الأمم المتحدة

CMW/C/AZE/CO/3

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

2 November 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لأذربيجان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لأذربيجان ( ) في جلستيها 464 و 465 ، المعقودتين يومي 4 و 5 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ( ) . واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 472 ، المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ( ) . وقُدمت معلومات إضافية من الوفد المتعدد القطاعات الذي ترأسه رئيس الدائرة الحكومية للهجرة، فوسال حسينوف ، والذي تألّف من ممثلين عن الديوان الرئاسي لأذربيجان، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان، ووزارة الداخلية، والدائرة الحكومية للهجرة، فضلاً عن الممثل الدائم، ومسؤولين من البعثة الدائمة لأذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي دار مع الوفد عبر الإنترنت، وللمعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف والنهْج البناء المتَّبع بشأن الجلسات، وهو الأمر الذي أتاح فرصةً للتحليل والتفكير بشكل مشترك.

4 - وتدرك اللجنة أن أذربيجان، بوصفها أحد بلدان منشأ العمال المهاجرين، قد أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق مواطنيها في الخارج. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف، بوصفها بلداً من بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، تواجه عدداً من التحديات فيما يتعلق بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

باء- الجوانب الإيجابية

5 - ترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون العمالة المؤرخ 29 حزيران/ يونيه 2018 ، الذي ينظم، في جملة أمور، أنشطة وكالات التوظيف؛

(ب) تعديلات قانون الهجرة، المؤرخة 29 حزيران/ يونيه 2018، التي رفعت، في جملة أمور، حظر دخول أراضي الدولة الطرف في الحالات التي كان قد جرى فيها ترحيل الشخص الأجنبي أو عديم الجنسية بعد إلغاء إقامته المؤقتة أو ترخيص إقامته أو ترخيص عمله، أو بعد دفع غرامة إدارية متأخرة.

6 - وترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في أذربيجان للفترة 2020 - 2024 . وتود اللجنة أن تُبرز الأنشطة التي نفذها عدد من الهيئات الجماعية، مثل المجالس والأفرقة العاملة واللجان، التي عملت بطريقة منسقة بشأن برامج ومشاريع مُكرَّسة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتنوّه اللجنة أيضاً بمشاركة الدولة الطرف في عمليات التعاون والحوار الإقليميين الرامية إلى معالجة تدفقات هجرة الأشخاص في المنطقة الأوروبية - الآسيوية.

7 - وتلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف بتصويتها لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي أقرته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 في قرارها 73 / 195 . وتلاحظ اللجنة أيضاً المشاركة النشطة الإيجابية للدولة الطرف في الاستعراض الإقليمي المتعلق بأوروبا وأمريكا الشمالية في 12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، بما في ذلك بتقديمها مدخلات طوعية للإسهام في الاستعراض الإقليمي، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة، وضمان امتثالها الكامل للاتفاقية.

8 - وتلاحظ اللجنة أن الدعوة الدائمة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في عام 2013 هي إجراءٌ إيجابي.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيا ت

1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و 84 )

السياق الحالي

9 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما حقهم في الصحة، والتخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) في ضوء المذكرة التوجيهية المشتركة بشأن آثار جائحة كوفيد -19 على حقوق الإنسان للمهاجرين، الصادرة عن اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، على وجه الخصوص، المساواة في الحصول على لقاح كوفيد -19 لجميع المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم من حيث الهجرة، أو أي سبب آخر من أسباب التمييز المحظورة، وفقاً لتوصيات هذه اللجنة وغيرها من آليات حقوق الإنسان الإقليمية الواردة في المذكرة المذكورة آنفاً.

التشريعات والتطبيق

10 - تلاحظ اللجنة اعتماد قانون الهجرة في عام 2013 . وهذا القانون، إلى جانب الأحكام ذات الصلة من قانون العمل وقانون العمالة، يتيح إطاراً قانونياً في الدولة الطرف بشأن الهجرة، بما في ذلك من أجل العمال المهاجرين الأذربيجانيين وأفراد أسرهم في الخارج، والعمال المهاجرين الأجانب وأفراد أسرهم في الدولة الطرف. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الإطار القانوني، على الرغم من عدد من التعديلات التشريعية، لا يمتثل امتثالاً تاماً لأحكام الاتفاقية كما سيُبرهَن على ذلك في هذه الملاحظات الختامية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن قانون الهجرة لا يتضمن تعريفاً للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ويشير إلى مفهومي "الهجرة غير الشرعية" و"المهاجرين غير الشرعيين"، وليس إلى العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف أبدت استعدادها خلال الحوار للنظر في تصحيح الصيغة الواردة في تشريعها هذا.

11 - تشير اللجنة مجدداً إلى توصياتها السابقة ( ) وتوصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانون الهجرة والأحكام ذات الصلة من قانون العمل وقانون العمالة وتعديلهما، إذا لزم الأمر، لجعل الإطار القانوني في الدولة الطرف متوافقاً تماماً مع الاتفاقية، مع مراعاة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، فضلاً عن التوصيات المقدَّمة من مفوضة حقوق الإنسان هي والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المهاجرين؛

(ب) اعتماد تعريف، على وجه الخصوص، للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في قوانينها الوطنية، تمشياً مع الاتفاقية، وتبني مصطلحات مثل "العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي"، وفقاً للالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل ( ) .

المادتان 76 و 77

12 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، التي تعترف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف والأفراد.

13 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة التي تدعو الدولة الطرف إلى إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من الاتفاقية ( ) .

