوصياتها السابقة بشأن عدم تنفيذ توصيات اللجنة.

3- البلاغ رقم 21/2014، ف. ضد النمسا

تاريخ اعتماد الآراء :

21 آب/أغسطس 2015

الموعد النهائي للرد الأول من الدولة الطرف :

9 آذار/مارس 2016

ال رد الأول من الدولة الطرف:

ورد في 24 شباط/فبراير 2016 (انظر CRPD/C/16/3)

تعليقات صاحب البلاغ (المجموعة الأولى)

ورد ت في 22 حزيران/يونيه 2016 (انظر CRPD/C/16/3)

الإجراءات المتخذة:

بعث المقرر الخاص رسالة إلى الدولة الطرف يشير فيها إلى توصية اللجنة بشأن التعويض ويطلب معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتوفير معلومات مي س رة عن وسائل النقل العام للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

الرد الثاني من الدولة الطرف:

ورد في 24 كانون الثاني/يناير 2017.

تحيط الدولة الطرف علما بالتعليقات الواردة في رسالة المقرر الخاص وتقدم تعليقاتها على ما يلي:

( أ ) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر آراء اللجنة في شكل يسهل الاطلاع عليه :

تُرجمت آراء اللجنة إلى الألمانية ونُشرت على في المواقع الشبكية للمستشارية الاتحادية والوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك في شكل يسهل الاطلاع عليه بالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر. وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط هذه المواقع بالموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حيث نُشرت آراء اللجنة.

( ب ) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف امتثالا لآراء اللجنة بشأن منح التعويض المناسب لصاحب البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبدها خلال إجراءات الدعاوى المحلية وإجراءات تقديم هذا البلاغ :

تكرر الدولة الطرف أنها، من حيث المبدأ، لا تمنح تعويضا لمقدمي البلاغات في إطار إجراءات هيئات المعاهدات عن التكاليف التي يتكبدونها خلال تقديم بلاغاتهم. وقد صدر قرار نهائي عن محكمة نمساوية مستقلة بشأن التكاليف التي تكبدها صاحب البلاغ فيما يتعلق بإجراءات ا لدعوى أمام المحاكم المحلية. ولا يمكن، بالتالي، للنمسا أن تمتثل لهذه التوصية.

( ج ) التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة عدم إمكانية وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى المعلومات المتاحة بصريا ً عن جميع خطوط شبكة الترام .

ستواصل شركة لينز لينيان المحدودة، التي تدير شبكة النقل العام في لينز ، جهودها الجارية لزيادة تحسين سبل إمكانية الوصول المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويجري ذلك بالتعاون الوثيق مع الاتحاد النمساوي للمكفوفين وضعاف البصر.

ويجري حالياً تجهيز جميع آلات شركة لينز لينيان المحدودة لبيع التذاكر بنظم "البرمجيات الناطقة". وعلاوة على ذلك، جرى مؤخ راً تحسين تطبيق الهواتف الذكية "Qando" - الذي يقدم معلومات عن الجداول الزمنية لخطوط ا لنقل العام في النمسا - بغرض إتاحة إمكانية استعماله للمكفوفين وضعاف البصر. وبالإضافة إلى نظام المعلومات المتعلقة بالجداول الزمنية المستخدم حالياً (ال نظام ال رقمي الناطق للمعلومات)، تزداد شعبية تطبيقات الهواتف الذكية المستوفية لمعايير إمكانية الوصول.

ولم يجر تركيب ال نظام ال رقمي الناطق للمعلومات في جميع محطات الترام عقب ورود شكاوى من السكان بشأن احتمال التلوث الضوضائي، و لا سيما في الليل . وجرى اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتؤكد الدولة الطرف أن شركة لينز لينيان المحدودة هي أول شركة للنقل العام في النمسا تتيح مجانية النقل لمرافقي الأشخاص ذوي الإعاقة.

( د ) التدابير المتخذة لضمان امتثال شبكات النقل العام النمساوية في المستقبل لمبدأ التصميم العام:

يجري حالياً تنقيح اللائحة التنظيمية الصادرة عن الوزير الاتحادي للنقل العام - القانون الصادر في المجلد الثاني من العدد 76/2000 من جريدة القوانين الاتحادية، بصيغته المعدلة - التي تتعلق ببناء وتشغيل عربات الترام . وستشمل التعديلات المصطلحات الجديدة المتعلقة بإمكانية الوصول والمؤشرات التقنية الحديثة التي جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع الفريق العامل لإعادة التأهيل التابع للاتحاد النمساوي للمكفوفين وضعاف البصر. وسيقدم مرسوم تنفيذي تفاصيل عن هذه المؤشرات التقنية وسيكيِّفها مع التطورات الجديدة.