التصديق على الصكوك ذات الصلة

14 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتوصي بأن تصدّق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أو تنضم إليها في أقرب وقت ممكن؛ هي واتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 ( رقم 97 ) لمنظمة العمل الدولية؛ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 ( رقم 143 ) لمنظمة العمل الدولية؛ واتفاقية العمال المنزليين، 2011 ( رقم 189 ) لمنظمة العمل الدولية . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (بشأن) القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 ( رقم 190 ) .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

15 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية أذربيجان للعمالة للفترة 2019 - 2030 ، التي تهدف، في جملة أمور، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في الدولة الطرف، وتحسين نظام حصص هجرة اليد العاملة. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير مختلف التدابير المؤسساتية والسياساتية المتخذة لدعم الشتات الأذربيجانيين، بمن في ذلك العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، مثل إنشاء صندوق مخصص لدعمهم وتقديم المساعدة الشاملة والمتعددة الأبعاد إلى المواطنين الأذربيجانيين في الخارج، بما في ذلك المساعدة القنصلية والقانونية، وتيسير مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والوطنية عن طريق بعثاتها الدبلوماسية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم إصدار قانون بشأن المواطنين المقيمين في الخارج ومنظمات الشتات. ومع ذلك، يساورها القلق لأن الاستراتيجية الوطنية للهجرة لم تُعتمد بعد.

16 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف الاستراتيجية الوطنية للهجرة دون مزيد من التأخير، وتوصي أيضاً بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تؤكّد الاستراتيجية على تنفيذ الاتفاقية، وأن تنص على وضع سياسة شاملة للهجرة قائمة على حقوق الإنسان تراعي المنظور الجنساني واحتياجات الطفل، وتتناول أيضاً حقوق العمال المهاجرين الأجانب وأفراد أسرهم؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة، لها أطر زمنية ومؤشرات ومعايير رصد وتقييم واضحة، لتنفيذ الاستراتيجية، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية من أجل تنفيذها، وتضمين تقريرها الدوري القادم المعلومات ذات الصلة بشأن النتائج التي حققتها والصعوبات التي واجهتها، مدعومة بالإحصاءات ؛

(ج) الإسراع في اعتماد مشروع قانون المواطنين المقيمين في الخارج ومنظمات الشتات الأذربيجانيين في إطار عملية تشاورية بمشاركة العمال المهاجرين الأذربيجانيين وأفراد أسرهم ومنظمات المهاجرين، وضمان حماية حقوقهم في الخارج بموجب هذا القانون.

التنسيق

17 - ترحب اللجنة بوجود آلية تنسيق لتنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، وبوجود أنشطة وطنية في مجال الهجرة وعلاقات العمل تقودها الدائرة الحكومية للهجرة، بمشاركة السلطات التنفيذية المركزية ذات الصلة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود كيان على أعلى مستوى، له ولاية أو سلطة التنسيق، على جميع مستويات الحكومة، فيما يتعلق بتنفيذ الحقوق التي تحميها الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن منظور حقوق الإنسان لم يُدمج ضمن ولاية الدائرة الحكومية للهجرة إلّا فيما يتعلق بالمواطنين الأذربيجانيين في الخارج.

18 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء هيئة مناسبة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات لها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة من أجل التنفيذ الفعال للحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، وتزويد هذه الهيئة التنسيقية بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيلها بفعالية؛

(ب) وضع أطر زمنية ومؤشرات واضحة ونقاط مرجعية واضحة للرصد والتقييم من أجل تنفيذ الاتفاقية، وتضمين تقريرها الدوري المقبل المعلومات ذات الصلة، مدعومة بالإحصاءات، بشأن النتائج التي تحققت.

جمع البيانات والحق في الخصوصية

19 - تلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة للدولة الطرف الرامية إلى تحسين جمع البيانات عن المهاجرين والقضايا المتصلة بالهجرة، مثل النظام الآلي المشترك بين الوكالات لاستعادة المعلومات المعروف باسم "الدخول والخروج والتسجيل"، والسجل الحكومي للسكان، والنظام الموحد لمعلومات الهجرة التابع للدائرة الحكومية للهجرة، الذي يمكِّن، في جملة أمور، من إصدار تراخيص الإقامة المؤقتة والإقامة والعمل. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات وإحصاءات مصنفة، بما في ذلك عن أوضاع عمل العمال المهاجرين وعن المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي بوجه عام، وهي بيانات يمكن الاسترشاد بها على نحو أفضل في وضع سياسات الهجرة في الدولة الطرف.

20 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تزيد، وفقاً للغاية 17 - 18 من أهداف التنمية المستدامة، من تعزيز نظامها لجمع البيانات عن حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف بما يغطّي جميع جوانب الاتفاقية، لا سيما بخصوص أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، وتوفير الإحصاءات المتاحة بشكل عام عن العمال المهاجرين، مَن هم في وضع نظامي ومَن هم في وضع غير نظامي على السواء، وأفراد أسرهم، والعمال المهاجرين العابرين، والمواطنين العاملين في الخارج وأوضاع عملهم، والعائدين، والأطفال الذين يهاجرون إلى الخارج، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، وأزواج وأطفال العمال المهاجرين الذين تُركوا في الدولة الطرف، من أجل تعزيز سياسات الهجرة القائمة على حقوق الإنسان تعزيزاً فعالاً؛

(ب) ضمان حماية حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في حماية خصوصيتهم ومعلوماتهم الشخصية وبياناتهم، بما في ذلك عن طريق إنشاء جدران حماية معلوماتية مناسبة بشأن الإبلاغ وفرض قيود على الاطلاع عليها، ومحو البيانات الشخصية بمجرد تحقيق الغرض من جمعها، حتى لا تُستخدم هذه البيانات لمكافحة الهجرة أو للتمييز في الخدمات العامة والخاصة.

الرصد المستقل

21 - ترحب اللجنة بانتخاب المجلس النيابي لمفوضة حقوق الإنسان لأذربيجان في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد خفّض تصنيف اللجنة الأذربيجانية لحقوق الإنسان إلى المرتبة "باء" في أيار/مايو 2018 ، وذكر أنها تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بعملها على نحو فعال.

22 - توصي اللجنة بأن تزوّد الدولة الطرف لجنة حقوق الإنسان بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة مع مراعاة التوقّع اللازم، لكي تضطلع على نحو فعال بولايتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، وبأن تمتثل تماماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

مشاركة المجتمع المدني

23 - ترحب اللجنة بمشاركة المنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني في الاجتماعات العادية للمجلس العام الذي يعمل في إطار الدائرة الحكومية للهجرة. غير أن اللجنة تأسف لأن المجتمع المدني لم يتمكن من الإسهام إلا في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف عن طريق المجلس العام، ولأن العديد من منظمات الشتات الأذربيجانيين لم يشارك في إعداده، ولأن قانون المشاركة العامة وغيره من التشريعات ذات الصلة قد تحد من قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بشكل مستقل في الدولة الطرف.

24 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة، بما في ذلك عن طريق مراجعة تشريعاتها ذات الصلة وتعديلها لتعزيز حوارها مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تخدم مصالح المهاجرين وأفراد الشتات الأذربيجانيين، لا سيما عند إعداد التقرير الوطني، وتوصي أيضاً بأن تكفل مشاركة المجتمع المدني على نحو فعال ومستقل في تنفيذ الاتفاقية والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ورصد ذلك.

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و 83 )

عدم التمييز

25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف الرامية إلى إدراج مبدأي المساواة وعدم التمييز في الدورات التدريبية التي تنظمها للقضاة والمحامين بشأن قانون الهجرة الدولية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدستور وقانون الهجرة وقانون العمل لا تشمل جميع أسس التمييز المحظورة المعدَّدة في المادتين 1 ( 1 ) و 7 من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الحالة الفعلية عملياً تمكِّن من تقييم تنفيذ مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالعمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي وأولئك الذين هم في وضع غير نظامي على السواء وأفراد أسرهم.

26 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعميق تدابيرها التشريعية والسياساتية لضمان تمكين جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم داخل إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايته القضائية، بغض النظر عن وضعهم، بالتمتّع دون تمييز بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وفقاً لمادتها 7؛

(ب) شحذ وعي موظفي الهجرة والسلطات المحلية وعامة الناس بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبأهمية القضاء على التمييز ضدهم وعلى الوصم الاجتماعي؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين وتنفيذ إطارها التشريعي بشأن عدم التمييز فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم.

الحق في سبيل انتصاف فعال

27 - ترحب اللجنة بأن الإطار التشريعي للدولة الطرف يتيح لغير المواطنين فرصاً متساوية لطلب الانتصاف والمساعدة القانونية. وتلاحظ أن المحاكم تلقت، خلال الفترة 2013 - 2018، ما مجموعه 233 1 شكوى بشأن مسائل تندرج ضمن اختصاص الدائرة الحكومية للهجرة. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن معدل نجاح الشكاوى المقدمة إلى المحاكم أو إلى أمين المظالم، بما فيها الشكاوى التي يقدمها العمال المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي أو أفراد أسرهم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن العمال المهاجرين، وخاصة أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، قد لا يلجؤون إلى سبل الانتصاف القانونية خوفاً من فقدان عملهم، أو احتجازهم، أو أن يجري ترحيلهم في حال لجأوا إلى المحكمة.

28 - إذ تشير اللجنة مجدداً إلى توصياتها السابقة ( ) فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تتاح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، فرصٌ، في الممارسة العملية، مساويةٌ لفرص مواطني الدولة الطرف، لتقديم شكاواهم والحصول على جبر فعال في المحاكم وفي ديوان أمين المظالم في الحالات التي انتُهكت فيها حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق إزالة العقبات التي تعترض لجوءهم إلى القضاء، بما في ذلك القضاء المتنقل، فيما يتعلق بالمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بغض النظر عن مكان وجودهم هم أو أفراد أسرهم؛

(ب) كفالة استناد المساعدة القانونية إلى مبدأ عدم التمييز، وتيسير الحصول عليها وإتاحتها بالمجان في الممارسة العملية؛

(ج) تكثيف جهودها لإبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لهم، بما في ذلك الاستمرار في الاستفادة من الدعم المقدَّم من المنظمات الدولية في مجال أنشطة التوعية.

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35 )

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

29 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تبسيط وتسريع إجراءات طلب تأشيرة الدخول وإجراءات عبور الحدود، بما في ذلك عن طريق جهود الوحدات المخصصة للهجرة التابعة للدائرة الحكومية للهجرة عند نقاط الحدود، وعن طريق سعيها إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نظام الحدود في الدولة الطرف، الموجَّه إلى حد كبير نحو حماية حدودها ومنع انتهاكات أمن الحدود؛

(ب) تجريم عمليات عبور المعابر الحدودية غير النظامية.