وبغية تعزيز الإعمال الكامل لإمكانية الوصول في شبكة السكك الحديدية النمساوية، أعدت شركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية في عام 2006 خطة تدريجية بشأن إمكانية الوصول. وبنهاية عام 2015، استفاد 75 في المائة من المسافرين على خطوط السكك الحديدية النمساوية من محطات تستوفي على نحو كامل معايير إمكانية الوصول المنصوص عليها في هذه الخطة. وبحلول عام 2025، ستتاح إمكانية الوصول لما نسبته 90 في المائة على الأقل من مجموع المسافرين. ومن أجل ذلك، جرى بالفعل تكييف نحو 180 محطة من محطات القطارات. كما يجري تحسين إمكانية الوصول من خلال اقتناء قطارات جديدة تتوافر فيها معاييرها ( مؤخرا، قطارات "Cityjet" ).

وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن السلطات الحكومية الاتحادية والإقليمية والمحلية تركز بشكل خاص على مسألة إمكانية الوصول في إطار إجراءات المشتريات العامة، وفقا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المشتريات العامة.

الإجراءات المتخذة:

أُحيلت ملاحظات الدولة الطرف في إطار المتابعة إلى صاحب البلاغ لتقديم تعليقات عليها مع مهلة تنتهي في 13 نيسان/أبريل 2017.

تعليقات صاحب البلاغ (المجموعة الثانية):

وردت في 27 كانون الثاني/يناير 2017.

قدم صاحب البلاغ المعلومات التالية:

( أ ) بخصوص التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة عدم إمكانية وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى المعلومات المتاحة بصريا ً عن جميع خطوط شبكة الترام :

يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يملك أي معلومات عن إشراك الاتحاد النمساوي للمكفوفين وضعاف البصر في العمل الرامي إلى تحسين سبل إمكانية الوصول المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويؤكد أن آلات بيع التذاكر مجهزة بنظ ام "البرمجيات الناطقة"، ولكنه يصر على أن هذا النظام غير مكيف بطريقة تجعله يتكيف مع ارتفاع مستوى الضجيج، ولا سيما في ساعات الذروة أو لدى وصول القطارات أو انطلاقها.

إن خط الترام رقم 2 يعمل خارج حدود مدينة لينز. ولا يمكن شراء التذاكر الوحيدة الوجهة إلا داخل حدود المدينة. وليس نظام "البرمجيات الناطقة" متاحا، بالتالي، في جميع محطات هذا الخط.

وبخصوص إتاحة مجانية النقل لمرافقي الأشخاص ذوي الإعاقة، يؤكد صاحب البلاغ أن هذه المسألة مفيدة بالتأكيد، ولكنها لا تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام خطوط الترام بدون مساعدة الآخرين.

( د ) بخصوص التدابير المتخذة لضمان امتثال شبكات النقل العام النمساوية في المستقبل لمبدأ التصميم العام:

يؤكد صاحب البلاغ أنه يجري حالياً تنقيح اللائحة التنظيمية الصادرة عن الوزير الاتحادي للنقل العام - القانون الصادر في المجلد الثاني من العدد 76/2000 من جريدة القوانين الاتحادية، بصيغته المعدلة - التي تتعلق ببناء وتشغيل عربات الترام . ولكنه يرى أن مشروع اللائحة التنظيمية لا يمتثل لآراء اللجنة لأن المادة 5(أ) منه تنص على أنه ينبغي أن تتاح إمكانية الوصول دون أي عوائق للأشخاص المحدودي الحركة. ويُستبعد الأشخاص ذوو الأنواع الأخرى من الإعاقة مثل الإعاقة الذهنية أو العقلية أو الحركية. وبالتالي، يرى صاحب البلاغ أن مشروع اللائحة التنظيمية لا يتيح أي تحسين لمعايير إمكانية الوصول.

ووفقا ً لمعايير إمكانية الوصول التي تعتمدها شركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية، ينبغي توفير إمكانية الوصول في المحطات بحسب عدد المسافرين المعنيين. وعقب تقييم للخطة المتعلقة بإمكانية الوصول، تبين أن قطارات عديدة لا تستوفي معايير إمكانية الوصول ولا توجد أي خطط لتكييفها. إن محطات القطار المستوفية لمعايير إمكانية الوصول ضرورية لتوفير النقل المستوفي لهذه المعايير، ولكن الاستفادة منها تبقى محدودة في حالة عدم توفير قطارات تتوافر فيها تلك المعايير.

قرار اللجنة :

[ باء2 ] استمرار المتابعة . اتخذت إجراءات أولية، ولكن لا بد من اتخاذ إجراءات وتقديم معلومات إضافية.

ستُبعث رسالة إلى الدولة الطرف تؤكد فيها اللجنة أنها ترحب بالتقدم المحرز وتطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تحرص على أن تشمل الإصلاحات الجارية التدابير اللازمة لضمان توفير إمكانية الوصول لجميع المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، امتثالا ً لآراء اللجنة.