30 - ووفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن إدارة الحدود، بما في ذلك إجراء مشاورات فعالة مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة على الصعيد الوطني مثل الهيئات القضائية وهيئات حقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية وجهات المجتمع المدني الفاعلة، بما في ذلك منظمات المهاجرين، فيما يتعلق بوضع التدابير المتصلة بالحدود واعتمادها وتنفيذها؛

(ب) إلغاء المادة 318 من القانون الجنائي وإلغاء تجريم الدخول والخروج غير النظاميين، وسن عقوبات إدارية مناسبة على هذه الجرائم، بالنظر إلى أن اللجنة ترى، وفقاً لتعليقها العام رقم 2 ( 2013 ) وتعليقها العام رقم 5 ( 2021 ) ، في جملة أمور، أن الدخول أو الإقامة أو الخروج بشكل غير نظامي قد تشكل جرائم إدارية على أقصى تقدير وينبغي عدم اعتبارها أبداً جرائم جنائية لأنها لا تنتهك القيم الأساسية المحمية قانوناً، وهي، نتيجةً لذلك، ليست جرائم في حد ذاتها ضد الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن الوطني.

حق المغادرة

31 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 17 من قانون الهجرة تجيز فرض حظر على خروج المهاجرين، بمن فيهم العمال الأجانب وأفراد أسرهم وذلك، في جملة أمور، في حال ارتكابهم جريمة إدارية إلى حين إتمام تنفيذ العقوبات الإدارية، وهو الأمر الذي قد لا يمتثل القيود المسموح بها بموجب المادة 8 ( 1 ) من الاتفاقية، مع إحاطة اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف، أثناء الحوار معها، ومفاده أن حظر الخروج ذو طابع تقني وأنه لا يمنع عملياً من مغادرة البلد.

32 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحق في مغادرة الدولة الطرف، ولا يجوز أن يخضع ذلك لأي قيود باستثناء تلك المنصوص عليها في القانون؛ وتكون ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم؛ وتكون متسقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الاتفاقية.

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة

33 - تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لمنع ومكافحة عمل الأطفال؛ غير أنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن مدى انتشار هذه الظاهرة وعن تأثير التدابير المضادة المتخذة.

34 - توصي اللجنة بأن تجمّع الدولة الطرف معلومات عن مدى ظاهرة عمل الأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال المهاجرين، بغية وضع سياسات واستراتيجيات واستحداث آليات إنفاذ لضمان امتثال إطارها التشريعي والسياساتي لالتزاماتها بموجب اتفاقية العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية لعام 1930 ( رقم 29 ) ، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية، 1957 ( رقم 105 ) ، واتفاقية لأسوأ أشكال عمل الأطفال لمنظمة العمل الدولية، 1999 ( رقم 182 ) .

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

35 - ترحب اللجنة بالتعليق المؤقت للاحتجاز القسري للمهاجرين خلال جائحة كوفيد = 19 ، وتحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن زيارات التفتيش التي يضطلع بها ديوان أمين المظالم والآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى مرافق احتجاز المهاجرين لرصد أوضاع احتجازهم. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ممارسة ما يلي:

(أ) الاحتجاز الإداري للأطفال المهاجرين وأسرهم، ولفئات المهاجرين الضعيفة الأخرى، بمن فيهم ملتمسو اللجوء؛

(ب) الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير النظاميين الذين ينتظرون الترحيل والعدد المحدود من قرارات المحاكم التي ألغت أوامر الاحتجاز الإداري؛

(ج) ما يسمى الإيداع "الطوعي" للمهاجرين في مراكز احتجاز المهاجرين، الذين هم عرضة للطرد أو قدموا طلبات لجوء أو مُنحوا بالفعل وضع اللاجئ، لفترات زمنية محددة وفي ظل ظروف محددة؛

(د) تسمية الأماكن التي يودع فيها ملتمسو اللجوء واللاجئون بأنها أماكن احتجاز "طوعي" في "مركز احتجاز"، نظراً إلى أنه ليس لديهم خيار الإقامة في مكان آخر مثل الملاجئ التي توفرها الدولة الطرف أو الملاجئ المجتمعية، ويخضعون لنظام شبيه بالاحتجاز، حتى وإن كان يُسمح لهم بمغادرة المرفق والعودة إليه، مع الاعتراف بالاستعداد الذي أعربت عنه الدولة الطرف لإعادة تسمية المرفق الحالي في القانون، أو تخصيص مكان منفصل للإيداع الطوعي.

36 - توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 5 ( 2021 ) ، بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير للإنهاء التدريجي لاحتجاز المهاجرين ووضع حد له في نهاية المطاف، وسن قرينة في القانون ضد الاحتجاز وبالتالي لصالح الحرية؛

(ب) التوقف فوراً عن احتجاز الأطفال، سواء كانوا غير مصحوبين أو منفصلين عن والديهم أو بمعيّة أسرهم، هم وغيرهم من الفئات الضعيفة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن ملتمسي اللجوء واللاجئين؛

(ج) كفالة ما يلي:

أن يكون احتجاز المهاجرين تدبيراً استثنائياً من تدابير الملاذ الأخير، مستهدفاً تحقيق غاية مشروعة، وضرورياً ومتناسباً، ويُطبق لأقصر فترة زمنية ممكنة في جميع الحالات الأخرى؛

تحديد أسس الاحتجاز في كل حالة، مع إيراد أسباب محددة لعدم القدرة على تنفيذ تدابير بديلة؛

أن تراجع سلطة قضائية مستقلة ومحايدة هذا الإجراء في غضون 24 ساعة؛

النظر، وفقاً لالتزامات الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، في اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز واستخدامها قبل فرض تدابير الاحتجاز. وتُسلّم اللجنة بأن جميع تدابير الرعاية المجتمعية أو حلول الإقامة غير الاحتجازية - في القانون أو السياسة أو الممارسة - هي بدائل احتجاز أقل تقييداً من الاحتجاز، ويجب أن تُؤخذ في الاعتبار في سياق إجراءات قرار الاحتجاز القانونية لضمان أن يكون الاحتجاز ضرورياً ومتناسباً في جميع الحالات، بهدف احترام حقوق الإنسان وتجنب الاحتجاز التعسفي للمهاجرين، وملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية؛

(د) ضمان تطبيق تدابير بديلة للاحتجاز على ملتمسي اللجوء واللاجئين وفي جميع حالات العودة الطوعية؛

(هـ) فصل نظم الاحتجاز فصلاً صارماً عن الإيداع "الطوعي" في الملاجئ، بما في ذلك في القانون الأساسي، وتوفير ملاجئ تديرها الدولة أو تديرها المجتمعات المحلية، منفصلة مادياً عن مركز احتجاز المهاجرين، على ألا توجد هذه الملاجئ في المبنى نفسه.

الطرد

37 - تحيط اللجنة علماً بالتعليق المؤقت لأوامر الطرد أثناء جائحة كوفيد - 19 وبالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تشير إلى إمكانية تقديم استئناف ضد أوامر الطرد. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أثر إيقافي، بموجب الفقرة 8 من المادة 79 من قانون الهجرة، لطلبات الاستئناف المقدمة في المحكمة ضد أوامر الطرد، مع الإحاطة علماً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أن الدائرة الحكومية للهجرة تمدد عملياً في بعض الأحيان فترة الإقامة المسموح بها في البلد؛

(ب) عدم توافر معلومات عن مدى استفادة العمال المهاجرين الخاضعين لإجراءات الطرد من هذا الحق، وعن السياسات الرامية إلى توفير بدائل للطرد أو العودة.

38 - تماشياً مع المذكرة التوجيهية المشتركة الصادرة عن اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن آثار جائحة كوفيد -19 على حقوق الإنسان للمهاجرين، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اعتماد تدابير للتعليق المؤقت للترحيل أو الإعادة القسرية خلال فترة جائحة كوفيد -19؛

(ب) اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة ليكون للاستئناف في المحكمة ضد أوامر الطرد أثر إيقافي قانوني وتلقائي، وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية، وضمان أن يكون العمال المهاجرون الذين هم موضوع أمر من أوامر الطرد على علم بحقهم في الطعن في هذا الأمر وقادرين على ممارسته؛

(ج) تعزيز تنفيذ السياسات والآليات الرامية إلى توفير بدائل للطرد أو العودة، بما في ذلك إجراءات اللجوء والحماية الدولية، وتوفير إذن بالبقاء في البلد لأسباب إنسانية وآليات عادية لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين ينظمها القانون، وفقاً للمادة 69 من الاتفاقية، تنطبق على جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة.

النقابات

39 - تلاحظ اللجنة أن الإطار التشريعي في الدولة الطرف يجيز للعمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي المشاركة في الأنشطة النقابية والانضمام بحرية إلى النقابات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه بسبب الطابع المعقد لقواعد المنازعات الجماعية في قانون العمل، لم تحدث أي إضرابات في الدولة الطرف منذ عقود أو أُعلن عن عدم قانونية الإضرابات، وأن العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، عرضة للمساءلة في هذه الحالة بموجب المادة 70 من قانون العمل المتعلقة بعدم الوفاء بالتزامات العمل.

40 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التعديلات التشريعية، لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين بالحق في المشاركة في الأنشطة النقابية وفي الانضمام بحرية إلى النقابات، وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 ( 87 ) لمنظمة العمل الدولية.

الضمان الاجتماعي

41 - ترحب اللجنة بأن العمال المهاجرين المقيمين بصفة دائمة في الدولة الطرف يتمتعون بحقوق الحماية الاجتماعية نفسها التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان، بما في ذلك حقوق المعاش التقاعدي للعمال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كون جميع نظم الاجتماعية الأخرى للعمال المهاجرين، بما فيها نظم المعاشات التقاعدية، تخضع إلى حد كبير لاتفاقات ثنائية بين العامل المهاجر والحكومة؛

(ب) ما ذكرته التقارير من أنه قد ظل من الصعب على العمال المهاجرين الحصول على معاشاتهم التقاعدية بعد التقاعد عند عدم وجود اتفاق من هذا القبيل.

42 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تمكين جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عملياً من المشاركة في نظم الضمان الاجتماعي، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، وأن يجري إبلاغهم بحقوقهم في هذا الصدد؛

(ب) إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن الضمان الاجتماعي مع جميع بلدان المقصد تراعي المنظور الجنساني ومبدأ عدم التمييز، من أجل ضمان الحماية الاجتماعية لجميع العمال المهاجرين.

الرعاية الطبّية

43 - تلاحظ اللجنة أن الإطار التشريعي ينص على المساواة في التمتع بحقوق الرعاية الصحية للمواطنين والأجانب وعديمي الجنسية المقيمين بصفة دائمة في الدولة الطرف، وأن الرعاية الطبية مجانية في مؤسسات الرعاية الصحية العامة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات عن مدى توافر الرعاية الطبية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي.

44 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية وصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى نظام الرعاية الصحية، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، وتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) إنشاء آلية لضمان أن المعلومات الشخصية التي يقدمها المهاجرون عند تسجيلهم للحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، لن تُستخدَم ضدهم لغرض الإبلاغ عنهم أو التمييز ضدهم على أساس جنسيتهم أو أصلهم أو وضعهم من حيث كونهم مهاجرين غير نظاميين.

تسجيل المواليد والجنسية

45 - تلاحظ اللجنة أن أطفال العمال المهاجرين الأذربيجانيين المولودين في الخارج يمكن تسجيلهم في البعثات الدبلوماسية الأذربيجانية وتزويدهم بشهادات ميلادهم، وترحب بإلغاء الشرط التشريعي الذي كان يقضي بأن يقدم الوالدان الأجنبيان أو الوالدان عديما الجنسية في الدولة الطرف وثيقة تسجيل إقامتهم عند تسجيل مواليدهم، وهو الأمر الذي يقلل من خطر أن يصبحوا عديمي الجنسية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ما يُذكر عن أن المحاكم في بعض الحالات، مثلاً عندما لا توجد وثائقُ هوية لدى الوالدين ملتمسي اللجوء اللذين يولد لهما طفل، هي التي ينبغي أن تتكفل بتسجيل الطفل المولود، مع ملاحظة اللجنة أن الدولة الطرف قد أحرزت تقدماً في تسجيل المواليد لجميع الأطفال المولودين في إقليمها منذ إصدار الملاحظات الختامية السابقة للجنة؛

(ب) عدم وجود إجراء لتحديد حالة انعدام الجنسية، كما أوصت بذلك اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 .

46 - تمشياً مع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتعليقين العامين رقم 22 ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، ووفقاً للغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يجري عند الولادة تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين الأذربيجانيين في الخارج والأطفال المولودين في أراضي الدولة الطرف، لا سيما الأطفال المولودون للمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وملتمسو اللجوء، وأن يجري إصدار وثائق هوية شخصية لهم، وأن تشحذ الوعي لدى آبائهم وأمهاتهم بأهمية تسجيل مواليدهم؛

(ب) وضع إجراء فعال لتحديد حالات انعدام الجنسية مع الأخذ باعتبارات وضمانات إجرائية محددة نظراً للدور الحاسم للجنسية بالنسبة إلى جميع الأشخاص، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات، بما في ذلك إحصاءات، عن مدى هذه الظاهرة.

التعليم

47 - ترحب اللجنة بالاعتراف في قانون الهجرة بالالتحاق بالتعليم الثانوي لكامل الوقت كأساسٍ لإصدار ترخيص إقامة مؤقت للتلميذ. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا يكفل الدستور الحق في التعليم لغير مواطني الدولة الطرف، ولا يكفل الإطار التشريعي العادي الحصول على التعليم لغير العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي وأفراد أسرهم؛

(ب) الحالات التي لا يقوم فيها العمال المهاجرون الذين هم في وضع غير نظامي بإرسال أطفالهم إلى المدرسة خوفاً من أن تكتشفهم السلطات فتحتجزهم وتطردهم، حتى وإن كان يمكن جعل وضع أطفالهم من حيث الهجرة نظامياً على أساس التحاقهم بالتعليم، وذلك بالرغم من تأكيدات الدولة الطرف، أثناء الحوار معها، بشأن وجود جدران حماية معلوماتية بين وزارة التعليم والدائرة الحكومية للهجرة تحمي بيانات الإبلاغ؛

(ج) عدم وجود معلومات عن معدلات القيْد بالمدارس لأطفال العمال المهاجرين ذوي الوضع غير النظامي.

48 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتمشياً مع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل، ووفقاً للغاية 4 - 1 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع أطفال العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، بحق الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي والتعليمين الابتدائي والثانوي على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف، امتثالاً للمادة 30 من الاتفاقية؛

(ب) تحسين جدران الحماية المعلوماتية بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الهجرة من جهة، والدوائر التعليمية من الجهة الأخرى، لكي يمكن لجميع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي إرسال أطفالهم إلى المدرسة؛

(ج) إدراج معلومات شاملة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك إحصاءات، وعن معدلات القيْد بالمد ار س لأطفال العمال المهاجرين ذوي الوضع غير النظامي.

الحق في تحويل الدخل والمدّخرات

49 - تأسف اللجنة لعدم وجود آليات أو شراكات محددة مع المؤسسات المالية لتيسير التحويلات المالية من جانب العمال المهاجرين الأذربيجانيين إلى أذربيجان ومن جانب العمال المهاجرين في الدولة الطرف إلى بلدانهم الأصلية. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف بشأن مقترَح حكومي قيد المناقشة في هذا الصدد.

50 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تيسير التحويلات المالية من جانب العمال المهاجرين الأذربيجانيين إلى أذربيجان؛

(ب) اتخاذ تدابير على وجه السرعة لتيسير التحويلات المالية من جانب العمال المهاجرين في أذربيجان إلى بلدانهم الأصلية، مع الأخذ برسوم تفضيلية على التحويلات وعلى تلقيها، وفقاً للغاية 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وجعل الاحتفاظ بمدخرات في الخارج أمراً أيسر أمام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف.

4 - التمتع بالحقوق الأخرى للعمّال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56 )

تراخيص العمل والإقامة

51 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تبسيط وتسريع إجراءات إصدار تراخيص العمل والإقامة، بما في ذلك بوسائل إلكترونية وبلغات متعددة، والتمديد التلقائي لتراخيص الإقامة المؤقتة خلال جائحة كوفيد - 19 ، بما في ذلك للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أنواعاً بعينها من العمل المنزلي قد أضيفت إلى قائمة الأنشطة التي يجوز إصدار تراخيص عمل لمزاوليها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أنه يتعين على العمال المهاجرين أن يغادروا البلد خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء عقد عملهم بعد شهر من إشعارهم، ما لم تكن توجد أسباب أخرى لبقائهم في البلد، وهو ما يجعل وضعهم من حيث الهجرة متوقفاً تماماً على صاحب العمل، مع ملاحظة اللجنة التفسير الذي قدمته الدولة الطرف أثناء الحوار معها ومفاده أنه يجوز للدائرة الحكومية للهجرة أن تُمدّد عملياً فترة الإقامة المسموح بها على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك تمديدها إلى حين انتهاء إجراءات المحكمة؛

(ب) أن قانون الجرائم الإدارية يعاقب العمال المهاجرين ذوي الوضع غير النظامي الذين يباشرون عملاً دون الحصول على ترخيص العمل اللازم، بالرغم من أن الالتزام بالحصول عليه يقع على صاحب العمل؛

(ج) أنه وردت تقارير عن حالات خصم فيها أصحاب العمل بشكل غير رسمي رسوم الحصول على تراخيص العمل من أجور العمال المهاجرين.

52 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف باستعراض وتحسين نظامها لتراخيص العمل بغية منع أوضاع العمل التعسفية واستغلال العمال، وذلك بوسائل منها ما يلي:

(أ) إدراج حكم في القانون الوضعي يكفل للعمال المهاجرين الذين يفقدون عملهم الوقت الكافي للبحث عن سبل انتصاف قانونية ضد إنهاء عملهم أو عملهم البديل أو كليهما، والامتناع عن طردهم؛

(ب) إلغاء الأحكام التي تعاقب العمال المهاجرين على عدم حصول صاحب العمل على ترخيص العمل؛

(ج) ضمان ألّا يواجه العمال المهاجرون أعمالاً انتقامية أو فقدان عملهم عندما يبلِّغون السلطات عن أصحاب العمل الذين يخصمون رسوم إصدار ترخيص عملهم من أجورهم.

5 - تهيئة أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلّق بالهجرة الدولية للعمّال وأفراد أسرهم (المواد 64 إلى 71 )

التعاون الدولي مع بلدان العبور وبلدان المقصد

53 - تلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في ضمان حماية حقوق العمال المهاجرين الأذربيجانيين في الخارج، إذ أن عدداً من بلدان المقصد لم يصدق على الاتفاقية بعدُ. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف قد أبرمت عدة اتفاقات ثنائية بشأن توفير الحقوق المتبادل للعمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي، كان آخرها مع بلجيكا، وبيلاروس، وتركمانستان، وكازاخستان، وتلاحظ كذلك اعتزام الدولة الطرف إبرام اتفاقات أخرى مع بلدان أخرى. ويساور اللجنة القلق لأن بعض هذه الاتفاقات لا تعكس الاتجاهات الحالية نظراً إلى مضي عدد من السنوات على إبرامها، مثل الاتفاق المبرم مع الاتحاد الروسي في عام 2003 ، ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم تقديم معلومات عما إذا كان أي من هذه الاتفاقات يحمي حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي.

54 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن، عند تنفيذ أي اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، حياة المهاجرين وسلامتهم البدنية، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، في ضوء الظروف الحالية في الدولة الطرف، وأن تضمن اتساق هذه الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية اتساقاً كاملاً مع الاتفاقية ومع تعليقيّ اللجنة العامّين رقم 1 ( 2011 ) ، ورقم 2 ( 2013 ) ، ومع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 22 ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل؛

(ب) التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وطلب المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات المذكورة، والتفاوض بشأن اتفاقات مستقبلية لضمان اتساقها مع الاتفاقية.

وكالات التوظيف

55 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن الإطار التنظيمي ونظام الترخيص لوكالات التوظيف الخاصة العاملة في الدولة الطرف. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تلقتها تفيد بأن هيئات الرصد المختصة لا تتدخل إلا عندما تتلقى شكاوى عن انتهاكات.

56 - توصي اللجنة بأن تعزّز الدولة الطرف النظام الذي تنظّم به وكالات التوظيف الخاصة، وأن تقوّي النظام القائم للترخيص لوكالات التوظيف، وكذلك تحسين رصد هذه الوكالات والتفتيش عليها لضمان حقوق العمال المهاجرين وفقاً للاتفاقية.

العودة وإعادة الإدماج

57 - تلاحظ اللجنة إبرام اتفاقات للتنقل وإعادة قبول الدخول بين الدولة الطرف والاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والجبل الأسود، وسويسرا، والنرويج، كما تلاحظ المفاوضات الجارية مع بلدان أخرى بشأن إعادة قبول الأشخاص المقيمين دون إذن، والتدابير المتخذة لإعادة إدماجهم في الدولة الطرف، مثل تنفيذ المشروع المعنون: دعم إعادة الإدماج للعائدين الأذربيجانيين. غير أن اللجنة تأسف لعدم تقديم معلومات عن الضمانات الإجرائية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشمولين بهذه الاتفاقات.

58 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) فإنها توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون أي اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التنقل أو إعادة القبول وتنفيذ هذه الاتفاقات متوافقين مع الاتفاقية، وأن تشمل هذه الاتفاقات بوجه خاص ضمانات إجرائية مناسبة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة ترمي، وفقاً لمبادئ الاتفاقية، إلى تيسير إعادة الإدماج الدائم للعمال المهاجرين العائدين وأفراد أسرهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، على النحو المنصوص عليه في المادة 67 من الاتفاقية؛

(ج) ضمان توفير الدعم المراعي للمنظور الجنساني من أجل عمليات عودة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وإعادة إدماجهم، بغية تلبية الاحتياجات المحددة في مجال الصحة البدنية والعقلية لمن تعرضوا للعنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال الجنسي، لا سيما النساء اللاتي وقعن ضحايا للاتجار بالبشر ؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالة العمال المهاجرين الذين أفيد بأنهم مشردون داخلياً في البلد.

الاتجار بالأشخاص

59 - تُسلّم اللجنة بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف منذ صدور الملاحظات الختامية السابقة للجنة بخصوص مكافحة الاتجار بالأشخاص مثل: التعديلات التشريعية الرامية إلى تحسين حماية الأطفال من خطر الاتجار، والسماح بإصدار تراخيص إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار؛ وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في أذربيجان للفترة 2020 - 2024 ؛ وجمع البيانات عن التحقيقات والأحكام الصادرة والمساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص؛ والتدريب المناسب المقدم إلى الموظفين بدعم من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني؛ وفتح ملاجئ ومراكز مساعدة إضافية لضحايا الاتجار يديرها القطاعان العام والخاص؛ واتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين حماية العاملين في المنازل، وأغلبيتهم من النساء. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إمكانية فرض عقوبات جنائية على العمال المهاجرين ضحايا الاتجار، بما في ذلك لغرض استغلالهم في العمل، وإمكانية ترحيلهم إذا لم يجر على النحو الصحيح تحديد وضعهم بأنهم ضحايا؛

(ب) المعدلات المنخفضة لحالات المقاضاة والإدانة، والأحكام الجنائية المتساهلة الموقَّعة على مرتكبي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛

(ج) عدم تقديم بيانات مصنفة عن مدى انتشار هذه الظاهرة، بما في ذلك عدد ضحايا الاتجار والتهريب من المهاجرين الذين قدموا طلبات للحصول على ترخيص إقامة مؤقتة أو دائمة ومُنِحوها؛

(د) الأعداد المحدودة من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة الطرف بشأن التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

60 - إذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) ، ووفقاً للمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإنها، وفقاً للغاية 5 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها وتعديلها لضمان التعرف على ضحايا الاتجار على النحو السليم، وعدم احتجازهم أو اتهامهم أو مقاضاتهم بسبب دخولهم إلى البلد أو إقامتهم فيه بطريقة غير نظامية، بما في ذلك في بلدان العبور والمقصد، أو بسبب تورطهم في أنشطة غير مشروعة بقدر ما يكون ذلك قد حدث كنتيجة مباشرة لوضعهم باعتبارهم ضحايا للاتجار، والتأكيد على وضعهم كضحايا بدلاً من التركيز على تجريمهم؛

(ب) التحقيق على نحو فعال في قضايا الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيه وفرض عقوبات عليهم تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ج) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي عن طريق إبرام اتفاقات مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د) جمع بيانات مصنفة عن مدى ظاهرة الاتجار بالأشخاص ونشر هذه البيانات بانتظام، بما في ذلك بشأن عدد ضحايا كل من الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذين قدموا طلبات للحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة، وعدد التراخيص الممنوحة، وتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

التدابير المتّخذة لمعالجة مسألة العمّال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي

61 - تلاحظ اللجنة الأعداد المرتفعة للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى الوضوح بشأن التدابير الملموسة المتخذة لضمان عدم استمرار حالة العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم داخل إقليمها، في الوقت الذي تلاحظ فيه توضيح الدولة الطرف بأنها سوَّت منذ عام 2016 وضع 862 12 مهاجراً، بمن فيهم عمال مهاجرون وأفراد أسرهم.

62 - توصي اللجنة، تمشياً مع المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها من المفوضية فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، بقيام الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير مناسبة، بخلاف مجرد تدابير حماية الحدود وإنفاذ القانون، من أجل وضع إجراءات مكرَّسة لإضفاء الطابع النظامي على وضع العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم لضمان عدم استمرار هذا الوضع؛

(ب) زيادة الوعي بشأن هذه الإجراءات لدى العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي؛

(ج) تقديم معلومات عن هؤلاء العمال في تقريرها الدوري المقبل.

6 - النشر والمتابعة

النشر

63 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع المستويات، بما فيها الوزارات الحكومية والهيئة التشريعية والقضاء والسلطات المحلية ذات الصلة، وكذلك على المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

64 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توالي الاستفادة من المساعدة الدولية والمساعدة الحكومية - الدولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تمشياً مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف أيضاً تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

65 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم في غضون سنتين، (أي بحلول 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 ) ، معلومات خطّية عن تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرة 16 ( السياسة والاستراتيجية الشاملتان ) أعلاه؛ والفقرة 36 ( الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم ) ؛ والفقرة 60 ( الاتجار بالأشخاص ) ؛ والفقرة 62 ( التدابير المتّخذة لمعالجة مسألة العمّال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ) .

التقرير الدوري المقبل

66 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 . وقد تود الدولة الطرف، وهي تفعل ذلك، أن تتّبع الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها ( ) .